• 1856
  • عَنِ المُغِيرَةِ ، قَالَ : قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ : لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ ، لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي "

    حَدَّثَنَا مُوسَى ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ ، عَنْ وَرَّادٍ ، كَاتِبِ المُغِيرَةِ ، عَنِ المُغِيرَةِ ، قَالَ : قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ : لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ ، لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي

    مصفح: غير مصفح : غير ضارب بعرض السيف بل بحده وشفرته
    أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ ، لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ ، وَاللَّهُ
    حديث رقم: 7020 في صحيح البخاري كتاب التوحيد باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا شخص أغير من الله» وقال عبيد الله بن عمرو، عن عبد الملك: «لا شخص أغير من الله»
    حديث رقم: 2833 في صحيح مسلم كِتَابُ اللِّعَانِ كِتَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 17846 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
    حديث رقم: 5867 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ بَابُ النَّمِيمَةِ
    حديث رقم: 8174 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْحُدُودِ كِتَابُ الْحُدُودِ
    حديث رقم: 8175 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْحُدُودِ كِتَابُ الْحُدُودِ
    حديث رقم: 13690 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الْغَيْرَةِ وَمَا ذُكِرَ فِيهَا
    حديث رقم: 27319 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَيَقْتُلُهُ
    حديث رقم: 1246 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابٌ فِي الْغَيْرَةِ
    حديث رقم: 17701 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 395 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1034 في السنة لعبد الله بن أحمد السُّنَّةُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الرَّدُّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ
    حديث رقم: 3815 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنْ قَتْلِ الرَّجُلِ الزَّانِي إِذَا رَآهُ يَزْنِي بِامْرَأَتِهِ
    حديث رقم: 3816 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنْ قَتْلِ الرَّجُلِ الزَّانِي إِذَا رَآهُ يَزْنِي بِامْرَأَتِهِ

    [6846] قَوْله حَدثنَا مُوسَى هُوَ بن إِسْمَاعِيل وَعبد الْملك هُوَ بن عُمَيْرٍ وَوَرَّادٌ هُوَ كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَثَبَتَ كَذَلِكَ لِغَيْرِ أَبِي ذَرٍّ قَوْلُهُ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ هُوَ الْأَنْصَارِيُّ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ قَوْلُهُ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ كَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ بِالْجَزْمِ وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أُمْهِلُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ الْحَدِيثَ وَلَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فَقَالَ سَعْدٌ كَلَّا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنْ كُنْتُ لِأُعَاجِلُهُ بِالسَّيْفِ قَبْلَ ذَلِكَ وَلِأَبِي دَاوُدَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا فَيَقْتُلُهُ قَالَ لَا قَالَ بَلَى وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ لَهُنَّ سَبِيلًا الْحَدِيثَ وَفِيهِ فَقَالَ أُنَاسٌ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ يَا أَبَا ثَابِتٍ قَدْ نَزَلَتِ الْحُدُودُ أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتَ مَعَ امْرَأَتِكَ رَجُلًا كَيْفَ كُنْتَ صَانِعًا قَالَ كُنْتُ ضَارِبَهُ بِالسَّيْفِ حَتَّى يَسْكُنَا فَأَنَا أَذْهَبُ وَأَجْمَعُ أَرْبَعَةً فَإِلَى ذَلِكَ قَدْ قَضَى الْخَائِبُ حَاجَتَهُ فَأَنْطَلِقُ وَأَقُولُ رَأَيْتُ فُلَانًا فَيَجْلِدُونِي وَلَا يَقْبَلُونَ لِي شَهَادَةً أَبَدًا فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَفَى بِالسَّيْفِ شَاهِدًا ثُمَّ قَالَ لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَتَابَعَ فِيهَا السَّكْرَانُ وَالْغَيْرَانُ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُ هَذَا الْحَدِيثِ فِي بَابِ الْغَيْرَةِ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ النِّكَاحِ وَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى قَوْلِهِ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي فِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ لَا تُعَارَضُ بِالرَّأْيِسَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ مَرْوَانُ بَلِ اسْتَفْهَمَهُ عَنِ السَّبَبِ فَلَمَّا ذَكَرَهُ لَهُ أَقَرَّهُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ عَائِشَةَ فِي سَبَبِ نُزُولِ آيَةِ التَّيَمُّمِ مِنْ وَجْهَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْهَا وَقَدْ تَقَدَّمَتْ طَرِيقُ مَالِكٍ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الْمَائِدَةِ وَطَرِيقُ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَقِبَهَا

    باب مَنْ رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَقَتَلَهُ(باب) حكم (من رأى مع امرأته رجلاً فقتله).
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6485 ... ورقمه عند البغا: 6846 ]
    - حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ وَرَّادٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مَعَ امْرَأَتِى لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِىَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ، لأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّى».وبه قال: (حدّثنا موسى) بن إسماعيل التبوذكي قال: (حدّثنا أبو عوانة) الوضاح اليشكري قال: (حدّثنا عبد الملك) بن عمير (عن وراد) بفتح الواو والراء المشددة وبعد الألف دال مهملة وللمستملي زيادة كاتب المغيرة (عن المغيرة) بن شعبة أنه (قال: قال سعد بن عبادة) الأنصاري -رضي الله عنه- (لو رأيت رجلاً مع امرأتي) أي غير محرم لها (لضربته بالسيف غير مصفح) بضم الميم وسكون الصاد المهملة وفتح الفاء بعدها حاء مهملة غير ضارب بعرضه بل بحدّه للقتل والإهلاك (فبلغ ذلك) الذي قاله سعد (النبي) ولأبي ذر رسول الله (-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال):(أتعجبون من غيرة سعد) بفتح الغين المعجمة. قال في الصحاح: مصدر قولك غار الرجل على أهله يغار غيرًا وغيرة وغارًا أو ورجل غيور وغيران وجمع غيور غير وجمع غيران غيارى وغيارى ورجل مغيار وقوم مغايير، وامرأة غيور ونسوة غير، وامرأة غيرى ونسوة غيارى، وقال الكرماني: الغيرة المنع أي تمنع من التعلق بأجنبي بنظر أو غيره، وقال في النهاية: الغيرة الحمية والأنفة يقال رجل غيور وامرأة غيور بلا تاء مبالغة كشكور لأن فعولاً يستوي فيه الذكر والأنثى(لأنا أغير منه) بلام التأكيد (والله أغير مني) وغيرة الله تعالى منعه عن المعاصي، وقد اختلف في حكم من رأى مع امرأته رجلاً فقتله فقال الجمهور: عليه القود، وقال الإمام أحمد: إن أقام بيّنة أنه وجده مع امرأته فدمه هدر، وقال إمامنا الشافعي: يسعه فيما بينه وبين الله قتل الرجل إن كان ثيبًا وعلم أنه نال منها ما يوجب الغسل، ولكن لا يسقط عنه القود في ظاهر الحكم، وقال الداوديّ الحديث دال على وجوب القود فيمن قتل رجلاً وجده مع امرأته لأن الله عز وجل وإن كان أغير من عباده فإنه أوجب الشهود في الحدود فلا يجوز لأحد أن يتعدى حدود الله ولا يسقط الدم بدعوى. وقال ابن حبيب: إن كان المقتول محصنًا فالذي ينجي قاتله من القتل أن يقيم أربعة شهداء أنه فعل بامرأته وإن كان غير محصن فعلى قاتله القود وإن أتى بأربعة شهداء.والحديث سبق في أواخر النكاح في باب الغيرة.

    (بابُُ منْ رأى مَعَ امْرَأتِهِ رجلا فَقَتَلَهُ)أَي: هَذَا بابُُ فِيمَن رأى ... إِلَى آخِره، كَذَا أطلق وَلم يبين الحكم، وَقد اخْتلف فِيهِ، فَقَالَ الْجُمْهُور: عَلَيْهِ الْقود، وَقَالَ أَحْمد وَإِسْحَاق: إِن أَقَامَ بَيِّنَة أَنه وجده مَعَ امْرَأَته هدر دَمه، وَقَالَ الشَّافِعِي: يَسعهُ فِيمَا بَينه وَبَين الله قتل الرجل إِن كَانَ ثَيِّبًا، وَعلم أَنه نَالَ مِنْهَا مَا يُوجب الْغسْل، وَلَكِن لَا يسْقط عَنهُ الْقود فِي ظَاهر الحكم، وَقَالَ ابْن حبيب: إِن كَانَ الْمَقْتُول مُحصنا فَالَّذِي يُنجي قَاتله من الْقَتْل أَن يُقيم أَرْبَعَة شُهَدَاء تشهد أَنه فعل بامرأته، وَإِن كَانَ غير مُحصن فعلى قَاتله الْقود وَإِن أَتَى بأَرْبعَة شُهَدَاء. وَذكر ابْن مزين عَن ابْن الْقَاسِم: أَن ذَلِك فِي الْبكر وَالثَّيِّب سَوَاء يتْرك قَاتله إِذا قَامَت لَهُ الْبَيِّنَة بِالرُّؤْيَةِ. وَقَالَ إصبغ: عَن ابْن الْقَاسِم وَأَشْهَب اسْتحبَّ الدِّيَة فِي الْبكر فِي مَال الْقَاتِل، وَقَالَ الْمُغيرَة: لَا قَود فِيهِ وَلَا دِيَة، وَقد أهْدر عمر بن الْخطاب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، دَمًا من هَذَا الْوَجْه، وَقَالَ ابْن الْمُنْذر: الْأَخْبَار عَن عمر فِي هَذَا مُخْتَلفَة وعامتها مُنْقَطِعَة فَإِن ثَبت عَن عمر أَنه أهْدر الدَّم فِيهَا فَإِنَّمَا ذَلِك لشَيْء ثَبت عِنْده يسْقط الْقود.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6485 ... ورقمه عند البغا:6846 ]
    - حَدَّثَنَا مُوسَى، حدّثنا أبُو عَوَانَة، حدّثنا عبْدُ المَلِكِ، عنْ ورَّادٍ، كاتِب المُغِيرَةِ عنِ المُغِيرَةِ قَالَ: قَالَ سَعْدُ بن عُبادَةَ: لوْ رأيْتُ رجُلاً مَعَ امْرَأتي لَضَرَبْتُهُ بالسيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ، فَبَلَغَ ذالِكَ النبيَّ فَقَالَ: أتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ؟ لأَنا أغْيَرُ مِنْهُ وَالله أغْيَرُ منِّيمطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن الَّذِي يفهم من كَلَام سعد بن عبَادَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أَن هَذَا الْأَمر لَو وَقع لَهُ لقتل الرجل، وَلِهَذَا لما بلغ النَّبِي لم يَنْهَهُ عَن ذَلِك حَتَّى قَالَ الدَّاودِيّ: قَوْله: صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم: أتعجبون من غيرَة سعد؟ يدل على أَنه حمد ذَلِك وَأَجَازَهُ لَهُ فِيمَا بَينه وَبَين الله، والغيرة من أَحْمد الْأَشْيَاء، وَمن لم تكن فِيهِ فَلَيْسَ على خلق مَحْمُود، وَبَالغ أَصْحَابنَا فِي هَذَا حَيْثُ قَالُوا: رجل وجد مَعَ امْرَأَته أَو جَارِيَته رجلا يُرِيد أَن يغلبها ويزني بهَا، لَهُ أَن يقْتله، فَإِن رَآهُ مَعَ امْرَأَته أَو مَعَ محرم لَهُ
    وَهِي مطاوعة لَهُ على ذَلِك قتل الرجل وَالْمَرْأَة جَمِيعًا، وَمِنْهُم من منع ذَلِك مُطلقًا، فَقَالَ الْمُهلب: الحَدِيث دَال على وجوب الْقود فِيمَن قتل رجلا وجده مَعَ امْرَأَته لِأَن الله عز وَجل وَإِن كَانَ أغير من عباده، فَإِن أوجب الشُّهُود فِي الْحُدُود فَلَا يجوز لأحد أَن يَتَعَدَّ حُدُود الله، وَلَا يسْقط دَمًا بِدَعْوَى. وروى عبد الرَّزَّاق عَن الثَّوْريّ عَن الْمُغيرَة بن النُّعْمَان عَن هانىء بن حرَام: أَن رجلا وجد مَعَ امْرَأَته رجلا فَقَتَلَهُمَا، قَالَ: فَكتب عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، كتابا فِي الْعَلَانِيَة أَن يقتلوه، وَفِي السِّرّ أَن يعطوه الدِّيَة.ومُوسَى شيخ البُخَارِيّ هُوَ ابْن إِسْمَاعِيل، وَأَبُو عوَانَة بِفَتْح الْعين الْمُهْملَة هُوَ الوضاح الْيَشْكُرِي، وَعبد الْملك هُوَ ابْن عُمَيْر، ووراد بِفَتْح الوو وَتَشْديد الرَّاء كَاتب الْمُغيرَة بن شُعْبَة الثَّقَفِيّ يروي عَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة.والْحَدِيث مضى فِي أَوَاخِر النِّكَاح فِي: بابُُ الْغيرَة وَمضى الْكَلَام فِيهِ.قَوْله: غير مصفح بِضَم الْمِيم وَفتح الصَّاد الْمُهْملَة وَفتح الْفَاء وَكسرهَا أَي: ضَربته بِحَدّ السَّيْف للإهلاك لَا بصفحه وَهُوَ عرضه للإرهاب. قَوْله: من غيرَة سعد؟ بِفَتْح الْغَيْن الْمُعْجَمَة. الْمَنْع أَي: منع من التَّعَلُّق بأجنبي بِنَظَر وَغَيره، وغيرة الله تَعَالَى مَنعه عَن الْمعاصِي.

    حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ وَرَّادٍ، كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ‏.‏ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ ‏ "‏ أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ، لأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي ‏"‏‏.‏

    Narrated Al-Mughira:Sa`d bin Ubada said, "If I found a man with my wife, I would kill him with the sharp side of my sword." When the Prophet (ﷺ) heard that he said, "Do you wonder at Sa`d's sense of ghira (self-respect)? Verily, I have more sense of ghira than Sa`d, and Allah has more sense of ghira than I

    Telah menceritakan kepada kami [Musa] Telah menceritakan kepada kami [Abu 'Awanah] Telah menceritakan kepada kami [Abdul Malik] dari [Warrad] juru tulis Almughirah, dari [Al Mughirah] mengatakan; Sa'd bin Ubadah mengatakan; 'Kalau kulihat ada seorang laki-laki bersama isteriku niscaya kusabet dengan pedang tepat dengan mata besinya. Berita ini sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sehingga Nabi bertanya: "Apakah kalian merasa heran dari kecemburan Sa'd, sungguh aku lebih cemburu daripadanya, dan Allah lebih cemburu daripadaku

    Muğire b. Şu'be şöyle demiştir: Sa'd b. Ubade "Bir erkeği karımla birlikte yakalasam onu kılıcımın keskin ağzıyla vurur öldürürdüm" demişti. Onun bu sözü Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kulağına gidince yanında bulunanlara "Sizler Sa'd'ın bu kıskançlığına şaşıyor musunuz? Emin olunuz ki ben ondan daha kıskancım. Allah da muhakkak benden daha kıskançtır" buyurdu. Fethu'l-Bari Açıklaması: İmam Buhari burada attığı başlıkta mutlak bir ifade kullanmış ve hükmü beyan etmemiştir. Bu konuda bilginler ihtilaf etmişlerdir. Çoğunluk fıkıh bilginlerine göre karısının yanında yakaladığı kişiyi öldüren kocaya kısas cezası uygulanır. Ahmed b. Hanbel ve İshak şöyle demişlerdir: Koca bu erkeği karısıyla birlikte yakaladığına delil getirebilirse kısas edilmez. (Öldürülen kişinin kanı heder olur.) İmam Şafiı şöyle demiştir: Bir kimsenin karısının yatağında yakaladığı erkek, muhsan olup karısıyla boy abdesti almak gerekecek derecede ilişkiye girdiğini bilecek olursa Allah katında o kişiyi öldürebilir. Fakat yargı açısından kısas cezası sakıt olmaz. Abdurrezzak'ın sahih bir isnadla nakline göre Hanı b. Hizam şöyle demiştir: "Adamın biri bir erkeği karısıyla aynı yatakta yakaladı ve her ikisini de öldürdü. Bunun üzerine Hz. Ömer aşikare yazdığı mektupta o kişiyi kısas etmelerini emrederken, gizli yazdığı mektupta kendisine diyet yardımında bulunmalarını emretti."(Abdurrezzak, Musannef, iX, 435) İbnü'l-Münzir şöyle demiştir: Hz. Ömer'den bu konuda değişik haberler gelmiştir. Bu haberlerin tümünün isnadları munkatıdır. Hz. Ali'ye karısıyla yakaladığı erkeği öldüren kocanın durumu sorulduğunda şöyle cevap vermiştir: Koca dört erkek şahit getirebilirse ne ala! Aksi takdirde bu olayı tamamıyla kapatıp gizlesin. İmam Şafil "Biz bu hükmü alıyoruz. Bu konuda Hz. Ali'ye muhalif birisi bulunduğunu bilmiyoruz" demiştir. Hadiste soruyu soran Sa'd Ensardan olup, Hazrec'in ileri gelenlerindendi. Hadisten şer', hükümlere reyle karşı gelinemeyeceği hükmü anlaşılmaktadır

    ہم سے موسیٰ نے بیان کیا، ان سے ابوعوانہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالملک نے بیان کیا، ان سے مغیرہ کے کاتب وراد نے، ان سے مغیرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لوں تو سیدھی تلوار کی دھار سے اسے مار ڈالوں۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں سعد کی غیرت پر حیرت ہے۔ میں ان سے بھی بڑھ کر غیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔

    মুগীরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা‘দ ইবনু ‘উবাদাহ (রাঃ) বলেছেন, যদি আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে কোন পরপুরুষকে দেখি তবে আমি তাকে তরবারীর ধারালো দিক দিয়ে আঘাত করব। তার এ উক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পৌঁছল। তখন তিনি বললেনঃ তোমরা কি সা‘দ এর আত্মমর্যাদাবোধে আশ্চর্য হচ্ছ? আমি ওর থেকে অধিক আত্মসম্মানী। আর আল্লাহ্ আমার থেকেও অধিক আত্মসম্মানের অধিকারী। [৭৪১৬] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৩৬৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: சஅத் பின் உபாதா (ரலி) அவர்கள், “என் மனைவியுடன் ஓர் ஆண் (தவறான உறவு கொண்ட நிலையில்) இருக்கக் கண்டால், என் வாளின் கூர்மையான பகுதியாலேயே நிச்சயம் நான் அவனை வெட்டுவேன்” என்று கூறினார்கள். இந்தச் செய்தி நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு எட்டியது. அப்போது நபி (ஸல்) அவர்கள், “சஅத் அவர்களின் ரோஷத்தைக் கண்டு நீங்கள் வியப்படைகிறீர்களா? நான் சஅதைவிட ரோஷக்காரன்; அல்லாஹ் என்னைவிட ரோஷக்காரன்” என்று சொன்னார்கள்.60 அத்தியாயம் :