• 1389
  • سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى : " هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : قَبْلَ سُورَةِ النُّورِ أَمْ بَعْدُ ؟ قَالَ : لاَ أَدْرِي "

    حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى : هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : قَبْلَ سُورَةِ النُّورِ أَمْ بَعْدُ ؟ قَالَ : لاَ أَدْرِي

    رجم: الرجم : قتل الزاني رميا بالحجارة
    هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ
    حديث رقم: 6480 في صحيح البخاري كتاب الحدود باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم، إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام
    حديث رقم: 3300 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ رَجْمِ الْيَهُودِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي الزِّنَى
    حديث رقم: 18739 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
    حديث رقم: 4510 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ الزِّنَى وَحَدِّهِ
    حديث رقم: 28189 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحُدُودِ فِي الزَّانِي كَمْ مَرَّةً يُرَدُّ ، وَمَا يُصْنَعُ بِهِ بَعْدَ إِقْرَارِهِ
    حديث رقم: 3494 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
    حديث رقم: 5090 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ مِنْ
    حديث رقم: 5091 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ مِنْ

    [6813] قَوْلُهُ حَدَّثَنِي فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ وَهُوَ بن شاهين الوَاسِطِيّ وخَالِد هُوَ بن عَبْدِ اللَّهِ الطَّحَّانُ وَالشَّيْبَانِيُّ هُوَ أَبُو إِسْحَاقَ سُلَيْمَانُ مَشْهُورٌ بِكُنْيَتِهِ قَوْلُهُ قَبْلَ سُورَةِ النُّورِ أَمْ بَعْدُ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ أَمْ بَعْدَهَا وَفَائِدَةُ هَذَا السُّؤَالِ أَنَّ الرَّجْمَ إِنْ كَانَ وَقَعَ قَبْلَهَا فَيُمْكِنُ أَنْ يُدَّعَى نَسْخُهُ بِالتَّنْصِيصِ فِيهَا عَلَى أَنَّ حَدَّ الزَّانِي الْجَلْدُ وَإِنْ كَانَ وَقَعَ بَعْدَهَا فَيُمْكِنُ أَنْ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى نَسْخِ الْجَلْدِ فِي حَقِّ الْمُحْصَنِ لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مِنْ نَسْخِ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ وَفِيهِ خِلَافٌ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمَمْنُوعَ نَسْخُ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ إِذَا جَاءَتْ مِنْ طَرِيقِ الْآحَادِ وَأَمَّا السُّنَّةُ الْمَشْهُورَةُ فَلَا وَأَيْضًا فَلَا نَسْخَ وَإِنَّمَا هُوَ مُخَصَّصٌ بِغَيْرِ الْمُحْصَنِ قَوْلُهُ لَا أَدْرِي يَأْتِي بَيَانُهُ بَعْدَ أَبْوَابٍ وَقَدْ قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الرَّجْمَ وَقَعَ بَعْدَ سُورَةِ النُّورِ لِأَنَّ نُزُولَهَا كَانَ فِي قِصَّةِ الْإِفْكِ وَاخْتُلِفَ هَلْ كَانَ سَنَةَ أَرْبَعٍ أَوْ خَمْسٍ أَوْ سِتٍّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ وَالرَّجْمُ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ حَضَرَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَإِنَّمَا أسلم سنة سبع وبن عَبَّاسٍ إِنَّمَا جَاءَ مَعَ أُمِّهِ إِلَى الْمَدِينَةِ سَنَةَ تِسْعٍ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6460 ... ورقمه عند البغا: 6813 ]
    - حَدَّثَنِى إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ الشَّيْبَانِىِّ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِى أَوْفَى هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: قَبْلَ سُورَةِ النُّورِ أَمْ بَعْدُ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِى. [الحديث 6813 - طرفه في: 6840].وبه قال: (حدثني) بالإفراد، ولأبي ذر: حدّثنا (إسحاق) هو ابن شاهين الواسطي قال: (حدّثنا خالد) هو ابن عبد الله الطحان (عن الشيباني) بفتح الشين المعجمة سليمان أبي إسحاق بن أبي سليمان فيروز أنه قال: (سألت عبد الله بن أبي أوفى) اسمه علقمة الأسلمي -رضي الله عنه- (هل رجم رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؟ قال نعم. قلت: قبل) نزول (سورة النور) يريد قوله تعالى: {{الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}} [النور: 2] (أم بعد)؟ ولأبي ذر عن الكشميهني أم بعدها؟ (قال) ابن أبي أوفى: (لا أدري) رجم قبل نزولها أم بعده وقد قام الدليل على أن الرجم وقع بعد نزول سورة النور، لأن نزولها كان في قصة الإفك سنة أربع أو خمس أو ست، والرجم كان بعد ذلك لأن أبا هريرة حضره، وإنما أسلم سنة سبع وابن عباس إنما جاء مع أمه إلى المدينة سنة تسع، وفائدة هذا السؤال أن الرجم إن كان وقع قبلها فيحتمل أن يدعي نسخه بالتنصيص فيها على أن حدّ الزاني الجلد، وإن كان بعدها فيستدل به على نسخ الجلد في حق المحصن، لكن عورض بأنه من نسخ الكتاب والسنّة وفيه خلاف. وأجيب: بأن الممنوع نسخ الكتاب بالسنّة إذا جاءت من طريق الآحاد وأما السُّنّة المشهورة فلا، وأيضًا فلا نسخ وإنما هو مخصص بغير المحصن.والحديث أخرجه مسلم في الحدود.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6460 ... ورقمه عند البغا:6813 ]
    - حدّثني إسْحاقُ حدّثنا خالِدٌ عنِ الشَّيْبانِيِّ سألْتُ عَبْدَ الله بنَ أبي أوْفَى: هَلْ رجمَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: قَبْلَ سُورَةِ النُّور أمْ بَعْدُ؟ قَالَ: لَا أدْرِي. (الحَدِيث 3186 طرفه فِي: 0486) .مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. قَوْله: (حَدثنِي) وَفِي رِوَايَة أبي ذَر: حَدثنَا، بنُون الْجمع.وَإِسْحَاق شيخ البُخَارِيّ، قَالَ الكلاباذي: ابْن شاهين الوَاسِطِيّ، وخَالِد هُوَ ابْن عبد الله الطَّحَّان، والشيباني بِفَتْح الشين الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وبالباء الْمُوَحدَة سُلَيْمَان بن أبي سُلَيْمَان واسْمه فَيْرُوز، مَشْهُور بكنيته أبي إِسْحَاق الشَّيْبَانِيّ، وَعبد الله بن أبي أوفى واسْمه عَلْقَمَة الْأَسْلَمِيّ شهد بيعَة الرضْوَان.والْحَدِيث أخرجه مُسلم فِي الْحُدُود عَن أبي كَامِل وَأبي بكر بن أبي شيبَة. قَوْله: (سُورَة النُّور) يُرِيد بِهِ قَوْله تَعَالَى: {{الزَّانِيَة وَالزَّانِي فاجلدا كل وَاحِد مِنْهُمَا مائَة جلدَة}} (النُّور: 2) وَهل: هُوَ نَاسخ لحكم الْآيَة أم لَا؟ وَقد وَقع الدَّلِيل على أَن الرَّجْم وَقع بعد سُورَة النُّور لِأَن نُزُولهَا كَانَ فِي قصَّة الْإِفْك. وَاخْتلف: هَل كَانَ سنة أَربع أَو خمس أَو سِتّ؟ وَالرَّجم كَانَ بعد ذَلِك، وَقد حَضَره أَبُو هُرَيْرَة، وَإِنَّمَا أسلم سنة سبع.

    حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ‏.‏ قُلْتُ قَبْلَ سُورَةِ النُّورِ أَمْ بَعْدُ قَالَ لاَ أَدْرِي‏.‏

    Narrated Ash Shaibani:I asked `Abdullah bin Abi `Aufa, 'Did Allah's Messenger (ﷺ) carry out the Rajam penalty ( i.e., stoning to death)?' He said, "Yes." I said, "Before the revelation of Surat-an-Nur or after it?" He replied, "I don't Know

    Telah menceritakan kepadaku [Ishaq] telah menceritakan kepada kami [Khalid] dari [Asy Syaibani], aku bertanya kepada ['Abdullah bin Abi Auwfa]; 'Pernahkah Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam merajam? ' 'ya pernah' jawabnya. Saya bertanya lagi; 'apakah sebelum surat an-Nur diturunkan atau sesudahnya? ' dia menjawab; 'saya tidak tahu

    Şeybanı şöyle anlatmıştır: Abdullah İbn Ebu Evfa'ya "Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem recm cezası uyguladı mı?" diye sordum. O da "evet" dedi. Ben tekrar "Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem en-Nur suresinin inmesinden önce mi, yoksa sonra mı recm etti?" diye sordum. Abdullah b. Ebu Evfa "Bunu bilmiyorum" dedi

    مجھ سے اسحاق واسطی نے بیان کیا، کہا ہم سے خالد طحان نے بیان کیا، ان سے شیبانی نے کہا میں نے عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو رجم کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے پوچھا: سورۃ النور سے پہلے یا اس کے بعد کہا کہ یہ مجھے معلوم نہیں ( امر نامعلوم کے لیے اظہار لاعلمی کر دینا بھی امر محمود ہے ) ۔

    শায়বানী (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ‘আবদুল্লাহ্ ইবনু আবূ আওফা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাথর মেরে হত্যা করেছেন কি? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, সূরায়ে নূর-এর আগে না পরে? তিনি বললেন, আমি জানি না। [৬৮৪০; মুসলিম ২৯/৬, হাঃ ১৭০২] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৩৪৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    அபூஇஸ்ஹாக் சுலைமான் அஷ்ஷைபானீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் அப்துல்லாஹ் பின் அபீஅவ்ஃபா (ரலி) அவர்களிடம், “அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கல்லெறி தண்டனை வழங்கினார்களா?” என்று கேட்டேன். அவர்கள், ‘ஆம்’ (வழங்கினார்கள்) என்று பதிலளித்தார்கள். நான், “(குர்ஆனின் 24ஆவது அத்தியாயமான) ‘அந்நூர்’ அத்தியாயம் அருளப்படுவதற்கு முன்பா; அல்லது அதற்குப் பின்பா (எப்போது கல்லெறி தண்டனை வழங்கினார்கள்)?” என்று கேட்டேன். அவர்கள், “எனக்குத் தெரியாது” என்று சொன்னார்கள்.30 அத்தியாயம் :