• 924
  • قَالَ عُمَرُ : لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ ، حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ : لاَ نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ ، أَلاَ وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى وَقَدْ أَحْصَنَ ، إِذَا قَامَتِ البَيِّنَةُ ، أَوْ كَانَ الحَبَلُ أَوِ الِاعْتِرَافُ - قَالَ سُفْيَانُ : كَذَا حَفِظْتُ - أَلاَ وَقَدْ " رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ "

    حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ ، حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ : لاَ نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ ، أَلاَ وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى وَقَدْ أَحْصَنَ ، إِذَا قَامَتِ البَيِّنَةُ ، أَوْ كَانَ الحَبَلُ أَوِ الِاعْتِرَافُ - قَالَ سُفْيَانُ : كَذَا حَفِظْتُ - أَلاَ وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ

    الرجم: الرجم : قتل الزاني رميا بالحجارة
    أحصن: الإحْصان : المَنْع، والمرأة تكون مُحْصَنة بالإسلام، وبالعَفاف، والحُرِّيَّة، وبالتَّزْويج وكذلك الرجُل
    البينة: البينة : الدليل والبرهان الواضح
    رجم: الرجم : قتل الزاني رميا بالحجارة
    ورجمنا: الرجم : قتل الزاني رميا بالحجارة
    رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ
    حديث رقم: 3287 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ رَجْمِ الثَّيِّبِ فِي الزِّنَى
    حديث رقم: 3897 في سنن أبي داوود كِتَاب الْحُدُودِ بَابٌ فِي الرَّجْمِ
    حديث رقم: 1415 في جامع الترمذي أبواب الحدود باب ما جاء في تحقيق الرجم
    حديث رقم: 1416 في جامع الترمذي أبواب الحدود باب ما جاء في تحقيق الرجم
    حديث رقم: 2548 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ الرَّجْمِ
    حديث رقم: 1516 في موطأ مالك كِتَابُ الْمُدَبَّرِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجْمِ
    حديث رقم: 1518 في موطأ مالك كِتَابُ الْمُدَبَّرِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجْمِ
    حديث رقم: 390 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 201 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 156 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 250 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 277 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 302 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 330 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 354 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 6932 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ تَثْبِيتُ الرَّجْمِ
    حديث رقم: 6925 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ تَثْبِيتُ الرَّجْمِ
    حديث رقم: 6933 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ تَثْبِيتُ الرَّجْمِ
    حديث رقم: 6926 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ تَثْبِيتُ الرَّجْمِ
    حديث رقم: 6927 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ تَثْبِيتُ الرَّجْمِ
    حديث رقم: 6928 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ تَثْبِيتُ الرَّجْمِ
    حديث رقم: 6929 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ تَثْبِيتُ الرَّجْمِ
    حديث رقم: 6930 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ تَثْبِيتُ الرَّجْمِ
    حديث رقم: 6931 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ تَثْبِيتُ الرَّجْمِ
    حديث رقم: 4488 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مَقْتَلُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الِاخْتِصَارِ
    حديث رقم: 28193 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحُدُودِ فِي الزَّانِي كَمْ مَرَّةً يُرَدُّ ، وَمَا يُصْنَعُ بِهِ بَعْدَ إِقْرَارِهِ
    حديث رقم: 28194 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحُدُودِ فِي الزَّانِي كَمْ مَرَّةً يُرَدُّ ، وَمَا يُصْنَعُ بِهِ بَعْدَ إِقْرَارِهِ
    حديث رقم: 28190 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحُدُودِ فِي الزَّانِي كَمْ مَرَّةً يُرَدُّ ، وَمَا يُصْنَعُ بِهِ بَعْدَ إِقْرَارِهِ
    حديث رقم: 1157 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 1563 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 6540 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْجَنَائِزِ بَابُ فِتْنَةِ الْقَبْرِ
    حديث رقم: 12897 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجْمِ ، وَالْإِحْصَانِ
    حديث رقم: 12933 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجْمِ ، وَالْإِحْصَانِ
    حديث رقم: 15885 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ لَهُ أَوْ عَلَى ذَاتِ زَوْجٍ ، أَوْ مَنْ كَانَتْ فِي عِدَّةِ زَوْجٍ بِنِكَاحٍ أَوْ غَيْرِ نِكَاحٍ ، مَعَ الْعِلْمِ بِالتَّحْرِيمِ
    حديث رقم: 15757 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ السَّبِيلَ هُوَ جَلْدُ الزَّانِيَيْنِ وَرَجْمُ الثَّيِّبِ
    حديث رقم: 15758 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ السَّبِيلَ هُوَ جَلْدُ الزَّانِيَيْنِ وَرَجْمُ الثَّيِّبِ
    حديث رقم: 15766 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ جَلْدَ الْمِائَةِ ثَابِتٌ عَلَى الْبِكْرَيْنِ الْحُرَّيْنِ وَمَنْسُوخٌ عَنِ الثَّيِّبَيْنِ ، وَأَنَّ الرَّجْمَ ثَابِتٌ عَلَى الثَّيِّبَيْنِ الْحُرَّيْنِ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : لِأَنَّ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا أَوَّلُ مَا أُنْزِلَ فَنُسِخَ بِهِ الْحَبْسُ وَالْأَذَى عَنِ الزَّانِيَيْنِ ، فَلَمَّا رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاعِزًا وَلَمْ يَجْلِدْهُ ، وَأَمَرَ أُنَيْسًا أَنْ يَغْدُوَ عَلَى امْرَأَةِ الْآخَرِ ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا ، دَلَّ عَلَى نَسْخِ الْجَلْدِ عَنِ الزَّانِيَيْنِ الْحُرَّيْنِ الثَّيِّبَيْنِ ، وَثَبَّتَ الرَّجْمُ عَلَيْهِمَا
    حديث رقم: 15767 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ جَلْدَ الْمِائَةِ ثَابِتٌ عَلَى الْبِكْرَيْنِ الْحُرَّيْنِ وَمَنْسُوخٌ عَنِ الثَّيِّبَيْنِ ، وَأَنَّ الرَّجْمَ ثَابِتٌ عَلَى الثَّيِّبَيْنِ الْحُرَّيْنِ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : لِأَنَّ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا أَوَّلُ مَا أُنْزِلَ فَنُسِخَ بِهِ الْحَبْسُ وَالْأَذَى عَنِ الزَّانِيَيْنِ ، فَلَمَّا رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاعِزًا وَلَمْ يَجْلِدْهُ ، وَأَمَرَ أُنَيْسًا أَنْ يَغْدُوَ عَلَى امْرَأَةِ الْآخَرِ ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا ، دَلَّ عَلَى نَسْخِ الْجَلْدِ عَنِ الزَّانِيَيْنِ الْحُرَّيْنِ الثَّيِّبَيْنِ ، وَثَبَّتَ الرَّجْمُ عَلَيْهِمَا
    حديث رقم: 15768 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ جَلْدَ الْمِائَةِ ثَابِتٌ عَلَى الْبِكْرَيْنِ الْحُرَّيْنِ وَمَنْسُوخٌ عَنِ الثَّيِّبَيْنِ ، وَأَنَّ الرَّجْمَ ثَابِتٌ عَلَى الثَّيِّبَيْنِ الْحُرَّيْنِ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : لِأَنَّ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا أَوَّلُ مَا أُنْزِلَ فَنُسِخَ بِهِ الْحَبْسُ وَالْأَذَى عَنِ الزَّانِيَيْنِ ، فَلَمَّا رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاعِزًا وَلَمْ يَجْلِدْهُ ، وَأَمَرَ أُنَيْسًا أَنْ يَغْدُوَ عَلَى امْرَأَةِ الْآخَرِ ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا ، دَلَّ عَلَى نَسْخِ الْجَلْدِ عَنِ الزَّانِيَيْنِ الْحُرَّيْنِ الثَّيِّبَيْنِ ، وَثَبَّتَ الرَّجْمُ عَلَيْهِمَا
    حديث رقم: 790 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ حَدِّ الزَّانِي الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ
    حديث رقم: 2576 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ الزِّنَا
    حديث رقم: 1247 في الجامع لمعمّر بن راشد بَابُ تَمَنِّي الْمَوْتِ
    حديث رقم: 1248 في الجامع لمعمّر بن راشد بَابُ تَمَنِّي الْمَوْتِ
    حديث رقم: 1482 في الجامع لمعمّر بن راشد بَابُ مَنْ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ
    حديث رقم: 28 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
    حديث رقم: 24 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بْنِ نُفَيْلِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى أَحَادِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 762 في الشريعة للآجري كِتَابُ الْإِيمَانِ وَالتَّصْدِيقِ بِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَلَّمَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بَابُ التَّحْذِيرِ مِنْ مَذَاهِبِ أَقْوَامٍ يُكَذِّبُونَ بِشَرَائِعَ مِمَّا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ التَّصْدِيقُ بِهَا
    حديث رقم: 738 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ وَتَرْكِ الْمُعَادِ مِنْهَا
    حديث رقم: 739 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ وَتَرْكِ الْمُعَادِ مِنْهَا
    حديث رقم: 1445 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ ، وَأَبْوَابٍ كَثِيرَةٍ
    حديث رقم: 141 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ الْعُقُوبَاتِ فِي الْمَعَاصِي
    حديث رقم: 142 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ الْعُقُوبَاتِ فِي الْمَعَاصِي
    حديث رقم: 3775 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الثالث ذِكْرُ اسْتِخْلَافِ عُمَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ
    حديث رقم: 3776 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الثالث ذِكْرُ اسْتِخْلَافِ عُمَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ
    حديث رقم: 3774 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الثالث ذِكْرُ اسْتِخْلَافِ عُمَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ
    حديث رقم: 584 في فضائل الصحابة لابن حنبل فَضَائِلُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمِنْ فَضَائِلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مَالِكٍ
    حديث رقم: 188 في الزهد لهناد بن السري الزهد لهناد بن السري بَابُ الشَّفَاعَةِ
    حديث رقم: 86 في جزء قراءات النبي لحفص بن عمر جزء قراءات النبي لحفص بن عمر وَمِنْ سُورَةِ النُّورِ
    حديث رقم: 9 في مجابو الدعوة لابن أبي الدنيا مجابو الدعوة لابن أبي الدنيا دُعَاءُ طَلَبِ الْمَوْتِ
    حديث رقم: 88 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ذِكْرُ الْفَارُوقِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
    حديث رقم: 1767 في أخبار مكة للفاكهي أخبار مكة للفاكهي ذِكْرُ حَدِّ الْبَطْحَاءِ وَالْأَبْطَحِ وَمَوْضِعِهِمَا مِنْ مَكَّةَ
    حديث رقم: 3044 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الْإِيمَانِ وَالتَّوْحِيدِ بَابُ التَّحْذِيرِ مِنَ الْبِدَعِ
    حديث رقم: 135 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 140 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 12 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس بَابُ النَّسْخِ عَلَى كَمْ يَكُونُ مِنْ ضَرْبٍ
    حديث رقم: 3982 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الْمَنَاقِبِ بَابُ فَضَائِلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 760 في الشريعة للآجري كِتَابُ الْإِيمَانِ وَالتَّصْدِيقِ بِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَلَّمَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بَابُ التَّحْذِيرِ مِنْ مَذَاهِبِ أَقْوَامٍ يُكَذِّبُونَ بِشَرَائِعَ مِمَّا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ التَّصْدِيقُ بِهَا
    حديث رقم: 5041 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ الرَّجْمَ فِي آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ
    حديث رقم: 5042 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ الرَّجْمَ فِي آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ
    حديث رقم: 761 في الشريعة للآجري كِتَابُ الْإِيمَانِ وَالتَّصْدِيقِ بِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَلَّمَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بَابُ التَّحْذِيرِ مِنْ مَذَاهِبِ أَقْوَامٍ يُكَذِّبُونَ بِشَرَائِعَ مِمَّا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ التَّصْدِيقُ بِهَا
    حديث رقم: 5043 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ الرَّجْمَ فِي آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ
    حديث رقم: 215 في أمالي المحاملي أمالي المحاملي مَجْلِسٌ آخَرُ لِثَلَاثٍ خَلَوْنَ مِنْ شَعْبَانَ
    حديث رقم: 152 في معجم ابن المقرئ المحمدين المحمدين
    حديث رقم: 759 في الشريعة للآجري كِتَابُ الْإِيمَانِ وَالتَّصْدِيقِ بِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَلَّمَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بَابُ التَّحْذِيرِ مِنْ مَذَاهِبِ أَقْوَامٍ يُكَذِّبُونَ بِشَرَائِعَ مِمَّا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ التَّصْدِيقُ بِهَا
    حديث رقم: 144 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء كَلِمَاتُهُ فِي الزُّهْدِ وَالْوَرَعِ
    حديث رقم: 1939 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ
    حديث رقم: 1940 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ
    حديث رقم: 3422 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ
    حديث رقم: 1423 في الجامع في بيان العلم و فضله لابن عبد البر بَابُ الْحَضِّ عَلَى لُزُومِ السُّنَّةِ وَالِاقْتِصَارِ عَلَيْهَا
    حديث رقم: 14 في الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ حُكْمِ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَحُكْمِ
    حديث رقم: 1370 في تاريخ المدينة لابن شبة تاريخ المدينة لابن شبة مَقْتَلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَمْرُ الشُّورَى
    حديث رقم: 1372 في تاريخ المدينة لابن شبة تاريخ المدينة لابن شبة مَقْتَلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَمْرُ الشُّورَى
    حديث رقم: 1366 في تاريخ المدينة لابن شبة تاريخ المدينة لابن شبة مَقْتَلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَمْرُ الشُّورَى
    حديث رقم: 736 في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث كِتَابُ الْقَدَرِ بَابٌ فِيمَا يُكَذِّبُ بِهِ الْقَدَرِيَّةُ
    حديث رقم: 1734 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ

    [6829] قَوْلُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ صَرَّحَ الْحُمَيْدِيُّ فِيهِ بِالتَّحْدِيثِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَتَيْنَا يَعْنِي الزُّهْرِيَّ فَقَالَ إِنْ شِئْتُمْ حَدَّثْتُكُمْ بِعِشْرِينَ حَدِيثًا أَوْ حَدَّثْتُكُمْ بِحَدِيثِ السَّقِيفَةِ فَقَالُوا حَدِّثْنَا بِحَدِيثِ السَّقِيفَةِ فَحَدَّثَهُمْ بِهِ بِطُولِهِ فَحَفِظْتُ مِنْهُ شَيْئًا ثُمَّ حَدَّثَنِي بِبَقِيَّتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ مَعْمَرٌ قَوْلُهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِالتَّصْغِيرِ هُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْحَدِيثِ قَبْلَهُ وَوَقَعَ عِنْدَ أَبِي عَوَانَةَ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ قَوْلُهُ عَنِ بن عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ عِنْدَ النَّسَائِيِّ سَمِعْتُ عُمَرَ قَوْلُهُ لَقَدْ خَشِيتُ إِلَخْ هُوَ طَرَفٌ مِنَ الْحَدِيثِ وَيَأْتِي بِتَمَامِهِ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ وَالْغَرَضُ مِنْهُ هُنَا قَوْلُهُ أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ إِلَخْ قَوْلُهُ قَالَ سُفْيَانُ هُوَ مَوْصُولٌ بِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ قَوْلُهُ كَذَا حَفِظْتُ هَذِهِ جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ قَوْلِهِ أَوْ الِاعْتِرَافُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ وَقَدْ رَجَمَ وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ رِوَايَةِ جَعْفَرٍ الْفِرْيَابِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ شَيْخُ الْبُخَارِيِّ فِيهِ فَقَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ أَوْ الِاعْتِرَافُ وَقَدْ قَرَأْنَاهَا الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَسَقَطَ مِنْ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ مِنْ قَوْلِهِ وَقَرَأَ إِلَى قَوْلِهِ الْبَتَّةَ وَلَعَلَّ الْبُخَارِيَّ هُوَ الَّذِي حَذَفَ ذَلِكَ عَمْدًا فَقَدْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ كَرِوَايَةِ جَعْفَرٍ ثُمَّ قَالَ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الشَّيْخَ وَالشَّيْخَةَ غَيْرَ سُفْيَانَ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ وَهِمَ فِي ذَلِكَ قُلْتُ وَقَدْ أَخْرَجَ الْأَئِمَّةُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ وَيُونُسَ وَمَعْمَرٍ وَصَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ وَعُقَيْلٍ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْحُفَّاظِ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَلَمْ يَذْكُرُوهَا وَقَدْ وَقَعَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ الْمُوَطَّإِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَال لَمَّا صَدَرَ عُمَرُ مِنَ الْحَجِّ وَقَدِمَ الْمَدِينَةَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ سُنَّتْ لَكُمُ السُّنَنُ وَفُرِضَتْ لَكُمُ الْفَرَائِضُ وَتُرِكْتُمْ عَلَى الْوَاضِحَةِ ثُمَّ قَالَ إِيَّاكُمْ أَنْ تَهْلِكُوا عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ لَا نَجِدُ حَدَّيْنِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَكَتَبْتُهَا بِيَدِي الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ قَالَ مَالِكٌ الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ الثَّيِّبُ وَالثَّيِّبَةُ وَوَقَعَ فِي الْحِلْيَةِ فِي تَرْجَمَةِ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ لَكَتَبْتُهَا فِي آخِرِ الْقُرْآنِ وَوَقَعَتْ أَيْضًا فِي هَذَا الْحَدِيثِ فِي رِوَايَةِ أَبِي مَعْشَرٍ الْآتِي التَّنْبِيهُ عَلَيْهَا فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ فَقَالَ مُتَّصِلًا بِقَوْلِهِ قَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ وَلَوْلَا أَنْ يَقُولُوا كَتَبَ عُمَرُ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَكَتَبْتُهُ قَدْ قَرَأْنَاهَا الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَأَخْرَجَ هَذِهِ الْجُمْلَةَ النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ وَلَقَدْ كَانَ فِيهَا أَيْ سُورَةِ الْأَحْزَابِ آيَةُ الرَّجْمِ الشَّيْخُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَمِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ الْبَتَّةَ وَمِنْ رِوَايَةِ أَبِي أُسَامَةَ بْنِ سَهْلٍ أَنَّ خَالَتَهُ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ لَقَدْ أَقْرَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةَ الرَّجْمِ فَذَكَرَهُ إِلَى قَوْلِهِ الْبَتَّةَ وَزَادَ بِمَا قَضَيَا مِنَ اللَّذَّةِ وَأَخْرَجَ النَّسَائِيُّ أَيْضًا أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ قَالَ لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَلَا تَكْتُبُهَا فِي الْمُصْحَفِ قَالَ لَا أَلَا تَرَى أَنَّ الشَّابَّيْنِ الثَّيِّبَيْنِ يُرْجَمَانِ وَلَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فَقَالَ عُمَرُ أَنَا أَكْفِيكُمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْتِبْنِي آيَةَ الرَّجْمِ قَالَ لَا أَسْتَطِيعُ وَرُوِّينَا فِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ لِابْنِ الضُّرَيْسِ مِنْ طَرِيقِ يَعْلَى وَهُوَ بن حَكِيمٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ لَا تَشُكُّوا فِي الرَّجْمِ فَإِنَّهُ حَقٌّ وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَكْتُبَهُ فِي الْمُصْحَفِ فَسَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَقَالَ أَلَيْسَ إِنَّنِي وَأَنَا أَسْتَقْرِئُهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدُفِعْتُ فِي صَدْرِي وَقُلْتُ أَسْتَقْرِئُهُ آيَةَ الرَّجْمِ وَهُمْ يَتَسَافَدُونَ تَسَافُدَ الْحُمُرِ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى بَيَانِ السَّبَبِ فِي رَفْعِ تِلَاوَتِهَا وَهُوَ الِاخْتِلَافُ وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَسَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ يَكْتُبَانِ فِي الْمُصْحَفِ فَمَرَّا عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ فَقَالَ زَيْدٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ فَقَالَ عُمَرُ لَمَّا نَزَلَتْ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَكْتُبُهَا فَكَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ فَقَالَ عُمَرُ أَلَا تَرَى أَنَّ الشَّيْخَ إِذَا زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ جُلِدَ وَأَنَّ الشَّابَّ إِذَا زَنَى وَقَدْ أُحْصِنَ رُجِمَ فَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ السَّبَبُ فِي نَسْخِ تِلَاوَتِهَا لِكَوْنِ الْعَمَلِ عَلَى غير الظَّاهِر من عمومها( قَوْله بَاب رجم الحبلى فِي الزِّنَى) فِي رِوَايَةِ غَيْرِ أَبِي ذَرٍّ مِنَ الزِّنَا قَوْلُهُ إِذَا أَحْصَنَتْ أَيْ تَزَوَّجَتْقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ يُرِيدُ إِذَا حَبِلَتْ مِنْ زِنًا عَلَى الْإِحْصَانِ ثُمَّ وَضَعَتْ فَأَمَّا وَهِيَ حُبْلَى فَلَا ترْجم حَتَّى تضع.
    وَقَالَ بن بَطَّالٍ مَعْنَى التَّرْجَمَةِ هَلْ يَجِبُ عَلَى الْحُبْلَى رجم أَولا وَقَدِ اسْتَقَرَّ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّهَا لَا تُرْجَمُ حَتَّى تضع قَالَ النَّوَوِيّ وَكَذَا لَوْ كَانَ حَدُّهَا الْجَلْدَ لَا تُجْلَدُ حَتَّى تَضَعَ وَكَذَا مَنْ وَجَبَ عَلَيْهَا قِصَاصٌ وَهِيَ حَامِلٌ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا حَتَّى تَضَعَ بِالْإِجْمَاعِ فِي كل ذَلِك وَقَدْ كَانَ عُمَرُ أَرَادَ أَنْ يَرْجُمَ الْحُبْلَى فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا حَتَّى تضع مَا فِي بَطنهَا أخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَاخْتُلِفَ بَعْدَ الْوَضْعِ فَقَالَ مَالِكٌ إِذَا وَضَعَتْ رُجِمَتْ وَلَا يُنْتَظَرُ أَنْ يُكْفَلَ وَلَدُهَا.
    وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ لَا تُرْجَمُ حِينَ تَضَعُ حَتَّى تَجِدَ مَنْ يَكْفُلُ وَلَدَهَا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَرِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ وَزَادَ الشَّافِعِيُّ لَا تُرْجَمُ حَتَّى تُرْضِعَ اللِّبَأُ وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ امْرَأَةً جُهَنِيَّةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَا فَذَكَرَتْ أَنَّهَا زَنَتْ فَأَمَرَهَا أَنْ تَقْعُدَ حَتَّى تَضَعَ فَلَمَّا وَضَعَتْ أَتَتْهُ فَأَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ وَعِنْدَهُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ غَامِدٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي فَقَالَتْ إِنَّهَا حُبْلَى مِنَ الزِّنَا فَقَالَ لَهَا حَتَّى تَضَعِي فَلَمَّا وَضَعَتْ قَالَ لَا نَرْجُمُهَا وَتَضَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ إِلَيَّ رَضَاعُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَجَمَهَا وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ فَأَرْضَعَتْهُ حَتَّى فَطَمَتْهُ وَدَفَعَتْهُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَرَجَمَهَا وَجُمِعَ بَيْنَ رِوَايَتَيْ بُرَيْدَةَ بِأَنَّ فِي الثَّانِيَةِ زِيَادَةً فَتُحْمَلُ الْأُولَى عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ إِلَيَّ إِرْضَاعُهُ أَيْ تَرْبِيَتُهُ وَجُمِعَ بَيْنَ حَدِيثَيْ عِمْرَانَ وَبُرَيْدَةَ أَنَّ الْجُهَنِيَّةَ كَانَ لِوَلَدِهَا مَنْ يُرْضِعُهُ بِخِلَافِ الغامدية

    باب الاِعْتِرَافِ بِالزِّنَا(باب) بيان حكم (الاعتراف بالزنا).6827 و 6828 - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَفِظْنَاهُ مِنْ فِى الزُّهْرِىِّ قَالَ: أَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ قَالاَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلاَّ قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَامَ خَصْمُهُ، وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ فَقَالَ: اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأْذَنْ لِى قَالَ: «قُلْ» قَالَ: إِنَّ ابْنِى كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِى أَنَّ عَلَى ابْنِى جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَعَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ فَقَالَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ، لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ، الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا قُلْتُ لِسُفْيَانَ: لَمْ يَقُلْ فَأَخْبَرُونِى أَنَّ عَلَى ابْنِى الرَّجْمَ فَقَالَ: أَشُكُّ فِيهَا مِنَ الزُّهْرِىِّ فَرُبَّمَا قُلْتُهَا وَرُبَّمَا سَكَتُّ.وبه قال: (حدّثنا علي بن عبد الله) المديني قال: (حدّثنا سفيان) بن عيينة (قال: حفظناه) أي الحديث (من في الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب أي من فمه وعند الحميدي عن سفيان حدّثنا الزهري (قال: أخبرني) بالإفراد (عبيد الله) بضم العين ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود (أنه سمع أبا هريرة وزيد بن خالد) الجهني -رضي الله عنهما- (قالا: كنا عند النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) وهو جالس في المسجد (فقام رجل) أي من الأعراب كما في الشروط ولم يقف الحافظ ابن حجر على اسمه ولا على اسم خصمه (فقال): يا رسول الله (أنشدك الله) بفتح الهمزة وسكون النون وضم الشين المعجمة والدال المهملة أي أسألك الله أي بالله ومعنى السؤال هنا القسم كأنه قال: أقسمت عليك بالله أو معناه ذكرتك بتشديد الكاف وحينئذٍ فلا حاجة لتقدير حرف الجر فيه، ولذا قال الفارسي: أجروه مجرى ذكرتك وإذا قلنا معناه سأل كان متعديًا لمفعولين ليس ثانيهما المجرور بالباء لفظًا أو تقديرًا كما يتوهمه كثير بل مفعوله الثاني ما يأتي بعده فإذا قلت: أنشدك الله أن تكرمني فالمصدر المؤوّل من أن تكرمني هو مفعوله الثاني وقس على ذلك، ولو قلنا معناه ذكرتك الله فالمراد به الإِقسام عليه فهذان مفعولاه، وحينئذٍ فما بعد على تقدير حرف جر. فإذا قيل: نشدتك الله أن تكرمني كان معناه ذكرتك الله في إكرامي، ثم إن العرب تأتي بعد هذا التركيب بإلاّ مع أن صورة لفظه إيجاب ثم يأتون بعده بفعل ولا يستثنى فيقولون: أنشدك الله إلا فعلت كذا، وذلك لأن المعنى على النفي والحصر فحسن الاستثناء، وأما وقوع الفعل بعد إلا فعلى تأويله بالمصدر وإن لم يكن فيه حرف مصدري لضرورة افتقار المعنى إلى ذلك وهو من المواضع التي يقع فيها الفعل موقع الاسم كما قاله صاحب المفصل. قال: وقد أوقع الفعل المتعدي موقع الاسم المستثنى في قوله: أنشدك الله إلا ما فعلت، وتعقبه البرماوي بأن تقييده بالفعل المتعدي لا معنى له. قال أبو حيان: فهو كلام يعنون به النفي المحصور فيه المفعول. قال: وقد صرح بما المصدرية مع الفعل بعد إلا يعني كما وقع في هذا الحديث بعد أنشدك (إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله) أي لا أسألك بالله إلا القضاء بيننا بكتاب الله.قال في العدّة في المسألة مذهبان آخران حكاهما أبو حيان. أحدهما أن إلا جواب القسم لأنها في الكلام على معنى الحصر فدخلت هنا لذلك المعنى كأنك قلت: نشدتك بالله لا تفعل شيئًا إلا كذا فحذف الجواب وترك ما يدل عليه، والثاني قاله في البسيط أن إلا أيضًا جواب
    للقسم، لكن على أن الأصل نشدتك الله لتفعلنّ كذا ثم أوقعوا موقع المضارع الماضي ولم يدخلوا لام التوكيد لأنها لا تدخل على الماضي فجعلوا بدلها إلا وحملوها عليها فتلخص أن الاستثناء في هذا التريب مفرّغ، وقوله بكتاب الله أي بما تضمنه كتاب الله أو أن المراد به حكم الله المكتوب على المكلفين من الحدود والأحكام إذا الرجم ليس في القرآن، ويحتمل أن يراد به القرآن وكان ذلك قبل أن تنسخ آية الرجم لفظًا وإنما سألا أن يحكم بينهما بحكم الله، وهما يعلمان أنه لا يحكم إلا بحكم الله ليفصل بينهما بالحكم الصرف لا بالنصائح والترغيب فيما هو الأرفق بهما إذ للحاكم أن يفعل ولكن برضا الخصمين.(فقام خصمه وكان أفقه منه) يحتمل كما قال الحافظ الزين العراقي أن يكون الراوي كان عارفًا بهما قبل أن يتحاكما فوصف الثاني بأنه أفقه من الأول مطلقًا أو في هذه القضية الخاصة أو استدل بحسن أدبه في استئذانه أوّلاً وترك رفع صوته إن كان الأوّل رفعه، والخصم في الأول مصدر خصمه يخصمه إذا نازعه وغالبه، ثم أطلق على المخاصم وصار اسمًا له فلذا يطلق على الواحد والاثنين والأكثر بلفظ واحد مذكرًا كان المخاصم أو مؤنثًا لأنه بمعنى ذو كذا على قول البصريين في رجل عدل ونحوه قال تعالى: {{وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوّروا المحراب}} [ص: 21] وربما ثني وجمع للتنبيه على فائدة تراد في الكلام نحو لا تخف خصمان ونحو ذلك (فقال): يا رسول الله (افض بيننا بكتاب الله وائذن لي) أي في أن أتكلم وفي رواية ابن أبي شيبة عن سفيان حتى أقول (قال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:(قل قال: إن ابني كان عسيفًا) بفتح العين وكسر السين المهملتين وبالفاء أجيرًا (على هذا) أبي عنده أو على بمعنى اللام كقوله تعالى: {{وإن أسأتم فلها}}. قال الكرماني، وتبعه العيني والبرماوي: وهذا القول الخ من جملة كلام الرجل أي الأول لا الخصم ولعله تمسك بقوله في الصلح، فقال الأعرابي إن ابني بعد قوله في أول الحديث جاء أعرابي، وتعقبه في فتح الباري كما سبق في الصلح بأن هذه الزيادة شاذة والمحفوظ ما في سائر الطرق كما في رواية سفيان هنا فالاختلاف فيه على ابن أبي ذئب (فزنى بامرأته) أي يعرف الحافظ ابن حجر اسمها ولا اسم الابن (فافتديت منه بمائة شاة وخادم) بمائة شاة يتعلق بافتديت، ومنه أي الرجم والشاة تذكر وتؤنث وأصلها شاهة لأن تصغيرها شويهة وشوية والجمع شياه بالهاء تقول ثلاث شياه إلى العشرة فإذا جاوزت فالتاء فإذا كثرت قلت هذه شاء كثير بالهمزة ومن للبدلية كقوله تعالى: ({{أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة}} [التوبة: 38] أي بدل الآخرة (ثم سألت رجالاً من أهل العلم) قال في الفتح: لم أقف على أسمائهم ولا على عددهم (فأخبروني أن على ابني جلد مائة) بإضافة جلد للاحقه كقوله: (وتغريب عام وعلى امرأته الرجم) لإِحصانها (فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: و) حق (الذي نفسي بيده) فالذي مع صلته وعائده مقسم به ونفسي مبتدأ وبيده في محل الخبر وبه متعلق حرف الجر وجواب القسم قوله: (لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره) بتشديد النون للتأكيد ولأبي ذر بينكم بالجمع (المائة شاة والخادم ردّ عليك) وفي الصلح الوليدة ولا تنافي بينهما لأن الخادم يطلق على الذكر والأنثى، وقوله ردّ من إطلاق المصدر على المفعول أي مردود نحو نسج اليمن أي منسوجة لذلك كان بلفظ واحد للواحد والمتعدّد، وقوله المائة شاة هو على مذهب الكوفيين والمعنى أنه يجب رد ذلك إليك وفيه دليل على أن المأخوذ بالعقود الفاسدة كما في هذا الصلح الفاسد لا يملك بل يجب رده على صاحبه. قال في العدة: وهو أجود مما استدل به البخاري من حديث بلال أوّه عين الربا لا تفعل فإن ذاك الحديث ليس فيه أمر بالرد إنما فيه النهي عن مثل هذا (وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام) وهذا يتضمن أن ابنه كان بكرًا وأنه اعترف بالزنا فإن إقرار الأب عليه لا يقبل أو يكون أضمر اعترافه أي إن كان ابنك اعترف بالزنا فعليه جلد مائة وتغريب عام والسابق أوجه لأنه في مقام الحكم وقرينة اعترافه
    حضوره مع أبيه كما في الرواية الأخرى إن ابني هذا وسكوته على مانسبه إليه وفي رواية عمر بن شعيب كان ابني أجيرًا لامرأة هذا وابني لم يحصن فصرح بكونه بكرًا وفيه التغريب للبكر الزاني وبه تمسك الشافعية خلافًا لأبي حنيفة فلا يقول به لأن إيجابه زيادة على النص والزيادة على النص بخبر الواحد نسخ فلا يجوز (واغد يا أنيس) بضم الهمزة وفتح النون آخره سين مهملة مصغرًا ابن الضحاك الأسلمي على الأصح (على امرأة هذا فإن اعترفت) بالزنا (فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها). والمراد بالغدوّ الذهاب كما يطلق الرواح على ذلك وليس المراد حقيقة الغدوّ وهو التبكير في أوّل النهار كما لا يراد بالرواح التوجه نصف النهار، ويدل له رواية مالك ويونس وصالح بن كيسان وأمر أنيسًا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر وإنما بعثه لإِعلام المرأة بأن هذا الرجل قذفها بابنه فلها عليه حدّ القذف فتطالبه به أو تعفو إلا أن تعترف بالزنا فلا يجب عليه حدّ القذف بل عليها حد الزنا وهو الرجم لأنها كانت محصنة فذهب إليها أنيس فاعترفت به فأمر -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- برجمها فرجمت. قال النووي: كذا أوّله العلماء من أصحابنا وغيرهم ولا بدّ منه لأن ظاهره أنه بعث لطلب إقامة حدّ الزنا وهو غير مراد لأن حدّ الزنا لا يتجسس له بل يستحب تلقين المقر به الرجوع فيتعين التأويل المذكور وفي الحديث أنه يستحب للقاضي أن يصبر على قول أحد الخصمين احكم بيننا بالحق ونحوه إذا تعدى عليه خصمه ونظير ذلك قوله تعالى حكاية عن قول الخصمين اللذين دخلا على داود {{فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط}} [ص: 22] ويحتمل أن يكون ذلك على حد قوله تعالى: قل رب احكم بالحق في أن المراد التعريض بأن خصمه على الباطل وأن الحكم بالحق سيظهر باطله قال عليّ بن المديني:(قلت لسفيان) بن عينة: (لم يقل) أي الرجل الذي قال إن ابني كان عسيفًا في كلامه (فأخبروني أن على ابني الرجم فقال) سفيان (أشك فيها) أي في سماعها وللمستملي الشك فيها (من الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب (فربما قلتها وربما سكت) عنها.والحديث مضى في الوكالة والشروط والنذور وغيرها وأخرجه بقية الستة.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6472 ... ورقمه عند البغا: 6829 ]
    - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ: قَالَ عُمَرُ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ: لاَ نَجِدُ الرَّجْمَ فِى كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ أَلاَ وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى وَقَدْ أَحْصَنَ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَمْلُ أَوْ الاِعْتِرَافُ قَالَ سُفْيَانُ: كَذَا حَفِظْتُ أَلاَ وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ.وبه قال: (حدّثنا علي بن عبد الله) المديني قال: (حدّثنا سفيان) بن عيينة (عن الزهري) محمد بن مسلم (عن عبيد الله) مصغرًا ابن عبد الله بن عتبة (عن ابن عباس -رضي الله عنهما-) أنه (قال: قال عمر) بن الخطاب -رضي الله عنه- (لقد خشيت) بفتح الخاء وكسر الشين المعجمتين خفت (أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا) بفتح التحتية وكسرالضاد المعجمة من الضلال (بترك فريضة أنزلها الله) تعالى في كتابه العزيز في قوله: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة كما روي من طرق عدة متعاضدة أنها كانت متلوّة فنسخت تلاوتها وبقي حكمها معمولاً به (ألا) بالتخفيف (وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن) بفتح الهمزة والصاد والواو وفي وقد للحال (إذا قامت البيّنة) بزناه (أو كان الحمل) بالميم الساكنة ثابتًا ولأبي ذر الحبل بالموحدة المفتوحة بدل الميم (أو الاعتراف) من الزاني أنه زنى.(قال سفيان) بن عيينة بالسند السابق (كذا حفظت) جملة معترضة بين قوله أو الاعتراف وقوله {{ألا}} بالتخفيف وقد رجم رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ورجمنا بعده وهذا من قول عمر -رضي الله عنه-.ومطابقة الحديث لما ترجم به من قوله وإن الرجم حق الخ.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6472 ... ورقمه عند البغا:6829 ]
    - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ عَبْدِ الله، حدّثنا سُفْيانُ، عنِ الزُّهْرِيِّ، عنْ عُبَيْدِ الله عنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَقَدْ خَشِيتُ أنْ يَطُولَ بالنَّاسِ زَمانٌ حتَّى يَقُولَ قائِلٌ: لَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتابِ الله فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أنْزَلَها الله، أَلا وإنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلى مَنْ زَنَى وقَدْ أحْصَنَ، إِذا قامَتِ البَيِّنَةُ أوْ كَانَ الحَمْلُ أَو الاعْتِرَافُ.قَالَ سُفْيانُ: كَذا حَفِظْتُ، أَلا وقَدْ رَجَمَ رسولُ الله ورَجَمْنا بَعْدَهُ.مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: أَلا وَإِن الرَّجْم إِلَى آخِره. وَرِجَاله هم المذكورون فِي الحَدِيث السَّابِق.قَوْله: فيضلوا
    من الضلال. قَوْله: أنزلهَا الله أَي: بِاعْتِبَار مَا كَانَ الشَّيْخ وَالشَّيْخَة إِذا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا، من الْقُرْآن فنسخت تِلَاوَته، أَو بِاعْتِبَار أَنه 3 هَا 0 النَّجْم: 3 4 قَوْله: وَقد أحصن على صِيغَة الْمَجْهُول من الْإِحْصَان فِي مَوضِع الْحَال، وَقد علم أَن الْمَاضِي إِذا وَقع حَالا لَا بُد فِيهِ من كلمة: قد، إِمَّا تَحْقِيقا وَإِمَّا تَقْديرا. قَوْله: أَو كَانَ الْحمل أَي: أَو ثَبت الْحمل، ويروى: الْحَبل، بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة مَوضِع الْمِيم.قَوْله: قَالَ سُفْيَان مَوْصُول بالسند الْمَذْكُور. قَوْله: كَذَا حفظت جملَة مُعْتَرضَة بَين قَوْله: أَو الِاعْتِرَاف وَقَوله: أَلا وَقد رجم

    حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ قَالَ عُمَرُ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ لاَ نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ‏.‏ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، أَلاَ وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى، وَقَدْ أَحْصَنَ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَمْلُ أَوْ الاِعْتِرَافُ ـ قَالَ سُفْيَانُ كَذَا حَفِظْتُ ـ أَلاَ وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ‏.‏

    Narrated Ibn `Abbas:`Umar said, "I am afraid that after a long time has passed, people may say, "We do not find the Verses of the Rajam (stoning to death) in the Holy Book," and consequently they may go astray by leaving an obligation that Allah has revealed. Lo! I confirm that the penalty of Rajam be inflicted on him who commits illegal sexual intercourse, if he is already married and the crime is proved by witnesses or pregnancy or confession." Sufyan added, "I have memorized this narration in this way." `Umar added, "Surely Allah's Messenger (ﷺ) carried out the penalty of Rajam, and so did we after him

    Telah menceritakan kepada kami ['Ali bin Abdullah] telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Az Zuhri] dari ['Ubaidullah] dari [Ibnu 'Abbas] radliyallahu'anhuma, mengatakan; [Umar] mengatakan; "aku khawatir jika waktu telah berlalu sekian lama, kemudian ada orang yang mengatakan; 'kami tidak menemukan rajam dalam kitabullah.' Sehingga mereka tersesat dengan meninggalkan kewajiban yang Allah turunkan, ketahuilah bahwasanya rajam adalah keharusan bagi yang berzina dan telah menikah, ada bukti yang menguatkan, atau ada kehamilan atau ada pengakuan." Sufyan mengatakan, demikian aku menghafalnya; (Umar berkata;) "ketahuilah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam pernah merajam, maka kami pun merajam sepeninggalnya

    Abdullah b. Abbas'ın nakline göre Hz. Ömer şöyle demiştir: Uzun bir zaman sonra bazı kimselerin "Biz Allah'ın kitabında recm cezasını bulmuyaruz" demesinden ve böylece Allah'ın indirmiş olduğu bir farızayı terk etmek suretiyle sapmalarından endişe etmişimdir. Dikkat edinizi Evli olduğu halde zina eden kimse üzerine buna dair bir beyyine bulunduğu yahut gebelik veya itiraf olduğunda recm cezası sabit olmuş bir haktır. Süfyan b. Uyeyne: Ben bunu böylece ezberledim dedikten sonra Ömer "Dikkat edin! Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem recm yaptı, ondan sonra da biz yaptık" dedi, demiştir. Fethu'l-Bari Açıklaması: İmam Buhari "Zina İtirafı" başlığını yukarıya aldığımız iki hadiste "itiraf" kelimesi yer aldığı için kullanmıştır. Maiz olayının açıklamasında zina ikrarının tekrarlanmasının şaıt olup olmadığı incelenmişti. Bir kez yapılan ikrara ceza uygulanacağı kanaatini taşıyan bilginler bu hadisteki itirafın mutlak olarak yer almasına dayanmışlardır. Maiz kıssasında zina itirafının tekrarlanması bu haberle çelişmez. Çünkü bu olay -daha önce geçtiği üzere- özel bir uygulamadır. ".......'' Enşudukellahe" yani Aııah adına sana soruyorum demektir. "........' Kane aslfen ala haza" Bu ikinci işaret, şikayette bulunan davacının -hasmına yöneliktir. Bu kişi zina eden kadının kocasıdır. Şuayb rivayetinde "el-asıf el-edr = ücret karşılığı hizmetçi" tabirini kullanmıştır. Bu açıklama, habere dışarıdan katılmıştır. "Yüz koyun ve hizmetçi." Hizmetçiden maksat, hizmet için tahsis edilen cariye demektir. "Oğluna da yüz değnek vurulacak ve bir yıl sürgüne gönderilecek." Nevevi bunu Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bu şekilde hüküm vermesinin nedeni o çocuğun bekar olduğunu bilmesi ve zinayı itiraf etmesi dolayısıyladır diye açıklanmıştır. Hadisten Çıkan Sonuçlar 1. Bir olayı hükme bağlarken gerek nassa (ayet veya hadis) bakma, gerekse hüküm çıkarma (istinbat) şeklinde olsun Allah'ın kitabına başvurmak gerekir. 2. Bir meseleyi pekiştirmek için onun üzerine yemin etmek caizdir, 3.Yemin verilmediği halde yemin etmek de mümkündür. 4. Nebi s.a.v. güzel ahlak sahibi idi ve kendisine aksinin daha evla olduğu bir tarzda hitap eden kişiye sabırlı davranırdl. 5. "Aramızda hakka göre hüküm ver" şeklinde hitapta bulunan kimseye canı sıkılmayan hakim örneğinde olduğu gibi Nebi s.a.v.'in yolundan giden hakimler övülür. Beydavi şöyle demiştir: Kadının kocasıyla çocuğun babasının Nebi s.a.v.'in Allah'ın hükmünden başka bir şekilde hükmetmeyeceğini bilmelerine rağmen Allah'ın kitabına göre hüküm vermesini istemek üzere gelmeleri, Resulullah s.a.v.'in aralarında hüküm verirken -karşılıklı sulh yoluyla veya dostane olanı tercih etme şeklinde değil- hak neyse ona göre hüküm vermesi içindir. Çünkü hüküm veren hakim tarafların rızasıyla sulh yoluyla veya dostça olanı tercih etme şekilde hüküm verebilir. 6. Büyüklere hitap ederken güzel edep, dava görülürken davalı kişi daha sonra gelmiş bile olsa sözü ona vermeyi gerektirir. 7. Devlet başkanı (yetkili makam) dava esnasında taraflar birlikte gelmiş ve onlardan her birinin davacı olması mümkün bile olsa dava görülürken aralarından dilediğine söz verebilir. 8. Davacının hakimden, fetva soranın alimden konuşmak için izin alması müstehabtır. 9. Had cezasını gerektiren bir suçu itiraf eden kimseye -kendisine ortak olan kişi bunu itiraf etmese bile- devlet başkanının (yetkili makamın) gerekli cezayı uygulaması gereklidir. 10. İnsanların içine çıkmayı adet haline getirmemiş, hep evde oturan bir kadın (muhaddere) duruşma meclisine gelmekle yükümlü tutulamaz. Tam tersine böyle bir kadının lehine veya aleyhine hükmedecek bir şahıs göndermek caizdir. Nesa! bu konu için eserinde bir başlık kullanmıştır. 11. Hüküm isteyen davacı, dava konusu olayda neler yaşanmışsa tümünü dile getirmelidir. Çünkü müftü veya hakim anlatılanlardan o mesele ile ilgili hükmü verecek bir takım ipuçları elde edebilir. Zira Nebi s.a.v.'e gelen kişi "Benim oğlum bu adamın yanında ücretli çalışıyordu" demiştir. Çocuğun babası zinanın hükmünü sormak üzere gelmişti. Bunun arkasında yatan sır şuydu: Baba oğlu için herhangi bir bahane ve mazaret ortaya koymak istiyordu. Oğlunun zina yapmakla meşhur olmadığını, mesela kadına saldırmadığını, onu zinaya zorlamadığını, bunun daha fazla kaynaşma ve nazlanma sonucunu doğuran uzun süre birlikte bulunma neticesinde meydana geldiğini ileri sürmek istiyordu. Buradan yabancı bir erkekle kadının mümkün mertebe birbirlerinden uzak tutulmalarına teşvik olduğu anlaşılmaktadır. Zira birlikte bulunmak bazen fesada götürür ve şeytan kadını kullanarak kişiyi fesada düşürür. 12. Daha üstün pozisyonda olan varken böyle olmayanın fetva istemesi caizdir. Bu hadis mesela sahabi varken tabiOndan birisinin fetva veremeyeceğini söyleyen kimseye de açık bir redtir. 13. Sahabiler Nebi s.a.v.'in döneminde ve onun bulunduğu beldede fetva veriyorlardı. 14. Had cezası fidye kabul etmez. Bu hüküm zina, hırsızlık, hirabe ve sarhoşluk verici madde içme açısından bilginlerin üzerinde görüş birliğine vardıkları husustur. İHete iftira (kazf) suçunda ihtilaf edilmişti( Ancak sahih olanı bu suçun da diğer had suçları gibi olduğudur. Fidye kısasen öldürme ve zarar verilen organa karşılık organı kısas etme suçlarında olduğu gibi bedensel cezalarda geçerlidir. 15. Gayri meşru bir temele dayanan sulh reddedilir ve bu konuda alınan mal geri iade edilir. İbn Dakik el-Id şöyle demiştir: Böylece bazı fıkıh bilginlerinin fasid olan bazı akitler açısından ileri sürdükleri mazeretIerin zayıf olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu bilginlere göre ihtilafa düşen iki kişi razı oldukları takdirde ve her biri diğerine tasarruf izni verdiğinde fasid akitler geçerlidir demişlerdir. Oysa gerçek şudur: Tasarrufa izin, sahih akitlerle kayıtlıdır. 16. Had cezasını uygulamada hakimin kendi yerine başka birisini geçirmesi caizdir. 17. Hür olan bir kimseyi kiralamak (ücret mukabili çalıştırmak) caizdir. Bir babanın buna ihtiyaç duyduğu takdirde küçük çocuğunu çalıştırmak isteyen bir kimsenin yanında ücret mukabili çalıştırması caizdir. 18. Zina eden kişilerin durumları birbirinden farklı olduğu halde her birine kendisine uygun olan ceza verilir. Çünkü hadiste ücretli çalışan hizmetçiye sopa cezası verilirken kadın recm edilmiştir. Zina edenlerden birisi hür, diğeri köle olduğunda da hüküm böyledir. Aynı şekilde ergenlik yaşına ermiş bir erkek, bir kız çocuğuyla veya akıllı bir erkek, akıl hastası bir kadınla zina ettiği takdirde ergenlik çağına ermiş erkekle, aklı başında kişiye had cezası uygulanırken, çocuğa ve akıl hastasına uygulanmaz. Bunun aksi durumda da hüküm böyledir

    ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے عبیداللہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں ڈرتا ہوں کہ کہیں زیادہ وقت گزر جائے اور کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ کتاب اللہ میں تو رجم کا حکم ہمیں کہیں نہیں ملتا اور اس طرح وہ اللہ کے ایک فریضہ کو چھوڑ کر گمراہ ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ رجم کا حکم اس شخص کے لیے فرض ہے جس نے شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کیا ہو بشرطیکہ صحیح شرعی گواہیوں سے ثابت ہو جائے یا حمل ہو یا کوئی خود اقرار کرے۔ سفیان نے بیان کیا کہ میں نے اسی طرح یاد کیا تھا آگاہ ہو جاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا تھا اور آپ کے بعد ہم نے رجم کیا تھا۔

    ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘উমার (রাঃ) বলেছেন, আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, দীর্ঘ যুগ পার হবার পর কোন লোক এ কথা বলতে পারে যে, আমরা আল্লাহর কিতাবে পাথর মেরে হত্যার বিধান পাচ্ছি না। ফলে এমন একটি ফরজ ত্যাগ করার কারণে তারা পথভ্রষ্ট হবে যা আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন। সাবধান! যখন প্রমাণ পাওয়া যাবে অথবা গর্ভ বা স্বীকারোক্তি পাওয়া যাবে তখন যিনাকারীর জন্য পাথর মেরে হত্যার বিধান নিঃসন্দেহে অবধারিত। সুফিয়ান (রহ.) বলেন, এরকমই আমি স্মরণ রেখেছি। সাবধান! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাথর মেরে হত্যা করেছেন, আর আমরাও তারপরে পাথর মেরে হত্যা করেছি। [২৪৬২] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৩৫৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: காலப்போக்கில் மக்களில் சிலர் “இறை வேதத்தில் கல்லெறி (ரஜ்ம்) தண்டனை காணப்படவில்லையே?” என்று கூறி, இறைவன் அருளிய கடமை ஒன்றைக் கைவிடுவதன்மூலம் வழிதவறிவிடுவார்களோ என நான் அஞ்சுகிறேன். அறிந்துகொள்ளுங்கள்: திருமணமான ஒருவர் விபசாரம் புரிந்து, அதற்கு சாட்சி இருந்தாலோ, அல்லது கர்ப்பம் உண்டானாலோ, அல்லது ஒப்புதல் வாக்குமூலம் அளித்தாலோ அவருக்குக் கல்லெறி தண்டனை உண்டு என்பது நிச்சயமாகும். (இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) சுஃப்யான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: “அறிந்துகொள்ளுங்கள்! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கல்லெறி தண்டனை நிறைவேற்றினார்கள். அவர்களுக்குப்பின் நாங்களும் அதை நிறைவேற்றினோம்” (என்றும் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்). இவ்வாறுதான் நான் மனனமிட்டுள்ளேன். அத்தியாயம் :