• 2448
  • قَضَى فِينَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " النِّصْفُ لِلاِبْنَةِ وَالنِّصْفُ لِلْأُخْتِ "

    حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، قَالَ : قَضَى فِينَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : النِّصْفُ لِلاِبْنَةِ وَالنِّصْفُ لِلْأُخْتِ ثُمَّ قَالَ سُلَيْمَانُ : قَضَى فِينَا ، وَلَمْ يَذْكُرْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ

    لا توجد بيانات
    النِّصْفُ لِلاِبْنَةِ وَالنِّصْفُ لِلْأُخْتِ ثُمَّ قَالَ سُلَيْمَانُ : قَضَى

    [6741] قَوْلُهُ عَنْ سُلَيْمَانَ هُوَ الْأَعْمَشُ وَإِبْرَاهِيمُ هُوَ النَّخَعِيُّ وَالْأسود هُوَ بن يَزِيدَ وَهُوَ خَالُ إِبْرَاهِيمَ الرَّاوِي عَنْهُ قَوْلُهُ ثُمَّ قَالَ سُلَيْمَانُ قَضَى فِينَا وَلَمْ يَذْكُرْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَائِلُ ذَلِكَ هُوَ شُعْبَةُ وَسُلَيْمَانُ هُوَ الْأَعْمَشُ وَهُوَ مَوْصُولٌ بِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْأَعْمَشَ رَوَى الْحَدِيثَ أَوَّلًا بِإِثْبَاتِ قَوْلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَكُونُ مَرْفُوعًا عَلَى الرَّاجِحِ فِي الْمَسْأَلَةِ وَمَرَّةً بِدُونِهَا فَيَكُونُ مَوْقُوفًا وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ بِشْرِ بْنِ خَالِدٍ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ فِيهِ مِثْلَهُ لَكِنْ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بَعْدُ قَالَ الْقَاسِمُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا خَالِدٌ بِسَنَدِهِ بِلَفْظِ قَضَى بِذَلِكَ مُعَاذٌ فِينَا قُلْتُ وَقَدْ مَضَى فِي بَابِ مِيرَاثِ الْبَنَاتِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ أَتَانَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ مُعَلِّمًا وَأَمِيرًا فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ فَذَكَرَهُ وَسِيَاقُهُ مُشْعِرٌ بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الَّذِي أَمَّرَهُ عَلَى الْيَمَنِ كَمَا مَضَى صَرِيحًا فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ وَغَيْرِهِ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ وَجْهٍ ثَالِثٍ عَنِ الْأَسْوَدِ أَنَّ مُعَاذًا وَرِثَ فَذَكَرَهُ وَزَادَ هُوَ بِالْيَمَنِ وَنَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ حَيٌّ ولِلدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاذٌ حِينَ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ بِاخْتِصَارٍ وَهَذَا أَصْرَحُ مَا وَجَدْتُ فِي ذَلِكَ

    باب مِيرَاثِ الأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً(باب ميراث الأخوات) للأبوين أو لأبي (مع البنات عصبة) كالأخوة حتى لو خلف بنتًا وأختًا فللبنت النصف وللأخت الباقي ولو خلف بنتين فصاعدًا وأختًا أو أخوات فللبنات الثلثان، والباقي للأخت أو الأخوات ولو كان معهن زوج فللبنتين الثلثان وللزوج الربع، والباقي للأخت أو الأخوات وقوله عصبة بالرفع خبر مبتدأ محذوف أي هن عصبة ويجوز النصب على الحال، وضبب في الفرع كأصله
    على قوله عصبة.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6389 ... ورقمه عند البغا: 6741 ]
    - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: قَضَى فِينَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- النِّصْفُ لِلاِبْنَةِ، وَالنِّصْفُ لِلأُخْتِ، ثُمَّ قَالَ سُلَيْمَانُ: قَضَى فِينَا وَلَمْ يَذْكُرْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.وبه قال: (حدّثنا بشر بن خالد) بكسر الموحدة وسكون المعجمة العسكري قال: (حدّثنا محمد بن جعفر) غندر (عن شعبة) بن الحجاج (عن سليمان) بن مهران الأعمش (عن إبراهيم) النخعي (عن الأسود) بن يزيد خال إبراهيم الراوي عنه أنه (قال: قضى فينا معاذ بن جبل) وهو في اليمن (على عهد رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) وكان عليه الصلاة والسلام أرسله إليهم أميرًا ومعلمًا (النصف للابنة والنصف) الباقي (للأخت) قال شعبة (ثم قال سليمان) بن مهران الأعمش بالسند السابق: (قضى فينا) أي معاذ (ولم يذكر) قوله السابق (على عهد رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-). والحاصل أن سليمان الأعمش رواه بإثبات قوله على عهد رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فيكون له حكم الرفع على الراجح في المسألة كما مرّ في الفصل الثالث من مقدمة هذا الشرح وبحذف ذلك فيكون موقوفًا.

    (بابُُ مِيراثِ الأخَوَاتِ مَعَ البَناتِ عَصَبَةٌ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان مِيرَاث الْأَخَوَات مَعَ اجْتِمَاع الْبَنَات. قَوْله: عصبَة، بِالنّصب حَال وبالرفع خبر مُبْتَدأ مَحْذُوف أَي: هِيَ عصبَة وَأَجْمعُوا على أَن الْأَخَوَات عصبَة الْبَنَات، فَمن مَاتَ وَترك بِنْتا وأختاً فللبنت النّصْف وَللْأُخْت النّصْف.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6389 ... ورقمه عند البغا:6741 ]
    - حدّثنا بِشْرُ بنُ خالِدٍ حَدثنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ عنْ شعْبَةَ عَن سَلَيْمانَ عنْ إبْراهِيمَ عنِ الأسْوَدِ قَالَ: قَضَي فِينا مُعاذُ بنُ جَبَلٍ عَلى عَهْدِ رسولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: النِّصْفُ للابْنَةِ والنِّصُفُ لْلأخْتِ، ثُمَّ قَالَ سُلَيْمانُ: قَضَى فِينا ولمْ يَذْكُرْ: عَلى عَهْدِ رسولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. (انْظُر الحَدِيث 4376) .مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَبشر بِكَسْر الْبَاء الْمُوَحدَة وَسُكُون الشين الْمُعْجَمَة ابْن خَالِد أَبُو مُحَمَّد العسكري وَهُوَ شيخ مُسلم أَيْضا مَاتَ سنة ثَلَاث وَخمسين وَمِائَتَيْنِ، وَمُحَمّد بن جَعْفَر هُوَ غنْدر، وسلميان هُوَ الْأَعْمَش، وَإِبْرَاهِيم هُوَ النَّخعِيّ، وَالْأسود بن يزِيد خَال إِبْرَاهِيم الرَّاوِي عَنهُ.والْحَدِيث مضى عَن قريب فِي: بابُُ مِيرَاث الْبَنَات.قَوْله: (قضى فِينَا معَاذ بن جبل) أَرَادَ أَنه قضى فِي الْيَمين وَكَانَ أرْسلهُ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، إِلَيْهِم أَمِيرا ومعلماً. قَوْله: (قَالَ سُلَيْمَان) أَي: قَالَ شُعْبَة: ثمَّ قَالَ سُلَيْمَان أَي: الْأَعْمَش (قضى فِينَا) وَلم يذكر: على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَالْحَاصِل أَن الْأَعْمَش روى الحَدِيث أَولا بِإِثْبَات قَوْله: (على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) فَيكون مَرْفُوعا على الرَّاجِح، وَمرَّة بِدُونِهَا فَيكون مَوْقُوفا.

    حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ قَضَى فِينَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ النِّصْفُ لِلاِبْنَةِ وَالنِّصْفُ لِلأُخْتِ‏.‏ ثُمَّ قَالَ سُلَيْمَانُ قَضَى فِينَا‏.‏ وَلَمْ يَذْكُرْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ‏.‏

    Narrated Al-Aswad:Mu`adh bin Jabal gave this verdict for us in the lifetime of Allah's Messenger (ﷺ). One-half of the inheritance is to be given to the daughter and the other half to the sister. Sulaiman said: Mu`adh gave a verdict for us, but he did not mention that it was so in the lifetime of Allah's Messenger (ﷺ)

    Telah menceritakan kepada kami [Bisyr bin Khalid] telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Ja'far] dari [Syu'bah] dari [Sulaiman] dari [Ibrahim] dari [Al Aswad] mengatakan; ' [Mu'adz bin Jabal] memutuskan bagi kami dimasa Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam untuk anak perempuan mendapat separoh, saudara perempuan mendapat separoh, ' kemudian Sulaiman mengatakan; 'ia memutuskan ditengah-tengah kami' tanpa menyebut di masa Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam

    Esved şöyle demiştir: Muaz b. Cebel, Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in zamanında bizim aramızda kız için yarım, kız kardeş için de yarım paya hükmetti. Hadisi nakleden ravilerden Süleyman b. Mihran "Bizim aramızda hükmetti" derken, "Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem zamanında" cümlesini zikretmemiştir

    ہم سے بشر بن خالد نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن جعفر نے بیان کیا، ان سے شعبہ بن حجاج نے، ان سے سلیمان اعمش نے، ان سے ابراہیم نخعی نے اور ان سے اسود بن یزید نے بیان کیا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہمارے درمیان یہ فیصلہ کیا تھا کہ آدھا بیٹی کو ملے گا اور آدھا بہن کو۔ پھر سلیمان نے جو اس حدیث کو روایت کیا تو اتنا ہی کہا کہ معاذ نے ہم کنبہ والوں کو یہ حکم دیا تھا یہ نہیں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں۔

    আল আসওয়াদ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআয ইবনু জাবাল (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে আমাদের মাঝে সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন যে, কন্যার জন্য অর্ধেক আর ভগ্নির জন্য অর্ধেক [1]। অতঃপর (রাবী) সুলায়মান বলেন, তিনি (আল আসওয়াদ) আমাদের এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন। তবে ‘রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে’ কথাটি উল্লেখ করেননি। [৬৭৩৬] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬২৭৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    அஸ்வத் பின் யஸீத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களின் காலத்தில் (யமன் நாட்டுக்கு வந்த) முஆத் பின் ஜபல் (ரலி) அவர்கள், “(சொத்தில்) பாதி (இறந்தவரின்) மகளுக் கும் (மீதிப்) பாதி சகோதரிக்கும் உரியது” என்று தீர்ப்பளித்தார்கள். இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான சுலைமான் பின் மிஹ்ரான் அல்அஃமஷ் (ரஹ்) அவர்களின் அறிவிப்பில் “முஆத் பின் ஜபல் (ரலி) அவர்கள் எங்களிடையே (மேற்கண்டவாறு) தீர்ப்பளித்தார்கள்” என்று காணப்படுகிறது. ‘அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் காலத்தில்’ என்ற குறிப்பு இடம்பெறவில்லை.26 அத்தியாயம் :