• 921
  • عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ، قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمِلُهُ ، فَقَالَ : " وَاللَّهِ لاَ أَحْمِلُكُمْ ، مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ " ثُمَّ لَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ فَأُتِيَ بِإِبِلٍ ، فَأَمَرَ لَنَا بِثَلاَثَةِ ذَوْدٍ ، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ : لاَ يُبَارِكُ اللَّهُ لَنَا ، أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَحْمِلَنَا فَحَمَلَنَا ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى : فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : " مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ ، بَلِ اللَّهُ حَمَلَكُمْ ، إِنِّي وَاللَّهِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي ، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ "

    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ، قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي رَهْطٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمِلُهُ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لاَ أَحْمِلُكُمْ ، مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ ثُمَّ لَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ فَأُتِيَ بِإِبِلٍ ، فَأَمَرَ لَنَا بِثَلاَثَةِ ذَوْدٍ ، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ : لاَ يُبَارِكُ اللَّهُ لَنَا ، أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَحْمِلَنَا فَحَمَلَنَا ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى : فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ ، بَلِ اللَّهُ حَمَلَكُمْ ، إِنِّي وَاللَّهِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي ، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، وَقَالَ : إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي ، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ - أَوْ : أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ -

    رهط: الرهط : الجماعة من الرجال دون العشرة
    أستحمله: أستحمله : أطلب منه دابة لحمل متاعي وعدة جهادي
    أحملكم: حمل فلانا : وفر له ما يركبه ويحمل عليه متاعه
    لبثنا: لبث : مكث وانتظر وأقام
    ذود: الذَّوْدُ من الإبل : ما بين الثَّنتين إلى التِّسْع. وقيل ما بين الثَّلاثِ إلى العَشْر. واللفْظَة مُؤَنثةٌ، ولا واحدَ لها من لَفْظِهَا كالنَّعَم
    نستحمله: استحمل : طلب دابة يركبها ويحمل عليها
    يحملنا: حمل فلانا : وفر له ما يركبه ويحمل عليه متاعه
    حملتكم: حمل فلانا : وفر له ما يركبه ويحمل عليه متاعه
    حملكم: ما حملك : ما الدافع؟ أو ما السبب؟
    لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، إِلَّا
    حديث رقم: 4176 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة
    حديث رقم: 5223 في صحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد باب لحم الدجاج
    حديث رقم: 6370 في صحيح البخاري كتاب كفارات الأيمان باب الكفارة قبل الحنث وبعده
    حديث رقم: 5222 في صحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد باب لحم الدجاج
    حديث رقم: 2991 في صحيح البخاري كتاب فرض الخمس باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين
    حديث رقم: 4147 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن
    حديث رقم: 6277 في صحيح البخاري كتاب الأيمان والنذور بَابُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}
    حديث رقم: 6302 في صحيح البخاري كتاب الأيمان والنذور باب لا تحلفوا بآبائكم
    حديث رقم: 6328 في صحيح البخاري كتاب الأيمان والنذور باب اليمين فيما لا يملك، وفي المعصية وفي الغضب
    حديث رقم: 6330 في صحيح البخاري كتاب الأيمان والنذور باب اليمين فيما لا يملك، وفي المعصية وفي الغضب
    حديث رقم: 7156 في صحيح البخاري كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: {والله خلقكم وما تعملون} [الصافات: 96]،
    حديث رقم: 3195 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ نَدْبِ مَنْ حَلَفَ يَمِينًا فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، أَنْ
    حديث رقم: 3196 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ نَدْبِ مَنْ حَلَفَ يَمِينًا فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، أَنْ
    حديث رقم: 3194 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ نَدْبِ مَنْ حَلَفَ يَمِينًا فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، أَنْ
    حديث رقم: 3197 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ نَدْبِ مَنْ حَلَفَ يَمِينًا فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، أَنْ
    حديث رقم: 2587 في سنن أبي داوود كِتَاب الْخَرَاجِ وَالْإِمَارَةِ وَالْفَيْءِ بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَبِ الْإِمَارَةِ
    حديث رقم: 2902 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ بَابُ الرَّجُلِ يُكَفِّرُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ
    حديث رقم: 1829 في جامع الترمذي أبواب الأطعمة باب ما جاء في أكل الدجاج
    حديث رقم: 1830 في جامع الترمذي أبواب الأطعمة باب ما جاء في أكل الدجاج
    حديث رقم: 3759 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأيمان والنذور من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها
    حديث رقم: 4315 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصيد والذبائح باب إباحة أكل لحوم الدجاج
    حديث رقم: 3760 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأيمان والنذور الكفارة قبل الحنث
    حديث رقم: 4316 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصيد والذبائح باب إباحة أكل لحوم الدجاج
    حديث رقم: 2103 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْكَفَّارَاتِ بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا
    حديث رقم: 19178 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ
    حديث رقم: 13381 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 19107 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ
    حديث رقم: 19142 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ
    حديث رقم: 19146 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ
    حديث رقم: 19205 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ
    حديث رقم: 19323 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ
    حديث رقم: 5312 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ بَابُ آدَابِ الْأَكْلِ
    حديث رقم: 4431 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَيْمَانِ ذِكْرُ وَصْفِ بَعْضِ الْأَيْمَانِ الَّتِي كَانَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 5345 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ بَابُ مَا يَجُوزُ أَكْلُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ
    حديث رقم: 4585 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا
    حديث رقم: 4586 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ الْكَفَّارَةَ قَبْلَ الْحِنْثِ
    حديث رقم: 4721 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّيْدِ إِبَاحَةُ أَكْلِ لَحْمِ الدَّجَاجِ
    حديث رقم: 4722 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّيْدِ إِبَاحَةُ أَكْلِ لَحْمِ الدَّجَاجِ
    حديث رقم: 8476 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ السِّيَرِ مَسْأَلَةُ الْإِمَارَةِ
    حديث رقم: 5993 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ذِكْرُ مَنَاقِبِ أَبِي مُوسَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ
    حديث رقم: 1414 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ بَابٌ فِي أَكْلِ الدَّجَاجِ
    حديث رقم: 1411 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ بَابٌ فِي أَكْلِ الدَّجَاجِ
    حديث رقم: 650 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 150 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْأَلِفِ
    حديث رقم: 15509 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابٌ : الْأَيْمَانُ وَالنُّذُورُ بَابٌ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا
    حديث رقم: 18591 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ الْكَفَّارَةِ بَعْدَ الْحِنْثِ
    حديث رقم: 18593 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ
    حديث رقم: 18078 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا جِمَاعُ أَبْوَابِ مَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ
    حديث رقم: 18494 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ
    حديث رقم: 18458 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ الْحَلِفِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَ ، أَوْ بِاسْمٍ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ
    حديث رقم: 18493 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ
    حديث رقم: 18495 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ
    حديث رقم: 18496 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ
    حديث رقم: 18594 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ
    حديث رقم: 865 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَطْعِمَةِ
    حديث رقم: 3180 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ بَابُ مِنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا
    حديث رقم: 3107 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ بَابُ الْجَلَّالَةِ ، وَهِيَ الْإِبِلُ الَّتِي تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ حَتَّى تُوجَدَ أَرْوَاحُهَا
    حديث رقم: 3194 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ بَابُ الْكَفَّارَةِ بِالْمَالِ قَبْلَ الْحِنْثِ
    حديث رقم: 741 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 742 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 496 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ
    حديث رقم: 429 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ
    حديث رقم: 457 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ
    حديث رقم: 548 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ
    حديث رقم: 27 في أحاديث أيوب السختياني أحاديث أيوب السختياني
    حديث رقم: 28 في أحاديث أيوب السختياني أحاديث أيوب السختياني
    حديث رقم: 7136 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي حَدِيثُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ
    حديث رقم: 4787 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 4814 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 154 في الشمائل المحمدية للترمذي الشمائل المحمدية للترمذي بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ إِدَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 7092 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي حَدِيثُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ
    حديث رقم: 7100 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي حَدِيثُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ
    حديث رقم: 360 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ صِفَةُ السِّوَاكِ ، وَأَنَّهُ لِلِّسَانِ وَالْفَمِ
    حديث رقم: 4789 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 4782 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 4786 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 4788 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 4790 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 4792 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 5553 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَيَانُ صِفَةِ حَفْرِ الْخَنْدَقِ ، وَنَقْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 4791 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 4793 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 4812 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 104 في القضاء والقدر للبيهقي القضاء والقدر للبيهقي بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ أَفْعَالَ الْخَلْقِ مَكْتُوبَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى مَقْدُورَةٌ لَهُ

    [6718] قَوْله حَمَّاد هُوَ بن زَيْدٍ لِأَنَّ قُتَيْبَةَ لَمْ يُدْرِكْ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ وَغَيْلَانُ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ التَّحْتَانِيَّةِ قَوْلُهُ فَأُتِيَ بِإِبِلٍ كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَوَقَعَ هُنَا فِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ وَكَذَا لِأَبِي ذَرٍّ عَنِ السَّرَخْسِيِّ وَالْمُسْتَمْلِي بِشَائِلٍ بَعْدَ الْمُوَحَّدَةِ شِينٌ مُعْجَمَةٌ وَبَعْدَ الالف تَحْتَانِيَّة مَهْمُوزَة ثمَّ لَام قَالَ بن بَطَّالٍ إِنْ صَحَّتْ فَأَظُنُّهَا شَوَائِلَ كَأَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ لَفْظَ شَائِلٍ خَاصٌّ بِالْمُفْرَدِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بل هُوَ اسْم جنس وَقَالَ بن التِّينِ جَاءَ هَكَذَا بِلَفْظِ الْوَاحِدِ وَالْمُرَادُ بِهِ الْجَمْعُ كَالسَّامِرِ وَقَالَ صَاحِبُ الْعَيْنِ نَاقَةٌ شَائِلَةٌ وَنُوقٌ شَائِلٌ الَّتِي جَفَّ لَبَنُهَا وَشَوَّلَتِ الْإِبِلُ بِالتَّشْدِيدِ لَصِقَتْ بُطُونُهَا بِظُهُورِهَا وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ نَاقَةٌ شَائِلٌ قَلَّ لَبَنُهَا وَأَصْلُهُ مِنْ شَالَ الشَّيْءُ إِذَا ارْتَفَعَ كَالْمِيزَانِ وَالْجَمْعُ شَوْلٌ كَصَاحِبٍ وَصَحْبٍ وَجَاءَ شَوَائِلُ جَمْعُ شَائِلٍ وَفِيمَا نُقِلَ مِنْ خَطِّ الدِّمْيَاطِيِّ الْحَافِظِ الشَّائِلُ النَّاقَةُ الَّتِي تَشُولُ بذنبها للقاح وَلَيْسَ لَهَا لَبَنٌ وَالْجَمْعُ شُوَّلٌ بِالتَّشْدِيدِ كَرَاكِعٍ وَرُكَّعٍ وَحَكَى قَاسِمُ بْنُ ثَابِتٍ فِي الدَّلَائِلِ عَنِ الْأَصْمَعِيِّ إِذَا أَتَى عَلَى النَّاقَةِ مِنْ يَوْمِ حَمْلِهَا سَبْعَةُ أَشْهُرٍ جَفَّ لَبَنُهَا فَهِيَ شَائِلَةٌ وَالْجَمْعُ شَوْلٌ بِالتَّخْفِيفِ وَإِذَا شَالَتْ بِذَنَبِهَا بَعْدَ اللِّقَاحِ فَهِيَ شَائِلٌ وَالْجَمْعُ شُوَّلٌ بِالتَّشْدِيدِ وَهَذَا تَحْقِيقٌ بَالِغٌ وَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي الْمَطَالِعِ أَنَّ شَائِلَ جَمْعُ شَائِلَةٍ فَلَيْسَ بِجَيِّدٍ قَوْلُهُ فَأَمَرَ لَنَا أَيْ أَمَرَ أَنَّا نُعْطَى ذَلِكَ قَوْلُهُ بِثَلَاثِ ذَوْدٍ كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَلِغَيْرِهِ بِثَلَاثَةِ ذَوْدٍ وَقِيلَ الصَّوَابُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ الذَّوْدَ مُؤَنَّثٌ وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي السَّلِيلِ عَنْ زَهْدَمٍ كَذَلِكَ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِسَنَدِهِ وَتَوْجِيهُ الْأُخْرَى أَنَّهُ ذُكِّرَ بِاعْتِبَارِ لَفْظِ الذَّوْدِ أَوْ أَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ أَوِ الرِّوَايَةُ بِالتَّنْوِينِ وَذَوْدٌ إِمَّا بَدَلٌ فَيَكُونُ مَجْرُورًا أَوْ مُسْتَأْنَفٌ فَيَكُونُ مَرْفُوعًا وَالذَّوْدُ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْوَاوِ بَعْدَهَا مُهْمَلَةٌ مِنَ الثَّلَاثِ إِلَى الْعَشْرِ وَقِيلَ إِلَى السَّبْعِ وَقِيلَ مِنَ الِاثْنَيْنِ إِلَى التِّسْعِ مِنَ النُّوقِ قَالَ فِي الصِّحَاحِ لَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ وَالْكَثِيرُ أَذْوَادٌ وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ خَاصٌّ بِالْإِنَاثِ وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الذُّكُورِ أَوْ عَلَى أَعَمَّ مِنْ ذَلِكَ كَمَا فِي قَوْلِهِ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا أَنَّ الذَّوْدَ يُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ بِخِلَافِ مَا أَطْلَقَ الْجَوْهَرِيُّ وَتَقَدَّمَ فِي الْمَغَازِي بِلَفْظ خمس ذود وَقَالَ بن التِّينِ اللَّهُ أَعْلَمُ أَيُّهُمَا يَصِحُّ قُلْتُ لَعَلَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا يَحْصُلُ مِنَ الرِّوَايَةِ الَّتِي تَقَدَّمَتْ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ بِلَفْظِ خُذْ هَذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ فَلَعَلَّ رِوَايَةَ الثَّلَاثِ بِاعْتِبَارِ ثَلَاثَةِ أَزْوَاجٍ وَرِوَايَةَ الْخَمْسِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ أَحَدَ الْأَزْوَاجِ كَانَ قَرِينَهُ تَبَعًا فَاعْتَدَّ بِهِ تَارَةً وَلَمْ يَعْتَدَّ بِهِ أُخْرَى وَيُمْكِنُ أَنْ يُجْمَعَ بِأَنَّهُ أَمَرَ لَهُمْ بِثَلَاثِ ذَوْدٍ أَوَّلًا ثُمَّ زَادَهُمُ اثْنَيْنِ فَإِنَّ لَفْظَ زَهْدَمٍ ثُمَّ أُتِيَ بِنَهْبِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى فَأَعْطَانِي خَمْسَ ذَوْدٍ فَوَقَعَتْ فِي رِوَايَةِ زَهْدَمٍ جُمْلَةُ مَا أَعْطَاهُمْ وَفِي رِوَايَةِ غَيْلَانَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ مَبْدَأُ مَا أَمَرَ لَهُمْ بِهِ وَلَمْ يَذْكُرِ الزِّيَادَةَ وَأَمَّا رِوَايَةُ خُذْ هَذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ ثَلَاثَ مِرَارٍ وَقَدْ مَضَى فِي الْمَغَازِي بِلَفْظٍ أَصْرَحَ مِنْهَا وَهُوَ قَوْلُهُ سِتَّةُ أَبْعِرَةٍ فَعَلَى مَا تَقَدَّمَ أَنْ تَكُونَ السَّادِسَةُ كَانَتْ تَبَعًا وَلَمْ تَكُنْ ذُرْوَتُهَا مَوْصُوفَةً بِذَلِكَ قَوْلُهُ إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ فِي كِتَابِهِ الثَّمِينُ فِي اسْتِثْنَاءِ الْيَمِينِ لَمْ يَقَعْ قَوْلُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِي أَكْثَرِ الطُّرُقِ لِحَدِيثِ أَبِي مُوسَى وَسقط لفظ وَالله من نُسْخَة بن الْمُنِيرِ فَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى يَمِينٌ وَلَيْسَ كَمَا ظَنَّ بَلْ هِيَ ثَابِتَةٌ فِي الْأُصُولِ وَإِنَّمَا أَرَادَ الْبُخَارِيُّ بِإِيرَادِهِ بَيَانَ صِيغَةِ الِاسْتِثْنَاءِ بِالْمَشِيئَةِ وَأَشَارَ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ فِي الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ إِلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهَا لِلتَّبَرُّكِ لَا لِلِاسْتِثْنَاءِ وَهُوَ خِلَافُ الظَّاهِرِ قَوْلُهُ إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ كَذَا وَقَعَ لَفْظُ وَكَفَّرْتُ مُكَرَّرًا فِي رِوَايَةِ السَّرَخْسِيِّ قَوْلُهُ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ وَحَمَّادٌ أَيْضًا هُوَ بن زَيْدٍ قَوْلُهُ وَقَالَ إِلَّا كَفَّرْتُ يَعْنِي سَاقَ الْحَدِيثَ كُلَّهُ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ وَلَكِنَّهُ قَالَ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَوْ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ فَزَادَ فِيهِ التَّرَدُّدَ فِي تَقْدِيمِ الْكَفَّارَةِ وَتَأْخِيرِهَا وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ بِالتَّرْدِيدِ فِيهِ أَيْضًا ثُمَّ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ سُلَيْمَانَ وَفِيهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَنَسِيَ وَفِيهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ وَقَالَ مَرَّةً لَوِ اسْتَثْنَى وَقَدِ اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ جَوَّزَ الِاسْتِثْنَاءَ بَعْدَ انْفِصَالِ الْيَمِينِ بِزَمَنٍ يَسِيرٍ كَمَا تَقَدَّمَ تَفْصِيلُهُ وَأَجَابَ الْقُرْطُبِيُّ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ يَمِينَ سُلَيْمَانَ طَالَتْ كَلِمَاتُهَا فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ صَاحِبِهِ لَهُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَقَعَ فِي أَثْنَائِهِ فَلَا يَبْقَى فِيهِ حُجَّةٌ وَلَوْ عَقَّبَهُ بالرواية بِالْفَاءِ فَلَا يبْقى الِاحْتِمَال وَقَالَ بن التِّينِ لَيْسَ الِاسْتِثْنَاءُ فِي قِصَّةِ سُلَيْمَانَ الَّذِي يَرْفَعُ حُكْمَ الْيَمِينِ وَيَحُلُّ عَقْدَهُ وَإِنَّمَا هُوَ بِمَعْنَى الْإِقْرَارِ لِلَّهِ بِالْمَشِيئَةِ وَالتَّسْلِيمِ لِحُكْمِهِ فَهُوَ نَحْوَ قَوْلِهِ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا الا ان يَشَاء الله وَقَالَ أَبُو مُوسَى فِي كِتَابِهِ الْمَذْكُورِ نَحْوَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنَّمَا أَخْرَجَ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ كَذَا قَالَ وَلَيْسَ هُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِهَذَا اللَّفْظِ وَإِنَّمَا أَخْرَجَ قِصَّةَ سُلَيْمَانَ وَفِي آخِرِهِ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ نَعَمْ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظِ مَنْ قَالَ إِلَخْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْهُ فَقَالَ هَذَا خطأ أَخطَأ فِيهِ عبد الرَّزَّاق فَاخْتَصَرَهُ مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي قِصَّةِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قُلْتُ وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ غَيْلَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِتَمَامِهِ وَأَشَرْتُ إِلَى مَا فِيهِ مِنْ فَائِدَةٍ وَكَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَقد اعْترض بن الْعَرَبِيِّ بِأَنَّ مَا جَاءَ بِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ لَا يُنَاقِضُ غَيْرَهَا لِأَنَّ أَلْفَاظَ الْحَدِيثِ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَقْوَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّعْبِيرِ عَنْهَا لِتُبَيِّنَ الْأَحْكَامَ بِأَلْفَاظٍ أَيْ فَيُخَاطِبُ كُلَّ قَوْمٍ بِمَا يَكُونُ أَوْصَلَ لِأَفْهَامِهِمْ وَإِمَّا بِنَقْلِ الْحَدِيثِ عَلَى الْمَعْنَى عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَأَجَابَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ بِأَنَّ الَّذِي جَاءَ بِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ لَيْسَ وَافِيًا بِالْمَعْنَى الَّذِي تَضَمَّنَتْهُ الرِّوَايَةُ الَّتِي اخْتَصَرَهُ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قَالَ سُلَيْمَانُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ فِي حَقِّ كُلِّ أَحَدٍ غَيْرِ سُلَيْمَانَ وَشَرْطُ الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى عَدَمُ التَّخَالُفِ وَهُنَا تَخَالُفٌ بِالْخُصُوصِ وَالْعُمُومِ قُلْتُ وَإِذَا كَانَ مَخْرَجُ الْحَدِيثِ وَاحِدًا فَالْأَصْلُ عَدَمُ التَّعَدُّدِ لَكِنْ قَدْ جَاءَ لِرِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاق المختصرة شَاهد من حَدِيث بن عُمَرَ أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ أَيُّوب وَهُوَ السّخْتِيَانِيّ عَن نَافِع عَن بن عُمَرَ مَرْفُوعًا مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ نَافِعٍ مَوْقُوفًا وَكَذَا رَوَاهُ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ غَيْرَ أَيُّوبَ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أَيُّوبُ أَحْيَانًا يَرْفَعُهُ وَأَحْيَانًا لَا يَرْفَعُهُ وَذَكَرَ فِي الْعِلَلِ أَنَّهُ سَأَلَ مُحَمَّدًا عَنْهُ فَقَالَ أَصْحَابُ نَافِعٍ رَوَوْهُ مَوْقُوفًا إِلَّا أَيُّوبَ وَيَقُولُونَ إِنَّ أَيُّوبَ فِي آخِرِ الْأَمْرِ وَقَفَهُ وَأَسْنَدَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ كَانَ أَيُّوبُ يَرْفَعُهُ ثُمَّ تَرَكَهُ وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّهُ جَاءَ مِنْ رِوَايَةِأَيُّوبَ بْنِ مُوسَى وَكَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعُمَرِيِّ الْمُكَبَّرِ وَأَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ وَحَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ مَرْفُوعًا انْتَهَى وَرِوَايَةُ أَيُّوبَ بن مُوسَى أخرجهَا بن حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَرِوَايَةُ كَثِيرٍ أَخْرَجَهَا النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ وَرِوَايَةُ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ أخرجهَا بن عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ دَاوُدَ بْنِ عَطَاءٍ أَحَدِ الضُّعَفَاءِ عَنْهُ وَكَذَا أَخْرَجَ رِوَايَةَ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ رِوَايَةَ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّة وَرِوَايَة الْعمريّ وَأخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ وَغَيْرُهُ عَنْ نَافِعٍ مَوْقُوفًا وَكَذَا أَخْرَجَ سَعِيدٌ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ رِوَايَةَ سَالِمٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَتَعَقَّبَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ كَلَامَ التِّرْمِذِيِّ فِي قَوْلِهِ لَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُ أَيُّوبَ وَكَذَا رَوَاهُ سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ مَوْقُوفًا قَالَ شَيْخُنَا قُلْتُ قَدْ رَوَاهُ هُوَ مِنْ طَرِيقِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ مَرْفُوعًا وَلَفْظُهُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَاسْتَثْنَى عَلَى أَثَرِهِ ثُمَّ لَمْ يَفْعَلْ مَا قَالَ لَمْ يَحْنَثْ انْتَهَى وَلَمْ أَرَ هَذَا فِي التِّرْمِذِيِّ وَلَا ذَكَرَهُ الْمِزِّيُّ فِي تَرْجَمَةِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ فِي الْأَطْرَافِ وَقَدْ جَزَمَ جَمَاعَةٌ أَنَّ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ قَدْ حَلَفَ كَمَا سَأُبَيِّنُهُ وَالْحَقُّ أَنَّ مُرَادَ الْبُخَارِيِّ مِنْ إِيرَادِ قِصَّةِ سُلَيْمَانَ فِي هَذَا الْبَابِ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ فِي الْيَمِينِ يَقَعُ بِصِيغَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي مُوسَى الْمُصَرِّحَ بِذِكْرِهَا مَعَ الْيَمِينِ ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةَ سُلَيْمَانَ لِمَجِيءِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا تَارَةً بِلَفْظِ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَتَارَةً بِلَفْظِ لَوِ اسْتَثْنَى فَأَطْلَقَ عَلَى لَفْظِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ فَلَا يُعْتَرَضُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي قصَّة سُلَيْمَان يَمِين وَقَالَ بن الْمُنِيرِ فِي الْحَاشِيَةِ وَكَأَنَّ الْبُخَارِيَّ يَقُولُ إِذَا اسْتُثْنِيَ مِنَ الْأَخْبَارِ فَكَيْفَ لَا يُسْتَثْنَى مِنَ الْأَخْبَارِ الْمُؤَكَّدُ بِالْقَسَمِ وَهُوَ أَحْوَجُ فِي التَّفْوِيضِ إِلَى الْمَشِيئَةِ

    باب الاِسْتِثْنَاءِ فِى الأَيْمَانِ(باب) بيان أحكام (الاستثناء في الأيمان) والمراد به هنا التعليق على المشيئة كأن يقول والله لأفعلن كذا إن شاء الله أو لا أفعل كذا إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6368 ... ورقمه عند البغا: 6718 ]
    - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ بْنِ أَبِى مُوسَى، عَنْ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِى رَهْطٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ: «وَاللَّهِ لاَ أَحْمِلُكُمْ مَا عِنْدِى مَا أَحْمِلُكُمْ» ثُمَّ لَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ فَأُتِىَ بِإِبِلٍ فَأَمَرَ لَنَا بِثَلاَثَةِ ذَوْدٍ، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ: لاَ يُبَارِكُ اللَّهُ لَنَا أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَحْمِلَنَا فَحَمَلَنَا فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَأَتَيْنَا النَّبِىَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ بَلِ اللَّهُ حَمَلَكُمْ، إِنِّى وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلاَّ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِى وَأَتَيْتُ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ».وبه قال: (حدّثنا قتيبة بن سعيد) أبو رجاء البلخي قال: (حدّثنا حماد) هو ابن زيد (عن غيلان بن جرير) بفتح الغين المعجمة وسكون التحتية الأزدي (عن أبي بردة بن أبي موسى عن) أبيه (أبي موسى) عبد الله بن قيس (الأشعري) -رضي الله عنه- أنه (قال: أتيت رسول الله) ولأبي ذر النبي (-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في رهط) قال أبو عبيدة ما دون العشرة (من الأشعريين أستحمله) أي أطلب منه ما يحملنا وأثقالنا لغزوة تبوك (فقال):(والله) ولأبي ذر عن الكشميهني لا والله (لا أحملكم ما) ولأبي ذر وما (عندي ما أحملكم) عليه (ثم لبثنا) بكسر الموحدة مكثنا (ما شاء الله) عز وجل (فأتي) بضم الهمزة وكسر الفوقية -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (بإبل) وللأصيلي وأبي ذر عن الحموي والمستملي بشائل بشين معجمة وبعد الألف همزة فلام قطيع من الإِبل (فأمر لنا) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (بثلاثة ذود) بالإِضافة وفتح الذال المعجمة وسكون الواو بعدها دال مهملة
    من الثلاث إلى العشر من النوق، وسبق في المغازي بلفظ خمس ذود وجمع باحتمال أنه أمر لهم أولاً بثلاث ذود ثم زادهم اثنين، ولأبي ذر: بثلاث ذود وهو الصواب لأن الذود مؤنث والتذكير باعتبار لفظ ذود (فلما انطلقنا) بها (قال بعضنا لبعض: لا يبارك الله لنا أتينا رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نستحمله فحلف لا يحملنا) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: أن لا يحملنا (فحملنا) بفتحات زاد فيما سبق تغفلنا رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يمينه والله لا نفلح أبدًا (فقال أبو موسى: فأتينا النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فذكرنا ذلك له) سقط لأبي ذر لفظ له (فقال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (ما أنا حملتكم بل الله حملكم) أي شرع لكم ما حصل به الحمل بعد اليمين وهو الكفارة أو أتاني بما حملتكم عليه ولولا ذلك لم يكن عندي ما أحملكم عليه. قال المازري: (إني والله إن شاء الله) وجواب القسم قوله (لا أحلف على يمين) وإن شاء الله معترض والقسمية خبر إن وقوله: على يمين أي محلوف يمين (فأرى) بفتح الهمزة (غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير) زاد الحمويوالمستملي بعد قوله هو خير وكفرت فكرر لفظ التكفير وإثباته في الأول قد يفيد جواز تقديم الكفارة على الحنث.ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: إني والله إن شاء الله، لكن قال أبو موسى المديني في كتابه الثمين في استثناء اليمين فيما نقله في فتح الباري: لم يقع قوله إن شاء الله في أكثر الطرق لحديث أبي موسى. قال الحافظ ابن حجر: وسقط لفظ والله من نسخة ابن المنير فاعترض بأنه ليس في حديث أبي موسى يمين وليس كما ظن بل هي ثابتة في الأصول، وإنما أراد البخاري بإيراده بيان صيغة الاستثناء بالمشيئة قال: وأشار أبو موسى المديني في الكتاب المذكور إلى أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قالها للتبرك لا للاستثناء وهو خلاف الظاهر واشترط في الاستثناء أن يتصل بالمستثنى منه عرفًا فلا يضر سكتة تنفس وعي وتذكر وانقطاع صوت بخلاف الفصل بسكوت طويل وكلام أجنبي ولو يسيرًا ونقل ابن المنذر الاتفاق على اشتراط التلفظ بالاستثناء وأنه لا يكفي القصد إليه بغير لفظ، وعن الحسن وطاوس أن له أن يستثني ما دام في المجلس، وعن الإمام أحمد نحوه، وقال: ما دام في ذلك الأمر، وعن إسحاق مثله وقال: إلا أن يقع سكوت، وعن سعيد بن جبير إلى أربعة أشهر، وعن ابن عباس شهر، وعن سنة وعنه أبدًا. قال أبو البركات النفسي في مختصر الكشاف له: وهذا محمول على تدارك التبرك بالاستثناء فأما الاستثناء المغير حكمًا فلا يصح إلا متصلاً. ويحكى أنه بلغ المنصور أن أبا حنيفة -رحمه الله- خالف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الاستثناء المنفصل فاستحضره لينكر عليه، فقال أبو حنيفة: هذا يرجع عليك أنك تأخذ البيعة بالأيمان أفترضى أن يخرجوا من عندك فيستثنوا فيخرجوا عليك؟ فاستحسن كلامه وأمر بإخراج الطاعن فيه اهـ.وقال ابن جرير: معنى قول ابن عباس أنه يستثني ولو بعد سنة أي إذا نسي أن يقول في حلفه أو كلامه إن شاء الله وذكر ولو بعد سنة فالسنة له أن يقول ذلك ليكون آتيًا بسنة الاستثناء، حتى ولو كان بعد الحنث وليس مراده أن ذلك رافع لحنث اليمين ومسقط للكفارة. قال ابن كثير: وهذا الذي قاله ابن جرير -رحمه الله- هو الصحيح وهو الأليق بحمل كلام ابن عباس عليه السلام والله أعلم وقال أبو عبيد: وهذا لا يؤخذ على ظاهره لأنه يلزم منه أنه لا يحنث أحدًا في يمينه وأن لا تتصور الكفارة التي أوجبها الله تعالى على الحالف، ولكن وجه الخبر سقوط الإثم عن الحالف لتركه الاستثناء لأنه مأمور به في قوله تعالى: {{ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء الله}} [الكهف: 23] فقال ابن عباس إذا نسي أن يقول إن شاء الله يستدركه ولم يرد أن الحالف إذا قال ذلك بعد أن انقضى كلامه أن ما عقده باليمين ينحل. وحاصله حمل الاستثناء المنقول عنه على لفظ إن شاء الله فقط، وحمل إن شاء الله على التبرك، ومما يدل على اشتراط الاستثناء بالكلام قوله في حديث الباب فليكفر عن يمينه فإنه لو كان
    الاستثناء يفيد بعد قطع الكلام لقال فليستثن لأنه أسهل من التفكير.والحديث سبق في النذور.

    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي رَهْطٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ ‏"‏ وَاللَّهِ لاَ أَحْمِلُكُمْ، مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ ‏"‏‏.‏ ثُمَّ لَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ، فَأُتِيَ بِإِبِلٍ فَأَمَرَ لَنَا بِثَلاَثَةِ ذَوْدٍ، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ لاَ يُبَارِكُ اللَّهُ لَنَا، أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَحْمِلَنَا فَحَمَلَنَا‏.‏ فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ ‏"‏ مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ بَلِ اللَّهُ حَمَلَكُمْ، إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلاَّ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ ‏"‏‏.‏

    Narrated Abu Musa Al-Ash`ari:I went to Allah's Messenger (ﷺ) along with a group of people from (the tribe of) Al-Ash`ari, asking for mounts. The Prophet (ﷺ) said, "By Allah, I will not give you anything to ride, and I have nothing to mount you on." We stayed there as long as Allah wished, and after that, some camels were brought to the Prophet and he ordered that we be given three camels. When we set out, some of us said to others, "Allah will not bless us, as we all went to Allah's Messenger (ﷺ) asking him for mounts, and although he had sworn that he would not give us mounts, he did give us." So we returned to the Prophet; and mentioned that to him. He said, "I have not provided you with mounts, but Allah has. By Allah, Allah willing, if I ever take an oath, and then see that another is better than the first, I make expiration for my (dissolved) oath, and do what is better and make expiration

    Ebu Musa el-Eş'ari r.a. şöyle demiştir: "Ben Eş'arilerden bir topluluk ile birlikte Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e geldim ve kendisinden, binek olarak kullanmak ve ağırlıklarımızı yüklemek üzere deve istedim. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem "Vaılahi sizlerin binek olarak kullanacağınız deve/erim yoktur, sizi bindireceğim hayvan da yoktur" dedi. Sonra biz Allah'ın dilediği kadar bir müddet bekledik. Derken Rsulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e birtakım develer getirildi. Bunun üzerine Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem bize üç deve verilmesini emretti. Yola koyulduğumuzda içimizden bazıları şöyle dedi: Allah bize bereket ihsan etmez. Biz kendisinden binecek ve ağırlıklarımızı taşıyacak deve istemek için geldik, o da bizlere deve vermeyeceğine yemin etti. Ebu. Musa olayın devamını şöyle anlatmıştır: Bu konuşmanın ardından Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e geldik ve aramızda konuştuklarımızı ona açtık. Bize şöyle dedi: "Sizleri develere yükleyen ben değilim. Fakat sizleri develere Allah yüklemiştir ve ben Allah'a yemin ederim ki inşaailah (diye) yemin eder de, sonra ondan başkasını daha hayırlı görürsem muhakkak yeminimden kefaret verir ve o daha hayırlı olan işi yaparım, kefCıret veririm

    ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے غیلان بن جریر نے، ان سے ابوبردہ بن ابی موسیٰ نے اور ان سے ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ اشعر کے چند لوگوں کے ساتھ حاضر ہوا اور آپ سے سواری کے لیے جانور مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تمہیں سواری کے جانور نہیں دے سکتا۔ پھر جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا ہم ٹھہرے رہے اور جب کچھ اونٹ آئے تو تین اونٹ ہمیں دئیے جانے کا حکم فرمایا۔ جب ہم انہیں لے کر چلے تو ہم میں سے بعض نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہمیں اللہ اس میں برکت نہیں دے گا۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری کے جانور مانگنے آئے تھے تو آپ نے قسم کھا لی تھی کہ ہمیں سواری کے جانور نہیں دے سکتے اور آپ نے عنایت فرمائے ہیں۔ ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے جانور کا انتظام نہیں کیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اللہ کی قسم! اگر اللہ نے چاہا تو جب بھی میں کوئی قسم کھا لوں گا اور پھر اس کے سوا اور چیز میں اچھائی ہو گی تو میں اپنی قسم کا کفارہ دے دوں گا اور وہی کام کروں گا جس میں اچھائی ہو گی۔

    আবূ মূসা আল-আশ‘আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার কতক আশ‘আরী লোকের সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে একটি বাহন চাওয়ার জন্য এলাম। তিনি বললেনঃ আল্লাহর কসম! আমি তোমাদেরকে বাহন দিতে পারব না। আমার কাছে কিছু নেই যা বাহন হিসাবে তোমাদেরকে দিতে পারি। অতঃপর আল্লাহ্ যতক্ষণ চাইলেন আমরা অবস্থান করলাম। এমন সময় তাঁর কাছে কিছু উট আনা হল। তখন তিনি আমাদেরকে তিনটি উট দেয়ার নির্দেশ দিলেন। আমরা যখন রওনা দিলাম, তখন আমরা বলাবলি করলাম যে, আল্লাহ্ আমাদের বরকত দেবেন না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বাহন চাওয়ার জন্য যখন এলাম তখন তিনি আমাদেরকে বাহন দেবেন না বলে শপথ করলেন। তারপরেও আমাদেরকে বাহন দিলেন। আবূ মূসা বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসলাম এবং বিষয়টি তাঁর কাছে উল্লেখ করলাম। তখন তিনি বললেনঃ আমি তো তোমাদেরকে বাহন দেইনি; বরং আল্লাহ্ দিয়েছেন। আল্লাহর শপথ! ইনশাআল্লাহ্ আমি যখন কোন ব্যাপারে শপথ করি আর তার উল্টোটির মাঝে কল্যাণ দেখতে পাই তখন কসমের কাফ্ফারা আদায় করি। আর যেটি কল্যাণকর সেটিই করি। [৩১৩৩] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬২৫১ , ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் (என்) அஷ்அரீ குலத்தாரில் ஒரு குழுவினருடன் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் சென்று (எங்களையும் எங்கள் பயணச் சுமைகளையும்) சுமந்து செல்ல (ஒட்டகங்கள் ஏற்பாடு) செய்யும்படி கேட்டேன். அப்போது நபி (ஸல்) அவர்கள், “அல்லாஹ்வின் மீதாணையாக! நான் உங்களை (ஒட்டகத்தில்) ஏற்றியனுப்ப முடியாது. ஏனெனில், உங்களை ஏற்றியனுப்பத் தேவையான (வாகன) ஒட்டகங்கள் என்னிடம் (தற்போது கைவசம்) இல்லை” என்று சொன்னார்கள். பிறகு அல்லாஹ் நாடிய நேரம்வரை நாங்கள் (அங்கேயே) இருந்தோம். பின்பு சில ஒட்டகங்கள் கொண்டுவரப்பட்டன. அவற்றில் மூன்று ஒட்டக மந்தைகளை எங்களுக்கு வழங்கும்படி ஆணையிட்டார்கள். (அவற்றில் ஏறி) நாங்கள் சென்றபோது, எங்களில் சிலர் சிலரிடம், “நபி (ஸல்) அவர்களிடம் நம்மைச் சுமந்து செல்ல ஒட்டகங்கள் ஏற்பாடு செய்யும்படி கேட்டோம். அவ்வாறு நம்மை ஏற்றியனுப்பத் தம்மால் இயலாது என நபியவர்கள் சத்தியம் செய்து கூறினார்கள். பிறகு, நாம் ஏறிச்செல்ல ஒட்டகங்கள் வழங்கினார்கள் அல்லாஹ்வின் மீதாணையாக! நபி (ஸல்) அவர்கள் தரமாட்டேனென்று சத்தியம் செய்த பிறகு இவற்றை நாம் வாங்கிச் சென்றால் இவற்றில் நமக்கு வளம் (பரக்கத்) ஏற்படாதே!” என்று கூறினார்கள். ஆகவே, நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் (திரும்பவும்) சென்று, அவர்களுக்கு அதை நினைவு படுத்தினோம். அப்போது அவர்கள், “நான் உங்களை ஒட்டகத்தில் ஏற்றி அனுப்பவில்லை; மாறாக, அல்லாஹ்தான் உங்களை (அதில்) ஏற்றி அனுப்பினான். அல்லாஹ்வின் மீதாணையாக! அவன் நாடினால், நான் இனிமேல் ஏதேனும் ஒரு சத்தியம் செய்து, பிறகு அதுவல்லாத வேறொன்றை அதைவிடச் சிறந்ததாகக் கருதும்பட்சத்தில் சிறந்ததையே செய்வேன்; சத்தியத்தை முறித்ததற்காகப் பரிகாரம் செய்துவிடுவேன்” என்று சொன்னார்கள்.18 அத்தியாயம் :