• 995
  • كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ، قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ ، فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ ، فَاسْتَحْمَلْنَاهُ ، فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَحْمِلَنَا ، ثُمَّ قَالَ : " وَاللَّهِ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَتَحَلَّلْتُهَا "

    حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنِ القَاسِمِ ، عَنْ زَهْدَمٍ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ، قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ ، فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ ، فَاسْتَحْمَلْنَاهُ ، فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَحْمِلَنَا ، ثُمَّ قَالَ : وَاللَّهِ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَتَحَلَّلْتُهَا

    فاستحملناه: استحمل : طلب دابة يركبها ويحمل عليها
    يحملنا: حمل فلانا : وفر له ما يركبه ويحمل عليه متاعه
    وتحللتها: تحللتها : جعلتها حلالا بكفارة
    لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، إِلَّا
    حديث رقم: 4176 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة
    حديث رقم: 5223 في صحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد باب لحم الدجاج
    حديث رقم: 6370 في صحيح البخاري كتاب كفارات الأيمان باب الكفارة قبل الحنث وبعده
    حديث رقم: 5222 في صحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد باب لحم الدجاج
    حديث رقم: 2991 في صحيح البخاري كتاب فرض الخمس باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين
    حديث رقم: 4147 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن
    حديث رقم: 6277 في صحيح البخاري كتاب الأيمان والنذور بَابُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}
    حديث رقم: 6302 في صحيح البخاري كتاب الأيمان والنذور باب لا تحلفوا بآبائكم
    حديث رقم: 6328 في صحيح البخاري كتاب الأيمان والنذور باب اليمين فيما لا يملك، وفي المعصية وفي الغضب
    حديث رقم: 6368 في صحيح البخاري كتاب كفارات الأيمان باب الاستثناء في الأيمان
    حديث رقم: 7156 في صحيح البخاري كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: {والله خلقكم وما تعملون} [الصافات: 96]،
    حديث رقم: 3195 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ نَدْبِ مَنْ حَلَفَ يَمِينًا فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، أَنْ
    حديث رقم: 3196 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ نَدْبِ مَنْ حَلَفَ يَمِينًا فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، أَنْ
    حديث رقم: 3194 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ نَدْبِ مَنْ حَلَفَ يَمِينًا فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، أَنْ
    حديث رقم: 3197 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ نَدْبِ مَنْ حَلَفَ يَمِينًا فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، أَنْ
    حديث رقم: 2587 في سنن أبي داوود كِتَاب الْخَرَاجِ وَالْإِمَارَةِ وَالْفَيْءِ بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَبِ الْإِمَارَةِ
    حديث رقم: 2902 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ بَابُ الرَّجُلِ يُكَفِّرُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ
    حديث رقم: 1829 في جامع الترمذي أبواب الأطعمة باب ما جاء في أكل الدجاج
    حديث رقم: 1830 في جامع الترمذي أبواب الأطعمة باب ما جاء في أكل الدجاج
    حديث رقم: 3759 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأيمان والنذور من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها
    حديث رقم: 3760 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأيمان والنذور الكفارة قبل الحنث
    حديث رقم: 4315 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصيد والذبائح باب إباحة أكل لحوم الدجاج
    حديث رقم: 4316 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصيد والذبائح باب إباحة أكل لحوم الدجاج
    حديث رقم: 2103 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْكَفَّارَاتِ بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا
    حديث رقم: 19178 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ
    حديث رقم: 13381 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 19107 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ
    حديث رقم: 19142 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ
    حديث رقم: 19146 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ
    حديث رقم: 19205 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ
    حديث رقم: 19323 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ
    حديث رقم: 5312 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ بَابُ آدَابِ الْأَكْلِ
    حديث رقم: 4431 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَيْمَانِ ذِكْرُ وَصْفِ بَعْضِ الْأَيْمَانِ الَّتِي كَانَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 5345 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ بَابُ مَا يَجُوزُ أَكْلُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ
    حديث رقم: 4585 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا
    حديث رقم: 4721 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّيْدِ إِبَاحَةُ أَكْلِ لَحْمِ الدَّجَاجِ
    حديث رقم: 4586 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ الْكَفَّارَةَ قَبْلَ الْحِنْثِ
    حديث رقم: 4722 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّيْدِ إِبَاحَةُ أَكْلِ لَحْمِ الدَّجَاجِ
    حديث رقم: 8476 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ السِّيَرِ مَسْأَلَةُ الْإِمَارَةِ
    حديث رقم: 5993 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ذِكْرُ مَنَاقِبِ أَبِي مُوسَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ
    حديث رقم: 1414 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ بَابٌ فِي أَكْلِ الدَّجَاجِ
    حديث رقم: 1411 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ بَابٌ فِي أَكْلِ الدَّجَاجِ
    حديث رقم: 650 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 150 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْأَلِفِ
    حديث رقم: 15509 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابٌ : الْأَيْمَانُ وَالنُّذُورُ بَابٌ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا
    حديث رقم: 18591 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ الْكَفَّارَةِ بَعْدَ الْحِنْثِ
    حديث رقم: 18593 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ
    حديث رقم: 18078 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا جِمَاعُ أَبْوَابِ مَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ
    حديث رقم: 18494 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ
    حديث رقم: 18458 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ الْحَلِفِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَ ، أَوْ بِاسْمٍ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ
    حديث رقم: 18493 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ
    حديث رقم: 18495 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ
    حديث رقم: 18496 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ
    حديث رقم: 18594 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ
    حديث رقم: 865 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَطْعِمَةِ
    حديث رقم: 3180 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ بَابُ مِنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا
    حديث رقم: 3107 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ بَابُ الْجَلَّالَةِ ، وَهِيَ الْإِبِلُ الَّتِي تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ حَتَّى تُوجَدَ أَرْوَاحُهَا
    حديث رقم: 3194 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ بَابُ الْكَفَّارَةِ بِالْمَالِ قَبْلَ الْحِنْثِ
    حديث رقم: 741 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 742 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 496 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ
    حديث رقم: 429 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ
    حديث رقم: 457 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ
    حديث رقم: 548 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ
    حديث رقم: 27 في أحاديث أيوب السختياني أحاديث أيوب السختياني
    حديث رقم: 28 في أحاديث أيوب السختياني أحاديث أيوب السختياني
    حديث رقم: 7136 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي حَدِيثُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ
    حديث رقم: 4787 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 4814 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 154 في الشمائل المحمدية للترمذي الشمائل المحمدية للترمذي بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ إِدَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 7092 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي حَدِيثُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ
    حديث رقم: 7100 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي حَدِيثُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ
    حديث رقم: 360 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ صِفَةُ السِّوَاكِ ، وَأَنَّهُ لِلِّسَانِ وَالْفَمِ
    حديث رقم: 4789 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 4782 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 4786 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 4788 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 4790 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 4792 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 5553 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَيَانُ صِفَةِ حَفْرِ الْخَنْدَقِ ، وَنَقْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 4791 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 4793 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 4812 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 104 في القضاء والقدر للبيهقي القضاء والقدر للبيهقي بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ أَفْعَالَ الْخَلْقِ مَكْتُوبَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى مَقْدُورَةٌ لَهُ

    [6680] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو وَعَبْدُ الْوَارِثِ هُوَ بن سعيد وَأَيوب هُوَ السّخْتِيَانِيّ وَالقَاسِم هُوَ بن عَاصِم وزهدم هُوَ بن مِضْرَبٍ الْجَرْمِيُّ وَالْجَمِيعُ بَصْرِيُّونَ وَقَوْلُهُ فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ مُطَابِقٌ لِبَعْضِ التَّرْجَمَةِ وَفِي الْقِصَّةِ نَحْوُ مَا فِي قِصَّةِ أَبِي بَكْرٍ مِنَ الْحَلِفِ عَلَى تَرْكِ طَاعَةٍ لَكِنْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ وَهُوَ أَنَّ حَلِفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَافَقَ أَنْ لَا شَيْءَ عِنْدَهُ مِمَّا حَلَفَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ حَلِفِ أَبِي بَكْرٍ فَإِنَّهُ حَلَفَ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى فِعْلِ مَا حَلَفَ عَلَى تَركه قَالَ بن الْمُنِيرِ لَمْ يَذْكُرِ الْبُخَارِيُّ فِي الْبَابِ مَا يُنَاسِبُ تَرْجَمَةَ الْيَمِينِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ بِيَمِينِ أَبِي بَكْرٍ عَلَى قَطِيعَةِ مِسْطَحٍ وَلَيْسَتْ بِقَطِيعَةٍ بَلْ هِيَ عُقُوبَةٌ لَهُ عَلَى مَا ارْتَكَبَ مِنَ الْمَعْصِيَةِ بِالْقَذْفِ وَلَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ أَبُو بَكْرٍ حَلَفَ عَلَى خِلَافِ الْأَوْلَى فَإِذَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى أَحْنَثَ نَفْسَهُ فَعَلَ مَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ فَمَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ الْمَعْصِيَةِ يَكُونُ أَوْلَى قَالَ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ فَأَرَى خَيْرًا مِنْهَا يَقْتَضِي أَنَّ الْحِنْثَ لِفِعْلِ مَا هُوَ الْأَوْلَى يَقْتَضِي الْحِنْثَ لِتَرْكِ مَا هُوَ مَعْصِيَةٌ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى قَالَ وَلِهَذَا يُقْضَى بِحِنْثِ مَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَفْعَلَهَا انْتَهَى وَالْقَضَاءُ الْمَذْكُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ كَمَا سَيَأْتِي بَسْطُهُ فِي بَابُ النّذر فِي الْمعْصِيَة قَالَ بن بَطَّالٍ فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الرَّدُّ عَلَى من قَالَ ان يَمِين الغضبان لَغْو(قَوْلُهُ بَابُ إِذَا قَالَ وَاللَّهِ لَا أَتَكَلَّمُ الْيَوْمَ فَصَلَّى أَوْ قَرَأَ أَوْ سَبَّحَ) إِلَى أَنْ قَالَ فَهُوَ عَلَى نِيَّتِهِ أَيْ إِنْ أَرَادَ إِدْخَالَ الْقِرَاءَةِ وَالذِّكْرِ حَنِثَ إِذَا قَرَأَ أَوْ ذَكَرَ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ لَا يُدْخِلَهُمَا لم يَحْنَث وَلم يتَعَرَّض لما إِذَا أَطْلَقَ وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ وَعَنِ الْحَنَفِيَّةِ يَحْنَثُ وَفَرَّقَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ بَيْنَ الْقُرْآنِ فَلَا يَحْنَثُ بِهِ وَيَحْنَثُ بِالذِّكْرِ وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْعُرْفِ يَنْصَرِفُ إِلَى كَلَامِ الْآدَمِيِّينَ وَأَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِالْقِرَاءَةِ وَالذِّكْرِ دَاخِلَ الصَّلَاةِ فَلْيَكُنْ كَذَلِكَ خَارِجَهَا وَمِنَ الْحُجَّةِ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ الَّذِي عِنْدَ مُسْلِمٍ إِنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقُرَّاءَةُ الْقُرْآنِ فَحَكَمَ لِلذِّكْرِ وَالْقِرَاءَةِ بِغَيْرِ حُكْمِ كَلَامِ النَّاس وَقَالَ بن الْمُنِيرِ مَعْنَى قَوْلِ الْبُخَارِيِّ هُوَ عَلَى نِيَّتِهِ أَيِ الْعُرْفِيَّةِ قَالَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِذَلِكَ إِلَّا إِنْ نَوَى إِدْخَالَهُ فِي نِيَّتِهِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ حُكْمُ الْإِطْلَاقِ قَالَ وَمِنْ فُرُوعِ الْمَسْأَلَةِ لَوْ حَلَفَ لَا كَلَّمْتُ زَيْدًا وَلَا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَصَلَّى خَلْفَهُ فَسَلَّمَ الْإِمَامُ وَسَلَّمَ الْمَأْمُومُ التَّسْلِيمَةَ الَّتِي يَخْرُجُ بِهَا مِنَ الصَّلَاةِ فَلَا يَحْنَثُ بِهَا جَزْمًا بِخِلَافِ التَّسْلِيمَةِ الَّتِي يَرُدُّ بِهَا عَلَى الْإِمَامِ فَلَا يَحْنَثُ أَيْضًا لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِمَّا يَنْوِيهِ النَّاسُ عُرْفًا وَفِيهِ الْخِلَافُ انْتَهَى وَهُوَ عَلَى مَذْهَبِهِمْ وَيَأْتِي نَظِيرُهُ عِنْدَنَا فِي التَّسْلِيمَةِ الثَّانِيَةِ إِذَا كَانَ مَنْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ عَنْ يَسَارِهِ فَلَا يَحْنَثُ إِلَّا إِنْ قَصَدَ الرَّدَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الْكَلَامِ أَرْبَعٌ سُبْحَانَ اللَّهِ إِلَخْ هَذَا مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي لَمْ يَصِلْهَا الْبُخَارِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَقَدْ وَصَلَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا بِلَفْظِهِ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ لَكِن بِلَفْظ احب بدل أفضل وَأخرجه بن حِبَّانَ مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ بِلَفْظِ أَفْضَلَ وَلِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ طَرِيقٌ أُخْرَى أَخْرَجَهَا النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهَا بن حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْهُ بِلَفْظِ خَيْرِ الْكَلَامِ أَرْبَعٌ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ فَذَكَرَهُ وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ عَنْ وَكِيعٍ عَنِ الْأَعْمَشِ فَأَبْهَمَ الصَّحَابِيَّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ السَّلُولِيِّ عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ مِنْ قَوْلِهِ وَقَدْ بَيَّنْتُ مَعَانِيَ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ الْأَرْبَعَةِ فِي بَابُ فَضْلِ التَّسْبِيحِ مِنْ كِتَابِ الدَّعَوَاتِ قَوْلُهُ وَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ كَتَبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى هِرَقْلَ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ هَذَا طَرَفٌ ذَكَرَهُ بِالْمَعْنَى مِنَ الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ وَقَدْ شَرَحْتُهُ بِطُولِهِ فِي أَوَّلِ الصَّحِيحِ وَفِي تَفْسِيرِ آلِ عِمْرَانَ وَالْغَرَضُ مِنْهُ وَمِنْ جَمِيعِ مَا ذُكِرَ فِي الْبَابِ أَنَّ ذِكْرَ اللَّهِ مِنْ جُمْلَةِ الْكَلَامِ وَإِطْلَاقَ كَلِمَةٍ عَلَى مِثْلِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِنْ إِطْلَاقِ الْبَعْضِ عَلَى الْكُلِّ قَوْلُهُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ كَلِمَةُ التَّقْوَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَصَلَهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ مِنْ طَرِيقِ مَنْصُورٍ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ مُجَاهِدٍ بِهَذَا مَوْقُوفًا عَلَى مُجَاهِدٍ وَقَدْ جَاءَ مَرْفُوعًا مِنْ أَحَادِيثِ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْهُمْ أُبَيُّ بن كَعْب وَأَبُو هُرَيْرَة وبن عَبَّاس وَسَلَمَة بن الْأَكْوَع وبن عُمَرَ أَخْرَجَهَا كُلَّهَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَرْدَوَيْهِ فِي تَفْسِيرِهِ وَحَدِيثُ أُبَيٍّ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَذَكَرَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا زُرْعَةَ عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَأَخْرَجَهُ أَبُو الْعَبَّاسِ الْبُرَيْقِيُّ فِي جُزْئِهِ الْمَشْهُورِ مَوْقُوفًا عَلَى جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ثُمَّ ذَكَرَ فِي الْبَابِ ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ الْحَدِيثُ مُخْتَصَرٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ بِتَمَامِهِ وَشَرْحِهِ فِي السِّيرَةِ النَّبَوِيَّةِ وَالْغَرَضُ مِنْهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةً أُحَاجُّ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَتَشْدِيدِ آخِرِهِ وَأَصْلُهُأُحَاجِجُ وَالْمُرَادُ أُظْهِرُ لَكَ بِهَا الْحُجَّةَ وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ الْحَدِيثَ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الدَّعَوَاتِ وَيَأْتِي شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي آخِرِ الْكِتَابِ وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ بن مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةً وَقُلْتُ أُخْرَى الْحَدِيثَ وَقَدْ مَضَى الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الْجَنَائِزِ وَذَكَرْتُ مَا وَقَعَ لِلنَّوَوِيِّ فِيهِ وَوَقَعَ فِي تَفْسِيرِ الْبَقَرَةِ بَيَانُ الْكَلِمَةِ الْمَرْفُوعَةِ مِنَ الْكَلِمَةِ الْمَوْقُوفَةِ قَالَ الْكَرْمَانِيُّ الْمُتَّجِهُ أَنْ يَقُولَ مَنْ مَاتَ لَا يَجْعَلُ لِلَّهِ نِدًّا لَا يَدْخُلُ النَّارَ لَكِنْ لَمَّا كَانَ دُخُولُ الْجَنَّةِ مُحَقَّقًا للموحد جزم بِهِ وَلَو كَانَ آخرا (قَوْلُهُ بَابُ مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى أَهْلِهِ شَهْرًا وَكَانَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ) أَيْ ثُمَّ دَخَلَ فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ هَذَا يُتَصَوَّرُ إِذَا وَقَعَ الْحَلِفُ أَوَّلَ جُزْءٍ مِنَ الشَّهْرِ اتِّفَاقًا فَإِنْ وَقَعَ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ وَنَقَصَ هَلْ يَتَعَيَّنُ أَنْ يُلَفِّقَ ثَلَاثِينَ أَوْ يَكْتَفِيَ بِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ فَالْأَوَّلُ قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَقَالَتْ طَائِفَة مِنْهُم بن عَبْدِ الْحَكَمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ بِالثَّانِي وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ ذَلِكَ فِي آخِرِ شَرْحِ حَدِيثِ عُمَرَ الطَّوِيلِ فِي آخِرِ النِّكَاحِ وَمَضَى الْكَلَامُ عَلَى تَفْسِيرِ الْإِيلَاءِ وَعَلَى حَدِيثِ أَنَسٍ الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْبَابِ فِي بَابِ الْإِيلَاءِ وَاحْتَجَّ الطَّحَاوِيُّ لِلْجُمْهُورِ بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الْمَاضِي فِي الصِّيَامِ بِلَفْظِ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِذَا غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ قَالَ فَأَوْجَبَ عَلَيْهِمْ إِذَا أُغْمِيَ ثَلَاثِينَ وَجَعَلَهُ عَلَى الْكَمَالِ حَتَّى يَرَوُا الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِكَ قُلْتُ وَهَذَا إِنَّمَا يُحْتَجُّ بِهِ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَتْ يَمِينُهُ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ أَنْ يَكْتَفِيَ بِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ سَوَاءً كَانَ ذَلِكَ الشَّهْرُ الَّذِي حَلَفَ فِيهِ تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثِينَ وَقَدْ نَقَلَ هُوَ هَذَا الْمَذْهَبَ عَن قوم وَأما قَول بن عَبْدِ الْحَكَمِ فَإِنَّمَا يَصْلُحُ تَعَقُّبُهُ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ لَا وَاللَّهِ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ وَإِنَّمَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. بِمَا قَالَ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ حِينَ هَجَرَنَا لَأَهْجُرَنَّكُنَّ شَهْرًا ثُمَّ جَاءَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ إِنَّ شَهْرَنَا هَذَا كَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ قَالَ الطَّحَاوِيُّ بَعْدَ تَخْرِيجِهِ يُعْرَفُ بِذَلِكَ أَنَّ يَمِينَهُ كَانَتْ مَعَ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ كَذَا قَالَ وَلَيْسَ ذَلِكَ صَرِيحًا فِي الحَدِيث وَالله اعْلَم(قَوْلُهُ بَابُ إِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَشْرَبَ نَبِيذًا فَشَرِبَ طِلَاءً) فِي رِوَايَةٍ الطِّلَاءَ بِزِيَادَةِ لَامٍ قَوْلُهُ أَوْ سَكَرًا بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ الْكَافِ قَوْلُهُ أَوْ عَصِيرًا لَمْ يَحْنَثْ فِي قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ وَلَيْسَتْ هَذِهِ بِأَنْبِذَةٍ عِنْدَهُ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ وَلَيْسَ وَقَدْ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُ الطِّلَاءِ وَالسَّكَرِ وَالنَّبِيذِ فِي كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ قَالَ الْمُهَلَّبُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَنَّ مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَشْرَبَ النَّبِيذَ بِعَيْنِهِ لَا يَحْنَثُ بِشُرْبِ غَيْرِهِ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ نَبِيذًا لِمَا يَخْشَى مِنَ السُّكْرِ بِهِ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِكُلِّ مَا يَشْرَبُهُ مِمَّا يَكُونُ فِيهِ الْمَعْنَى الْمَذْكُورُ فَإِنَّ سَائِرَ الْأَشْرِبَةِ مِنَ الطَّبِيخِ وَالْعَصِيرِ تُسَمَّى نَبِيذًا لِمُشَابَهَتِهَا لَهُ فِي الْمَعْنَى فَهُوَ كَمَنْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ شَرَابًا وَأَطْلَقَ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِكُلِّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ شَرَابٍ قَالَ بن بَطَّالٍ وَمُرَادُ الْبُخَارِيِّ بِبَعْضِ النَّاسِ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَنْ تَبِعَهُ فَإِنَّهُمْ قَالُوا إِنَّ الطِّلَاءَ وَالْعَصِيرَ ليسَا بِنَبِيذٍ لِأَنَّ النَّبِيذَ فِي الْحَقِيقَةِ مَا نُبِذَ فِي الْمَاءِ وَنُقِعَ فِيهِ وَمِنْهُ سُمِّيَ الْمَنْبُوذُ مَنْبُوذًا لِأَنَّهُ نُبِذَ أَيْ طُرِحَ فَأَرَادَ الْبُخَارِيُّ الرَّدَّ عَلَيْهِمْ وَتَوْجِيهُهُ مِنْ حَدِيثَيِ الْبَابِ أَنَّ حَدِيثَ سَهْلٍ يَقْتَضِي تَسْمِيَةَ مَا قَرُبَ عَهْدُهُ بِالِانْتِبَاذِ نَبِيذًا وَإِنْ حَلَّ شُرْبُهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْأَشْرِبَةِ مِنْ حَدِيثَ عَائِشَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ لَيْلًا فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً وَيُنْبَذُ لَهُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ عَشِيَّةً وَحَدِيثُ سَوْدَةَ يُؤَيِّدُ ذَلِكَ فَإِنَّهَا ذَكَرَتْ أَنَّهُمْ صَارُوا يَنْتَبِذُونَ فِي جِلْدِ الشَّاةِ الَّتِي مَاتَتْ وَمَا كَانُوا يَنْبِذُونَ إِلَّا مَا يَحِلُّ شُرْبُهُ وَمَعَ ذَلِكَ كَانَ يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمَ نَبِيذٍ فَالنَّقِيعُ فِي حُكْمِ النَّبِيذِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ السُّكْرِ وَالْعَصِيرُ مِنَ الْعِنَبِ الَّذِي بَلَغَ حَدَّ السُّكْرِ فِي مَعْنَى النَّبِيذِ مِنَ التَّمْرِ الَّذِي بلغ حد السكر وَزعم بن الْمُنِيرِ فِي الْحَاشِيَةِ أَنَّ الشَّارِحَ بِمَعْزِلٍ عَنْ مَقْصُودِ الْبُخَارِيِّ هُنَا قَالَ وَإِنَّمَا أَرَادَ تَصْوِيبَ قَوْلِ الْحَنَفِيَّةِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ لَمْ يَحْنَثْ وَلَا يَضُرُّهُ قَوْلُهُ بَعْدَهُ فِي قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ فَإِنَّهُ لَوْ أَرَادَ خِلَافَهُ لَتَرْجَمَ عَلَى انه يَحْنَث وَكَيف يُتَرْجِمُ عَلَى وَفْقِ مَذْهَبٍ ثُمَّ يُخَالِفُهُ انْتَهَى وَالَّذِي فهمه بن بَطَّالٍ أَوْجَهُ وَأَقْرَبُ إِلَى مُرَادِ الْبُخَارِيِّ وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ يُسَمَّى فِي الْعُرْفِ نَبِيذًا يَحْنَثُ بِهِ إِلَّا إِنْ نَوَى شَيْئًا بِعَيْنِهِ فَيَخْتَصُّ بِهِ وَالطِّلَاءُ يُطْلَقُ عَلَى الْمَطْبُوخِ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ وَهَذَا قَدْ يَنْعَقِدُ فَيَكُونُ دِبْسًا وَرُبًّا فَلَا يُسَمَّى نَبِيذًا أَصْلًا وَقَدْ يَسْتَمِرُّ مَائِعًا وَيُسْكِرُ كَثِيرُهُ فَيُسَمَّى فِي الْعُرْفِ نَبِيذًا بل نقل ذَلِك بن التِّينِ عَنْ أَهْلِ اللُّغَةِ أَنَّ الطِّلَاءَ جِنْسٌ من الشَّرَاب وَعَن بن فَارِسٍ أَنَّهُ مِنْ أَسْمَاءِ الْخَمْرِ وَكَذَلِكَ السَّكَرُ يُطْلَقُ عَلَى الْعَصِيرِ قَبْلَ أَنْ يَتَخَمَّرَ وَقِيلَ هُوَ مَا أَسْكَرَ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ وَنَقَلَ الْجَوْهَرِيُّ أَنَّ نَبِيذَ التَّمْرِ وَالْعَصِيرِ مَا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ فَيُسَمَّى بِذَلِكَ وَلَوْ تَخَمَّرَ وَقَدْ مَضَى شَرْحُ حَدِيثِ سَهْلٍ فِي الْوَلِيمَةِ مِنْ كتاب النِّكَاح وعَلى شَيْخه هُوَ بن الْمَدِينِيِّ وَأَمَّا حَدِيثُ سَوْدَةَ فَهِيَ بِنْتُ زَمْعَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ الْعَامِرِيَّةُ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ الْقُرَشِيَّةِ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَوْتِ خَدِيجَةَ وَهُوَ بِمَكَّةَ وَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ الْهِجْرَةِ


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6330 ... ورقمه عند البغا: 6680 ]
    - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ زَهْدَمٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِى نَفَرٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ فَوَافَقْتُهُ وَهْوَ غَضْبَانُ فَاسْتَحْمَلْنَاهُ فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَحْمِلَنَا ثُمَّ قَالَ: «وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَتَيْتُ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا».وبه قال: (حدّثنا أبو معمر) بفتح الميمين وسكون العين بينهما عبد الله بن عمرو المقعد التميمي المنقري مولاهم البصري قال: (حدّثنا عبد الوارث) بن سعيد التنوري قال: (حدّثنا أيوب) السختياني (عن القاسم) بن عاصم
    التميمي ويقال الكليني بنون بعد التحتية (عن زهدم) بفتح الزاي وسكون الهاء وفتح الدال المهملة ابن مضرب الجرمي أنه (قال: كنا عند أبي موسى الأشعري) -رضي الله عنه- (فقال أتيت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في نفر من الأشعريين فوافقته) بالقاف بعد الفاء (وهو غضبان فاستحملناه) طلبنا أن يحملنا وأثقالنا على إبل لغزوة تجوك (فحلف) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (أن لا يحملنا ثم قال) أي بعد أن أتي بنهب إبل من غنيمة وأمر لهم بخمس ذود وانطلقوا فقالوا: تغفلنا رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يمينه ورجعوا إليه وذكروا له ذلك وقال: إني لست أنا أحملكم ولكن الله حملكم (والله إن شاء الله لا أحلف على يمين) أي محلوف يمين (فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير) من الذي حلفت عليه (وتحللتها) بالكفارة وقوله وهو غضبان مطابق لبعض الترجمة ووافق أنه حلف على شيء ليس عنده. وقال ابن المنير: لم يذكر البخاري في الباب ما يناسب ترجمة اليمين على المعصية إلا أن يريد يمين أبي بكر على قطيعة مسطح وليست بقطيعة، بل هي عقوبة له على ما ارتكبه من المعصية بالقذف، ولكن يمكن أن يكون حلف على خلاف الأولى فإذا نهى عن ذلك حتى أحنث نفسه وفعل ما فعل على تركه فمن حلف على المعصية يكون أولى قال: ولهذا يقضى بحنث من حلف على معصية من قبل أن يفعلها فالحديث مطابق للترجمة. قال ابن بطال: لأنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حلف حين لم يملك ظهرًا يحملهم عليه فلما طرأ الملك حملهم. قال ابن المنير: وفهم ابن بطال عنالبخاري أنه نحا لجهة تعليق الطلاق قبل ملك العصمة أو الحرية قبل ملك الرقبة، والظاهر من قصد البخاري غير هذا وهو: أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حلف أن لا يحملهم فلما حملهم وراجعوه في يمينه قال: ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم فبين أن يمينه إنما انعقدت فيما يملكه فلو حملهم على ما يملكه لحنث وكفر ولكنه حملهم على ما لا يملك ملكًا خاصًّا وهو مال الله، وبهذا لا يكون عليه الصلاة والسلام قد حنث في يمينه.وأما قوله في عقب ذلك: لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها فتأسيس قاعدة مبتدأة كأنه يقول ولو كنت حلفت ثم رأيت ترك ما حلفت عليه خيرًا منه لأحنثت نفسي وكفرت عن يميني. قال: وهم إنما سألوه ظنًّا أنه يملك حملانًا فحلف لا يحملهم على شيء يملكه لكونه كان حينئذٍ لا يملك شيئًا من ذلك قال: ولا خلاف أن من حلف على شيء وليس في ملكه أنه لا يفعل فعلاً معلقًا بذلك الشيء مثل قوله: والله لئن ركبت هذا البعير لأفعلن ذا لبعير لا يملكه فلو ملكه وربه حنث وليس هذا من تعليق اليمين على الملك ولو قال: والله لا وهبتك هذا الطعام وهو لغيره فملكه فوهبه له فإنه يحنث ولا يجري فيه الخلاف الذي جرى في تعليق الطلاق على الملك، وإن كان ظاهر ترجمة البخاري أن من حلف على ما لا يملك مطلقًا نوى أو لم ينو ثم ملكه لم يلزمه اليمين اهـ.قال في فتح الباري: وليس ما قاله ابن بطال ببعيد بل هو أظهر أي مما قاله ابن المنير، وذلك أن الصحابة الذين سألوا الحملان فهموا أنه حلف، وأنه فعل خلاف ما حلف أنه لا يفعله فلذلك لما أمر لهم بالحملان بعد قالوا: تغفلنا رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يمينه وظنوا أنه نسي حلفه الماضي فأجابه بأنه لم ينس ولكن الذي فعله خير مما حلف عليه، وأنه إذا حلف فرأى خيرًا من يمينه فعل الذي حلف أن لا يفعله وكفر عن يمينه والله الموفق.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6330 ... ورقمه عند البغا:6680 ]
    - حدّثنا أبُو معْمَرٍ حدّثنا عبْدُ الوَارِثِ حدّثنا أيُّوبُ عنِ القاسِمِ عنْ زَهْدَمٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أبي مُوسَى الأشْعَرِيِّ فَقال: أتَيْتُ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي نَفَرٍ مِنَ الأشْعَرِيِّينَ فَوَافَقْتُهُ وهْوَ غَضْبانُ، فاسْتَحْمَلْناهُ فَحَلَف أنْ لَا يَحْمِلَنا، ثُمَّ قَالَ: (وَالله إنْ شاءَ الله لَا أحْلِف عَلى يَمِينٍ فَأرى غيْرِها خَيْراً مِنْها إلاّ أتَيْتُ الّذي هُوَ خَيْرٌ وتَحَلَّلْتُها) .مطابقته للجزء الثَّالِث من التَّرْجَمَة فِي قَوْله: (فوافقته وَهُوَ غَضْبَان، فاستحملناه فَحلف أَن لَا يحملنا) وَقد مر الْكَلَام فِي حلف الغاضب عَن قريب فِي الحَدِيث الأول.وَأخرجه عَن أبي معمر بِفَتْح الميمين عبد الله بن عَمْرو وَعَن عبد الْوَارِث بن سعيد عَن أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ عَن الْقَاسِم بن عَاصِم عَن زَهْدَم بِفَتْح الزَّاي وَسُكُون الْهَاء وَفتح الدَّال الْمُهْملَة ابْن مضرب الجرمى إِلَى آخِره ... وَقد مر هَذَا الحَدِيث بأتم مِنْهُ عَن قريب فِي، بابُُ لَا تحلفُوا بأبائكم، فَإِنَّهُ أخرجه عَن قُتَيْبَة عَن عبد الْوَهَّاب عَن أَيُّوب عَن أبي قلَابَة وَالقَاسِم التَّمِيمِي عَن زَهْدَم ... إِلَى آخِره، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ.

    حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ زَهْدَمٍ، قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي نَفَرٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ، فَوَافَقْتُهُ وَهْوَ غَضْبَانُ فَاسْتَحْمَلْنَاهُ، فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَحْمِلَنَا ثُمَّ قَالَ ‏ "‏ وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلاَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا ‏"‏‏.‏

    Narrated Abu Musa Al-Ash`ari:I went along with some men from the Ash-ariyin to Allah's Messenger (ﷺ) and it happened that I met him while he was in an angry mood. We asked him to provide us with mounts, but he swore that he would not give us any. Later on he said, "By Allah, Allah willing, if ever I take an oath (to do something) and later on I find something else better than the first, then I do the better one and give expiation for the dissolution of my oath

    Telah menceritakan kepada kami [Abu Ma'mar] telah menceritakan kepada kami ['Abdul Warits] telah menceritakan kepada kami [Ayyub] dari [Al Qasim] dari [Zahdam] menuturkan; kami pernah di dekat [Abu Musa Al Asy'ari]. Dia menuturkan; selanjutnya kudatangi Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam bersama sejumlah orang-orang Asy'ari, saya jumpai beliau ketika beliau sedang marah. Kami meminta beliau agar mengikutsertakan kami untuk naik kendaraan. Tetapi beliau bersumpah untuk tidak mengikut sertakan kami naik kendaraan. Kemudian beliau mengatakan: "Demi Allah, insya Allah tidaklah aku bersumpah dengan suatu sumpah, kemudian kulihat ada sesuatu yang lebih baik daripadanya, selain kulakukan yang lebih baik, dan kubayar kaffarat sumpahku

    Zehdem şöyle anlatmıştır: Ebu Musa el-Eş'arl'nin yanında bulunuyorcluk. Bize şöyle dedi: Eş'arllerden bir topluluk içinde Nebi'e geldim. Onu bu sırada öfkeli bir halde buldum. Kendisinden bizlere binecek deve vermesini istedik. Resuluııah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bizleri (develere) yükleyemeyeceğine dair yemin etti. Bir süre sonra da "Vallahi inşallah ben bir şeye yemin eder ve sonra ondan başkasını yemin ettiğim şeyden daha hcyırlı görürsem, muhakkak o hayırlı olanı yapar, yeminimi de kefaretle çözer, kurtulurum" dedi: Fethu'l-Bari Açıklaması: İbnü'l-Müneyyir şöyle demiştir: İbn Battal, İmam Buhari'nin attığı bu başc lıkla bir kadının nikahına malik olmadan önce talakını veya bir köleye sahip olmadan önce hürriyetini ta'lik etmenin caiz olduğu görüşüne meylettiği sonucunu çıkarmıştır. O bu konuda meydana gelen ihtilafları nakletmiş ve bu husustaki görüşleri ve delilleri uzun uzadıya açıklamıştır. Öyle anlaşılıyor ki İmam Buharl'nin maksadı onun dediğinden başkadır. Buharl'nin eğilimi şu yöndedir: Nebi s.a.v. kendisinden binecek deve isteyenlere onları bindiremeyeceğine dair yemin etmiştir. Bir süre sonril kendilerini develere bindirince onlar ettiği yemini hatırlatmak için Nebie başvurmuşlardır. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem onlara "Sizleri yükleyen ben değilim. Fakat sizleri Allah yüklemiştir" demiş ve yemininin, malik olduğu hususlarda geçerli olduğunu beyan etmiştir. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem onları malik olduğu deveye bindirseydi yeminini bozmuş olurdu ve kefaret verirdi. Fakat o Eş'arileri özelolarak malik olmadığı Allah'ın malı olan develere bindirdi. Böylece Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem yeminini bozmuş duruma düşmemiş oldu. Nebi s.a.v.'in Eş'arileri develere bindirdikten sonra "Bir şeye yemin eder ve sonra ondan başkasını yemin ettiğim şeyden daha hayırlı görürsem muhakkak o hayırlı olanı yapar, yeminimi de kefaretle çözer kurtulurum" şeklindeki ifadesi, yeni bir hüküm kurucu, başlı başına bir kaideyi ifade etmektedir. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem adeta şöyle demektedir: Eğer ben yemin eder, sonra yemin ettiğim şeyi terk etmeyi ondan daha hayırlı görürse m yeminimi bozar ve ona karşılık kefaret veririm. İbnü'I-Müneyyir şöyle devam eder: Eş'arilerin Hz. Nebi'den binecek hayvan istemeleri, onun binek ve yük hayvanına malik olduğunu zannetmelerindendir. Bu taleplerinin ardından Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem kendilerini malik olduğu herhangi bir hayvana bindiremeyeceğine yemin etmiştir. Çünkü kendisi o esnada böyle bir hayvana malik değildi. İbnü'l-Müneyyir sözüne devamle şöyle der: Bir kimse mülkünde olmayan bir şey üzerine o şeye bağlayarak herhangi bir fiili yapmayacağına yemin etse ... Bunu bir örnekle açıklamak daha iyi olur: Bir kimse sahip olmadığı bir deveyi kastederek "Şu deveye binersem şöyle şöyle yapmak boynuma borç olsun" diye yemin etse ve daha sonra o deve ye malik olup binse, bu yeminini bozmuş olduğu noktasında bilginler arasında ihtilaf yoktur. Bu, yeminin mülkiyete bağlanması kabilinden değildir. Bizim bu konudaki görüşümüz ise farklıdır: İbnü'I-Müneyyir'in dile getirdiği görüş ihtimale açıktır. İbn Battal'ın görüşü de uzak bir ihtimal değildir. Aksine daha doğrudur. Şöylesine; Nebi s.a.v.'den binek ve yük hayvanı isteyen sahabiler, Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yemin ettiğini, yapmayacağım diye yemin ettiği şeyin aksini yaptığını anlamışlar, bundan dolayı Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem kendileri için binek ve yük hayvanı verilmesini emrettiğinde "Resulullah'a yeminini unutturduk" demişler ve onun daha önce ettiği yemini unuttuğunu zannetmişlerdir. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem ise onlara bunu unutmadığını, fakat yaptığının ettiği yeminden daha hayırlı olduğu, yemin ettiğinde ve yemininden daha hayırlısını gördüğünde yapmayacağım diye yemin ettiği şeyi yaptığı ve yeminini kefaret vererek çözüp kurtulduğu şeklinde cevap vermiştir. Bu konu "Yemini Bozmadan Önce Kefaret Verme" başlığı altında daha açık olarak gelecektir. Bir Kimsenin Malik Olmadığı Hususta Nezirde Bulunması başlığı altında insanın malik olmadığı hususta yemini meselesi hakkında daha fazla açıklama inşallah gelecektir

    ہم سے ابومعمر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالوارث نے، کہا ہم سے ایوب نے بیان کیا، ان سے قاسم نے، ان سے زہدم نے بیان کیا کہ ہم ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے تو انہوں نے بیان کیا کہ میں قبیلہ اشعر کے چند ساتھیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جب میں آپ کے پاس آیا تو آپ غصہ تھے پھر ہم نے آپ سے سواری کا جانور مانگا تو آپ نے قسم کھا لی کہ آپ ہمارے لیے اس کا انتظام نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد فرمایا: واللہ، اللہ نے چاہا تو میں کبھی بھی اگر کوئی قسم کھا لوں گا اور اس کے سوا دوسری چیز میں بھلائی دیکھوں گا تو وہی کروں گا جس میں بھلائی ہو گی اور قسم توڑ دوں گا۔

    আবূ মূসা আশ‘আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কতক আশ‘আরী লোকের সাথে (বাহন চাওয়ার জন্য) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হলাম। যখন হাজির হলাম, তখন তাঁকে ক্ষুব্ধ অবস্থায় পেলাম। আমরা তাঁর কাছে বাহন চাইলাম। তিনি কসম করে বললেন যে, আমাদেরকে বাহন দিবেন না। এরপর বললেনঃ আল্লাহর কসম! আমি কোন কিছুর ওপর আল্লাহর ইচ্ছা মুতাবিক যখন কসম করি আর তার অন্যটির মাঝে কল্যাণ দেখতে পাই; তাহলে যেটা কল্যাণকর সেটাই করি আর কসমকে ভঙ্গ করি। [৩১৩৩] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬২১৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    ஸஹ்தம் பின் முளர்ரிப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்களிடம் இருந்தோம். அப்போது அவர்கள் கூறினார்கள்: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (என்) அஷ்அரீ குலத்தார் சிலருடன் சென்றேன். அப்போது அவர்கள் (ஏதோ) கோபத்தில் இருந்தார்கள். அன்னாரிடம் நாங்கள் (எங்கள் பயணத்திற்குத் தேவையான) வாகனங்களைக் கோரினோம். அப்போது அவர்கள், எங்களுக்கு வாகனங்கள் தரமாட்டேன் என்று சத்தியமிட்டுச் சொன்னார்கள். பிறகு (எங்களுக்கு ஊர்தி ஒட்டகங் களைத் தந்துவிட்டு) “அல்லாஹ்வின் மீதாணையாக! அவன் நாடினால், நான் இனி எந்த ஒன்றுக்காகவும் சத்தியம் செய்து, பிறகு அது அல்லாத வேறொன்றை அதைவிடச் சிறந்ததாகக் கருதும்பட்சத்தில், சிறந்ததையே நான் செய்வேன்; சத்தியத்தை முறித்ததற்காகப் பரிகாரமும் செய்வேன்” என்று சொன்னார்கள்.73 அத்தியாயம் :