• 1547
  • أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : " سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ القَزَعِ "

    حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَخْلَدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حَفْصٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ نَافِعٍ ، أَخْبَرَهُ ، عَنْ نَافِعٍ ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ القَزَعِ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ : قُلْتُ : وَمَا القَزَعُ ؟ فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ : إِذَا حَلَقَ الصَّبِيَّ ، وَتَرَكَ هَا هُنَا شَعَرَةً وَهَا هُنَا وَهَا هُنَا ، فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ إِلَى نَاصِيَتِهِ وَجَانِبَيْ رَأْسِهِ . قِيلَ لِعُبَيْدِ اللَّهِ : فَالْجَارِيَةُ وَالغُلاَمُ ؟ قَالَ : لاَ أَدْرِي ، هَكَذَا قَالَ : الصَّبِيُّ . قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ : وَعَاوَدْتُهُ ، فَقَالَ : أَمَّا القُصَّةُ وَالقَفَا لِلْغُلاَمِ فَلاَ بَأْسَ بِهِمَا ، وَلَكِنَّ القَزَعَ أَنْ يُتْرَكَ بِنَاصِيَتِهِ شَعَرٌ ، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ غَيْرُهُ ، وَكَذَلِكَ شَقُّ رَأْسِهِ هَذَا وَهَذَا

    القزع: القزع : أن يُحْلَق رأسُ الصَّبيِّ ويُتْرك منه مواضعُ مَتَفَرِّقةٌ غير مَحْلوقة
    يَنْهَى عَنِ القَزَعِ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ : قُلْتُ : وَمَا
    حديث رقم: 5601 في صحيح البخاري كتاب اللباس باب القزع
    حديث رقم: 4053 في صحيح مسلم كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ بَابُ كَرَاهَةِ الْقَزَعِ
    حديث رقم: 3719 في سنن أبي داوود كِتَاب التَّرَجُّلِ بَابٌ فِي الذُّؤَابَةِ
    حديث رقم: 5008 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزينة الرخصة في حلق الرأس
    حديث رقم: 5010 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزينة النهي عن القزع
    حديث رقم: 5011 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزينة النهي عن القزع
    حديث رقم: 5179 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزينة ذكر النهي عن أن يحلق بعض شعر الصبي ويترك بعضه
    حديث رقم: 5180 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزينة ذكر النهي عن أن يحلق بعض شعر الصبي ويترك بعضه
    حديث رقم: 5182 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزينة ذكر النهي عن أن يحلق بعض شعر الصبي ويترك بعضه
    حديث رقم: 3635 في سنن ابن ماجة كِتَابُ اللِّبَاسِ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْقَزَعِ
    حديث رقم: 5024 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 9014 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزِّينَةِ الرُّخْصَةُ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ
    حديث رقم: 9017 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزِّينَةِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ فِيهِ
    حديث رقم: 9018 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزِّينَةِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ فِيهِ
    حديث رقم: 9019 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزِّينَةِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ فِيهِ
    حديث رقم: 9020 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزِّينَةِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ فِيهِ
    حديث رقم: 9021 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزِّينَةِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ فِيهِ
    حديث رقم: 17982 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا جِمَاعُ أَبْوَابِ الْعَقِيقَةِ
    حديث رقم: 17983 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا جِمَاعُ أَبْوَابِ الْعَقِيقَةِ
    حديث رقم: 158 في الجامع لمعمّر بن راشد بَابُ الْقَزَعِ
    حديث رقم: 1413 في مسند الروياني مسند الروياني حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 1435 في مسند الروياني مسند الروياني حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 241 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم بَابُ الْعَيْنِ رِوَايَتُـهُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ أَبِي عُثْمَانَ الْقَارِئِ ، مَكِّيٌّ ، سَمِعَ أَبَا الطُّفَيْلِ ، وَمُجَاهِدًا ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، رَوَى عَنْهُ الثَّوْرِيُّ
    حديث رقم: 245 في معجم أبي يعلى الموصلي معجم أبي يعلى الموصلي بَابُ الْعَيْنِ
    حديث رقم: 472 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ الثَّامِنَةُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ الْبَرَّادُ
    حديث رقم: 1008 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ الْعَاشِرَةُ وَالْحَادِيَةَ عَشْرَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ الزُّهْرِيُّ
    حديث رقم: 14114 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ذِكْرُ جَلَالَتِهِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ وَنَبَالَتِهِ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ
    حديث رقم: 1140 في الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع
    حديث رقم: 1141 في الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع

    [5920] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّد هُوَ بن سَلام ومخلد بِسُكُون الْمُعْجَمَة هُوَ بن يَزِيدَ قَوْلُهُ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حَفْصٍ هُوَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ الْعمريّ الْمَشْهُور نسبه بن جُرَيْجٍ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ إِلَى جَدِّهِ وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو قُرَّةَ فِي السُّنَنِ عَنِ بن جُرَيْجٍ وَأَبُو عَوَانَةَ مِنْ طَرِيقِهِ فَقَالَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَشَيْخُهُ هُنَا عُمَرُ بْنُ نَافِع والراوي عَنهُ هُوَ بن جُرَيْجٍ أَقْرَانٌ مُتَقَارِبُونَ فِي السِّنِّ وَاللِّقَاءِ وَالْوَفَاةِ وَاشْتَرَكَ الثَّلَاثَةُ فِي الرِّوَايَةِ عَنْ نَافِعٍ فَقَدْ نزل بن جُرَيْجٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ دَرَجَتَيْنِ وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى قِلَّةِ تَدْلِيسِهِ وَقَدْ وَافَقَ مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَبُو قُرَّةَ مُوسَى بن طَارق فِي السّنَن عَن بن جريج وَأخرجه أَبُو عوَانَة وبن حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا مِنْ طَرِيقِهِ وَأَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَةَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَن بن جُرَيْجٍ وَكَذَلِكَ قَالَ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ بن جُرَيْجٍ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالْإِسْمَاعِيلِيُّ وَأَبُو عَوَانَةَ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ مِنْ طَرِيقِهِ لَكِنْ سَقَطَ ذِكْرُ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ مِنْ رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ وَمَنْ رِوَايَةٍ لِأَبِي عَوَانَةَ أَيْضًا وَقَدْ صَرَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ بِأَنَّ حَجَّاجَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَافَقَ مَخْلَدَ بْنَ يَزِيدَ عَلَى ذِكْرِ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَلَى الِاخْتِلَافِ عَلَيْهِ فِي إِسْقَاطِ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ وَإِثْبَاتِهِ.
    وَقَالَ إِثْبَاتُهُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ رِوَايَةِ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ لَمْ يَذْكُرْ عُمَرَ بْنَ نَافِعٍ وَهُوَ مَقْلُوبٌ وَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجِ عَنْ نَافِعٍ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَقد أخرجه مُسلم وَالنَّسَائِيّ وبن ماجة وبن حِبَّانَ وَغَيْرُهُمْ مِنْ طُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِإِثْبَاتِ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ وَرَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِإِسْقَاطِهِ وَكَأَنَّهُمْ سَلَكُوا الْجَادَّةَ لِأَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ مَعْرُوفٌ بِالرِّوَايَةِ عَنْ نَافِعٍ مُكْثِرٌ عَنْهُ وَالْعُمْدَةُ عَلَى مَنْ زَادَ عُمَرَ بْنَ نَافِعٍ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُمْ حُفَّاظٌ وَلَا سِيَّمَا فِيهِمْ مَنْ سَمِعَ عَنْ نَافِعٍ نَفْسِهِ كَابْنِ جُرَيْجٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
    قَوْلُهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ الْقَزَعِ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ قَوْلُهُ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ قُلْتُ وَمَا الْقَزَعُ هُوَ مَوْصُولٌ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَسْئُولَ هُوَ عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ لَكِنْ بَيَّنَ مُسْلِمٌ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ إِنَّمَا سَأَلَ نَافِعًا وَذَلِكَ أَنَّهُ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى الْقَطَّانِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ قُلْتُ لِنَافِعٍ وَمَا الْقَزَعُ فَذَكَرَ الْجَوَابَ وَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ الله قَالَ إِذا حلق الصَّبِي وَترك هَا هُنَا شَعْرَة وَهَهُنَا وَهَهُنَا فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ إِلَى نَاصِيَتِهِ وَجَانِبَيْ رَأسهالْمُجِيبُ بِقَوْلِهِ قَالَ إِذَا حَلَقَ هُوَ نَافِعٌ وَهُوَ ظَاهِرُ سِيَاقِ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى الْقَطَّانِ الْمَذْكُورَةِ لَفْظُهُ قَالَ يَحْلِقُ بَعْضَ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيَتْرُكُ بَعْضًا قَوْلُهُ قِيلَ لِعُبَيْدِ اللَّهِ لَمْ أَقِفْ عَلَى تَسْمِيَةِ الْقَائِلِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يكون هُوَ بن جُرَيْجٍ أَبْهَمَ نَفْسَهُ قَوْلُهُ فَالْجَارِيَةُ وَالْغُلَامُ كَأَنَّ السَّائِلَ فَهِمَ التَّخْصِيصَ بِالصَّبِيِّ الصَّغِيرِ فَسَأَلَ عَنِ الْجَارِيَةِ الْأُنْثَى وَعَنِ الْغُلَامِ وَالْمُرَادُ بِهِ غَالِبًا الْمُرَاهِقُ قَوْلُهُ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَعَاوَدَتْهُ هُوَ مَوْصُولٌ بِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ كَأَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ لَمَّا أَجَابَ السَّائِلَ بِقَوْلِهِ لَا أَدْرِي أَعَادَ سُؤَالَ شَيْخِهِ عَنْهُ وَهَذَا يُشْعِرُ بِأَنَّهُ حَدَّثَ عَنْهُ بِهِ فِي حَالِ حَيَاتِهِ وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ الْحَدِيثَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ وَجَعَلَ التَّفْسِيرَ مِنْ قَوْلِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ عُثْمَانَ الْغَطَفَانِيِّ وَرَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ كِلَاهُمَا عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ قَالَ وَأَلْحَقَا التَّفْسِيرَ فِي الْحَدِيثِ يَعْنِي أَدْرَجَاهُ وَلَمْ يَسُقْ مُسْلِمٌ لَفْظَهُ وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ عَنْ عُثْمَانَ الْغَطَفَانِيِّ وَلَفْظُهُ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ وَالْقَزَعُ أَنْ يَحْلِقَ فَذَكَرَ التَّفْسِيرَ مُدْرَجًا وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَحْمَدَ وَأَمَّا رِوَايَةُ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ فَأَخْرَجَهَا مُسْلِمٌ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجِ عَنْ نَافِعٍ وَلَمْ يَسُقْ لَفْظَهُ وَأَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَحَذَفَ التَّفْسِيرَ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ وَلَمْ يَسُقْ لَفْظُهُ وَهُوَ عِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ مَعْمَرٍ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَفِي سِيَاقِهِ مَا يدل على مُسْتَند من رفع تَفْسِير الْقَزَعَ وَلَفْظُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى صَبِيًّا قَدْ حَلَقَ بَعْضَ رَأْسِهِ وَتَرَكَ بَعْضَهُ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ احْلِقُوا كُلَّهُ أَوْ ذَرُوا كُلَّهُ قَالَ النَّوَوِيُّ الْأَصَحُّ أَنَّ الْقَزَعَ مَا فَسَّرَهُ بِهِ نَافِعٌ وَهُوَ حَلْقُ بَعْضِ رَأْسِ الصَّبِيِّ مُطْلَقًا وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ هُوَ حَلْقُ مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةٍ مِنْهُ وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ تَفْسِيرُ الرَّاوِي وَهُوَ غَيْرُ مُخَالِفٍ لِلظَّاهِرِ فَوَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ قُلْتُ إِلَّا أَنَّ تَخْصِيصَهُ بِالصَّبِيِّ لَيْسَ قَيْدًا قَالَ النَّوَوِيُّ أَجْمَعُوا عَلَى كَرَاهِيَتِهِ إِذَا كَانَ فِي مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةٍ إِلَّا لِلْمُدَاوَاةِ أَوْ نَحْوِهَا وَهِيَ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَكَرِهَهُ مَالِكٌ فِي الْجَارِيَةِ وَالْغُلَامِ وَقِيلَ فِي رِوَايَةٍ لَهُمْ لَا بَأْسَ بِهِ فِي الْقُصَّةِ وَالْقَفَا لِلْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ قَالَ وَمَذْهَبُنَا كَرَاهَتُهُ مُطْلَقًا قُلْتُ حُجَّتُهُ ظَاهِرَةٌ لِأَنَّهُ تَفْسِيرُ الرَّاوِي وَاخْتُلِفَ فِي عِلَّةِ النَّهْيِ فَقِيلَ لِكَوْنِهِ يُشَوِّهُ الْخِلْقَةَ وَقِيلَ لِأَنَّهُ زِيُّ الشَّيْطَانِ وَقِيلَ لِأَنَّهُ زِيُّ الْيَهُودِ وَقَدْ جَاءَ هَذَا فِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ قَوْلُهُ أَمَّا الْقُصَّةُ وَالْقَفَا لِلْغُلَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِمَا الْقُصَّةُ بِضَمِّ الْقَافِ ثُمَّ الْمُهْمَلَةِ وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا شَعْرُ الصُّدْغَيْنِ وَالْمُرَادُ بِالْقَفَا شَعْرُ الْقَفَا وَالْحَاصِلُ مِنْهُ أَنَّ الْقَزَعَ مَخْصُوصٌ بِشَعْرِ الرَّأْسِ وَلَيْسَ شَعْرُ الصُّدْغَيْنِ وَالْقَفَا مِنَ الرَّأْسِ وَأَخْرَجَ بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْقُصَّةِ وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ وَقَدْ تُطْلَقُ الْقُصَّةُ عَلَى الشَّعْرِ الْمُجْتَمِعِ الَّذِي يُوضَعُ عَلَى الْأُذُنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُوصَلَ شَعْرُ الرَّأْسِ وَلَيْسَ هُوَ الْمُرَادُ هُنَا وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي بَابِ الْمَوْصُولَةِ وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَن نَافِع عَن بن عُمَرَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَزَعِ وَهُوَ أَنْ يُحْلَقَ رَأْسُ الصَّبِيِّ وَيُتَّخَذَ لَهُ ذُؤَابَةٌ فَمَا أَعْرِفُ الَّذِي فَسَّرَ الْقَزَعَ بِذَلِكَ فَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ عَقِبَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ كَانَتْ لِي ذُؤَابَةٌ فَقَالَتْ أُمِّي لَا أَجُزُّهَا فَإِنَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمُدُّهَا وَيَأْخُذُ بِهَا وَأَخْرَجَ النَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى ذُؤَابَتِهِ وَسَمَتَ عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُ وَمِنْ حَدِيث بن مَسْعُودٍ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ قَالَ قَرَأْتُ مِنْ فِيِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعِينَ سُورَةً وَإِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ لَمَعَ الْغِلْمَانِ لَهُ ذُؤَابَتَانِ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنَّ الذُّؤَابَةَ الْجَائِزُ اتِّخَاذُهَا مَا يُفْرَدُ مِنَ الشَّعْرِ فَيُرْسَلُ وَيُجْمَعُ مَا عَدَاهَا بِالضَّفْرِ وَغَيْرِهِ وَالَّتِي تَمْنَعُ أَنْ يَحْلِقَ الرَّأْسَ كُلَّهُ وَيُتْرَكَ مَا فِي وَسَطِهِ فَيَتَّخِذُ ذُؤَابَةً وَقَدْ صَرَّحَ الْخَطَّابِيُّبِأَنَّ هَذَا مِمَّا يَدْخُلُ فِي مَعْنَى الْقَزَعِ وَالله أعلم ( قَوْله بَاب تطييب الْمَرْأَة زَوجهَا بيدَيْهِ) اكأن فِقْهَ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ مِنْ جِهَةِ الْإِشَارَةِ إِلَى الْحَدِيثِ الْوَارِدِ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ طِيبِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَأَنَّ طِيبَ الرَّجُلِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ وَالْمَرْأَةُ بِالْعَكْسِ فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ ثَابتا لامتنعت الْمَرْأَة من تطييب زَوجهَا بطيبه لِمَا يَعْلَقُ بِيَدَيْهَا وَبَدَنِهَا مِنْهُ حَالَةَ تَطْيِيبِهَا لَهُ وَكَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يُطَيِّبَ نَفْسَهُ فَاسْتَدَلَّ الْمُصَنِّفُ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ الْمُطَابِقِ لِلتَّرْجَمَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ مَشْرُوحًا فِي الْحَجِّ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا تَرْجَمَ لَهُ وَالْحَدِيثُ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَلَهُ شَاهِدٌ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ وَوَجْهُ التَّفْرِقَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ مَأْمُورَةٌ بِالِاسْتِتَارِ حَالَةَ بُرُوزِهَا مِنْ مَنْزِلِهَا وَالطِّيبُ الَّذِي لَهُ رَائِحَة لَو شرع لَهَا لكَانَتْ فِيهِ زِيَادَةٌ فِي الْفِتْنَةِ بِهَا وَإِذَا كَانَ الْخَبَرُ ثَابِتًا فَالْجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ الْبَابِ أَنَّ لَهَا مَنْدُوحَةً أَنْ تَغْسِلَ أَثَرَهُ إِذَا أَرَادَتِ الْخُرُوجَ لِأَنَّ مَنْعَهَا خَاصٌّ بِحَالَةِ الْخُرُوجِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
    وَأَلْحَقَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بِذَلِكَ لُبْسَهَا النَّعْلَ الصَّرَّارَةَ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَلْفِتُ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ شَيْخُ الْبُخَارِيِّ فِيهِ هُوَ الْمروزِي وَعبد الله هُوَ بن الْمُبَارك وَيحيى هُوَ بن سعيد الْأَنْصَارِيُّ

    باب الْقَزَعِ(باب القزع) بفتح القاف والزاي بعدها عين مهملة والمراد به هنا ترك بعض الشعر وحلق بعضه تشبيهًا له بالسحاب المتفرق.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5600 ... ورقمه عند البغا: 5920 ]
    - حَدَّثَنِى مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِى مَخْلَدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِىعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حَفْصٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ نَافِعٍ أَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَنْهَى عَنِ الْقَزَعِ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: قُلْتُ وَمَا الْقَزَعُ؟ فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: إِذَا حَلَقَ الصَّبِىَّ وَتَرَكَ هَا هُنَا شَعَرَةً وَهَا هُنَا وَهَا هُنَا فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ إِلَى نَاصِيَتِهِ وَجَانِبَىْ رَأْسِهِ، قِيلَ لِعُبَيْدِ اللَّهِ: فَالْجَارِيَةُ وَالْغُلاَمُ قَالَ: لاَ أَدْرِى هَكَذَا قَالَ الصَّبِىِّ. قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: وَعَاوَدْتُهُ فَقَالَ: أَمَّا الْقُصَّةُ وَالْقَفَا لِلْغُلاَمِ، فَلاَ بَأْسَ بِهِمَا وَلَكِنَّ الْقَزَعَ أَنْ يُتْرَكَ بِنَاصِيَتِهِ شَعَرٌ وَلَيْسَ فِى رَأْسِهِ غَيْرُهُ، وَكَذَلِكَ شَقُّ رَأْسِهِ هَذَا وَهَذَا. [الحديث 5920 - طرفه في: 5921].وبه قال: (حدّثني) بالإفراد (محمد) هو ابن سلام (قال: أخبرني) بالإفراد (مخلد) بفتح الميم واللام بينهما خاء معجمة آخره دال مهملة ابن يزيد الحراني (قال: أخبرني) بالإفراد أيضًا (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز قال: (أخبرني) بالإفراد أيضًا (عبيد الله بن حفص) بضم العين هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب (أن عمر بن نافع أخبره عن) أبيه (نافع مولى عبد الله أنه سمع ابن عمر -رضي الله عنهما- يقول: سمعت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ينهى عن القزع. قال عبيد الله) بن حفص العمري المذكور بالسند السابق: (قلت) لعمر بن نافع (وما القزع)؟ وعند مسلم من طريق يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر أخبرني عمر بن نافع عن أبيه فذكر الحديث قال: قلت لنافع وما القزع ففيه أن عبيد الله إنما سأل نافعًا (فأشار لنا عبيد الله) العمري (قال) نافع (إذا حلق الصبي) ولأبي ذر إذا حلق الصبي بضم الحاء مبنيًّا للمفعول والصبي رفع نائب الفاعل (وترك هاهنا شعرة) ولأبي ذر وترك هاهنا شعر بضم التاء مبنيًّا للمفعول وشعر بحذف التاء رفع نائب عن الفاعل (وهاهنا) شعرة (وهاهنا) شعرة (فأشار لنا عبيد الله) إلى تفسير هاهنا الأولى (إلى ناصيته و) إلى الثانية والثالثة بقوله (جانبي رأسه. قيل لعبيد الله): يحتمل أن يكون القائل ابن جريج وأنه أبهم نفسه (فالجارية) أي الأنثى (والغلام) والمراد به غالبًا المراهق في ذلك سواء (قال: لا أدري هكذا قال الصبي. قال عبيد الله) بالسند المذكور (وعاودته) أي وعاودت عمر بن نافع في ذلك (فقال: أما القصة) بضم القاف وتشديد الصاد المهملة المفتوحة وهي هنا شعر الصدغين (و) شعر (القفا للغلام فلا بأس بهما ولكن القزع) المكروه للتنزيه (أن يترك بناصيته شعر) بضم التحتية مبنيًّا للمفعول وشعر نائب الفاعل (وليس في رأسه) شعر (غيره وكذلك شق رأسه) بكسر الشين المعجمة وفتحها (هذا وهذا) أي جانبيه ولا فرق في الكراهة بين الرجل والمرأة في ذكر الصبي قيد أو كرهه مالك في الجارية والغلام ووجه الكراهة لما فيه من تشويه الجلد أو لأنه زيّ الشيطان أو زي اليهود.وهذا الحديث أخرجه مسلم في اللباس وأبو داود في الترجل والنسائي في الزينة وابن ماجة في اللباس.

    (بابُُ القزَعِ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم القزع بِفَتْح الْقَاف وَالزَّاي وبالعين الْمُهْملَة وَهُوَ جمع قزعة وَهِي الْقطعَة من السَّحَاب، وَسمي شعر الرَّأْس إِذا حلق بعضه وَترك بعضه قزعاً تَشْبِيها بِالْحِسَابِ المتفرق.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5600 ... ورقمه عند البغا:5920 ]
    - (حَدثنِي مُحَمَّد قَالَ أَخْبرنِي مخلد قَالَ أَخْبرنِي ابْن جريج قَالَ أَخْبرنِي عبيد الله بن حَفْص أَن عمر بن نَافِع أخبرهُ عَن نَافِع مولى عبد الله أَنه سمع ابْن عمر رَضِي لله عَنْهُمَا يَقُول سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ينْهَى عَن القزع قَالَ عبيد الله قلت وَمَا القزع فَأَشَارَ لنا عبيد الله قَالَ إِذا حلق الصَّبِي وَترك هَهُنَا شَعْرَة وَهَهُنَا وَهَهُنَا فَأَشَارَ لنا عبيد الله إِلَى ناصيته وجانبي رَأسه قيل لِعبيد الله فالجارية والغلام قَالَ لَا أَدْرِي هَكَذَا قَالَ الصَّبِي قَالَ عبيد الله وعاودته فَقَالَ أما الْقِصَّة والقفا للغلام فَلَا بَأْس بهما وَلَكِن القزع أَن يتْرك بناصيته شعر وَلَيْسَ فِي رَأسه غَيره وَكَذَلِكَ شقّ رَأسه هَذَا وَهَذَا) مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة وَمُحَمّد هُوَ ابْن سَلام ومخلد بِفَتْح الْمِيم وَسُكُون الْخَاء الْمُعْجَمَة وَفتح اللَّام ابْن يزِيد بالزاي الْحَرَّانِي وَابْن جريج عبد الْملك بن عبد الْعَزِيز بن جريج الْمَكِّيّ وَعبيد الله بن حَفْص هُوَ عبيد الله بن حَفْص بن عَاصِم ابْن عمر بن الْخطاب نسبه ابْن جريج إِلَى جده وَعمر بن نَافِع روى عَن أَبِيه نَافِع مولى عبد الله بن عمر والْحَدِيث أخرجه مُسلم فِي اللبَاس أَيْضا عَن زُهَيْر بن حَرْب وَآخَرين وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي التَّرَجُّل عَن أَحْمد بن حَنْبَل وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الزِّينَة عَن عمرَان بن يزِيد وَغَيره وَأخرجه ابْن ماجة فِي اللبَاس عَن أبي بكر بن أبي شيبَة وَغَيره قَوْله أَن عمر بن نَافِع أخبرهُ عَن نَافِع وَسقط ذكر عمر بن نَافِع فِي رِوَايَة النَّسَائِيّ وَفِي رِوَايَة ابْن عوَانَة أَيْضا وَقد صرح الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَل بِأَن حجاج بن مُحَمَّد وَافق مخلد بن يزِيد على ذكر عمر بن نَافِع وَأخرجه النَّسَائِيّ من رِوَايَة سُفْيَان الثَّوْريّ على الِاخْتِلَاف
    عَلَيْهِ فِي إِسْقَاط عمر بن نَافِع وإثباته وَأخرج مُسلم وَابْن ماجة وَابْن حبَان وَغَيرهم من طرق مُتعَدِّدَة عَن عبيد الله بن عمر بِإِثْبَات عمر بن نَافِع وَرَوَاهُ سُفْيَان بن عُيَيْنَة ومعتمر بن سُلَيْمَان وَمُحَمّد بن عبيد عَن عبيد الله بن عمر بإسقاطه والعمدة على من زَاد قَوْله قَالَ عبيد الله هُوَ مَوْصُول بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور وَهُوَ عبيد الله بن حَفْص الْمَذْكُور قَوْله وَمَا القزع يَعْنِي قَالَ عبيد الله لعمر بن نَافِع الَّذِي روى عَنهُ مَا القزع يَعْنِي مَا كَيْفيَّة القزع فَظَاهر الْكَلَام أَن المسؤل عَنهُ هُوَ عمر بن نَافِع وَقَالَ بَعضهم بَين مُسلم أَن عبيد الله إِنَّمَا سَأَلَ نَافِعًا لِأَنَّهُ أخرجه عَن زُهَيْر بن حَرْب حَدثنَا يحيى يَعْنِي ابْن سعيد عَن عبيد الله أخبرنَا عمر بن نَافِع عَن أَبِيه عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى عَن القزع قلت لنافع وَمَا القزع قَالَ يحلق بعض رَأس الصَّبِي وَيتْرك بَعْضًا قلت نعم هَذَا صَرِيح أَن المسؤل عَنهُ هُوَ نَافِع وَلَكِن رِوَايَة البُخَارِيّ لَا تَصْرِيح فِيهَا بالمسؤل عَنهُ وَلَكِن ظَاهر الْكَلَام أَن المسؤل عَنهُ هُوَ عمر بن نَافِع وَيحْتَمل أَن يكون روى الحَدِيث عَن عمر بن نَافِع وَسَأَلَ عَن نَافِع مَا القزع قَوْله فَأَشَارَ لنا عبيد الله إِذا حلق الصَّبِي إِلَى آخِره فَقَوله إِذا حلق الصَّبِي إِلَى قَوْله فَأَشَارَ لنا عبيد الله إِلَى ناصيته كَلَام عمر بن نَافِع الَّذِي سَأَلَ عَنهُ عبيد الله وَذكر لفظ فَأَشَارَ لنا عبيد الله مرَّتَيْنِ الأول فِيهِ حذف تَقْدِيره فَأَشَارَ لنا عبيد الله نَاقِلا من كَلَام عمر بن نَافِع أَنه قَالَ القزع إِذا حلق الصَّبِي وَترك هَهُنَا شَعْرَة وَهَهُنَا وَهَهُنَا الثَّانِي وَهُوَ قَوْله فَأَشَارَ لنا عبيد الله إِلَى ناصيته وجانبي رَأسه من كَلَام عبيد الله نَفسه وَفِي التَّرْكِيب قلاقة فَلهَذَا قَالَ الْكرْمَانِي فَإِن قلت مَا حَاصِل هَذَا الْكَلَام قلت حَاصله أَن عبيد الله قَالَ قلت لشيخي عمر بن نَافِع مَا معنى القزع فَقَالَ إِنَّه إِذا حلق رَأس الصَّبِي يتْرك هَهُنَا شعر وَهَهُنَا شعر فَأَشَارَ عبيد الله إِلَى ناصيته وطرفي رَأسه يَعْنِي فسر لفظ هَهُنَا الأول بالناصية ولفظتيه الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة بجانبيها قَوْله قيل لِعبيد الله لم يدر الْقَائِل من هُوَ وَيحْتَمل أَن يكون ابْن جريج الرَّاوِي عَنهُ قَوْله فالجارية والغلام يَعْنِي قيل لِعبيد الله فالجارية والغلام فِي ذَلِك سَوَاء قَالَ لَا أَدْرِي ذَلِك هَكَذَا قَالَ الصَّبِي يَعْنِي لَكِن الَّذِي قَالَه هُوَ لفظ الصَّبِي قَالَ الْكرْمَانِي وَلَا شكّ أَنه ظَاهر فِي الْغُلَام وَيحْتَمل أَن يُقَال أَنه فعيل يَسْتَوِي فِيهِ المذكرة والمؤنث أَو هُوَ للذات الَّذِي لَهُ الصِّبَا قَوْله وعاودته أَي عمر بن نَافِع فَقَالَ أما الْقِصَّة أَي أما حلق الْقِصَّة وَشعر الْقَفَا للغلام خَاصَّة فَلَا بَأْس بهما وَلَكِن القزع غير ذَلِك وَبَينه بقوله أَن يتْرك بناصيته شعر إِلَى آخِره والقصة بِضَم الْقَاف وَتَشْديد الصَّاد الْمُهْملَة وَقَالَ ابْن التِّين هِيَ بِفَتْح الْقَاف وَقيل الضَّم هُوَ الصَّوَاب وَالْمرَاد بِهِ هُنَا شعر الصدغين وَالْمرَاد بالقفا شعر الْقَفَا وَهُوَ مَقْصُور يكْتب بِالْألف وَرُبمَا مد فَإِن قلت مَا الْحِكْمَة فِي النَّهْي عَن القزع قلت تَشْوِيه الْخلقَة وَقيل زِيّ الْيَهُود وَقيل زِيّ أهل الشَّرّ والدعارة وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي شرح مُسلم أجمع الْعلمَاء على كَرَاهَة القزع إِذا كَانَ فِي مَوَاضِع مُتَفَرِّقَة إِلَّا أَن يكون لمداواة وَنَحْوهَا وَهِي كَرَاهَة تَنْزِيه وَقَالَ الْغَزالِيّ فِي الْأَحْيَاء لَا بَأْس بحلق جَمِيع الرَّأْس لمن أَرَادَ التَّنْظِيف وَلَا بَأْس بِتَرْكِهِ لمن أَرَادَ أَن يدهن ويترجل وَادّعى ابْن عبد الْبر الْإِجْمَاع على إِبَاحَة حلق الْجَمِيع وَهُوَ رِوَايَة عَن أَحْمد وروى عَنهُ أَنه مَكْرُوه لما روى عَنهُ أَنه من وصف الْخَوَارِج -

    حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْلَدٌ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حَفْصٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ نَافِعٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ الْقَزَعِ‏.‏ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ قُلْتُ وَمَا الْقَزَعُ فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ إِذَا حَلَقَ الصَّبِيَّ وَتَرَكَ هَا هُنَا شَعَرَةً وَهَا هُنَا وَهَا هُنَا‏.‏ فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ إِلَى نَاصِيَتِهِ وَجَانِبَىْ رَأْسِهِ‏.‏ قِيلَ لِعُبَيْدِ اللَّهِ فَالْجَارِيَةُ وَالْغُلاَمُ قَالَ لاَ أَدْرِي هَكَذَا قَالَ الصَّبِيِّ‏.‏ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَعَاوَدْتُهُ فَقَالَ أَمَّا الْقُصَّةُ وَالْقَفَا لِلْغُلاَمِ فَلاَ بَأْسَ بِهِمَا وَلَكِنَّ الْقَزَعَ أَنْ يُتْرَكَ بِنَاصِيَتِهِ شَعَرٌ، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ غَيْرُهُ، وَكَذَلِكَ شَقُّ رَأْسِهِ هَذَا وَهَذَا‏.‏

    Narrated Ubaidullah bin Hafs:that `Umar bin Nafi` told him that Nafi`, Maula `Abdullah had heard `Umar saying, "I heard Allah's Apostle forbidding Al-Qaza'." 'Ubaidullah added: I said, "What is Al-Qaza'?" 'Ubaidullah pointed (towards his head) to show us and added, "Nafi` said, 'It is when a boy has his head shaved leaving a tuft of hair here and a tuft of hair there." Ubaidullah pointed towards his forehead and the sides of his head. 'Ubaidullah was asked, "Does this apply to both girls and boys?" He said, "I don't know, but Nafi` said, 'The boy.'" 'Ubaidullah added, "I asked Nafi` again, and he said, 'As for leaving hair on the temples and the back part of the boy's head, there is no harm, but Al-Qaza' is to leave a tuft of hair on his forehead unshaved while there is no hair on the rest of his head, and also to leave hair on either side of his head

    Telah menceritakan kepada kami [Muhammad] dia berkata; telah mengabarkan kepadaku [Makhlad] dia berkata; telah mengabarkan kepadaku [Ibnu Juraij] dia berkata; telah mengabarkan kepadaku ['Ubaidullah bin Hafsh] bahwa [Umar bin Nafi'] mengabarkan kepadanya dari [Nafi'] bekas budak Abdullah pernah mendengar [Ibnu Umar] radliallahu 'anhuma berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari qaza' (mencukur sebagian rambut kepala dan membiarkan sebagian yang lain)." 'Ubaidullah mengatakan; "saya bertanya; "Apakah qaza' itu" 'Ubaidullah lalu mengisyaratkan kepada kami sambil mengatakan; "Jika rambut anak kecil dicukur, lalu membiarkan sebagian yang ini, yang ini dan yang ini." 'Ubaidullah menunjukkan kepada kami pada ubun-ubun dan samping (kanan dan kiri) kepalanya." Ditanyakan kepada 'Ubaidullah; "Apakah hal itu berlaku untuk anak laki-laki dan perempuan?" dia menjawab; "Saya tidak tahu yang seperti ini." Penanya bertanya lagi; "Apakah khusus untuk anak laki-laki." 'Ubaidullah mengatakan (kepada syaikhnya); "Pertanyaan itu pernah juga aku ulangi (kepada syaikhku), lalu dia berkata; "Dan tidak mengapa (membiarkan) rambut depan kepala dan rambut tengkuk bagi anak-anak, akan tetapi maksud qaza' adalah membiarkan sebagian rambut yang ada di ubun-ubun, hingga di kepala hanya tersisa itu, begitu pula dengan memangkas rambut kepalanya ini dan ini

    Ubeydullah İbn Hafs'tan, o Ömer İbn Nafi'den, o Abdullah (İbn Ömer)'in azatlısı Nafi'den rivayet ettiğine göre Nafi, İbn Ömer radıyallahu anh'ı: Ben Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i el-Kaza'dan nehyettiğini işitmişimdir, derken dinlemiştir. Ubeydullah İbn Hafs dedi ki: Ben (Nafi'in oğluna): el-Kaza' ne demektir, diye sordum, bunun üzerine Ubeydullah bize işaretle göstererek: Küçük çocuğun saçları traş edilirken burada birkaç saç, şurada ve şurada birkaç saç bırakmaktır, dedi ve Ubeydullah bu arada bizlere alnını ve başının iki tarafını işaret etti. Ubeydullah'a: Bu hususta kız çocuğu ile erkek çocuğunun durumu aynı mıdır, diye soruldu. O: Bilmiyorum, dedi. O bu şekilde (bana) "çocuk" dedi (erkek kız ayrımı yapmadı). Ubeydullah dedi ki: "Daha sonra ben bunu Nafi'in oğluna tekrar sordum, o da şu cevabı verdi: Erkek çocuğun başının yan taraflarında ve arkasında saç bırakmakta bir sakınca yoktur. Fakat el-Kaza' denilen traş şekli yalnız perçeminde saç bırakıp, başında ondan başka saç bırakmamaktır. Başının şu ve şu yanı da böyledir. " Tekrarı

    مجھ سے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا کہ مجھے مخلد بن یزید نے خبر دی، کہا کہ مجھے ابن جریج نے خبر دی، کہا کہ مجھے عبیداللہ بن حفص نے خبر دی، انہیں عمرو بن نافع نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے غلام نافع نے کہ انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے «قزع‏.‏» سے منع فرمایا، عبیداللہ کہتے ہیں کہ میں نے نافع سے پوچھا کہ «قزع‏.‏» کیا ہے؟ پھر عبیداللہ نے ہمیں اشارہ سے بتایا کہ نافع نے کہا کہ بچہ کا سر منڈاتے وقت کچھ یہاں چھوڑ دے اور کچھ بال وہاں چھوڑ دے۔ ( تو اسے «قزع‏.‏» کہتے ہیں ) اسے عبیداللہ نے پیشانی اور سر کے دونوں کناروں کی طرف اشارہ کر کے ہمیں اس کی صورت بتائی۔ عبیداللہ نے اس کی تفسیر یوں بیان کی یعنی پیشانی پر کچھ بال چھوڑ دیئے جائیں اور سر کے دونوں کونوں پر کچھ بال چھوڑ دیئے جائیں۔ پھر عبیداللہ سے پوچھا گیا کہ اس میں لڑکا اور لڑکی دونوں کا ایک ہی حکم ہے؟ فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں۔ نافع نے صرف لڑکے کا لفظ کہا تھا۔ عبیداللہ نے بیان کیا کہ میں نے عمرو بن نافع سے دوبارہ اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ لڑکے کی کنپٹی یا گدی پر چوٹی کے بال اگر چھوڑ دیئے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن «قزع‏.‏» یہ ہے کہ پیشانی پر بال چھوڑ دیئے جائیں اور باقی سب منڈوائے جائیں اسی طرح سر کے اس جانب میں اور اس جانب میں۔

    ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ‘কাযা’ থেকে নিষেধ করতে শুনেছি। রাবী ‘উবাইদুল্লাহ বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলামঃ ‘কাযা’ কী? তখন ‘আবদুল্লাহ আমাদের ইঙ্গিতে দেখিয়ে বললেনঃ শিশুদের যখন চুল কামানো হয়, তখন এখানে ওখানে চুল রেখে দেয়। এ কথা বলার সময় ‘উবাইদুল্লাহ তাঁর কপাল ও মাথার দু’পাশে দেখালেন। ‘উবাইদুল্লাহকে আবার জিজ্ঞেস করা হলঃ বালক ও বালিকার জন্য কি একই নির্দেশ? তিনি বললেনঃ আমি জানি না। এভাবে তিনি বালকের কথা বলেছেন। ‘উবাইদুল্লাহ বলেনঃ আমি এ কথা আবার জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেনঃ পুরুষ শিশুর মাথার সামনের ও পিছনের দিকের চুল কামানো দূষণীয় নয়। আর (অন্য এক ব্যাখ্যা মতে) ‘কাযা’ বলা হয়- কপালের উপরে কিছু চুল রেখে বাকী মাথার কোথাও চুল না রাখা। তেমনিভাবে মাথার চুল একপাশ থেকে অথবা অপর পাশ থেকে কাটা। [৫৯২১; মুসলিম ৩৭/১৩, হাঃ ২১২০, আহমাদ ৪৪৭৩] (আধুনিক প্রকাশনী- ৫৪৮৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள், ‘‘அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் குடுமி (‘கஸஉ’) வைத்துக்கொள்ளக் கூடாதெனத் தடை விதித்ததை நான் செவியுற்றேன்” என்று கூறினார்கள். அறிவிப்பாளர் உபைதுல்லாஹ் பின் ஹஃப்ஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார் கள்: நான், உமர் பின் நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்களிடம், ‘கஸஉ’ (குடுமி) என்றால் என்ன? என்று கேட்டேன். அதற்கு அவர்கள், ‘‘ஒருவர் சிறுவனின் தலைமுடியை மழிக்கும்போது (சிறிது மழித்துவிட்டு), இங்கும் அங்குமாக (சிற்சில இடங்களில் மட்டும்) முடியை (மழிக்காமல்) அப்படியே விட்டுவிடுவதாகும்” என்று கூறி, தமது நெற்றிமுடி மற்றும் தலையின் இரு பக்கங்களையும் எங்களிடம் சுட்டிக் காட்டினார்கள். உபைதுல்லாஹ் (ரஹ்) அவர்களிடம், ‘‘சிறுமி, சிறுவன் இருவருக்கும் இதே சட்டம்தானா?” என்று கேட்கப்பட்டது. அவர்கள் ‘‘எனக்குத் தெரியாது. ஆனால், உமர் பின் நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் ‘சிறுவன்’ என்று (மட்டும்)தான் சொன்னார்கள்” எனப் பதிலளித்துவிட்டு, ‘‘இது தொடர்பாக உமர் பின் நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்களிடம் திரும்பத் திரும்ப நான் கேட்டதற்கு அவர்கள், ‘‘சிறுவனுக்கு நெற்றியின் இரு பக்க முடிகளையும் பிடறி முடிகளையும் அப்படியே விட்டுவிடுவதால் எந்தத் தவறும் இல்லை. ஆனால், ‘கஸஉ’ என்பது அவனது தலையில் முடி எதுவும் இல்லாதிருக்க அவனுடைய நெற்றியில் மட்டும் முடியை அப்படியே விட்டுவிடுவதாகும் (இதுதான் கூடாது). இவ்வாறே தலையின் ஒரு பக்கம் மட்டும் முடியை மழித்து மறுபக்கம் அப்படியே விட்டுவிடுவதும் கூடாது” என்று கூறினார்கள் எனத் தெரிவித்தார்கள். அத்தியாயம் :