• 1271
  • سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَنْهَى عَنِ الْقَزَعِ "

    أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ ، سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ الْقَزَعِ

    القزع: القزع : أن يُحْلَق رأسُ الصَّبيِّ ويُتْرك منه مواضعُ مَتَفَرِّقةٌ غير مَحْلوقة
    يَنْهَى عَنِ الْقَزَعِ
    حديث رقم: 5600 في صحيح البخاري كتاب اللباس باب القزع
    حديث رقم: 5601 في صحيح البخاري كتاب اللباس باب القزع
    حديث رقم: 4053 في صحيح مسلم كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ بَابُ كَرَاهَةِ الْقَزَعِ
    حديث رقم: 3719 في سنن أبي داوود كِتَاب التَّرَجُّلِ بَابٌ فِي الذُّؤَابَةِ
    حديث رقم: 3635 في سنن ابن ماجة كِتَابُ اللِّبَاسِ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْقَزَعِ
    حديث رقم: 5024 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 9014 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزِّينَةِ الرُّخْصَةُ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ
    حديث رقم: 9017 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزِّينَةِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ فِيهِ
    حديث رقم: 9018 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزِّينَةِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ فِيهِ
    حديث رقم: 9019 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزِّينَةِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ فِيهِ
    حديث رقم: 9020 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزِّينَةِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ فِيهِ
    حديث رقم: 9021 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزِّينَةِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ فِيهِ
    حديث رقم: 158 في الجامع لمعمّر بن راشد بَابُ الْقَزَعِ بَابُ الْقَزَعِ
    حديث رقم: 1413 في مسند الروياني مسند الروياني حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 1435 في مسند الروياني مسند الروياني حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

    جاء الإسلامُ بكلِّ الآدابِ الحَسَنةِ في كلِّ نَواحي الحَياةِ؛ فيَنْبغي للمُسلِمِ أنْ يَتأدَّبَ بها، ومِن هذه الآدابِ ما يَتعلَّقُ بظاهرِ الإنسانِ وسَمْتِه؛ مِن اللِّباسِ وحلْقِ الشَّعرِ، والتَّطيُّبِ ونحْوِ ذلك.وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عن القَزَعِ، وهو حَلْقُ بَعضِ شَعرِ الرَّأسِ وترْكُ بَعضِه. والصَّوابُ في حَلْقِ المُسلمِ لشَعرِه كما أمر رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم -في سُنَنِ أبي داودَ- أن يُحلَقَ الشَّعرُ كُلُّه ولا يُترَكَ منه شيءٌ، أو يكونَ التقصيرُ لجميعِ الشَّعرِ دونَ بعضِه، أو يُترَكَ الشَّعرُ كلُّه دون حَلقٍ أو تقصيرٍ؛ وذلك لأنَّ الحَلْقَ على صورةِ القَزَعِ فيه تَشويهٌ للهَيئةِ، وقيل: لأنَّه زِيُّ الشَّيطانِ، أو لأنَّه زِيُّ اليهودِ، كما جاء في سُنَنِ أبي داودَ.ثمَّ أخبَرَ عُبَيْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ بنِ حَفْصِ بنِ عَاصِمِ بنِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه -أحدُ رُواةِ الحديثِ- أنَّه سأل شَيخَه عُمَرَ بنَ نافعٍ عن هيئةِ القَزَعِ المنهيِّ عنه، وفي روايةِ مُسلمٍ أنَّ السَّائِلَ عُمَرُ بنُ نافعٍ، والمسؤولُ هو أبوه نافِعٌ مَوْلَى ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنهُما، فيَحتَمِلُ أنَّ السُّؤالَ قد حدث من الاثنينِ: عُبَيدِ اللهِ ونافِعٍ، كُلٌّ منهما سأل شَيخَه، ثم أشار عُبَيدُ اللهِ إلى أنَّه حلَقَ شَعرَ الرَّأسِ وتَرَكَ بعضَ الشَّعَراتِ في مُقَدِّمةِ الرَّأسِ والجانِبَينِ.ثم سُئِلَ عُبَيدُ اللهِ عن الأُنثى الصَّغيرةِ وكذا الغلامُ -المرادُ به غالبًا المراهِقُ- هما في ذلك النَّهيِ سواءٌ؟ فأجاب عُبَيدُ اللهِ بأنَّه لا يدري، هو سمعَ من شيخِه الحديثَ بلَفظِ «الصَّبيِّ». وكان السَّائِلُ فَهِمَ التخصيصَ بالصَّبيِّ الصغيرِ، فسأل عن الجاريةِ الأنثى وعن الغلامِ.ويذكُرُ عُبَيدُ اللهِ أنَّه عاود عُمَرَ بنَ نافعٍ فيما يتعَلَّقُ بالقَزَعِ، فأخبره أنَّ القُصَّةَ -والمرادُ بها هنا شَعرُ الصدغَينِ- وشَعْرُ القفَا للغلامِ، لا بأسَ بهما، ولكِنَّ القَزَعَ المكروهَ أن يُترَكَ في ناصيةِ الرَّأسِ -مُقَدَّمِ الرَّأسِ- شَعرٌ، وليس في الرأسِ غَيرُه، وكذلك أن يُترَكَ في جانِبَيِ الرَّأسِ.وفي الحَديثِ: الاهتمامُ بالمنظَرِ والهيئةِ الجميلةِ التي ليس فيها تَشْويهٌ.وفيه: سؤالُ الطَّالِبِ شَيخَه عَمَّا لا يَفهَمُه من كلامِه، وطَلَبُ التوضيحِ.

    أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ الْقَزَعِ ‏.‏

    Ibn 'Umar said:'I heard the Messenger of Allah [SAW] forbidding Al-Qaza' (shaving part of the head and leaving part)

    Telah mengabarkan kepadaku [Ibrahim Ibnul Hasan] ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Hajjaj] ia berkata; [Ibnu Juraij] berkata; telah mengabarkan kepadaku [Ubaidullah] dari [Nafi'] bahwasanya ia mengabarkan kepadanya, bahwa ia pernah mendengar [Ibnu Umar] berkata, 'Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang Al qaza' (mencukur sebagian kepala dan membiarkan sebagian yang lain)

    ইবরাহীম ইবন হাসান (রহঃ) ... ইবন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মাথার কিছু চুল রেখে মাথা মুড়াতে নিষেধ করতে শুনেছি।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت