• 890
  • حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ، لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا ، أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا

    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لاَ يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ، لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا ، أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا "

    لا توجد بيانات
    لاَ يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ، لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا ،
    لا توجد بيانات

    [5856] قَوْلُهُ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا قَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ أَرَادَ الْقَدَمَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَجْرِ لَهُمَا ذِكْرٌ وَهَذَا مَشْهُورٌ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ وَوَرَدَ فِي الْقُرْآنِ أَنْ يُؤْتَى بِضَمِيرٍ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ ذِكْرٌ لِدَلَالَةِ السِّيَاقِ عَلَيْهِ وَيُنْعِلْهُمَا ضَبَطَهُ النَّوَوِيُّ بِضَمِّ أَوَّلِهِ مَنْ أَنْعَلَ وَتَعَقَّبَهُ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ بِأَنَّ أَهْلَ اللُّغَةِ قَالُوا نَعَلَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَحُكِيَ كَسْرُهَا وَانْتَعَلَ أَيْ لَبِسَ النَّعْلَ لَكِنْ قَدْ قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ أَيْضًا أَنْعَلَ رِجْلَهُ أَلْبَسَهَا نَعْلًا وَنَعَلَ دَابَّتَهُ جَعَلَ لَهَا نَعْلًا وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحْكَمِ أَنْعَلَ الدَّابَّةَ وَالْبَعِيرَ وَنَعَلَهُمَا بِالتَّشْدِيدِ وَكَذَا ضَبَطَهُ عِيَاضٌ فِي حَدِيثِ عُمَرَ الْمُتَقَدِّمِ أَنَّ غَسَّانَ تُنَعِّلُ الْخَيْلَ بِالضَّمِّ أَيْ تَجْعَلُ لَهَا نِعَالًا وَالْحَاصِلُ أَنَّ الضَّمِيرَ إِنْ كَانَ لِلْقَدَمَيْنِ جَازَ الضَّمُّ وَالْفَتْحُ وَإِنْ كَانَ لِلنَّعْلَيْنِ تَعَيَّنَ الْفَتْحُ قَوْلُهُ أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ فِي الْمُوَطَّأِ أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا وَكَذَا فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ وَالَّذِي فِي جَمِيعِ رِوَايَاتِ الْمُوَطَّأِ كَالَّذِي فِي الْبُخَارِيِّ وَقَالَ النَّوَوِيُّ وَكِلَا الرِّوَايَتَيْنِ صَحِيحٌ وَعَلَى مَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ فَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا يَعُودُ عَلَى النَّعْلَيْنِ لِأَنَّ ذِكْرَ النَّعْلِ قَدْ تَقَدَّمَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. تَكْمِلَةٌ قَدْ يَدْخُلُ فِي هَذَا كُلُّ لِبَاسٍ شَفْعٍ كَالْخُفَّيْنِ وَإِخْرَاجِ الْيَدِ الْوَاحِدَةِ مِنَ الْكُمِّ دُونَ الْأُخْرَى وَلِلتَّرَدِّي عَلَى أَحَدِ الْمَنْكِبَيْنِ دُونَ الْآخَرِ قَالَهُ الْخطابِيّ قلت وَقد أخرج بن مَاجَهْ حَدِيثَ الْبَابِ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَلَا خُفٍّ وَاحِدٍ وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَعِنْدَ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ أبي سعيد وَعند الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث بن عَبَّاسٍ وَإِلْحَاقُ إِخْرَاجِ الْيَدِ الْوَاحِدَةِ مِنَ الْكُمِّ وَتَرْكِ الْأُخْرَى بِلُبْسِ النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ وَالْخُفِّ الْوَاحِدِ بَعِيدٌ إِلَّا إِنْ أُخِذَ مِنَ الْأَمْرِ بِالْعَدْلِ بَيْنَ الْجَوَارِحِ وَتَرْكِ الشُّهْرَةِ وَكَذَا وَضْعُ طَرَفِ الرِّدَاء على أحد الْمَنْكِبَيْنِ وَالله أعلم ( قَوْله بَاب ينْزع نَعله الْيُسْرَى) وَقد ذكر هَذِه التَّرْجَمَة قبل الَّتِي قبلهَا عِنْد الْجَمِيع إِلَّا أَبَا ذَر وَلكُل مِنْهُمَا وَجه

    باب لاَ يَمْشِى فِى نَعْلٍ وَاحِدهذا (باب) بالتنوين (لا يمشي) الرجل (في نعل واحد) ولأبي ذر والأصيلي: واحدة وتأنيث النعل غير حقيقي فيجوز فيه الوجهان.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5542 ... ورقمه عند البغا: 5856 ]
    - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «لاَ يَمْشِى أَحَدُكُمْ فِى نَعْلٍ وَاحِدَةٍ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا».وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبيّ (عن مالك) الإمام (عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز (عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال):(لا يمشي أحدكم في نعل واحدة) لمشقة المشي حينئذ وخوف العثار مع سماجة الماشي في الشكر وقبح منظره في العيون أو لأنها مشية الشيطان (ليحفهما) بالحاء المهملة من الإحفاء أي ليجردهما (جميعًا أو لينعلهما جميعًا) بضم التحتية في الفرع من أنعل، وبه ضبطه النووي، ورده الزين العراقي في شرح الترمذي بأن أهل اللغة قالوا نعل بفتح العين. وحكي كسرها وأجيب: بأن أهل اللغة قالوا أيضًا أنعل رجله ألبسها نعلاً وسقط قوله جميعًا لغير أبي ذر ويقاس بما ذكر كل لباس شفع كالخفين وإخراج اليدين من الكم والتردي على أحد المنكبين ونحو ذلك.وهذا الحديث أخرجه مسلم في اللباس وكذا أبو داود والترمذي.

    (بابٌُ لَا يَمْشِي فِي نَعْلٍ واحِدٍ)أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ: لَا يمشي الرجل فِي نعل وَاحِد، وَإِنَّمَا وصف النَّعْل بالمذكر مَعَ أَنَّهَا مُؤَنّثَة على مَا يَجِيء لِأَن تأنيثها غير حَقِيقِيّ.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5542 ... ورقمه عند البغا:5856 ]
    - حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالِكٍ عَنْ أبي الزِّنادِ عَنِ الأعْرَجِ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: لَا يَمْشِي أحَدُكُمْ فِي نَعْل واحِدَة لِيُحْفِهِما جَمِيعاً أوْ لِيُنْعِلُهُما جَمِيعاً.مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.والْحَدِيث أخرجه مُسلم فِي اللبَاس عَن يحيى بن يحيى وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن القعْنبِي. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِيهِ عَن قُتَيْبَة، وَعَن إِسْحَاق بن مُوسَى.قَوْله: (لَا يمشي أحدكُم فِي نعل وَاحِدَة) قَالَ ابْن الْأَثِير: النَّعْل مُؤَنّثَة
    وَهِي الَّتِي تلبس فِي الْمَشْي. انْتهى، وتصغيرها: نعيلة، تَقول: نعلت وانتعلت إِذا احتذيت من الْحذاء بِالْحَاء الْمُهْملَة وَهُوَ النَّعْل، قَالَ الْخطابِيّ: نَهْيه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن الْمَشْي فِي النَّعْل الْوَاحِدَة لمَشَقَّة الْمَشْي على مثل هَذِه الْحَالة، وَلعدم الْأَمْن من العثار مَعَ سماجته فِي الشكل وقبح منظره فِي الْعُيُون إِذْ كَانَ يتَصَوَّر ذَلِك عِنْد النَّاس بِصُورَة من إِحْدَى رجلَيْهِ أقصر من الْأُخْرَى. وَعَن ابْن الْعَرَبِيّ: أَنَّهَا مشْيَة الشَّيْطَان، وَعَن الْبَيْهَقِيّ لما فِيهِ من الشُّهْرَة وامتداد الْأَبْصَار إِلَى من يرى ذَلِك مِنْهُ. قَوْله: (ليحفهما) من الإحفاء بِالْحَاء الْمُهْملَة أَي: ليجردهما، يُقَال: حفي يحفي أَي: يمشي بِلَا خف ونعل. قَوْله: (أَو لينعلهما) ضَبطه النَّوَوِيّ بِضَم أَوله من أفعل ورد عَلَيْهِ شَيخنَا زين الدّين رَحمَه الله، بِأَن أهل اللُّغَة قَالُوا: نعل، بِفَتْح الْعين وَحكى كسرهَا، وانتعل أَي: لبس النَّعْل. قلت: قَالَ أهل اللُّغَة أَيْضا إِذا أنعل رجله أَي: ألبسها نعلا، وأنعل دَابَّته جعل لَهَا نعلا. وَقَالَ صَاحب (الْمُحكم) : نعل الدَّابَّة وَالْبَعِير ونعلهما بِالتَّشْدِيدِ وَيدخل فِي هَذَا كل لِبَاس شفع كالخفين، وأخراج الْيَد الْوَاحِدَة من الْكمّ دون الْأُخْرَى، والتردي على أحد الْمَنْكِبَيْنِ دون الْأُخْرَى، قَالَه الْخطابِيّ، وَقَالَ فِي (المعونة) : يجوز ذَلِك فِي الْمَشْي الْخَفِيف إِذا كَانَ هُنَاكَ عذر، وَهُوَ أَن يمشي فِي إِحْدَاهمَا متشاغلاً لإِصْلَاح الْأُخْرَى، وَإِن كَانَ الِاخْتِيَار أَن يقف إِلَى الْفَرَاغ مِنْهَا وروى ابْن أبي شيبَة من حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: إِذا انْقَطع شسع أحدكُم يمشي فِي الْأُخْرَى حَتَّى يصلحها، وَفِي (الجعديات) من حَدِيث ابْن الزبير عَن جَابر قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إِذا انْقَطع شسع أحدكُم فَلَا يمشي فِي نعل وَاحِد حَتَّى يصلح شسعه، وَلَا يمشي فِي الْخُف الْوَاحِد. فَإِن قلت: روى ابْن شاهين فِي ناسخه من حَدِيث جبارَة بن الْمُغلس حَدثنَا منْدَل يَعْنِي ابْن عَليّ عَن لَيْث عَن نَافِع عَن ابْن عمر، قَالَ: رُبمَا انْقَطع شسع رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَيَمْشِي فِي نعل وَاحِد حَتَّى يصلحها أَو تصلح لَهُ؟ قلت: هَذَا حَدِيث واهٍ، كَذَا قَالَه صَاحب (التَّوْضِيح) ، وَلَكِن فِي (علل التِّرْمِذِيّ) من حَدِيث لَيْث عَن عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم عَن أَبِيه عَن عَائِشَة، قَالَت: رُبمَا مَشى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي نعل وَاحِدَة، وروى ابْن علية وَالثَّوْري عَن عبد الرَّحْمَن عَن أَبِيه عَنْهَا أَنَّهَا مشت فِي خف وَاحِد، قَالَ التِّرْمِذِيّ: سَأَلت مُحَمَّدًا عَن هَذَا الحَدِيث، فَقَالَ: الصَّحِيح عَن عَائِشَة مَوْقُوف، وروى ابْن أبي شيبَة عَن ابْن إِدْرِيس عَن لَيْث عَن نَافِع أَن ابْن عمر كَانَ لَا يرى بَأْسا أَن يمشي فِي نعل وَاحِدَة إِذا انْقَطع شسعه مَا بَينه وَبَين أَن تصلح، وَمن حَدِيث رجل من مزينة: رَأَيْت عليا رَضِي الله عَنهُ، يمشي فِي نعل وَاحِد بِالْمَدَائِنِ، وَعَن زيد بن مُحَمَّد أَنه رأى سالما يمشي فِي نعل وَاحِدَة بِالْمَدَائِنِ، وَقَالَ ابْن عبد الْبر: لم يَأْخُذ أهل الْعلم بِرَأْي عَائِشَة فِي ذَلِك، وَالَّذِي روى من هَؤُلَاءِ أَن النَّهْي عِنْدهم نهي تَنْزِيه، وَيحْتَمل أَن النَّهْي مَا بَلغهُمْ، وَالله أعلم.

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ‏ "‏ لاَ يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا ‏"‏‏.‏

    Narrated Abu Huraira:Allah's Messenger (ﷺ) said, "None of you should walk, wearing one shoe only; he should either put on both shoes or put on no shoes whatsoever

    Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Maslamah] dari [Malik] dari [Abu Az Zinnad] dari [Al A'raj] dari [Abu Hurairah] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah salah seorang dari kalian berjalan dengan satu sandal, hendaknya ia melepas semua atau memakai semua

    Ebu Hureyre'den rivayete göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: "Sizden herhangi biriniz ayakkabı teki ile yürümesin; ya iki ayağı da çıplak yürüsün yahut her ikisine de ayakkabı giyinsin." Fethu'l-Bari Açıklaması: "Ayakkabı teki giyinmiş olarak yürümez." Bu başlıkta Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadisi zikretmiş bulunmaktadır. el-Hattabı dedi ki: Bu yasağın hikmeti şudur: Ayakkabı giyinmenin meşru oluşu ayağı yerde bulunan diken yahut buna benzer şeylere karşı korumaktır. İki ayaktan birisine ayakkabı giyilecek olursa yürüyen kişi iki ayağından birisine göstermediği bir dikkati diğerine gösterip korunmaya çalışır. Böylelikle bilinen yürüyüş tarzının dışına çıkar. Bu halde de tökezleyip düşmemekteri yana emin olamaz. Bunun, azaları arasında adalet yapmamış olacağından ötürü olduğu da söylenmiştir. Bazı hallerde böyle bir iş yapan, dengesinin bozulması ya da zayıflaması ile de nitelendirilebilir. Beyhaki dedi ki: Bundaki mekruhluk, gösteriş için olmasından dolayıdır. Bu halde olduğu görülen kimseye herkes dönüp bakar. Oysa giyimde başkasının dikkatini çekecek halde hareket etmeye dair nehiy varid olmuştur. Dolayısı ile kişiyi gösteriş noktasına götüren herbir şeyin hakkı, ondan uzak kalınmasıdır.' Müslim de, Ebu Rezın yoluyla Ebu Hureyre'den şu lafızIa bir hadis rivayet etmiştir: "Sizden birinizin ayakkabısının başparmağı tarafındaki bağı koptuğu takdirde onu tamir edinceye kadar tek bir ayakkabı ile yürümesin." Yine Müslim'den Cabir yoluyla gelen rivayette: "Ayakkabısını tamir edinceye kadar" şeklindedir. Müslim ve Ahmed'in, Hemmam yoluyla Ebu Hureyre'den rivayet ettiği şu hadis de vardır: "Sizden herhangi birinizin ayakkabısının başparmağı tarafındaki bağı yahut üstündeki bağı koptuğu takdirde, sakın o ayaklarından birisi ayakkabılı, diğeri çıplak olarak yürümesin, ya her ikisi ile de ayakkabısız yürüsün ya da her ikisine de ayakkabıgiyinmiş olarak yürüsün" İşte bu, Tirmizi'nin Aişe'den rivayet etmiş olduğu şu hadisin zayıflığına delildir: Aişe dedi ki: "Bazen Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ayakkabısının başparmağı tarafındaki bağın koptuğu olurdu. O takdirde onu tamir edinceye kadar tek bir ayakkabı ile yürürdü." Buhari ve daha başkaları bu hadisin Aişe'ye mevkuf olduğunu tercih etmektedir. İbn Abdilberr der ki: him ehli bu hususta Aişe'nin görüşünü benimsememiştir. Ali ve İbn Ömer'den de onların böyle yaptıklarına dair rivayet varid olmuştur. O takdirde ya bu husustaki nehiy her ikisine ulaştığı halde onlar bunu tenzihe yorumlamışlardır yahut onların bu işi yaptıkları süre, sakınılandan yana emin olunacak kadar kısa bir süredir ya da bu husustaki nehiy onlara büsbütün ulaşmamış olmalıdır. Bu hususlara İbn Abdilberr işaret etmiş bulunmaktadır. Şis', ("ayakkabının başparmağı tarafındaki bağ" diye tercüme edildi) ayakkabının başparmağının içine sokuldu ğu bağcığa denilir

    ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے، ان سے ابوالزناد نے، ان سے اعرج نے ان سے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی شخص صرف ایک پاؤں میں جوتا پہن کر نہ چلے یا دونوں پاؤں ننگا رکھے یا دونوں میں جوتا پہنے۔

    আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যেন এক পায়ে জুতা পরে না হাঁটে। হয় দু’পা-ইখোলা রাখবে অথবা দু’ পায়ে পরবে। [মুসলিম ৩৭/১৯, হাঃ ২০৯৭] (আধুনিক প্রকাশনী- ৫৪৩০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நீங்கள் ஒரேயொரு காலணியில் நடக்க வேண்டாம். ஒன்று, இரு காலணிகளையும் ஒருசேரக் கழற்றிவிடுங்கள்; அல்லது இரண்டையும் ஒரு சேர அணிந்து கொள்ளுங்கள். அத்தியாயம் :