• 603
  • عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا ، كَالكَارِهِ لَهُ ، ثُمَّ قَالَ : " لاَ يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ "

    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا ، كَالكَارِهِ لَهُ ، ثُمَّ قَالَ : لاَ يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ تَابَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، عَنِ اللَّيْثِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : فَرُّوجٌ حَرِيرٌ

    لا توجد بيانات
    لاَ يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ تَابَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ
    حديث رقم: 371 في صحيح البخاري كتاب الصلاة باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه
    حديث رقم: 3961 في صحيح مسلم كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ بَابُ تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، وَخَاتَمِ
    حديث رقم: 767 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القبلة الصلاة في الحرير
    حديث رقم: 16976 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 17035 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 17044 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 5524 في صحيح ابن حبان كِتَابُ اللِّبَاسِ وَآدَابِهِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ لُبْسَ الْحَرِيرِ لَيْسَ مِنْ لِبَاسِ الْمُتَّقِينَ
    حديث رقم: 831 في السنن الكبرى للنسائي الصَّلَاةُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ الصَّلَاةُ فِي الْحَرِيرِ
    حديث رقم: 3921 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 252 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ سَتْرِ الْعَوْرَةِ
    حديث رقم: 164 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4425 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْكَرَاهَةِ بَابُ لُبْسِ الْحَرِيرِ
    حديث رقم: 1201 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الأول السُّنْدُسُ وَالْحَرِيرُ الَّذِي لَبِسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَرَكَهُ
    حديث رقم: 1174 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ اللِّبَاسِ الْمَنْهِيِّ لِلرِّجَالِ عَنْ لُبْسِهِ ، وَصِفَةِ اللُّبْسِ الْمَكْرُوهِ فِي
    حديث رقم: 1175 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ اللِّبَاسِ الْمَنْهِيِّ لِلرِّجَالِ عَنْ لُبْسِهِ ، وَصِفَةِ اللُّبْسِ الْمَكْرُوهِ فِي
    حديث رقم: 6861 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ اللِّبَاسِ بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنِ اتِّخَاذِ الْمَيَاثِرِ ، وَالْقَسِّيِّ ، وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ
    حديث رقم: 6862 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ اللِّبَاسِ بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنِ اتِّخَاذِ الْمَيَاثِرِ ، وَالْقَسِّيِّ ، وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ
    حديث رقم: 6863 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ اللِّبَاسِ بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنِ اتِّخَاذِ الْمَيَاثِرِ ، وَالْقَسِّيِّ ، وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ
    حديث رقم: 9 في الأربعون على مذهب المتحققين من الصوفية لأبي نعيم الأصبهاني وَمِنْهَا التَّبَرُّمُ بِمَا يَنْقَضِي وَيَبْلَى حَنِينًا إِلَى مَا يَدُومُ وَيَبْقَى

    [5801] قَوْلُهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ عَنْ حجاج هُوَ بن مُحَمَّد وهَاشِم هُوَ بن الْقَاسِمِ عَنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ قَوْلُهُ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ هُوَ مَرْثَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيُّ وَثَبَتَ كَذَلِكَ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ الْمَذْكُورَةِ قَوْلُهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ هُوَ الْجُهَنِيُّ وَصَرَّحَ بِهِ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ كِلَاهُمَا عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عِنْدَ أَحْمد قَوْله فروج حَرِير فِي رِوَايَة بن إِسْحَاقَ عِنْدَ أَحْمَدَ فَرُّوجٌ مِنْ حَرِيرٍ قَوْلُهُ ثمَّ صلى فِيهِ زَاد فِي رِوَايَة بن إِسْحَاقَ وَعَبْدِ الْحَمِيدِ عِنْدَ أَحْمَدَ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ الْمَغْرِبَ قَوْلُهُ ثُمَّ انْصَرَفَ فِي رِوَايَةِ بن إِسْحَاقَ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْحَمِيدِ فَلَمَّا سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِالِانْصِرَافِ فِي رِوَايَةِ اللَّيْثِ قَوْلُهُ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا زَادَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ حَجَّاجٍ وَهَاشِمٍ عَنِيفًا أَيْ بِقُوَّةٍ وَمُبَادَرَةٍ لِذَلِكَ عَلَى خِلَافِ عَادَتِهِ فِي الرِّفْقِ وَالتَّأَنِّي وَهُوَ مِمَّا يُؤَكِّدُ أَنَّ التَّحْرِيمَ وَقَعَ حِينَئِذٍ قَوْلُهُ كَالْكَارِهِ لَهُ زَادَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ثُمَّ أَلْقَاهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ لَبِسْتُهُ وَصَلَّيْتُ فِيهِ قَوْلُهُ ثُمَّ قَالَ لَا يَنْبَغِي هَذَا يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الْإِشَارَةُ لِلُّبْسِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ لِلْحَرِيرِ فَيَتَنَاوَلُ غَيْرَ اللُّبْسِ مِنَ الِاسْتِعْمَالِ كَالِافْتِرَاشِ قَوْلُهُ لِلْمُتَقَيِّنِ قَالَ بن بَطَّالٍ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ لِكَوْنِهِ كَانَ حَرِيرًا صِرْفًا وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِ لِبَاسِ الْأَعَاجِمِ وَقَدْ وَرَدَ حَدِيثُ بنعُمَرَ رَفَعَهُ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ قُلْتُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ حَسَنٍ وَهَذَا التَّرَدُّدُ مَبْنِيٌّ عَلَى تَفْسِيرِ الْمُرَادِ بِالْمُتَّقِينَ فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ مُطْلَقَ الْمُؤْمِنِ حُمِلَ عَلَى الْأَوَّلِ وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ قَدْرًا زَائِدًا عَلَى ذَلِكَ حُمِلَ عَلَى الثَّانِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي جَمْرَةَ اسْمُ التَّقْوَى يَعُمُّ جَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ لَكِنَّ النَّاسَ فِيهِ عَلَى دَرَجَاتٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ الْآيَةَ فَكُلُّ مَنْ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَدِ اتَّقَى أَيْ وَقَى نَفْسَهُ مِنَ الْخُلُودِ فِي النَّارِ وَهَذَا مَقَامُ الْعُمُومِ وَأَمَّا مَقَامُ الْخُصُوصِ فَهُوَ مَقَامُ الْإِحْسَانِ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ انْتَهَى وَقَدْ رَجَّحَ عِيَاضٌ أَنَّ الْمَنْعَ فِيهِ لِكَوْنِهِ حَرِيرًا وَاسْتَدَلَّ لِذَلِكَ بِحَدِيثِ جَابِرٍ الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الْبَابِ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ وَقَدْ قَدَّمْتُ ذِكْرَهُ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ وَبَيَّنْتُ هُنَاكَ أَنَّ هَذِهِ الْقِصَّةَ كَانَتْ مُبْتَدَأَ تَحْرِيمِ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي الْمُفْهِمِ الْمُرَادُ بِالْمُتَّقِينَ الْمُؤْمِنُونَ لِأَنَّهُمُ الَّذِينَ خَافُوا اللَّهَ تَعَالَى وَاتَّقَوْهُ بِإِيمَانِهِمْ وَطَاعَتِهِمْ لَهُ وَقَالَ غَيْرُهُ لَعَلَّ هَذَا مِنْ بَابِ التَّهْيِيجِ لِلْمُكَلَّفِ عَلَى الْأَخْذِ بِذَلِكَ لِأَنَّ مَنْ سَمِعَ أَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ غَيْرَ مُتَّقٍ فُهِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَفْعَلُهُ إِلَّا الْمُسْتَخِفُّ فَيَأْنَفُ مِنْ فِعْلِ ذَلِكَ لِئَلَّا يُوصَفَ بِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَّقٍ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى تَحْرِيمِ الْحَرِيرِ عَلَى الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ لِأَنَّ اللَّفْظَ لَا يَتَنَاوَلُهُنَّ عَلَى الرَّاجِحِ وَدُخُولُهُنَّ بِطَرِيقِ التَّغْلِيبِ مَجَازٌ يَمْنَعُ مِنْهُ وُرُودُ الْأَدِلَّةِ الصَّرِيحَةِ عَلَى إِبَاحَتِهِ لَهُنَّ وَسَيَأْتِي فِي بَابٍ مُفْرَدٍ بَعْدَ قَرِيبٍ مِنْ عِشْرِينَ بَابًا وَعَلَى أَنَّ الصِّبْيَانَ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ لُبْسُهُ لِأَنَّهُمْ لَا يُوصَفُونَ بِالتَّقْوَى وَقَدْ قَالَ الْجُمْهُورُ بِجَوَازِ إِلْبَاسِهِمْ ذَلِكَ فِي نَحْو الْعِيدِ وَأَمَّا فِي غَيْرِهِ فَكَذَلِكَ فِي الْأَصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَعَكْسُهُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَفِي وَجْهٍ ثَالِثٍ يُمْنَعُ بَعْدَ التَّمْيِيزِ وَفِي الْحَدِيثِ أَنْ لَا كَرَاهَةَ فِي لُبْسِ الثِّيَابِ الضَّيِّقَةِ وَالْمُفَرَّجَةُ لِمَنِ اعْتَادَهَا أَوِ احْتَاجَ إِلَيْهَا وَقَدْ أَشَرْتُ إِلَى ذَلِكَ قَرِيبًا فِي بَابِ لُبْسِ الْجُبَّةِ الضَّيِّقَةِ قَوْلُهُ تَابَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ عَنِ اللَّيْثِ وَقَالَ غَيْرُهُ يَعْنِي بِسَنَدِهِ فَرُّوجُ حَرِيرٍ أَمَّا رِوَايَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ فَوَصَلَهَا الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي أَوَائِلِ الصَّلَاةِ وَأَمَّا رِوَايَةُ غَيْرِهِ فَوَصَلَهَا أَحْمَدُ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَهَاشِمٍ وَهُوَ أَبُو النَّضْرِ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ قُتَيْبَةَ وَالْحَارِثُ عَنْ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبِ كُلِّهِمْ عَنِ اللَّيْثِ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الْمُغَايَرَةِ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا التَّنْوِينُ وَالْإِضَافَةُ كَمَا يُقَالُ ثَوْبُ خَزٍّ بِالْإِضَافَةِ وَثَوْبٌ خَز بتنوين ثوب قَالَه بن التِّينِ احْتِمَالًا ثَانِيهَا ضَمُّ أَوَّلِهِ وَفَتْحُهُ حَكَاهُ بن التِّينِ رِوَايَةً قَالَ وَالْفَتْحُ أَوْجَهُ لِأَنَّ فَعُّولًا لَمْ يَرِدْ إِلَّا فِي سُبُّوحٍ وَقُدُّوسٍ وَفَرُّوخٍ يَعْنِي الْفَرْخَ مِنَ الدَّجَاجِ انْتَهَى وَقَدْ قَدَّمْتُ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ حِكَايَةَ جَوَازِ الضَّمِّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ الْمَعَرِّيِّ وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي الْمُفْهِمِ حُكِيَ الضَّمُّ وَالْفَتْحُ وَالضَّمُّ هُوَ الْمَعْرُوفُ ثَالِثُهَا تَشْدِيدُ الرَّاءِ وَتَخْفِيفُهَا حَكَاهُ عِيَاضٌ وَمَنْ تَبِعَهُ رَابِعُهَا هَلْ هُوَ بِجِيمٍ آخِرَهُ أَوْ خَاءٍ مُعْجَمَةٍ حَكَاهُ عِيَاضٌ أَيْضًا خَامِسُهَا حَكَاهُ الْكِرْمَانِيُّ قَالَ الْأَوَّلُ فَرُّوجٌ مِنْ حَرِيرٍ بِزِيَادَةِ مِنْ وَالثَّانِي بِحَذْفِهَا قُلْتُ وَزِيَادَةُ مِنْ لَيْسَتْ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقد ذَكرنَاهَا عَن رِوَايَة لِأَحْمَد(قَوْلُهُ بَابُ الْبَرَانِسِ) جَمْعُ بُرْنُسٍ بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَالنُّونِ بَيْنَهُمَا رَاءٌ سَاكِنَةٌ وَآخِرُهُ مُهْمَلَةٌ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُهُ فِي كِتَابِ الْحَجِّ وَكَذَا شَرْحُ حَدِيثِ بن عُمَرَ الْمَذْكُورِ فِيهِ قَوْلُهُ وَقَالَ لِي مُسَدَّدٌ حَدثنَا مُعْتَمر يَعْنِي بن سُلَيْمَان التَّيْمِيِّ وَقَوْلُهُ مِنْ خَزٍّ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الزَّايِ هُوَ مَا غَلُظَ مِنَ الدِّيبَاجِ وَأَصْلُهُ مِنْ وَبَرِ الْأَرْنَبِ وَيُقَالُ لِذَكَرِ الْأَرْنَبِ خُزَزٌ بِوَزْنِ عُمَرَ وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ وَحُكْمُهُ فِي بَابِ لَيْسَ الْقَسِّيِّ بَعْدَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ بَابًا وَهَذَا الْأَثَرُ مَوْصُول التَّصْرِيح الْمُصَنِّفِ بِقَوْلِهِ قَالَ لِي لَكِنْ لَمْ يَقَعْ فِي رِوَايَةِ النَّسَفِيِّ لَفْظٌ لِي فَهُوَ تَعْلِيقٌ وَقَدْ رُوِينَاهُ مَوْصُولًا فِي مُسْنَدِ مُسَدَّدٍ رِوَايَةُ مُعَاذِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ مُسَدَّدٍ وَكَذَا وَصَلَهُ بن أبي شيبَة عَن بْنِ عُلَيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ رَأَيْتُ عَلَى أَنَسٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ السَّلَفِ لُبْسَ الْبُرْنُسِ لِأَنَّهُ كَانَ مِنْ لِبَاسِ الرُّهْبَانِ وَقَدْ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قِيلَ فَإِنَّهُ مِنْ لَبُوسِ النَّصَارَى قَالَ كَانَ يلبس هَا هُنَا وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ مَا كَانَ أَحَدٌ مِنَ الْقُرَّاءِ إِلَّا لَهُ بُرْنُسٌ وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قِرْصَافَةَ قَالَ كَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرْنُسًا فَقَالَ الْبَسْهُ وَفِي سَنَدِهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ وَلَعَلَّ مَنْ كَرِهَهُ أَخَذَ بِعُمُومِ حَدِيثِ عَلِيٍّ رَفَعَهُ إِيَّاكُمْ وَلَبُوسَ الرُّهْبَانِ فَإِنَّهُ مَنْ تَزَيَّا بِهِمْ أَوْ تَشَبَّهَ فَلَيْسَ مِنِّي أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِسَنَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ قَوْله بَاب السَّرَاوِيل ذكر فِيهِ حَدِيث بن عَبَّاسٍ رَفَعَهُ مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيل وَحَدِيث بن عُمَرَ فِيمَا لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ وَقَدْ تَقَدَّمَا وَشَرَحَهُمَا فِي كِتَابِ الْحَجِّ وَلَمْ يَرِدْ فِيهِ حَدِيثٌ عَلَى شَرْطِهِ وَقَدْ أَخْرَجَ حَدِيثَ الدُّعَاءِ لِلْمُتَسَرْوِلَاتِ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ وَصَحَّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى رِجْلٌ سَرَاوِيلَ مِنْ سُوَيْدِ بْنِ قيس أخرجه الْأَرْبَعَة وَأحمد وَصَححهُ بن حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِهِ وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرَةَ الْأَسَدِيِّ قَالَ قَدِمْتُ قَبْلَ مُهَاجَرَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَرَى مِنِّي سَرَاوِيلَ فَأَرْجَحَ لِي وَمَا كَانَ لِيَشْتَرِيَهُ عَبَثًا وَإِنْ كَانَ غَالِبُ لُبْسِهِ الْإِزَارَ وَأَخْرَجَ أَبُو يَعْلَى وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ دَخَلْتُ يَوْمًا السُّوقَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ إِلَى الْبَزَّازِ فَاشْتَرَى سَرَاوِيلَ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِوَإِنَّكَ لَتَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ قَالَ أَجَلْ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فَإِنِّي أُمِرْتُ بِالتَّسَتُّرِ وَفِيهِ يُونُسُ بْنُ زِيَادٍ الْبَصْرِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ قَالَ بن الْقَيِّمِ فِي الْهُدَى اشْتَرَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّرَاوِيلَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إِنَّمَا اشْتَرَاهُ لِيَلْبَسَهُ ثُمَّ قَالَ وَرُوِيَ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ لَبِسَ السَّرَاوِيلَ وَكَانُوا يَلْبَسُونَهُ فِي زَمَانِهِ وَبِإِذْنِهِ قُلْتُ وَتُؤْخَذُ أَدِلَّةُ ذَلِكَ كُلِّهِ مِمَّا ذَكَرْتُهُ وَوَقَعَ فِي الْإِحْيَاءِ لِلْغَزَالِيِّ أَنَّ الثَّمَنَ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ وَالَّذِي تقدم أَنه أَرْبَعَة دَرَاهِم أولى ( قَوْله بَاب العمائم) ذكر فِيهِ حَدِيث بن عُمَرَ الْمَذْكُورِ قَبْلَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَقَدْ سَبَقَ فِي الْحَجِّ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ عَلَى شَرْطِهِ فِي الْعِمَامَةِ شَيْءٌ وَقَدْ وَرَدَ فِيهَا الْحَدِيثُ الْمَاضِي فِي آخِرِ بَابِ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ أَنَّهُ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلِيهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَرَفَهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَعَنْ أَبِي الْمُلَيْحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ اعْتَمُّوا تَزْدَادُوا حِلْمًا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ الْمُفْرَدِ وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَقَدْ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ فَلَمْ يُصِبْ وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْد الْبَزَّار عَن بن عَبَّاسٍ ضَعِيفٌ أَيْضًا وَعَنْ رُكَانَةَ رَفَعَهُ فَرْقُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ الْعَمَائِمُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَعَن بن عُمَرَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اعْتَمَّ سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ أخرجه التِّرْمِذِيّ وَفِيه أَن بن عُمَرَ كَانَ يَفْعَلُهُ وَالْقَاسِمُ وَسَالِمٌ وَأَمَّا مَالِكٌ فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَرَ أَحَدًا يَفْعَلُهُ إِلَّا عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَاللَّهُ أعلم(قَوْلُهُ بَابُ التَّقَنُّعِ) بِقَافٍ وَنُونٍ ثَقِيلَةٍ وَهُوَ تَغْطِيَةُ الرَّأْسِ وَأَكْثَرِ الْوَجْهِ بِرِدَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ قَوْله وَقَالَ بن عَبَّاسٍ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ عِصَابَةٌ دَسْمَاءُ هَذَا طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ مُسْنَدٍ عِنْدَهُ فِي مَوَاضِعَ مِنْهَا فِي مَنَاقِبِ الْأَنْصَارِ فِي بَابِ اقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَمِنْ طَرِيق عِكْرِمَة سَمِعت بن عَبَّاسٍ يَقُولُ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُتَعَطِّفًا بِهَا عَلَى مَنْكِبَيْهِ وَعَلَيْهِ عِصَابَةٌ دَسْمَاءُ الْحَدِيثَ وَالدَّسْمَاءُ بِمُهْمَلَتَيْنِ وَالْمَدِّ ضِدُّ النَّظِيفَةِ وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ لَوْنَهَا فِي الْأَصْلِ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ وَقَعَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عِصَابَةٌ سَوْدَاءُ قَوْلُهُ وَقَالَ أَنَسٌ عَصَبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِهِ حَاشِيَةَ بُرْدٍ هُوَ أَيْضًا طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ أَخْرَجَهُ فِي الْبَابِ الْمَذْكُورِ مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسٍ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ عَصَبَ عَلَى رَأْسِهِ حَاشِيَةَ بُرْدٍ ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ عَائِشَةَ فِي شَأْنِ الْهِجْرَةِ بِطُولِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي السِّيرَةِ النَّبَوِيَّةِ أَتَمَّ مِنْهُ وَتَقَدَّمَ شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى وَالْغَرَضُ مِنْهُ قَوْلُهُ قَالَ قَائِلٌ لِأَبِي بَكْرٍ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْبِلًا مُتَقَنِّعًا فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا وَقَوْلُهُ


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5488 ... ورقمه عند البغا: 5801 ]
    - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ، عَنْ أَبِى الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضى الله عنه - أَنَّهُ قَالَ: أُهْدِىَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ ثُمَّ قَالَ: «لاَ يَنْبَغِى هَذَا لِلْمُتَّقِينَ». تَابَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ اللَّيْثِ وَقَالَ غَيْرُهُ: فَرُّوجٌ حَرِيرٌ.وبه قال: (حدّثنا قتيبة بن سعيد) البلخي وسقط لأبي ذر ابن سعيد قال: (حدّثنا الليث) بن سعد (عن يزيد بن أبي حبيب) اسمه سويد المصري (عن أبي الخير) مرثد بن عبد الله اليزني (عن عقبة بن عامر)
    الجهني (-رضي الله عنه- أنه قال أهدي) بضم الهمزة وكسر الدال المهملة (لرسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فروج حرير) بالإضافة (فلبسه) لكونه كان حلالاً (ثم صلّى فيه) زاد أحمد من طريق ابن إسحاق وعبد الحميد ثم صلّى فيه المغرب (ثم انصرف) من صلاته بأن سلم بعد فراغه (فنزعه) أي الفروج (نزعًا شديدًا) مخالفًا لعادته في الرفق (كالكاره له) لوقوع تحريمه حينئذٍ (ثم قال):(لا ينبغي هذا) الحرير (للمتقين) فيتناول اللبس وغيره من الاستعمال كالافتراش والمراد بالإشارة اللبس، وأما المتقين فهم المؤمنون الذين وقوا أنفسهم من الخلود في النار وهذا مقام العموم والناس فيه على درجات ومقام الخصوص مقام الإحسان والمراد هنا الأوّل، وهذه القصة كانت مبدأ تحريم لبس الحرير والراجح أن النساء لا يدخلن في لفظ هذا الحديث ودخولهن بطريق التغليب مجاز يمنع منه ورود الأدلة الصريحة على إباحته لهن وأما الصبيان فلا يحرم عليهم لأنهم لا يوصفون بالتقوى لأنهم غير مكلفين وهذا ما صححه الرافعي في المحرر والنووي في نكته، وصحح الرافعي في شرحيه تحريمه بعد السبع لئلا يعتاده وفي المجموع ولو ضبط بالتمييز على هذا كان حسنًا، وصحح ابن الصلاح تحريمه مطلقًا لظاهر خبر هذان حرام على ذكور أمتي. قال في المجموع: ومحل الخلاف في غير يوم العيد أما فيه فيحل تزيينهم به وبالذهب والفضة قطعًا لأنه يوم زينة وليس على الصبي تعبد وتعبيرهم بالطفل أو الصبي يخرج المجنون وتعليلهم يدخله وفاقًا كما صرح به الغزالي (تابعه) أي تابع قتيبة بن سعيد في روايته عن الليث (عبد الله بن يوسف) التنيسي شيخ المؤلّف (عن الليث) بن سعد الإمام فيما سبق مسندًا في باب من صلّى في فروج حرير ثم نزعه من كتاب الصلاة (وقال غيره) غير عبد الله بن يوسف فيما وصله أحمد عن حجاج بن محمد ومسلم والنسائي عن قتيبة والحارث عن يونس بن محمد المؤدّب كلهم عن الليث بلفظ (فروج حرير) بالتنوين فيهما وحكي ضم الفاء وتخفيف الراء. وقال السفاقسي: والفتح أوجه لأن فعولاً لم يرد إلا في سبوح قدوس وفروخ يعني الفرخ من الدجاج، لكن قال في الفتح: إن الضم يحكى عن أبي العلاء المعري.وحديث الباب سبق في الصلاة.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5488 ... ورقمه عند البغا:5801 ]
    - حدّثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعيدٍ حَدثنَا اللَّيْثُ عنْ يَزِيدَ بنِ أبي حَبِيبٍ عنْ أبي الخَيْرِ عنْ عُقْبَةَ ابنِ عامِرٍ رَضِي الله عَنهُ أنَّهُ، قَالَ: أُُهْدِيَ لِرَسُولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلبِسَهُ ثُمَّ صَلى فيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ، فَنَزَعَهُ نَزْعاً شَدِيداً كالْكارِهِ لهُ، ثُمَّ قَالَ: لَا يَنْبَغِي هاذَا لِلْمُتقِينَ. (انْظُر الحَدِيث: 375) .مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (فروج حَرِير) وَيزِيد من الزِّيَادَة ابْن أبي حبيب واسْمه سُوَيْد الْمصْرِيّ، وَأَبُو الْخَيْر مرْثَد بن عبد الله الْيَزنِي.والْحَدِيث مضى فِي الصَّلَاة فِي: بابُُ من صلى فِي فروج حَرِير ثمَّ نَزعه، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن عبد الله بن يُوسُف عَن اللَّيْث إِلَى آخِره.قَوْله: (فروج حَرِير) بِالْإِضَافَة، وَفِي رِوَايَة أَحْمد: فروج من حَرِير، وَفِي (التَّوْضِيح) : الْفروج بِفَتْح الْفَاء وَضمّهَا وَقَالَ ابْن فَارس: هُوَ قَمِيص صَغِير، قَالَ: وَيُقَال: هُوَ القباء، وَفِي بعض الرِّوَايَات مخفف الرَّاء وَفِي بَعْضهَا بِالتَّشْدِيدِ، وَيحْتَمل أَن يُرِيد بِأَن أَحدهمَا غير مُضَاف وَالْآخر مُضَاف كَثوب حَرِير وَبابُُ حَدِيد، وَفِي بعض الْكتب ضبط أَحدهمَا بِفَتْح الْفَاء وَالْآخر بضَمهَا وَالْفَتْح أوجه فَافْهَم قَوْله: (نزعاً شَدِيدا) وَزَاد فِي رِوَايَة أَحْمد: عنيفاً، أَي: بِقُوَّة ومبادرة لذَلِك على خلاف عَادَته فِي الرِّفْق، وَيجوز أَن يكون ذَلِك لأجل وُقُوع التَّحْرِيم حينئذٍ. قَوْله: (هَذَا) يجوز أَن يكون إِشَارَة إِلَى اللّبْس وَأَن يكون إِشَارَة للحرير لكَونه حرم حينئذٍ، وَقَالَ ابْن بطال: يُمكن أَن يكون نَزعه لكَونه كَانَ حَرِيرًا صرفا، وَيُمكن أَن يكون نَزعه لِأَنَّهُ من جنس لِبَاس الْأَعَاجِم، وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: المُرَاد بالمتقين الْمُؤْمِنُونَ، لأَنهم هم الَّذين خَافُوا الله تَعَالَى واتقوه بإيمَانهمْ وطاعتهم لَهُ.تابَعَهُ عبْدُ الله بنُ يُوسُفَ عنِ اللَّيْثِ، وَقَالَ غَيْرُهُ: فَرُّوجٌ حَرِيرٌأَي: تَابع قُتَيْبَة بن سعيد فِي رِوَايَته عَن اللَّيْث عبد الله بن يُوسُف شيخ البُخَارِيّ، وَرَوَاهُ عَن اللَّيْث، وَمر هَذَا مُسْندًا فِي كتاب الصَّلَاة فِي: بابُُ من صلى فِي فروج حَرِير، ثمَّ نَزعه؛ حَدثنَا عبد الله بن يُوسُف قَالَ: حَدثنَا اللَّيْث عَن يزِيد عَن أبي الْخَيْر عَن عقبَة بن عَامر إِلَى آخِره. قَوْله: (وَقَالَ غَيره) أَي: غير عبد الله بن يُوسُف، قَالَ: فروج، يَعْنِي أَن لفظ حَرِير مَرْفُوع صفة لفروج، وَقد روى هَذِه الرِّوَايَة أَحْمد عَن حجاج بن مُحَمَّد وَمُسلم وَالنَّسَائِيّ عَن قُتَيْبَة، والْحَارث عَن يُونُس بن مُحَمَّد الْمُؤَدب كلهم عَن اللَّيْث.وَاخْتلفُوا فِي الْمُغَايرَة بَين الرِّوَايَتَيْنِ على خَمْسَة أوجه. الأول: التَّنْوِين وَالْإِضَافَة كَمَا تَقول: ثوبُ خَز بِالْإِضَافَة، وثوبٌ خزٌ بِالصّفةِ. الثَّانِي: ضم الْفَاء فِيهِ وَفتحهَا حَكَاهُ ابْن التِّين من حَيْثُ الرِّوَايَة، قَالَ: وَالْفَتْح أوجه، لِأَن فعولًا لم يرد إلاَّ فِي سبوح وقدوس وفروخ فرخ الدَّجَاج، وَحكى عَن أبي الْعَلَاء المغربي جَوَاز الضَّم، وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: حُكيَ الضَّم وَالْفَتْح وَالضَّم هُوَ الْمَعْرُوف. الثَّالِث: تَشْدِيد الرَّاء وتخفيفها، حَكَاهُ عِيَاض. الرَّابِع: هَل هُوَ بجيم فِي آخِره أَو بخاء مُعْجمَة؟ حَكَاهُ عِيَاض أَيْضا الْخَامِس: مَا حَكَاهُ الْكرْمَانِي فَقَالَ: الأول فروج من حَرِير بِزِيَادَة: من، وَالثَّانِي: بحذفها، وَقَالَ بَعضهم: وَزِيَادَة: من، لَيْسَ فِي (الصَّحِيحَيْنِ) قلت: مَا ادّعى الْكرْمَانِي أَنَّهَا فِي (الصَّحِيحَيْنِ) وَهِي رِوَايَة عَن أَحْمد.

    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّهُ قَالَ أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ ثُمَّ قَالَ ‏ "‏ لاَ يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ ‏"‏‏.‏ تَابَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ عَنِ اللَّيْثِ، وَقَالَ غَيْرُهُ فَرُّوجٌ حَرِيرٌ‏.‏

    Narrated `Uqba bin 'Amir:A silken Farruj was presented to Allah's Messenger (ﷺ) and he put it on and offered the prayer in it. When he finished the prayer, he took it off violently as if he disliked it and said, "This (garment) does not befit those who fear Allah

    Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami [Al Laits] dari [Yazid bin Abu Habib] dari [Abu Al Khair] dari ['Uqbah bin 'Amir] radliallahu 'anhu bahwa dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah diberi hadiah baju yang terbuat dari kain sutera, lalu beliau mengenakannya untuk shalat, seusai shalat beliau melepasnya dengan paksa seakan-akan beliau benci mengenakan baju tersebut, kemudian beliau bersabda: "Baju ini tidak layak dipakai oleh orang-orang yang bertakwa." Hadits ini juga dikuatkan oleh [Abdullah bin Yusuf] dari [Al Laits], dan yang lainnya juga mengatakan; "Farraujun min hariirin (baju yang terbuat dari sutera)

    Ukbe b. Amir r.a.'dan, dedi ki: "Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e ipek bir ferruc (kaftan) hediye edildi, o da onu giyindi. Sonra onunla namaz kıldırdı. Daha sonra namazı bitirince -ondan hoşlanmamışçasına- hızlı bir şekilde onu üzerinden çıkardı, sonra da: Bu, takva sahiplerine yakışmaz, buyurdu." Fethu'l-Bari Açıklaması: "Arkasından yırtmacı olana ferruce denildiği de söylenmiştir." Yani ferruce özel bir kaftan çeşididiL Kurtubi şöyle demektedir: Kaba ve ferruc denilen kaftanıarın her ikisi de yenıeri dar ve arkadan orta tarafı yırtmaçlı bir elbise olup yolculukta ve savaşta giyilir. Çünkü bu elbise ile hareket daha kolaydır. "Üzerinde o kaftanlardan birisi bulunduğu halde babamın yanına çıkıp geldi.1I Mahreme kaftanı tamamıyla görsün diye onu omuzları üzerine koymuş olduğu halde geldi, anlamında söylenmiş olabilir. Derim ki: Bunun omuzları üzerinde olması dışında başka bir ihtimalinin söz konusu olmadığı söylenemez. Aksine elleri üzerinde açılmış vaziyette olması da yeterlidir. Bu durumda onun bu ifadeleri kullanması, bütünün bir hakkında kullanılması kabilinden olur. Hatim yoluyla gelen rivayette: liBeraberinde bir kaftan bulunduğu halde ve onun güzelliklerini ona göstererek çıktılı denilmektedir. Hammad da hadisin sonunda: II(Mahreme'nin) huyunda bir parça sertlik vardı" fazlalığını eklemiş bulunmaktadır. İbn Battal dedi ki: Hadisten şu sonuçlar çıkarılabilir: Dil ehlinin (etkileyici söz söyleyenlerin) ve onların durumunda olantarın kalpleri bağış ve güzel sözlerle kazanılır. Hibenin gerçekleşmesi için onu kabzetmek yeterlidir. Kurtubi, el-Mufhim adlı eserinde şunları söylemektedir: Takva sahiplerinden maksat, mu'minlerdir. Çünkü yüce Allah'tan korkup imanları ile ve O'na itaat ile O'ndan korkup mutlaki olanlar onlardır. Başkaları ise şöyle demektedir: Muhtemelen bu ifade, bu emri yerine getirmek için mükellefin teşvik edilmesi içindir. Çünkü bu işi yapan bir kimsenin takva sahibi olmadığını işiten herhangi bir kimse, bundan bu işi ancak Allah'ın emirlerini hafife alan kimsenin yapabildiği sonucunu çıkartır. Böylelikle o takvalı olmamakla nitelendirilmemek için böyle bir işi yapmaktan çekinir, uzak durur. Hadis, aynı zamanda kadınlardan farklı olarak, erkeklere ipek giymenin haram olduğuna da delil gösterilmiştir. Çünkü lafız, tercih edilen görüşe göre kadınları kapsamamaktadır. Kadınların tağlib yoluyla hitabın kapsamına girmeleri ise bir mecazdır. İpeğin onlara mubah olduğuna dair açık delillerin varid olmuş olması, bu ifadelerde mecazınkastedilmiş olmasına imkan bırakmamaktadır. İleride yaklaşık on başlık sonra bu husus, ayrı bir başlıkta gelecektir, Ayrıca küçükçocuklara ipek giymenin haram olmadığına da delil gösterilmiştir. Çünkü çocukların takvalı olmakla nitelendirilmeleri söz konusu değildir. Cumhur, bay" ram gibi zamanlarda onlara ipekli elbise giydirmenin caiz olduğunu söylemiştir. Diğer günlerde ise Şafillere göre daha sahih kabul edilen görüşe göre hüküm yine böyledir. Hanbellierde ise hüküm aksidir. Üçüncü bir görüşe göre de temyiz çağından sonra çocukların ipek giymeleri yasaklanır. Hadisten, bu tür elbiselere alışan ya da ihtiyaç duyan kimseler için dar elbiseler ve yırtmaçlı elbiseler giymekte kerahet olmadığı da anlaşılmaktadır

    ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے یزید بن ابی حبیب نے، ان سے ابوالخیر نے اور ان سے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کی فروج ( قباء ) ہدیہ میں دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہنا ( ریشم کا مردوں کے لیے حرمت کے حکم سے پہلے ) اور اسی کو پہنے ہوئے نماز پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑی تیزی کے ساتھ اتار ڈالا جیسے آپ اس سے ناگواری محسوس کرتے ہوں پھر فرمایا کہ یہ متقیوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس روایت کی متابعت عبداللہ بن یوسف نے کی ان سے لیث نے اور عبداللہ بن یوسف کے علاوہ دوسروں نے کہا کہ «فروج حرير‏.‏» ۔

    ‘উকবাহ ইবনু ‘আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে একটি রেশমী কাবা হাদিয়া দেয়া হল। তিনি তা পরেন এবং তা পরে সালাত আদায় করেন। সালাত শেষে তিনি তা খুব জোরে খুলে ফেললেন, যেন এটি তিনি অপছন্দ করছেন। এরপর বললেনঃ মুত্তাকীদের জন্য এটা সাজে না। ‘আবদুল্লাহ ইবনু ইউসুফ, লায়স থেকে এ রকমই বর্ণনা করেছেন। অন্যেরা বলেছেনঃ ‘ফাররূজ হারীর’ হল ‘রেশমী কাপড়’। [৩৭৫; মুসলিম ১/৯৪, হাঃ ২১৬, আহমাদ ৮০২২, ৮৬২২] (আধুনিক প্রকাশনী- ৫৩৭৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    உக்பா பின் ஆமிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஆண்கள் பட்டு அணிவது தடை செய்யப்படுவதற்கு முன்பு) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு (‘ஃபர்ரூஜ்’ எனும்) நீண்ட பட்டு உடுப்பு ஒன்று அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்டது. அதை அவர்கள் அணிந்துகொண்டார்கள். பிறகு அதை அணிந்தவாறே (மஃக்ரிப் தொழுகை) தொழுதார்கள். பிறகு (தொழுதுவிட்டுத்) திரும்பியதும் அதை வெறுப்பவர்கள் போன்று பலமாக (உருவிக்) கழற்றினார்கள். பிறகு, ‘‘இது இறையச்சமுடையவர்களுக்கு உகந்த தன்று” எனக் கூறினார்கள்.20 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர் தொடர்களில் வந்துள்ளது. அத்தியாயம் :