• 1480
  • أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ ، نا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، نا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي رَجُلٌ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ ، يَقُولُ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَعَلَيْهِ فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَصَلَّى فِيهِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ وَقَالَ : لَا يَنْبَغِي لِبَاسُ هَذَا لِلْمُتَّقِينَ وَفِي هَذِهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهَا وَإِنَّ صَلَّى فِيهِ لَمْ يُعِدْهُ كَالدِّلَالَةِ عَلَى أَنَّ لُبْسَ الْحَرِيرِ لَا يَجُوزُ لِلرِّجَالِ

    سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ ، يَقُولُ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَعَلَيْهِ فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَصَلَّى فِيهِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ وَقَالَ : " لَا يَنْبَغِي لِبَاسُ هَذَا لِلْمُتَّقِينَ " وَفِي هَذِهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهَا وَإِنَّ صَلَّى فِيهِ لَمْ يُعِدْهُ كَالدِّلَالَةِ عَلَى أَنَّ لُبْسَ الْحَرِيرِ لَا يَجُوزُ لِلرِّجَالِ "