• 1986
  • عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ أَوْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، أَخْبَرَهُ : أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ ، فَأُصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا ، فَأَدْرَكَتْهَا فَذَبَحَتْهَا بِحَجَرٍ ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " كُلُوهَا "

    حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنَ الأَنْصَارِ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ أَوْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، أَخْبَرَهُ : أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ ، فَأُصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا ، فَأَدْرَكَتْهَا فَذَبَحَتْهَا بِحَجَرٍ ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : كُلُوهَا

    لا توجد بيانات
    فَذَبَحَتْهَا بِحَجَرٍ ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :

    [5505] قَوْلُهُ جَارِيَةً وَفِي لَفْظٍ أَمَةً لَا يُنَافِي قَوْلَهُ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى امْرَأَةً لِأَنَّهَا أَعَمُّ فَيُؤْخَذُ بِقَوْلِ مَنْ زَادَ فِي رِوَايَتِهِ صِفَةً وَهِيَ كَوْنُهَا أَمَةً قَوْلُهُ فَذَبَحَتْهَا فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ فَذَكَّتْهَا وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ مَعْنِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ فَأَدْرَكَتْ ذَكَاتَهَا بِحَجَرٍ قَوْلُهُ فَسُئِلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رِوَايَةِ اللَّيْثِ فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ كُلُوهَا فَيُسْتَفَادُ مِنْ رِوَايَتِهِ تَعْيِينُ الَّذِي سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ ذَلِكَ وَقَدْ سَبَقَ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ مِنْ رِوَايَةِ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِيهِ عَلَى الشَّكِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَفِي الْحَدِيثِ تَصْدِيقُ الْأَجِيرِ الْأَمِينِ فِيمَا اؤْتُمِنَ عَلَيْهِ حَتَّى يَظْهَرَ عَلَيْهِ دَلِيلُ الْخِيَانَةِ وَفِيهِ جَوَازُ تَصَرُّفِ الْأَمِينِ كَالْمُودِعِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَالِكِ بِالْمَصْلَحَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ تَرْجَمَةُ الْمُصَنِّفِ بِذَلِكَ فِي كتاب الْوكَالَة وَقَالَ بن الْقَاسِمِ إِذَا ذَبَحَ الرَّاعِي شَاةً بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَالِكِ وَقَالَ خَشِيتُ عَلَيْهَا الْمَوْتَ لَمْ يَضْمَنْ عَلَى ظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْجَارِيَةَ كَانَتْ أَمَةً لِصَاحِبِ الْغَنَمِ فَلَا يُتَصَوَّرُ تَضْمِينُهَا وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ تَكُونَ غَيْرَ مِلْكِهِ فَلَمْ يُنْقَلْ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ أَرَادَ تَضْمِينَهَا وَكَذَا لَوْ أَنْزَى عَلَى الْإِنَاثِ فَحْلًا بِغَيْرِ إِذْنٍ فَهَلَكت قَالَ بن الْقَاسِمِ لَا يَضْمَنُ لِأَنَّهُ مِنْ صَلَاحِ الْمَالِ وَقَدْ أَوْمَأَ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الْوَكَالَةِ إِلَى مُوَافَقَتِهِ حَيْثُ قَدَّمَ الْجَوَازَ بِقَصْدِ الْإِصْلَاحِ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ ذَلِكَ وَفِيهِ جَوَازُ أَكْلُ مَا ذُبِحَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَالِكِهِ وَلَوْ ضَمِنَ الذَّابِحُ وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ طَاوُسٌ وَعِكْرِمَةُ كَمَا سَيَأْتِي فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ الذَّبَائِحِ وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ وَإِلَيْهِ جَنَحَ الْبُخَارِيُّ لِأَنَّهُ أَوْرَدَ فِي الْبَابِ الْمَذْكُورِ حَدِيثَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فِي الْأَمْرِ بِإِكْفَاءِ الْقُدُورِ وَقَدْ سَبَقَ مَا فِيهِ وَعُورِضَ بِحَدِيثِ الْبَابِ وَبِمَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ فِي قِصَّةِ الشَّاةِ الَّتِي ذَبَحَتْهَا الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا فَامْتَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَكْلِهَا لَكِنَّهُ قَالَ أَطْعِمُوهَا الْأُسَارَى فَلَوْ لَمْ تَكُنْ ذَكِيَّةً مَا أَمَرَ بِإِطْعَامِهَا الْأُسَارَى وَفِيهِ جَوَازُ أَكْلِ مَا ذَبَحَتْهُ الْمَرْأَةُ سَوَاءٌ كَانَتْ حُرَّةً أَوْ أَمَةً كَبِيرَةً أَوْ صَغِيرَةً مُسْلِمَةً أَوْ كِتَابِيَّةً طَاهِرًا أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِأَكْلِ مَا ذَبَحَتْهُ وَلَمْ يَسْتَفْصِلْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي صَدْرِ الْبَابِ (قَوْلُهُ بَابُ لَا يُذَكَّى بِالسِّنِّ وَالْعَظْمِ وَالظُّفُرِ) قَالَ الْكِرْمَانِيُّ السِّنُّ عَظْمٌ خَاصٌّ وَكَذَلِكَ الظُّفُرُ وَلَكِنَّهُمَا فِي الْعُرْفِ لَيْسَا بِعَظْمَيْنِ وَكَذَا عِنْدَ الْأَطِبَّاءِ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَذِكْرُ الْعَظْمِ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ ثُمَّ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ ذَكَرَ فِيهِ طَرَفًا مِنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ مَبَاحِثُهُ وَسُفْيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ قَالَ الْكِرْمَانِيُّ تَرْجَمَبِالْعَظْمِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْحَدِيثِ وَلَكِنَّ حُكْمَهُ يُعْلَمُ مِنْهُ قُلْتُ وَالْبُخَارِيُّ فِي هَذَا مَاشٍ عَلَى عَادَتِهِ فِي الْإِشَارَةِ إِلَى مَا يَتَضَمَّنُهُ أَصْلُ الْحَدِيثِ فَإِنَّ فِيهِ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْجُمْلَةُ لَمْ تُذْكَرْ هُنَا لَكِنَّهَا ثَابِتَة مَشْهُورَة فِي نفس الحَدِيث


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5210 ... ورقمه عند البغا: 5505 ]
    - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ أَوْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ فَأُصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا، فَأَدْرَكَتْهَا فَذَبَحَتْهَا بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: «كُلُوهَا».وبه قال: (حدّثنا إسماعيل) بن أبي أويس قال: (حدّثني) بالإفراد (مالك) الإمام (عن نافع) مولى ابن عمر (عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد) بسكون العين (أو سعد بن معاذ) الأنصاري كذا وقع حديثه على الشك وذكره ابن منده وغيره في الصحابة أنه (أخبره أن جاريةلكعب بن مالك كانت ترعى غنمًا) لكعب (بسلع فأصيبت شاة منها) ولأبي ذر بشاة بزيادة الجار (فأدركتها) الجارية الراعية (فذبحتها) ولأبي ذر عن الكشميهني فذكّتها (بحجر فسئل النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) عن ذلك (فقال) لهم:(كلوها) وفيه دليل لما ترجم له وهو جواز أكل ما ذبحته المرأة سواء كانت حرّة أو أمة كبيرة أو صغيرة طاهرة أو غير طاهرة لأنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أكل ما ذبحته ولم يستفصل نص عليه الشافعي، وهو قول الجمهور ونقل محمد بن عبد الحكم كراهته عن مالك، وفي المدوّنة جوازه.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5210 ... ورقمه عند البغا:5505 ]
    - حدَّثنا إسْمَاعِيلُ قَالَ: حدَّثني مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأنْصَارِ عَنْ مُعاذٍ بنِ سَعْدٍ. أوْ سَعْدٍ بنِ مُعاذٍ أخْبرهُ أنَّ جَارِيَةَ لِكَعْبٍ بنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَما بِسَلْعٍ فَأُصِيبَتْ شَاة مِنْها فَأدْرَكْتَها فَذَبَحَتْها بِحَجْرٍ فَسُئِلَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَقَالَ: كُلُوها.هَذَا أَيْضا طَرِيق آخر فِي الحَدِيث الْمَذْكُور، وَفِيه مَجْهُول: وَتردد فِي معَاذ بن سعد أخرجه عَن إِسْمَاعِيل ابْن أبي أويس عَن مَالك عَن نَافِع إِلَى آخِره قَالَ الْكرْمَانِي: وَالشَّكّ من الرَّاوِي فِي معَاذ لَا يقْدَح لِأَن كلا مِنْهُمَا صَحَابِيّ وَالصَّحَابَة كلهم عدُول. قلت: لَيْسَ هُنَا اثْنَان، وَإِنَّمَا هُوَ وَاحِد غير أَن التَّرَدُّد فِي أَن معَاذًا هُوَ ابْن وَسعد أَبوهُ أَو أَن سَعْدا ابْن ومعاذ أَبوهُ وَلِهَذَا لم يذكر فِي (الِاسْتِيعَاب) معَاذ بن سعد، وَذكر الذَّهَبِيّ: معَاذ بن سعد أَو سعد بن معَاذ. كَذَا روى مَالك عَن نَافِع فِي الذَّكَاة بِحجر.

    حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الأَنْصَارِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ ـ أَوْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ـ أَخْبَرَهُ أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ، فَأُصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا، فَأَدْرَكَتْهَا فَذَبَحَتْهَا بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ ‏ "‏ كُلُوهَا ‏"‏‏.‏

    Narrated Mu`adh bin Sa`d or Sa`d bin Mu`adh:A slave girl belonging to Ka`b used to graze some sheep at Sl'a (mountain). Once one of her sheep was dying. She reached it (before it died) and slaughtered it with a stone. The Prophet (ﷺ) was asked, and he said, "Eat it

    Telah menceritakan kepada kami [Ismail] berkata; telah menceritakan kepadaku [Malik] dari [Nafi'] dari [Laki-laki Anshar] dari [Mu'adz bin Sa'd atau Sa'd bin Mu'adz] ia mengabarkan kepadanya, bahwa budak wanita Ka'b bin Malik mengembalakan kambing di daerah Sal', lalu salah satu kambingnya terkena sakit hingga ia pun menyembelihnya dengan batu. Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ditanya tentang hukum (daging sembelihannya), beliau menjawab: "Makanlah

    Muaz b. Sa'd'dan -yahut Said b. Muaz'dan- rivayete göre "Ka'b b. Malik'in bir cariyesi Sel' dağında koyunlarını güderdi. Koyunlardan birisi can çekişmeye başladı. Çoban yetişerek bir taşla onu kesti. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e durumu sorulunca, o: Onu yiyiniz, diye buyurdu." Fethu'l-Bari Açıklaması: "Cariyenin ve kadının kestiği." Buhari bu başlıkla bunu kabul etmeyen kimselerin kanaatinin reddedildiğine işaret ediyor gibidir. Muhammed b. Abdulhakem, Malik'ten bunun mekruh olduğunu nakletmiştir. el-Müdewene'de ise caiz olduğu belirtilmektedir. Şamlerin bir görüşüne göre de kadının kurbanlık kesmesi mekruhtur. Said b. Mansur sahih bir sened ile İbrahim en-Nehaı'den kadının ve küçük çocuğun kestikleri hakkında şunları söylediğini belirtmektedir: Eğer kestiği hayvanı zaptedebiliyor ve besmeleyi bellemiş ise bir sakıncası yoktur. Aynı zamanda bu, cumhurun da görüşüdür. Hadisten Çıkarılan Sonuçlar 1- Emin kabul edilen, ücretle çalıştırılan işçi emanet edilen şeyler hususunda aleyhine hainlik ettiğine dair delilortaya çıkıncaya kadar güvenilir (söyledikleri) kabul edilir. 2- Yanına vedia bırakılan kimse gibi emin bir kimsenin, malın sahibinin izni olmaksızın maslahata uygun tasarrufu caizdir. 3- Sahibinin izni olmaksızın kesilen hayvanın yenilmesi -kesenin tazminat ödemesi gerekse dahi- caizdir. 4- Kadının kestiğinin yenilmesi caizdir. Hür yahut cariye, yaşlı ya da küçük, Müslüman ya da kitap ehli olması, temiz ya da ay hali iken kesmiş olması arasında fark yoktur. Çünkü Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem kadının kestiğinin yenilmesini emir buyurmuş ve buna dair herhangi bir tafsilata girilmemiştir. Bunu da Şafii açıkça dile getirmiştir. Cumhurun görüşü de budur

    ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے نافع نے، ان سے قبیلہ انصار کے ایک آدمی نے کہ معاذ بن سعد یا سعد بن معاذ نے انہیں خبر دی کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک لونڈی سلع پہاڑی پر بکریاں چرایا کرتی تھی۔ ریوڑ میں سے ایک بکری مرنے لگی تو اس نے اسے مرنے سے پہلے پتھر سے ذبح کر دیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کھاؤ۔

    এক আনসারী থেকে তিনি মু‘আয ইবনু সা‘দ কিংবা সা‘দা ইবনু মু‘আয (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, কা‘ব ইবনু মালিক (রাঃ)-এর একটি দাসী ‘সালা’ পর্বতে বকরী চরাত। বকরীগুলোর মধ্যে একটিকে মরার উপক্রম দেখে সে একটি পাথর দ্বারা সেটিকে যবহ্ করল। এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বললেনঃ সেটি খাও। (আধুনিক প্রকাশনী- ৫০৯৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    முஆத் பின் சஅத் (ரலி), அல்லது சஅத் பின் முஆத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: கஅப் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களுடைய அடிமைப் பெண் ஒருவர் ‘சல்உ’ எனும் மலைப் பகுதியில் ஆடுகளை மேய்த்துக்கொண்டிருந்தார். அவற்றில் ஓர் ஆடு காயமுற்றது. உடனே அதைப் பிடித்து (கூர்மையான) கல் ஒன்றால் அப்பெண் அறுத்தார். (இது குறித்து) நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வினவப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள் ‘‘அதை நீங்கள் உண்ணலாம்” என்று கூறினார்கள்.28 அத்தியாயம் :