Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchive/public_html/production/pages/hadith.php on line 215

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchive/public_html/production/pages/hadith.php on line 215
أرشيف الإسلام - موسوعة الحديث - حديث () - صحيح البخاري حديث رقم: 5192
  • 1909
  • وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ المِعْرَاضِ ، فَقَالَ : " إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ ، وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ ، فَلاَ تَأْكُلْ "

    وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ المِعْرَاضِ ، فَقَالَ : إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ ، وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ ، فَلاَ تَأْكُلْ

    المعراض: المعراض : نوع من السهام يصيب بعرضه لا بطوله وحده
    بحده: الحد : السن الحاد والجهة القاطعة من السيف أو السكين وغيرهما
    بعرضه: عرض السهم : ما يضرب به من السهم دون حده
    وقيذ: الوقيذ : هو الذي يرمى أو يضرب بحجر أو عصا حتى يموت من غير تذكية
    لا توجد بيانات
    لا يوجد رواة
    لا توجد بيانات

    باب إِذَا وَجَدَ مَعَ الصَّيْدِ كَلْبًا آخَرَهذا (باب) بالتنوين (إذا وجد) الصائد (مع الصيد كلبًا آخر) غير الكلب الذي أرسله لا يحل أكله وذلك كان أرسل مجوسي كلبًا لأن المرسل كالذابح والجارح كالسكين وذكاة المجوسي التي انفرد بها أو شارك فيها لا تحل نظرًا لتغليب التحريم على التحليل، وكذا الحكم فيما لو شاركه من تحل ذكاته بجارحة غير معلمة أو بجارحة لا يعلم حالها إذ لا فرق بين أن تكون الجارحة المشاركة لجارحة المرسل من نوعها أو من غيره كما إذا أرسل أحدهما كلبًا والآخر فهدًا أو بازًا، وكذا لو أرسل أحدهما جارحة والآخر سهمًا ولو رميًا سهمين أو أرسلا كلبين، وسبق ما للمسلم وقتل الصيد أو أنهاه إلى حركة المذبوح كان حلالًا.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5192 ... ورقمه عند البغا: 5486 ]
    - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي وَأُسَمِّي، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَفَأَخَذَ فَقَتَلَ فَأَكَلَ فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ». قُلْتُ: إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي أَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ لاَ أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَهُ، فَقَالَ: «لاَ تَأْكُلْ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ». وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: «إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ فَلاَ تَأْكُلْ».وبه قال: (حدّثنا آدم) بن أبي إياس قال: (حدّثنا شعبة) بن الحجاج (عن عبد الله بن أبي السفر) الهمداني (عن الشعبي) عامر (عن عدي بن حاتم) الطائي -رضي الله عنه- أنه (قال: قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي) أي المعلم (وأسمي) الله تعالى مع إرساله أفيحل في أكل ما صاده؟ (فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):(إذا أرسلت كلبك) المعلم (وسميت) عند الإرسال (فأخذ) اليد (فقتلـ) ـه (فأكل) منه (فلا تأكل) لا ناهية والفاء جواب الشرط (فإنما أمسك على نفسه قلت): يا رسول الله (إني أرسل كلبي) ثم (أجد) ولأبي الوقت فأجد (معه كلبًا آخر لا أدري أيهما أخذه فقال) عليه الصلاة والسلام (لا تأكل فإنما سميت على كلبك) الفاء في فإنما فيها معنى السببية أي لا تأكل بسبب عدم تسميتك على غير كلبك وأكد ذلك بقوله (ولم تسم على غيره) وهذا لا مفهوم له لأنه لو سمى على كلب غيره لم ينتفع بذلك. قال عدي: (وسألته) (عن صيد المعراض) بكسر الميم وسكون المهملة آخره ضاد معجمة وهو كما مر خشبة في رأسها كالزج يلقيها على الصيد (فقال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (إذا أصبت) الصيد (بحده فكل) فإنه له ذكاة (وإذا أصبت) الصيد (بعرضه فقتل فإنه وقيذ) بالذال المعجمة ميتة (فلا تأكل).

    (بابٌُُ: {{إذَا وَجَدَ مَعَ الصَّيْدِ كَلْبا آخَرَ}} ؟)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان مَا إِذا وجد الصَّائِد مَعَ كَلْبه الَّذِي أرْسلهُ كَلْبا آخر، وَلم يذكر جَوَاب إِذا اكتفاه بِمَا ذكر فِي الحَدِيث.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5192 ... ورقمه عند البغا:5486 ]
    - حدَّثنا آدَمُ حدَّثنا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الله بنِ أبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بنِ
    حَاتِمٍ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله {إنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي وَأسَمِّي؟ فَقَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إذَا أرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَأخَذَ فَقَتَلَ فَأكَلَ فَلا تَأْكُلْ فَإنَّما أمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ. قُلْتُ: إنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي أجِدُ مَعَهُ كَلْبا آخَرَ لَا أدْرِي أيُّهُما أخَذَهُ؟ فَقَالَ: لَا تأكُلْ. فإنَّما سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ. وَسَألْتُهُ عَنْ صَيْدِ المِعْرَاضِ؟ فَقَالَ: إذَا أصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإذَا أصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإنَّهُ وَقِيذٌ فَلا تَأْكُلْ.هَذَا الحَدِيث بِعَيْنِه متْنا وإسنادا قد مر فِي: بابُُ المعراض، غير أَنه هُنَاكَ روى عَن سُلَيْمَان بن حَرْب عَن شُعْبَة إِلَى آخِره، وَهنا رُوِيَ عَن آدم بن أبي إِيَاس عَن شُعْبَة إِلَى آخِره، فلأجل اخْتِلَاف شَيْخه وضع لكل مِنْهُمَا تَرْجَمَة يطابقها حَدِيثه. وَالله أعلم.

    لا توجد بيانات