• 2251
  • سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ ، فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ ، أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ ، فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَعِلاَجَهُ "

    حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ هُوَ ابْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ ، فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ ، أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ ، فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَعِلاَجَهُ

    ولي: الولي : مَنْ يقوم بتحمل المسئولية والوِلايَة وهي القُدْرة على الفِعْل والقيام بالأمور والتصرف فيها والتدبير لها
    حره: ولي حره : تحمل مشقة طبخه وتجهيزه
    وعلاجه: علاجه : شدته وطبخه
    إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ
    حديث رقم: 2445 في صحيح البخاري كتاب العتق باب إذا أتاه خادمه بطعامه
    حديث رقم: 3227 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ إِطْعَامِ الْمَمْلُوكِ مِمَّا يَأْكُلُ ، وَإِلْبَاسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ ، وَلَا
    حديث رقم: 3403 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَطْعِمَةِ بَابٌ فِي الْخَادِمِ يَأْكُلُ مَعَ الْمَوْلَى
    حديث رقم: 1856 في جامع الترمذي أبواب الأطعمة باب ما جاء في الأكل مع المملوك والعيال
    حديث رقم: 3286 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ بَابٌ إِذَا أَتَاهُ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ ، فَلْيُنَاوِلْهُ مِنْهُ
    حديث رقم: 7177 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7345 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7555 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7628 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7797 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8013 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9082 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9120 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9372 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9793 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9929 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10362 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1394 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ بَابٌ فِي إِكْرَامِ الْخَادِمِ عِنْدَ الطَّعَامِ
    حديث رقم: 1393 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ بَابٌ فِي إِكْرَامِ الْخَادِمِ عِنْدَ الطَّعَامِ
    حديث رقم: 14711 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ نَفَقَةِ الْمَمَالِيكِ
    حديث رقم: 14713 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ نَفَقَةِ الْمَمَالِيكِ
    حديث رقم: 14712 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ نَفَقَةِ الْمَمَالِيكِ
    حديث رقم: 2324 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ بَابُ نَفَقَةِ الْمَمَالِيكِ
    حديث رقم: 2325 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ بَابُ نَفَقَةِ الْمَمَالِيكِ
    حديث رقم: 159 في الجامع لمعمّر بن راشد أَكْلُ الْخَادِمِ
    حديث رقم: 1027 في مسند الحميدي مسند الحميدي جَامِعُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 4855 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزِّيَادَاتِ بَابُ مَا يَجِبُ لِلْمَمْلُوكِ عَلَى مَوْلَاهُ مِنَ الْكِسْوَةِ وَالطَّعَامِ
    حديث رقم: 4856 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزِّيَادَاتِ بَابُ مَا يَجِبُ لِلْمَمْلُوكِ عَلَى مَوْلَاهُ مِنَ الْكِسْوَةِ وَالطَّعَامِ
    حديث رقم: 499 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 84 في صحيفة همام بن منبه صحيفة همام بن منبه
    حديث رقم: 1357 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْقُرْعَةِ وَالنَّفَقَةِ عَلَى الْأَقَارِبِ
    حديث رقم: 937 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ
    حديث رقم: 2370 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي بَقِيَّةُ حَدِيثِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 2793 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي حَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ
    حديث رقم: 202 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ هَلْ يَجْلِسُ خَادِمُهُ مَعَهُ إِذَا أَكَلَ
    حديث رقم: 888 في غريب الحديث لإبراهيم الحربي غَرِيبُ مَا رَوَى الْمَوَالِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بَابُ : شف
    حديث رقم: 6190 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي الْأَعْرَجُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 4918 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا أَبْوَابٌ فِي الْمَمَالِيكِ ، وَالتَّشْدِيدِ فِي ضَرْبِهِمْ وَأَنَّ كَفَّارَةَ الرَّجُلِ إِذَا
    حديث رقم: 479 في مكارم الأخلاق للخرائطي مكارم الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِحْسَانِ إِلَى الْمَمْلُوكِ فِي الطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ
    حديث رقم: 480 في مكارم الأخلاق للخرائطي مكارم الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِحْسَانِ إِلَى الْمَمْلُوكِ فِي الطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ
    حديث رقم: 481 في مكارم الأخلاق للخرائطي مكارم الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِحْسَانِ إِلَى الْمَمْلُوكِ فِي الطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ
    حديث رقم: 70 في الأربعون الصغرى للبيهقي الْبَابُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْإِحْسَانِ إِلَى الْمَمَالِيكِ
    حديث رقم: 648 في الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي بَابُ الْكَلَامِ فِي أَحْكَامِ الْأَدَاءِ وَشَرَائِطِهِ

    [5460] قَوْلُهُ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ هُوَ الْجُمَحِيُّ قَوْلُهُ إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ بِالنَّصْبِ خَادِمُهُ بِالرَّفْعِ قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَه فَليَأْكُل وَفِي رِوَايَة إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالتِّرْمِذِيِّ فَلْيُجْلِسْهُ مَعَهُ فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ عَنْ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَادْعُهُ فَإِنْ أَبَى فَأَطْعِمْهُ مِنْهُ وَلِابْنِ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَلْيَدْعُهُ فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَفَاعِلُ أَبَى وَكَذَا إِنْ لَمْ يَفْعَلْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ السَّيِّدَ وَالْمَعْنَى إِذَا تَرَفَّعَ عَنْ مُؤَاكَلَةِ غُلَامِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْخَادِمَ إِذَا تَوَاضَعَ عَنْ مُؤَاكَلَةِ سَيِّدِهِ وَيُؤَيِّدُ الِاحْتِمَالَ الْأَوَّلَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ جَابِرٍ عِنْدَ أَحْمَدَ أُمِرْنَا أَنْ نَدْعُوَهُ فَإِنْ كَرِهَ أَحَدُنَاأَنْ يَطْعَمَ مَعَهُ فَلْيُطْعِمْهُ فِي يَدِهِ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ قَوْلُهُ فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ أَيِ اللُّقْمَةِ وَأَوْ لِلتَّقْسِيمِ بِحَسَبِ حَالِ الطَّعَامِ وَحَالِ الْخَادِمِ وَقَوْلُهُ أَوْ لُقْمَةٌ أَوْ لُقْمَتَيْنِ هُوَ شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي وَقَدْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِلَفْظِ لُقْمَةٍ فَقَطْ وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِمَا إِذَا كَانَ الطَّعَامُ قَلِيلًا وَلَفْظُهُ فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا قَلِيلًا وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ يَعْنِي قَلِيلًا فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ وَمُقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّ الطَّعَامَ إِذَا كَانَ كَثِيرًا فَإِمَّا أَنْ يُقْعِدَهُ مَعَهُ وَإِمَّا أَنْ يَجْعَلَ حَظَّهُ مِنْهُ كَثِيرًا قَوْلُهُ فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ أَيْ عِنْدَ الطَّبْخِ وَعِلَاجَهُ أَيْ عِنْدَ تَحْصِيلِ آلَاتِهِ وَقَبْلَ وَضْعِ الْقِدْرِ عَلَى النَّارِ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّ فِي مَعْنَى الطَّبَّاخِ حَامِلَ الطَّعَامِ لِوُجُودِ الْمَعْنَى فِيهِ وَهُوَ تَعَلُّقُ نَفْسِهِ بِهِ بَلْ يُؤْخَذُ مِنْهُ الِاسْتِحْبَابُ فِي مُطْلَقِ خَدَمِ الْمَرْءِ مِمَّنْ يُعَانِي ذَلِكَ وَإِلَى ذَلِكَ يُومِئُ إِطْلَاقُ التَّرْجَمَةِ وَفِي هَذَا تَعْلِيلُ الْأَمْرِ الْمَذْكُورِ وَإِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ لِلْعَيْنِ حَظًّا فِي الْمَأْكُولِ فَيَنْبَغِي صَرْفُهَا بِإِطْعَامِ صَاحِبِهَا مِنْ ذَلِكَ الطَّعَامِ لِتَسْكُنَ نَفْسُهُ فَيَكُونُ أَكَفَّ لِشَرِّهِ قَالَ الْمُهَلَّبُ هَذَا الْحَدِيثُ يُفَسِّرُ حَدِيثَ أَبِي ذَرٍّ فِي الْأَمْرِ بِالتَّسْوِيَةِ مَعَ الْخَادِمِ فِي الْمَطْعَمِ وَالْمَلْبَسِ فَإِنَّهُ جَعَلَ الْخِيَارَ إِلَى السَّيِّدِ فِي إِجْلَاسِ الْخَادِمِ مَعَهُ وَتَرْكِهِ قُلْتُ وَلَيْسَ فِي الْأَمْرِ فِي قَوْلِهِ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَطْعَمُونَ إِلْزَامٌ بِمُؤَاكَلَةِ الْخَادِمِ بَلْ فِيهِ أَنْ لَا يَسْتَأْثِرَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ بَلْ يُشْرِكَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ لَكِنْ بِحَسَبِ مَا يَدْفَعُ بِهِ شَرّ عينه وَقد نقل بن الْمُنْذِرِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْوَاجِبَ إِطْعَامُ الْخَادِمِ مِنْ غَالِبِ الْقُوتِ الَّذِي يَأْكُلُ مِنْهُ مِثْلَهُ فِي تِلْكَ الْبَلَدِ وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي الْأُدْمِ وَالْكِسْوَةِ وَأَنَّ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَسْتَأْثِرَ بِالنَّفِيسِ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ أَنْ يُشْرِكَ مَعَهُ الْخَادِمَ فِي ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَاخْتلف فِي حُكْمُ هَذَا الْأَمْرِ بِالْإِجْلَاسِ أَوِ الْمُنَاوَلَةِ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الْحَدِيثَ هَذَا عِنْدَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. عَلَى وَجْهَيْنِ أَوَّلُهُمَا بِمَعْنَاهُ أَنَّ إِجْلَاسَهُ مَعَهُ أَفْضَلُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ بِوَاجِبٍ أَوْ يَكُونُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يُجْلِسَهُ أَوْ يُنَاوِلَهُ وَقَدْ يَكُونُ أَمْرُهُ اخْتِيَارًا غَيْرَ حَتْمٍ اه وَرَجَّحَ الرَّافِعِيُّ الِاحْتِمَالَ الْأَخِيرَ وَحَمَلَ الْأَوَّلَ عَلَى الْوُجُوبِ وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْإِجْلَاسَ لَا يَتَعَيَّنُ لَكِنْ إِنْ فَعَلَهُ كَانَ أَفْضَلَ وَإِلَّا تَعَيَّنَتِ الْمُنَاوَلَةُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْوَاجِبَ أَحَدُهُمَا لَا بِعَيْنِهِ وَالثَّانِي أَنَّ الْأَمْرَ لِلنَّدَبِ مُطْلَقًا تَنْبِيهٌ فِي قَوْلِهِ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ فَإِنْ كَانَ الطَّعَامَ مَشْفُوهًا بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَالْفَاءِ فَسَّرَهُ بِالْقَلِيلِ وَأَصْلُهُ الْمَاءُ الَّذِي تَكْثُرُ عَلَيْهِ الشِّفَاهُ حَتَّى يَقِلَّ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ مَحِلَّ الْإِجْلَاسِ أَوِ الْمُنَاوَلَةِ مَا إِذَا كَانَ الطَّعَامُ قَلِيلًا وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ كَثِيرًا وَسِعَ السَّيِّدَ وَالْخَادِمَ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْعِلَّةَ فِي الْأَمْرِ بِذَلِكَ أَنْ تَسْكُنَ نَفْسُ الْخَادِمِ بِذَلِكَ وَهُوَ حَاصِلٌ مَعَ الْكَثْرَةِ دُونَ الْقِلَّةِ فَإِنَّ الْقِلَّةَ مَظِنَّةُ أَنْ لَا يَفْضُلَ مِنْهُ شَيْءٌ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ كَانَ مَشْفُوهًا أَنَّ الْأَمْرَ الْوَارِدَ لِمَنْ طَبَخَ بِتَكْثِيرِ الْمَرَقِ لَيْسَ على سَبِيل الْوُجُوب وَالله أعلم (قَوْلُهُ بَابُ الطَّاعِمِ الشَّاكِرِ) مِثْلُ الصَّائِمِ الصَّابِرِ فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمُعَلَّقَةِ الَّتِي لَمْ تَقَعْ فِي هَذَا الْكِتَابِ مَوْصُولَةً وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْمُصَنِّفُ فِي التَّارِيخِ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُرَّةَ بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ عَنْ عَمِّهِ حَكِيمِ بْنِ أَبِي حُرَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَفْظُهُ إِنَّ لِلطَّاعِمِ الشَّاكِرِ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ مَا لِلصَّائِمِ الصَّابِرِ وَقَدِ اخْتلف فِيهِ على مُحَمَّد فَأخْرجهُ بن مَاجَهْ مِنْ رِوَايَةِ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْهُ عَنْ عَمِّهِ حَكِيمٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ سَنَةَ الْأَسْلَمِيِّ وَقِيلَ عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَعَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ لَكِنْ صَرَّحَ الدَّرَاوَرْدِيُّ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي حُرَّةَ أَخْبَرَهُ فَلَعَلَّهُ كَانَ حَمَلَهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْهُ ثُمَّ سَمِعَهُ مِنْهُ وَقَدْ رَجَّحَ أَبُو زُرْعَةَ رِوَايَةَ الدَّرَاوَرْدِيِّ هَذِهِ وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ مِنْ رِوَايَةِ وُهَيْبٍ عَنْ مُوسَى بْنَ عُقْبَةَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ أَبِي حُرَّةَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَة وَأخرج بن خُزَيْمَة وبن مَاجَهْ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغِفَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنَ عَلِيٍّ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وبن ماجة وَالْحَاكِم من رِوَايَة مُحَمَّد بن عَن عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَأخرجه بن خُزَيْمَةَ مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَحَنْظَلَةُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَسْلَمِيُّ بِالْبَقِيعِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَحَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ بِهِ وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ مَعْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَمَلَهُ عَنْ سَعِيدٍ ثُمَّ حَمَلَهُ عَنْ حَنْظَلَةَ وَأخرجه بن حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ رِوَايَةِ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ بِهِ لَكِن فِي هَذِه الرِّوَايَة انْقِطَاع خَفِي على بن حِبَّانَ فَقَدْ رُوِّينَاهُ فِي مُسْنَدِ مُسَدَّدٍ عَنْ مُعْتَمِرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي جَامِعِهِ عَنْ مَعْمَرٍ وَهَذَا الرَّجُلُ هُوَ مَعْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْغِفَارِيُّ فِيمَا أَظُنُّ لِاشْتِهَارِ الحَدِيث من طَرِيقه قَالَ بن التِّينِ الطَّاعِمُ هُوَ الْحَسَنُ الْحَالِ فِي الْمَطْعَمِ وَقَالَ بن بَطَّالٍ هَذَا مِنْ تَفَضُّلِ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ جَعَلَ لِلطَّاعِمِ إِذَا شَكَرَ رَبَّهُ عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِ ثَوَابَ الصَّائِمِ الصَّابِرِ وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ التَّشْبِيهُ هُنَا فِي أَصْلِ الثَّوَابِ لَا فِي الْكَمِّيَّةِ وَلَا الْكَيْفِيَّةِ وَالتَّشْبِيهُ لَا يَسْتَلْزِمُ الْمُمَاثَلَةَ مِنْ جَمِيعِ الْأَوْجُهِ وَقَالَ الطِّيبِيُّ رُبَّمَا تَوَهَّمَ مُتَوَهِّمٌ أَنَّ ثَوَابَ الشُّكْرِ يَقْصُرُ عَنْ ثَوَابَ الصَّبْرِ فَأُزِيلُ تَوَهُّمُهُ أَوْ وَجْهُ الشَّبَهِ اشْتِرَاكُهُمَا فِي حَبْسِ النَّفْسِ فَالصَّابِرُ يَحْبِسُ نَفْسَهُ عَلَى طَاعَةِ الْمُنْعِمِ وَالشَّاكِرُ يَحْبِسُ نَفْسَهُ عَلَى مَحَبَّتِهِ اه وَفِي الْحَدِيثِ الْحَثُّ عَلَى شُكْرِ اللَّهِ عَلَى جَمِيعِ نِعَمِهِ إِذْ لَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالْأَكْلِ وَفِيهِ رُفِعَ الِاخْتِلَافُ الْمَشْهُورُ فِي الْغَنِيِّ الشَّاكِرِ وَالْفَقِيرِ الصَّابِرِ وَأَنَّهُمَا سَوَاءٌ كَذَا قِيلَ وَمَسَاقُ الْحَدِيثِ يَقْتَضِي تَفْضِيلَ الْفَقِيرِ الصَّابِرِ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ الْمُشَبَّهَ بِهِ أَعْلَى دَرَجَةً مِنَ الْمُشَبَّهِ وَالتَّحْقِيقُ عِنْدَ أَهْلِ الْحِذْقِ أَنْ لَا يُجَابَ فِي ذَلِكَ بِجَوَابٍ كُلِّيٍّ بَلْ يَخْتَلِفُ الْحَالُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالْأَحْوَالِ نَعَمْ عِنْدَ الِاسْتِوَاءِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ وَفَرْضُ رَفْعِ الْعَوَارِضِ بِأَسْرِهَا فَالْفَقِيرُ أَسْلَمُ عَاقِبَةً فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُعْدَلَ بِالسَّلَامَةِ شَيْءٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَسَيَكُونُ لَنَا عَوْدَةٌ إِلَى الْكَلَامِ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي كِتَابِ الرِّقَاقِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِيهَا فِي أَوَاخِرِ صِفَةِ الصَّلَاةِ قُبَيْلَ كِتَابِ الْجُمُعَةِ فِي الْكَلَامِ عَلَى حَدِيثِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بالدرجات العلى(قَوْلُهُ بَابُ الرَّجُلِ يُدْعَى إِلَى طَعَامٍ فَيَقُولُ وَهَذَا مَعِي) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ أَبِي مَسْعُودٍ فِي قِصَّةِ الْغُلَامِ اللَّحَّامِ وَقَدْ مَضَى شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى قَبْلَ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ بَابًا وَاعْتَرَضَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فَقَالَ تَرْجَمَ الْبَابَ بِالطَّاعِمِ الشَّاكِرِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ شَيْئًا وَقَالَ وَهَذَا مَعِي ثُمَّ نَازَعَهُ فِي أَنَّ الْقِصَّةَ لَيْسَ فِيهَا مَا ذَكَرَ وَأَنَّ الرَّجُلَ تَبِعَهُمْ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ قُلْتُ أَمَّا الْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ فَكَأَنَّهُ سَقَطَ مِنْ رِوَايَتِهِ قَوْلُ الْبُخَارِيِّ فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَمَّا الثَّانِي فَأَشَارَ بِهِ الْبُخَارِيُّ إِلَى حَدِيثِ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ الْخَيَّاطِ الَّذِي دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَهَذِهِ يَعْنِي عَائِشَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُ ذَلِكَ مُسْتَوْفًى وَإِنَّمَا عَدَلَ الْبُخَارِيُّ عَنْ إِيرَادِ حَدِيثَ أَنَسٍ هُنَا إِلَى حَدِيث أبي مَسْعُود إِشَارَة مِنْهُ إِلَى تَغَايُرِ الْقِصَّتَيْنِ وَاخْتِلَافِ الْحَالَيْنِ قَوْلُهُ وَقَالَ أَنَسٌ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مُسْلِمٍ لَا يُتَّهَمُ فَكُلْ مِنْ طَعَامِهِ وَاشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ وَصَلَهُ بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عُمَيْرٍ الْأَنْصَارِيِّ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ مِثْلَهُ لَكِنْ قَالَ عَلَى رَجُلٍ لَا تَتَّهِمُهُ وَجَاءَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَأَطْعَمَهُ طَعَامًا فَلْيَأْكُلْ مِنْ طَعَامِهِ وَلَا يَسْأَلْهُ عَنْهُ قَالَ الطَّبَرَانِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ قُلْتُ وَفِيهِ مَقَالٌ لَكِنْ أَخْرَجَ لَهُ الْحَاكِمُ شَاهدا من رِوَايَة بْنُ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَة بِنَحْوِهِ أخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مَوْقُوفًا وَمُطَابَقَةُ الْأَثَرِ لِلْحَدِيثِ مِنْ جِهَةِ كَوْنِ اللَّحَّامِ لَمْ يَكُنْ مُتَّهَمًا وَأَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طَعَامِهِ وَلَمْ يَسْأَلْهُ وَعَلَى هَذَا الْقَيْدِ يُحْمَلُ مُطْلَقُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّهُ أعلم قَوْلُهُ بَابُ إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ فَلَا يَعْجَلْ عَنْ عَشَائِهِ قَالَ الْكِرْمَانِيُّ الْعِشَاءُ فِي التَّرْجَمَةِ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ ضِدُّ الْغَدَاءِ وَهُوَ بِالْفَتْحِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَهِيَ بِالْكَسْرِ وَلَفْظُ عَنْ عَشَائِهِ بِالْفَتْحِ لَا غير قلتالرِّوَايَةُ عِنْدَنَا بِالْفَتْحِ وَإِنَّمَا فِي التَّرْجَمَةِ عُدُولٌ عَنِ الْمُضْمَرِ إِلَى الْمُظْهَرِ لِمَعْنًى قَصَدَهُ وَيُبْعِدُ الْكَسْرَ أَنَّ الْحَدِيثَ إِنَّمَا وَرَدَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ تَسْمِيَتِهَا عِشَاءً وَلَفْظُ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ وَقَعَ مَعْنَاهُ فِي حَدِيثٍ أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الصَّلَاةِ فِي أَوَائِلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَة من طَرِيق بن شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ بِلَفْظِ إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فابدؤا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ وَأَوْرَدَهُ فِيهِ مِنْ حَدِيثِ بن عُمَرَ بِلَفْظِ إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاة فابدؤوا بِالْعَشَاءِ وَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ

    باب الأَكْلِ مَعَ الْخَادِمِ(باب الأكل مع الخادم) للتواضع ونفي الكبر سواء كان الخادم حرًّا أو رقيقًا ذكرًا أو أنثى إذا جاز له النظر إليه.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5166 ... ورقمه عند البغا: 5460 ]
    - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ هُوَ ابْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ، أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَعِلاَجَهُ».وبه قال: (حدّثنا حفص بن عمر) بن الحارث بن سخبرة الحوضي النمري الأزدي قال: (حدّثنا شعبة) بن الحجاج (عن محمد هو ابن زياد) القرشي الجمحي مولاهم أنه (قال: سمعت أبا هريرة) -رضي الله عنه- (عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه (قال):(إذا أتى أحدكم خادمه)
    بنصب أحدكم ورفع خادمه مفعولًا وفاعلًا (بطعامه) جار ومجرور في موضع نصب. زاد أحمد والترمذي فليجلسه معه (فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين) بضم الهمزة فيهما أي لقمة أو لقمتين وأما بالفتح فمعناه المرة الواحدة مع الاستيفاء وليس مرادًا هنا وأو للتقسيم (أو) قال: (لقمة أو لقمتين) بالشك من الراوي وعند الترمذي بلفظ لقمة فقط، ولمسلم تقييد ذلك بما إذا كان الطعام قليلًا ومقتضاه أنه إذا كان كثيرًا فإما أن يقعده معه وإما أن يجعل حظه منه كثيرًا (فإنه ولي حرّه) عند الطبخ (وعلاجه) عند تحصيل الآنية وتركيبه وإصلاحه.وفي رواية لأحمد فإنه ولي حرّه ودخانه، والأمر هنا للندب وينبغي أن يلحق بهذا الذي طبخ من حمله أو عاينه ولو هرًّا أو كلبًا لتعلق نفسه به فربما وقع الضرر للآكل منه، فينبغي إطعامه من ذلك لتسكن نفسه ويتقي شر عينه وقد قيل: إنه ينفصل من البصر سموم تركب الطعام لا دواء لها إلا بشيء يطعمه من ذلك الطعام للناظر إليه.

    (بابُُ: {{الأكْلِ مَعَ الخَادِمِ}} )أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان الْأكل مَعَ الْخَادِم على قصد التَّوَاضُع والتذلل وَترك الْكبر، وَذَلِكَ من آدَاب الْمُؤمنِينَ وأخلاق الْمُرْسلين وَالْخَادِم يُطلق على الذّكر وَالْأُنْثَى، وأعم من أَن يكون رَقِيقا أَو حرا.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5166 ... ورقمه عند البغا:5460 ]
    - حدَّثنا حَفْصُ بنُ عُمَرَ حدَّثنا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ هُوَ ابنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَ: إذَا أتَى أحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعامِهِ فَإنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُناولْهُ أُُكْلَةً أوْ أُُكْلَتَيْنِ أوْ لُقْمَةً أوْ لُقْمَتَيْنِ فَإنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَعِلاجَهُ.مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من معنى الحَدِيث والْحَدِيث مضى فِي الْعتْق عَن حجاج بن منهال.قَوْله: (أحدكُم) ، بِالنّصب على المفعولية، (وخادمه) بِالرَّفْع على الفاعلية. قَوْله: (فَإِن لم يجلسه) ، بِضَم الْيَاء من الإجلاس، وَفِي رِوَايَة مُسلم: فليقعده مَعَه فَليَأْكُل، وَفِي رِوَايَة إِسْمَاعِيل بن خَالِد عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة عِنْد أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ: فليجلسه مَعَه فَإِن لم يجلسه مَعَه فليتناوله، وَفِي رِوَايَة لِأَحْمَد عَن عجلَان عَن أبي هُرَيْرَة: فَادعه فَإِن أَُبى فأطعمه مِنْهُ، وفاعل: أَبى، يحْتَمل أَن يكون السَّيِّد، وَالْمعْنَى: إِذا ترفع عَن مواكلة غُلَامه، وَيحْتَمل أَن يكون الْخَادِم يَعْنِي: إِذا تواضع عَن مواكلة سَيّده، وَيُؤَيّد الِاحْتِمَال الأول أَن فِي رِوَايَة جَابر عِنْد أَحْمد: أمرنَا أَن نَدْعُوهُ، فَإِن كره أَحَدنَا أَن يطعم مَعَه فليطعمه فِي يَده. قَوْله: (فليناوله أكله) ، بِضَم الْهمزَة اللُّقْمَة قَوْله: (وأكلتين) ، كلمة أَو، فِيهِ للتقسيم. وَفِي قَوْله: أَو لقْمَة للشَّكّ من الرَّاوِي وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ من حَدِيث إِسْمَاعِيل بن خَالِد عَن أَبِيه عَن أبير هُرَيْرَة يُخْبِرهُمْ ذَلِك عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَ: إِذا كفى أحدكُم خادمه طَعَامه حره ودخانه فليأخذ بِيَدِهِ فليقعده مَعَه، فَإِن أَبى فليأخذ لقْمَة فليطعمها إِيَّاه. وَقَالَ: هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح، وَأَبُو خَالِد وَالِد إِسْمَاعِيل اسْمه سعد، وَفِي رِوَايَة مُسلم: فَإِن كَانَ الطَّعَام مشفوها قَلِيلا فليصنع فِي يَده مِنْهُ أَكلَة أَو أكلتين، يَعْنِي: لقْمَة أَو لقمتين. قَوْله: (فَإِنَّهُ) ، أَي: فَإِن الْخَادِم (ولي حره) أَي: حر الطَّعَام حَيْثُ طبخه. قَوْله: (وعلاجه) ، أَي: وَولي علاجه. أَي: تركيبه وتهيئته وإصلاحه وَنَحْو ذَلِك. وَفِي رِوَايَة لِأَحْمَد فَإِنَّهُ ولي حره ودخانه، وروى أَبُو يعلى من حَدِيث ابْن عمر قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: مَا يَنْبَغِي للرجل أَن يَلِي مَمْلُوكه حر طَعَامه وبرده فَإِذا حضر عَزله عَنهُ، وَفِي إِسْنَاده حُسَيْن بن قيس وَهُوَ مَتْرُوك، وروى الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث عبَادَة بن الصَّامِت أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَ: إِذا صلى مَمْلُوك أحدكُم طَعَاما فولي حره وَعَمله فقربه إِلَيْهِ فليدعه فَليَأْكُل مَعَه، فَإِن أَبى فليضع فِي يَده مِمَّا يضع، وَإِسْنَاده مُنْقَطع الْأَمر فِي هَذِه الْأَحَادِيث مَحْمُول على الِاسْتِحْبابُُ.وَقَالَ الْمُهلب: هَذَا الحَدِيث يُفَسر حَدِيث أبي ذَر فِي الْأَمر بالتسوية مَعَ الْخَادِم فِي الْمطعم والملبس فَإِنَّهُ جعل الْخِيَار إِلَى السَّيِّد فِي إجلاس الْخَادِم مَعَه وَتَركه قيل: لَيْسَ فِي الْأَمر فِي قَوْله فِي حَدِيث أبي ذَر: أطعموهم مِمَّا تطْعمُونَ إِلْزَام بمواكلة الْخَادِم، بل فِيهِ أَن لَا يستأثر عَلَيْهِ بِشَيْء بل يشركهُ فِي كل شَيْء لَكِن بِحَسب مَا يدْفع بِهِ شَرّ عَيْنَيْهِ، وَنقل ابْن الْمُنْذر عَن جَمِيع أهل الْعلم أَن الْوَاجِب إطْعَام الْخَادِم من غَالب الْقُوت الَّذِي أكل مِنْهُ مثله فِي تِلْكَ الْبَلدة، وَكَذَلِكَ القَوْل فِي الْأدم وَالْكِسْوَة، وَأَن للسَّيِّد أَن يستأثر بالنفيس من ذَلِك، وَإِن كَانَ الْأَفْضَل أَن يُشْرك مَعَه الْخَادِم فِي ذَلِك وَفِي (التَّوْضِيح) قَوْله: فَإِن لم يجلسه، دَال على أَنه لَا يجب على الْمَرْء أَن يطعمهُ مِمَّا يَأْكُل، قيل لمَالِك: أيأكل الرجل من طَعَام لَا يَأْكُلهُ أَهله وَعِيَاله ورقيقه ويلبس غير مَا يكسوهم؟ قَالَ: أَي: وَالله، وَأرَاهُ فِي سَعَة من ذَلِك وَلَكِن يحسن إِلَيْهِم. قيل: فَحَدِيث أبي ذَر؟ قَالَ: كَانَ النَّاس لَيْسَ لَهُم هَذَا الْقُوت.

    حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدٍ ـ هُوَ ابْنُ زِيَادٍ ـ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ‏ "‏ إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ، أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ، فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَعِلاَجَهُ ‏"‏‏.‏

    Narrated .Abu Huraira:The Prophet (ﷺ) said, "When your servant brings your food to you, if you do not ask him to join you, then at least ask him to take one or two handfuls, for he has suffered from its heat (while cooking it) and has taken pains to cook it nicely

    Telah menceritakan kepada kami [Hafsh bin Umar] berkata, telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Muhammad] -yaitu Ibnu Ziyad- berkata; Aku mendengar [Abu Hurairah] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jika budak salah seorang dari kalian datang kepadanya dengan membawa makanan, jika ia tidak mengajaknya duduk bersama, hendaklah ia mengambilkan untuknya satu atau dua asupan, atau satu atau dua suapan. Sebab ia telah merasakan rasa lelah dan capeknya

    Ebu Hureyre r.a.'den rivayete göre Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: "Sizden birinize hizmetçisi yemeğini getirecek olursa, kendisi ile beraber oturtmasa bile ona bir ya da iki çiğnemlik yahut bir ya da iki lokma uzatıversin. Çünkü hizmetçi onun sıcaklığını hissetmiş ve hazırlığını bizzat yapmıştır." Fethu’l-Bari Açıklaması: "Hizmetçi ile yemek yemek", tevazu maksadıyla bu işi yapmak demektir. Hizmetçi lafzı erkek ve dişi hakkında kullanılır. Köle ya da hür olmasını da kapsayacak şekilde genel bir ifadedir. Eğer efendi erkek ise, hizmetçi de dişi ise onun mülkü (cariyesi) yahut mahremi ya da onun hükmünde bulunan bir kimse olur ve bunun da aksi söz konusudur. "Sıcaklığını ve pişirilmesini. .. " Pişirirken, gerekli malzemesi sağlanırken ve tencere ateşin üzerine konulmadan pişirme işini "üstlenmiştir."• İbnu'l-Münzir, bütün ilim ehlinden hizmetçiye o beldede benzeri yenilen temel gıdalardan çoğunlukla kullanılan türü yedirmesinin vacip olduğunu nakletmiş bulunmaktadır. Aynı şekilde katık ve giyecek hakkında görüş de böyledir. Bununla birlikte efendinin bu türden nefis olan şeyleri kendisine ayırma hakkı da vardır. Ama daha faziletli olan bu hususlarda hizmetçisini de kendisine ortak etmesidir. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Hizmetçiyi yemeğe beraberinde oturtmak yahut eline bir şeyler vermek emrinin hükmü hususunda görüş ayrılığı vardır. Şafii hadisi zikrettikten sonra şunları söylemektedir: Bu bize göre -doğrusunu en iyi bilen Allah'tır- iki anlamı ihtiva eder. Birincisi, hizmetçiyi kendisiyle beraber oturtmasının daha faziletli olduğu anlamına geldiğidir; eğer bunu yapmayacak olursa vacip değildir. Ya da hizmetçiyi kendisiyle birlikte oturtmak ile eline bir şeyler vermek arasında muhayyer olduğudur. Çünkü Nebiin emri bazen kesin olmayanihtiyari bir emir anlamında olabilir. İkincisi ise buradaki emrin mutlak olarak mendubluk ifade ettiğidir

    ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے محمد نے، وہ زیاد کے صاحبزادے ہیں، کہا کہ میں نے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں کسی شخص کا خادم اس کا کھانا لائے تو اگر وہ اسے اپنے ساتھ نہیں بٹھا سکتا تو کم از کم ایک یا دو لقمہ اس کھانے میں سے اسے کھلا دے ( کیونکہ ) اس نے ( پکاتے وقت ) اس کی گرمی اور تیاری کی مشقت برداشت کی ہے۔

    আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কারো খাদিম যখন তার খাবার নিয়ে আসে, তখন তাকে যদি সাথে না বসায় তাহলে সে যেন তাকে এক লুক্মা বা দু’ লুক্মা খাবার দেয়, কেননা সে তার গরম ও কষ্ট সহ্য করেছে। [২৫৫৭; মুসলিম ২৭/১০, হাঃ ১৬৬৩, আহমাদ ৭৭৩০] (আধুনিক প্রকাশনী- ৫০৫৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களில் ஒருவரிடம் அவருடைய பணியாள் அவரது உணவைக் கொண்டுவந்தால், அவர் அப்பணியாளைத் தம்முடன் (அமர வைத்துக்கொள்ளட்டும். அவ்வாறு) அமர வைத்துக்கொள்ளவில்லையென்றாலும் அவருக்கு ‘ஒரு பிடி அல்லது இரு பிடிகள்’ அல்லது ‘ஒரு கவளம் அல்லது இரு கவளங்கள்’ உணவு கொடுக்கட்டும். ஏனெனில், அவர் (அதை சமைத்தபோது) அதன் வெப்பத்தையும் அதன் சிரமத்தையும் சகித்துக்கொண்டார். இதை அபூஹுரைரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.74 அத்தியாயம் :