• 766
  • عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : " مَا لِفَاطِمَةَ أَلاَ تَتَّقِي اللَّهَ " يَعْنِي فِي قَوْلِهَا : لاَ سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةَ

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : مَا لِفَاطِمَةَ أَلاَ تَتَّقِي اللَّهَ يَعْنِي فِي قَوْلِهَا : لاَ سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةَ

    لا توجد بيانات
    مَا لِفَاطِمَةَ أَلاَ تَتَّقِي اللَّهَ يَعْنِي فِي قَوْلِهَا :
    حديث رقم: 5037 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب قصة فاطمة بنت قيس
    حديث رقم: 5035 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب قصة فاطمة بنت قيس
    حديث رقم: 2801 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا نَفَقَةَ لَهَا
    حديث رقم: 2803 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا نَفَقَةَ لَهَا
    حديث رقم: 2804 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا نَفَقَةَ لَهَا
    حديث رقم: 1987 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1988 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 2027 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ هَلْ تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ فِي عِدَّتِهَا
    حديث رقم: 1225 في موطأ مالك كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا إِذَا طُلِّقَتْ فِيهِ
    حديث رقم: 15265 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا : أَيْنَ تَعْتَدُّ ؟ مَنْ قَالَ : فِي بَيْتِهَا
    حديث رقم: 1289 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَيْنَ تَعْتَدُّ
    حديث رقم: 14447 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14452 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14448 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14449 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 2218 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ مَقَامِ الْمُطَلَّقَةِ فِي بَيْتِهَا
    حديث رقم: 2921 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ طَلَاقًا بَائِنًا مَاذَا لَهَا عَلَى زَوْجِهَا فِي عِدَّتِهَا
    حديث رقم: 2922 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ طَلَاقًا بَائِنًا مَاذَا لَهَا عَلَى زَوْجِهَا فِي عِدَّتِهَا
    حديث رقم: 1347 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْعَدَدِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْهُ مُعَادًا
    حديث رقم: 3750 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَيَانُ الْأَخْبَارِ الَّتِي لَا تَجْعَلُ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى زَوْجِهَا نَفَقَةً ،
    حديث رقم: 3751 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَيَانُ الْأَخْبَارِ الَّتِي لَا تَجْعَلُ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى زَوْجِهَا نَفَقَةً ،

    [5323] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ كَذَا فِي الرِّوَايَاتِ الَّتِي اتَّصَلَتْ لَنَا مِنْ طَرِيقِ الْفَرَبْرِيِّ وَكَذَا أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ عَن بن عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ بُنْدَارٍ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ.
    وَقَالَ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ غَيْرَ مَنْسُوبٍ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ بشار كَذَاسُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ هَكَذَا أَخْرَجَ مُسْلِمٌ قِصَّتَهَا مِنْ طُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ عَنْهَا وَلَمْ أَرَهَا فِي الْبُخَارِيِّ وَإِنَّمَا تَرْجَمَ لَهَا كَمَا تَرَى وَأَوْرَدَ أَشْيَاءَ مِنْ قِصَّتِهَا بِطَرِيقِ الْإِشَارَةِ إِلَيْهَا وَوَهِمَ صَاحِبُ الْعُمْدَةِ فَأَوْرَدَ حَدِيثَهَا بِطُولِهِ فِي الْمُتَّفَقِ وَاتَّفَقَتِ الرِّوَايَاتُ عَنْ فَاطِمَةَ عَلَى كَثْرَتِهَا عَنْهَا أَنَّهَا بَانَتْ بِالطَّلَاقِ وَوَقَعَ فِي آخِرِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ فِي حَدِيثِ الْجَسَّاسَةِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قيس نكحت بن الْمُغِيرَةِ وَهُوَ مِنْ خِيَارِ شَبَابِ قُرَيْشٍ يَوْمَئِذٍ فَأُصِيبَ فِي الْجِهَادِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا تَأَيَّمْتُ خَطَبَنِي أَبُو جَهْمٍ الْحَدِيثَ وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ وَهْمٌ وَلَكِنْ أَوَّلَهَا بَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أُصِيبَ بِجِرَاحَةٍ أَوْ أُصِيبَ فِي مَالِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ حَكَاهُ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهَا أُصِيبَ أَيْ مَاتَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَكَانَ فِي بَعْثِ عَلِيٍّ إِلَى الْيَمَنِ فَيَصْدُقُ أَنَّهُ أُصِيبَ فِي الْجِهَادِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ فِي طَاعَةَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ بَيْنُونَتُهَا مِنْهُ بِالْمَوْتِ بَلْ بِالطَّلَاقِ السَّابِقِ عَلَى الْمَوْتِ فَقَدْ ذَهَبَ جَمْعٌ جَمٌّ إِلَى أَنَّهُ مَاتَ مَعَ عَلِيٍّ بِالْيَمَنِ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أَرْسَلَ إِلَيْهَا بِطَلَاقِهَا فَإِذَا جُمِعَ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ اسْتَقَامَ هَذَا التَّأْوِيلُ وَارْتَفَعَ الْوَهْمُ وَلَكِنْ يَبْعُدُ بِذَلِكَ قَوْلُ مَنْ قَالَ إِنَّهُ بَقِيَ إِلَى خِلَافَةِ عُمَرَ قَوْلُهُ وَقَوْلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تخرجوهن من بُيُوتهنَّ الْآيَةَ كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَلِلنَّسَفِيِّ بَعْدَ قَوْلِهِ بُيُوتِهِنَّ إِلَى قَوْله بعد عسر يسرا وسَاق الْآيَات كلهَا إِلَى يسرا فِي رِوَايَة كَرِيمَة


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5036 ... ورقمه عند البغا: 5323 - 5324 ]
    - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا لِفَاطِمَةَ، أَلاَ تَتَّقِي اللَّهَ؟ يَعْنِي فِي قَوْلِهَا لاَ سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةَ.وبه قال: (حدّثنا) ولأبي ذر: حدّثني بالإفراد (محمد بن بشار) بندار قال: (حدّثنا غندر) محمد بن جعفر قال: (حدّثنا شعبة) بن الحجاج (عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق (عن عائشة) -رضي الله عنها- (أنها قالت: ما لفاطمة) بنت قيس أي ما شأنها (ألا) بالتخفيف (تتقي الله يعني في قوله) ولأبي ذر في قولها (لا سكنى ولا نفقة) للمطلقة البائن على زوجها والحال أنها تعرف قصتها يقينًا من أنها إنما أمرت بالانتقال لعذر وعلة كانت بها فأخبرت بما أباح لها الشارع من الانتقال ولم تخبر بالعلة.وهذا الحديث أخرجه مسلم.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5036 ... ورقمه عند البغا:5323 ]
    - حدّثني مُحَمَّدُ بنُ بَشّارٍ حدَّثنا غُنْدَرٌ حَدثنَا شُعْبَةُ عنْ عبْدِ الرَّحْمنِ بنِ القاسِمِ عنْ أبِيهِ عنْ عائِشَةَ أنّها قالَتْ: مَا لِفاطِمَةَ؟ ألاَ تَتَّقِي الله؟ يَعْنِي فِي قَوْلِها: لَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَة.مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة: وغندر بِضَم الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَسُكُون النُّون مُحَمَّد بن جَعْفَر وَقد تكَرر ذكره.والْحَدِيث أخرجه مُسلم أَيْضا عَن مُحَمَّد بن الْمثنى عَن غنْدر.قَوْله: (حَدثنِي مُحَمَّد بن بشار) قَالَ الْحَافِظ الْمزي: أخرج البُخَارِيّ هَذَا الحَدِيث عَن مُحَمَّد وَلم ينْسبهُ وَهُوَ مُحَمَّد بن بشار، وَكَذَا نسبه أَبُو مَسْعُود. قَوْله: (مَا لفاطمة؟) أَي: مَا شَأْنهَا وَمَا جرى عَلَيْهَا (أَلا تتقى الله) يَعْنِي: أَلا تخَاف الله فِي قَوْلهَا: الْمُطلقَة الْبَتَّةَ لَا نَفَقَة لَهَا وَلَا سكن على زَوجهَا، وَالْحَال أَنَّهَا تعرف قصَّتهَا يَقِينا فِي أَنَّهَا إِنَّمَا أمرت بالانتقال لعذر وَعلة كَانَت بهَا، وَقَالَ الْمُهلب: إِنْكَار عَائِشَة على فَاطِمَة فتياها بِمَا أَبَاحَ لَهَا الشَّارِع من الِانْتِقَال وَتَركه السُّكْنَى، وَلم يخبر بِالْعِلَّةِ.

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ مَا لِفَاطِمَةَ أَلاَ تَتَّقِي اللَّهَ، يَعْنِي فِي قَوْلِهَا لاَ سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةَ

    Narrated Al-Qasim:Aisha said, "What is wrong with Fatima? Why doesn't she fear Allah?" by saying that a divorced lady is not entitled to be provided with residence and sustenance (by her husband)

    Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Basyar] Telah menceritakan kepada kami [Ghundar] Telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Abdurrahman bin Al Qasim] dari [bapaknya] dari [Aisyah] bahwa ia berkata, "Ada apa dengan Fathimah, tidakkah kamu takut kepada Allah." Yakni terkait dengan ungkapannya, "Tidak ada tempat tinggal dan tidak pula nafkah

    Aişe r.anha'dan, şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Fatıma'ya ne oluyor? Allah'tan korkmaz mı? Bununla Fatıma'nın: (Kesin olarak boşanmış kadının) süknası da yoktur, nafakası da yoktur, sözünü kastetmektedir

    ‘আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ ফাতিমার কী হল? সে কেন আল্লাহকে ভয় করছে না অর্থাৎ তার এ কথায় যে, তালাকপ্রাপ্তা নারী তার স্বামীর থেকে) খাদ্য ও বাসস্থান কিছুই পাবে না। [৫৩২১, ৫৩২২] (আধুনিক প্রকাশনী- ৪৯৩২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    (ஆயிஷா ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஃபாத்திமா பின்த் கைஸிற்கு என்ன நேர்ந்தது? ‘‘(மூன்று தலாக் சொல்லப்பட்ட பெண்ணுக்கு ‘இத்தா’வின்போது) உறைவிடமோ ஜீவனாம்சமோ (கணவன் அளிக்கவேண்டியது) இல்லை” என்று கூறுகிறாரே! அவர் அல்லாஹ்வை அஞ்சக்கூடாதா? அத்தியாயம் :