• 1896
  • سَمِعَ ابْنَ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ : أَخَذَ بِيَدِي زِيَادُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ فَوَقَفَ بِي عَلَى شَيْخٍ بِالرَّقَّةِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ : وَابِصَةُ بْنُ مَعْبَدٍ ، فَقَالَ : أَخْبَرَنِي هَذَا الشَّيْخُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ .

    حَدَّثَنَا الْرَّبِيْعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، أَظُنُّهُ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، سَمِعَ ابْنَ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ : أَخَذَ بِيَدِي زِيَادُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ فَوَقَفَ بِي عَلَى شَيْخٍ بِالرَّقَّةِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ : وَابِصَةُ بْنُ مَعْبَدٍ ، فَقَالَ : أَخْبَرَنِي هَذَا الشَّيْخُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقَدْ سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مَنْ يَذْكُرُ أَنَّ بَعْضَ الْمُحَدِّثِينَ يُدْخِلُ بَيْنَ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ وَوَابِصَةَ فِيهِ رَجُلًا ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِيهِ عَنْ هِلَالٍ عَنْ وَابِصَةَ ، سَمِعَهُ مِنْهُ . وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ كَانَ يُوهِنُهُ بِمَا وَصَفْتُ ، وَسَمِعْتُ مَنْ يَرْوِي بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ أَنَّهُ رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ : زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا ، وَلَا تَعُدْ . فَكَأَنَّهُ أَحَبَّ لَهُ الدُّخُولَ فِي الصَّفِّ ، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ الْعَجَلَةَ بِالرُّكُوعِ حَتَّى يَلْحَقَ بِالصَّفِّ ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِعَادَةِ ، بَلْ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ رَأَى رُكُوعَهُ مُنْفَرِدًا مُجْزِئًا عَنْهُ ، وَمِنْ حَدِيثِنَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ أَنَّ صَلَاةَ الْمُنْفَرِدِ خَلْفَ الْإِمَامِ تُجْزِئُهُ ، فَلَوْ ثَبَتَ الْحَدِيثُ الَّذِي يُرْوَى عَنْ وَابِصَةَ كَانَ حَدِيثُنَا أَوْلَى أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ ؛ لِأَنَّ مَعَهُ الْقِيَاسَ وَقَوْلَ الْعَامَّةِ ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : وَمَا الْقِيَاسُ وَقَوْلُ الْعَامَّةِ ؟ قِيلَ : أَرَأَيْتَ صَلَاةَ الرَّجُلِ مُنْفَرِدًا تُجْزِئُ عَنْهُ ؟ فَإِنْ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : وَصَلَاةُ الْإِمَامِ أَمَامَ الصَّفِّ وَهُوَ فِي صَلَاةِ جَمَاعَةٍ ؟ فَإِنْ قَالَ : نَعَمْ ، قِيلَ : فَهَلْ يَعْدُو الْمُنْفَرِدُ خَلْفَ الْمُصَلَِّي أَنْ يَكُونَ كَالْإِمَامِ الْمُنْفَرِدِ أَمَامَهُ ؟ أَوْ يَكُونَ كَرَجُلٍ مُنْفَرِدٍ يُصَلِّي لِنَفْسِهِ مُنْفَرِدًا ؟ فَإِنْ قِيلَ : فَهَكَذَا سُنَّةُ مَوْقِفِ الْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ ، قِيلَ : فَسُنَّةُ مَوقِفِهِمَا تَدُلُّ عَلَى أَنْ لَيْسَ فِي الِانْفِرَادِ شَيْءٌ يُفْسِدُ الصَّلَاةَ ، فَإِنْ قَالَ بِالْحَدِيثِ فِيهِ ، قِيلَ : فِي الْحَدِيثِ مَا ذَكَرْنَا ، فَإِنْ قِيلَ : فَاذْكُرْ حَدِيثَكَ ، قِيلِ :

    لا توجد بيانات
    رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات