أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ "
وَضَعَّفَ الشَّافِعِيُّ إِسْنَادَ حَدِيثِ وَابِصَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ فَإِنْ أَدْخَلَ هِلَالُ بْنُ يَسَافٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَابِصَةَ رَجُلًا وَهُوَ عَمْرُو بْنُ رَاشِدٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ فَكَانَ فِي الْقَدِيمِ يَقُولُ : لَوْ ثَبَتَ لَقُلْتُ بِهِ . قُلْتُ : وَرُوِيَ فِي ذَلِكَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ وَالِاحْتِيَاطُ أَنْ نَتَوَقَّىَ ذَلِكَ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ