• 2459
  • سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ ، يَقُولُ : إِنِّي لَفِي القَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذْ قَامَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ ، فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ ، فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ، ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ ، فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ ، فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ، ثُمَّ قَامَتِ الثَّالِثَةَ فَقَالَتْ : إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ ، فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحْنِيهَا ، قَالَ : " هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ ؟ " قَالَ : لاَ ، قَالَ : " اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ " فَذَهَبَ فَطَلَبَ ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ : مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، فَقَالَ : " هَلْ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ شَيْءٌ ؟ " قَالَ : مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا ، قَالَ : " اذْهَبْ فَقَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ "

    حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ ، يَقُولُ : إِنِّي لَفِي القَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، إِذْ قَامَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ ، فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ ، فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ، ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ ، فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ ، فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ، ثُمَّ قَامَتِ الثَّالِثَةَ فَقَالَتْ : إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ ، فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحْنِيهَا ، قَالَ : هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ فَطَلَبَ ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ : مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، فَقَالَ : هَلْ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ شَيْءٌ ؟ قَالَ : مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا ، قَالَ : اذْهَبْ فَقَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ

    لا توجد بيانات
    أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ
    حديث رقم: 4761 في صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن باب القراءة عن ظهر القلب
    حديث رقم: 4815 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب تزويج المعسر
    حديث رقم: 4850 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
    حديث رقم: 2214 في صحيح البخاري كتاب الوكالة باب وكالة المرأة الإمام في النكاح
    حديث رقم: 4760 في صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه
    حديث رقم: 4872 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب المهر بالعروض وخاتم من حديد
    حديث رقم: 7021 في صحيح البخاري كتاب التوحيد باب {قل أي شيء أكبر شهادة قل الله} [الأنعام: 19]، «فسمى الله تعالى نفسه شيئا، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا، وهو صفة من صفات الله»، وقال: {كل شيء هالك إلا وجهه} [القصص: 88]
    حديث رقم: 4846 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
    حديث رقم: 4856 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب إذا كان الولي هو الخاطب
    حديث رقم: 4859 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب: السلطان ولي
    حديث رقم: 4864 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانة، فقال: قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح، وإن لم يقل للزوج: أرضيت أو قبلت
    حديث رقم: 5557 في صحيح البخاري كتاب اللباس باب خاتم الحديد
    حديث رقم: 2632 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الصَّدَاقِ ، وَجَوَازِ كَوْنِهِ تَعْلِيمَ قُرْآنٍ ، وَخَاتَمَ حَدِيدٍ ،
    حديث رقم: 1844 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابٌ فِي التَّزْوِيجِ عَلَى الْعَمَلِ يَعْمَلُ
    حديث رقم: 1094 في جامع الترمذي أبواب النكاح باب منه
    حديث رقم: 3185 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح ذكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح وأزواجه، وما أباح الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وحظره على خلقه، زيادة في كرامته، وتنبيها لفضيلته
    حديث رقم: 3264 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح باب: الكلام الذي ينعقد به النكاح
    حديث رقم: 3323 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح باب: التزويج على سور من القرآن
    حديث رقم: 3342 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح باب: هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق
    حديث رقم: 1884 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ صَدَاقِ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 1107 في موطأ مالك كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَاقِ وَالْحِبَاءِ
    حديث رقم: 22227 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي مَالِكٍ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ
    حديث رقم: 22260 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي مَالِكٍ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ
    حديث رقم: 22278 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي مَالِكٍ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ
    حديث رقم: 4168 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 5369 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ هِبَةِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ بِغَيْرِ صَدَاقٍ ، وَالْكَلَامِ الَّذِي يَنْعَقِدُ
    حديث رقم: 10969 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ سُورَةُ الْأَحْزَابِ
    حديث رقم: 5163 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ ذِكْرُ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَزْوَاجِهِ فِي النِّكَاحِ ،
    حديث رقم: 5351 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ التَّزْوِيجِ عَلَى سُوَرٍ مِنَ الْقُرْآنِ
    حديث رقم: 5367 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ هِبَةِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ بِغَيْرِ صَدَاقٍ ، وَالْكَلَامِ الَّذِي يَنْعَقِدُ
    حديث رقم: 5368 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ هِبَةِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ بِغَيْرِ صَدَاقٍ ، وَالْكَلَامِ الَّذِي يَنْعَقِدُ
    حديث رقم: 7796 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ
    حديث رقم: 2683 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ النِّكَاحِ أَمَّا حَدِيثُ سَالِمٍ
    حديث رقم: 5770 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 12377 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا فِي مَهْرِ النِّسَاءِ وَاخْتِلَافُهُمْ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 35494 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 1272 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا
    حديث رقم: 5527 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 5700 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 5843 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ رِوَايَةُ الْكُوفِيِّينَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ
    حديث رقم: 5614 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 5645 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 5778 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ الْمَكِّيُّونَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ
    حديث رقم: 5790 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ رِوَايَةُ الْبَصْرِيِّينَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ
    حديث رقم: 5797 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ رِوَايَةُ الْبَصْرِيِّينَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ
    حديث رقم: 5801 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ رِوَايَةُ الْبَصْرِيِّينَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ
    حديث رقم: 5814 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ رِوَايَةُ الْبَصْرِيِّينَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ
    حديث رقم: 5824 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ رِوَايَةُ الْكُوفِيِّينَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ
    حديث رقم: 5856 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ رِوَايَةُ الْكُوفِيِّينَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ
    حديث رقم: 11873 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ وَبَابُ الْمُوهَبَاتِ
    حديث رقم: 12923 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ
    حديث رقم: 12928 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ
    حديث رقم: 13479 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ النِّكَاحِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ
    حديث رقم: 617 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَزْوِيجِ الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ
    حديث رقم: 12628 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 12924 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ
    حديث رقم: 12925 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ
    حديث رقم: 12927 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ
    حديث رقم: 12499 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا خُصَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 12926 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ
    حديث رقم: 12938 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ
    حديث رقم: 13444 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا
    حديث رقم: 13445 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا
    حديث رقم: 698 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3155 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3153 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 1899 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْكَلَامِ الَّذِي يَنْعَقِدُ بِهِ النِّكَاحُ
    حديث رقم: 1999 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 901 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 2756 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ التَّزْوِيجِ عَلَى سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ
    حديث رقم: 471 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ
    حديث رقم: 1072 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 1132 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الصَّدَاقِ وَالْإِيلَاءِ
    حديث رقم: 102 في مسند ابن أبي شيبة مَا رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ
    حديث رقم: 102 في مسند ابن أبي شيبة الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ
    حديث رقم: 878 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ الْعَاشِرَةُ وَالْحَادِيَةَ عَشْرَةَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَبِيبٍ الْعَسَّالُ
    حديث رقم: 7355 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 7356 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 7373 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 3373 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَى خَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ إِذَا
    حديث رقم: 3374 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَى خَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ إِذَا
    حديث رقم: 2065 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2062 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2063 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2064 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [5149] قَوْلُهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي رِوَايَةِ بن جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ أَخْبَرَهُ قَوْلُهُ إِنِّي لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَامَتِ امْرَأَةٌ فِي رِوَايَةِ فُضَيْلِ بْنِ سُلَيْمَانَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسًا فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ وَفِي رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ وَكَذَافِي مُعْظَمِ الرِّوَايَاتِ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُمْكِنُ رَدُّ رِوَايَةِ سُفْيَانَ إِلَيْهَا بِأَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ قَامَتْ وَقَفَتْ وَالْمُرَادُ أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى أَنْ وَقَفَتْ عِنْدَهُمْ لَا أَنَّهَا كَانَتْ جَالِسَةً فِي الْمَجْلِسِ فَقَامَتْ وَفِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَفَادَ تَعْيِينَ الْمَكَانِ الَّذِي وَقَعَتْ فِيهِ الْقِصَّةُ وَهَذِهِ الْمَرْأَةُ لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهَا وَوَقَعَ فِي الْأَحْكَامِ لِابْنِ الْقَصَّاعِ أَنَّهَا خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ أَوْ أُمُّ شَرِيكٍ وَهَذَا نَقْلٌ مِنِ اسْمِ الْوَاهِبَةِ الْوَارِدِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا للنَّبِي وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ اسْمِهَا فِي تَفْسِيرِ الْأَحْزَابِ وَمَا يَدُلُّ عَلَى تَعَدُّدِ الْوَاهِبَةِ قَوْلُهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ كَذَا فِيهِ عَلَى طَرِيقِ الِالْتِفَاتِ وَكَذَا فِي رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ لَكِنْ قَالَ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَكَانَ السِّيَاقُ يَقْتَضِي أَنْ تَقُولَ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ وَبِهَذَا اللَّفْظِ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ وَكَذَا فِي رِوَايَةِ زَائِدَةَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ وَفِي رِوَايَةِ يَعْقُوبَ وَكَذَا الثَّوْرِيُّ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهَبُ نَفْسِي لَكَ وَفِي رِوَايَةِ فُضَيْلِ بْنِ سُلَيْمَانَ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَيْهِ وَفِي كُلِّ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ حَذْفُ مُضَافٍ تَقْدِيرُهُ أَمْرُ نَفْسِي أَوْ نَحْوُهُ وَإِلَّا فَالْحَقِيقَةُ غَيْرُ مُرَادَةٍ لِأَنَّ رَقَبَةَ الْحُرِّ لَا تُمْلَكُ فَكَأَنَّهَا قَالَتْ أَتَزَوَّجُكَ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ قَوْلُهُ فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِرَاءٍ وَاحِدَةٍ مَفْتُوحَةٍ بَعْدَهَا فَاءُ التَّعْقِيبِ وَهِيَ فِعْلُ أَمْرٍ مِنَ الرَّأْيِ وَلِبَعْضِهِمْ بِهَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ بَعْدَ الرَّاءِ وَكُلٌّ صَوَابٌ وَوَقَعَ بِإِثْبَاتِ الْهمزَة فِي حَدِيث بن مَسْعُودٍ أَيْضًا قَوْلُهُ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا فِي رِوَايَةِ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ وَزَائِدَةَ فَصَمَتَ وَفِي رِوَايَةِ يَعْقُوب وبن أبي حَازِمٍ وَهِشَامِ بْنِ سَعْدٍ فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ وَهُوَ بِتَشْدِيدِ الْعَيْنِ مِنْ صَعَّدَ وَالْوَاوُ مِنْ صَوَّبَ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ نَظَرَ أَعْلَاهَا وَأَسْفَلَهَا وَالتَّشْدِيدُ إِمَّا لِلْمُبَالَغَةِ فِي التَّأَمُّلِ وَإِمَّا لِلتَّكْرِيرِ وَبِالثَّانِي جَزَمَ الْقُرْطُبِيُّ فِي الْمُفْهِمِ قَالَ أَيْ نَظَرَ أَعْلَاهَا وَأَسْفَلَهَا مِرَارًا وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ فُضَيْلِ بْنِ سُلَيْمَانَ فَخَفَّضَ فِيهَا الْبَصَرَ وَرَفَّعَهُ وَهُمَا بِالتَّشْدِيدِ أَيْضًا وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ النَّظَرُ بَدَلَ الْبَصَرِ وَقَالَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ وَهُوَ بِمَعْنَى قَوْلِهِ فَصَمَتَ وَقَالَ فِي رِوَايَةِ فُضَيْلِ بْنِ سُلَيْمَانَ فَلَمْ يَرُدَّهَا وَقَدْ قَدَّمْتُ ضَبْطَ هَذِهِ اللَّفْظَةِ فِي بَابِ إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ هُوَ الْخَاطِبُ قَوْلُهُ ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ وَقَعَ هَذَا فِي رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي وَالْكُشْمِيهَنِيِّ وَسِيَاقُ لَفْظِهَا كَالْأَوَّلِ وَعِنْدَهُمَا أَيْضًا ثُمَّ قَامَتِ الثَّالِثَةُ وَسِيَاقُهَا كَذَلِكَ وَفِي رِوَايَةِ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ مَعًا عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فَصَمَتَ ثُمَّ عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ فَصَمَتَ فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا قَائِمَةً مَلِيًّا تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَيْهِ وَهُوَ صَامِتٌ وَفِي رِوَايَةِ مَالِكٍ فَقَامَتْ طَوِيلًا وَمِثْلُهُ لِلثَّوْرِيِّ عَنْهُ وَهُوَ نَعْتُ مَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ أَيْ قِيَامًا طُويلًا أَوْ لِظَرْفٍ مَحْذُوفٍ أَيْ زَمَانًا طَوِيلًا وَفِي رِوَايَةِ مُبَشِّرٍ فَقَامَتْ حَتَّى رئينا لَهَا مِنْ طُولِ الْقِيَامِ زَادَ فِي رِوَايَةِ يَعْقُوب وبن أَبِي حَازِمٍ فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهَا وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ فَقَالَ مَا لِي فِي النِّسَاءِ حَاجَةٌ وَيُجْمَعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ فِي آخِرِ الْحَالِ فَكَأَنَّهُ صَمَتَ أَوَّلًا لِتَفْهَمَ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْهَا فَلَمَّا أَعَادَتِ الطَّلَبَ أَفْصَحَ لَهَا بِالْوَاقِعِ وَوَقَعَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ النَّسَائِيِّ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا اجْلِسِي فَجَلَسَتْ سَاعَةً ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَ اجْلِسِي بَارَكَ اللَّهُ فِيكِ أَمَّا نَحْنُ فَلَا حَاجَةَ لَنَا فِيكِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ وُفُورُ أَدَبِ الْمَرْأَةِ مَعَ شِدَّةِ رَغْبَتِهَا لِأَنَّهَا لَمْ تُبَالِغْ فِي الْإِلْحَاحِ فِي الطَّلَبِ وَفَهِمَتْ مِنَ السُّكُوتِ عَدَمَ الرَّغْبَةِ لَكِنَّهَا لَمَّا لَمْ تَيْأَسْ مِنَ الرَّدِّ جَلَسَتْ تَنْتَظِرُ الْفَرَجَ وَسُكُوتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَّا حَيَاءً مِنْ مُوَاجَهَتِهَا بِالرَّدِّ وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَدِيدَ الْحَيَاءِ جِدًّا كَمَا تَقَدَّمَ فِي صِفَتِهِ أَنَّهُ كَانَ أَشَدَّ حَيَاءًمِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا وَإِمَّا انْتِظَارًا لِلْوَحْيِ وَإِمَّا تَفَكُّرًا فِي جَوَابٍ يُنَاسِبُ الْمَقَامَ قَوْلُهُ فَقَامَ رَجُلٌ فِي رِوَايَةِ فُضَيْلِ بْنِ سُلَيْمَانَ مِنْ أَصْحَابِهِ وَلَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهِ لَكِنْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فَقَامَ رَجُلٌ أَحْسَبُهُ مِنَ الْأَنْصَارِ وَفِي رِوَايَةِ زَائِدَةَ عِنْدَهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَوَقَعَ فِي حَدِيث بن مَسْعُودٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَنْكِحُ هَذِهِ فَقَامَ رَجُلٌ قَوْلُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحْنِيهَا فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَة وَنَحْوه ليعقوب وبن أَبِي حَازِمٍ وَمَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ وَزَائِدَةَ وَلَا يُعَارِضُ هَذَا قَوْلَهُ فِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ لَا حَاجَةَ لِي لِجَوَازِ أَنْ تَتَجَدَّدَ الرَّغْبَةُ فِيهَا بَعْدَ أَنْ لَمْ تَكُنْ قَوْلُهُ قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ زَادَ فِي رِوَايَةِ مَالك تصدقها وَفِي حَدِيث بن مَسْعُودٍ أَلَكَ مَالٌ قَوْلُهُ قَالَ لَا فِي رِوَايَة يَعْقُوب وبن أَبِي حَازِمٍ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَادَ فِي رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ فَلَا بُدَّ لَهَا مِنْ شَيْءٍ وَفِي رِوَايَةِ الثَّوْرِيِّ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ عِنْدَكَ شَيْءٌ قَالَ لَا قَالَ إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ وَوَقَعَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ النَّسَائِيِّ بَعْدَ قَوْلِهِ لَا حَاجَةَ لِي وَلَكِنْ تُمْلِكِينِي أَمْرَكِ قَالَتْ نَعَمْ فَنَظَرَ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ فَدَعَا رَجُلًا فَقَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُزَوِّجَكِ هَذَا إِنْ رَضِيتِ قَالَتْ مَا رَضِيتَ لِي فَقَدْ رَضِيتُ وَهَذَا إِنْ كَانَتِ الْقِصَّةُ مُتَّحِدَةً يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ وَقَعَ نَظَرُهُ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ بَعْدَ أَنْ سَأَلَهُ الرَّجُلُ أَنْ يُزَوِّجَهَا لَهُ فَاسْتَرْضَاهَا أَوَّلًا ثُمَّ تَكَلَّمَ مَعَهُ فِي الصَّدَاقِ وَإِنْ كَانَتِ الْقِصَّةُ مُتَعَدِّدَةً فَلَا إِشْكَالَ وَوَقَعَ فِي حَدِيث بن عَبَّاسٍ فِي فَوَائِدِ أَبِي عُمَرَ بْنِ حَيْوَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ إِنَّ هَذِهِ امْرَأَةٌ رَضِيَتْ بِي فَزَوِّجْهَا مِنِّي قَالَ فَمَا مَهْرُهَا قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ قَالَ امْهُرْهَا مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ قَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَمْلِكُ شَيْئًا وَهَذِهِ الْأَظْهَرُ فِيهَا التَّعَدُّدُ قَوْلُهُ قَالَ اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فِي رِوَايَة يَعْقُوب وبن أبي حَازِم وبن جُرَيْجٍ اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَكَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ ثُمَّ ذَهَبَ يَطْلُبُ مَرَّتَيْنِ لَكِنْ بِاخْتِصَارٍ وَفِي رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ فَذَهَبَ فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَرَجَعَ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ اذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَقَالَ فِيهِ فَقَالَ وَلَا خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ لَمْ أَجِدْهُ ثُمَّ جَلَسَ وَوَقَعَ فِي خَاتَمٍ النَّصْبُ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ لِالْتَمِسْ وَالرَّفْعُ عَلَى تَقْدِيرِ مَا حَصَلَ لِي وَلَا خَاتَمٌ وَلَوْ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ خَاتَمًا تَقْلِيلِيَّةٌ قَالَ عِيَاضٌ وَوَهِمَ مَنْ زَعَمَ خِلَافَ ذَلِكَ وَوَقَعَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قُمْ إِلَى النِّسَاءِ فَقَامَ إِلَيْهِنَّ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُنَّ شَيْئًا وَالْمُرَادُ بِالنِّسَاءِ أَهْلُ الرَّجُلِ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ رِوَايَةُ يَعْقُوبَ قَوْلُهُ قَالَ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ كَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ بِاخْتِصَارٍ ذِكْرُ الْإِزَارُ وَثَبَتَ ذِكْرُهُ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ وَجَمَاعَةٍ مِنْهُمْ مَنْ قَدَّمَ ذِكْرَهُ عَلَى الْأَمْرِ بِالْتِمَاسِ الشَّيْءِ أَوِ الْخَاتَمِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَّرَهُ فَفِي رِوَايَةِ مَالِكٍ قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ قَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا فَقَالَ إِزَارُكَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئًا وَيَجُوزُ فِي قَوْلِهِ إِزَارُكَ الرَّفْعُ عَلَى الِابْتِدَاءِ وَالْجُمْلَةُ الشَّرْطِيَّةُ الْخَبَرُ وَالْمَفْعُولُ الثَّانِي مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ إِيَّاهُ وَثَبَتَ كَذَلِكَ فِي رِوَايَةٍ وَيَجُوزُ النَّصْبُ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ ثَانٍ لِأَعْطَيْتَهَا وَالْإِزَارُ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ وَقَدْ جَاءَ هُنَا مُذَكَّرًا وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ يَعْقُوبَ وبن أبي حَازِم بعد قَوْله أذهب إِلَى أهلك إِلَى أَنْ قَالَ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِن هَذَا إزَارِي قَالَ سهل أَي بن سَعْدٍ الرَّاوِي مَا لَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ قَالَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسَتْهُ الْحَدِيثَ وَوَقَعَ لِلْقُرْطُبِيِّ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَهْمٌ فَإِنَّهُ ظَنَّ أَنَّ قَوْلَهُ فَلَهَا نِصْفُهُ مِنْ كَلَامِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فَشَرَحَهُ بِمَا نَصَّهُ وَقَوْلُ سَهْلٍ مَا لَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ ظَاهِرُهُ لَوْ كَانَ لَهُ رِدَاءٌلَشَرِكَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ وَهَذَا بَعِيدٌ إِذْ لَيْسَ فِي كَلَامِ النَّبِيِّ وَلَا الرَّجُلِ مَا يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قَالَ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ مُرَادَ سَهْلٍ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ مُضَافٌ إِلَى الْإِزَارِ لَكَانَ لِلْمَرْأَةِ نِصْفُ مَا عَلَيْهِ الَّذِي هُوَ إِمَّا الرِّدَاءُ وَإِمَّا الْإِزَارُ لِتَعْلِيلِهِ الْمَنْعَ بِقَوْلِهِ إِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَكَأَنَّهُ قَالَ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ ثَوْبٌ تَنْفَرِدُ أَنْتَ بِلُبْسِهِ وَثَوْبٌ آخَرُ تَأْخُذُهُ هِيَ تَنْفَرِدُ بِلُبْسِهِ لَكَانَ لَهَا أَخْذُهُ فَإِمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فَلَا انْتَهَى وَقَدْ أَخَذَ كَلَامَهَ هَذَا بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ فَذَكَرَهُ مُلَخَّصًا وَهُوَ كَلَامٌ صَحِيحٌ لَكِنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَهْمِ الَّذِي دَخَلَهُ الْوَهْمُ وَالَّذِي قَالَ فَلَهَا نِصْفُهُ هُوَ الرَّجُلُ صَاحِبُ الْقِصَّةِ وَكَلَامُ سَهْلٍ إِنَّمَا هُوَ قَوْلُهُ مَا لَهُ رِدَاءٌ فَقَطْ وَهِيَ جُمْلَةٌ مُعْتَرَضَةٌ وَتَقْدِيرُ الْكَلَامِ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي فَلَهَا نِصْفُهُ وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ صَرِيحًا فِي رِوَايَةِ أَبِي غَسَّانَ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ وَلَفْظُهُ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي وَلَهَا نِصْفُهُ قَالَ سَهْلٌ وَمَا لَهُ رِدَاءٌ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الثَّوْرِيِّ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ فَقَامَ رَجُلٌ عَلَيْهِ إِزَارٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ وَمَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ لَبِسَتْهُ إِلَخْ أَيْ إِنْ لَبِسَتْهُ كَامِلًا وَإِلَّا فَمِنَ الْمَعْلُومِ مِنْ ضِيقِ حَالِهِمْ وَقِلَّةِ الثِّيَابِ عِنْدَهُمْ أَنَّهَا لَوْ لَبِسَتْهُ بَعْدَ أَنْ تَشُقَّهُ لَمْ يَسْتُرْهَا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالنَّفْيِ نَفْيَ الْكَمَالِ لِأَنَّ الْعَرَبَ قَدْ تَنْفِي جُمْلَةَ الشَّيْءِ إِذَا انْتَفَى كَمَالُهُ وَالْمَعْنَى لَوْ شَقَقْتَهُ بَيْنَكُمَا نِصْفَيْنِ لَمْ يَحْصُلْ كَمَالُ سِتْرِكَ بِالنِّصْفِ إِذَا لَبِسْتَهُ وَلَا هِيَ وَفِي رِوَايَةِ مَعْمَرٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ مَا وَجَدْتُ وَاللَّهِ شَيْئًا غَيْرَ ثَوْبِي هَذَا أَشْقُقْهُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا قَالَ مَا فِي ثَوْبِكَ فَضْلٌ عَنْكَ وَفِي رِوَايَةِ فُضَيْلِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَلَكِنِّي أَشُقُّ بُرْدَتِي هَذِهِ فَأُعْطِيهَا النِّصْفَ وَآخُذُ النِّصْفَ وَفِي رِوَايَةِ الدَّرَاوَرْدِيِّ قَالَ مَا أَمْلِكُ إِلَّا إِزَارِي هَذَا قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَبِسَتْهُ فَأَيَّ شَيْءٍ تَلْبَسُ وَفِي رِوَايَةِ مُبَشِّرٍ هَذِهِ الشَّمْلَةُ الَّتِي عَلَيَّ لَيْسَ عِنْدِي غَيْرُهَا وَفِي رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ مَا عَلَيْهِ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحَدٌ عَاقد طَرفَيْهِ على عُنُقه وَفِي حَدِيث بن عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ وَاللَّهُ مَا لِي ثَوْبٌ إِلَّا هَذَا الَّذِي عَلَيَّ وَكُلُّ هَذَا مِمَّا يُرَجِّحُ الِاحْتِمَالَ الْأَوَّلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ أَعْطِهَا ثَوْبًا قَالَ لَا أَجِدُ قَالَ أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَاعْتَلَّ لَهُ وَمَعْنَى قَوْلِهِ فَاعْتَلَّ لَهُ أَيِ اعْتَذَرَ بِعَدَمِ وِجْدَانِهِ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ رِوَايَةُ غَيْرِهِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي غَسَّانَ قَبْلَ قَوْلِهِ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَاهُ أَو دعِي لَهُ وَفِي رِوَايَة الثَّوْريّ عندالاسماعيلي فَقَامَ طَوِيلًا ثُمَّ وَلَّى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ الرَّجُلِ وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ وَيَعْقُوبَ مِثْلُهُ لَكِنْ قَالَ فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدَعَّى لَهُ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ وَيَحْتَمِلُ أَن يكون هَذَا بَعْدَ قَوْلِهِ كَمَا فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ فَاسْتَفْهَمَهُ حِينَئِذٍ عَنْ كَمَّيِّتِهِ وَوَقَعَ الْأَمْرَانِ فِي رِوَايَةِ مَعْمَرٍ قَالَ فَهَلْ تَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا قَالَ نَعَمْ قَالَ مَاذَا قَالَ سُورَةُ كَذَا وَعُرِفَ بِهَذَا الْمُرَادِ بِالْمَعِيَّةِ وَأَنَّ مَعْنَاهَا الْحِفْظُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ تَقْرِيرُ ذَلِكَ فِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ وَبَيَانُ مَنْ زَادَ فِيهِ أَتَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ وَكَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الثَّوْرِيِّ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ قَالَ مَعِي سُورَةُ كَذَا وَمَعِي سُورَةُ كَذَا قَالَ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَوْلُهُ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا زَاد مَالك تَسْمِيَتهَا وَفِي رِوَايَة يَعْقُوب وبن أَبِي حَازِمٍ عَدَّهُنَّ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي غَسَّانَ لِسُوَرٍ يُعَدِّدُهَا وَفِي رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَ رَجُلًا امْرَأَةً عَلَى سُورَتَيْنِ مِنَ الْقُرْآنِ يُعَلِّمُهَا إِيَّاهُمَا وَوَقَعَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا تَحْفَظُ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ سُورَةُ الْبَقَرَةِ أَوِ الَّتِي تَلِيهَا كَذَا فِي كِتَابَيْ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ بِلَفْظِ أَوْ وَزَعَمَ بَعْضُ مَنْ لَقِينَاهُ أَنَّهُ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ بِالْوَاوِ وَعِنْدَ النَّسَائِيِّ بِلَفْظِ أَوْ وَوَقع فِي حَدِيث بن مَسْعُودٍ قَالَ نَعَمْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَسُورَةُ الْمُفَصَّلِ وَفِي حَدِيثِ ضُمَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَ رَجُلًا عَلَى سُورَةِ الْبَقَرَةِ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ وَفِي حَدِيثِأَبِي أُمَامَةَ زَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ امْرَأَةً عَلَى سُورَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ جَعَلَهَا مَهْرَهَا وَأَدْخَلَهَا عَلَيْهِ وَقَالَ عَلِّمْهَا وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمَذْكُورِ فَعَلِّمْهَا عشْرين آيَة وَهِي امْرَأَتك وَفِي حَدِيث بن عَبَّاسٍ أُزَوِّجُهَا مِنْكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَهَا أَرْبَعَ أَوْ خَمْسَ سُوَرٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَفِي مُرْسَلِ أَبِي النُّعْمَانِ الْأَزْدِيِّ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ زَوَّجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ عَلَى سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَفِي حَدِيث بن عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ هَلْ تَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا قَالَ نعم أَنا أعطيناك الْكَوْثَر قَالَ أَصْدِقْهَا إِيَّاهَا وَيُجْمَعُ بَيْنَ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ بِأَنَّ بَعْضَ الرُّوَاةِ حَفِظَ مَا لَمْ يَحْفَظْ بَعْضٌ أَوْ أَنَّ الْقَصَصَ مُتَعَدِّدَةٌ قَوْلُهُ اذْهَبْ فَقَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ فِي رِوَايَةِ زَائِدَةَ مِثْلُهُ لَكِنْ قَالَ فِي آخِرِهِ فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ وَفِي رِوَايَةِ مَالِكٍ قَالَ لَهُ قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ وَمِثْلُهُ فِي رِوَايَةِ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ وَكَذَا فِي رِوَايَةِ فُضَيْلِ بْنِ سُلَيْمَان ومبشر وَفِي رِوَايَة الثَّوْريّ عِنْد بن مَاجَهْ قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ وَمِثْلُهُ فِي رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ وَفِي رِوَايَةِ الثَّوْرِيِّ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ وَفِي رِوَايَةِ الثَّوْرِيِّ وَمَعْمَرٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ قَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآن وَكَذَا فِي رِوَايَة يَعْقُوب وبن أبي حَازِم وبن جُرَيْجٍ وَحَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ وَفِي رِوَايَةِ مَعْمَرٍ عِنْدَ أَحْمَدَ قَدْ أَمْلَكْتُكَهَا وَالْبَاقِي مِثْلُهُ وَقَالَ فِي أُخْرَى فَرَأَيْتُهُ يَمْضِي وَهِيَ تَتْبَعُهُ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي غَسَّانَ امكناكها وَالْبَاقِي مثله وَفِي حَدِيث بن مَسْعُودٍ قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا عَلَى أَنْ تُقْرِئَهَا وَتُعَلِّمَهَا وَإِذَا رَزَقَكَ اللَّهُ عَوَّضْتَهَا فَتَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ عَلَى ذَلِكَ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ أَشْيَاءُ غَيْرُ مَا تَرْجَمَ بِهِ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الْوَكَالَةِ وَفَضَائِلِ الْقُرْآنِ وَعِدَّةِ تَرَاجِمَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ وَقَدْ بَيَّنْتُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ تَوْجِيهَ التَّرْجَمَةِ وَمُطَابَقَتَهَا لِلْحَدِيثِ وَوَجْهُ الِاسْتِنْبَاطِ مِنْهَا وَتَرْجَمَ عَلَيْهِ أَيْضًا فِي كِتَابِ اللِّبَاسِ وَالتَّوْحِيدِ كَمَا سَيَأْتِي تَقْرِيرُهُ وَفِيهِ أَيْضًا أَنْ لَا حَدَّ لأَقل الْمهْر قَالَ بن الْمُنْذِرِ فِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَقَلَّ الْمَهْرِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَكَذَا مَنْ قَالَ رُبْعُ دِينَارٍ قَالَ لِأَنَّ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ لَا يُسَاوِي ذَلِكَ وَقَالَ الْمَازِرِيُّ تَعَلَّقَ بِهِ مَنْ أَجَازَ النِّكَاحَ بِأَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ لِأَنَّهُ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّعْلِيلِ وَلَكِنْ مَالِكٌ قَاسَهُ عَلَى الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ قَالَ عِيَاضٌ تَفَرَّدَ بِهَذَا مَالِكٌ عَنِ الْحِجَازِيِّينَ لَكِنْ مُسْتَنَدُهُ الِالْتِفَاتُ إِلَى قَوْله تَعَالَى أَن تَبْتَغُوا بأموالكم وَبِقَوْلِهِ وَمن لم يسْتَطع مِنْكُم طولا فَإِنَّهُ يدل على أَن المُرَاد مَاله بَالٌ مِنَ الْمَالِ وَأَقَلُّهُ مَا اسْتُبِيحَ بِهِ قَطْعُ الْعُضْوِ الْمُحْتَرَمِ قَالَ وَأَجَازَهُ الْكَافَّةُ بِمَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الزَّوْجَانِ أَوْ مِنَ الْعَقْدِ إِلَيْهِ بِمَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ كَالسَّوْطِ وَالنَّعْلِ إِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِنْ دِرْهَمٍ وَبِهِ قَالَ يَحْيَى بن سعيد الْأنْصَارِيّ وَأَبُو الزِّنَاد وَرَبِيعَة وبن أَبِي ذِئْبٍ وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ غَيْرَ مَالك وَمن تبعه وبن جُرَيْجٍ وَمُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَالْأَوْزَاعِيُّ فِي أَهْلِ الشَّامِ وَاللَّيْثُ فِي أهل مصر وَالثَّوْري وبن أَبِي لَيْلَى وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْعِرَاقِيِّينَ غَيْرَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَنْ تَبِعَهُ وَالشَّافِعِيُّ وَدَاوُدُ وَفُقَهَاءُ أَصْحَابِ الحَدِيث وبن وَهْبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ أَقَلُّهُ عشرَة وبن شُبْرُمَةَ أَقَلُّهُ خَمْسَةٌ وَمَالِكٌ أَقَلُّهُ ثَلَاثَةٌ أَوْ رُبْعُ دِينَارٍ بِنَاءً عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فِي مِقْدَارِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ وَقَدْ قَالَ الدَّرَاوَرْدِيُّ لِمَالِكٍ لَمَّا سَمِعَهُ يَذْكُرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ تَعَرَّقْتَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَيْ سَلَكْتَ سَبِيلَ أَهْلِ الْعِرَاقِ فِي قِيَاسِهِمْ مِقْدَارَ الصَّدَاقِ عَلَى مِقْدَارِ نِصَابِ السَّرِقَةِ وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ اسْتَدَلَّ مَنْ قَاسَهُ بِنِصَابِ السَّرِقَةِ بِأَنَّهُ عُضْوٌ آدَمِيٌّ مُحْتَرَمٌ فَلَا يُسْتَبَاحُ بِأَقَلَّ مِنْ كَذَا قِيَاسًا عَلَى يَدِ السَّارِقِ وَتَعَقَّبَهُ الْجُمْهُورُ بِأَنَّهُ قِيَاسٌ فِي مُقَابِلِ النَّصِّ فَلَا يَصِحُّ وَبِأَنَّ الْيَدَ تُقْطَعُ وَتَبِينُ وَلَا كَذَلِكَ الْفَرْجُ وَبِأَنَّ الْقَدْرَ الْمَسْرُوقَ يَجِبُ عَلَى السَّارِقِ رَدُّهُ مَعَ الْقَطْعِ وَلَا كَذَلِكَ الصَّدَاقُ وَقَدْ ضَعَّفَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ أَيْضا هَذَاالْقِيَاسَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ اللَّخْمِيُّ قِيَاسُ قَدْرِ الصَّدَاقِ بِنِصَابِ السَّرِقَةِ لَيْسَ بِالْبَيِّنِ لِأَنَّ الْيَدَ إِنَّمَا قُطِعَتْ فِي رُبْعِ دِينَارٍ نَكَالًا لِلْمَعْصِيَةِ وَالنِّكَاحُ مُسْتَبَاحٌ بِوَجْهٍ جَائِزٍ وَنَحْوُهُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَخَّارِ مِنْهُمْ نَعَمْ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمن لم يسْتَطع مِنْكُم طولا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ صَدَاقَ الْحُرَّةِ لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ مَالٍ لَهُ قَدْرٌ لِيَحْصُلَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَهْرِ الْأَمَةِ. وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاطِ مَا يُسَمَّى مَالًا فِي الْجُمْلَةِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَقَدْ حَدَّهُ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ بِمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَهُوَ أَقْوَى مِنْ قِيَاسِهِ عَلَى نِصَابِ السَّرِقَةِ وَأَقْوَى من ذَلِك رده إِلَى الْمُتَعَارف وَقَالَ بن الْعَرَبِيِّ وَزْنُ الْخَاتَمِ مِنَ الْحَدِيدِ لَا يُسَاوِي رُبْعَ دِينَارٍ وَهُوَ مِمَّا لَا جَوَابَ عَنْهُ وَلَا عُذْرَ فِيهِ لَكِنَّ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَصْحَابِنَا نَظَرُوا إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُم طولا فَمَنَعَ اللَّهُ الْقَادِرَ عَلَى الطَّوْلِ مِنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ فَلَوْ كَانَ الطَّوْلُ دِرْهَمًا مَا تَعَذَّرَ عَلَى أَحَدٍ ثُمَّ تَعَقَّبَهُ بِأَنَّ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ كَذَلِكَ يَعْنِي فَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِلتَّحْدِيدِ وَلَا سِيَّمَا مَعَ الِاخْتِلَافِ فِي الْمُرَادِ بِالطَّوْلِ وَفِيهِ أَنَّ الْهِبَةَ فِي النِّكَاحِ خَاصَّةٌ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ الرَّجُلِ زَوِّجْنِيهَا وَلَمْ يَقُلْ هَبْهَا لِي وَلِقَوْلِهَا هِيَ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ وَسَكَتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ فَدَلَّ عَلَى جَوَازِهِ لَهُ خَاصَّةً مَعَ قَوْله تَعَالَى خَالِصَة لَك من دون الْمُؤمنِينَ وَفِيهِ جَوَازُ انْعِقَادِ نِكَاحِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَفْظِ الْهِبَةِ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْأُمَّةِ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْآخَرُ لَا بُدَّ مِنْ لَفْظِ النِّكَاحِ أَوِ التَّزْوِيجِ وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِيهِ وَفِيهِ أَنَّ الْإِمَامَ يُزَوِّجُ مَنْ لَيْسَ لَهَا وَلِيٌّ خَاصٌّ لِمَنْ يَرَاهُ كُفُؤًا لَهَا وَلَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ رِضَاهَا بِذَلِكَ وَقَالَ الدَّاوُدِيُّ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَهَا وَلَا أَنَّهَا وَكَلَّتْهُ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى النَّبِي أولي بِالْمُؤْمِنِينَ من أنفسهم يَعْنِي فَيَكُونُ خَاصًّا بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُزَوِّجُ مَنْ شَاءَ مِنَ النِّسَاءِ بِغَيْر استئذانها لمن شَاءَ وبنحوه قَالَ بن أبي زيد وَأجَاب بن بَطَّالٍ بِأَنَّهَا لَمَّا قَالَتْ لَهُ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ كَانَ كَالْإِذْنِ مِنْهَا فِي تَزْوِيجِهَا لِمَنْ أَرَادَ لِأَنَّهَا لَا تُمْلَكُ حَقِيقَةً فَيَصِيرُ الْمَعْنَى جَعَلْتُ لَكَ أَنْ تَتَصَرَّفَ فِي تَزْوِيجِي اه وَلَوْ رَاجَعَا حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ لَمَا احْتَاجَا إِلَى هَذَا التَّكَلُّفِ فَإِنَّ فِيهِ كَمَا قَدَّمْتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمَرْأَةِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُزَوِّجَكِ هَذَا إِنْ رَضِيتِ فَقَالَتْ مَا رَضِيتَ لِي فَقَدْ رَضِيتُ وَفِيهِ جَوَازُ تَأَمُّلِ مَحَاسِنِ الْمَرْأَةِ لِإِرَادَةِ تَزْوِيجِهَا وَإِنْ لَمْ تَتَقَدَّمِ الرَّغْبَةُ فِي تَزْوِيجِهَا وَلَا وَقَعَتْ خِطْبَتُهَا لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعَّدَ فِيهَا النَّظَرَ وَصَوَّبَهُ وَفِي الصِّيغَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فِي ذَلِكَ وَلَمْ يَتَقَدَّمْ مِنْهُ رَغْبَةٌ فِيهَا وَلَا خِطْبَةٌ ثُمَّ قَالَ لَا حَاجَةَ لِي فِي النِّسَاءِ وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْ أَنَّهُ إِذَا رَأَى مِنْهَا مَا يُعْجِبُهُ أَنَّهُ يَقْبَلُهَا مَا كَانَ لِلْمُبَالَغَةِ فِي تَأَمُّلِهَا فَائِدَةٌ وَيُمْكِنُ الِانْفِصَالُ عَنْ ذَلِكَ بِدَعْوَى الْخُصُوصِيَّةِ لَهُ لِمَحَلِّ الْعِصْمَةِ وَالَّذِي تَحَرَّرَ عِنْدَنَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّظَرُ إِلَى الْمُؤْمِنَاتِ الْأَجْنَبِيَّاتِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ وسلك بن الْعَرَبِيِّ فِي الْجَوَابِ مَسْلَكًا آخَرَ فَقَالَ يَحْتَمِلُ أَنَّ ذَلِكَ قَبْلَ الْحِجَابِ أَوْ بَعْدَهُ لَكِنْهَا كَانَتْ مُتَلَفِّفَةً وَسِيَاقُ الْحَدِيثِ يُبْعِدُ مَا قَالَ وَفِيهِ أَنَّ الْهِبَةَ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِالْقَبُولِ لِأَنَّهَا لَمَّا قَالَتْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ وَلَمْ يَقُلْ قَبِلْتُ لَمْ يَتِمَّ مَقْصُودُهَا وَلَوْ قَبِلَهَا لَصَارَتْ زَوْجًا لَهُ وَلِذَلِكَ لَمْ يُنْكِرْ عَلَى الْقَائِلِ زَوِّجْنِيهَا وَفِيهِ جَوَازُ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ مَنْ خَطَبَ إِذَا لَمْ يَقَعْ بَيْنَهُمَا رُكُونٌ وَلَا سِيَّمَا إِذَا لَاحَتْ مَخَايِلُ الرَّدِّ قَالَهُ أَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِيُّ وَتَعَقَّبَهُ عِيَاضٌ وَغَيْرُهُ بِأَنَّهُ لَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَيْهَا خِطْبَةٌ لِأَحَدٍ وَلَا مَيْلٌ بَلْ هِيَ أَرَادَتْ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَتْ نَفْسَهَا مَجَّانًا مُبَالَغَةً مِنْهَا فِي تَحْصِيلِ مَقْصُودِهَا فَلَمْ يَقْبَلْ وَلَمَّا قَالَ لَيْسَ لِي حَاجَةٌ فِي النِّسَاءِ عَرَفَ الرَّجُلُ أَنَّهُ لَمْ يَقْبَلْهَا فَقَالَ زَوِّجْنِيهَا ثُمَّ بَالَغَ فِي الِاحْتِرَازِ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ تَصْرِيحِهِ بِنَفْيِ الْحَاجَةِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَبْدُوَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يَدْعُوهُ إِلَى إِجَابَتِهَا فَكَانَ ذَلِكَ دَالًّا عَلَى وُفُورِ فِطْنَةِ الصَّحَابِيِّ الْمَذْكُورِ وَحُسْنِ أَدَبِهِ قُلْتُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْبَاجِيُّ أَشَارَ إِلَى أَنَّ الْحُكْمَالَّذِي ذَكَرَهُ يُسْتَنْبَطُ مِنْ هَذِهِ الْقِصَّةِ لِأَنَّ الصَّحَابِيَّ لَوْ فَهِمَ أَنَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا رَغْبَةٌ لَمْ يَطْلُبْهَا فَكَذَلِكَ مَنْ فَهِمَ أَنَّ لَهُ رَغْبَةً فِي تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ لَا يَصْلُحُ لِغَيْرِهِ أَنْ يُزَاحِمَهُ فِيهَا حَتَّى يُظْهَرَ عَدَمُ رَغْبَتِهِ فِيهَا إِمَّا بِالتَّصْرِيحِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ وَفِيهِ أَنَّ النِّكَاحَ لَا بُدَّ فِيهِ مِنَ الصَّدَاقِ لِقَوْلِهِ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تَصْدُقُهَا وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَطَأَ فَرْجًا وُهِبَ لَهُ دُونَ الرَّقَبَةِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ وَفِيهِ أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ يَذْكُرَ الصَّدَاقَ فِي الْعَقْدِ لِأَنَّهُ أَقْطَعُ لِلنِّزَاعِ وَأَنْفَعُ لِلْمَرْأَةِ فَلَوْ عَقَدَ بِغَيْرِ ذِكْرِ صَدَاقٍ صَحَّ وَوَجَبَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ بِالدُّخُولِ عَلَى الصَّحِيحِ وَقِيلَ بِالْعَقْدِ وَوَجْهُ كَوْنِهِ أَنْفَعَ لَهَا أَنَّهُ يَثْبُتُ لَهَا نِصْفُ الْمُسَمَّى أَنْ لَوْ طُلِّقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ تَعْجِيلِ تَسْلِيمِ الْمَهْرِ وَفِيهِ جَوَازُ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اسْتِحْلَافٍ لِلتَّأْكِيدِ لَكِنَّهُ يُكْرَهُ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ وَفِي قَوْلِهِ أَعْنَدَكَ شَيْءٌ فَقَالَ لَا دَلِيلَ عَلَى تَخْصِيصِ الْعُمُومِ بِالْقَرِينَةِ لِأَنَّ لَفْظَ شَيْءٍ يَشْمَلُ الْخَطِيرَ وَالتَّافَهَ وَهُوَ كَانَ لَا يَعْدَمُ شَيْئًا تَافِهًا كَالنَّوَاةِ وَنَحْوِهَا لَكِنَّهُ فَهِمَ أَنَّ الْمُرَادَ مَا لَهُ قِيمَةٌ فِي الْجُمْلَةِ فَلِذَلِكَ نَفَى أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ وَنَقَلَ عِيَاضٌ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ مِثْلَ الشَّيْءِ الَّذِي لَا يُتَمَوَّلُ وَلَا لَهُ قِيمَةٌ لَا يَكُونُ صَدَاقًا وَلَا يَحِلُّ بِهِ النِّكَاحُ فَإِنْ ثَبَتَ نَقْلُهُ فَقَدْ خَرَقَ هَذَا الْإِجْمَاعَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ فَقَالَ يَجُوزُ بِكُلِّ مَا يُسَمَّى شَيْئًا وَلَوْ كَانَ حَبَّةً مِنْ شَعِيرٍ وَيُؤَيِّدُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْكَافَّةُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ لِأَنَّهُ أَوْرَدَهُ مَوْرِدَ التَّقْلِيلِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا فَوْقُهُ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْخَاتَمَ مِنَ الْحَدِيدِ لَهُ قِيمَةٌ وَهُوَ أَعْلَى خَطَرًا مِنَ النَّوَاةِ وَحَبَّةِ الشَّعِيرِ وَمَسَاقُ الْخَبَرِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا شَيْءَ دُونَهُ يَسْتَحِلُّ بِهِ الْبُضْعُ وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ فِي أَقَلِّ الصَّدَاقِ لَا يَثْبُتُ مِنْهَا شَيْءٌ مِنْهَا عِنْد بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي لَبِيبَةَ رَفَعَهُ مَنِ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمٍ فِي النِّكَاحِ فَقَدِ اسْتَحَلَّ وَمِنْهَا عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ عَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ سَوِيقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ وَعِنْدَ التِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ عَلَى نَعْلَيْنِ وَعِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثِ الْمَهْرِ وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ مِنْ أَرَاكٍ وَأَقْوَى شَيْءٍ وَرَدَ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ جَابِرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَهَى عَنْهَا عُمَرُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ إِنَّمَا نَهَى عُمَرُ عَنِ النِّكَاحِ إِلَى أَجْلٍ لَا عَنْ قَدْرِ الصَّدَاقِ وَهُوَ كَمَا قَالَ وَفِيهِ دَلِيلٌ لِلْجُمْهُورِ لِجَوَازِ النِّكَاحِ بِالْخَاتَمِ الْحَدِيدِ وَمَا هُوَ نَظِيرُ قِيمَتِهِ قَالَ بن الْعَرَبِيِّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ لَا شَكَّ أَنَّ خَاتَمَ الْحَدِيدِ لَا يُسَاوِي رُبْعَ دِينَارٍ وَهَذَا لَا جَوَابَ عَنْهُ لِأَحَدٍ وَلَا عُذْرَ فِيهِ وَانْفَصَلَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ عَنْ هَذَا الْإِيرَادِ مَعَ قُوَّتِهِ بِأَجْوِبَةٍ مِنْهَا أَنَّ قَوْلَهُ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ خُرِّجَ مَخْرَجَ الْمُبَالَغَةِ فِي طَلَبِ التَّيْسِيرِ عَلَيْهِ وَلَمْ يُرِدْ عَيْنَ الْخَاتَمِ الْحَدِيدِ وَلَا قَدْرَ قِيمَتِهِ حَقِيقَةً لِأَنَّهُ لَمَّا قَالَ لَا أَجِدُ شَيْئًا عُرِفَ أَنَّهُ فَهِمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالشَّيْءِ مَا لَهُ قِيمَةٌ فَقِيلَ لَهُ وَلَوْ أَقَلُّ مَا لَهُ قِيمَةٌ كَخَاتَمِ الْحَدِيدِ وَمِثْلُهُ تَصَدَّقُوا وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحَرَّقٍ وَلَوْ بِفِرْسِنِ شَاةٍ مَعَ أَنَّ الظِّلْفَ وَالْفِرْسِنَ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ وَلَا يُتَصَدَّقُ بِهِ وَمِنْهَا احْتِمَالُ أَنَّهُ طَلَبَ مِنْهُ مَا يُعَجِّلُ نَقْدَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ لَا أَنَّ ذَلِكَ جَمِيعُ الصَّدَاقِ وَهَذَا جَوَاب بن الْقَصَّارِ وَهَذَا يَلْزَمُ مِنْهُ الرَّدُّ عَلَيْهِمْ حَيْثُ اسْتَحَبُّوا تَقْدِيمَ رُبْعِ دِينَارٍ أَوْ قِيمَتِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ لَا أَقَلَّ وَمِنْهَا دَعْوَى اخْتِصَاصِ الرَّجُلِ الْمَذْكُورِ بِهَذَا الْقَدْرِ دُونَ غَيْرِهِ وَهَذَا جَوَابُ الْأَبْهَرِيِّ وَتُعَقَّبَ بِأَنَّ الْخُصُوصِيَّةِ تَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ خَاصٍّ وَمِنْهَا احْتِمَالُ أَنْ تَكُونَ قِيمَتُهُ إِذْ ذَاكَ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ أَوْ رُبْعَ دِينَارٍ وَقَدْ وَقَعَ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَالطَّبَرَانِيِّ مِنْ طَرِيقِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَ رَجُلًا بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ فَصُّهُ فِضَّةٌ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ اتِّخَاذِ الْخَاتَمِ مِنَ الْحَدِيدِ وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِيهِ فِي كِتَابِ اللِّبَاسِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَعَلَى وُجُوبِ تَعْجِيلِ الصَّدَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ إِذْ لَوْ سَاغَ تَأْخِيرُهُ لَسَأَلَهُ هَل يقدرعَلَى تَحْصِيلِ مَا يُمْهِرُهَا بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا وَيَتَقَرَّرُ ذَلِكَ فِي ذِمَّتِهِ وَيُمْكِنُ الِانْفِصَالُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَارَ بِالْأَوْلَى وَالْحَامِلُ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ ثُبُوتُ جَوَازِ نِكَاحِ الْمُفَوِّضَةِ وَثُبُوتُ جَوَازِ النِّكَاحِ عَلَى مُسَمًّى فِي الذِّمَّةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَفِيهِ أَنَّ إِصْدَاقَ مَا يُتَمَوَّلُ يُخْرِجُهُ عَنْ يَدِ مَالِكِهِ حَتَّى أَنَّ مَنْ أَصْدَقَ جَارِيَةً مَثَلًا حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا وَكَذَا اسْتِخْدَامُهَا بِغَيْرِ إِذْنِ مَنْ أَصْدَقَهَا وَأَنَّ صِحَّةَ الْمَبِيعِ تَتَوَقَّفُ عَلَى صِحَّةِ تَسْلِيمِهِ فَلَا يَصِحُّ مَا تَعَذَّرَ إِمَّا حِسًّا كَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ وَإِمَّا شَرْعًا كَالْمَرْهُونِ وَكَذَا الَّذِي لَوْ زَالَ إِزَارُهُ لَانْكَشَفَتْ عَوْرَتُهُ كَذَا قَالَ عِيَاضٌ وَفِيهِ نَظَرٌ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ جَعْلِ الْمَنْفَعَةِ صَدَاقًا وَلَوْ كَانَ تَعْلِيمَ الْقُرْآنِ قَالَ الْمَازِرِيُّ هَذَا يَنْبَنِي عَلَى أَنَّ الْبَاءَ لِلتَّعْوِيضِ كَقَوْلِكَ بِعْتُكَ ثَوْبِي بِدِينَارٍ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ وَإِلَّا لَوْ كَانَتْ بِمَعْنَى اللَّامِ عَلَى مَعْنَى تَكْرِيمِهِ لِكَوْنِهِ حَامِلًا لِلْقُرْآنِ لَصَارَتِ الْمَرْأَةُ بِمَعْنَى الْمَوْهُوبَةِ وَالْمَوْهُوبَةُ خَاصَّةٌ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اه وَانْفَصَلَ الْأَبْهَرِيُّ وَقَبِلَهُ الطَّحَاوِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُمَا كَأَبِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ هَذَا خَاصٌّ بِذَلِكَ الرَّجُلِ لِكَوْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُ الْوَاهِبَةِ فَكَذَلِكَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُنْكِحَهَا لِمَنْ شَاءَ بِغَيْرِ صَدَاقٍ وَنَحْوُهُ لِلدَّاوُدِيِّ وَقَالَ إِنْكَاحُهَا إِيَّاهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ لِأَنَّهُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَقَوَّاهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ لَمَّا قَالَ لَهُ مَلَّكْتُكَهَا لَمْ يُشَاوِرْهَا وَلَا اسْتَأْذَنَهَا وَهَذَا ضَعِيفٌ لِأَنَّهَا هيَ أَوَّلًا فَوَّضَتْ أَمْرَهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي رِوَايَةِ الْبَابِ فَرَ فِيَّ رَأْيَكَ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَلْفَاظِ الْخَبَرِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فَلِذَلِكَ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى مُرَاجَعَتِهَا فِي تَقْدِيرِ الْمَهْرِ وَصَارَتْ كَمَنْ قَالَتْ لِوَلِيِّهَا زَوِّجْنِي بِمَا تَرَى مِنْ قَلِيلِ الصَّدَاقِ وَكَثِيرِهِ وَاحْتَجَّ لِهَذَا الْقَوْلِ بِمَا أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ مُرْسَلِ أَبِي النُّعْمَانِ الْأَزْدِيِّ قَالَ زوج رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ عَلَى سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَقَالَ لَا تَكُونُ لِأَحَدٍ بَعْدَكَ مَهْرًا وَهَذَا مَعَ إِرْسَالِهِ فِيهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ مَكْحُولٍ قَالَ لَيْسَ هَذَا لِأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْرَجَ أَبُو عَوَانَةَ مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ نَحْوُهُ وَقَالَ عِيَاضٌ يَحْتَمِلُ قَوْلُهُ بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ وَجْهَيْنِ أَظْهَرُهُمَا أَنْ يُعَلِّمَهَا مَا مَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ مِقْدَارًا مُعَيَّنًا مِنْهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ صَدَاقَهَا وَقَدْ جَاءَ هَذَا التَّفْسِيرُ عَنْ مَالِكٍ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ الصَّحِيحَةِ فَعَلَّمَهَا مِنَ الْقُرْآنِ كَمَا تَقَدَّمَ وَعَيَّنَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مِقْدَارَ مَا يُعَلِّمُهَا وَهُوَ عِشْرُونَ آيَةً وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الْبَاءُ بِمَعْنَى اللَّامِ أَيْ لِأَجَلِ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ فَأَكْرَمَهُ بِأَنْ زَوَّجَهُ الْمَرْأَةَ بِلَا مَهْرٍ لِأَجْلِ كَوْنِهِ حَافِظًا لِلْقُرْآنِ أَوْ لِبَعْضِهِ وَنَظِيرُهُ قِصَّةُ أَبِي طَلْحَةَ مَعَ أُمِّ سَلِيمٍ وَذَلِكَ فِيمَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ مِنْ طَرِيقِ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سَلِيمٍ فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا مِثْلُكَ يُرَدُّ وَلَكِنَّكَ كَافِرٌ وَأَنَا مُسْلِمَةٌ وَلَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ فَإِنْ تُسْلِمْ فَذَاكَ مَهْرِي وَلَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ فَأَسْلَمَ فَكَانَ ذَلِكَ مَهْرَهَا وَأَخْرَجَ النَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ تَزَوَّجَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سَلِيمٍ فَكَانَ صَدَاقُ مَا بَيْنَهُمَا الْإِسْلَامَ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ وَقَالَ فِي آخِرِهِ فَكَانَ ذَلِكَ صَدَاقَ مَا بَيْنَهُمَا تَرْجَمَ عَلَيْهِ النَّسَائِيُّ التَّزْوِيجُ عَلَى الْإِسْلَامِ ثُمَّ تَرْجَمَ عَلَى حَدِيثِ سَهْلٍ التَّزْوِيجُ عَلَى سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَكَأَنَّهُ مَالَ إِلَى تَرْجِيحِ الِاحْتِمَالِ الثَّانِي وَيُؤَيِّدُ أَنَّ الْبَاءَ لِلتَّعْوِيضِ لَا لِلسَّبَبِيَّةِ مَا أخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ يَا فُلَانُ هَلْ تَزَوَّجْتَ قَالَ لَا وَلَيْسَ عِنْدِي مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ قَالَ أَلَيْسَ مَعَك قل هُوَ الله أحد الْحَدِيثَ وَاسْتَدَلَّ الطَّحَاوِيُّ لِلْقَوْلِ الثَّانِي مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ بِأَنَّ النِّكَاحَ إِذَا وَقَعَ عَلَى مَجْهُولٍ كَانَ كَمَا لَمْ يُسَمِّ فَيَحْتَاجُ إِلَى الرُّجُوعِ إِلَى الْمَعْلُومِ قَالَ وَالْأَصْلُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْجَرَ رَجُلًا عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهُ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ بِدِرْهَمٍ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّ الْإِجَازَةَ لَا تَصِحُّ إِلَّا عَلَى عَمَلٍ مُعَيِّنٍ كَغَسْلِ الثَّوْبِ أَوْ وَقْتٍ مُعَيَّنٍوَالتَّعْلِيمُ قَدْ لَا يُعْلَمُ مِقْدَارُ وَقْتِهِ فَقَدْ يَتَعَلَّمُ فِي زَمَانٍ يَسِيرٍ وَقَدْ يَحْتَاجُ إِلَى زَمَانٍ طَوِيلٍ وَلِهَذَا لَوْ بَاعَهُ دَارَهُ عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهُ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ لَمْ يَصِحَّ قَالَ فَإِذَا كَانَ التَّعْلِيمُ لَا تُمْلَكُ بِهِ الْأَعْيَانُ لَا تُمْلَكُ بِهِ الْمَنَافِعُ وَالْجَوَابُ عَمَّا ذَكَرَهُ أَنَّ الْمَشْرُوطَ تَعْلِيمُهُ مُعَيَّنٌ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ وَأَمَّا الِاحْتِجَاجُ بِالْجَهْلِ بِمُدَّةِ التَّعْلِيمِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ اغْتُفِرَ ذَلِكَ فِي بَابِ الزَّوْجَيْنِ لِأَنَّ الْأَصْلَ اسْتِمْرَارُ عِشْرَتِهِمَا وَلِأَنَّ مِقْدَارَ تَعْلِيمِ عِشْرِينَ آيَةً لَا تَخْتَلِفُ فِيهِ أَفْهَامُ النِّسَاءِ غَالِبًا خُصُوصًا مَعَ كَوْنِهَا عَرَبِيَّةً مِنْ أَهْلِ لِسَانِ الَّذِي يَتَزَوَّجُهَا كَمَا تَقَدَّمَ وَانْفَصَلَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ لِأَجْلِ مَا مَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ الَّذِي حَفِظَهُ وَسَكَتَ عَنِ الْمَهْرِ فَيَكُونُ ثَابِتًا لَهَا فِي ذِمَّتِهِ إِذَا أيسر كَنِكَاح التَّفْوِيض وَأَن ثَبت حَدِيث بن عَبَّاسٍ الْمُتَقَدِّمُ حَيْثُ قَالَ فِيهِ فَإِذَا رَزَقَكَ اللَّهُ فَعَوِّضْهَا كَانَ فِيهِ تَقْوِيَةٌ لِهَذَا الْقَوْلِ لَكِنَّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ زَوَّجَهُ لِأَجْلِ مَا حَفِظَهُ مِنَ الْقُرْآنِ وَأَصْدَقَ عَنْهُ كَمَا كَفَّرَ عَنِ الَّذِي وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ وَيَكُونُ ذِكْرُ الْقُرْآنِ وَتَعْلِيمُهُ عَلَى سَبِيلِ التَّحْرِيضِ عَلَى تَعَلُّمِ الْقُرْآنِ وَتَعْلِيمِهِ وَتَنْوِيهًا بِفَضْلِ أَهْلِهِ قَالُوا وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلِ التَّعْلِيمَ صَدَاقًا أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ مَعْرِفَةُ الزَّوْجِ بِفَهْمِ الْمَرْأَةِ وَهَلْ فِيهَا قَابِلِيَّةُ التَّعْلِيمِ بِسُرْعَةٍ أَوْ بِبُطْءٍ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا تَتَفَاوَتُ فِيهِ الْأَغْرَاضُ وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي بَحْثِ الطَّحَاوِيِّ وَيُؤَيِّدُ قَوْلَ الْجُمْهُورِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلًا هَلْ مَعَكَ شَيْءٌ تُصْدِقُهَا وَلَوْ قَصَدَ اسْتِكْشَافَ فَضْلِهِ لَسَأَلَهُ عَنْ نَسَبِهِ وَطَرِيقَتِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَصِحُّ جَعْلَ تَعْلِيمَهَا الْقُرْآنَ مَهْرًا وَقَدْ لَا تَتَعَلَّمُ أُجِيبُ كَمَا يَصح جعل تعليمها للكتابة مَهْرًا وَقَدْ لَا تَتَعَلَّمُ وَإِنَّمَا وَقَعَ الِاخْتِلَافُ عِنْدَ مَنْ أَجَازَ جَعْلَ الْمَنْفَعَةِ مَهْرًا هَلْ يشْتَرط أَن يعلم حذق المتعلم أَولا كَمَا تَقَدَّمَ وَفِيهِ جَوَازُ كَوْنِ الْإِجَارَةِ صَدَاقًا وَلَوْ كَانَتِ الْمَصْدُوقَةَ الْمُسْتَأْجَرَةَ فَتَقُومُ الْمَنْفَعَةُ مِنَ الْإِجَارَةِ مَقَامَ الصَّدَاقِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَإِسْحَاقَ وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فِيهِ خِلَافٌ وَمَنَعَهُ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْحُرِّ وَأَجَازُوهُ فِي الْعَبْدِ إِلَّا فِي الْإِجَارَةِ فِي تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ فَمَنَعُوهُ مُطْلَقًا بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِمْ فِي أَنَّ أَخْذَ الْأُجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ لَا يَجُوزُ وَقَدْ نَقَلَ عِيَاضٌ جَوَازَ الِاسْتِئْجَارِ لِتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ عَنِ الْعلمَاء كَافَّة الا الْحَنَفِيَّة وَقَالَ بن الْعَرَبِيِّ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ قَالَ زَوَّجَهُ عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهَا مِنَ الْقُرْآنِ فَكَأَنَّهَا كَانَتْ إِجَارَةً وَهَذَا كَرِهَهُ مَالِكٌ وَمَنَعَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَقَالَ بن الْقَاسِمِ يُفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ قَالَ وَالصَّحِيحُ جَوَازُهُ بِالتَّعْلِيمِ وَقَدْ رَوَى يَحْيَى بْنُ مُضَرَ عَنْ مَالِكٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ أَنَّ ذَلِكَ أُجْرَةٌ عَلَى تَعْلِيمِهَا وَبَذْلِكَ جَازَ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَبِالْوَجْهَيْنِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَإِذَا جَازَ أَنْ يُؤْخَذَ عَنْهُ الْعِوَضُ جَازَ أَنْ يَكُونَ عِوَضًا وَقَدْ أَجَازَهُ مَالِكٌ مِنْ إِحْدَى الْجِهَتَيْنِ فَيَلْزَمُ أَنْ يُجِيزَهُ مِنَ الْجِهَةِ الْأُخْرَى وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ قَوْلُهُ عَلِّمْهَا نَصٌّ فِي الْأَمْرِ بِالتَّعْلِيمِ وَالسِّيَاقُ يَشْهَدُ بِأَنَّ ذَلِكَ لِأَجْلِ النِّكَاحِ فَلَا يُلْتَفَتُ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ إِكْرَامًا لِلرَّجُلِ فَإِنَّ الْحَدِيثَ يُصَرِّحُ بِخِلَافِهِ وَقَوْلُهُمْ أَنَّ الْبَاءَ بِمَعْنَى اللَّامِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ لُغَةً وَلَا مَسَاقًا وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ قَالَ زَوِّجْنِي فُلَانَةً فَقَالَ زَوَّجْتُكَهَا بِكَذَا كَفَى ذَلِكَ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى قَوْلِ الزَّوْجِ قَبِلْتُ قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَقَدِ اسْتَشْكَلَ مِنْ جِهَةِ طُولِ الْفَصْلِ بَيْنَ الِاسْتِيجَابِ وَالْإِيجَابِ وَفِرَاقِ الرَّجُلِ الْمَجْلِسِ لِالْتِمَاسِ مَا يَصْدُقُهَا إِيَّاهُ وَأَجَابَ الْمُهَلَّبُ بِأَنَّ بِسَاطَ الْقِصَّةِ أَغْنَى عَنْ ذَلِكَ وَكَذَا كُلُّ رَاغِبٍ فِي التَّزْوِيجِ إِذَا اسْتَوْجَبَ فَأُجِيبَ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ وَسَكَتَ كَفَى إِذَا ظَهَرَ قَرِينَةُ الْقَبُولِ وَإِلَّا فَيُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ رِضَاهُ بِالْقَدْرِ الْمَذْكُورِ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ ثُبُوتِ الْعَقْدِ بِدُونِ لَفْظِ النِّكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ وَخَالَفَ ذَلِك الشَّافِعِي وَمن الْمَالِكِيَّة بن دِينَارٍ وَغَيْرُهُ وَالْمَشْهُورُ عَنِ الْمَالِكِيَّةِ جَوَازُهُ بِكُلِّ لَفْظٍ دَلَّ عَلَى مَعْنَاهُ إِذَا قُرِنَ بِذِكْرِ الصَّدَاقِ أَوْ قَصْدِ النِّكَاحِ كَالتَّمْلِيكِوَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْبَيْعِ وَلَا يَصِحُّ عِنْدَهُمْ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ وَلَا الْعَارِيَّةِ وَلَا الْوَصِيَّةِ وَاخْتُلِفَ عِنْدَهُمْ فِي الْإِحْلَالِ وَالْإِبَاحَةِ وَأَجَازَهُ الْحَنَفِيَّةُ بِكُلِّ لَفْظٍ يَقْتَضِي التَّأْبِيدَ مَعَ الْقَصْدِ وَمَوْضِعُ الدَّلِيلِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ وُرُودُ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَّكْتُكَهَا لَكِنْ وَرَدَ أَيْضًا بِلَفْظِ زَوَّجْتُكَهَا قَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ هَذِهِ لَفْظَةٌ وَاحِدَةٌ فِي قِصَّةٍ وَاحِدَةٍ وَاخْتُلِفَ فِيهَا مَعَ اتِّحَادِ مَخْرَجِ الْحَدِيثِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْوَاقِعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُ الْأَلْفَاظِ الْمَذْكُورَةِ فَالصَّوَابُ فِي مِثْلِ هَذَا النَّظَرُ إِلَى التَّرْجِيحِ وَقَدْ نُقِلَ عَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ أَنَّ الصَّوَابَ رِوَايَةُ مَنْ رَوَى زَوَّجْتُكَهَا وَأَنَّهُمْ أَكْثَرُ وَأَحْفَظُ قَالَ وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ يَحْتَمِلُ صِحَّةُ اللَّفْظَيْنِ وَيَكُونُ قَالَ لَفْظَ التَّزْوِيجِ أَوَّلًا ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِالتَّزْوِيجِ السَّابِق قَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ وَهَذَا بَعِيدٌ لِأَنَّ سِيَاقَ الْحَدِيثِ يَقْتَضِي تَعْيِينَ لَفْظَةِ قَبِلْتُ لَا تَعَدُّدَهَا وَأَنَّهَا هيَ الَّتِي انْعَقَدَ بِهَا النِّكَاحُ وَمَا ذَكَرَهُ يَقْتَضِي وُقُوعُ أَمْرٍ آخَرَ انْعَقَدَ بِهِ النِّكَاحُ وَالَّذِي قَالَهُ بَعِيدٌ جِدًّا وَأَيْضًا فَلِخَصْمِهِ أَنْ يَعْكِسَ وَيَدَّعِيَ أَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ بِلَفْظِ التَّمْلِيكِ ثُمَّ قَالَ زَوَّجْتُكَهَا بِالتَّمْلِيكِ السَّابِقِ قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِرِوَايَةِ أَمْكَنَّاكَهَا مَعَ ثُبُوتِهَا وَكُلُّ هَذَا يَقْتَضِي تَعَيُّنَ الْمَصِيرِ إِلَى التَّرْجِيحِ اه وَأَشَارَ بِالْمُتَأَخِّرِ إِلَى النَّوَوِيِّ فَإِنَّهُ كَذَلِكَ قَالَ فِي شرح مُسلم وَقد قَالَ بن التِّينِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَدَ بِلَفْظِ التَّمْلِيكِ وَالتَّزْوِيجِ مَعًا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ فَلَيْسَ أَحَدُ اللَّفْظَيْنِ بِأَوْلَى مِنَ الْآخَرِ فَسَقَطَ الِاحْتِجَاجُ بِهِ هَذَا عَلَى تَقْدِيرِ تَسَاوِي الرِّوَايَتَيْنِ فَكَيْفَ مَعَ التَّرْجِيحِ قَالَ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ مَعْمَرًا وَهِمَ فِيهِ وَرُدَّ عَلَيْهِ أَنَّ الْبُخَارِيَّ أَخْرَجَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ رِوَايَةِ غَيْرِ مَعْمَرٍ مِثْلَ مَعْمَرٍ اه وَزعم بن الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ أَنَّ رِوَايَةَ أَبِي غَسَّانَ أَنْكَحْتُكَهَا وَرِوَايَةَ الْبَاقِينَ زَوَّجْتُكَهَا إِلَّا ثَلَاثَةَ أَنْفُسٍ وهم معمر وَيَعْقُوب وبن أَبِي حَازِمٍ قَالَ وَمَعْمَرٌ كَثِيرُ الْغَلَطِ وَالْآخَرَانِ لَمْ يَكُونَا حَافِظَيْنِ اه وَقَدْ غَلِطَ فِي رِوَايَةِ أَبِي غَسَّانَ فَإِنَّهَا بِلَفْظِ أَمْكَنَّاكَهَا فِي جَمِيعِ نُسَخِ الْبُخَارِيِّ نَعَمْ وَقَعَتْ بِلَفْظِ زَوَّجْتُكَهَا عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ حُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي غَسَّانَ وَالْبُخَارِيِّ أَخْرَجَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي غَسَّانَ بِلَفْظِ أَمْكَنَّاكَهَا وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَعِيدٍ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ فِيهِ بِلَفْظِ أَنْكَحْتُكَهَا فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَلْفَاظٍ عَنْ أَبِي غَسَّانَ وَرِوَايَةُ أَنْكَحْتُكَهَا فِي الْبُخَارِيِّ لِابْنِ عُيَيْنَةَ كَمَا حَرَّرْتُهُ وَمَا ذَكَرَهُ مِنَ الطَّعْنِ فِي الثَّلَاثَةِ مَرْدُودٌ وَلَا سِيَّمَا عَبْدَ الْعَزِيزِ فَإِنَّ رِوَايَتَهُ تَتَرَجَّحُ بِكُونِ الْحَدِيثُ عَنْ أَبِيهِ وَآلُ الْمَرْءِ أَعْرَفُ بحَديثه من غَيرهم نعم الَّذِي تحررمما قَدَّمْتُهُ أَنَّ الَّذِينَ رَوَوْهُ بِلَفْظِ التَّزْوِيجِ أَكْثَرُ عَدَدًا مِمَّنْ رَوَاهُ بِغَيْرِ لَفْظِ التَّزْوِيجِ وَلَا سِيَّمَا وَفِيهِمْ مِنَ الْحُفَّاظِ مِثْلُ مَالِكٍ وَرِوَايَةُ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ أَنْكَحْتُكَهَا مُسَاوِيَةٌ لِرِوَايَتِهِمْ وَمِثْلُهَا رِوَايَة زَائِدَة وعد بن الْجَوْزِيِّ فِيمَنْ رَوَاهُ بِلَفْظِ التَّزْوِيجِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَرِوَايَتُهُ بِهَذَا اللَّفْظِ فِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ وَأَمَّا فِي النِّكَاحِ فَبِلَفْظِ مَلَّكْتُكَهَا وَقَدْ تَبِعَ الْحَافِظ صَلَاح الدّين العلائي بن الْجَوْزِيِّ فَقَالَ فِي تَرْجِيحِ رِوَايَةِ التَّزْوِيجِ وَلَا سِيَّمَا وَفِيهِمْ مَالِكٌ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ اه وَقَدْ تَحَرَّرَ أَنَّهُ اخْتُلِفَ عَلَى حَمَّادٍ فِيهَا كَمَا اخْتُلِفَ عَلَى الثَّوْرِيِّ فَظَهَرَ أَنَّ رِوَايَةَ التَّمْلِيكِ وَقَعَتْ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنِ الثَّوْرِيِّ وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ وَيَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَحَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَفِي رِوَايَةِ مَعْمَرٍ مَلَّكْتُكَهَا وَهِيَ بِمَعْنَاهَا وَانْفَرَدَ أَبُو غَسَّانَ بِرِوَايَةِ أَمْكَنَّاكَهَا وَأَخْلَقُ بِهَا أَنْ تَكُونَ تَصْحِيفًا مِنْ مَلَّكْنَاكَهَا فَرِوَايَةُ التَّزْوِيجِ أَوِ الْإِنْكَاحِ أَرْجَحُ وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ تَسَاوِيَ الرِّوَايَاتِ يَقِفُ الِاسْتِدْلَالُ بِهَا لِكُلٍّ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ وَقَدْ قَالَ الْبَغَوِيُّ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ لَا حُجَّةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لِمَنْ أَجَازَ انْعِقَادَ النِّكَاحِ بِلَفْظِ التَّمْلِيكِ لِأَنَّ الْعَقْدَ كَانَ وَاحِدًا فَلَمْ يَكُنِ اللَّفْظُ إِلَّا وَاحِدًا وَاخْتَلَفَ الرُّوَاةُ فِياللَّفْظِ الْوَاقِعِ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ كَانَ بِلَفْظِ التَّزْوِيجِ عَلَى وَفْقِ قَوْلِ الْخَاطِبِ زَوِّجْنِيهَا إِذْ هُوَ الْغَالِبُ فِي أَمْرِ الْعُقُودِ إِذْ قَلَّمَا يَخْتَلِفُ فِيهِ لَفْظُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَمِنْ رَوَى بِلَفْظٍ غَيْرَ لَفْظِ التَّزْوِيجِ لَمْ يَقْصِدْ مُرَاعَاةَ اللَّفْظِ الَّذِي انْعَقَدَ بِهِ الْعَقْدُ وَإِنَّمَا أَرَادَ الْخَبَرَ عَنْ جَرَيَانِ الْعَقْدِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَقِيلَ إِنَّ بَعْضَهَمْ رَوَاهُ بِلَفْظِ الْإِمْكَانِ وَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ هَذَا الْعَقْدَ بِهَذَا اللَّفْظِ لَا يَصِحُّ كَذَا قَالَ وَمَا ذُكِرَ كَافٍ فِي دَفْعِ احْتِجَاجِ الْمُخَالِفِ بِانْعِقَادِ النِّكَاحِ بِالتَّمْلِيكِ وَنَحْوِهِ وَقَالَ الْعَلَائِيُّ مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقُلْ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ كُلَّهَا تِلْكَ السَّاعَةَ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَالَ لَفْظَةً مِنْهَا وَعَبَّرَ عَنْهُ بَقِيَّةُ الرُّوَاةِ بِالْمَعْنَى فَمَنْ قَالَ بِأَنَّ النِّكَاحَ يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ التَّمْلِيكِ ثُمَّ احْتَجَّ بِمَجِيئِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِذَا عُورِضَ بِبَقِيَّةِ الْأَلْفَاظِ لَمْ يَنْتَهِضِ احْتِجَاجُهُ فَإِنْ جَزَمَ بِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي تَلَفَّظَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ قَالَ غَيْرَهُ ذَكَرَهُ بِالْمَعْنَى قَلَبَهُ عَلَيْهِ مُخَالِفُهُ وَادَّعَى ضِدَّ دَعْوَاهُ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا التَّرْجِيحُ بِأَمْرٍ خَارِجِيٍّ وَلَكِنَّ الْقَلْبَ إِلَى تَرْجِيحِ رِوَايَةِ التَّزْوِيجِ أَمْيَلُ لِكَوْنِهَا رِوَايَةَ الْأَكْثَرِينَ وَلِقَرِينَةِ قَوْلِ الرَّجُلِ الْخَاطِبِ زَوِّجْنِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتُ وَقَدْ تَقَدَّمَ النَّقْلُ عَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ أَنَّهُ رَجَّحَ رِوَايَة من قَالَ زوجتكها وَبَالغ بن التِّينِ فَقَالَ أَجْمَعَ أَهْلُ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الصَّحِيحَ رِوَايَةُ زَوَّجْتُكَهَا وَأَنَّ رِوَايَةَ مَلَّكْتُكَهَا وَهْمٌ وَتَعَلَّقَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ بِأَنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ أَئِمَّةٌ فَلَوْلَا أَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ عِنْدَهُمْ مُتَرَادِفَةٌ مَا عَبَّرُوا بِهَا فَدَلَّ عَلَى أَن كل لَفْظٌ مِنْهَا يَقُومُ مَقَامَ الْآخَرِ عِنْدَ ذَلِكَ الْإِمَامِ وَهَذَا لَا يَكْفِي فِي الِاحْتِجَاجِ بِجَوَازِ انْعِقَادِ النِّكَاحِ بِكُلِّ لَفْظَةٍ مِنْهَا إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ لَا يَدْفَعُ مُطَالَبَتَهُمْ بِدَلِيلِ الْحَصْرِ فِي اللَّفْظَيْنِ مَعَ الِاتِّفَاقِ عَلَى إِيقَاعِ الطَّلَاقِ بِالْكِنَايَاتِ بِشَرْطِهَا وَلَا حَصْرَ فِي الصَّرِيحِ وَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ النِّكَاحَ يَنْعَقِدُ بِكُلِّ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ وَاخْتَلَفَ التَّرْجِيحُ فِي مَذْهَبِهِ فَأَكْثَرُ نُصُوصِهِ تَدُلُّ عَلَى مُوَافَقَةِ الْجُمْهُورِ وَاخْتَارَ بن حَامِدٍ وَأَتْبَاعُهُ الرِّوَايَةَ الْأُخْرَى الْمُوَافِقَةَ لِلشَّافِعِيَّةِ وَاسْتَدَلَّ بن عَقِيلٍ مِنْهُمْ لِصِحَّةِ الرِّوَايَةِ الْأُولَى بِحَدِيثِ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا فَإِنَّ أَحْمَدَ نَصَّ عَلَى أَنَّ مَنْ قَالَ عَتَقْتُ أَمَتِي وَجَعَلْتُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا أَنَّهُ يَنْعَقِدُ نِكَاحُهَا بِذَلِكَ وَاشْتَرَطَ مَنْ ذَهَبَ إِلَى الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى بِأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ تَزَوَّجْتُهَا وَهِيَ زِيَادَةٌ عَلَى مَا فِي الْخَبَرِ وَعَلَى نَصِّ أَحْمَدَ وَأُصُولُهُ تَشْهَدُ بِأَنَّ الْعُقُودَ تَنْعَقِدُ بِمَا يَدُلُّ عَلَى مَقْصُودِهَا مِنْ قَوْلٍ أَو فعل وَفِيه أَن من رغب فِي تَزْوِيجَ مَنْ هُوَ أَعْلَى قَدْرًا مِنْهُ لَا لَوْمَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ بِصَدَدِ أَنْ يُجَابَ إِلَّا إِنْ كَانَ مِمَّا تَقْطَعُ الْعَادَةُ بِرَدِّهِ كَالسُّوقِيِّ يَخْطُبُ مِنَ السُّلْطَانِ بِنْتَهُ أَوْ أُخْتَهُ وَأَنَّ مَنْ رَغِبَتْ فِي تَزْوِيجِ مَنْ هُوَ أَعْلَى مِنْهَا لَا عَارَ عَلَيْهَا أَصْلًا وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ هُنَاكَ غَرَضٌ صَحِيحٌ أَوْ قَصْدٌ صَالِحٌ إِمَّا لِفَضْلٍ دِينِيٍّ فِي الْمَخْطُوبِ أَوْ لِهَوًى فِيهِ يَخْشَى مِنَ السُّكُوتِ عَنْهُ الْوُقُوعُ فِي مَحْذُورٍ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِ مَنْ جَعَلَ عِتْقَ الْأَمَةِ عِوَضًا عَنْ بُضْعِهَا كَذَا ذَكَرَهُ الْخَطَّابِيُّ وَلَفْظُهُ إِنَّ مَنْ أَعْتَقَ أَمَةً كَانَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَيَجْعَلَ عِتْقَهَا عِوَضًا عَنْ بُضْعِهَا وَفِي أَخْذِهِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ بُعْدٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْثُ فِيهِ مُفَصَّلًا قَبْلَ هَذَا وَفِيهِ أَنَّ سُكُوتَ مَنْ عُقِدَ عَلَيْهَا وَهِيَ سَاكِتَةٌ لَازِمٌ إِذَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْ كَلَامِهَا خَوْفٌ أَوْ حَيَاءٌ أَوْ غَيْرُهُمَا وَفِيهِ جَوَازُ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ دُونَ أَنْ تُسْأَلَ هَلْ لَهَا وَلِيٌّ خَاصٌّ أَوْ لَا وَدُونَ أَنْ تُسْأَلَ هَلْ هِيَ فِي عِصْمَةِ رَجُلٍ أَوْ فِي عِدَّتِهِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ جَمَاعَةٌ حَمْلًا عَلَى ظَاهِرِ الْحَالِ وَلَكِنَّ الْحُكَّامَ يَحْتَاطُونَ فِي ذَلِكَ وَيَسْأَلُونَهَا قُلْتُ وَفِي أَخْذِ هَذَا الْحُكْمِ مِنْ هَذِهِ الْقِصَّةِ نَظَرٌ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اطَّلَعَ عَلَى جَلِيَّةِ أَمْرِهَا أَوْ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ مَنْ حَضَرَ مَجْلِسَهُ مِمَّنْ يَعْرِفُهَا وَمَعَ هَذَا الِاحْتِمَالِ لَا يَنْتَهِضُ الِاسْتِدْلَالُ بِهِ وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُزَوِّجَ امْرَأَةً حَتَّى يَشْهَدَ عَدْلَانِ أَنَّهَا لَيْسَ لَهَا وَلِيٌّ خَاصٌّوَلَا أَنَّهَا فِي عِصْمَةِ رَجُلٍ وَلَا فِي عِدَّتِهِ لَكِنِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ هَلْ هَذَا عَلَى سَبِيلِ الِاشْتِرَاطِ أَوْ الِاحْتِيَاطِ وَالثَّانِي الْمُصَحَّحُ عِنْدَهُمْ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ تَقَدُّمُ الْخِطْبَةِ إِذْ لَمْ يَقَعْ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ وُقُوعَ حَمْدٍ وَلَا تَشَهُّدٍ وَلَا غَيْرِهِمَا مِنْ أَرْكَانِ الْخُطْبَةِ وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الظَّاهِرِيَّةُ فَجَعَلُوهَا وَاجِبَةً وَوَافَقَهُمْ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ أَبُو عَوَانَةَ فَتَرْجَمَ فِي صَحِيحِهِ بَابُ وُجُوبِ الْخُطْبَةِ عِنْدَ الْعَقْدِ وَفِيهِ أَنَّ الْكَفَاءَةَ فِي الْحُرِّيَّةِ وَفِي الدِّينِ وَفِي النَّسَبِ لَا فِي الْمَالِ لِأَنَّ الرَّجُلَ كَانَ لَا شَيْءَ لَهُ وَقَدْ رضيت بِهِ كَذَا قَالَه بن بَطَّالٍ وَمَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ لَهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ كَانَتْ ذَاتَ مَالٍ وَفِيهِ أَنَّ طَالِبَ الْحَاجَةِ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُلِحَّ فِي طَلَبِهَا بَلْ يَطْلُبُهَا بِرِفْقٍ وَتَأَنٍّ وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ طَالِبُ الدُّنْيَا وَالدِّينِ مِنْ مُسْتَفْتٍ وَسَائِلٍ وَبَاحِثٍ عَنْ عِلْمٍ وَفِيهِ أَنَّ الْفَقِيرَ يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُ مَنْ عَلِمَتْ بِحَالِهِ وَرَضِيَتْ بِهِ إِذَا كَانَ وَاجِدًا لِلْمَهْرِ وَكَانَ عَاجِزًا عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الْحُقُوقِ لِأَنَّ الْمُرَاجَعَةَ وَقَعَتْ فِي وِجْدَانِ الْمَهْرِ وَفَقْدِهِ لَا فِي قَدْرٍ زَائِدٍ قَالَه الباحي وَتُعُقِّبَ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اطَّلَعَ مِنْ حَالِ الرَّجُلِ عَلَى أَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى اكْتِسَابِ قُوتِهِ وَقُوتِ امْرَأَتِهِ وَلَا سِيَّمَا مَعَ مَا كَانَ عَلَيْهِ أَهْلُ ذَلِكَ الْعَصْرِ مِنْ قِلَّةِ الشَّيْءِ وَالْقَنَاعَةِ بِالْيَسِيرِ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى صِحَّةِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ شُهُودٍ وَرُدَّ بِأَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ بِحَضْرَةِ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ كَمَا تَقَدَّمَ ظَاهِرًا فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ وَقَالَ بن حَبِيبٍ هُوَ مَنْسُوخٌ بِحَدِيثِ لَا نِكَاحَ إِلَّا بولِي وشاهدي عدل وَتعقب وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى صِحَّةِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَتُعُقِّبَ بِاحْتِمَالِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ خَاصٌّ وَالْإِمَامُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ وَاسْتدلَّ بِهِ على جَوَاز استمتاع الرجل لثورة امْرَأَتِهِ وَمَا يَشْتَرِي بِصَدَاقِهَا لِقَوْلِهِ إِنْ لَبِسَتْهُ مَعَ أَنَّ النِّصْفَ لَهَا وَلَمْ يَمْنَعْهُ مَعَ ذَلِكَ مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ بِنِصْفِهِ الَّذِي وَجَبَ لَهَا بَلْ جَوَّزَ لَهُ لُبْسَهُ كُلِّهِ وَإِنَّمَا وَقَعَ الْمَنْعُ لِكَوْنِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَوْبٌ آخَرُ قَالَهُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي زَيْدٍ وَتَعَقَّبَهُ عِيَاضٌ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ السِّيَاقَ يُرْشِدُ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ تَعَذُّرُ الِاكْتِفَاءِ بِنِصْفِ الْإِزَارِ لَا فِي إِبَاحَةِ لُبْسِهِ كُلِّهِ وَمَا الْمَانِعُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَلْبَسُهُ مُهَايَأَةً لِثُبُوتِ حَقِّهِ فِيهِ لَكِنْ لَمَّا لَمْ يَكُنْ لِلرَّجُلِ مَا يَسْتَتِرُ بِهِ إِذَا جَاءَتْ نَوْبَتُهَا فِي لُبْسِهِ قَالَ لَهُ إِنْ لَبِسَتْهُ جَلَسْتَ وَلَا إِزَارَ لَكَ وَفِيهِ نَظَرُ الْإِمَامِ فِي مَصَالِحِ رَعِيَّتِهِ وَإِرْشَادُهُ إِلَى مَا يُصْلِحُهُمْ وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضًا الْمُرَاوَضَةُ فِي الصَّدَاقِ وَخِطْبَةُ الْمَرْءِ لِنَفْسِهِ وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ إِعْفَافُ الْمُسْلِمِ بِالنِّكَاحِ كَوُجُوبِ إِطْعَامِهِ الطَّعَام وَالشرَاب قَالَ بن التِّينِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ فَوَائِدَ الْحَدِيثِ فَهَذِهِ إِحْدَى وَعِشْرُونَ فَائِدَةً بَوَّبَ الْبُخَارِيُّ عَلَى أَكْثَرِهَا قُلْتُ وَقَدْ فَصَلْتُ مَا تَرْجَمَ بِهِ الْبُخَارِيُّ مِنْ غَيْرِهِ وَمَنْ تَأَمَّلَ مَا جَمَعْتُهُ هُنَا عَلِمَ أَنَّهُ يَزِيدُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ مِقْدَارَ مَا ذَكَرَ أَوْ أَكْثَرَ وَوَقَعَ التَّنْصِيصُ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَ رَجُلًا امْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ وَهَذَا هُوَ النُّكْتَةُ فِي ذِكْرِ الْخَاتَمِ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْعُرُوضِ أَخْرَجَهُ الْبَغَوِيُّ فِي مُعْجَمِ الصَّحَابَةِ مِنْ طَرِيقِ الْقَعْنَبِيِّ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحْنِي فُلَانَةَ قَالَ مَا تُصْدِقُهَا قَالَ مَا مَعِي شَيْءٌ قَالَ لِمَنْ هَذَا الْخَاتَمُ قَالَ لِي قَالَ فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ فَأَنْكَحَهُ وَهَذَا وَإِنْ كَانَ ضَعِيفَ السَّنَدِ لَكِنَّهُ يَدْخُلُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْأُمَّهَاتِ (قَوْلُهُ بَابُ الْمَهْرِ بِالْعُرُوضِ وَخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ) الْعُرُوضُ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَالرَّاءِ الْمُهْمَلَتَيْنِ جَمْعُ عَرْضٍ بِفَتْح أَولهوَسُكُونِ ثَانِيهِ وَالضَّادُ مُعْجَمَةٌ مَا يُقَابِلُ النَّقْدِ وَقَوْلُهُ بَعْدَهُ وَخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ هُوَ مِنَ الْخَاصِّ بَعْدَ الْعَامِّ فَإِنَّ الْخَاتَمَ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ جُمْلَةِ الْعُرُوضِ وَالتَّرْجَمَةُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ حَدِيثِ الْبَابِ لِلْخَاتَمِ بِالتَّنْصِيصِ وَالْعُرُوضِ بِالْإِلْحَاقِ وَتَقَدَّمَ فِي أَوَائِل النِّكَاح حَدِيث بن مَسْعُودٍ فَأَرْخَصَ لَنَا أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ بِالثَّوْبِ وَتَقَدَّمَ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ عِدَّةُ أَحَادِيثَ فِي ذَلِك

    باب التَّزْوِيجِ عَلَى الْقُرْآنِ وَبِغَيْرِ صَدَاقٍ(باب التزويج على) تعليم (القرآن وبغير) ذكر (صداق).
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4871 ... ورقمه عند البغا: 5149 ]
    - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ، يَقُولُ: إِنِّي لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذْ قَامَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ، فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ. فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا. ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ، فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْكِحْنِيهَا. قَالَ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ»؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: «اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ». فَذَهَبَ فَطَلَبَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَقَالَ: «هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ»؟ قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا، قَالَ «اذْهَبْ فَقَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ».وبه قال: (حدثنا علي بن عبد الله) المديني قال: (حدّثنا سفيان) بن عيينة قال: (سمعت أبا حازم) سلمة بن دينار (يقول: سمعت سهل بن سعد الساعدي) -رضي الله عنه- (يقول: إني لفي القوم عند رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذ قامت امرأة) لم يقف الحافظ ابن حجر على اسمها قال وقول ابن القطاع في الأحكام إنها خولة بنت حكيم أو أم شريك نقل من اسم الواهبة الواردة في قوله تعالى: {{وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي}} [الأحزاب: 50] وفي رواية فضيل بن سليمان كنا عند النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- جلوسًا فجاءته امرأة فليس المراد من قوله إذ قامت امرأة أنها كانت جالسة في المجلس فقامت، وعند الإسماعيلي أنه كان في المسجد (فقالت: يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك) أي أمر نفسها أو نحو ذلك، وإلاّ فالحقيقة غير مرادة لأن رقبة الحر لا تملك فكأنها قالت: أتزوجك بغير صداق، وكان الأصل أن يقال: إني وهبت نفسي لك لكنه على طريق الالتفات، وفيه أن الهبة في النكاح من الخصائص لقوله ذلك وسكوته عليه الصلاة والسلام عليه فدلّ على جوازه له خاصة لقول الرجل بعد: زوّجنيها ولم يقل هبها لي مع قوله تعالى: {{خالصة لك من دون المؤمنين}} [الأحزاب: 50] (فر فيها رأيك) براء مفتوحة بغير همز أمر على وزن "ف" لأن عين الفعل ولامه حذفا لأن أصله رأى على وزن أفعل حذفت لام الفعل للجزم لأن الأمر مجزوم ثم نقلت حركة الهمزة إلى الراء للتخفيف فاستغني عن همزة الوصل فحذفت فبقي على وزن ف ولبعضهم بالهمزة الساكنة بعد الراء وكل سائغ (فلم يجبها) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (شيئًا ثم قامت) أي الثانية (فقالت: يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فر فيها رأيك فلم يجبها) عليه الصلاة والسلام (شيئًا، ثم قامت الثالثة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لك فر فيها رأيك) سقط للحموي من قوله فلم يجبها الثانية إلى هنا وسكوته عليه الصلاة والسلام إما حياءً أو انتظارًا للوحي (فقام رجل) منالأنصار لم يقف الحافظ ابن حجر على تسميته، وفي حديث ابن مسعود عند الدارقطني فقال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: من ينكح هذه؟ فقام رجل (فقال: يا رسول الله أنكحنيها). وعند النسائي من حديث أبي هريرة جاءت امرأة إلى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فعرضت نفسها عليه، فقال لها: "أجلسي" فجلست ساعة ثم قامت فقال: "أجلسي بارك الله فيك أما نحن فلا حاجة لنا فيك ولكن تملكيني أمرك" قالت: نعم فنظر في وجوه القوم فدعا رجلًا فقال: "إني أريد أن أزوّجك هذا إن رضيت" قالت: ما رضيت لي فقد رضيت (قال):(هل عندك من شيء)؟ تصدقها فيها إن النكاح لا بدّ فيه من الصداق وقد اتفق على أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجًا وُهب له دون الرقبة بغير صداق وفيه أيضًا أن الأولى ذكر الصداق في العقد لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة لأنه يثبت لها نصف المسمى إن طلقت قبل الدخول (قال: لا) زاد في رواية هشام بن سعد قال: فلا بدّ لها من شيء (قال) عليه الصلاة والسلام: (اذهب فاطلب ولو خاتمًا من حديد) قال عياض: لو تقليلية ووهم من زعم خلاف ذلك قال: والإجماع على أن مثل الشيء الذي لا يتمول ولا له قيمة لا يكون صداقًا ولا يحل به النكاح. قال في الفتح: فإن ثبت هذا فقد خرق هذا الإجماع ابن حزم حيث قال: يجوز بكل ما يسمى شيئًا ولو كان حبة شعير ويؤيد ما ذهب إليه الكافة قوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "ولو خاتمًا من حديد" لأنه أورده مورد التقليل بالنسبة لما فوقه وفيه أنه لا حدّ لأقل المهر وردّ على من قال: إن أقله عشرة دراهم، ومن قال ربع دينار لأن خاتم الحديد لا يساوي ذلك، قاله ابن
    المنير.(فذهب فطلب ثم جاء فقال: ما وجدت شيئًا ولا خاتمًا من حديد) زاد في رواية أبي غسان هنا فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فدعاه أو دعي له (فقال) عليه الصلاة والسلام له ولأبي ذر قال: (هل معك من القرآن شيء)؟ تحفظه عن ظهر قلب (قال: معي سورة كذا وسورة كذا) وفي حديث أبي هريرة أنه قال سورة البقرة أو التي تليها كذا أو في رواية أبي داود والنسائي وفي حديث ابن مسعود سورة البقرة وسورة المفصل (قال: اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن).وفي حديث ابن عباس عند أبي عمر بن حيويه في فوائده قال: هل تقرأ من القرآن شيئًا؟ قال: نعم "إنّا أعطيناك الكوثر". قال: أصدقها إياها، والظاهر أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظه الآخر أو القصة متعددة، وفي حديث ابن مسعود قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها وإذا رزقك الله عوّضتها فتزوجها الرجل على ذلك.وفيه أن كل عمل يستأجر عليه كتعليم قرآن وخياطة وخدمة يجوز جعله صداقًا فإن أصدقها تعليم سور من القرآن أو جزء منه بنفسه اشترط تعيينه واشترط علم الزوج والولي بالمشروط تعليمه بأن يعلما عينه وسهولته أو صعوبته وإلا وكّلا أو أحدهما من يعلمه ولا يشترط تعيين الحرف الذي يعلمه لها كقراءة نافع أو أبي عمرو مثلًا فيعلمها ما شاء فإن عينه كل منهما كحرف نافع تعينعملًا بالشرط فلو خالف وعلمها حرف أبي عمرو فمتطوع به ويلزمه تعليم الحرف المعين عملًا بالشرط فلو لم يحسن الزوج التعليم لما شرط تعليمه لم يجز إصداقه إلا في الذمة لعجزه في الأول دون الثاني فيأمر فيه غيره بتعليمها أو يتعلم ثم يعلمها وإذ تعذر التعليم لبلادة نادرة أو ماتت أو مات والشرط أن يعلم بنفسه وجب مهر المثل فإن طلقها بعد أن علمها وقبل الدخول رجع عليها بنصف الأجرة.وقال الحنفية: الباء في قوله بما معك من القرآن للسببية والمعنى كما وهبت نفسها منه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهبت صداقها لذلك الرجل.وقال ابن المنير: لما تحقق -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عجز الرجل سأله هل معك من القرآن من شيء لأن القرآن هو الغنى الأكبر فلما ثبت له حظ منه ثبت له حظ من النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فزوجه وليس في الحديث إسقاط الصداق فلعله زوجه إياها بصداق وجدت مظنته وإن لم توجد حقيقته وإذا وجدت مظنته أو شك أن يحصل بفضل الله وإنما استفسره عن جهده نصحًا للمرأة فلما أخبره أنه يحفظ شيئًا من القرآن علم أن الله لا يضيعهما قال: ولو فرضنا امرأة فوّضت أمرها في التزويج لرجل فخطبها منه من لا مال له ولكنه حامل للقرآن فزوجها منه ثقة بوعد الله لحامل كتابه بالغنى واقتداء بهذا الحديث لكان جديرًا بالصواب، ويجعل الصداق في ذمته ويكون تفويضًا ولا معنى للتفويض إلا ما وقع في الحديث انتهى.

    (بابُُ التَّزْويجِ علَى القُرْآنِ وبِغَيْرِ صداقٍ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان التَّزْوِيج على تَعْلِيم الْقُرْآن، وَالتَّزْوِيج بِغَيْر صدَاق أَي: بِغَيْر ذكر صدَاق مَالِي.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4871 ... ورقمه عند البغا:5149 ]
    - حدَّثنا عَلِيٌّ بنُ عبْدِ الله حَدثنَا سُفْيانُ سَمِعْتُ أَبَا حازِمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَهْلَ بن سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ يَقُولُ: إنِّي لَفِي القَوْمِ عِنْدَ رسولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، إِذْ قامتِ امْرَأةٌ فقالتْ: يَا رسولَ الله! إِنَّهَا قَدْ وهَبْتَ
    نَفْسَها لَكَ فَرَ فِيهَا رأيَكَ. فلَمْ يُجِبْها شَيْئا، ثُمَّ قامَتْ فقالَتْ: يَا رسولَ الله {{إنَّها قَدْ وهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيها رَأْيَكَ، فَلمْ قامتِ الثالِثَةَ فقالَتْ: إِنَّهَا قدْ وهَبَتْ نَفْسَها لَكَ فَرَ فِيها رأيَكَ. فقامَ رجُلٌ فَقَالَ: يَا رسولُ الله}} أنْكِحْنِيها. قَالَ: هَلْ عِنْدكَ مِنْ شَيْء؟ قَالَ: لَا. قَالَ: إذْهَبْفاطْلُبْ ولوْ خاتَما مِنْ حَدِيدٍ، فَذَهَبَ فَطَلَبَ ثُمَّ جاءَ فَقَالَ: مَا وجَدْتُ شَيْئا وَلَا خاتَما مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ: هَلْ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وسورةُ كَذَا. قَالَ: إذْهَبْ فَقَدْ أنْكَحْتُكَها بِما معَكَ مِنَ القُرْآنِ..مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة فَإِن فِيهِ التَّزْوِيج على الْقُرْآن من غير ذكر صدَاق. وَعلي بن عبد الله بن الْمَدِينِيّ، وسُفْيَان بن عُيَيْنَة وَأَبُو حَازِم سَلمَة بن دِينَار. والْحَدِيث قد مر بطرق كَثِيرَة ومتون مُخْتَلفَة وَقد ذكرنَا أَن الشَّافِعِي ذهب إِلَى هَذِه الْأَحَادِيث وَإِلَى أَن آخذ الْأجر على تَعْلِيم الْقُرْآن جَائِز. وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه وَمَالك وَاللَّيْث والمزني. لَا يكون تَعْلِيم الْقُرْآن مهْرا، زَاد أَبُو حنيفَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَأَصْحَابه: فَإِن تزوج على ذَلِك فَالنِّكَاح جَائِز، وَهُوَ فِي حكم من لم يسم لَهَا مهْرا فلهَا مهر مثلهَا إِن دخل بهَا، وَإِن لم يدْخل بهَا فلهَا الْمُتْعَة. وَقَالَ الطَّحَاوِيّ: قَوْله: أنكحتكها أَو زوجتكها أَو أملكتكها بِمَا مَعَك من الْقُرْآن خَاص بسيدنا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يجوز لغيره، لِأَن الله تَعَالَى أَبَاحَ لَهُ ملك الْبضْع بِغَيْر صدَاق، وَلم يَجْعَل ذَلِك لغيره، بقوله: خَالِصَة لَك من دون الْمُؤمنِينَ، فَكَانَ لَهُ خصّه الله تَعَالَى أَن ملَّك غَيره مَا كَانَ لَهُ ملكه صدَاق، وَيكون ذَلِك خَاصّا بِهِ. وَقَالَ اللَّيْث: لَا يجوز لأحد أَن يتَزَوَّج بِالْقُرْآنِ، وَالدَّلِيل على صِحَة ذَلِك أَنَّهَا قَالَت: قد وهبت لَك نَفسِي، فَقَامَ رجل فَقَالَ: إِن لم تكن حَاجَة لَك بهَا حَاجَة فزوجنيها، وَلم يذكر فِي الحَدِيث أَن سيدنَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم شاورها فِي نَفسهَا، وَلَا أَنَّهَا قَالَت: زَوجنِي مِنْهُ، فَدلَّ على أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ لَهُ أَن يَهَبهَا بِالْهبةِ الَّتِي جَازَ لَهُ نِكَاحهَا. فَإِن قلت: يحْتَمل أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سَأَلَهَا أَن يُزَوّجهَا مِنْهُ وَلم ينْقل؟ قلت: يحْتَمل أَن يكون جعل لَهَا مهْرا غير السُّور وَلم ينْقل، لَيْسَ أَحدهمَا أولى من الآخر. فَإِن قلت: قد رُوِيَ أَنه استأذنها وَأَنه قَالَ: لَهُ عوضهَا إِذا زوقك الله. قلت: قد ذكرنَا خصوصيته صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَلَا يحْتَاج إِلَى شَيْء آخر. وَقَالَ أَبُو عمر: أجمع عُلَمَاء الْمُسلمين على أَنه لَا يجوز لأحد أَن يطَأ فرجا وهب لَهُ دون رقبته، وَأَنه لَا يجوز وَطْء فِي نِكَاح بِغَيْر صدَاق مُسَمّى دينا أَو نَقْدا، وَأَن الْمُفَوض إِلَيْهِ لَا يدْخل حَتَّى يُسَمِّي صَدَاقا مُسَمّى. انْتهى وَيحْتَمل أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم زَوجهَا بِمَا مَعَه من الْقُرْآن لِحُرْمَتِهِ، وعَلى وَجه التَّعْظِيم لِلْقُرْآنِ وَأَهله لَا على أَنه مهر، وَيحْتَمل أَن يُرِيد بقوله: (وَلَو خَاتمًا من حَدِيد) تَعْجِيل شَيْء يقدمهُ من الصَدَاق وَإِن كَانَ قَلِيلا، فَيدل على ذَلِك أَنه كَانَ يجوز أَن يُزَوجهُ على مهر فِي ذمَّته، وَقَالَ ابْن الْعَرَبِيّ: ذكر خَاتم الْحَدِيد كَانَ قبل النَّهْي عَنهُ بقوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إِنَّه حلية أهل النَّار، فنسخ النَّهْي جَوَازه وَطَلَبه لَهُ. قَالَ بعض الْمَالِكِيَّة: لَعَلَّ الْخَاتم كَانَ يُسَاوِي ربع دِينَار فَصَاعِدا لقلَّة الصناع يَوْمئِذٍ عِنْدهم. قلت: للحنفي أَيْضا أَن يَقُول: لَعَلَّه كَانَ يُسَاوِي عشرَة فَمَا فَوْقهَا.قَوْله: (إِذْ قَامَت امْرَأَة) كلمة: إِذْ للمفاجأة، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ لِأَن هَذَا الحَدِيث قد ذكر إِلَى هُنَا فِي كتاب النِّكَاح ثَمَان مَرَّات مطولا وَلَا مُخْتَصرا. قَوْله: (فَقَالَت: يَا رَسُول الله! إِنَّهَا قد وهبت نَفسهَا) فِيهِ الْتِفَات. وَكَذَا فِي رِوَايَة حَمَّاد بن زيد، لَكِن قَالَ: إِنَّهَا وهبت نَفسهَا لله وَلِرَسُولِهِ، وَوَقع فِي رِوَايَة مَالك: إِنِّي وهبت نَفسِي لَك، هَذَا على مَا يَقْتَضِيهِ سِيَاق الْكَلَام. قَوْله: (فَرَ) الْفَاء للْعَطْف و: ر، وَحدهَا أَمر من: رأى يرأى على وزن: ف، لِأَن عين الْفِعْل ولامه محذوفان، لِأَن أَصله: أرأى، على وزن: افْعَل، حذفت لَام الْفِعْل للجزم لِأَن الْأَمر مجزوم ثمَّ نقلت حَرَكَة الْهمزَة إِلَى الرَّاء للتَّخْفِيف فاستغنيت عَن همزَة الْوَصْل فحذفت فَبَقيَ: ر، على وزن: ف، وَقَالَ الْكرْمَانِي: ويروى بِهَمْزَة بعد الرَّاء. قلت: الْقَاعِدَة فِي مثل هَذَا الْبابُُ نَحْو: ر، و: ق، و: ع، وَغَيرهَا أَن يلْحقهَا هَذِه السكت، فَيُقَال: ره، وقه، وعه. لِأَن الِابْتِدَاء بِكَلِمَة الْوُقُوف عَلَيْهَا وَهِي حرف وَاحِد فِيهِ بعض تعسر واستثقال، وَبَقِيَّة الْكَلَام فِيهِ قد مرت بالتكرار.

    حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ، يَقُولُ إِنِّي لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ قَامَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتِ الثَّالِثَةَ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحْنِيهَا‏.‏ قَالَ ‏"‏ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَىْءٍ ‏"‏‏.‏ قَالَ لاَ‏.‏ قَالَ ‏"‏ اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ‏"‏‏.‏ فَذَهَبَ فَطَلَبَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَىْءٌ ‏"‏‏.‏ قَالَ مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا‏.‏ قَالَ ‏"‏ اذْهَبْ فَقَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ‏"‏‏.‏

    Narrated Sahl bin Sa`d As-Sa`idi:While I was (sitting) among the people in the company of Allah's Messenger (ﷺ) a woman stood up and said, "O Allah's Messenger (ﷺ)! She has given herself in marriage to you; please give your opinion of her." The Prophet did not give her any reply. She again stood up and said, "O Allah's Messenger (ﷺ)! She has given herself (in marriage) to you; so please give your opinion of her. The Prophet (ﷺ) did not give her any reply. She again stood up for the third time and said, "She has given herself in marriage to you: so give your opinion of her." So a man stood up and said, "O Allah's Messenger (ﷺ)! Marry her to me." The Prophet asked him, "Have you got anything?" He said, "No." The Prophet (ﷺ) said, "Go and search for something, even if it were an iron ring." The man went and searched and then returned saying, "I could not find anything, not even an iron ring." Then the Prophet (ﷺ) said, "Do you know something of the Qur'an (by heart)?" He replied, "I know (by heart) such Sura and such Sura." The Prophet (ﷺ) said, "Go! I have married her to you for what you know of the Qur'an (by heart)

    Telah menceritakan kepada kami [Ali bin Abdullah] Telah menceritakan kepada kami [Sufyan] Aku mendengar [Abu Hazim] berkata; Aku mendengar [Sahl bin Sa'd As Sa'idi] berkata; Aku pernah berada di tengah-tengah suatu kaum yang tengah berada di sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, tiba-tiba berdirilah seorang wanita seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah menyerahkan dirinya untuk Anda, karena itu berilah keputusan padanya." Namun beliau tidak memberi jawaban apa pun, kemudian wanita itu pun berdiri dan berkata lagi, "Wahai Rasulullah, sesungguh ia telah menyerahkan dirinya untuk Anda, karena itu berilah putusan padanya." Ternyata ia belum juga memberi putusan apa-apa. Kemudian wanita itu berdiri lagi pada kali yang ketiga seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah menyerahkan dirinya untuk Anda, karena itu berilah keputusan padanya." Maka berdirilah seorang laki-laki dan berkata, "Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya." Beliau pun bertanya: "Apakah kamu memiliki sesuatu (untuk dijadikan mahar)?" laki-laki itu menjawab, "Tidak." Beliau bersabda: "Pergi dan carilah sesuatu meskipun hanya cincin dari emas." Kemudian laki-laki itu pergi dan mencari sesuatu untuk mahar, kemudian ia kembali lagi dan berkata, "Aku tidak mendapatkan apa-apa, meskipun hanya cincin dari emas." Lalu beliau bertanya: "Apakah kamu mempunyai hafalan Al Qur`an?" laki-laki itu menjawab, "Ya, aku hafal surat ini dan ini." Akhirnya beliau bersabda: "Pergilah, telah menikahkanmu dengan wanita itu dan maharnya adalah hafalan Al Qur`anmu

    Sehl İbn Said es-Saidi'den, diyor ki: "Ben Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in huzurunda diğer ashab ile birlikte iken bir kadın ayağa kalkarak: Ey Allah'ın Rasulü, bu kadın kendisini sana hibe etmiş bulunuyor. Hakkında neyi uygun görüyorsan yap, dedi. Allah Rasulü ona hiçbir cevap vermedi. Daha sonra kadın ayağa kalkarak: Ey Allah'ın Rasulü, bu kadın kendisini sana hibe etmiş bulunuyor, hakkında neyi uygun görüyorsan onu yap, dedi. Yine ona hiçbir cevap vermedi. Daha sonra üçüncü bir defa ayağa kalkarak: Bu kadın sana kendisini hibe etmiş bulunuyor, hakkında uygun gördüğünü yap, dedi. Bir adam ayağa kalkarak: Ey Allah'ın Rasulü, onu bana nikahla, dedi. Allah Rasulü: Yanında bir şey var mı, diye sordu. Adam: Hayır dedi. Allah Rasulü: Git, demirden bir yüzük dahi olsa bir şeyler bul, dedi. Adam gitti ve aradı. Daha sonra gelerek: Hiçbir şey bulamadım, demirden bir yüzük bile, dedi. Allah Rasulü: Kur'an'dan ezbere bildiğin bir şey var mı, diye sordu. Adam: Şu sureyi, şu sureyi ezbere biliyorum deyince, Allah Rasulü: Git, Kur'an'dan ezberlediklerin(i ona öğretmen)e karşılık bu kadını sana nikahladım, diye buyurdu." Fethu'l-Bari Açıklaması: "Kur'an öğretme karşılığında ve mehirsiz olarak evlendirme." Yani Kur'an öğretmeye karşılık ve ayni, mali bir mehir olmaksızın evlendirmek. Başka anlama gelme ihtimali de vardır. "Sonra ayağa kalktı... dedi." Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği Nesai'deki hadiste şu ifadeler yer almaktadır: "Bir kadın Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellemlin huzuruna gelerek kendisini ona arz etti. Allah Rasulü kadına: Otur dedi. Kadın bir süre oturduktan sonra kalktı. Allah Rasulü: "Otur, Allah seni mübarek kılsın. Bizim sana ihtiyacımız yoktur" diye buyurdu. Bu hadisten kadının çokça evlenmek isteğine rağmen oldukça edepli olduğu da anlaşılmaktadır. Çünkü isteğinde ısrarda aşırıya kaçmamıştır. Ayrıca• susup cevap vermemesinden böyle bir isteğin olmadığı anlamını da çıkartmıştır. Ancak alacağı cevaptan yana ümidini de kesmediğinden ötürü oturup kurtuluşu beklemiştir. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimizin susması ise ya ona olumsuz karşılık vermekten utandığındandı. -Çünkü daha önce nitelikleri anlatılırken geçtiği üzere oldukça hayalı idi. Hatta örtüleri arkasında bakire kızdan daha hayalı idi.- Yahut vahiy beklediği için ya da'duruma uygun bir cevap vermek amacıyla düşünmek için cevap vermekte gecikmiştir. "Yanında bir şey var mı?" Malik'in rivayetinde "ona mehir vereceğin" fazlalığı vardır. İbn Mesud yoluyla gelen hadiste: "Senin malın var mı?" şeklindedir. Hadisten Çıkarılan Sonuçlar Bu hadisten çeşitli sonuçlar çıkarılmıştır. 1- Mehrin asgari miktarının bir sınırı yoktur. İbnu'I-Münzir der ki: Hadis-i şerifte mehrin asgari miktarının on dirhem olduğunu iddia edenlerin görüşleri reddedilmektedir. Çeyrek dinardır diyenlerin görüşleri dereddedilmektedir. Çünkü demirden bir yüzük bu kadar da etmez. (Kadı) Iyad dedi ki: Herkes eşlerin ya da akdi yapmak üzere yetkili kılınan kimselerin karşılıklı rıza ile belirleyecekleri, kendisinden yararlanılabilen her şeyin mehir olarak caiz olacağını kabul etmiştir. Kamçı ve ayakkabı gibi. .. İsterse bunun değeri bir dirhemden daha aşağı olsun. Yahya İbn Said el-Ensari, Ebu'zZinad, Rabia, İbn Ebi Zi'b ve -Malik ve ona tabi olanlar dışında- Medineliler İbn Cüreyc, Müslim İbn Halid ve diğer Mekkeliler, Şam halkından el-Evzai, Mısır ahalisinden el-Leys, es-Sevri, İbn Ebi Leyla ve -Ebu Hanife ve ona tabi olanlar dışında- diğer Iraklı alimler Şafii, Oavud, Ashabu'l-Hadis fakihleri, Malikilerden İbn Vehb de bu görüştedirler. Ebu Hanife: Mehrin asgari miktarının on dirhem, İbn Şubrume beş dirhem, Malik üç dirhem ya da çeyrek dinar -bu da el kesmeyi gerektiren miktar hususundaki görüş ayrılıklarına göre değişir- demiştir. 2- İmam özel velisi bulunmayan bir kadını ona denk gördüğü kimse ile evlendirebilir. Fakat kadının buna razı olması da zorunludur. ed-Oavudi dedi ki: Rivayette ondan izin istediğine dair bir husus bulunmadığı gibi, ona vekalet verdiğini gösterenbir ifade de yoktur. Bu hüküm ancak yüce Allah'ın: "Nebi mu'minler için kendi öz canlarından önce gelir. "(Ahzab, 6) buyruğundan anlaşıfmaktadır. Yani o, dilediği kadını ondan izin almaksızın dilediği ile evlendirmek özelliğine sahiptir. 3- Nikahta mehir zorunludur. Çünkü: "Sende ona mehir vereceğin bir şeyin var mı?" diye sormuştur. Herhangi bir kimsenin köle olması hali dışında mehir vermeksizin kendisine hibe edilmiş bir kadın ile ilişkide bulunması caiz değildir. 4- En uygunu akid esnasında mehrin söz konusu edilmesidir. Çünkü böylelikle tartışma söz konusu olmaz, kadın için de bu daha faydalıdır. Mehir sözkonusu edilmeksizin nikah akdi yapılacak olursa akid sahihtir ve sahih kabul edilen görüşe göre gerdeğe girilmek suretiyle mehr-i mislin kadına ödenmesi ieab eder. Mehr-i mislin akid ile vacib olduğu da söylenmiştir. Mehrin miktarının belirlenmesinin kadına daha yararlı oluşu şöyle izah edilir: Eğer kadın gerdeğe girilmeden önce boşanacak olursa belirlenen mehrin yarısını hak eder. 5- Mehrin acilen teslim edilmesi müstehaptır. 6- Sözü pekiştirmek amacıyla yemin teklif etmeksizin yemin etmek caizdir. Ancak zaruret yoksa mekruhtur. Iyad, mal edinilmeye elverişli olmayan ve değeri de bulunmayan şeylerin mehir olamayacağını ve bunlar ile nikahın helal olmayacağının icma' ile kabul edildiğini nakletmiştir. Eğer onun bu nakli sabit ise Ebu Muhammed İbn Hazm bu iema'ın dışına çıkarak şöyle demiştir: Kendisine şey denilebilecek her bir şeyin -bir arpa tanesi dahi olsa- mehir olması caizdir. Genelolarak herkesin benimsediği görüşü Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in: "Demirden bir yüzük dahi olsa bul getir" sözü desteklemektedir. Çünkü Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz bunu daha üst miktardakilere nispetle az olan miktarı belirtmek amacıyla zikretmiştir. Hiç şüphesiz demirden bir yüzüğün değeri herhangi bir tohumdan ya da bir arpa tanesinden daha fazladır. Haberin ifadeleri, kendisi sebebiyle mehir olarak cinsel ilişkinin helal kabul edileceği daha aşağı bir miktarın olmadığını da göstermektedir. Mehrin asgari miktarı ile ilgili çeşitli hadisler varid olmuş ise de bunlardan hiçbiri sabit değildir. 7- Denklik, hürriyet, din ve neseb hususundadır. Mali hususlarda. denklik sözkonusu değildir. 8- İmamın, raiyesinin maslahatına olan hususlara eğilmesi ve onların maslahatına olan şeyleri onlara göstermesi gerekir. 9- Mehir hususunda pazarlık yapılabilir. 10- Kişi kendisi için evlenme teklifinde bulunabilir

    ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے، کہا میں نے ابوحازم سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے سہل بن سعد ساعدی سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا اس میں ایک خاتون کھڑی ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں آپ اب جو چاہیں کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ پھر کھڑی ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر دیا ہے آپ جو چاہیں کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ تیسری مرتبہ کھڑی ہوئیں اور کہا کہ انہوں نے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کر دیا، آپ جو چاہیں کریں۔ اس کے بعد ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! ان کا نکاح مجھ سے کر دیجئیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور تلاش کرو ایک لوہے کی انگوٹھی بھی اگر مل جائے لے آؤ۔ وہ گئے اور تلاش کیا، پھر واپس آ کر عرض کیا کہ میں نے کچھ نہیں پایا، لوہے کی ایک انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ قرآن ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ میرے پاس فلاں فلاں سورتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جاؤ میں نے تمہارا نکاح ان سے اس قرآن پر کیا جو تم کو یاد ہے۔

    সাহল ইবনু সা‘দ (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি অন্যান্য লোকের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় একজন মহিলা দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি নিজেকে আপনার কাছে পেশ করছি, এখন আপনার মতামত দিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন উত্তর দিলেন না। এরপর মহিলাটি পুনরায় দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার জীবনকে আপনার কাছে পেশ করছি। আপনার মতামত দিন। তিনি কোন প্রতি উত্তর করলেন না। তারপর তৃতীয় বারে দাঁড়িয়ে বলল, আমি আমার জীবন আপনার কাছে সোপর্দ করছি। আপনার মতামত দিন। এরপর একজন লোক দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, এ মহিলাকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার কাছে কিছু আছে কি? লোকটি বলল, না। তিনি বললেন, যাও খুঁজে দেখ, একটি লোহার আংটি হলেও নিয়ে এসো। লোকটি চলে গেল এবং খুঁজে দেখল। এরপর এসে বলল, আমি কিছুই পেলাম না; এমনকি একটি লোহার আংটিও না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার কি কিছু কুরআন জানা আছে? সে বলল, অমুক অমুক সূরা আমার মুখস্থ আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার যে পরিমাণ কুরআন মুখস্থ আছে, তার বিনিময়ে এ মহিলাকে তোমার সঙ্গে বিয়ে দিলাম। [২৩১০](আধুনিক প্রকাশনী- ৪৭৬৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    சஹ்ல் பின் சஅத் அஸ்ஸாஇதீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்த மக்களிடையே இருந்துகொண்டிருந்தேன். அப்போது ஒரு பெண்மணி (வந்து) நின்று, ‘‘என்னைத் தங்களுக்கு அன்பளிப்பாக (மஹ்ரின்றி மணமுடித்துக்கொள்வதற்காக) வழங்கி விட்டேன்; தங்கள் விருப்பப்படி செயல்படுங்கள்” என்று கூறினார். அவருக்கு நபியவர்கள் பதிலேதும் சொல்லவில்லை. பிறகு மீண்டும் எழுந்து நின்று, ‘‘என்னைத் தங்களுக்கு அன்பளிப்பாக வழங்கிவிட்டேன்; உங்கள் விருப்பப்படி செயல்படுங்கள்!” என்று சொன்னார். அப்போதும் நபி (ஸல்) அவர்கள் அப்பெண்ணுக்குப் பதிலேதும் சொல்லவில்லை. மூன்றாவது முறையாக அப்பெண்மணி எழுந்து ‘‘என்னைத் தங்களுக்கு அன்பளிப்பாக வழங்கிவிட்டேன்; தங்கள் விருப்பப்படி செயல்படுங்கள்” என்றார். அப்போது ஒரு மனிதர் எழுந்து, ‘‘அல்லாஹ்வின் தூதரே! இவரை எனக்கு மணமுடித்துவையுங்கள்” என்று கூறினார். நபி (ஸல்) அவர்கள், ‘‘(இவருக்கு மஹ்ராகக் கொடுக்க) உம்மிடம் ஏதேனும் பொருள் உள்ளதா?” என்று கேட்டார்கள். அவர், ‘‘இல்லை” என்று கூறினார். நபி (ஸல்) அவர்கள், ‘‘நீர் சென்று, (இவருக்கு மஹ்ராகச் செலுத்த) இரும்பாலான ஒரு மோதிரத்தையாவது தேடுக” என்று சொன்னார்கள். அவர் போய்த் தேடிவிட்டு பிறகு (திரும்பி) வந்து, ‘‘ஏதும் கிடைக்க வில்லை. இரும்பாலான மோதிரம்கூட கிடைக்கவில்லை” என்று சொன்னார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், ‘‘குர்ஆனில் ஏதேனும் உம்முடன் (மனனமாக) உள்ளதா?” என்று கேட்டார்கள். அதற்கு அவர், ‘‘ஆம் இன்ன அத்தியாயம், இன்ன அத்தியாயம் என்னிடம் (மனப் பாடமாக) உள்ளது” என்றார். அப்போது நபி (ஸல்) அவர்கள், ‘‘உம்முடன் (மனனமாய்) உள்ள குர்ஆன் அத்தியாயங் களுக்காக இவளை உமக்கு மணமுடித்துத் தந்தேன், நீர் செல்லலாம்!” என்று கூறினார்கள்.87 அத்தியாயம் :