عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : إِنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ ، فَقَامَتْ طَوِيلًا ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَزَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ ، فَقَالَ : " هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا ؟ " فَقَالَ : مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِزَارُكَ ، إِنْ أَعْطَيْتَهَا جَلَسْتَ ، وَلَا إِزَارَ لَكَ ، فَالتَمِسْ شَيْئًا ؟ " قَالَ : مَا أَجِدُ ، قَالَ : " فَالتَمِسْ ، وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ " قَالَ : فَالتَمَسَ ، فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هَلْ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ شَيْءٌ ؟ " قَالَ : نَعَمْ ، سُورَةُ كَذَا ، وَسُورَةُ كَذَا ، لِسُوَرٍ سَمَّاهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ "
حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : إِنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ ، فَقَامَتْ طَوِيلًا ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - فَزَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ ، فَقَالَ : هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا ؟ فَقَالَ : مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِزَارُكَ ، إِنْ أَعْطَيْتَهَا جَلَسْتَ ، وَلَا إِزَارَ لَكَ ، فَالتَمِسْ شَيْئًا ؟ قَالَ : مَا أَجِدُ ، قَالَ : فَالتَمِسْ ، وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ قَالَ : فَالتَمَسَ ، فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : هَلْ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ شَيْءٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، سُورَةُ كَذَا ، وَسُورَةُ كَذَا ، لِسُوَرٍ سَمَّاهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى هَذَا الحَدِيثِ ، فَقَالَ : إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ يُصْدِقُهَا فَتَزَوَّجَهَا عَلَى سُورَةٍ مِنَ القُرْآنِ ، فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَيُعَلِّمُهَا سُورَةً مِنَ القُرْآنِ . وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ : النِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَيَجْعَلُ لَهَا صَدَاقَ مِثْلِهَا ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الكُوفَةِ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ