• 1091
  • عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ لَكَ فِي بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ ؟ قَالَ : " فَأَفْعَلُ مَاذَا ؟ " قُلْتُ : تَنْكِحُ ، قَالَ : " أَتُحِبِّينَ ؟ " قُلْتُ : لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ ، وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي فِيكَ أُخْتِي ، قَالَ : " إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِي " ، قُلْتُ : بَلَغَنِي أَنَّكَ تَخْطُبُ ، قَالَ : " ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ " ، قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : " لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي مَا حَلَّتْ لِي ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ ، فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ "

    حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ لَكَ فِي بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ ؟ قَالَ : فَأَفْعَلُ مَاذَا ؟ قُلْتُ : تَنْكِحُ ، قَالَ : أَتُحِبِّينَ ؟ قُلْتُ : لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ ، وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي فِيكَ أُخْتِي ، قَالَ : إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِي ، قُلْتُ : بَلَغَنِي أَنَّكَ تَخْطُبُ ، قَالَ : ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ ، قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي مَا حَلَّتْ لِي ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ ، فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ وَقَالَ اللَّيْثُ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ : دُرَّةُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ

    بمخلية: مخلية : منفردة بك خالية من ضرة
    ربيبتي: الربيبة : بنت زوجة الرجل من غيره تربى في داره
    لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي مَا حَلَّتْ لِي ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا
    حديث رقم: 4848 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
    حديث رقم: 4829 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} [النساء: 23]
    حديث رقم: 4835 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} [النساء: 23]
    حديث رقم: 5080 في صحيح البخاري كتاب النفقات باب المراضع من المواليات وغيرهن
    حديث رقم: 2704 في صحيح مسلم كِتَابُ الرِّضَاعِ بَابُ تَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ ، وَأُخْتِ الْمَرْأَةِ
    حديث رقم: 2705 في صحيح مسلم كِتَابُ الرِّضَاعِ بَابُ تَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ ، وَأُخْتِ الْمَرْأَةِ
    حديث رقم: 3268 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح تحريم الربيبة التي في حجره
    حديث رقم: 3269 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح تحريم الجمع بين الأم والبنت
    حديث رقم: 3271 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح تحريم الجمع بين الأختين
    حديث رقم: 1934 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
    حديث رقم: 26819 في مسند أحمد ابن حنبل مِنْ مُسْنَدِ الْقَبَائِلِ وَمِنْ حَدِيثِ أُمِّ حَبِيبَةَ
    حديث رقم: 4184 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4185 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 5266 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ تَحْرِيمُ الرَّبِيبَةِ الَّتِي فِي حِجْرِ الرَّجُلِ
    حديث رقم: 5265 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ تَحْرِيمُ الرَّبِيبَةِ الَّتِي فِي حِجْرِ الرَّجُلِ
    حديث رقم: 5267 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
    حديث رقم: 5268 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
    حديث رقم: 13043 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا فِي الرَّضَاعِ : يَحْرُمُ مِنْهُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
    حديث رقم: 19316 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19310 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19311 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19312 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19313 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19314 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19315 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 13486 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
    حديث رقم: 13494 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
    حديث رقم: 12574 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا خُصَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 13024 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ
    حديث رقم: 13025 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ
    حديث رقم: 14560 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابٌ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ وَأَنَّ لَبَنَ
    حديث رقم: 1915 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
    حديث رقم: 302 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1215 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ
    حديث رقم: 3564 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ، وَتَحْرِيمِ نِكَاحِ الرَّبِيبَةِ الَّتِي هِيَ
    حديث رقم: 227 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الأول ذِكْرُ مَنْ أَرْضَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَسْمِيَةِ إِخْوَتِهِ وَأَخَوَاتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
    حديث رقم: 6990 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء دُرَّةُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ رَبِيبَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَهَا ذِكْرٌ فِي حَدِيثِ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ
    حديث رقم: 6971 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي حَدِيثُ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ
    حديث رقم: 3562 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ، وَتَحْرِيمِ نِكَاحِ الرَّبِيبَةِ الَّتِي هِيَ
    حديث رقم: 3563 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ، وَتَحْرِيمِ نِكَاحِ الرَّبِيبَةِ الَّتِي هِيَ
    حديث رقم: 3565 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ، وَتَحْرِيمِ نِكَاحِ الرَّبِيبَةِ الَّتِي هِيَ
    حديث رقم: 3566 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ، وَتَحْرِيمِ نِكَاحِ الرَّبِيبَةِ الَّتِي هِيَ
    حديث رقم: 6989 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء دُرَّةُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ رَبِيبَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَهَا ذِكْرٌ فِي حَدِيثِ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ

    [5106] أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ هُوَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالْمُوَحَّدَةِ الْخَفِيفَةِ وَثُوَيْبَةُ بِالرَّفْعِ الْفَاعِلُ وَالضَّمِيرُ لِبِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ وَالْمَعْنَى أَرْضَعَتْنِي ثُوَيْبَةُ وَأَرْضَعَتْ وَالِدَ دُرَّةَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ الْمَاضِي التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ فَقَالَ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ وَإِنَّمَا نَبَّهْتُ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّ صَاحِبَ الْمَشَارِقِ نَقَلَ أَنَّ بَعْضَ الرُّوَاةِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَوَاهَا بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ التَّحْتَانِيَّةِ فَصَحَّفَ وَيَكْفِي فِي الرَّدِّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ الرِّوَايَةَ فِي الْأُخْرَى إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا أَبَا سَلَمَةَ قَوْلُهُ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ دُرَّةُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ يَعْنِي أَنَّ اللَّيْثَ رَوَاهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ فَسَمَّى بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ دُرَّةَ وَكَأَنَّهُ رَمَزَ بِذَلِكَ إِلَى غَلَطِ مَنْ سَمَّاهَا زَيْنَبَ وَقَدْ قَدَّمْتُ أَنَّهَا فِي رِوَايَةِ الْحُمَيْدِيِّ عَنْ سُفْيَانَ وَأَنَّ الْمُصَنِّفَ أَخْرَجَهُ عَنِ الْحُمَيْدِيِّ فَلَمْ يُسَمِّهَا وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ الْحَدِيثَ أَيْضًا فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ مِنْ طَرِيقِ اللَّيْث أَيْضا عَن بن شهَاب عَن عُرْوَة فسماها أَيْضا درة( قَوْله بَاب وَأَن تجمعُوا بَين الاختين) أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ أُمِّ حَبِيبَةَ الْمَذْكُورَ لِقَوْلِهِ فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فِي التَّزْوِيجِ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ سَوَاءً كَانَتَا شَقِيقَتَيْنِ أَمْ مِنْ أَبٍ أَمْ مِنْ أُمٍّ وَسَوَاءٌ النَّسَبُ وَالرَّضَاعُ وَاخْتُلِفَ فِيمَا إِذَا كَانَتَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ فَأَجَازَهُ بَعْضُ السَّلَفِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَالْجُمْهُورِ وَفُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ عَلَى الْمَنْعِ وَنَظِيرُهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتهَا وَحَكَاهُ الثَّوْريّ عَن الشِّيعَة قَوْله بَاب وَأَن تجمعُوا بَين الْأُخْتَيْنِ أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ أُمِّ حَبِيبَةَ الْمَذْكُورَ لِقَوْلِهِ فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فِي التَّزْوِيجِ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ سَوَاءً كَانَتَا شَقِيقَتَيْنِ أَمْ مِنْ أَبٍ أَمْ مِنْ أُمٍّ وَسَوَاءٌ النَّسَبُ وَالرَّضَاعُ وَاخْتُلِفَ فِيمَا إِذَا كَانَتَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ فَأَجَازَهُ بَعْضُ السَّلَفِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَالْجُمْهُورِ وَفُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ عَلَى الْمَنْعِ وَنَظِيرُهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتهَا وَحَكَاهُ الثَّوْريّ عَن الشِّيعَة قَوْلُهُ بَابُ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَيْ وَلَا عَلَى خَالَتِهَا وَهَذَا اللَّفْظُ رِوَايَةُ أبي بكر أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ بِإِسْنَادِ حَدِيثِ الْبَابِ وَكَذَا هُوَ عِنْدَ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

    باب {{وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ}}وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الدُّخُولُ وَالْمَسِيسُ وَاللِّمَاسُ هُوَ الْجِمَاعُ. وَمَنْ قَالَ: بَنَاتُ وَلَدِهَا مِنْ بَنَاتِهِ فِي التَّحْرِيمِ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لأُمِّ حَبِيبَةَ، «لاَ تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ» وَكَذَلِكَ حَلاَئِلُ وَلَدِ الأَبْنَاءِ هُنَّ حَلاَئِلُ الأَبْنَاءِ، وَهَلْ تُسَمَّى الرَّبِيبَةَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي حَجْرِهِ وَدَفَعَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَبِيبَةً لَهُ إِلَى مَنْ يَكْفُلُهَا»، وَسَمَّى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ابْنَ ابْنَتِهِ ابْنًا.هذا (باب) بالتنوين في قوله تعالى: ({{وَربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتيدخلتم بهن}}) [النساء: 23] قال الزمخشري: من نسائكم متعلق بربائبكم ومعناه أن الربيبة من المرأة المدخول بها محرمة على الرجل حلال له إذا لم يدخل بها انتهى. وذكر الحجور جرى على الغالب فلا مفهوم له ولا فرق بين أن يكون الدخول في عقد صحيح أو فاسد، والمراد بالدخول الوطء على الأصح من قولي الشافعي.(وقال ابن عباس: الدخول والمسيس واللماس) بكسر اللام (هو الجماع) وهو الأصح من قولي الشافعي وقاله أبو حنيفة (ومن قال بنات ولدها) أي المرأة (من بناته) وفي نسخة هن من بناتها أي كحكم بناتها (في التحريم) على الرجل (لقول النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) الآتي موصولًا (لأم حبيبة) رملة بنت أبي سفيان (لا تعرضن) بفتح الفوقية وسكون العين وكسر الراء وسكون الضاد لوقوعها قبل نون النسوة مثل تضربن وخطابه لجمع النسوة وإن كانت القصة لامرأتين لأم سلمة وأم حبيبة ليعم الحكم كل امرأة وردعًا وزجرًا أن يعود له أحد بمثل ذلك (عليّ بناتكن) وبنت الابن بنت (ولا أخواتكن. وكذلك حلائل ولد الأبناء) أي أزواجهم (هن حلائل الأبناء) أي مثلهن في التحريم وهذا بالاتفاق فكذلك بنات الأبناء وبنات البنات (وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره) الجمهور تسمى به سواء كانت في حجره أم لا، لأن ذكر الحجر خرج مخرج العادة لا مخرج الشرط فهو تقييد عرفي لا تقييد للحكم بدليل قوله تعالى: {{فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم}} [النساء: 23] علق الإباحة بعدم الدخول فقط، ولو كانت الحرمة مقيدة بهما لتعلقت الإباحة بعدمهما وقال علي: لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في حجره لظاهر الآية، وقول عليّ هذا رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره وقال به أيضًا عمر بن الخطاب فيما رواه أبو عبيد.(ودفع النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ربيبة له) هي زينب بنت أُم سلمة (إلى من يكلفها) وهو نوفل الأشجعي وقال له: إنما أنت ظئري. رواه البزار والحاكم موصولًا (وسمى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) فيما سبق موصولًا في المناقب (ابن ابنته) الحسن بن علي (ابنًا) حيث قال: "إن ابني هذا سيد" وثبت قوله ومن قال إلى هنا للمستملي والكشميهني.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4834 ... ورقمه عند البغا: 5106 ]
    - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ لَكَ فِي بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ؟ قَالَ: «فَأَفْعَلُ مَاذَا»؟ قُلْتُ: تَنْكِحُ. قَالَ: «أَتُحِبِّينَ»؟ قُلْتُ: لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي فِيكَ أُخْتِي. قَالَ: «إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِي». قُلْتُ: بَلَغَنِي أَنَّكَ تَخْطُبُ. قَالَ: «ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ»؛ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي، مَا حَلَّتْ لِي أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ». وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ دُرَّةُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ.وبه قال: (حدّثنا الحميدي) عبد الله بن الزبير قال: (حدّثنا سفيان) بن عيينة قال: (حدّثنا هشام عن أبيه) عروة بن الزبير (عن زينب) بنت أبي سلمة (عن أم حبيبة) بنت أبي سفيان أنها(قالت: قلت يا رسول الله هل لك في) تزويج أختي عزّة أو درّة أو حمنة (بنت أبي سفيان؟ قال):(فأفعل ماذا)؟ قالت أم حبيبة: (قلت) يا رسول الله (تنكحـ) ـها (قال: أتحبين)؟ أي ذلك وأراد بالاستفهام الاستثبات في شدة الرغبة ليتقرر الجواب بعد ذلك، وأيضًا ليعلم السبب في محبتها ذلك ليرتب عليه الحكم الشرعي، ولذا قالت (قلت لست لك بمخلية) بضم الميم وسكون المعجمة اسم فاعل من أخلاه وجده خاليًا فهو مخل والمرأة مخلية، وهذا من معاني صيغة أفعل كأحمدته وجدته حميدًا أي لست أجدك خاليًا من الزوجات غيري (وأحب من شركني) بفتح الشين وكسر الراء وتفتح من غير ألف (فيك أختي قال) عليه
    الصلاة والسلام: (إنها لا تحل لي) لما فيه من الجمع بين الأختين (قلت) يا رسول الله (بلغني أنك تخطب) أي بنت أبي سلمة درة (قال: ابنة أم سلمة) أي أأنكحها (قلت: نعم. قال) عليه الصلاة والسلام: (لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي أرضعتني وأباها) بفتح الهمزة والموحدة المخففة أي والد درة أبا سلمة (ثويبة) رفع على الفاعلية وقوله: لو لم قال في المصابيح: هذا مثل نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه فإن حلها للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- منتف من جهتين كونها ربيبته وكونها ابنة أخيه من الرضاعة كما أن معصية صهيب منتفية من جهتي المخافة والإجلال (فلا تعرضن) بفتح التاء وكسر الراء وسكون الضاد كيضربن (عليّ بناتكن ولا أخواتكن).(وقال الليث) بن سعد الإمام (حدّثنا هشام) أي ابن عروة بالإسناد المذكور فسمى بنت أبي سلمة فقال: هي (درة) بضم الدال المهملة وفتح الراء المشددة (بنت أبي سلمة) ولأبي ذر أم سلمة فوهم من سماها زينب.

    (بابٌُ {{ وربائبكم اللَّاتِي فِي حجوركم من نِسَائِكُم اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهن}} (النِّسَاء: 32)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان قَوْله عز وَجل: {{وربائبكم}} (النِّسَاء: 32) وَهُوَ جمع: ريبية، وَهِي بنت امْرَأَة الرجل من غَيره، فعيلة بِمَعْنى مفعولة، سميت بهَا لِأَنَّهَا يُرَبِّيهَا زوج أمهَا غَالِبا. قَوْله: (فِي حجوركم) ، جمع حجر، بِفَتْح الحاى وَكسرهَا، يُقَال: فلَان فِي حجر فلَان أَي: فِي كنفه ومنعته، وَهِي من الْمُحرمَات بِشَرْط دُخُول الرجل على أَن الريبية: وَأَجْمعُوا على أَن الرجل إِذا تزوج امْرَأَة ثمَّ طَلقهَا أَو مَاتَت قبل أَن يدْخل بهَا حل لَهُ تَزْوِيج ابْنَتهَا، وَهُوَ قَول الحنيفة وَالثَّوْري وَمَالك وَالْأَوْزَاعِيّ وَمن قَالَ بقوله من أهل الشَّام وَالشَّافِعِيّ وَأَصْحَابه، وَإِسْحَاق وَأبي ثَوْر، وَرُوِيَ عَن جَابر بن عبد الله وَعمْرَان بن حُصَيْن أَنَّهُمَا قَالَا: إِذا طَلقهَا قبل أَن يدْخل بهَا يتَزَوَّج ابْنَتهَا.وَاخْتلفُوا فِي معنى الدُّخُول الَّذِي يَقع بِهِ تَحْرِيم الربائب، فَقَالَت طَائِفَة: الدُّخُول الْجِمَاع، رُوِيَ ذَلِك عَن ابْن عَبَّاس، وَبِه قَالَ طَاوُوس وَعَمْرو بن دِينَار. وَهُوَ الْأَصَح من قَول الشَّافِعِي. وَقَالَ آخَرُونَ: هُوَ الْخلْوَة، وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَمَالك وَأحمد، وَهنا قَول آخر وَهُوَ: أَن يحرم ذَلِك التفقيس والعقود بَين الرجلَيْن، هَكَذَا قَالَ عَطاء
    وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ إِن دخل بِالْأُمِّ فعراها ولمسها بِيَدِهِ أَو أغلق بابُُا أَو أرْخى سترا فَلَا يحل لَهُ نِكَاح ابْنَتهَا. وَاخْتلفُوا فِي النّظر، فَقَالَ مَالك: إِذا نظر إِلَى شعرهَا أَو صدرها أَو شَيْء من محاسنها بلذة حرمت عَلَيْهِ أمهَا وبنتها. وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ: إِذا نظر إِلَى فرجهَا بِشَهْوَة كَانَ بِمَنْزِلَة اللَّمْس بِشَهْوَة، وَقَالَ ابْن أبي ليلى: لَا تحرم بِالنّظرِ حَتَّى يلمس. وَبِه قَالَ الشَّافِعِي، وَقد رُوِيَ التَّحْرِيم بِالنّظرِ عَن مَسْرُوق وَالتَّحْرِيم باللمس عَن النَّخعِيّ وَالقَاسِم وَمُجاهد.وَقَالَ ابنُ عبّاسٍ: الدُّخُولُ والمَسِيسُ واللِّماسُ: هُوَ الجِماعُأَشَارَ بِهِ إِلَى أَن معنى هَذِه الْأَلْفَاظ الْجِمَاع، ذكرهَا الله تَعَالَى فِي الْقُرْآن، وَرُوِيَ عبد الرَّزَّاق من طَرِيق بكر بن أبي عبد الله الْمُزنِيّ قَالَ: قَالَ ابْن عَبَّاس: الدُّخُول والعشي والإفضاء والمباشرة والرفث: الْجِمَاع، إلاَّ أَن الله تَعَالَى حَيّ كريم يكني بِمَا شَاءَ عَمَّن شَاءَ.ومَنْ قَالَ: بَناتُ وَلدِها مِنْ بَناتِه فِي التَّحْرِيمِ لِقَوْلِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. لأُمِّ حبِيبَةَ: لَا تعْرِضْنَ علَيَّ بَناتِكُنَّ وَلَا أخَوَاتِكُنَّيَعْنِي الَّذِي قَالَ: حكم بَنَات ولد الْمَرْأَة كَحكم بَنَات الْمَرْأَة فِي التَّحْرِيم على الرجل محتجا بقوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لأم حَبِيبَة: (لَا تعرضن عَليّ بناتكن) وَوجه دلَالَة الحَدِيث عَلَيْهِ أَن لفظ الْبَنَات متناول لبنات الْبَنَات، وَإِن لم يكن فِي حجره يَعْنِي: الربيبة مُطلقًا. وَحَدِيث أم حَبِيبَة قد تقدم عَن قريب.قَوْله: (وَمن قَالَ) إِلَى قَوْله: حَدثنَا الْحميدِي، لم يثبت فِي رِوَايَة أبي ذَر عَن السَّرخسِيّ.وكَذلِكَ ولَدُ الأبْنَاءِ هُنَّ حلائلُ الأبْناءأَي: كَذَلِك فِي الترحيم ولد الْأَبْنَاء هن حلائل الْأَبْنَاء أَي: أَزوَاجهم، وَهَذَا لَا خلاف فِيهِ.وهَلْ تُسَمَّى الرَّبِيبَةَ وَإنْ لم تَكُمْ فِي حَجْرِهِإِنَّمَا ذكره بالاستفهام لِأَن فِيهِ خلافًا. وَهُوَ أَن التَّقْيِيد بِالْحجرِ شَرط أم لَا؟ وَعند الْجُمْهُور: لَيْسَ بِشَرْط، وَذكر لفظ الْحجر بِالنّظرِ إِلَى الْغَالِب وَلَا اعْتِبَار لمَفْهُوم الْمُخَالفَة إِذا كَانَ الْكَلَام خَارِجا على الْأَغْلَب وَالْعَادَة، وَعند الظَّاهِرِيَّة. لَا تَحْرِيم إلاَّ إِذا كَانَت فِي حجره، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ عَن قريب.ودَفَعَ النبيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، رَبِيبَةٍ لهُ إِلَى مَنْ يَكْفُلُهاذكر هَذَا فِي معرض الِاحْتِجَاج على كَون الربيبة فِي الْحجر لَيْسَ بِشَرْط، كَمَا ذهب إِلَيْهِ أهل الظَّاهِر، وَوَجهه أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دفع ربيبة لَهُ إِلَى من يكلفها. قَوْله: (دفع النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) طرف من حَدِيث رَوَاهُ الْبَزَّار وَالْحَاكِم من طَرِيق أبي إِسْحَاق عَن فَرْوَة بن نَوْفَل الْأَشْجَعِيّ عَن أَبِيه، وَكَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دفع إِلَيْهِ زَيْنَب بنت أم سَلمَة، وَقَالَ: إِنَّمَا أَنْت ظئري. قَالَ: فَذهب بهَا ثمَّ جَاءَ فَقَالَ: مَا فعلت الجويرية؟ قَالَ: عِنْد أمهَا يَعْنِي من الرضَاعَة، وَجئْت لتعلمني، فَذكر حَدِيثا فِيمَا يقْرَأ عِنْد النّوم. قلت: نَوْفَل الْأَشْجَعِيّ لَهُ صُحْبَة نزل الْكُوفَة، قَالَ أَبُو عمر: لم يرو عَنهُ غير بنيه: فَرْوَة وَعبد الرَّحْمَن وسحيم بَنو نَوْفَل، حَدِيثه فِي {{قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ}} (الْكَافِرُونَ: 1) مُخْتَلف فِيهِ مُضْطَرب الْإِسْنَاد قلت: حَدِيثه فِي سنَن أبي دَاوُد رَحمَه الله تَعَالَى، فَأن قلت: احْتج أهل الظَّاهِر بقوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: لَو لم يكن ربيبتي فِي حجري، فَشرط الْحجر. قلت: هَذَا أخرجه صَالح بن أَحْمد عَن أَبِيه. وَأخرجه أَبُو عبيد أَيْضا، وَقَالَ ابْن الْمُنْذر والطَّحَاوِي أَنه غير ثَابت عَنهُ، فِيهِ إِبْرَاهِيم بن عبيد بن رِفَاعَة لَا يعرف، وَأكْثر أهل الْعلم تلقوهُ بِالدفع وَالْخلاف وَاحْتَجُّوا فِي دَفعه بقوله لأم حَبِيبَة: فَلَا تعرضن عَليّ بناتكن وَلَا أخواتكن، فَدلَّ ذَلِك على انتفائه، ووهاه أَبُو عبيد أَيْضا.وسمَّى النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ابنَ ابْنَتهِ إبْنا
    ذكر هَذَا أَيْضا فِي معرض الِاحْتِجَاج لقَوْله: وَمن قَالَ بَنَات وَلَدهَا، وَقَوله: وَكَذَلِكَ ولد الْأَبْنَاء، وَوَجهه أَنه قَالَه فِي حَدِيث أبي بكر الَّذِي مضى فِي المناقب: إِن ابْني هَذَا سيد، يَعْنِي الْحسن بن عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4834 ... ورقمه عند البغا:5106 ]
    - (حَدثنَا الْحميدِي حَدثنَا سُفْيَان حَدثنَا هِشَام عَن أَبِيه عَن زَيْنَب عَن أم حَبِيبَة قَالَت قلت يَا رَسُول الله هَل لَك فِي بنت أبي سُفْيَان قَالَ فأفعل مَاذَا قلت تنْكح قَالَ أتحبين قلت لست لَك بمخلية وَأحب من شركني فِيك أُخْتِي قَالَ إِنَّهَا لَا تحل لي قلت بَلغنِي أَنَّك تخْطب قَالَ ابْنة أم سَلمَة قلت نعم قَالَ لَو لم تكن ربيبتي مَا حلت لي أرضعتني وأباها ثويبة فَلَا تعرضن عَليّ بناتكن وَلَا أخواتكن) مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة والْحميدِي عبد الله بن الزبير مَنْسُوب إِلَى أحد أجداده حميد وسُفْيَان بن عُيَيْنَة وَهِشَام بن عُرْوَة بن الزبير وَزَيْنَب بنت أبي سَلمَة ربيبة رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - والْحَدِيث مضى عَن قريب فِي بابُُ وأمهاتكم اللَّاتِي أرضعنكم وَمر الْكَلَام فِيهِ قَوْله فأفعل مَاذَا فَإِن مَا قلت مَاذَا لَهُ صدر الْكَلَام قلت تَقْدِيره فَمَاذَا أفعل مَاذَا قَوْله بمخلية من بابُُ الْأَفْعَال أَي لست خَالِيَة عَن الضرة قَوْله وأباها أَي أَبَا ابْنة أبي سَلمَة(وَقَالَ اللَّيْث حَدثنَا هِشَام درة بنت أبي سَلمَة) يَعْنِي روى اللَّيْث بن سعد عَن هِشَام بن عُرْوَة فَسمى بنت أبي سَلمَة درة بِضَم الدَّال الْمُهْملَة وَتَشْديد الرَّاء وَقد ذكرنَا الْخلاف فِيهِ فِي بابُُ وأمهاتكم اللَّاتِي أرضعنكم -

    حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ ‏"‏ فَأَفْعَلُ مَاذَا ‏"‏‏.‏ قُلْتُ تَنْكِحُ‏.‏ قَالَ ‏"‏ أَتُحِبِّينَ ‏"‏‏.‏ قُلْتُ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي فِيكَ أُخْتِي‏.‏ قَالَ ‏"‏ إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِي ‏"‏‏.‏ قُلْتُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَخْطُبُ‏.‏ قَالَ ‏"‏ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ ‏"‏‏.‏ قُلْتُ نَعَمْ‏.‏ قَالَ ‏"‏ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي مَا حَلَّتْ لِي، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ، فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَىَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ ‏"‏‏.‏ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ دُرَّةُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ‏.‏

    Narrated Um Habiba:I said, "O Allah's Messenger (ﷺ)! Do you like to have (my sister) the daughter of Abu Sufyan?" The Prophet (ﷺ) said, "What shall I do (with her)?" I said, "Marry her." He said, "Do you like that?" I said, "(Yes), for even now I am not your only wife, so I like that my sister should share you with me." He said, "She is not lawful for me (to marry)." I said, "We have heard that you want to marry." He said, "The daughter of Um Salama?" I said, "Yes." He said, "Even if she were not my stepdaughter, she should be unlawful for me to marry, for Thuwaiba suckled me and her father (Abu Salama). So you should neither present your daughters, nor your sisters, to me

    Telah menceritakan kepada kami [Al Humaidi] Telah menceritakan kepada kami [Sufyan] Telah menceritakan kepada kami [Hisyam] dari [bapaknya] dari [Zainab] dari [Ummu Habibah] ia berkata; Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah Anda berhasrat terhadap anak wanita Abu Sufyan?" beliau balik bertanya: "Saya suruh apa memangnya?." Aku berkata, " Maksudku, engkau menikahinya. Rasul bertanya 'Apakah engkau menyukainya? Saya katakan, saya tak ingin jika kebaikanmu kunikmati sendiri, namun saya ingin agar kebaikanmu juga dinikmati saudariku." Beliau bersabda: "Sesungguhnya ia tidaklah halal bagiku." Aku berkata, "Telah sampai berita kepadaku bahwa Anda ingin tengah meminang." Beliau bertanya, "Maksudmu adalah anak wanita Ummu Salamah?" aku menjawab, "Ya." Beliau bersabda: "Meskipun ia bukan anak tiriku, tidaklah ia halal bagiku. Tsuwaibah telah menyusuiku dan juga bapaknya. Janganlah kalian menawarkan anak-anak perempuan dan juga saudari-saudari kalian padaku." [Al Laits] berkata; [Hisyam] menceritakan kepada kami bahwa, Durra adalah bintu Abu Salamah

    Ümmü Habibe'den, dedi ki: "Ey Allah'ın Rasulü! Ebu Süfyan'ın kızına bir ihtiyacın var mıdır, dedim. O: Ne olacak, dedi. Ben: Onu nikahlarsın, dedim. O: Sen bunu arzu eder misin, dedi. Ben: Zaten seninle tek başıma değilim ki. Seninle bana ortak olmasını en sevdiğim kişi de kızkardeşimdir, dedim. O: O bana helal olmaz, diye buyurdu. Ben: (Ama) Senin (birisine) talip olduğun haberi bana ulaştı, dedim. O: Ümmü Seleme'nin kızını mı kastediyorsun, diye sordu. Evet dedim. O şöyle buyurdu: Eğer o benim üvey kızım 'olmasaydı dahi bana helal olmazdı. Suveybe beni ve babasını emzirmişti. Sakın bana kızlarınızı da, kızkardeşlerinizi de (nikahlamak teklifiyle) arz etmeyiniz." el-leys dedi ki: "Bize Hişam'ın tahdis ettiğine göre o, Ümmü Seleme kızı Durre'dir. " Fethu'l-Bari Açıklaması: "İbn Abbas dedi ki: DuhCıI, mesıs ve limas hep dma' anlamındadır." Abdurrezzak, Bekr İbn Abdullah el-Müzenı yoluyla şöyle dediğini rivayet etmektedir: İbn Abbas dedi ki: DuhCıI, teğaşşı, ifda, mübaşeret, refes ve lems, (hep) dma' demektir. Bunun sebebi de şu ndan ibarettir. Şam yüce Allah çok hayalı ve pek kerimdir. Dilediği şeyleri dilediği lafızlar ile kinayeli olarak söyler

    ہم سے حمیدی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا کہ ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے اور ان سے زینب بنت ابی سلمہ نے اور ان سے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ ابوسفیان کی صاحبزادی ( غرہ یا درہ یا حمنہ ) کو چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں اس کے ساتھ کیا کروں گا؟ میں نے عرض کیا کہ اس سے آپ نکاح کر لیں۔ فرمایا کیا تم اسے پسند کرو گی؟ میں نے عرض کیا میں کوئی تنہا تو ہوں نہیں اور میں اپنی بہن کے لیے یہ پسند کرتی ہوں کہ وہ بھی میرے ساتھ آپ کے تعلق میں شریک ہو جائے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے لیے حلال نہیں ہے میں نے عرض کیا مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے ( زینب سے ) نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلمہ کی لڑکی کے پاس؟ میں نے کہا کہ جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واہ واہ، اگر وہ میری ربیبہ نہ ہوتی جب بھی وہ میرے لیے حلال نہ ہوتی۔ مجھے اور اس کے والد ابوسلمہ کو ثویبہ نے دودھ پلایا تھا۔ دیکھو تم آئندہ میرے نکاح کے لیے اپنی لڑکیوں اور بہنوں کو نہ پیش کیا کرو۔ اور لیث بن سعد نے بھی اس حدیث کو ہشام سے روایت کیا ہے اس میں ابوسلمہ کی بیٹی کا نام درہ مذکور ہے۔

    وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الدُّخُولُ وَالْمَسِيسُ وَاللِّمَاسُ هُوَ الْجِمَاعُ وَمَنْ قَالَ بَنَاتُ وَلَدِهَا مِنْ بَنَاتِه„ فِي التَّحْرِيمِ لِقَوْلِ النَّبِيِّﷺ لِأُمِّ حَبِيبَةَ لاَ تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ وَكَذ‘لِكَ حَلاَئِلُ وَلَدِ الأَبْنَاءِ هُنَّ حَلاَئِلُ الأَبْنَاءِ وَهَلْ تُسَمَّى الرَّبِيبَةَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي حَجْرِه„ وَدَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ رَبِيبَةً لَه“ إِلٰى مَنْ يَكْفُلُهَا وَسَمَّى النَّبِيُّ ﷺ ابْنَ ابْنَتِه„ ابْنًا. এ প্রসঙ্গে ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ‘দুখুল’ ‘মাসীস’ ও ‘লিমাস’ শব্দ তিনটির অর্থ হচ্ছে, যৌন মিলন। যে ব্যক্তি বলে যে, স্ত্রীর কন্যা কিংবা তার সন্তানের কন্যা হারামের ব্যাপারে নিজ কন্যার সমান, সে দলীল হিসেবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস পেশ করে। আর তা হচ্ছেঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মু হাবীবাহ (রাঃ)-কে বলেন, তোমরা তোমাদের কন্যাদের ও বোনদের আমার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব করো না। একইভাবে নাতবৌ এবং পুত্রবধু বিয়ে করা হারাম। যদি কোন সৎ-কন্যা কারো অভিভাবকের আওতাধীন না থাকে তবে তাকে কি সৎ-কন্যা বলা যাবে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার একটি সৎ কন্যাকে কারো অভিভাবকত্বে দিয়ে ছিলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় দৌহিত্রকে পুত্র সম্বোধন করেছেন। ৫১০৬. উম্মু হাবীবাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আবূ সুফিয়ানের কন্যার ব্যাপারে আগ্রহী? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, তাকে দিয়ে আমার কী হবে? আমি বললাম, তাকে আপনি বিয়ে করবেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, তুমি কি তা পছন্দ করবে? আমি বললাম, হাঁ। এখন তো আমি একাই আপনার স্ত্রী নই। সুতরাং আমি চাই, আমার বোনও আমার সঙ্গে কল্যাণে অংশীদার হোক। তিনি বললেন, তাকে বিয়ে করা আমার জন্য হালালনয়। আমি বললাম, আমরা শুনেছি যে, আপনি আবূ সালামাহর কন্যা দুররাকে বিয়ে করার জন্য পয়গাম পাঠিয়েছেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, উম্মু সালামাহর কন্যা? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, সে আমার প্রতিপালিতা সৎ কন্যা যদি নাও হতো তবুও তাকে বিয়ে করা আমার জন্য হালাল হতো না। কেননা সুয়াইবিয়া আমাকে ও তার পিতাকে দুধ পান করিয়েছিলেন। সুতরাং বিয়ের জন্য তোমাদের কন্যা বা বোন কাউকে পেশ করো না। লায়স বলেন, হিশাম দুররা বিনত আবী সালামাহর নাম বলেছেন। [৫১০১](আধুনিক প্রকাশনী- ৪৭৩২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    நபி (ஸல்) அவர்களின் துணைவி யாரான) உம்மு ஹபீபா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் (ஒருமுறை) ‘‘அல்லாஹ்வின் தூதரே! (என் சகோதரியான) அபூ சுஃப்யானின் மகள் விஷயத்தில் தங்களுக்கு விருப்பம் உண்டா?” என்று கேட்டேன். அவர்கள், ‘‘நான் என்ன செய்ய வேண்டும்?” என்று கேட்டார்கள். நான், ‘‘(அவளை) நீங்கள் மணந்துகொள்ள வேண்டும்” என்றேன். நபி (ஸல்) அவர்கள், ‘‘இதை நீயே விரும்புகிறாயா?” என்று கேட்டார்கள். நான், ‘‘(ஆம்!) மனைவியென்று உங்களுக்கு நான் ஒருத்தி மட்டுமில்லையே! தங்களை அடைந்துகொள்ளும் பாக்கியத்தில் என்னுடன் என் சகோதரிக்கும் பங்கு கிடைப்பதை நான் பெரிதும் விரும்புகிறேன்” என்று சொன்னேன். நபி (ஸல்) அவர்கள், ‘‘அவள் எனக்கு (மணமுடிக்க) அனுமதிக்கப்பட்டவள் இல்லையே!” என்று கூறினார்கள். நான், ‘‘தாங்கள் பெண் கேட்டதாக எனக்குச் செய்தி எட்டியதே!” என்று சொன்னேன். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், ‘‘(என் துணைவியார்) உம்மு சலமாவின் மகளையா?” என்று கேட்டார்கள். நான், ‘‘ஆம்” என்று சொன்னேன். நபி (ஸல்) அவர்கள், ‘‘அவள் என் மடியில் வளர்ந்த வளர்ப்பு மகளாக (இருக்கிறாள். அப்படி) இல்லாவிட்டாலும்கூட, அவள் எனக்கு (மணமுடிக்க) அனுமதிக்கப்பட்டவள் அல்லள். (ஏனெனில்,) எனக்கும் அவளுடைய தந்தை (‘அபூசலமாவு’)க்கும் ஸுவைபா அவர்களே பாலூட்டினார்கள். ஆகவே, உங்களுடைய பெண்மக்களையோ சகோதரிகளையோ (மணமுடித்துக் கொள்ளுமாறு) என்னிடம் பரிந்துரைக்காதீர் கள்” என்றார்கள்.49 லைஸ் பின் சஅத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: (அறிவிப்பாளர்) ஹிஷாம் பின் உர்வா (ரஹ்) அவர்கள், உம்மு சலமா (ரலி) அவர்களுடைய மகளின் பெயர் ‘துர்ரா பின்த் அபீசலமா’ என்றே எமக்கு அறிவித் தார்கள். அத்தியாயம் :