عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ - زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ انْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَوَ تُحِبِّينَ ذَلِكَ ؟ " ، قَالَتْ : مَا أَنَا بِمُخْلِيَةٍ ، وَخَيْرُ مَنْ شَرِكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي ، قَالَ : " إِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِي " ، قَالَتْ : فَوَاللَّهِ إِنَّا لَنُحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : " بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ ؟ " ، قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : " فَوَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي مَا حَلَّتْ لِي ، إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، لَقَدْ أَرْضَعَتْنِي وَإِيَّاهَا ثُوَيْبَةُ ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ ، وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ "
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ : عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ - زَوْجَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ انْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَوَ تُحِبِّينَ ذَلِكَ ؟ ، قَالَتْ : مَا أَنَا بِمُخْلِيَةٍ ، وَخَيْرُ مَنْ شَرِكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي ، قَالَ : إِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِي ، قَالَتْ : فَوَاللَّهِ إِنَّا لَنُحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ ؟ ، قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : فَوَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي مَا حَلَّتْ لِي ، إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، لَقَدْ أَرْضَعَتْنِي وَإِيَّاهَا ثُوَيْبَةُ ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ ، وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ