• 502
  • عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ ، فَكَأَنَّهُ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ ، كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ ، فَقَالَتْ : إِنَّهُ أَخِي ، فَقَالَ : " انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ "

    حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الأَشْعَثِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ ، فَكَأَنَّهُ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ ، كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ ، فَقَالَتْ : إِنَّهُ أَخِي ، فَقَالَ : انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ

    لا توجد بيانات
    انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ *
    حديث رقم: 2532 في صحيح البخاري كتاب الشهادات باب الشهادة على الأنساب، والرضاع المستفيض، والموت القديم
    حديث رقم: 2720 في صحيح مسلم كِتَابُ الرِّضَاعِ بَابُ إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ
    حديث رقم: 1799 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابٌ فِي رِضَاعَةِ الْكَبِيرِ
    حديث رقم: 3296 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح القدر الذي يحرم من الرضاعة
    حديث رقم: 1940 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ
    حديث رقم: 24112 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24550 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24882 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25254 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 5312 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الرَّضَاعَةُ بَعْدَ الْفِطَامِ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ
    حديث رقم: 13025 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّضَاعِ ، مَنْ قَالَ : لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَتَانِ ، وَلَا
    حديث رقم: 1219 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابٌ فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ
    حديث رقم: 924 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
    حديث رقم: 14576 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ مَنْ قَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا خَمْسُ رَضَعَاتٍ
    حديث رقم: 14592 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ رَضَاعِ الْكَبِيرِ
    حديث رقم: 14593 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ رَضَاعِ الْكَبِيرِ
    حديث رقم: 673 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 2276 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابٌ فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ
    حديث رقم: 1503 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 3593 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ الْأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ رَضَاعَ الْكَبِيرِ ، وَتَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِهَا لَمَا يُحَرِّمُ
    حديث رقم: 3594 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ الْأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ رَضَاعَ الْكَبِيرِ ، وَتَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِهَا لَمَا يُحَرِّمُ
    حديث رقم: 5436 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء زَاذَانُ أَبُو عَمْرٍو الْكِنْدِيُّ

    باب مَنْ قَالَ: لاَ رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}}وَمَا يُحَرِّمُ مِنْ قَلِيلِ الرَّضَاعِ وَكَثِيرِهِباب من قال: لا رضاع بعد حولين لقوله تعالى: {{حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة}} [البقرة: 233].قال في الكشاف: فإن قلت: كيف اتصل قوله لمن أراد بما قبله؟ قلت: هو بيان لمن توجه إليه الحكم كقوله تعالى: {{هيت لك}} بيان للمهيت به أي هذا الحكم لمن أراد إتمام الرضاع وعن قتادة حولين كاملين. ثم أنزل الله اليسر والتخفيف. فقال: {{لمن أراد أن يتم الرضاعة}} أراد أنه يجوز النقصان. وعن الحسن ليس ذلك بوقت لا ينقص منه بعد أن لا يكون في الفطام ضرر، وقيل اللام متعلقة بيرضعن كما تقول أرضعت فلانة لفلان ولده أي يرضعن حولين لمن أراد أن يتم الرضاعة من الآباء لأن الأب يجب عليه إرضاع الولد دون الأم وعليه أن يتخذ له ظئرًا إلا إذا تطوعت الأم بإرضاعه وهي مندوبة إلى ذلك ولا تجبر عليه انتهى. فقد جعل تعالى تمام الرضاعة في الحولين فأشعر بأن الحكم بعدها بخلافه لأن الولد يستغني غالبًا بغير اللبن ولا يشبعه بعد ذلك إلا اللحم والخبز ونحوهما. وفي حديث ابن مسعود عند أبي داود لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم وهو عنده أيضًا مرفوع بمعناه وقال: أنشر العظم.وقد ورد ظواهر أحاديث تمسك بها العلماء فذهب الشافعي والجمهور إلى إناطة الحكم بالحولين بالأهلة من تمام انفصال الولد، وعن أبي حنيفة إناطته بحولين ونصف وعن زفر بثلاثة وعن مالك بزيادة أيام بعد الحولين وعنه بزيادة شهر وشهرين ورواية بثلاثة أشهر لأنه يغتفر بعد الحولين مدة يدمن فيها الطفل على الفطام لأن العادة أن الطفل لا يفطم دفعة واحدة بل على التدريج، وقيل لا يُزاد على الحولين وهو رواية ابن وهب عن مالك، وبه قال الجمهور لحديث ابن عباس عند الدارقطي مرفوعًا لا رضاع إلا ما كان في الحولين، وللترمذي وحسنه: لإرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الحولين.وأما حديث سهلة السابق بعضه في باب الأكفاء في الدين أنها قالت: يا رسول الله إنّا كنا نرى سالمًا ولدًا وقد أنزل الله فيه ما قد علمت فماذا تأمرني؟ فقال: "أرضعيه خمس رضعات يحرمبهن عليك" ففعلت فكانت تراه ابنًا فأجاب عنه الشافعي وغيره: بأنه مخصوص بسالم. قال القاضي: ولعل سهلة حلبت لبنها فشربه من غير أن يمص ثديها ولا التقت بشرتاهما. قال النووي: وهو حسن، ويحتمل أنه عفي عن مسّه للحاجة كما خصّ بالرضاعة مع الكبر انتهى.وظاهر قوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أرضعيه يقتضي ذلك لا الحلب، وقد نقل التاج ابن السبكي أن والده قال لامرأة أرادت أن تحج مع كبير أجنبي: أرضعيه تحرمي عليه وفيه دلالة على أنه كان يرى مذهب عائشة فإنها كانت تأمر بنات إخوتها وأخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرًا خمس رضعات ثم يدخل عليها. وقال ابن المنذر: لا يخلو أن يكون حديث سهلة منسوخًا.(وما يحرم من قليل الرّضاع وكثيره) تمسكًا بعمومات أحاديث كحديث الباب وهو قول مالك وأبي حنيفة ومشهور مذهب أحمد وذهب آخرون إلى أن الذي يحرم ما زاد على رضعة وورد عن عائشة عشر رضعات أخرجه مالك في الموطأ. وعنها أيضًا سبع أخرجه ابن أبي خيثمة بإسناد صحيح، وعنها أيضًا في مسلم كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات ثم نسخن بخمس رضعات محرمات، ثم توفي رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهن مما يقرأ وإلى هذا ذهب إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4830 ... ورقمه عند البغا: 5102 ]
    - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَشْعَثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها-: أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ فَكَأَنَّهُ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ، كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ أَخِي، فَقَالَ: «انْظُرْنَ مَا إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ».وبه قال: (حدّثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك الطيالسي قال: (حدّثنا شعبة) بن الحجاج (عن الأشعث) بالشين المعجمة والعين المهملة والمثلثة (عن أبيه) أبي الشعثاء سليم بن الأسود المحاربي الكوفي (عن مسروق) أي ابن الأجدع (عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دخل عليها) حجرتها (وعندها رجل). قال في الفتح: لم أقف على اسمه وأظنه ابنًا لأبي القعيس، وغلط من قال إنه عبد الله بن يزيد رضيع عائشة لأن عبد الله هذا تابعي باتفاق الأئمة وكان أمه التي أرضعت عائشة عاشت بعد النبي -صَلَّى اللَّهُ
    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فلذا قيل له رضيع عائشة (فكأنه) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (تغير وجهه كأنه كره ذلك) ولمسلم فاشتدّ عليه ذلك ورأيت الغضب في وجهه (فقالت) عائشة: (إنه) أي الرجل (أخي) من الرضاعة (فقال) عليه الصلاة والسلام:(انظرن) أي اعرفن وتأملن (من إخوانكن) ومن استفهامية مفعول به ولأبي ذر عن الحموي والمستملي ما إخوانكن إيقاعًا لما موقع من والأوّل أوجه والإخوان جمع أخ لكنه أكثر ما يستعمل لغة في الأصدقاء بخلاف غيرهم ممن هو بالولادة فيقال فيهم إخوة وكذا الرضاع كما في هذا الحديث (فإنما الرضاعة من المجاعة) تعليل للحث على إمعان النظر والتفكّر فإن الرضاعة تجعلالرضيع محرمًا كالنسب ولا يثبت ذلك إلا بإنبات اللحم وتقوية العظم فلا يكفي مصّة ولا مصّتان بل أن تكون الرضاعة من المجاعة فيشبع الولد بذلك ويكون ذلك في الصغر ومعدته ضعيفة يكفيه اللبن ويشبعه ولا يحتاج إلى طعام آخر.وهذا الحديث سبق في باب الشهادة على الأنساب من كتاب الشهادة.

    (بابُُ مَنْ قل لَا رَضاعَ بعْدَ حَوْلَينِ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان قَول من قَالَ: لَا رضَاع بعد سنتَيْن، وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِك عَامر الشّعبِيّ وَابْن شبْرمَة وَالثَّوْري وَالْأَوْزَاعِيّ
    وَالشَّافِعِيّ وَأحمد أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَإِسْحَاق وَأَبُو ثَوْر، وَهُوَ قَول مَالك فِي الْمُوَطَّأ، وَقَالَ بَعضهم: أَشَارَ البُخَارِيّ بِهَذَا إِلَى قَول الحنيفة: إِن أقْصَى مُدَّة الرَّضَاع ثَلَاثُونَ شهرا قلت: سُبْحَانَ الله! هَذَا نتيجة فكر صَاحبه نَائِم، وَمَا وَجه الْإِشَارَة فِي هَذَا إِلَى قَول الْحَنَفِيَّة؟ والترجمة مَا وضعت إلاَّ لبَيَان من قَالَ: لَا رضَاع بعد حَوْلَيْنِ مُطلقًا، وَهُوَ أَعم من أَن يكون بعد الْحَوْلَيْنِ قَول الْحَنَفِيَّة أَو غَيرهم، وَتَخْصِيص الْحَنَفِيَّة بِالْجمعِ أَيْضا غير صَحِيح، لِأَن أَبَا يُوسُف ومحمدا للَّذين هما من أكبر أَئِمَّة الْحَنَفِيَّة لم يَقُولَا بِالرّضَاعِ بعد الْحَوْلَيْنِ، وَالْإِمَام مَالك الَّذِي هُوَ أحد أَرْكَان الْمذَاهب الْأَرْبَعَة رُوِيَ الْوَلِيد بن مُسلم عَنهُ: مَا كَانَ بعد الْحَوْلَيْنِ بِشَهْر أَو شَهْرَيْن يحرم، وَزفر الَّذِي هُوَ من أَعْيَان أَصْحَاب أبي حنيفَة قَالَ: مَا كَانَ يجتزىء بِاللَّبنِ وَلم يطعم، وَإِن أَتَى عَلَيْهِ ثَلَاث سِنِين فَهُوَ رضَاع، وَالْأَوْزَاعِيّ، إِمَام أهل الشَّام، قَالَ: إِن فطم وَله عَام وَاحِد وَاسْتمرّ فطامه ثمَّ رضع فِي الْحَوْلَيْنِ لم يحرم هَذَا الرَّضَاع الثَّانِي شَيْئا وَإِن تَمَادى رضاعه.لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{ حَوْلَيْنِ كَامِلين لمن أَرَادَ أَن يتم الرضَاعَة}} (الْبَقَرَة: 332)ذكر هَذَا فِي معرض الِاحْتِجَاج لمن قَالَ: لَا رضَاع بعد حَوْلَيْنِ، وَقَوله: (وَحمله وفصاله ثَلَاثُونَ شهرا) وَأَقل مُدَّة الْحمل سِتَّة أشهر فَبَقيَ للفطام حولان وَأَبُو حنيفَة يسْتَدلّ فيقوله: إِن مُدَّة الرَّضَاع ثَلَاثُونَ شهرا بقوله تَعَالَى: {{فَإِن أَرَادَ فصالاً عَن تراضٍ مِنْهُمَا وتشاور}} (الْبَقَرَة: 332) بعد قَوْله تَعَالَى: {{والوالدات يرضعن أَوْلَادهنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلين}} (الْبَقَرَة: 332) فَثَبت أَن بعد الْحَوْلَيْنِ رضَاع، فَلَا يُمكن قطع الْوَلَد عَن اللَّبن دفْعَة وَاحِدَة، فَلَا بُد من زِيَادَة مُدَّة يعْتَاد فِيهَا الصَّبِي مَعَ اللَّبن الْفِطَام، فَيكون غذاؤه اللَّبن تَارَة وَالطَّعَام أُخْرَى إِلَى أَن ينسى اللَّبن، وَأَقل مُدَّة تنْتَقل بِالْعَادَةِ سِتَّة أشهر اعْتِبَارا بِمدَّة الْحَبل فَإِن قلت: رُوِيَ الدَّارَقُطْنِيّ عَن الْهَيْثَم بن جميل عَن ابْن عُيَيْنَة عَن عَمْرو بن دِينَار عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: لَا رضَاع إلاَّ مَا كَانَ من حَوْلَيْنِ قلت: لم يسْندهُ عَن ابْن عُيَيْنَة غير الْهَيْثَم بن جميل، قَالَ ابْن عدي: يغلط على الثِّقَات وَأَرْجُو أَنه لَا يتَعَمَّد الْكَذِب، وَغَيره يوفقه على ابْن عَبَّاس، وَقَالَ ابْن بطال الرَّاوِي عَن الْهَيْثَم أَبُو الْوَلِيد بن برد الْأَنْطَاكِي وَهُوَ لَا يعرف، وَقَالَ النَّسَائِيّ: الْهَيْثَم بن جميل وَثَّقَهُ الإِمَام أَحْمد وَالْعجلِي وَغير وَاحِد، وَكَانَ من الْحفاظ إلاَّ أَنه وهم فِي رفع هَذَا الحَدِيث، وَالصَّحِيح وَقفه على ابْن عَبَّاس، وَرَوَاهُ سعيد بن مَنْصُور عَن ابْن عُيَيْنَة مَوْقُوفا، وَرَوَاهُ عبد الرَّزَّاق. أخبرنَا معمر عَن عَمْرو عَن ابْن عُيَيْنَة بِهِ مَوْقُوفا، وَكَذَا رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة مَوْقُوفا، وَرَوَاهُ أَيْضا ابْن أبي شيبَة مَوْقُوفا على ابْن مَسْعُود عَليّ بن أبي طَالب، وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ مَوْقُوفا على عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، قَالَ: لَا رضَاع إلاَّ فِي الْحَوْلَيْنِ فِي الصَّغِير.وَمَا يُحَرِّمُ مِنْ قَليلِ الرِّضاعِ وكَثِيرهِ(وَمَا يحرم) عطف على قَوْله: من قَالَ أَي: فِي بَيَان مَا يحرم من التَّحْرِيم، وَكَأَنَّهُ أَشَارَ بِهَذَا إِلَى أَنه مِمَّن يرى أَن قَلِيل الرَّضَاع وَكَثِيره سَوَاء فِي الْحُرْمَة، وَهُوَ قَول عَليّ وَابْن مَسْعُود وَابْن عمر وَابْن عَبَّاس وَسَعِيد بن الْمسيب وَالْحسن وَعَطَاء وَمَكْحُول وطاووس وَالْحكم وَأبي حنيفَة وَأَصْحَابه وَاللَّيْث بن سعد وَمَالك وَالْأَوْزَاعِيّ وَالثَّوْري لإِطْلَاق الْآيَة، وَهُوَ الْمَشْهُور عَن أَحْمد. وَقَالَت طَائِفَة: إِن الَّذِي يحرم مَا زَاد على الرضعة. ثمَّ اخْتلفُوا، فَعَن عَائِشَة: عشر رَضعَات، وعنها سبع رَضعَات، وعنها: خمس رَضعَات. وروى مُسلم عَنْهَا: كَانَ فِيمَا نزل من الْقُرْآن عشر رَضعَات، ثمَّ نسخن بِخمْس رَضعَات مُحرمَات، فَتوفي رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَآله وَسلم، وَهن مِمَّا يقْرَأ، وَإِلَى هَذَا ذهب الشَّافِعِي وَأحمد فِي رِوَايَة، وَذهب أَحْمد فِي رِوَايَة وَإِسْحَاق وَأَبُو عبيد وَأَبُو ثَوْر وَابْن الْمُنْذر وَدَاوُد وَأَتْبَاعه إِلَّا ابْن حزم إِلَى أَن الَّذِي يحرم ثَلَاث رَضعَات، وَمذهب الْجُمْهُور أقوى لِأَن الْأَخْبَار اخْتلفت فِي الْعدَد فَوَجَبَ الرُّجُوع إِلَى أقل مَا ينْطَلق عَلَيْهِ الِاسْم، وَقَول عَائِشَة الَّذِي رَوَاهُ مُسلم لَا ينتهض حجَّة لِأَن الْقُرْآن لَا يثبت إلاَّ بالتواتر، والراوي رُوِيَ هَذَا على أَنه قُرْآن لَا خبر، فَلم يثبت كَونه قُرْآنًا، وَلَا ذكر الرَّاوِي أَنه خبر ليقبل قَوْله فِيهِ.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4830 ... ورقمه عند البغا:5102 ]
    - حدَّثنا أبُو اوَلِيدِ حَدثنَا شُعْبَةُ عنِ الأشْعَثِ عنْ أبِيهِ عنْ مَسْرُوق عنْ عائِشَةَ رضيَ
    الله عَنْهَا، أنَّ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دَخَلَ علَيْها وعِنْدَها رجُلٌ، فَكأنّهُ تَغَيَّرَ وجْهُهُ كأنّهُ كَرِهَ ذالِكَ، فقالَتْ: إنّهُ أخي، فَقَالَ: انْظُرْنَ مَنْ إخْوَانُكُنَّ، فإِنّما الرَّضاعَةُ مِنَ المَجاعَةِ.(انْظُر الحَدِيث 7462) .مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: (فَإِنَّمَا الرضَاعَة من المجاعة) لِأَن التَّرْجَمَة فِي ذكر الرَّضَاع، وَحَدِيث الْبابُُ يبين أَن الرضَاعَة تكون من المجاعة أَي الْجُوع.وَأَبُو الْوَلِيد هِشَام بن عبد الْملك الطَّيَالِسِيّ، والأشعث هُوَ ابْن أبي الشعْثَاء واسْمه سليم بن الْأسود الْمحَاربي الْكُوفِي، ومسروق بن الأجدع.والْحَدِيث مر فِي الشَّهَادَات فِي: بابُُ الشَّهَادَة على الْأَنْسَاب وَأخرجه عَن مُحَمَّد بن كثير، وَمر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.قَوْله: (رجل) لم يدر اسْمه، وَقيل بالتخمين: هُوَ ابْن أبي القعيس، وَمن قَالَ: هُوَ عبد الله بن يزِيد، فقد غلط لِأَنَّهُ تَابِعِيّ بِاتِّفَاق الْأَئِمَّة، وَكَانَت أمه أرضعت عَائِشَة، عاشت بعد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فولدته فَلذَلِك قيل لَهُ: رَضِيع عَائِشَة قَوْله: (فَكَأَنَّهُ تغير وَجهه كَأَنَّهُ كره ذَلِك) وَفِي رِوَايَة مُسلم من طَرِيق أبي الْأَحْوَص عَن أبي الْأَشْعَث: وَعِنْدِي رجل قَاعد، فَاشْتَدَّ ذَلِك عَلَيْهِ وَرَأَيْت الْغَضَب فِي وَجهه، وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد عَن حَفْص بن عمر عَن شُعْبَة. فشق ذَلِك عَلَيْهِ وَتغَير وَجهه. قَوْله: (إِنَّه أخي) وَفِي رِوَايَة غنْدر عَن شُعْبَة: إِنَّه أخي من الرضَاعَة. قَوْله: (انظرن من إخوانكن) هَذِه رِوَايَة الْكشميهني، وَفِي رِوَايَة غَيره: مَا إخوانكن، وَالْأول أوجه، مَعْنَاهُ: تحققن صِحَة الرضَاعَة ووقتهاد فَإِنَّمَا تثبت الْحُرْمَة إِذا وَقعت على شَرطهَا وَفِي وَقتهَا. قَوْله: (فَإِنَّمَا الرضَاعَة من المجاعة) أَي: الْجُوع، يَعْنِي: الرضَاعَة الَّتِي تثبت بهَا الْحُرْمَة مَا تكون فِي الصغر حِين يكون الرَّضِيع طفْلا يسد اللَّبن جوعته، لِأَن معدته ضَعِيفَة يكفيها اللَّبن وينبت لَحْمه بذلك فَيصير كجزء من الْمُرضعَة، فَيكون كَسَائِر أَوْلَادهَا، وَهَذَا أَعم من أَن يكون قَلِيلا أَو كثيرا وَفِي رِوَايَة: فَإِنَّمَا الرضَاعَة عَن المجاعة، ويروي: أَو الْمطعم من المجاعة وَيُقَال: كَأَنَّهُ قَالَ: لَا رضاعة مُعْتَبرَة إلاَّ الْمُغنيَة عَن الْجُوع أَو المطعمة عَنهُ، وَمن شواهده حَدِيث ابْن مَسْعُود: لَا رضَاع إلاَّ مَا شدّ الْعظم وَأنْبت اللَّحْم، أخرجه أَبُو دَاوُد مَرْفُوعا مَوْقُوفا، وَحَدِيث أم سَلمَة: لَا يحرم من الرَّضَاع مَا فتق الأمعاء، أخرجه الرمذي وَصَححهُ وَيُمكن أَن يسْتَدلّ على أَن الرضعة الْوَاحِدَة لَا تحرم لِأَنَّهَا لَا تغني من جوع، فَإِذن يحْتَاج إِلَى تَقْدِير، فَأولى مَا يُؤْخَذ بِهِ مَا قدرته الشَّرِيعَة وَهُوَ خمس رَضعَات، قُلْنَا: هَذَا كُله زِيَادَة على مُطلق النَّص، لِأَن النَّص غير مُقَيّد بِالْعدَدِ وَالزِّيَادَة على النَّص نسخ فَلَا يجوز، وَكَذَلِكَ الْجَواب عَن كل حَدِيث فِيهِ عدد مثل حَدِيث عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: لَا تحرم المصة وَلَا المصتان، وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيّ عَنْهَا: لَا تحرم الْخَطفَة والخطفتان، وَقَالَ ابْن بطال: أَحَادِيث عَائِشَة كلهَا مضطربة فَوَجَبَ تَركهَا ولارجوع إِلَى كتاب الله تَعَالَى. وَرُوِيَ أَبُو بكر الرَّازِيّ عَن ابْن عَبَّاس، رَضِي الله عَنْهُمَا، أَنه قَالَ: قَوْلهَا: لَا تحرم الرضعة والرضعتان، كَانَ فَأَما الْيَوْم فالرضعة الْوَاحِدَة تحرم فَجعله مَنْسُوخا، وَكَذَلِكَ الْجَواب عَن قَوْلهَا: لَا تحرم الإملاجة وَلَا الإملاجتان.

    حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَشْعَثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ، فَكَأَنَّهُ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ، كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ فَقَالَتْ إِنَّهُ أَخِي‏.‏ فَقَالَ ‏ "‏ انْظُرْنَ مَا إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ ‏"‏‏.‏

    Narrated `Aisha:that the Prophet (ﷺ) entered upon her while a man was sitting with her. Signs of answer seemed to appear on his face as if he disliked that. She said, "Here is my (foster) brother." He said, "Be sure as to who is your foster brother, for foster suckling relationship is established only when milk is the only food of the child

    Telah menceritakan kepada kami [Abul Walid] Telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Al Asy'ats] dari [bapaknya] dari [Masruq] dari [Aisyah] radliallahu 'anha, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam suatu ketika menemuinya, sementara di tempatnya terdapat seorang laki-laki dan sepertinya rona wajah beliau berubah dan membencinya, maka Aisyah pun berkata, "Sesungguhnya ia adalah saudaraku." Maka beliau bersabda: "Lihatlah siapakah saudara-saudara sesusuan kalian, karena susuan itu karena lapar

    Aişe r.anha'dan rivayete göre, Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem içeri girdiğinde yanında bir adam vardı. Yüzü değişir gibi oldu. Sanki bundan hoşlanmamıştı. Bunun üzerine Aişe: Bu, benim (süt) kardeşimdir, dedi. Allah Rasulü: (Süt emme dolayısıyla) kardeşlerinizin kim olduğuna iyi dikkat ediniz. Çünkü süt emmek açlıktan dolayı olandır, diye buyurdu." Fethu'l-Bari Açıklaması: "Yüce Allah'ın: 'Anneler çocuklarını iki bütün yıl emzirirler. Bu, emzirmeyi tamamlamak isteyenler içindir.'(Bakara, 233) buyruğu dolayısıyla iki yıldan sonra süt emmek yoktur, diyenler." Buhari bununla süt emme süresi azami otuz aydır diyen Hanefilerin görüşlerine işaret etmektedir. Onların bu husustaki delilleri de yüce Allah'ın: "Onun taşınması ve sütten kesilmesi de otuz aydır. "(Ahkaf, 15) buyruğudur. Yani sözü geçen süre hem hamilelik, hem de sütten kesilme süresidir. Ancak bu oldukça garip bir tevildir. Cumhurun kabul ettiği meşhur görüş ise, bunun asgari hamilelik süresi ile azami süt emme süresinin toplam miktarını ifade ettiğidir. Nitekim Ebu Yusuf ve Muhammed İbn el-Hasen de bu görüşü benimsemişlerdir. Bunu: Ebu Hanife'nin hamileliğin azami süresinin ikibuçuk yılolduğunu söylemediği gerçeği desteklemektedir. Fakat bunun dışında bu sürenin miktarını tespit hususunda ihtilaf etmişlerdir. Yarım sene (altı ay) göz önünde bulundurulmaz denildiği gibi, iki ay göz önünde bulundurulmaz, bir ay ve ona yakın bir süre göz önünde bulundurulmaz da denilmiştir. İki seneye herhangi bir süre eklenmez de denilmiştir. Bu aynı zamanda İbn Vehb'in, Malik'ten naklettiği bir rivayettir. Cumhur da bu görüştedir. Cumhura göre süt emmek, iki yıldan sonra bir an süre dahi meydana gelmişse herhangi bir hüküm ifade etmez. Zufer de: Eğer süt ile yetiniyor, yemek ile yetinmiyor ise bu süre üç yıla kadar devam eder, demiştir. İbn Abdilberr'in ondan naklettiğine göre Züfer bununla birlikte süt ile yetinmesi şartını koştuğunu nakletmektedir. "Az olsun, çok olsun, haram kılan süt emmek." Bu ifadeler Buhari'nin bu başlıktaki ve başka yerlerdeki hadiste olduğu gibi, çeşitli haberlerde geçmiş bulunan genel hükümlere bağlı kalışını göstermektedir. Bu da Malik'in, Ebu Hanife'nin, es-Sevrı'nin, el-Evzaı'nin ve el-leys'in de görüşüdür. Ahmed'in meşhur görüşü de budur. Başkaları ise haram kılan emmenin bir emmeden fazlası olduğu kanaatindedir. Daha sonra da aralarında ihtilaf etmişlerdir. Aişe'den bunun on defa emmek olduğuna dair rivayet gelmiştir. Bunu Malik, Muvatta'da rivayet etmistir. Hafsa'dan da böyle bir rivayet gelmiştir. Yine Aişe'den yedi defa süt emek rivayeti nakledilmiştir. Bunu da İbn Ebi Hayseme sahih bir sened ile Abdullah İbn ZUbeyr'den, o Aişe'den diye rivayet etmiştir. Abdurrezzak da sahih bir sened ile ondan şöyle dediğini rivayet etmektedir: "Bilinen beş defa süt emmekten aşağısı haram kılmaz." Şafii de bu görüşü benimsemiştir. Aynı zamanda Ahmed'den gelen bir rivayet de böyledir. İbn Hazm da bu görüşü benimsemiştir. "Kardeşlerinizin kim olduğuna dikkat ediniz." Yani bu hususta gerçekleşmiş olanı iyice tesbit ediniz. Acaba o, süt emme zamanı ve emme miktarı bakımından şartlarına uygun sahih bir süt emme midir, değil midir? Çünkü süt emmekten dolayı sözkonusu olan hüküm, ancak öngörülen şartlara göre meydana gelen süt emme halinde ortaya çıkar. Mühelleb dedi ki: Yani bu kardeşliğin sebebinin ne olduğunu iyice düşününüz. Çünkü süt emmek yoluyla haramlık, ancak küçük yaşta meydana gelen haramlık hakkındadır ki, süt emme, açlığı giderebilsin. Ebu Ubeyd dedi ki: Bunun anlamı şudur: Acıkan çocuğu doyuran ve açlığını gideren, eğer süt emmek yoluyla alınan sütse bu kardeşlik ortaya çıkar. Yoksa sütanne olmaksızın başka gıdalar ile besleniyorsa olmaz. "Süt emmek açlıktan dolayı olandır." Bu buyruk, süt annenin sütü ile beslenildiği takdirde haramlığın ortaya çıkacağına delil gösterilmiştir. Bu süt ister içmek, ister yemek suretiyle olsun, fark etmez. Çünkü bu, açlığı gideren bir haldir. Bu da sözü geçen bütün şekillerde bulunan bir vasıftır. O halde habere ve haberin anlamına da uygun bir kanaattir. Cumhur da böyle demiştir ama Hanefiler hukne yoluyla alınmasını istisna etmişlerdir. Fakat bu hususta el-leys ile Zahiriye'ye mensup olanlar muhalefet etmiş ve şöyle demişlerdir: Haram kılan süt emmek, ancak memenin ağza alınması ve memeden sütün emilmesi yoluyla olur. Ancak İbn Hazm'a karşı şu görüş ileri sürülmüştür: Onların bu açıklamalarına göre Salim'in kendisine yabancı bir kadın olan Sehle'nin memesini ağzına almasını kabul etmek, açıklanması zor bir durum olur. Kadı !yad bu açıklanması zor duruma şu şekilde cevap vermiştir: Sehle'nin sütünü bir kaba sağdıktan sonra onun memesine dokunmadan sütü içmiş olı:na ihtimali vardır. Nevevi der ki: Bu güzel bir ihtimaldir. Fakat bunun İbn Hazm'a bir faydası yoktur. Çünkü İbn Hazm süt emmek hususunda meme ağza alınmadıkça yeterli kabul etmez. Ama Nevevi onun adına böyle bir şey ihtiyaçtan ötürü affedilmiştir, diye cevap vermiş ve bunu süt emmenin ancak küçük yaşta iken muteber olacağına delil göstermiştir. Çünkü süt ile açlığın giderilmesi mümkün olan hal, küçüklük halidir. Büyüklük hali değildir. Bunun ölçüsü ise başlıkta geçtiği üzere tam iki yıldır. Daha önce zikredilmiş bulunan İbn Abbas yoluyla gelen hadis ile Ümmü Seleme'nin hadisindeki şu ifadeler de buna delildir: "Bağırsaklara ulaşıp onların içinden vücuda yayılan ve sütten kesilmeden önce olan dışında süt emmek, sözkonusu değildir." Tirmizi ve İbn Hibban bu hadisin sahih olduğunu belirtmişlerdir. Kurtubi dedi ki: Hadis-i şerifteki: "Süt emmek açlıktan dolayı olandır" buyruğunda küçük çocuğun süt ile yetinip, yemeğe ayrıca ihtiyacının bulunmadığı sürede süt emmenin göz önünde bulundurulacağına dair açık ve külli bir kaide tespit edilmiş bulunmaktadır. Ayrıca bu husus yüce Allah'ın: "Bu, emzirmeyi tamamlamak isteyenler içindir" buyruğu da bunu desteklemektedir. Çünkü bu buyruk, bu sürenin adeten ihtiyaç duyulan ve şer'an muteber olan azami süt emme süresini göstermektedir. Bundan sonra ise çocuğun adeten süt emmeye ihtiyacı olmadığından şer'an muteber değildir. Çünkü nadiren görülen olayların bir hükmü yoktur. Yaşı büyük bir kimseye süt emzirmenin itibara alınması ise yabancının ondan süt emmesi suretiyle kadının hürmeti (saygınlığı ve açılmaması gereken avreti açılmak suretiyle) çiğnenmiş olur. Çünkü onun memesini ağzına almak suretiyle dahi olsa kadının avretini görmüş olur. Derim ki: Bu son açıklama çoğunlukla görülen hal ile ilgili ve süt emmekte memenin ağza alınmasını şart koşanların görüşlerine yöneliktir. Hadisten aynı şekilde kadının kendisi ile birlikte süt emdiğini itiraf ettiği kimselerin, kadının yanına girmesinin caiz olduğu, böylelikle o erkeğin kadının kardeşi olacağı, itiraf ettiği kimseler hakkında görüşünün kabul edileceği, kocanın karısına erkekleri evine almasının sebebini soracağı, bu hususta ihtiyatlı davranılıp, iyice düşünülmesi gerektiği de anlaşılmaktadır

    ہم سے ابوالولید نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے اشعث نے، ان سے ان کے دادا نے، ان سے مسروق نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ان کے یہاں ایک مرد بیٹھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا گویا کہ آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ میرے دودھ والے بھائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو، سوچ سمجھ کر کہو کون تمہارا بھائی ہے۔

    لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন,‘‘যে ব্যক্তি দুধপান কাল পূর্ণ করাতে ইচ্ছুক তার জন্য মায়েরা নিজেদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু’ বৎসরকাল স্তন্য দান করবে।’’-(সূরাহ আল-বাক্বারাহ ২/২৩৩) وَمَا يُحَرِّمُ مِنْ قَلِيلِ الرَّضَاعِ وَكَثِيرِهِ কম-অধিক যে পরিমাণ দুধ পান করলে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হয়। ৫১০২. ‘আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে এলেন। সে সময় এক লোক তার কাছে বসা ছিল। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারায় ক্রোধের ভাব প্রকাশ পেল, যেন তিনি এ ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হয়েছেন। ‘আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, এ আমার ভাই। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যাচাই করে দেখ, তোমাদের ভাই কারা? কেননা দুধের সম্পর্ক কেবল তখনই কার্যকরী হবে যখন দুধই হল শিশুর প্রধান খাদ্য।[1][২৬৪৭] (আধুনিক প্রকাশনী- ৪৭২৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒருமுறை) நபி (ஸல்) அவர்கள் என் வீட்டிற்கு வந்தார்கள். அப்போது என் அருகில் ஓர் ஆண் இருந்தார். (அவரைக் கண்டதும்) நபி (ஸல்) அவர்களின் முகம் (கோபத்தால்) மாறிவிட்டதுபோல் தோன்றியது. அ(ந்த மனிதர் அங்கு இருந்த)தை நபியவர்கள் விரும்பவில்லை என்று தெரிந்தது. அப்போது நான், ‘‘இவர் என் (பால்குடி) சகோதரர்” என்றேன். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், ‘‘உங்கள் சகோதரர்கள் யார் என்று ஆராய்ந்து பார்த்து முடிவு செய்யுங்கள். ஏனெனில், பால்குடி உறவு என்பதே பசியால் (பிள்ளைப் பால் அருந்தியிருந்தால்)தான்” என்று சொன்னார்கள்.37 அத்தியாயம் :