• 307
  • عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ فَقَالَ : " مَنْ هَذَا ؟ " قَالَتْ : أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ : " انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمُجَاعَةِ "

    حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ فَقَالَ : مَنْ هَذَا ؟ قَالَتْ : أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ : انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمُجَاعَةِ

    لا توجد بيانات
    الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمُجَاعَةِ
    حديث رقم: 2532 في صحيح البخاري كتاب الشهادات باب الشهادة على الأنساب، والرضاع المستفيض، والموت القديم
    حديث رقم: 4830 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب من قال: لا رضاع بعد حولين
    حديث رقم: 2720 في صحيح مسلم كِتَابُ الرِّضَاعِ بَابُ إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ
    حديث رقم: 1799 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابٌ فِي رِضَاعَةِ الْكَبِيرِ
    حديث رقم: 1940 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ
    حديث رقم: 24112 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24550 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24882 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25254 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 5312 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الرَّضَاعَةُ بَعْدَ الْفِطَامِ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ
    حديث رقم: 13025 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّضَاعِ ، مَنْ قَالَ : لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَتَانِ ، وَلَا
    حديث رقم: 924 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
    حديث رقم: 14576 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ مَنْ قَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا خَمْسُ رَضَعَاتٍ
    حديث رقم: 14592 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ رَضَاعِ الْكَبِيرِ
    حديث رقم: 14593 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ رَضَاعِ الْكَبِيرِ
    حديث رقم: 2276 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابٌ فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ
    حديث رقم: 1503 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 3593 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ الْأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ رَضَاعَ الْكَبِيرِ ، وَتَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِهَا لَمَا يُحَرِّمُ
    حديث رقم: 3594 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ الْأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ رَضَاعَ الْكَبِيرِ ، وَتَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِهَا لَمَا يُحَرِّمُ

    جعَلَ الإسلامُ الرَّضاعَ رابطًا كرابطِ النَّسبِ، فأثبَتَ الحُرْمةَ في النِّكاحِ مِن الرَّضاعةِ كالحُرمةِ مِن النَّسَبِ، وذلك إذا استَوْفى الرَّضاعُ أحكامَه، ومنها أنْ يكونَ الرَّضاعُ في العامينِ الأوَّلَين مِن عُمُرِ المولودِ.وفي هذا الحديثِ تُخبِرُ أمُّ المؤمنينَ عائشةُ رَضيَ اللهُ عنها أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ دخَلَ عليها ورَأى عِندها رجلًا -لم يُذكَرِ اسْمُه، ويَحتمِلُ أنْ يَكونَ ابنًا لأبي القُعَيسِ- فسَأَلها: مَن هذا الرَّجلُ؟ فأخْبَرَتْه أنَّه أخُوها مِن الرَّضاعةِ، فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «انْظُرْنَ مَن إِخْوانُكنَّ؛ فإنَّما الرَّضاعَةُ مِن المَجاعَةِ»، أي: تَحقَّقْنَ صِحَّةَ الرَّضاعَةِ ووَقْتَها؛ فليس كلُّ مَن أُرضِعَ لَبَنَ أُمَّهاتِكنَّ يَصيرُ أخاكنَّ؛ فإنَّما تَثبُتُ الحُرمَةُ إذا وقَعَت على شَرْطِها وفي وقْتِها، وإنَّ حُرمَةَ الرَّضاعِ إنَّما هي في الصَّغِير في الحَولَين الأوَّلَين حينَ تَسُدُّ الرَّضاعَةُ المَجاعَةَ، لا حينَ يكونُ الغِذاءُ بغيرِ الرَّضاعِ في حالِ الكِبَرِ، كما قال تَعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}[البقرة: 233]، فهذا حَدُّ الرَّضاعةِ الَّتِي يكون منها التَّحريمُ، وهي عامانِ، فما زاد عن ذلك، أو كان بعدَ أنِ استَغنَى الطِّفلُ عن الرَّضاعةِ؛ فلا يُعَدُّ رَضاعًا مؤثِّرًا في التَّحريمِ.وفي الحديثِ: مَشروعيَّةُ دُخولِ الأخِ مِن الرَّضاعِ على أُختِه، والخَلْوةِ بها.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت