• 2703
  • أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي القُعَيْسِ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الحِجَابُ ، فَقُلْتُ : لاَ آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ فِيهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّ أَخَاهُ أَبَا القُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي ، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي القُعَيْسِ ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي القُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَمَا مَنَعَكِ أَنْ تَأْذَنِي عَمُّكِ ؟ " ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي ، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي القُعَيْسِ ، فَقَالَ : " ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ "

    حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي القُعَيْسِ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الحِجَابُ ، فَقُلْتُ : لاَ آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ فِيهِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَإِنَّ أَخَاهُ أَبَا القُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي ، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي القُعَيْسِ ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي القُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : وَمَا مَنَعَكِ أَنْ تَأْذَنِي عَمُّكِ ؟ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي ، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي القُعَيْسِ ، فَقَالَ : ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ قَالَ عُرْوَةُ : فَلِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ : حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ

    الحجاب: الحجاب : الحاجز والمانع والساتر
    فأبيت: أبى : رفض وامتنع، واشتد على غيره
    تربت: ترب : دعاء بالربح والفوز وقد تطلق للتعجب أو للدعاء على الشخص أو للمعاتبة
    وَمَا مَنَعَكِ أَنْ تَأْذَنِي عَمُّكِ ؟ ، قُلْتُ :
    حديث رقم: 2529 في صحيح البخاري كتاب الشهادات باب الشهادة على الأنساب، والرضاع المستفيض، والموت القديم
    حديث رقم: 2965 في صحيح البخاري كتاب فرض الخمس باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وما نسب من البيوت إليهن
    حديث رقم: 4831 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب لبن الفحل
    حديث رقم: 2531 في صحيح البخاري كتاب الشهادات باب الشهادة على الأنساب، والرضاع المستفيض، والموت القديم
    حديث رقم: 4827 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} [النساء: 23]
    حديث رقم: 4961 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
    حديث رقم: 5827 في صحيح البخاري كتاب الأدب باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «تربت يمينك، وعقرى حلقى»
    حديث رقم: 2694 في صحيح مسلم كِتَابُ الرِّضَاعِ بَابُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ
    حديث رقم: 2698 في صحيح مسلم كِتَابُ الرِّضَاعِ بَابُ تَحْرِيمِ الرَّضَاعَةِ مِنْ مَاءِ الْفَحْلِ
    حديث رقم: 2699 في صحيح مسلم كِتَابُ الرِّضَاعِ بَابُ تَحْرِيمِ الرَّضَاعَةِ مِنْ مَاءِ الْفَحْلِ
    حديث رقم: 2700 في صحيح مسلم كِتَابُ الرِّضَاعِ بَابُ تَحْرِيمِ الرَّضَاعَةِ مِنْ مَاءِ الْفَحْلِ
    حديث رقم: 2693 في صحيح مسلم كِتَابُ الرِّضَاعِ بَابُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ
    حديث رقم: 2695 في صحيح مسلم كِتَابُ الرِّضَاعِ بَابُ تَحْرِيمِ الرَّضَاعَةِ مِنْ مَاءِ الْفَحْلِ
    حديث رقم: 2696 في صحيح مسلم كِتَابُ الرِّضَاعِ بَابُ تَحْرِيمِ الرَّضَاعَةِ مِنْ مَاءِ الْفَحْلِ
    حديث رقم: 2697 في صحيح مسلم كِتَابُ الرِّضَاعِ بَابُ تَحْرِيمِ الرَّضَاعَةِ مِنْ مَاءِ الْفَحْلِ
    حديث رقم: 1796 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
    حديث رقم: 1798 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابٌ فِي لَبَنِ الْفَحْلِ
    حديث رقم: 1128 في جامع الترمذي أبواب الرضاع باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
    حديث رقم: 1129 في جامع الترمذي أبواب الرضاع باب ما جاء في لبن الفحل
    حديث رقم: 3285 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح ما يحرم من الرضاع
    حديث رقم: 3286 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح ما يحرم من الرضاع
    حديث رقم: 3287 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح ما يحرم من الرضاع
    حديث رقم: 3297 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح لبن الفحل
    حديث رقم: 3298 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح لبن الفحل
    حديث رقم: 3299 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح لبن الفحل
    حديث رقم: 3300 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح لبن الفحل
    حديث رقم: 3301 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح لبن الفحل
    حديث رقم: 3302 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح لبن الفحل
    حديث رقم: 1932 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
    حديث رقم: 1943 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ لَبَنِ الْفَحْلِ
    حديث رقم: 1944 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ لَبَنِ الْفَحْلِ
    حديث رقم: 1281 في موطأ مالك كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ رَضَاعَةِ الصَّغِيرِ
    حديث رقم: 1279 في موطأ مالك كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ رَضَاعَةِ الصَّغِيرِ
    حديث رقم: 1282 في موطأ مالك كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ رَضَاعَةِ الصَّغِيرِ
    حديث رقم: 1280 في موطأ مالك كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ رَضَاعَةِ الصَّغِيرِ
    حديث رقم: 1295 في موطأ مالك كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ جَامِعِ مَا جَاءَ فِي الرَّضَاعَةِ
    حديث رقم: 23531 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 23563 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 23580 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 23649 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 23720 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 23850 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 23909 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24193 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24905 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24916 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25083 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25113 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25285 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25792 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 4296 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الرَّضَاعِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الرَّضَاعَةَ إِذَا كَانَتْ خَمْسُ رَضَعَاتٍ يُحَرِّمُ مِنْهَا مَا
    حديث رقم: 5895 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ فَصْلٌ
    حديث رقم: 5284 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ مَا يَحْرُمُ بِالرَّضَاعَةِ
    حديث رقم: 5285 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ مَا يَحْرُمُ بِالرَّضَاعَةِ
    حديث رقم: 5287 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ مَا يَحْرُمُ بِالرَّضَاعَةِ
    حديث رقم: 5293 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ مَا يَحْرُمُ بِالرَّضَاعَةِ
    حديث رقم: 5316 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ لَبَنُ الْفَحْلِ
    حديث رقم: 5317 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ لَبَنُ الْفَحْلِ
    حديث رقم: 5318 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ لَبَنُ الْفَحْلِ
    حديث رقم: 5319 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ لَبَنُ الْفَحْلِ
    حديث رقم: 5320 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ لَبَنُ الْفَحْلِ
    حديث رقم: 5321 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ لَبَنُ الْفَحْلِ
    حديث رقم: 13042 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا فِي الرَّضَاعِ : يَحْرُمُ مِنْهُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
    حديث رقم: 13044 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا فِي الرَّضَاعِ : يَحْرُمُ مِنْهُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
    حديث رقم: 13049 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا فِي الرَّضَاعِ : يَحْرُمُ مِنْهُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
    حديث رقم: 13347 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا فِي لَبَنِ الْفَحْلِ ، مَنْ كَرِهَهُ
    حديث رقم: 1226 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 1227 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 1228 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 554 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 2913 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 7576 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 5037 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْفَاءِ بَابُ الْفَاءِ مَنِ اسْمُهُ : الْفَضْلُ
    حديث رقم: 244 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 747 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْفَاءِ مَنِ اسْمُهُ الْفَضْلُ
    حديث رقم: 14553 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابٌ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ وَأَنَّ لَبَنَ
    حديث رقم: 11806 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ : ثُلُثُ مَالِي إِلَى فُلَانٍ يَضَعُهُ حَيْثُ أَرَاهُ
    حديث رقم: 13001 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ
    حديث رقم: 13002 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ
    حديث رقم: 14551 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابٌ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ وَأَنَّ لَبَنَ
    حديث رقم: 14552 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابٌ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ وَأَنَّ لَبَنَ
    حديث رقم: 14554 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابٌ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ وَأَنَّ لَبَنَ
    حديث رقم: 14555 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابٌ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ وَأَنَّ لَبَنَ
    حديث رقم: 14556 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابٌ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ وَأَنَّ لَبَنَ
    حديث رقم: 669 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 674 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3831 في سنن الدارقطني كِتَابُ الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 3832 في سنن الدارقطني كِتَابُ الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 2261 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 2262 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 66 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم بَابُ الْحَاءِ أَبُو حَنِيفَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ أَبِي مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ مَوْلَى الْكِنْدَةِ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ ، وَأَبَا جُحَيْفَةَ وُلِّيَ قَضَاءَ الْكُوفَةِ بَعْدَ مُحَارِبٍ رَوَى عَنْهُ الْأَعْمَشُ ، وَمَنْصُورٌ ، وَفِطْرٌ ، وَمِسْعَرٌ ، وَشُعْبَةُ تُوُفِّيَ سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَمِائَةٍ
    حديث رقم: 133 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي الْحَكَمُ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ
    حديث رقم: 63 في حديث أبي محمد الفاكهي حديث أبي محمد الفاكهي
    حديث رقم: 94 في حديث أبي محمد الفاكهي حديث أبي محمد الفاكهي
    حديث رقم: 4260 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 4385 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 3542 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِالرَّضَاعِ بِمَا تُحَرِّمُ بِهِ الْوِلَادَةُ
    حديث رقم: 3543 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِالرَّضَاعِ بِمَا تُحَرِّمُ بِهِ الْوِلَادَةُ
    حديث رقم: 3541 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِالرَّضَاعِ بِمَا تُحَرِّمُ بِهِ الْوِلَادَةُ
    حديث رقم: 3544 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِالرَّضَاعِ بِلَبَنِ الْفَحْلِ
    حديث رقم: 3545 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِالرَّضَاعِ بِلَبَنِ الْفَحْلِ
    حديث رقم: 10008 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ
    حديث رقم: 979 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء أَفْلَحُ أَبُو الْقُعَيْسِ ، وَقِيلَ : ابْنُ أَبِي الْقُعَيْسِ ، وَقِيلَ : أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ
    حديث رقم: 6346 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الْكُنَى أَبُو قُعَيْسٍ عَمُّ عَائِشَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، ذَكَرَهُ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ ، رَوَى عَنْهُ : الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ
    حديث رقم: 980 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء أَفْلَحُ أَبُو الْقُعَيْسِ ، وَقِيلَ : ابْنُ أَبِي الْقُعَيْسِ ، وَقِيلَ : أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ

    [4796] فِي الْحَدِيثِ ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ مَعَ قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ الْعَمُّ صِنْوُ الْأَبِ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ اعْتِرَاضُ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ مُطَابَقَةٌ لِلتَّرْجَمَةِ أَصْلًا وَكَأَنَّ الْبُخَارِيَّ رَمَزَ بِإِيرَادِ هَذَا الْحَدِيثِ إِلَى الرَّدِّ عَلَى مَنْ كَرِهَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَضَعَ خِمَارَهَا عِنْدَ عَمِّهَا أَوْ خَالِهَا كَمَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ عِكْرِمَةَ وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قِيلَ لَهُمَا لِمَ لَمْ يَذْكُرِ للعم وَالْخَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ فَقَالَا لِأَنَّهُمَا يَنْعَتَاهَا لِأَبْنَائِهِمَا وَكَرِهَا لِذَلِكَ أَنْ تَضَعَ خِمَارَهَا عِنْدَ عَمِّهَا أَوْ خَالِهَا وَحَدِيثُ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ أَفْلَحَ يَرُدُّ عَلَيْهِمَا وَهَذَا مِنْ دَقَائِقِ مَا فِي تراجم البُخَارِيّ(قَوْلُهُ بَابُ قَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ على النَّبِي الْآيَةَ) كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَسَاقَهَا غَيْرُهُ إِلَى تَسْلِيمًا قَوْلُهُ قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ صَلَاةُ اللَّهِ ثَنَاؤُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَلَائِكَةِ وَصَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ الدُّعَاءُ أخرجه بن أَبِي حَاتِمٍ وَمِنْ طَرِيقِ آدَمَ بْنِ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنِ الرَّبِيعِ هُوَ بن أَنَسٍ بِهَذَا وَزَادَ فِي آخِرِهِ لَهُ قَوْلُهُ وَقَالَ بن عَبَّاسٍ يُصَلُّونَ يُبَرِّكُونَ وَصَلَهُ الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْله يصلونَ عَلَى النَّبِيِّ قَالَ يُبَرِّكُونَ عَلَى النَّبِيِّ أَيْ يَدْعُونَ لَهُ بِالْبَرَكَةِ فَيُوَافِقُ قَوْلَ أَبِي الْعَالِيَةِ لَكِنَّهُ أَخَصُّ مِنْهُ وَقَدْ سُئِلْتُ عَنْ إِضَافَةِ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ دُونَ السَّلَامِ وَأَمْرِ الْمُؤْمِنِينَ بِهَا وَبِالسَّلَامِ فَقُلْتُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ السَّلَامُ لَهُ مَعْنَيَانِ التَّحِيَّةُ وَالِانْقِيَادُ فَأُمِرَ بِهِ الْمُؤْمِنُونَ لِصِحَّتِهِمَا مِنْهُمْ وَاللَّهُ وَمَلَائِكَتُهُ لَا يَجُوزُ مِنْهُمْ الانقياد فَلم يضف إِلَيْهِم دفعا للإيهام وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ قَوْلُهُ لَنُغْرِيَنَّكَ لَنُسَلِّطَنَّكَ كَذَا وَقَعَ هَذَا هُنَا وَلَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْآيَةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ جُمْلَةِ السُّورَةِ فَلَعَلَّهُ مِنَ النَّاسِخ وَهُوَ قَول بن عَبَّاسٍ وَوَصَلَهُ الطَّبَرِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْهُ بِلَفْظِ لَنُسَلِّطَنَّكَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مِثْلَهُ وَكَذَا قَالَ السُّدِّيُّ

    باب قَوْلِهِ: {{إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا * لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلاَ أَبْنَائِهِنَّ وَلاَ إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلاَ نِسَائِهِنَّ وَلاَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا}} [الأحزاب: 54، 55](وقوله) تعالى يخاطب من أضمر نكاح عائشة بعده -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ({{إن تبدوا}}) ولأبي ذر باب بالتنوين في قوله: إن تبدوا ({{شيئًا}}) تظهروا شيئًا من تزوّج أمهات المؤمنين على ألسنتكم ({{أو تخفوه}}) في صدوركم ({{فإن الله كان بكل شيء عليمًا}}) لا تخفى عليه خافية يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب أو نحن أيضًا نكلمهن من وراء حجاب فأنزل الله تعالى: ({{لا جناح}}) لا إثم ({{عليهن في}}) أن لا يحتجبن من ({{آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن}}) يعني النساء المؤمنات لا الكتابيات ({{ولا ما ملكت أيمانهن}}) من العبيد والإماء. وقال سعيد بن المسيب مما رواه ابن أبي حاتم إنما يعني به الإماء فقط وإنما لم يذكر العم والخال لأنهما بمنزلة الوالدين ولذلك سمى العم أبًا في قوله: {{وإله آبائك إبراهيم إسماعيل وإسحاق}}، وقال عكرمة والشعبي فيما رواه ابن جرير عنه لأنهما ينعتانها لأبنائهما وكرها أن تضع خمارها عند خالها وعمها. ({{واتقين الله}}) عطف على محذوف أي امتثلن ما أمرتن واتقين الله أن يراكن غير هؤلاء ({{إن الله على كل شيء شهيدًا}}) [الأحزاب: 54، 55] أي إنه تعالى شاهد عند اختلاء بعضكم ببعض فخلوتكم مثل ملئكم بشهادة الله فاتقوه فإنه شهيد على كل شيء فراقبوا الرقيب وسقط لأبي ذر من قوله: ({{بكل شيء عليمًا}} إلى قوله: {{على كل شيء شهيدًا}} وقال بعده قوله: {{كان}} إلى قوله: {{شهيدًا}} وسقط لفظ باب لغيره.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4536 ... ورقمه عند البغا: 4796 ]
    - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ، بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ فَقُلْتُ: لاَ آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ فِيهِ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَإِنَّ أَخَاهُ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «وَمَا مَنَعَكِ أَنْ تَأْذَنِين عَمُّكِ؟» قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ، فَقَالَ: «ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ» قَالَ عُرْوَةُ: فَلِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ.وبه قال: (حدّثنا أبو اليمان)
    الحكم بن نافع قال: (أخبرنا شعيب) هو ابن أبي حمزة (عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب أنه قال: (حدّثني) بالإفراد (عروة بن الزبير) بن العوّام (أن عائشة -رضي الله عنها- قالت: استأذن عليّ) بتشديد الياء أي طلب الإذن في الدخول عليّ (أفلح) بفتح الهمزة وسكون الفاء وبعد اللام المفتوحة حاء مهملة (أخو أبي القعيس) بضم القاف وفتح العين المهملة وبعد التحتية الساكنة مهملة واسمه وائل الأشعري (بعد ما أنزل الحجاب) آخر سنة خمس (فقلت: لا آذن له) بالمد ليس في اليونينية لفظ والله بعد فقلت (حتى أستأذن فيه النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فإن أخاه أبا القعيس ليس هو) الذي (أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل عليّ النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقلت له: يا رسول الله) سقط لفظ له لأبي ذر (إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن) أي في الدخول عليّ (فأبيت أن آذن) بالمد وزاد أبو ذر له (حتى أستأذنك، فقال النبي) وفي نسخة فقال رسول الله (-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):(وما منعك أن تأذنين) بالرفع بثبوت النون كقراءة: أن يتم الرضاعة شاذة بالرفع على إهمال أن الناصبة حملًا على ما أختها لاشتراكهما في المصدرية قاله البصريون ولم يجعلوها المخففة من الثقيلة لأنه لم يفصل بينها وبين الجملة الفعلية بعدها أو أن ما قبلها ليس بفعل علم ويقين، وقال الكوفيون هي المخففة من الثقيلة وشذ وقوعها موقع الناصبة كما شذ وقوع الناصبة موقعها، ولأبي ذر والأصيلي: أن تأذني بحذف النون للنصب (عمك) بالنصب على المفعولية أو بالرفع أي هو عمك (قلت: يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس فقال): عليه الصلاة والسلام (ائذني له فإنه عمك تربت يمينك) كلمة تقولها العرب ولا يريدون حقيقتها إذ معناها افتقرت يمينك وقيل المعنى ضعف عقلك إذا قلت هذا أو تربت يمينك إن لم تفعلي.(قال عروة) بن الزبير بالسند المذكور (فلذلك) الذي قاله عليه الصلاة والسلام (كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما يحرمون من
    النسب)
    بالنون ولأبي ذر: ما تحرموا بحذفها من غير ناصب وهو لغة فصيحة كعكسه وقد اجتمع في هذا الحديث الأمران، وقال في فتح الباري: ومطابقة الآيتين للترجمة من قوله: ({{لا جناح عليهن في آبائهن}}) لأن ذلك من جملة الآيتين، وقوله في الحديث: ائذني له فإنه عمك مع قوله في الحديث الآخر: "العم صنو الأب" وبهذا يندفع اعتراض من زعم أنه ليس في الحديث مطابقة للترجمة أصلًا وكأن البخاري رمز بإيراد هذا الحديث إلى الردّ على من كره للمرأة أن تضع خمارها عند عمها أو خالها كما ذكرته عن عكرمة والشعبي فيما سبق هنا قريبًا، وهذا من دقائق ما ترجم به البخاري رحمه الله.وهذا الحديث قد سبق في الشهادات.

    (بابُُ قَوْلُهُ: {{إنْ تُبْدُوا شَيْئاً أوْ تُخْفُوهُ فإِنَّ الله كانَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيماً لاَ جُناح عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ ولاَ أبْنائِهِنَّ وَلَا إخْوَانِهِنَّ وَلَا أبْماءِ إخْوانِهِنَّ وَلَا أبْناءِ أخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسائهنَّ ولاَ مَا مَلَكَتْ أيماتُهُنَّ واتَّقِينَ الله إنَّ الله كانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً}} (الْأَحْزَاب: 45 55)أَي: هَذَا بابُُ فِي قَوْله عز وَجل: {{أَن تبدوا}} إِلَى آخِره، وَهَاتَانِ الْآيَتَانِ مذكورتان فِي راوية غير أبي ذَر فَإِن عِنْده: {{إِن تبدوا شَيْئا أَو تُخْفُوهُ فَإِن الله كَانَ}} إِلَى قَوْله: {{شَهِيدا}} وَلَيْسَ فِي بعض النّسخ لفظ: بابُُ قَوْله: (أَن تبدوا) أَي: إِن تظهروا شَيْئا من نِكَاح أَزوَاج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على أَلْسِنَتكُم أَو تُخْفُوهُ فِي صدوركم فَإِن الله يعلم ذَلِك فيعاقبكم عقَابا عَظِيما، ولتحريمهن بعده صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَزِمت نفقاتهن فِي بَيت المَال. وَاخْتلف أهل الْعلم فِي وجوب الْعدة عَلَيْهِنَّ بوفاته صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَقيل: لَا عدَّة عَلَيْهِنَّ لِأَنَّهَا مُدَّة تربص تنْتَظر بهَا الْإِبَاحَة، وَقيل: تجب لِأَنَّهَا عبَادَة وَإِن لم تتعقبها الْإِبَاحَة. قَوْله: (لَا جنَاح عَلَيْهِنَّ) الْآيَة، قَالَ الْمُفَسِّرُونَ: لما نزلت آيَة الْحجاب قَالَ الْآبَاء وَالْأَبْنَاء: يَا نَبِي الله، وَنحن أَيْضا تكلمهن من وَرَاء حجاب؟ فَأنْزل الله هَذِه الْآيَة فِي ترك الْحجاب من الْمَعْدُودين، وَلم يذكر الْعم لِأَنَّهُ كَالْأَبِ، وَلَا الْخَال لِأَنَّهُ كالأخ. قَوْله: وَلَا مَا ملكت إيمانهن قيل: الْإِمَاء دون العبيد وَهُوَ قَول سعيد بن الْمسيب، وَقيل: عَام فيهمَا. قَوْله: (واتقين الله) ، يَعْنِي: أَن يراكن غير هَؤُلَاءِ (إِن الله كَانَ على كل شَيْء) من أَعمال بني آدم (شَهِيدا) يَعْنِي: لم يغب عَلَيْهِ شَيْء.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4536 ... ورقمه عند البغا:4796 ]
    - حدَّثنا أبُو اليَمانِ أخْبرنا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حدّثني عُروةُ بنُ الزبَيْرِ أنَّ عائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قالَتِ استأذَن عَلَيَّ أفْلَحُ أخُو أبي القُعَيْسِ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الحِجابُ فَقُلْتُ لَا آذَنُ لَهُ حَتَّى أسْتَأْذِنَ فِيهِ النَّبِيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فإِنَّ أخاهُ أَبَا الْقُعَيْسِ بعد مَا أنزل الْحجاب فَقلت لَا آذن لَهُ حَتَّى اسْتَأْذن فِيهِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَإِن إخاه أَبَا القعيس لَيْسَ هُوَ أرْضَعَني ولاكِنْ أرْضَعَتْني امْرَأةُ أبي القُعَيْسِ فَدَخَلَ عَلَيَّ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقُلْتُ لَهُ يَا رسولَ الله إنَّ أفْلَحَ أَخا أبي القُعَيْسِ استأْذَنَ فأبَيحُ أنْ آذَنَ حَتَّى أسْتَأْذِنَكَ فَقَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَمَا مَنَعَكِ أنْ تأذَنِينَ عَمَّكِ قُلْتُ يَا رسُولَ الله إنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أرْضَعَنِي ولَكِنْ أرْضَعَتْنِي امْرَأةُ أبي القُعَيْسِ فَقَالَ ائْذَنِي لَهُ فإنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يمينُكِ قَالَ عُرْوَةُ فَلِذلِكَ كانَتْ عائِشَةُ تَقُولُ حَرِّمُوا مِنَ الرَّضاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ..قيل: لَا مُطَابقَة فِيهِ للتَّرْجَمَة لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ شَيْء من تَفْسِير الْآيَة. وَأجِيب: بِأَنَّهُ يُطَابق التَّرْجَمَة من حَيْثُ أَنه أُرِيد بِهِ بَيَان جَوَاز دُخُول الْأَعْمَام والآباء من الرضَاعَة على أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ لقَوْله إئذني لَهُ إِنَّه عمك.وَأَبُو الْيَمَان الحكم بن نَافِع، وَشُعَيْب هُوَ ابْن أبي حَمْزَة يروي عَن مُحَمَّد بن مُسلم الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة بن الزبير عَن عَائِشَة.والْحَدِيث مر فِي كتاب الشَّهَادَات فِي بابُُ الشَّهَادَة على الْإِنْسَان.قَوْله: (عَليّ) ، بتَشْديد الْيَاء، وأفلح فَاعل اسْتَأْذن، وَقَالَ أَبُو عمر: أَفْلح بن أبي القعيس، وَيُقَال: أَخُو أبي القعيس. وَقد اخْتلف فِيهِ، فَقيل: فِيهِ الْقَوْلَانِ الْمَذْكُورَان، وَقيل: أَبُو القعيس، وأصحها إِن شَاءَ الله مَا رَوَاهُ عُرْوَة عَن عَائِشَة: جَاءَ أَفْلح أخوا أبي القعيس، وَقيل: إِن إسم أبي القعيس الْجَعْد، وَيُقَال: أَفْلح، يكنى أَبَا الْجَعْد، وَقَالَ فِي الكنى: أَبُو قعيس عَم عَائِشَة من الرضَاعَة اسْمه وَائِل بن أَفْلح. قلت: هُوَ بِضَم الْقَاف وَفتح الْعين الْمُهْملَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وبسين مُهْملَة، قَوْله: (أَن تأذنين) ويروى: تَأْذَنِي، بِحَذْف النُّون وَهِي لُغَة. قَوْله: (تربت يَمِينك) ، كلمة تَدْعُو بهَا الْعَرَب وَلَا يُرِيدُونَ حَقِيقَتهَا ووقوعها لِأَن مَعْنَاهَا: افْتَقَرت، يُقَال: ترب إِذا افْتقر وأترب إِذا اسْتغنى كَأَنَّهُ إِذا ترب لصق بِالتُّرَابِ. وَإِذا أترب اسْتغنى وَصَارَ لَهُ من المَال بِقدر التُّرَاب.وَقَالَ الْخطابِيّ: (فِيهِ من الْفِقْه) إِثْبَات اللَّبن للفحل وَأَن زوج الْمُرضعَة بِمَنْزِلَة الْوَالِد وَأَخُوهُ بِمَنْزِلَة الْعم. <"

    حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ قَالَتِ اسْتَأْذَنَ عَلَىَّ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ، فَقُلْتُ لاَ آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ فِيهِ النَّبِيَّ ﷺ فَإِنَّ أَخَاهُ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ، فَدَخَلَ عَلَىَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ‏"‏ وَمَا مَنَعَكِ أَنْ تَأْذَنِي عَمُّكِ ‏"‏‏.‏ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ ‏"‏‏.‏ قَالَ عُرْوَةُ فَلِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ‏.‏

    Narrated `Aisha:Aflah, the brother of Abi Al-Qu`ais, asked permission to visit me after the order of Al-Hijab was revealed. I said, "I will not permit him unless I take permission of the Prophet (ﷺ) about him for it was not the brother of Abi Al-Qu`ais but the wife of Abi Al-Qu`ais that nursed me." The Prophet (ﷺ) entered upon me, and I said to him, "O Allah's Messenger (ﷺ)! Aflah, the brother of Abi Al-Qu`ais asked permission to visit me but I refused to permit him unless I took your permission." The Prophet (ﷺ) said, "What stopped you from permitting him? He is your uncle." I said, "O Allah's Messenger (ﷺ)! The man was not the person who had nursed me, but the woman, the wife of Abi Al-Qu`ais had nursed me." He said, "Admit him, for he is your uncle. Taribat Yaminuki (may your right hand be saved)" `Urwa, the sub-narrator added: For that `Aisha used to say, "Consider those things which are illegal because of blood relations as illegal because of the corresponding foster relations

    Telah menceritakan kepada kami [Abul Yaman] Telah mengabarkan kepada kami [Syu'aib] dari [Az Zuhri] Telah menceritakan kepadaku [Urwah bin Jubair] bahwa ['Aisyah radliallahu 'anha] berkata; bahwa Aflah, saudara Abu Al Qu'ais datang meminta izin untuk menemuinya setelah turunnya ayat hijab, Abu Al Qu'ais adalah ayah 'Aisyah dari susuan, Aisyah berkata; saya tidak akan mengizinkan Aflah masuk menemuiku sehingga saya meminta izin Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam terlebih dahulu. Karena bukan saudara Abu Al Qu'ais yang menyusuiku, tetapi istrinya yang menyusuiku. Setelah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang, saya berkata; Wahai Rasulullah, sesungguhnya Aflah, yaitu saudara Abu Al Qu'ais telah datang minta izin untuk menemuiku, namun saya menolak mengizinkannya sebelum aku meminta izin kepada engkau. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apa yang menghalangimu dari mengizinkan pamanmu?" Aisyah berkata; Ya Rasulullah, dia bukanlah yang menyusuiku, tapi istri Abu Al Qu'aislah yang menyusuiku. Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Izinkanlah ia, karena sesungguhnya ia adalah pamanmu, maka kamu akan beruntung.' Urwah berkata; Oleh karena itu Aisyah berkata; "Jadikanlah mahram saudara dari sesusuan sebagaimana kalian menjadikan mahram saudara dari keturunan

    Aişe radiyallahu anha'dan rivayet edildiğine göre, o şöyle demiştir: "Hicab ayeti nazil olduktan sonra Ebu Kuays'ın kardeşi Eflah, yanıma girmek için izin istedi. 'Bu konuda Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e sormadan ona izin veremem' dedim. Çünkü kardeşi Ebu Kuays beni emzirmemişti. Beni onun hanımı emzirmişti. Derken Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem yanıma geldi. Ona 'Ey Allah'ın Elçisi! Ebu Kuays'ın kardeşi Eflah yanıma gelmek için izin istedi. Ben de, sana danışıncaya kadar onun gelmesine izin vermedim,' dedim. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem de, "Neden izin vermedin ki! O senin amcan değil mi?" dedi. Bu defa ona, 'Adam beni emzirmedi, ki, beni Ebu Kuays'ın hanımı emzirdi,' dedim. O da şöyle buyurdu: Ona izin ver. Zira o, senin amcandır. Allah senin haynnı versin. " Urve şöyle demiştir: Bundan dolayı Hz. Aişe, "Nesep bağı dolayısıyla evlenilmelerini haram saydığınız kimselerin, emzirme yoluyla da evlenilmelerini haram sayın," derdi. Fethu'l-Bari Açıklaması: Burada İmam Buhar! Ebu Kuays'ın kardeşi hakkında Hz. Aişe'den nakIedilen hadisi zikretti. Bu hadisin ayrıntılı açıklaması, "Emzirme Bölümü"nde yapılacaktır. Hadiste geçen "Ona izin ver. Zira o, senin amcandır," ifadesi, bir başka hadiste geçen, "Amca, baba yansıdİr," ifadesiyle yan yana getirilince, hadis ile bab başlığı arasında bir uyum olmadığını iddia edenlerin itirazları geçersiz hale gelir. Öyle anlaşılıyor ki İmam Buhari, bu hadisi zikretmekle, kadının, başörtüsü olmadan amcasının ve dayısının yanına çıkmasını hoş karşılamayanlara cevap vermek istemiştir. Nitekim Taberi'nin Davud İbn Ebı Hind kanalıyla İkrime ve Şa'bı'den naklettiğine göre, onlara, "Neden bu ayette amca ve dayı zikredilmedi?" diye sorulmuş. Onlar da "Çünkü amca ve dayı onu oğullarına tavsif eder," şeklinde cevap vermişler ve bundan dolayı bir kadının amcasının ve dayısının yanında başörtüsünü çıkarmasını mekruh görmüşlerdir. Eflah olayını anlatan Hz. Aişe hadisi İkrime ve Şa'bt'nin görüşünü çürütmektedir. Burada İmam Buharl'nin bab başlıklarında sergilediği bir incelik söz konusudur

    ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، انہیں زہری نے، ان سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا، ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پردہ کا حکم نازل ہونے کے بعد ابوالقعیس کے بھائی افلح رضی اللہ عنہ نے مجھ سے ملنے کی اجازت چاہی، لیکن میں نے کہلوا دیا کہ جب تک اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت حاصل نہ لے لوں، ان سے نہیں مل سکتی۔ میں نے سوچا کہ ان کے بھائی ابوالقعیس نے مجھے تھوڑا ہی دودھ پلایا تھا، دودھ پلانے والی تو ابوالقعیس کی بیوی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ابوالقعیس کے بھائی افلح رضی اللہ عنہ نے مجھ سے ملنے کی اجازت چاہی، لیکن میں نے یہ کہلوا دیا کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لوں ان سے ملاقات نہیں کر سکتی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے چچا سے ملنے سے تم نے کیوں انکار کر دیا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ابوالقعیس نے مجھے تھوڑا ہی دودھ پلایا تھا، دودھ پلانے والی تو ان کی بیوی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو وہ تمہارے چچا ہیں۔ عروہ نے بیان کیا کہ اسی وجہ سے عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں کہ رضاعت سے بھی وہ چیز یں ( مثلاً نکاح وغیرہ ) حرام ہو جاتی ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں۔

    إِنْ تُبْدُوْا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوْهُ فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا (54) لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيْٓاٰبَآئِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآئِهِنَّ وَلَآ إِخْوَانِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ج وَاتَّقِيْنَ اللهَ ط إِنَّ اللهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا). যদি তোমরা কোন বিষয় প্রকাশ কর কিংবা তা গোপন রাখ, তবে তো আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে সবিশেষ অবগত আছেন। নবী-পত্নীদের জন্য কোন গুনাহ নেই তাদের নিজ নিজ পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগিনীপুত্র, স্বধর্মাবলম্বিনী নারী এবং স্বীয় অধিকারভুক্ত দাসদাসীদের সামনে পর্দা পালন না করায়। হে নবী-পত্নীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয় প্রত্যক্ষ করেন। ৪৭৯৬. ‘আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর, আবুল কু’আয়স এর ভাই-আফলাহ আমার কাছে প্রবেশ করার অনুমতি চায়। আমি বললাম, এ ব্যাপারে যতক্ষণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি না দিবেন, ততক্ষণ আমি অনুমতি দিতে পারি না। কেননা তার ভাই আবূ কু‘আয়স নিজে আমাকে দুধ পান করাননি। কিন্তু আবুল কু’আয়সের স্ত্রী আমাকে দুধ পান করিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে আসলেন। আমি তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আবুল কু’আয়সের ভাই-আফরাহ্ আমার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি চাইছিল। আমি এ বলে অস্বীকার করেছি যে, যতক্ষণ আপনি এ ব্যাপারে অনুমতি না দিবেন, ততক্ষণ আমি অনুমতি দিব না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার চাচাকে (দেখা করার) অনুমতি দিতে কিসে বাধা দিয়েছে? আমি বললাম, সে ব্যক্তি তো আমাকে দুধ পান করাননি; কিন্তু আবুল কু’আয়াসের স্ত্রী আমাকে দুধ পান করিয়েছে। এরপর তিনি [রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বললেন, তোমার হাত ধুলায় ধূসরিত হোক, তাকে অনুমতি দাও, কেননা, সে তোমার চাচা। ‘উরওয়াহ বলেন, এ কারণে ‘আয়িশাহ (রাঃ) বলতেন বংশ সম্বন্ধের কারণে যাকে তোমরা হারাম জান, দুগ্ধ-পানের কারণেও তাকে হারাম জানবে। [২৬৪৪; মুসলিম ১৭/২, হাঃ ১৪৪৫, আহমাদ ২৪১০৯] (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৪৪৩১, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: பர்தா தொடர்பான வசனம் அருளப் பெற்ற பிறகு, என் வீட்டினுள் வருவதற்கு அபுல் குஅய்ஸின் சகோதரர் ‘அஃப்லஹ்’ (ரலி) அவர்கள் அனுமதி கேட்டார்கள். அப்போது, ‘‘நபி (ஸல்) அவர்களிடம் நான் அனுமதி கேட்டுப் பெறாத வரை உள்ளே வர அவருக்கு நான் அனுமதி தரமாட்டேன்” என்று கூறிவிட்டேன். ஏனெனில், எனக்குப் பாலூட்டியவர், அஃப்லஹின் சகோதரரான அபுல் குஅய்ஸ் அல்லர். அபுல் குஅய்ஸின் மனைவிதான் எனக்குப் பாலூட்டியவர். அப்போது நபி (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் வந்தார்கள். நான், ‘‘அல்லாஹ்வின் தூதரே! அபுல் குஅய்ஸின் சகோதரரான ‘அஃப்லஹ்’ என்னிடம் (வீட்டினுள் வர) அனுமதி கேட்டார். தங்களிடம் அனுமதி கேட்காத வரை அவருக்கு நான் அனுமதி தரமாட்டேன் என்று மறுத்துவிட்டேன்” என்றேன். நபி (ஸல்) அவர்கள் ‘‘உன் (பால்குடித்) தந்தையின் சகோதரருக்கு நீ ஏன் அனுமதி தரவில்லை?” என்று கேட்டார்கள். நான், ‘‘அல்லாஹ்வின் தூதரே! எனக்குப் பாலூட்டியவர் அந்த (அபுல் குஅய்ஸ் என்ற) ஆண் அல்லவே? மாறாக, அபுல் குஅய்ஸின் மனைவிதானே எனக்குப் பாலூட்டினார்!” என்று கேட்டேன். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், ‘‘அவருக்கு (அஃப்லஹுக்கு) அனுமதி கொடு! ஏனென்றால், அவர் உன் (பால்குடித்) தந்தையின் சகோதரர்தான். உன் வலக்கரம் மண்ணாகட்டும்” என்று சொன்னார்கள்.17 (இதன் அறிவிப்பாளரான) உர்வா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: இதனால்தான் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், ‘‘பிறப்பால் (ஏற்படும் நெருங்கிய உறவுகளில்) யாரை மணப்பதற்குத் தடை விதிக்கிறீர்களோ, அவர்களை மணக்கப் பால்குடி உறவாலும் தடை விதியுங்கள்” என்று கூறுவார்கள். அத்தியாயம் :