• 2513
  • عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي القُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ بَعْدَ مَا نَزَلَ الحِجَابُ ، فَقُلْتُ : وَاللَّهِ لاَ آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّ أَخَا أَبِي القُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي ، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي القُعَيْسِ ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي ، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ ؟ قَالَ : " ائْذَنِي لَهُ ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ "

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي القُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ بَعْدَ مَا نَزَلَ الحِجَابُ ، فَقُلْتُ : وَاللَّهِ لاَ آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَإِنَّ أَخَا أَبِي القُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي ، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي القُعَيْسِ ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي ، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ ؟ قَالَ : ائْذَنِي لَهُ ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ قَالَ عُرْوَةُ : فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ ، تَقُولُ : حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

    تربت: ترب : دعاء بالربح والفوز وقد تطلق للتعجب أو للدعاء على الشخص أو للمعاتبة
    ائْذَنِي لَهُ ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ قَالَ عُرْوَةُ
    حديث رقم: 2529 في صحيح البخاري كتاب الشهادات باب الشهادة على الأنساب، والرضاع المستفيض، والموت القديم
    حديث رقم: 2965 في صحيح البخاري كتاب فرض الخمس باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وما نسب من البيوت إليهن
    حديث رقم: 4831 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب لبن الفحل
    حديث رقم: 2531 في صحيح البخاري كتاب الشهادات باب الشهادة على الأنساب، والرضاع المستفيض، والموت القديم
    حديث رقم: 4536 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب قوله: {إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا} [الأحزاب: 55]
    حديث رقم: 4827 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} [النساء: 23]
    حديث رقم: 4961 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
    حديث رقم: 2694 في صحيح مسلم كِتَابُ الرِّضَاعِ بَابُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ
    حديث رقم: 2698 في صحيح مسلم كِتَابُ الرِّضَاعِ بَابُ تَحْرِيمِ الرَّضَاعَةِ مِنْ مَاءِ الْفَحْلِ
    حديث رقم: 2699 في صحيح مسلم كِتَابُ الرِّضَاعِ بَابُ تَحْرِيمِ الرَّضَاعَةِ مِنْ مَاءِ الْفَحْلِ
    حديث رقم: 2700 في صحيح مسلم كِتَابُ الرِّضَاعِ بَابُ تَحْرِيمِ الرَّضَاعَةِ مِنْ مَاءِ الْفَحْلِ
    حديث رقم: 2693 في صحيح مسلم كِتَابُ الرِّضَاعِ بَابُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ
    حديث رقم: 2695 في صحيح مسلم كِتَابُ الرِّضَاعِ بَابُ تَحْرِيمِ الرَّضَاعَةِ مِنْ مَاءِ الْفَحْلِ
    حديث رقم: 2696 في صحيح مسلم كِتَابُ الرِّضَاعِ بَابُ تَحْرِيمِ الرَّضَاعَةِ مِنْ مَاءِ الْفَحْلِ
    حديث رقم: 2697 في صحيح مسلم كِتَابُ الرِّضَاعِ بَابُ تَحْرِيمِ الرَّضَاعَةِ مِنْ مَاءِ الْفَحْلِ
    حديث رقم: 1796 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
    حديث رقم: 1798 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابٌ فِي لَبَنِ الْفَحْلِ
    حديث رقم: 1128 في جامع الترمذي أبواب الرضاع باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
    حديث رقم: 1129 في جامع الترمذي أبواب الرضاع باب ما جاء في لبن الفحل
    حديث رقم: 3285 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح ما يحرم من الرضاع
    حديث رقم: 3286 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح ما يحرم من الرضاع
    حديث رقم: 3287 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح ما يحرم من الرضاع
    حديث رقم: 3298 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح لبن الفحل
    حديث رقم: 3297 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح لبن الفحل
    حديث رقم: 3299 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح لبن الفحل
    حديث رقم: 3300 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح لبن الفحل
    حديث رقم: 3301 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح لبن الفحل
    حديث رقم: 3302 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح لبن الفحل
    حديث رقم: 1932 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
    حديث رقم: 1943 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ لَبَنِ الْفَحْلِ
    حديث رقم: 1944 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ لَبَنِ الْفَحْلِ
    حديث رقم: 1281 في موطأ مالك كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ رَضَاعَةِ الصَّغِيرِ
    حديث رقم: 1282 في موطأ مالك كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ رَضَاعَةِ الصَّغِيرِ
    حديث رقم: 1279 في موطأ مالك كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ رَضَاعَةِ الصَّغِيرِ
    حديث رقم: 1295 في موطأ مالك كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ جَامِعِ مَا جَاءَ فِي الرَّضَاعَةِ
    حديث رقم: 1280 في موطأ مالك كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ رَضَاعَةِ الصَّغِيرِ
    حديث رقم: 23531 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 23563 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 23580 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 23649 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 23720 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 23850 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 23909 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24193 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24905 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24916 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25083 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25113 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25285 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25792 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 4183 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4296 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الرَّضَاعِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الرَّضَاعَةَ إِذَا كَانَتْ خَمْسُ رَضَعَاتٍ يُحَرِّمُ مِنْهَا مَا
    حديث رقم: 4292 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الرَّضَاعِ ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الرَّضَاعَ لِلْمُرْضِعَةِ يَكُونُ مِنَ الزَّوْجِ كَمَا هُوَ مِنَ
    حديث رقم: 4293 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الرَّضَاعِ ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْذَنَ لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا
    حديث رقم: 5895 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ فَصْلٌ
    حديث رقم: 5284 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ مَا يَحْرُمُ بِالرَّضَاعَةِ
    حديث رقم: 5285 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ مَا يَحْرُمُ بِالرَّضَاعَةِ
    حديث رقم: 5287 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ مَا يَحْرُمُ بِالرَّضَاعَةِ
    حديث رقم: 5293 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ مَا يَحْرُمُ بِالرَّضَاعَةِ
    حديث رقم: 5316 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ لَبَنُ الْفَحْلِ
    حديث رقم: 5317 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ لَبَنُ الْفَحْلِ
    حديث رقم: 5318 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ لَبَنُ الْفَحْلِ
    حديث رقم: 5319 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ لَبَنُ الْفَحْلِ
    حديث رقم: 5320 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ لَبَنُ الْفَحْلِ
    حديث رقم: 5321 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ لَبَنُ الْفَحْلِ
    حديث رقم: 13042 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا فِي الرَّضَاعِ : يَحْرُمُ مِنْهُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
    حديث رقم: 13044 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا فِي الرَّضَاعِ : يَحْرُمُ مِنْهُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
    حديث رقم: 13049 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا فِي الرَّضَاعِ : يَحْرُمُ مِنْهُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
    حديث رقم: 13347 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا فِي لَبَنِ الْفَحْلِ ، مَنْ كَرِهَهُ
    حديث رقم: 1226 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 1227 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 1228 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 554 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 7576 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 2913 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 244 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 5037 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْفَاءِ بَابُ الْفَاءِ مَنِ اسْمُهُ : الْفَضْلُ
    حديث رقم: 747 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْفَاءِ مَنِ اسْمُهُ الْفَضْلُ
    حديث رقم: 13479 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ لَبَنِ الْفَحْلِ
    حديث رقم: 13478 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ لَبَنِ الْفَحْلِ
    حديث رقم: 13488 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
    حديث رقم: 13491 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
    حديث رقم: 13480 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ لَبَنِ الْفَحْلِ
    حديث رقم: 13493 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
    حديث رقم: 914 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
    حديث رقم: 14553 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابٌ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ وَأَنَّ لَبَنَ
    حديث رقم: 910 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
    حديث رقم: 911 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
    حديث رقم: 912 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
    حديث رقم: 913 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
    حديث رقم: 11806 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ : ثُلُثُ مَالِي إِلَى فُلَانٍ يَضَعُهُ حَيْثُ أَرَاهُ
    حديث رقم: 13001 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ
    حديث رقم: 13002 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ
    حديث رقم: 14551 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابٌ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ وَأَنَّ لَبَنَ
    حديث رقم: 14552 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابٌ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ وَأَنَّ لَبَنَ
    حديث رقم: 14554 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابٌ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ وَأَنَّ لَبَنَ
    حديث رقم: 14555 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابٌ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ وَأَنَّ لَبَنَ
    حديث رقم: 14556 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابٌ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ وَأَنَّ لَبَنَ
    حديث رقم: 669 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 674 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3831 في سنن الدارقطني كِتَابُ الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 3832 في سنن الدارقطني كِتَابُ الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 2261 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 2262 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 226 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
    حديث رقم: 1525 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 18 في مسند عائشة مسند عائشة وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
    حديث رقم: 66 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم بَابُ الْحَاءِ أَبُو حَنِيفَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ أَبِي مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ مَوْلَى الْكِنْدَةِ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ ، وَأَبَا جُحَيْفَةَ وُلِّيَ قَضَاءَ الْكُوفَةِ بَعْدَ مُحَارِبٍ رَوَى عَنْهُ الْأَعْمَشُ ، وَمَنْصُورٌ ، وَفِطْرٌ ، وَمِسْعَرٌ ، وَشُعْبَةُ تُوُفِّيَ سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَمِائَةٍ
    حديث رقم: 67 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم بَابُ الْحَاءِ أَبُو حَنِيفَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ أَبِي مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ مَوْلَى الْكِنْدَةِ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ ، وَأَبَا جُحَيْفَةَ وُلِّيَ قَضَاءَ الْكُوفَةِ بَعْدَ مُحَارِبٍ رَوَى عَنْهُ الْأَعْمَشُ ، وَمَنْصُورٌ ، وَفِطْرٌ ، وَمِسْعَرٌ ، وَشُعْبَةُ تُوُفِّيَ سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَمِائَةٍ
    حديث رقم: 68 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم بَابُ الْحَاءِ أَبُو حَنِيفَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ أَبِي مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ مَوْلَى الْكِنْدَةِ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ ، وَأَبَا جُحَيْفَةَ وُلِّيَ قَضَاءَ الْكُوفَةِ بَعْدَ مُحَارِبٍ رَوَى عَنْهُ الْأَعْمَشُ ، وَمَنْصُورٌ ، وَفِطْرٌ ، وَمِسْعَرٌ ، وَشُعْبَةُ تُوُفِّيَ سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَمِائَةٍ
    حديث رقم: 1070 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 1221 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ
    حديث رقم: 1358 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 133 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي الْحَكَمُ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ
    حديث رقم: 63 في حديث أبي محمد الفاكهي حديث أبي محمد الفاكهي
    حديث رقم: 94 في حديث أبي محمد الفاكهي حديث أبي محمد الفاكهي
    حديث رقم: 4260 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 4385 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 3541 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِالرَّضَاعِ بِمَا تُحَرِّمُ بِهِ الْوِلَادَةُ
    حديث رقم: 3542 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِالرَّضَاعِ بِمَا تُحَرِّمُ بِهِ الْوِلَادَةُ
    حديث رقم: 3543 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِالرَّضَاعِ بِمَا تُحَرِّمُ بِهِ الْوِلَادَةُ
    حديث رقم: 3549 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِالرَّضَاعِ بِلَبَنِ الْفَحْلِ
    حديث رقم: 3544 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِالرَّضَاعِ بِلَبَنِ الْفَحْلِ
    حديث رقم: 3551 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِالرَّضَاعِ بِلَبَنِ الْفَحْلِ
    حديث رقم: 3545 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِالرَّضَاعِ بِلَبَنِ الْفَحْلِ
    حديث رقم: 3552 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِالرَّضَاعِ بِلَبَنِ الْفَحْلِ
    حديث رقم: 3546 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِالرَّضَاعِ بِلَبَنِ الْفَحْلِ
    حديث رقم: 3553 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِالرَّضَاعِ بِلَبَنِ الْفَحْلِ
    حديث رقم: 3547 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِالرَّضَاعِ بِلَبَنِ الْفَحْلِ
    حديث رقم: 3554 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِالرَّضَاعِ بِلَبَنِ الْفَحْلِ
    حديث رقم: 3548 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِالرَّضَاعِ بِلَبَنِ الْفَحْلِ
    حديث رقم: 3550 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِالرَّضَاعِ بِلَبَنِ الْفَحْلِ
    حديث رقم: 3555 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِالرَّضَاعِ بِلَبَنِ الْفَحْلِ
    حديث رقم: 3567 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِأَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ
    حديث رقم: 3568 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِأَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ
    حديث رقم: 205 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس سُورَةُ النِّسَاءِ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الرَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ
    حديث رقم: 10008 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ
    حديث رقم: 6346 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الْكُنَى أَبُو قُعَيْسٍ عَمُّ عَائِشَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، ذَكَرَهُ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ ، رَوَى عَنْهُ : الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ
    حديث رقم: 979 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء أَفْلَحُ أَبُو الْقُعَيْسِ ، وَقِيلَ : ابْنُ أَبِي الْقُعَيْسِ ، وَقِيلَ : أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ
    حديث رقم: 980 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء أَفْلَحُ أَبُو الْقُعَيْسِ ، وَقِيلَ : ابْنُ أَبِي الْقُعَيْسِ ، وَقِيلَ : أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ

    باب قَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تَرِبَتْ يَمِينُكَ وَعَقْرَى حَلْقَى(باب قول النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: تربت) أي افتقرت (يمينك) أو هي كلمة يراد بها التحريض على الفعل لا الدعاء أو يراد بها المبالغة في المدح كقولهم للشاعر قاتله الله لقد أجاد (وعقرى) أي عقرها الله (حلقى) أصابها وجع في حلقها.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5827 ... ورقمه عند البغا: 6156 ]
    - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِى الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَىَّ بَعْدَ مَا نَزَلَ الْحِجَابُ فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لاَ آذَنُ لَهُ، حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَإِنَّ أَخَا أَبِى الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِى، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِى امْرَأَةُ أَبِى الْقُعَيْسِ، فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِى وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِى امْرَأَتُهُ قَالَ: «ائْذَنِى لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ» قَالَ عُرْوَةُ: فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.وبه قال: (حدّثنا يحيى بن بكير) هو يحيى بن عبد الله بن بكير الحافظ المخزومي مولاهم المصري قال: (حدّثنا الليث) بن سعد الإمام (عن عقيل) بضم العين ابن خالد الأيلي (عن ابن شهاب) الزهري (عن عروة) بن الزبير (عن عائشة) -رضي الله عنها- أنها (قالت: إن أفلح أخا أبي القعيس) بضم القاف وفتح العين المهملة وبعد التحتية الساكنة سين مهملة عم عائشة من الرضاعة وفي رواية لمسلم أفلح بن أبي قعيس وكذا عند البغوي من وجه آخر (استأذن) أن يدخل (علي) بتشديد التحتية (بعد ما نزل) ولأبي ذر بعدما أنزل (الحجاب فقلت: والله لا آذن له) أن يدخل عليّ (حتى أستأذن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) فيه (فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني) بالفوقية الساكنة قبل النون (امرأة أبي القعيس) قال في الفتح: لم أعرف اسمها (فدخل عليّ) بتشديد التحتية (رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقلت) له: (يا رسول الله إن الرجل) أخا أبي القعيس (ليس هو) الذي (أرضعني ولكن أرضعتني امرأته قال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:(ائذني له) في الدخول عليك (فإنه عمك) من الرضاعة (تربت يمينك) فأثبت -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عمومة الرضاع وألحقها بالنسب. ومطابقة الحديث لبعض الترجمة ظاهرة لا خفاء فيها، والحديث سبق في النكاح.(قال عروة) بن الزبير بالسند السابق: (فبذلك) أي بسبب ما ذكر في هذا الحديث (كانت عائشة) -رضي الله عنها- (تقول: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب) ومبحث هذا سبق.

    (بابُُ قَوْلِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تَرِبَتْ يَمِينُكَ، وعَقْرَى حَلْقَى)أَي: هَذَا بابُُ فِي ذكر قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: تربت يَمِينك، قَالَ ابْن السّكيت: أصل تربت افْتَقَرت وَلكنهَا كلمة تقال وَلَا يُرَاد بهَا الدُّعَاء، وَإِنَّمَا يُرَاد التحريض على الْفِعْل، وَإنَّهُ إِن خَالف أَسَاءَ. وَقَالَ النّحاس: مَعْنَاهُ إِن لم تفعل لم يحصل فِي يَديك إِلَّا التُّرَاب، وَقَالَ ابْن كيسَان: هُوَ مثل جرى على أَنه إِن فانك مَا أَمرتك بِهِ افْتَقَرت إِلَيْهِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: افْتَقَرت إِن فاتك فاختصر، وَقَالَ الدَّاودِيّ: مَعْنَاهُ افْتَقَرت من الْعلم، وَقيل: هِيَ كلمة تسْتَعْمل فِي الْمَدْح عِنْد الْمُبَالغَة كَمَا قَالُوا للشاعر: قَاتله الله لقد أَجَاد، وَقَالَ ابْن الْأَثِير: ترب الرجل إِذا افْتقر أَي: لصق بِالتُّرَابِ، إِذا اسْتغنى، وَقيل: مَعْنَاهُ لله دَرك. قَوْله: (وعقرى حلقى) أَي: عقرهَا الله وحلقها: يَعْنِي أَصَابَهَا وجع فِي حلقها خَاصَّة، وَهَكَذَا يرويهِ المحدثون غير منون بِوَزْن: غَضَبي، حَيْثُ هُوَ جَاءَ على الْمُؤَنَّث وَالْمَعْرُوف فِي اللُّغَة التَّنْوِين على أَنه مصدر فعل مَتْرُوك اللَّفْظ تَقْدِيره: عيرها الله عقراً وحلقها حلقا، وَيُقَال لِلْأَمْرِ الَّذِي يتعجب مِنْهُ عقراً حلقا، وَيُقَال أَيْضا للْمَرْأَة إِذا كَانَت مؤذية مشؤمة، وَقَالَ الْكرْمَانِي: وعقرى، أَي: عقر الله جَسدهَا، وحلقى أَصَابَهَا وجع فِي حلقها، وَرُبمَا قَالُوا: عقرى حلقى، بِلَا تَنْوِين فَهُوَ نعت، وَقيل: مصدر كدعوى، وَقيل: جمع عقير وحليق، وَقَالَ الْأَصْمَعِي: يُقَال لما يتعجب مِنْهُ ذَلِك.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5827 ... ورقمه عند البغا:6156 ]
    - حدَّثنا يَحْيَى بنُ بُكَيْرٍ حَدثنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابنِ شِهابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ أَفْلَحَ أَخا أبي القُعَيْسِ اسْتأذَنَ عَليَّ بَعْدَ مَا نَزَلَ الحِجابُ، فَقُلْتُ: وَالله لَا آذَنُ لَهُ حَتَّى أسْتَأذِنَ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فإِنَّ أَخا أبي القُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أرْضَعَنِي ولاكِنْ أرْضَعَتْني امْرأةُ أبي القُعَيْسِ، فَدَخَلَ عَليَّ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَقُلْتُ: يَا رسولَ الله! إنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أرْضَعَنِي ولاكِنْ أرْضَعَتْني امْرَأتُهُ، قَالَ: ائْذَني لَهُ فإنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ.قَالَ عُرْوَةُ: فَبِذالِكَ كَانَتْ عائِشَةُ تَقُولُ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.مطابقته الْجُزْء الأول للتَّرْجَمَة وَهُوَ قَوْله: (تربت يَمِينك) .قَوْله: (إِن أَفْلح) على وزن أفعل من الْفَلاح قَالَ أَبُو عمر: أَفْلح ابْن أبي القعيس، وَيُقَال: أَخُو أبي القعيس، وَالأَصَح مَا قَالَه مَالك وَمن تَابعه عَن ابْن شهَاب عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة: جَاءَ أَفْلح أَخُو أبي القعيس، هَكَذَا أَيْضا رِوَايَة البُخَارِيّ كَمَا ترى، وَرِوَايَة مَالك مَضَت فِي كتاب النِّكَاح فِي: بابُُ لبن الْفَحْل، وَأَبُو القعيس بِضَم الْقَاف وَفتح الْعين الْمُهْملَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وبالسين الْمُهْملَة، وَقَالَ أَبُو عمر: قد قيل: إِن اسْمه الْجَعْد. قَوْله: (اسْتَأْذن عَليّ) ، بِفَتْح الْيَاء الْمُشَدّدَة. قَوْله: (فَإِنَّهُ عمك) ، أَي: أَفْلح عمك أَي: من الرَّضَاع.وَفِيه: تَحْرِيم لبن الْفَحْل وَهُوَ قَول أَكثر الْعلمَاء، وَقد مرت بَقِيَّة الْكَلَام فِي كتاب النِّكَاح فِي الْبابُُ الْمَذْكُور.

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَىَّ بَعْدَ مَا نَزَلَ الْحِجَابُ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لاَ آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ‏.‏ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ‏.‏ قَالَ ‏ "‏ ائْذَنِي لَهُ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ ‏"‏‏.‏ قَالَ عُرْوَةُ فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ‏.‏

    Narrated `Aisha:Allah, the brother of Abu Al-Qu'ais asked my permission to enter after the verses of Al-Hijab (veiling the ladies) was revealed, and I said, "By Allah, I will not admit him unless I take permission of Allah's Apostle for it was not the brother of Al-Qu'ais who had suckled me, but it was the wife of Al-Qu'ais, who had suckled me." Then Allah's Messenger (ﷺ) entered upon me, and I said, "O Allah's Messenger (ﷺ)! The man has not nursed me but his wife has nursed me." He said, "Admit him because he is your uncle (not from blood relation, but because you have been nursed by his wife), Taribat Yaminuki." `Urwa said, "Because of this reason, ' Aisha used to say: Foster suckling relations render all those things (marriages etc.) illegal which are illegal because of the corresponding blood relations." (See Hadith No. 36, Vol)

    Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Bukair] telah menceritakan kepada kami [Al Laits] dari ['Uqail] dari [Ibnu Syihab] dari ['Urwah] dari [Aisyah] sesungguhnya Aflah saudara Abu Al Qu'ais pernah meminta izin untuk menemuiku setelah turun (ayat) hijab, maka aku berkata; "Demi Allah, aku tidak akan mengizinkannya (masuk) sebelum aku meminta izin kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, karena saudara Abu Al Qu'ais bukanlah orang yang menyusuiku, akan tetapi yang menyusuiku adalah isterinya." Beberapa saat kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang, lalu aku berkata; "Wahai Rasulullah, sesungguhnya laki-laki itu bukanlah orang yang menyusuiku, akan tetapi yang menyusuiku adalah isterinya, beliau bersabda: "Izinkanlah ia (masuk) karena dia adalah pamanmu, semoga kamu beruntung

    Aişe'den, dedi ki: "Ebu'l-Kuays'ın kardeşi Eflah, hicab (perde arkasına saklanmak) emri nazil olduktan sonra yanıma girmek için izin istedi. Ben: Allah'a yemin ederim, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den izin isteyinceye kadar ona izin vermeyeceğim. Çünkü beni emziren Ebu'l-Kuays'ın kardeşi değildir. Bana süt veren Ebu'l-Kuays'ın hanımıdır, dedim. Daha sonra Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem yanıma gelince: Ey Allah'ın Rasulü, şüphesiz beni emziren adam değildir. Beni emziren onun hanımıdır, dedim. Allah Rasulü: Onun yanına girmesine izin ver. Çünkü o senin (süt) amcandır. Teribet yeminuki (sağ elin toprak dolasıca), dedi." Urve dedi ki: İşte bundan dolayı Aişe: "Neseb yoluyla haram olanları süt emmek sebebiyle de haram bilin." derdi

    ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ابوقعیس کے بھائی افلح ( میرے رضاعی چچا نے ) مجھ سے پردہ کا حکم نازل ہونے کے بعد اندر آنے کی اجازت چاہی، میں نے کہا کہ اللہ کی قسم جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں گے میں اندر آنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ کیونکہ ابوقعیس کے بھائی نے مجھے دودھ نہیں پلایا بلکہ ابوقعیس کی بیوی نے دودھ پلایا ہے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مرد نے تو مجھے دودھ نہیں پلایا تھا، دودھ تو ان کی بیوی نے پلایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو، کیونکہ وہ تمہارے چچا ہیں، تمہارے ہاتھ میں مٹی لگے۔ عروہ نے کہا کہ اسی وجہ سے عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی تھیں کہ جتنے رشتے خون کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہی سمجھو۔

    ‘আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, পর্দার হুকুম অবতীর্ণ হবার পর আবূ কু‘আইসের ভাই আফলাহ আমার ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। আমি বললামঃ আল্লাহর কসম! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুমতি না নিয়ে তাকে অনুমতি দেব না। কারণ আবূ কু‘আইসের স্ত্রী আমাকে দুগ্ধ পান করিয়েছেন। ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! এ লোক আমাকে দুধ পান করাননি। বরং তাঁর স্ত্রী আমাকে দুধ পান করিয়েছেন। তিনি বললেনঃ অনুমতি দাও। কারণ এ লোকটি তোমার (দুধ) চাচা। তোমার ডান হস্ত ধূলি ধূসরিত হোক। রাবী ‘উরওয়াহ বলেন, এ কারণেই ‘আয়িশাহ (রাঃ) বলতেন যে, বংশগত সম্পর্কে যারা হারাম হয়, দুধ পান সম্পর্কেও তোমরা তাদের হারাম গণ্য করবে। [২৬৪৪] (আধুনিক প্রকাশনী- ৫৭১৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: பர்தா தொடர்பான வசனம் அருளப் பெற்றபிறகு, என் வீட்டினுள் வர அபுல் குஐஸின் சகோதரர் அஃப்லஹ் (ரலி) அவர்கள் அனுமதி கோரினார்கள். அப்போது நான், “அல்லாஹ்வின் மீதாணையாக! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அனுமதி கேட்காத வரை (உள்ளே வர) அவரை நான் அனுமதிக்கமாட்டேன். ஏனெனில், அபுல் குஐஸின் சகோதரர் (அஃப்லஹ்) எனக்குப் பாலூட்டியவர் அல்லர். மாறாக, அபுல்குஐஸ் அவர்களின் மனைவியே எனக்குப் பாலூட்டினார்” என்றேன். பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் வந்தார்கள். அப்போது நான், “அல்லாஹ்வின் தூதரே! இந்த மனிதர் எனக்குப் பாலூட்டியவர் அல்லர். மாறாக, இவருடைய (சகோதரரின்) மனைவியே எனக்குப் பாலூட்டினார்” என்றேன். நபி (ஸல்) அவர்கள், “அவருக்கு (உள்ளே வர) அனுமதி கொடு! ஏனெனில், அவர் உன் (பால்குடித்) தந்தையின் சகோதரர்தான். உன் வலக்கை மண்ணைக் கவ்வட்டும்” என்று சொன்னார்கள். (இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) உர்வா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகி றார்கள்: இதனால்தான் (என் சிறிய தாயார்) ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், “இரத்த உறவால் மணமுடிக்கத் தடை செய்யப்பட்டவர்களைப் பால்குடி உறவாலும் மணமுடிக்கத் தடை செய்யுங்கள்” என்று கூறுவார்கள்.175 அத்தியாயம் :