• 2042
  • سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقْرَأُ وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ فَلاَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الكَبِيرُ ، وَالمَرْأَةُ الكَبِيرَةُ لاَ يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا ، فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا "

    حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ ، أَخْبَرَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقْرَأُ وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ فَلاَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الكَبِيرُ ، وَالمَرْأَةُ الكَبِيرَةُ لاَ يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا ، فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا

    لا توجد بيانات
    لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الكَبِيرُ ، وَالمَرْأَةُ الكَبِيرَةُ لاَ يَسْتَطِيعَانِ
    حديث رقم: 2010 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّوْمِ بَابُ نَسْخِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ
    حديث رقم: 2011 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّوْمِ بَابُ مَنْ قَالَ : هِيَ مُثْبَتَةٌ لِلشَّيْخِ وَالْحُبْلَى
    حديث رقم: 2012 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّوْمِ بَابُ مَنْ قَالَ : هِيَ مُثْبَتَةٌ لِلشَّيْخِ وَالْحُبْلَى
    حديث رقم: 2308 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصيام تأويل قول الله عز وجل: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين}
    حديث رقم: 2585 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ الْحَثُّ عَلَى السَّحُورِ
    حديث رقم: 10577 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ
    حديث رقم: 1559 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الصَّوْمِ وَأَمَّا حَدِيثُ شُعْبَةَ
    حديث رقم: 1558 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الصَّوْمِ وَأَمَّا حَدِيثُ شُعْبَةَ
    حديث رقم: 11182 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 11645 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12191 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12660 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 7318 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ
    حديث رقم: 7323 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ
    حديث رقم: 7324 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ
    حديث رقم: 7325 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ
    حديث رقم: 7328 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ
    حديث رقم: 7822 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ لَا يُطِيقُ الصَّوْمَ وَيَقْدِرُ عَلَى الْكَفَّارَةِ يُفْطِرُ وَيَفْتَدِي
    حديث رقم: 7821 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ لَا يُطِيقُ الصَّوْمَ وَيَقْدِرُ عَلَى الْكَفَّارَةِ يُفْطِرُ وَيَفْتَدِي
    حديث رقم: 7823 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ لَا يُطِيقُ الصَّوْمَ وَيَقْدِرُ عَلَى الْكَفَّارَةِ يُفْطِرُ وَيَفْتَدِي
    حديث رقم: 368 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الصِّيَامِ
    حديث رقم: 2083 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ طُلُوعِ الشَّمْسِ بَعْدَ الْإِفْطَارِ
    حديث رقم: 2085 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ طُلُوعِ الشَّمْسِ بَعْدَ الْإِفْطَارِ
    حديث رقم: 2084 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ طُلُوعِ الشَّمْسِ بَعْدَ الْإِفْطَارِ
    حديث رقم: 2087 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ طُلُوعِ الشَّمْسِ بَعْدَ الْإِفْطَارِ
    حديث رقم: 2092 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ طُلُوعِ الشَّمْسِ بَعْدَ الْإِفْطَارِ
    حديث رقم: 2093 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ طُلُوعِ الشَّمْسِ بَعْدَ الْإِفْطَارِ
    حديث رقم: 1075 في السنن الصغير للبيهقي جِمَاعُ أَبْوَابِ الصِّيَامِ بَابُ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ يُفْطِرُ وَيَفْتَدِي وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ إِذَا
    حديث رقم: 63 في الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخِ لِلْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بَابُ ذِكْرِ الصِّيَامِ وَمَا نُسِخَ مِنْهُ
    حديث رقم: 92 في الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخِ لِلْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بَابُ ذِكْرِ الصِّيَامِ وَمَا نُسِخَ مِنْهُ
    حديث رقم: 1094 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الصَّوْمِ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْفِطْرِ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ ، وَالْحَامِلِ ، وَالْمُرْضِعِ
    حديث رقم: 30 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس فَأَوَّلُ ذَلِكَ السُّورَةُ الَّتِي تُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ السَّابِعَةِ
    حديث رقم: 251 في القضاء والقدر للبيهقي القضاء والقدر للبيهقي بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ
    حديث رقم: 1993 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ
    حديث رقم: 1994 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ
    حديث رقم: 1995 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ

    [4505] سمع بن عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ يَقْرَأُ قَوْلُهُ يُطَوَّقُونَهُ بِفَتْحِ الطَّاءِ وَتَشْدِيدِ الْوَاوِ مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ مُخَفَّفُ الطَّاءِ مِنْ طُوِّقَ بِضَمِّ أَوَّلِهِ بِوَزْنِ قطع وَهَذِه قِرَاءَة بن مَسْعُودٍ أَيْضًا وَقَدْ وَقَعَ عِنْدَ النَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيق بن أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ يُطَوَّقُونَهُ يُكَلَّفُونَهُ وَهُوَ تَفْسِيرٌ حَسَنٌ أَيْ يُكَلَّفُونَ إِطَاقَتَهُ وَقَوْلُهُ طَعَامُ مِسْكِينٍ زَادَ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ وَاحِد وَقَوله فَمن تطوع خيرا زَادَ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ فَزَادَ مِسْكِينٍ آخَرَ قَوْله قَالَ بن عَبَّاسٍ لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَة هَذَا مَذْهَب بن عَبَّاسٍ وَخَالَفَهُ الْأَكْثَرُ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي بَعْدَهُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ وَهَذِهِ الْقِرَاءَةُ تُضْعِفُ تَأْوِيلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ لَا مَحْذُوفَةٌ مِنَ الْقِرَاءَةِ الْمَشْهُورَةِ وَأَنَّ الْمَعْنَى وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ وَأَنَّهُ كَقَوْلِ الشَّاعِرِ فَقُلْتُ يَمِينَ اللَّهِ أَبْرَحُ قَاعِدًا أَيْ لَا أَبْرَحُ قَاعِدًا وَرَدَ بِدَلَالَةِ الْقَسَمِ عَلَى النَّفْيِ بِخِلَافِ الْآيَةِ وَيُثْبِتُ هَذَا التَّأْوِيلَ أَنَّ الْأَكْثَرَ عَلَى أَنَّ الضَّمِيرَ فِي قَوْلِهِ يُطِيقُونَهُ لِلصِّيَامِ فَيَصِيرُ تَقْدِيرُ الْكَلَامِ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ الصِّيَامَ فِدْيَةٌ وَالْفِدْيَةُ لَا تَجِبُ عَلَى الْمُطِيقِ وَإِنَّمَا تَجِبُ عَلَى غَيْرِهِ وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ أَنَّ فِي الْكَلَامِ حَذْفًا تَقْدِيرُهُ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ الصِّيَامَ إِذَا أَفْطَرُوا فِدْيَةٌ وَكَانَ هَذَا فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ ثُمَّ نُسِخَ وَصَارَتِ الْفِدْيَةُ لِلْعَاجِزِ إِذَا أَفْطَرَ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الصّيام حَدِيث بن أَبِي لَيْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ لَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ شَقَّ عَلَيْهِمْ فَكَانَ مَنْ أَطْعَمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا تَرَكَ الصَّوْمَ مِمَّنْ يُطِيقُهُ وَرُخِّصَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ فَنَسَخَتْهَا وَأَنْ تَصُومُوا خير لكم وَأما على قِرَاءَة بن عَبَّاسٍ فَلَا نَسْخَ لِأَنَّهُ يَجْعَلُ الْفِدْيَةَ عَلَى مَنْ تَكَلَّفَ الصَّوْمَ وَهُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَيُفْطِرُ وَيُكَفِّرُ وَهَذَا الْحُكْمُ بَاقٍ وَفِي الْحَدِيثِ حُجَّةٌ لِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَمَنْ وَافَقَهُ أَنَّ الشَّيْخَ الْكَبِيرَ وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُ إِذَا شَقَّ عَلَيْهِمُ الصَّوْمُ فَأَفْطَرُوا فَعَلَيْهِمُ الْفِدْيَةُ خِلَافًا لِمَالِكٍ وَمَنْ وَافَقَهُ وَاخْتُلِفَ فِي الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ وَمَنْ أَفْطَرَ لِكِبَرٍ ثُمَّ قَوِيَ عَلَى الْقَضَاءِ بَعْدُ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ يَقْضُونَ وَيُطْعِمُونَ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالْكُوفِيُّونَ لَا أطعام(قَوْلُهُ بَابُ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) ذكر فِيهِ حَدِيث بن عمر أَنه قَرَأَ فديَة طَعَام بِالْإِضَافَة ومساكين بِلَفْظ الْجمع وَهِي قِرَاءَة نَافِع وبن ذَكْوَانَ وَالْبَاقُونَ بِتَنْوِينِ فِدْيَةٍ وَتَوْحِيدِ مِسْكِينٍ وَطَعَامُ بِالرَّفْعِ عَلَى الْبَدَلِيَّةِ وَأَمَّا الْإِضَافَةُ فَهِيَ مِنْ إِضَافَةِ الشَّيْءِ إِلَى نَفْسِهِ وَالْمَقْصُودُ بِهِ الْبَيَانُ مِثْلُ خَاتَمِ حَدِيدٍ وَثَوْبِ حَرِيرٍ لِأَنَّ الْفِدْيَةَ تَكُونً طَعَامًا وَغَيْرَهُ وَمَنْ جَمْعَ مَسَاكِينَ فَلِمُقَابَلَةِ الْجَمْعِ بِالْجَمْعِ وَمَنْ أَفْرَدَ فَمَعْنَاهُ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِمَّنْ يُطِيقُ الصَّوْمَ وَيُسْتَفَادُ مِنَ الْإِفْرَادِ أَنَّ الْحُكْمَ لِكُلِّ يَوْمٍ يُفْطِرُ فِيهِ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ وَلَا يُفْهَمُ ذَلِكَ مِنَ الْجَمْعِ وَالْمُرَادُ بِالطَّعَامِ الْإِطْعَامُ

    باب قَوْلِهِ: {{أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}} وَقَالَ عَطَاءٌ: يُفْطِرُ مِنَ الْمَرَضِ كُلِّهِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ فِي الْمُرْضِعِ وَالْحَامِلِ إِذَا خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ وَلَدِهِمَا تُفْطِرَانِ ثُمَّ تَقْضِيَانِ وَأَمَّا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ إِذَا لَمْ يُطِقِ الصِّيَامَ فَقَدْ أَطْعَمَ أَنَسٌ بَعْدَ مَا كَبِرَ عَامًا أَوْ عَامَيْنِ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا خُبْزًا وَلَحْمًا وَأَفْطَرَ. قِرَاءَةُ الْعَامَّةِ يُطِيقُونَهُ وَهْوَ أَكْثَرُ(باب قوله) عز وجل وسقط ذلك لغير أبي ذر ({{أيامًا معدودات}}) أي مؤقتات بعدد معلوم ونصب أيامًا بعامل مقدر أي صوموا أيامًا، وهذا النصب إما على الظرفية أو المفعول به اتساعًا وقيل نصب بكتب إما على الظرف أو المفعول به، وردّه أبو حيان فقال: أما النصب على الظرفية فإنه محل للفعل والكتابة ليست واقعة في الأيام لكن متعلقها هو الواقع في الأيام وأما على المفعول اتساعًا فإن ذلك مبني على كونه ظرفًا لكتب وتقدم أنه خطأ ومعدودات صفة والمراد به رمضان أو ما وجب صومه قبل وجوبه ونسخ به وهو عاشوراء كما مر ({{فمن كان منكم مريضًا}}) مرضًا يضره الصوم ويشق عليه معه ({{أو على سفر}}) في موضع نصب عطفًا على خبر كان وأو للتنويع ({{فعدّة}}) أي فعليه صوم عدّة أيام المرض أو السفر ({{من أيام أخر}}) إن أفطر فحذف الشرط والمضاف والمضاف إليه للعلم به ({{وعلى الذين يطيقونه}}) إن أفطروا ({{فدية طعام مسكين}}) نصف صاع من بر أو صاع من غيره ثم نسخ ذلك ({{فمن تطوّع خيرًا}}) فزاد في الفدية ({{فهو}}) أي فالتطوّع ({{خير له}}) وله في محل رفع صفة لخير فيتعلق بمحذوف أي خير كائن له ({{وأن تصوموا}}) أيها المطيقون وأن مصدرية أي صومكم وهو مرفوع بالابتداء خبره ({{خير لكم}}) من الفدية وتطوّع الخير ({{وإن كنتم تعلمون}}) (البقرة: 184] شرط حذف جوابه تقديره اخترتموه أو معناه إن كنتم من أهل العلم أو التدبر علمتم أن الصوم خير لكم.(وقال عطاء): هو ابن أبي رباح فيما وصله عبد الرزاق (يفطر من المرض كله كما قال الله تعالى) والذي عليه الجمهور أنه يباح الفطر لمرض يضر معه الصوم ضررًا يبيح التيمم وإن طرأ على الصوم ويقض.(وقال الحسن) البصري فيما وصله عبد بن حميد (وإبراهيم) النخعي فيما وصله عبد بن حميد أيضًا (في المرضع والحامل) بالواو ولأبي ذر: أو الحامل (إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهماتفطران) ولو كان في المرضع من غيرها (ثم تقضيان). ويجب مع ذلك الفدية في الخوف على الولد أخذًا من آية (وعلى الذين يطيقونه فدية) قال ابن عباس: إنها نسخت إلا في حق الحامل والمرضع. رواه البيهقي عنه لا في الخوف على المس كالمريض فلا فدية عليه.(وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام) فإنه يفطر وتجب عليه الفدية دون القضاء (فقد أطعم أنس بعد ما كبر) بكسر الموحدة وشق عليه الصوم وكان حينئذٍ في عشرة المائة (عامًا أو عامين) بالشك من الراوي (كل يوم مسكينًا خبرًا ولحمًا وأفطر) وهذا رواه
    عبد بن حميد من طريق النضر بن أنس عن أنس لكن الواجب لكل يوم فات صومه مد وهو رطل وثلث، وبالكيل المصري نصف قدح من جنس الفطرة فلا يجزئ نحو دقيق وسويق ومثل الكبير المريض الذي لا يطيق الصوم ولا يرجى برؤه للآية السابقة على القول بأنها لم تنسخ أصلًا (قراءة العامة يطيقونه) بكسر الطاء وسكون التحتية من أطاق يطيق كأقام يقيم (وهو أكثر).
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4258 ... ورقمه عند البغا: 4505 ]
    - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقْرَأُ وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ، لاَ يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَلْيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا.وبه قال: (حدّثني) بالإفراد (إسحاق) هو ابن راهويه قال: (أخبرنا روح) بفتح الراء وبعد الواو الساكنة حاء مهملة ابن عبادة قال: (حدّثنا زكريا بن إسحاق) المكي قال: (حدّثنا عمرو بن دينار عن عطاء) هو ابن أبي رباح المكي (سمع) ولأبي الوقت أنه سمع (ابن عباس) -رضي الله عنهما- (يقرأ) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي يقول: (وعلى الذين يطوّقونه) بفتح الطاء مخففة وواو مشددة مبنيًا للمفعول من طوّق بفتح أوّله بوزن قطع. قال مجاهد: يتحملونه. وعن عمرو بن دينار فيما رواه النسائي من طريق ابن أبي نجيح يكلفونه أي يكلفون إطاقته، وفي نسخة يطوقونه فلا يطيقونه ({{فدية طعام مسكين}} قال ابن عباس: ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان) كذا في اليونينية باللام وسقطت من الفرع كغيره (مكان كل يوم) أفطراه (مسكينًا) وفيه دليل للشافعي ومن وافقه أن الشيخ الكبير ومن ذكر معه إذا شق عليه الصوم فأفطر فعليه الفدية خلافًا لمالك ومن وافقه، ومن أفطر لكبر ثم قوي على القضاء بعد يقضي ويطعم عند الشافعي وأحمد، وقال الكوفيون: لا إطعام.

    (بابُُ قَولِهِ: {{أيَّاما مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضا أوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}} (الْبَقَرَة: 184)أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ قَوْله تَعَالَى: {{أَيَّامًا معدودات}} إِلَى آخر الْآيَة. قَوْله: (أَيَّامًا) ، مَنْصُوب بِفعل مَحْذُوف تَقْدِيره: صُومُوا أَيَّامًا معدودات. يَعْنِي: فِي أَيَّام معدودات أَي: مؤقتا بِعَدَد مَعْلُوم، وَقيل: مَنْصُوب بقوله: (ولعلكم تَتَّقُون أَيَّامًا) أَي: فِي أَيَّام. وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيّ: انتصاب: أَيَّامًا بالصيام كَقَوْلِك: نَوَيْت الْخُرُوج يَوْم الْجُمُعَة، وَقَالَ بَعضهم: وللزمخشري فِي إعرابه كَلَام متعقب لَيْسَ هَذَا مَوْضِعه. (قلت) التعقيب فِي كَلَام المتعقب من غير تَأمل. وَقد سَمِعت الأساتذة الْكِبَار من عُلَمَاء الْعَرَب والعجم: أَن من رد على الزَّمَخْشَرِيّ فِي غير الاعتقاديات فَهُوَ رد عَلَيْهِ، والمتعقب هُوَ أَبُو الْبَقَاء حَيْثُ قَالَ: لَا يجوز أَن ينصب بالصيام لِأَنَّهُ مصدر وَقد فرق بَينه وَبَين أَيَّام بقوله: كَمَا كتب. وَمَا يعْمل فِيهِ الْمصدر كالصلة، وَلَا يفرق بَين الصِّلَة والموصول بأجنبي انْتهى (قلت) . قَالَ القَاضِي أَيْضا نصبها لَيْسَ بالصيام لوُقُوع الْفَصْل بَينهمَا، بل بإضمار صُومُوا. (قلت) للزمخشري فِيهِ دقة نظر وَهُوَ أَنه إِنَّمَا قَالَ: انتصاب أَيَّامًا بالصيام نظرا إِلَى أَن قَوْله: كَمَا كتب. حَال فَلَا يكون أَجْنَبِيّا عَن الْعَامِل والمعمول. وَقَالَ صَاحب (اللّبابُُ) يجوز أَن ينْتَصب بالصيام إِذا جعلت: (كَمَا كتب) حَالا. وَقَالَ الزّجاج: الأجود أَن يكون الْعَامِل فِي أَيَّامًا، الصّيام كَأَن الْمَعْنى: كتب عَلَيْكُم أَن تَصُومُوا أَيَّامًا معدودات. وَلَقَد أَجَاد من قَالَ:(وَكم من عائب قولا صَحِيحا ... وآفته من الْفَهم السقيم)قَوْله: (أَو على سفر) أَي: أَو رَاكب سفر قَوْله: (فَعدَّة) ، أَي: فَعَلَيهِ عدَّة، وقرىء بِالنّصب يَعْنِي: فليصم عدَّة. قَوْله: (من أَيَّام أخر) ، وَفِي قِرَاءَة أبي: (من أَيَّام أخر مُتَتَابِعَات) . قَوْله: (وعَلى الَّذين يطيقُونَهُ) ، أَي: الصَّوْم أَي: الَّذين لَا عذر لَهُم إِن أفطروا (فديَة طَعَام مِسْكين) نصف صَاع من بر أَو صَاع من غَيره، وَكَانَ ذَلِك فِي أول الْإِسْلَام حِين فرض عَلَيْهِم الصَّوْم وَلم يتعودوه فَاشْتَدَّ عَلَيْهِم. فَرخص لَهُم فِي الْإِفْطَار والفدية، وَقَرَأَ ابْن عَبَّاس: (يطوقونه) ، أَي: يكلفونه. وَعنهُ: (يتطوقونه) ، يَعْنِي: يتكلفونه، وهم الشُّيُوخ والعجائز وحكمهم الْإِفْطَار والفدية قَوْله: (فَمن تطوع خيرا) ، أَي: زَاد على مِقْدَار الْفِدْيَة قَوْله: (فَهُوَ خير لَهُ) ، أَي: فالتطوع خير لَهُ وقرىء: (فَمن يطوع) ، بِمَعْنى: يتَطَوَّع. قَوْله: (وَأَن تَصُومُوا) ، أَي: وصومكم أَيهَا المطيقون (خير لكم) من الْفِدْيَة وتطوع الْخَيْر، وَفِي قِرَاءَة أبي: (وَالصِّيَام خير لكم) .وَقَالَ عَطَاءٌ يُفطِرُ مِنَ المَرَضِ كُلّه كَمَا قَالَ الله تَعَالَىأَي: قَالَ عَطاء بن أبي رَبَاح: يفْطر الْمَرِيض مُطلقًا، أَي مرض كَانَ: كَمَا قَالَ الله عزَّ وجلَّ، من غير قيد، وَهَذَا التَّعْلِيق وَصله عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج قَالَ: قلت لعطاء: من أَي وجع أفطر فِي رَمَضَان؟ قَالَ: من الْمَرَض كُله.وَقَالَ الحَسَنُ وإبْرَاهِيمُ فِي المُرْضِعِ والحامِلِ: إذَا خَافَتا عَلَى أنْفُسِهِماأوْ وَلَدِهِما تُقْطِرانِ ثُمَّ تَقْضِيانأَي: قَالَ الْحسن الْبَصْرِيّ وَإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ الخ. وَتَعْلِيق الْحسن وَصله عبد بن حميد من طَرِيق يُونُس بن عبيد عَنهُ قَالَ: الْمُرْضع إِذا خَافت على وَلَدهَا أفطرت وأطعمت، وَالْحَامِل إِذا خَافت على نَفسهَا أفطرت وقضت، وَهِي بِمَنْزِلَة الْمَرِيض. وَمن طَرِيق قَتَادَة عَن الْحسن: تفطران وتقضيان، وَتَعْلِيق إِبْرَاهِيم وَصله عبد بن حميد أَيْضا من طَرِيق أبي معشر عَنهُ. قَالَ: الْحَامِل والمرضع إِذا خافتا أفطرتا وقضتا صومهما.وَأمَّا الشَّيْخُ الكَبِيرُ إذَا لَمْ يُطِقِ الصِّيامَ فَقَدْ أطْعَمَ أنَسٌ بَعْدَ مَا كَبِرَعَاما أوْ عَامَيْنِ كلَّ يَوْمِ مِسْكِينا خُبْرا وَلَحْما وَأفْطَرَ
    أَي: وَأما الشَّيْخ الْكَبِير إِذا لم يقدر على الصَّوْم فقد أطْعم أنس بن مَالك بَعْدَمَا كبر بِكَسْر الْبَاء الْمُوَحدَة. قَوْله: (عَاما) ، أَي: فِي عَام. قَوْله: (أَو عَاميْنِ) شكّ من الرَّاوِي تَقْدِير الْكَلَام. أما الشَّيْخ الْكَبِير إِذا لم يطق الصَّوْم. فقد اسْتحق الْأكل يَأْكُل وَلَيْسَ قَوْله: فقد أطْعم جَوَاب أما بل هُوَ دَلِيل على الْجَواب محذوفا كَمَا قُلْنَاهُ: وروى عبد بن حميد من طَرِيق النَّضر بن أنس عَن أنس: أَنه أفطر فِي رَمَضَان وَكَانَ قد كبر، فأطعم مِسْكينا كل يَوْم. انْتهى وَكَانَ أنس حِينَئِذٍ فِي عشرَة الْمِائَة.قِرَاءَةَ العَامَةِ يُطِيقُونَهُ وَهُوَ أكْثَرُدأب البُخَارِيّ أَنه يذكر عِنْد عقيب آيَة من الْقُرْآن مَا يتَعَلَّق بلغَة لفظ مِنْهَا أَو بِقِرَاءَة فِيهَا. قَوْله: (يطيقُونَهُ) من أطَاق يُطيق، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ عَن قريب.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4258 ... ورقمه عند البغا:4505 ]
    - ح دَّثني إسْحَاقُ أخْبَرَنَا رَوْحٌ حدَّثنا زَكَرِيَّا بنُ إسْحَاقَ حدَّثنا عَمْرُو بنُ دِينارٍ عنْ عَطَاءَ سَمِعَ ابنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ {{وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}} قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ والْمَرْأةُ الكَبِيرَةُ لَا يَسْتَطِيعَانِ أنْ يَصُومَا فَلْيُطْعِما مَكانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينا.إِسْحَاق هُوَ ابْن رَاهَوَيْه. قَالَ بَعضهم: وَقَالَ صَاحب (التَّوْضِيح) ، إِسْحَاق هُوَ ابْن إِبْرَاهِيم، كَمَا صرح بِهِ أَبُو نعيم فِي (مستخرجه) قلت روى البُخَارِيّ عَن خَمْسَة أنفس كل مِنْهُم يُسمى إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم وَلم يبين أَي إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم هُوَ، وَالظَّاهِر أَنه إِسْحَاق ابْن إِبْرَاهِيم الَّذِي يُقَال لَهُ. رَاهَوَيْه، لِأَنَّهُ روى عَن روح بن عبَادَة عَن زَكَرِيَّا بن إِسْحَاق الْمَكِّيّ عَن عَمْرو بن دِينَار الْمَكِّيّ عَن عَطاء ابْن أبي رَبَاح الْمَكِّيّ.قَوْله: (يطوقونه) بِضَم الْيَاء وَتَخْفِيف الطَّاء وَتَشْديد الْوَاو على الْبناء للْمَجْهُول بِمَعْنى يتكلفونه، وَكَذَا وَقع تَفْسِيره عِنْد النَّسَائِيّ وَهِي قِرَاءَة ابْن مَسْعُود أَيْضا قَوْله: (قَالَ ابْن عَبَّاس) إِلَى آخِره إِشَارَة إِلَى أَن ابْن عَبَّاس لَا يرى النّسخ فِي هَذَا، وَقد خَالفه الْجُمْهُور. وَحَدِيث مسلمة الَّذِي يَأْتِي عَن قريب يدل على أَنَّهَا مَنْسُوخَة وَحَاصِل الْأَمر أَن النّسخ ثَابت فِي حق الصَّحِيح الْقيم بِإِيجَاب الصّيام عَلَيْهِ لقَوْله تَعَالَى: {{فَمن شهد مِنْك الشَّهْر فليصمه}} (الْبَقَرَة: 185) وَأما الشَّيْخ الفاني الْهَرم الَّذِي لَا يَسْتَطِيع الصَّوْم فَلهُ أَن يفْطر وَلَا قَضَاء عَلَيْهِ، وَلكنه هَل يجب عَلَيْهِ إِذا أفطر أَن يطعم عَن كل يَوْم مِسْكينا إِذا كَانَ ذَا جدة، فِيهِ قَولَانِ للْعُلَمَاء: أَحدهمَا: لَا يجب كَالصَّبِيِّ وَهُوَ أحد قولي الشَّافِعِي. وَالثَّانِي: هُوَ الصَّحِيح وَعَلِيهِ أَكثر الْعلمَاء: أَنه يجب عَلَيْهِ فديَة عَن كل يَوْم، كَمَا فسره ابْن عَبَّاس على قِرَاءَة: يطوقون، أَي: يتجشمونه. كَمَا قَالَه ابْن مَسْعُود وَغَيره، وَهُوَ اخْتِيَار البُخَارِيّ حَيْثُ قَالَ: وَأما الشَّيْخ الْكَبِير، الخ كَمَا مر آنِفا.

    حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقْرَأُ ‏{‏وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ‏}‏‏.‏ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ، هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لاَ يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا، فَلْيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا‏.‏

    Narrated 'Ata:That he heard Ibn `Abbas reciting the Divine Verse:-- "And for those who can fast they had a choice either fast, or feed a poor for every day.." (2.184) Ibn `Abbas said, "This Verse is not abrogated, but it is meant for old men and old women who have no strength to fast, so they should feed one poor person for each day of fasting (instead of fasting)

    Telah menceritakan kepadaku [Ishaq] Telah mengabarkan kepada kami [Rauh] Telah menceritakan kepada kami [Zakaria bin Ishaq] Telah menceritakan kepada kami [Amru bin Dinar] dari [Atha] dia mendengar [Ibnu Abbas] membaca ayat; "Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya maka wajib membayar fidya yaitu memberi makan orang miskin, "(QS. Albaqarah 184), Ibnu Abbas berkata; Ayat ini tidak dimanshukh, namun ayat ini hanya untuk orang yang sudah sangat tua dan nenek tua, yang tidak mampu menjalankannya, maka hendaklah mereka memberi makan setiap hari kepada orang miskin

    Ata, İbn Abbas'ın bu ayeti وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين ale'lIezine yutavvekunehu fidyetun taamu miskın şeklinde okuduğunu işittiğini nakletmiştir. İbn Abbas şöyle demiştir: "Bu ayet mensuh değildir. Zira bu ayet ile, oruca gücü yetmeyen ve oruç tutamadığı her gün için bir yoksulu doyuran yaşlı erkek ve kadınlar kastedilmiştir." Fethu'l-Bari Açıklaması: "Ata şöyle demiştir: 'Kişi, Allah Teala'nın buyurduğu gibi her türlü hastalıktan dolayı oruç tutmayabilir." Abdurrezzak İbn Hemmam bu rivayeti İbn Cüreyc kanalıyla zikretmiştir. Söz konusu rivayet şu şekildedir: İbn Cüreyc "Ata'ya kişi, hangi rahatsızlıktan dolayı oruç tutmayabilir?" diye sordum. O da, "her türlü hastalıktan dolayı oruç tutmayabilir," şeklinde cevap verdi. Ben, "Kişi oruç tutarken rahatsızlanırsa, orucunu bozabilir mi?" diye sordum. Oda "Evet," diye cevap verdi. Selef uleması, mükellefin hangi hastalıklardan dolayı oruç tutmayacağı konusunda ihtilaf etmiştir. Çoğunluğa göre, su olmasına rağmen teyemmüm alınmasını mübah hale getirecek bir rahatsızlıktan dolayı kişi oruç tutmaz. Bir başka ifade ile, oruca devam ettiği takdirde canından endişe eden veya organlarından birine zarar gelmesinden ya da başına gelen rahatsızlığın ilerleyip sürmesinden korkan kimse oruç tutmaz. Bu konuda İbn SIr1n şöyle demiştir: "İnsan, hastalık adı verilen hallerde oruç tutmayabilir." Onun bu görüşu Ata'nın görüşüne benzemektedir. Hasan-ı Basrı ve Nehaı'ye göre ise kişi, ayakta namaz kılamayacak kadar hasta olduğu zaman oruç tutmaz. (......yutavvekune) İbn Mes'ud'un kıraatı da böyledir. Nesaı, İbn Ebı Nüceyh kanalıyla Amr İbn Dinar'dan şöyle nakletmiştir: ......yutavvekunehu, orucu üstlenmek anlamına gelir." Bu yorum gayet güzeldir. Bununla şu mana kastedilmiştir: "Onlar orucun güçlüğüne katlanmayı üstlenmişlerdir." "İbn Abbas şöyle demiştir: "Bu ayet mensuh değildir. Zira bu ayet ile oruca gücü yetmeyen ve oruç tutamadığı her gün için bir yoksulu doyuran yaşlı erkek ve kadınlar kastedilmiştir." İbn Abbas'ın görüşü böyledir. Ancak çoğunluk bu konuda ona muhalefet etmiştir. Onun bu sözünden sonra zikredilen hadiste, bu ayetin neshedildiğini gösteren bilgiler mevcuttur. Bu kıraat (o,j j.bjyutavvekunehu kıraati), meşhur kıraatteki .....yutikune fiilinin önündeki olumsuzluk edatı .....la'nın hazfedildiğini, dolayısıyla ayetin anlamını "Oruca güç yetiremeyenlerin fidye vermesi gerekir," şeklinde olduğunu iddia edenlerin yorumunu zayıf hale getirmektedir. Bu yorum, çoğunluğun .ı,j}.;!yutlkOnehQ ifadesindeki zamirin oruca döndüğü görüşünde olduğunu gösterir. Buna göre ayetin manası şöyledir: "Oruca güç yetirenler fidye vermek zorundadır." Halbuki fidye, oruca güç yetirenlere farz değildir. Sadece oruç tutamayanlara farzdır. Bu itiraza şu şekilde cevap verilir: Bu ifadede hazif vardır. Takdiri ise şu şekildedir: "Oruca güç yetirenler, oruç tutmadıkları takdirde fidye vermek zorundadır." Çoğunluğa göre orucun farz kılındığı ilk zamanlarda uygulama bu şekilde idi. Daha sonra bu hüküm neshedildi ve fidye verme, oruç tutamayan güçsüz kimselere ait bir hükme dönüştü. Nitekim bu konuyla ilgili olarak "Kitabu's-Sıyam"da İbn Ebı Leyla'dan şu hadis nakledilmişti: "Muhammed'in Sallallahu Aleyhi ve Sellem ashabının anlattığına göre, Ramazan orucu farz kılınınca, bu hüküm insanlara ağır geldi. Bu yüzden oruç tutabilecek güçte olan insanlardan bir kısmı, oruç tutmayıp yerine her gün bir yoksulu doyurdu. Bu konuda onlara ruhsat verilmişti. Daha sonra 'Oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır, '[Bakara 184] ayeti bu hükmü neshettL" İbn Abbas'ın kıraatine göre ise, burada nesih yoktur. Çünkü onun kıraatine göre bu ayet, zorlanarak oruç tutanlara fidye vermeyi zorunlu hale getirmektedir. Buna göre oruca gücü yetmeyenıer, oruçlarını bozar, ancak buna keffaret olarak fidye verirler. Bu hüküm de kıyamete kadar bakidir. Bu hadis, İmam Malik ve ona tabi olanların aksine, yaşlı ve yaşlılar hükmünde olan kimselerin oruç tutmakta zorlandıkları vakit, oruç tutmayıp yerine fidye verebileceğini ileri süren İmam Şafii ve onu takip edenler için delil teşkil eder. Hamile ve emzikli kadınlar ile yaşlılıktan dolayı oruç tutamayan, ancak daha sonra orucu kaza etmek için derman bulan kimselerin durumu hakkında ihtilaf edilmiştir. İmam Şafii ile Ahmed İbn Hanbel, bu kimselerin hem oruçlarını kaza edip hem de fidye vermeleri gerektiğini ileri sürmüştür. Evzaı ve KOfeliler [Hanefiler] ise, kazanın yeterli olduğu, fidyeye gerek olmadığı görüşünü benimsemiştir

    مجھ سے اسحاق نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو روح نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم سے زکریا بن اسحاق نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عمرو بن دینار نے بیان کیا، ان سے عطاء نے اور انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا وہ یوں قرآت کر رہے تھے «وعلى الذين يطوقونه فدية طَعام مسكين» ( تفعیل سے ) «فدية طَعام مسكين» ۔“ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ اس سے مراد بہت بوڑھا مرد یا بہت بوڑھی عورت ہے۔ جو روزے کی طاقت نہ رکھتی ہو، انہیں چاہئیے کہ ہر روزہ کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔

    أَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ط فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا أَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ط وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَه” فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ط فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّه”ط وَأَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (184)) নির্দিষ্ট কয়েক দিনের জন্য। তবে তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে কিংবা সফরে থাকলে সে অন্য সময়ে সওমের সংখ্যা পূরণ করে নিবে। আর সওম যাদের জন্য অতিশয় কষ্টদায়ক, তারা এর পরিবর্তে ফিদয়া দিবে একজন মিসকীনকে খাদ্যদান করে। কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করলে তা তার জন্য কল্যাণকর হয়। যদি তোমরা সওম কর; তবে তা হবে তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণকর, যদি তোমরা তা বুঝতে। (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/১৮৪) وَقَالَ عَطَاءٌ يُفْطِرُ مِنَ الْمَرَضِ كُلِّهِ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيْمُ فِي الْمُرْضِعِ أَوِ الْحَامِلِ إِذَا خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ وَلَدِهِمَا تُفْطِرَانِ ثُمَّ تَقْضِيَانِ وَأَمَّا الشَّيْخُ الْكَبِيْرُ إِذَا لَمْ يُطِقْ الصِّيَامَ فَقَدْ أَطْعَمَ أَنَسٌ بَعْدَ مَا كَبِرَ عَامًا أَوْ عَامَيْنِ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا خُبْزًا وَلَحْمًا وَأَفْطَرَ قِرَاءَةُ الْعَامَّةِ يُطِيْقُوْنَهُ وَهْوَ أَكْثَرُ. ইমাম ‘আত্বা (রহ.) বলেন, সর্বপ্রকার রোগেই সওম ভাঙ্গা যাবে। যেমন আল্লাহ বলেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম হাসান ও ইবরাহীম (রহ.) বলেন, স্তন্যদাত্রী এবং গর্ভবতী স্ত্রীলোক যখন নিজ প্রাণ অথবা তাদের সন্তানের জীবনের প্রতি হুমকির আশঙ্কা করে তখন তারা উভয়ে সওম ভঙ্গ করতে পারবে। পরে তা আদায় করে নিতে হবে। অতিবৃদ্ধ ব্যক্তি সওম পালনে অক্ষম হলে যেমন আনাস (রাঃ) বৃদ্ধ হওয়ার পর এক বছর অথবা দু’বছর প্রতিদিন এক দরিদ্র ব্যক্তিকে রুটি ও গোশ্ত খেতে দিতেন এবং সওম ত্যাগ করতেন। অধিকাংশ লোকের কিরাআত হলيُطِيْقُوْنَهُ অর্থাৎ যারা সওমের সামর্থ্য রাখে এবং এটাই সাধারণ্যে প্রচলিত। ৪৫০৫. আতা (রহঃ) ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ)-কে পড়তে শুনেছেন ...... অর্থাৎ যারা সওম পালনে সক্ষম নয়। তাদের জন্য একজন মিসকীনকে খানা খাওয়ানোই ফিদ্য়া। ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) বলেন, এ আয়াত রহিত হয়নি। এ হুকুম সেই অতিবৃদ্ধ পুরুষ ও স্ত্রীলোকের জন্য যারা সওম পালনে সমর্থ নয়। এরা প্রত্যেক দিনের সওমের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে পেট পুরে আহার করাবে। (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৪১৪৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    அதாஉ பின் அபீ ரபாஹ்-(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், “வ அலல்லதீன யுதவ்வகூனஹு ஃபித்யத் துன் தஆமு மிஸ்கீன்” (ரமளான் நோன்பு கடமையாக்கப்பட்டு(ம் அதை நோற்கச் சக்தியின்றி) இருப்பவர்கள் (ஒரு நாள் நோன்பைக் கைவிட்டதற்குப்) பரிகாரமாக ஓர் ஏழைக்கு உணவளிக்க வேண்டும்) எனும் (2:184ஆவது) இறைவசனத்தை ஓதி, “இது சட்டம் மாற்றப்பட்ட வசனம் அன்று; நோன்பு நோற்க இயலாத தள்ளாத முதியவரையும் தள்ளாத வயதுடைய பெண்ணையும் இது குறிக்கும். அவர்கள் ஒவ்வொரு நாளுக்கும் பகரமாக ஓர் ஏழைக்கு உணவளிக்கட்டும்” என்று சொன்னார்கள். அத்தியாயம் :