• 2029
  • سَأَلْتُ عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ ، هَلْ يُنْقَضُ الوِتْرُ ؟ قَالَ : " إِذَا أَوْتَرْتَ مِنْ أَوَّلِهِ ، فَلاَ تُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ ، حَدَّثَنَا شَاذَانُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ ، هَلْ يُنْقَضُ الوِتْرُ ؟ قَالَ : إِذَا أَوْتَرْتَ مِنْ أَوَّلِهِ ، فَلاَ تُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ

    ينقض: نقض الوتر : إبطاله ، وهو أن يصلى مرتين في أول الليل وآخره
    إِذَا أَوْتَرْتَ مِنْ أَوَّلِهِ ، فَلاَ تُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ

    [4176] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَكَسْرِ الزَّايِ بِوَزْنِ عَظِيمٍ وَآخِرُهُ مُهْمَلَةٌ وَشَاذَانُ هُوَ الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَوْلُهُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ بِجِيمٍ وَرَاءٍ هُوَ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ الضُّبَعِيُّ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ عَنِ الْكُشْمِيهَنِيِّ بِالْمُهْمَلَةِ وَالزَّايِ وَهُوَ تَصْحِيفٌ قَوْلُهُ سَأَلْتُ عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو هُوَ بِتَحْتَانِيَّةٍ مَهْمُوزٌ وَذَالٍ مُعْجمَة وَهُوَ بن عَمْرو بْنِ هِلَالٍ الْمُزَنِيُّ عَاشَ إِلَى خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ مَاله فِي الْبُخَارِيِّ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ قَوْلُهُ هَلْ يُنْقَضُ الْوِتْرُ يَعْنِي إِذَا أَوْتَرَ الْمَرْءُ ثُمَّ نَامَ وَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ هَلْ يُصَلِّي رَكْعَةً لِيَصِيرَ الْوِتْرُ شَفْعًا ثُمَّ يَتَطَوَّعُ مَا شَاءَ ثُمَّ يُوتِرُ مُحَافَظَةً عَلَى قَوْلِهِ اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا أَوْ يُصَلِّي تَطَوُّعًا مَا شَاءَ ولاينقض وِتْرَهُ وَيَكْتَفِي بِالَّذِي تَقَدَّمَ فَأَجَابَ بِاخْتِيَارِ الصِّفَةِ الثَّانِيَةِ فَقَالَ إِذَا أَوْتَرْتَ مِنْ أَوَّلِهِ فَلَا تُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ زَادَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ غنْدر عَن شُعْبَة بِهَذَا الْإِسْنَاد وَإِذا أَوْتَرْتَ مِنْ آخِرِهِ فَلَا تُوتِرْ أَوَّلَهُ وَزَادَ فِيهِ أَيْضا وَسَأَلت بن عَبَّاسٍ عَنْ نَقْضِ الْوِتْرِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَة اخْتلف فِيهَا السّلف فَكَانَ بن عُمَرَ مِمَّنْ يَرَى نَقْضَ الْوِتْرِ وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لَا يُنْقَضُ كَمَا فِي حَدِيثِ الْبَابِ وَهُوَ قَوْلُ الْمَالِكِيَّةِالْحَدِيثَ فِي الْحُدَيْبِيَةِ لِقَوْلِهِ فِيهِ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِمَكَانِ النِّدَاءِ بِذَلِكَ مَعَ أَنَّ غَالِبَ مَنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ شَهِدُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ بَعْدَ رُجُوعِهِمْ الْحَدِيثُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ قَوْلُهُ وَعَنْ مَجْزَأَةَ يَعْنِي بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ قَبْلَهُ وَلَيْسَ لِمَجْزَأَةَ فِي الْبُخَارِيِّ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثُ وَالَّذِي قَبْلَهُ قَوْلُهُ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ يَعْنِي مِنْ بَنِي أَسْلَمَ وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ أَيْ مِنَ الصَّحَابَةِ الْأَوَّلُ أَوْلَى قَوْلُهُ اسْمُهُ أُهْبَانُ بْنُ أَوْسٍ هُوَ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الْهَاءِ بَعْدَهَا مُوَحَّدَةٌ وَمَاله فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ وَقَدْ ذَكَرَهُ فِيَّ التَّارِيخِ فَقَالَ لَهُ صُحْبَةٌ وَنَزَلَ الْكُوفَةَ وَيُقَالُ لَهُ وَهْبَانُ أَيْضًا ثُمَّ سَاقَ مِنْ طَرِيقِ أُنَيْسِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أُهْبَانَ بْنِ أَوْسٍ أَنَّهُ كَانَ فِي غَنَمٍ لَهُ فَكَلَّمَهُ الذِّئْبُ قَوْلُهُ وَكَانَ يَعْنِي أُهْبَانَ إِذَا سَجَدَ جَعَلَ تَحْتَ رُكْبَتِهِ وِسَادَةً وَلَعَلَّهُ كَانَ كَبُرَ فَكَانَ يَشُقُّ عَلَيْهِ تَمْكِينُ رُكْبَتِهِ مِنَ الْأَرْضِ فَوَضَعَ تَحْتَهَا وِسَادَةً لَيِّنَةً لَا تَمْنَعُ اعْتِمَادَهُ عَلَيْهَا مِنَ التَّمْكِينِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ يُبْسَ الْأَرْضِ كَانَ يَضُرُّ رُكْبَتَهُ الْحَدِيثُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ حَدِيثُ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:3969 ... ورقمه عند البغا: 4176 ]
    - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ حَدَّثَنَا شَاذَانُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ هَلْ يُنْقَضُ الْوِتْرُ؟ قَالَ: إِذَا أَوْتَرْتَ مِنْ أَوَّلِهِ فَلاَ تُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ.وبه قال: (حدّثنا) ولأبي ذر: حدثني بالإفراد (محمد بن حاتم بن بزيع) بالحاء المهملة وبعد الألف فوقية وبزيع بموحدة مفتوحة فزاي مكسورة فتحتية ساكنة فعين مهملة بوزن عظيم أبو عبد الله وقيل أبو سعيد البغدادي قال: (حدّثنا شاذان) بالشين والذال المعجمتين الأسود بن عامر الشامي ثم البغدادي (عن شعبة) بن الحجاج (عن أبي جمرة) بالجيم والراء للحموي والمستملي واسمه نصر بن عمران الضبعي وللكشميهني أبي حمزة بالحاء والزاي وهو تصحيف أنه (قال: سألت عائذ بن عمرو) بفتح العين وسكون الميم وعائذ بالذال المعجمة واسم جده هلال المزني وسقط ابن عمرو ولغير الكشميهني (وكان من) صالحي (أصحاب النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من أصحاب الشجرة هل ينقض الوتر)؟ إذا صلّى واستيقظ الذي صلاّه من نومه مريدًا للتطوع بأن يصلّي ركعة يشفعه بها ثم يتطوع ثم يوتر محافظة على قوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا" أو يصلّي ما شاء ولا ينقض وتره اكتفاء بما سبق (قال): عائذ (إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره). وزاد الإسماعيلي إذا أوترت من آخره فلا توتر من أوله يعني لا تنقضه وهذا هو الصحيح عند الشافعية وهو قول المالكية وعليه جمهور الحنفية.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:3969 ... ورقمه عند البغا:4176 ]
    - حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ حاتِمِ بنِ بَزِيعٍ حدَّثَنَا شَاذَانُ عنْ شُعْبَةَ عنْ أبِي جَمْرَةَ قَالَ سألْتُ عائِذَ بنَ عَمْرو رَضِي الله تَعَالَى عنهُ وكانَ مِنْ أصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مِنْ أصْحَابِ الشَّجَرَةِ هَلْ يُنْقَضُ الوِتْرُ قَالَ إذَا أوْتَرْتَ مِنْ أوَّلِهِ فَلاَ تُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ.مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (من أَصْحَاب الشَّجَرَة) وَمُحَمّد بن حَاتِم، بِالْحَاء الْمُهْملَة: ابْن بزيع، بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة وَكسر الزَّاي وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وبالعين الْمُهْملَة، وشاذان، بالشين الْمُعْجَمَة وَتَخْفِيف الذَّال الْمُعْجَمَة: هُوَ الْأسود بن عَامر الشَّامي ثمَّ الْبَغْدَادِيّ، وَلَفظ: شَاذان مُعرب، وَمَعْنَاهُ: فرحين بِالْفَاءِ، وَأَبُو جَمْرَة، بِالْجِيم وَالرَّاء: واسْمه نصر بن عمرَان الضبيعي، وَقَالَ أَبُو عَليّ الجياني، وَقع فِي نُسْخَة أبي ذَر: عَن أبي الْهَيْثَم، بِالْحَاء وَالزَّاي، وَهُوَ وهم مِنْهُ، وَالصَّوَاب: بِالْجِيم وَالرَّاء، وعائذ، بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة: ابْن عَمْرو، بِفَتْح الْعين: ابْن هِلَال الْمُزنِيّ، يكنى أَبَا عُبَيْدَة، وَكَانَ من صالحي الصَّحَابَة سكن الْبَصْرَة وابتنى بهَا دَارا فِي إمرة عبد الله ابْن زِيَاد أَيَّام يزِيد بن مُعَاوِيَة، وَمَا لَهُ فِي البُخَارِيّ إلاَّ هَذَا الحَدِيث ذكره مَوْقُوفا.قَوْله: (هَل ينْقض؟) على صِيغَة الْمَجْهُول (وَالْوتر) مَرْفُوع بِهِ يَعْنِي: إِذا صلى مثلا ثَلَاث رَكْعَات ونام، فَهَل يُصَلِّي بعد النّوم شَيْئا آخر مِنْهُ مُضَافا إِلَى الأول، مُحَافظَة على قَوْله: (إجعلوا آخر صَلَاتكُمْ بِاللَّيْلِ وترا؟) وَإِذا صلاهَا مرّة فَهَل يُصليهَا مرّة أُخْرَى بعد النّوم؟ فَأجَاب بِاخْتِيَار الصّفة الثَّانِيَة (فَقَالَ: إِذا أوترت) إِلَى آخِره، وَقد اخْتلف فِي هَذِه الْمَسْأَلَة، فَكَانَ أَبُو عمر مِمَّن يرى نقض الْوتر، وَالصَّحِيح عِنْد الشَّافِعِيَّة أَنه لَا ينْقض وَهُوَ قَول مَالك أَيْضا. قلت: وَهُوَ قَول أَصْحَابنَا أَيْضا، وَعَلِيهِ الْجُمْهُور، وَالله أعلم.

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنَا شَاذَانُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو ـ رضى الله عنه ـ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ هَلْ يُنْقَضُ الْوِتْرُ قَالَ إِذَا أَوْتَرْتَ مِنْ أَوَّلِهِ، فَلاَ تُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ‏.‏

    Narrated Abu Jamra:I asked Aidh bin `Amr, who was one of the companions of the Prophet (ﷺ) one of those (who gave the allegiance to the Prophet (ﷺ) the Tree: "Can the witr prayer be repeated (in one night)?" He said, "If you have offered it in the first part of the night, you should not repeat it in the last part 'of the night." (See Fath-ul-Bari page 458 Vol 8th)

    Ebu Cemre dedi ki: "Ben Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ashabından (ve) ağaç(ın altında bey'at eden) ashabdan olan Aiz b. Amr r.a.'a: Vitir nakz edilir mi diye sordum. O dedi ki: Sen gecenin başlangıcında vitir kıldığın takdirde sonlarında vitir kılma." Fethu'l-Bari Açıklaması: "Vitir nakz edilir mi" yani kişi vitir kıldıktan sonra uyusa ve (daha sonra) nafile namaz kılmak istese o vitir namazındaki tek re kati çift yapmak amacıyla bir rekat kılıp, sonra da dilediği kadar nafile kılmanın 'akabinde Nebi saIlaIlahu aleyhi ve seIlem'in: "Geceleyin kıldığınız son namazınızı vitir kılınız" buyruğuna uymak üzere vitir kılabilir mi yahut da vitrini nakıetmeden dilediği kadar nafile kılıp, daha önce kılmış olduğu vitir ile yetinebilir mi? (Aiz b. Amr, Ebu Cemre'nin bu sorusuna) ikinci hali tercih etmesi şeklinde cevap vererek şöyle demiştir: "Gecenin ilk vakitlerinde vitir kıldığın takdirde, sonlarında vitir kılma." Bu mesele hakkında selefin farklı görüşleri vardır. İbn Ömer vitrin nakıedileceği görüşünü kabul edenlerden idi. Şafiı mezhebinde kabul edilen sahih görüş ise bu başlıktaki hadiste görüldüğü üzere vitrin nakıedilmeyeceği şeklindedir. Maliki alimlerin de görüşü budur

    ہم سے محمد بن حاتم بن زریع نے بیان کیا ‘ کہا ہم سے شاذان (اسود بن عامر) نے ‘ ان سے شعبہ نے ‘ ان سے ابوحمزہ نے بیان کیا کہ انہوں نے عائذ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے پوچھا: وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور بیعت رضوان میں شریک تھے کہ کیا وتر کی نماز ( ایک رکعت اور پڑھ کر ) توڑی جا سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر شروع رات میں تو نے وتر پڑھ لیا ہو تو آخر رات میں نہ پڑھو۔

    আবূ জামরাহ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বৃক্ষতলের বাইআতে অংশগ্রহণকারী নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবী ‘আয়িয ইবনু ‘আমর (রাঃ)-কে আমি জিজ্ঞেস করলাম, বিতর কি ভাঙ্গা যাবে? তিনি বললেন, রাতের প্রথম অংশে বিতর আদায় করলে রাতের শেষে আর আদায় করবে না।[1] (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৩৮৬০, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    அபூஜம்ரா நஸ்ர் பின் இம்ரான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான், நபித்தோழர்களில் ஒருவரும், அந்த மரத்தின(டியில் “பைஅத்துர் ரிள்வான்' உடன்படிக்கை செய்தவ)ர்களில் ஒருவருமான ஆயித் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்களிடம், “வித்ர் தொழுகை உடைக்கப்படுமா?” என்று கேட்டேன். அதற்கு அவர்கள், “ஆரம்பத்திலேயே நீ வித்ர் தொழுதிருந்தால் இறுதியில் நீ வித்ர் தொழ வேண்டாம்” என்று பதிலளித்தார்கள்.238 அத்தியாயம் :