• 455
  • سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي طَلْحَةَ : " أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ " ، قَالَ أَبُو طَلْحَةَ : أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِأَبِي طَلْحَةَ : أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ ، قَالَ أَبُو طَلْحَةَ : أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ ، وَبَنِي عَمِّهِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَمَّا نَزَلَتْ : {{ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ }} ، جَعَلَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُنَادِي : يَا بَنِي فِهْرٍ ، يَا بَنِي عَدِيٍّ لِبُطُونِ قُرَيْشٍ ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لَمَّا نَزَلَتْ : {{ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ }} ، قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ

    لا توجد بيانات
    أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ ، قَالَ أَبُو طَلْحَةَ
    حديث رقم: 1403 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب الزكاة على الأقارب
    حديث رقم: 2221 في صحيح البخاري كتاب الوكالة باب إذا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك الله، وقال الوكيل: قد سمعت ما قلت
    حديث رقم: 2633 في صحيح البخاري كتاب الوصايا باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه
    حديث رقم: 2643 في صحيح البخاري كتاب الوصايا باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز، وكذلك الصدقة
    حديث رقم: 4302 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب
    حديث رقم: 5312 في صحيح البخاري كتاب الأشربة باب استعذاب الماء
    حديث رقم: 1726 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ وَالصَّدَقَةِ عَلَى الْأَقْرَبِينَ وَالزَّوْجِ وَالْأَوْلَادِ ، وَالْوَالِدَيْنِ وَلَوْ
    حديث رقم: 3070 في جامع الترمذي أبواب تفسير القرآن باب: ومن سورة آل عمران
    حديث رقم: 3585 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأحباس الأحباس كيف يكتب الحبس، وذكر الاختلاف على ابن عون في خبر ابن عمر فيه
    حديث رقم: 1831 في موطأ مالك كِتَابُ الصَّدَقَةِ بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الصَّدَقَةِ
    حديث رقم: 2263 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 2259 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 2262 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 13520 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 12216 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 7306 في صحيح ابن حبان كِتَابُ إِخْبَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَنَاقِبِ الصَّحَابَةِ ، رِجَالِهُمْ ذِكْرُ أَسَامِي مَنْ قَسَمَ أَبُو طَلْحَةَ مَالَهُ فِيهِمْ
    حديث رقم: 3409 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 7305 في صحيح ابن حبان كِتَابُ إِخْبَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَنَاقِبِ الصَّحَابَةِ ، رِجَالِهُمْ ذِكْرُ تَصَدُّقِ أَبِي طَلْحَةَ بِأَحَبِّ مَالِهِ إِلَيْهِ
    حديث رقم: 6238 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْإحْبَاسِ كَيْفَ يُكْتَبُ الْحَبْسُ ؟ ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى ابْنِ عَوْنٍ فِي
    حديث رقم: 10626 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ
    حديث رقم: 10627 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ
    حديث رقم: 20494 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَنْ كَانَ يَرَى أَنْ يُوقِفَ الدَّارَ وَالْمَسْكَنَ
    حديث رقم: 30172 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْوَصَايَا مَنْ قَالَ : يُرَدُّ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ
    حديث رقم: 1785 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ بَابُ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟
    حديث رقم: 11149 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَقْفِ بَابُ الصَّدَقَةِ فِي الْأَقْرَبِينَ
    حديث رقم: 11805 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ : ثُلُثُ مَالِي إِلَى فُلَانٍ يَضَعُهُ حَيْثُ أَرَاهُ
    حديث رقم: 11150 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَقْفِ بَابُ الصَّدَقَةِ فِي الْأَقْرَبِينَ
    حديث رقم: 11840 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْقَرَابَةِ
    حديث رقم: 11841 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْقَرَابَةِ
    حديث رقم: 3873 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْأَحْبَاسِ بَابُ كَيْفَ يُكْتَبُ الْحَبْسُ ؟
    حديث رقم: 3874 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْأَحْبَاسِ بَابُ كَيْفَ يُكْتَبُ الْحَبْسُ ؟
    حديث رقم: 1004 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا
    حديث رقم: 1823 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْقَرَابَةِ
    حديث رقم: 2181 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 4903 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي بِثُلُثِ مَالِهِ لِقَرَابَتِهِ ، أَوْ لِقَرَابَةِ فُلَانٍ مِنْهُمْ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِثُلُثِ مَالِهِ , لِقَرَابَةِ فُلَانٍ مَنْ هُمْ ؟ الْقَرَابَةُ الَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ تِلْكَ الْوَصِيَّةَ . فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ : هُمْ كُلُّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ , مِنْ فُلَانٍ , مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ , أَوْ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ , غَيْرَ أَنَّهُ يَبْدَأُ فِي ذَلِكَ , بِمَنْ كَانَتْ قَرَابَتُهُ مِنْهُمْ , مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ , عَلَى مَنْ كَانَتْ قَرَابَتُهُ مِنْهُ , مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ . وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ لِلْمُوصِي لِقَرَابَتِهِ عَمٌّ , وَخَالٌ , فَقَرَابَةُ عَمِّهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ , كَقَرَابَةِ خَالِهِ مِنْهُ , مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ , فَلْيَبْدَأْ فِي ذَلِكَ , بِعَمِّهِ عَلَى خَالِهِ , فَيَجْعَلُ الْوَصِيَّةَ لَهُ . وَقَالَ زَفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ : الْوَصِيَّةُ لِكُلِّ مَنْ قَرُبَ مِنْهُ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ , أَوْ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ , دُونَ مَنْ كَانَ أَبْعَدَ مِنْهُ . وَسَوَاءٌ كَانَ فِي ذَلِكَ , بَيْنَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ , ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ , وَبَيْنَ مَنْ كَانَ ذَا رَحِمٍ غَيْرَ مُحَرَّمٍ . وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى : الْوَصِيَّةُ فِي ذَلِكَ ; لِكُلٍّ مَنْ جَمَعَهُ وَفُلَانًا , أَبٌ وَاحِدٌ , مُنْذُ كَانَتِ الْهِجْرَةُ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ , أَوْ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ . وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ , بَيْنَ مَنْ بَعُدَ مِنْهُمْ . وَبَيْنَ مَنْ قَرُبَ , وَبَيْنَ مَنْ كَانَتْ رَحِمُهُ غَيْرَ مُحَرَّمَةٍ . وَلَمْ يُفَضِّلَا فِي ذَلِكَ , مَنْ كَانَتْ رَحِمُهُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ , عَلَى مَنْ كَانَتْ رَحِمُهُ , مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ . وَقَالَ آخَرُونَ : الْوَصِيَّةُ فِي ذَلِكَ , لِكُلٍّ مَنْ جَمَعَهُ وَفُلَانًا , أَبُوهُ الرَّابِعُ إِلَى مَا هُوَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ . وَقَالَ آخَرُونَ : الْوَصِيَّةُ فِي ذَلِكَ ; لِكُلٍّ مَنْ جَمَعَهُ وَفُلَانًا , أَبٌ وَاحِدٌ , فِي الْإِسْلَامِ , أَوْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , مِمَّنْ يَرْجِعُ بِآبَائِهِ , أَوْ بِأُمَّهَاتِهِ إِلَيْهِ , أَبًا غَيْرَ أَبٍ , أَوْ أُمًّا غَيْرَ أُمٍّ , إِلَى أَنْ تَلْقَاهُ , مِمَّا ثَبَتَتْ بِهِ الْمَوَارِيثُ , أَوْ تَقُومُ بِهِ الشَّهَادَاتُ . وَإِنَّمَا جَوَّزَ أَهْلُ هَذِهِ الْمَقَالَاتِ الْوَصِيَّةَ لِلْقَرَابَةِ , عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ قَوْلِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ , إِذَا كَانَتْ تِلْكَ الْقَرَابَةُ قَرَابَةً تُحْصَى وَتُعْرَفُ . فَإِنْ كَانَتْ لَا تُحْصَى وَلَا تُعْرَفُ , فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ بِهَا بَاطِلَةٌ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا إِلَّا أَنْ يُوصِيَ بِهَا لِفُقَرَائِهِمْ , فَتَكُونَ جَائِزَةً لِمَنْ رَأَى الْوَصِيُّ دَفْعَهَا إِلَيْهِ مِنْهُمْ . وَأَقَلُّ مَنْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْعَلَهَا مِنْهُمْ , اثْنَانِ فَصَاعِدًا , فِي قَوْلِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللَّهُ . وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ : إِنْ دَفَعَهَا إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ . فَلَمَّا اخْتَلَفُوا فِي الْقَرَابَةِ مِنْهُمْ , هَذَا الِاخْتِلَافَ , وَجَبَ أَنْ نَنْظُرَ فِي ذَلِكَ , لِنَسْتَخْرِجَ مِنْ أَقَاوِيلِهِمْ هَذِهِ , قَوْلًا صَحِيحًا . فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ , فَكَانَ مِنْ حُجَّةِ الَّذِينَ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ الْقَرَابَةَ , هُمُ الَّذِينَ يَلْتَقُونَهُ وَمَنْ يُقَارِبُونَهُ , عِنْدَ أَبِيهِ الرَّابِعِ فَأَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ . إِنَّمَا قَالُوا ذَلِكَ فِيمَا ذَكَرُوا , ; لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَسَمَ سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى , أَعْطَى بَنِي هَاشِمٍ , وَبَنِي الْمُطَّلِبِ . وَإِنَّمَا يَلْتَقِي , هُوَ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ , عِنْدَ أَبِيهِ الرَّابِعِ ; لِأَنَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ . وَالْآخَرُونَ بَنُو الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ , يَلْتَقُونَهُمْ , وَهُوَ عِنْدَ عَبْدِ مَنَافٍ , وَهُوَ أَبُوهُ الرَّابِعُ . فَمِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ لِلْآخَرِينَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَعْطَى بَنِي هَاشِمٍ , وَبَنِي الْمُطَّلِبِ , قَدْ حَرَمَ بَنِي أُمَيَّةَ , وَبَنِي نَوْفَلٍ , وَقَرَابَتُهُمْ مِنْهُ , كَقَرَابَةِ بَنِي الْمُطَّلِبِ . فَلَمْ يَحْرِمْهُمْ ; لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا قَرَابَةً , وَلَكِنْ لِمَعْنًى غَيْرِ الْقَرَابَةِ . فَكَذَلِكَ مَنْ فَوْقَهُمْ , لَمْ يَحْرِمْهُمْ ; لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا قَرَابَةً , وَلَكِنْ لِمَعْنًى غَيْرِ الْقَرَابَةِ . ثُمَّ قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَرَابَةِ , مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ
    حديث رقم: 164 في البر والصلة للحسين بن حرب البر والصلة للحسين بن حرب بَابُ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَبْنَاءِ وَالنَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ وَالصَّدَقَةِ وَأَدَبِهِمْ
    حديث رقم: 1416 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالْكٍ
    حديث رقم: 9 في سباعيات أبي المعالي الفراوي سباعيات أبي المعالي الفراوي
    حديث رقم: 4 في عوالي الحارث بن أبي أسامة عوالي الحارث بن أبي أسامة
    حديث رقم: 3632 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
    حديث رقم: 3762 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
    حديث رقم: 263 في مكارم الأخلاق للخرائطي مكارم الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ مِنَ الْفَضْلِ
    حديث رقم: 269 في مكارم الأخلاق للخرائطي مكارم الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ مِنَ الْفَضْلِ
    حديث رقم: 9160 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ
    حديث رقم: 428 في تاريخ المدينة لابن شبة تاريخ المدينة لابن شبة مَا جَاءَ فِي الْبِئَارِ الَّتِي يُسْتَقَى مِنْهَا
    حديث رقم: 4088 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [2752] قَوْله وَقَالَ بن عَبَّاس لما نزلت وأنذر عشيرتك الْأَقْرَبين جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَادِي يَا بَنِي فِهْرٍ يَا بَنِي عَدِيٍّ لِبُطُونٍ مِنْ قُرَيْشٍ هَكَذَا أَوْرَدَهُ مُخْتَصَرًا وَقَدْ وَصَلَهُ فِي مَنَاقِبِ قُرَيْشٍ وَتَفْسِيرِ سُورَةِ الشُّعَرَاءِ بِتَمَامِهِ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بن جُبَير عَن بن عَبَّاسٍ وَأَوْرَدَ فِي آخِرِ الْجَنَائِزِ طَرَفًا مِنْهُ فِي قِصَّةِ أَبِي لَهَبٍ مَوْصُولَةً وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ وَشَرْحُ الَّذِي بَعْدَهُ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الشُّعَرَاءِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَوْلُهُ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة لما نزلت وأنذر عشيرتك الْأَقْرَبين قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ هُوَ طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ وَصَلَهُ فِي الْبَاب الَّذِي بعده (قَوْلُهُ بَابُ هَلْ يَدْخُلُ النِّسَاءُ وَالْوَلَدُ فِي الْأَقَارِبِ) هَكَذَا أَوْرَدَ التَّرْجَمَةَ بِالِاسْتِفْهَامِ لِمَا فِي الْمَسْأَلَةِ مِنْ الِاخْتِلَافِ كَمَا تَقَدَّمَ ثُمَّ أَوْرَدَ فِي الْبَابِ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ قَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَمَوْضِعُ الشَّاهِدِ مِنْهُ قَوْلُهُ فِيهِ وَيَا صَفِيَّةُ وَيَا فَاطِمَةُ فَإِنَّهُ سَوَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ عَشِيرَتِهِ فَعَمَّهُمْ أَوَّلًا ثُمَّ خَصَّ بَعْضَ الْبُطُونِ ثُمَّ ذَكَرَ عَمَّهُ الْعَبَّاسَ وَعَمَّتَهُ صَفِيَّةَ وَابْنَتَهُ فَدَلَّ عَلَى دُخُولِ النِّسَاءِ فِي الْأَقَارِبِ وَعَلَى دُخُولِ الْفُرُوعِ أَيْضًا وَعَلَى عَدَمِ التَّخْصِيصِ بِمَنْ يَرِثُ وَلَا بِمَنْ كَانَ مُسْلِمًا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لَفْظُ الْأَقْرَبِينَ صِفَةً لَازِمَةً لِلْعَشِيرَةِ وَالْمُرَادُ بِعَشِيرَتِهِ قومه وهم قُرَيْش وَقد روى بن مَرْدَوَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ قُرَيْشًا فَقَالَ وأنذر عشيرتك الْأَقْرَبين يَعْنِي قَوْمَهُ وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ قَدْ أُمِرَ بِإِنْذَارِ قَوْمِهِ فَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالْأَقْرَبِ مِنْهُمْ دُونَ الْأَبْعَدِ فَلَا حُجَّةَ فِيهِ فِي مَسْأَلَةِ الْوَقْفِ لِأَنَّ صُورَتَهَا مَا إِذَا وَقَفَ عَلَى قَرَابَتِهِ أَوْ عَلَى أَقْرَبِ النَّاسِ إِلَيْهِ مَثَلًا وَالْآيَةُ تَتَعَلَّقُ بِإِنْذَارِ الْعَشِيرَةِ فَافْتَرَقَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَالَ بن الْمُنِيرِ لَعَلَّهُ كَانَ هُنَاكَ قَرِينَةٌ فَهِمَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْمِيمَ الْإِنْذَارِ فَلِذَلِكَ عَمَّهُمُ انْتَهَى وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَأَوَّلًا خَصَّ اتِّبَاعًا بِظَاهِرِ الْقَرَابَةِ ثُمَّ عَمَّ لِمَا عِنْدَهُ مِنَ الدَّلِيلِ عَلَى التَّعْمِيمِ لِكَوْنِهِ أُرْسِلَ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً تَنْبِيهٌ يَجُوزُ فِي يَا عَبَّاسُ وَفِي يَا صَفِيَّةُ وَفِي يَا فَاطِمَةُ الضَّمُّ وَالنَّصْبُ

    باب إِذَا وَقَفَ أَوْ أَوْصَى لأَقَارِبِهِ، وَمَنِ الأَقَارِبُ؟وَقَالَ ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ: "قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لأَبِي طَلْحَةَ: اجْعَلْهَا لِفُقَرَاءِ أَقَارِبِك. فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَأُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ" وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ مِثْلَ حَدِيثِ ثَابِتٍ: "قَالَ اجْعَلْهَا لِفُقَرَاءِ قَرَابَتِكَ، قَالَ أَنَسٌ: فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَأُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ وَكَانَا أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنِّي". وَكَانَ قَرَابَةُ حَسَّانَ وَأُبَىٍّ مِنْ أَبِي طَلْحَةَ وَاسْمُهُ زَيْدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ حَرَامِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ، وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ حَرَامٍ، فَيَجْتَمِعَانِ إِلَى حَرَامٍ وَهْوَ الأَبُ الثَّالِثُ، وَحَرَامُ بْنُ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ، فَهْوَ يُجَامِعُ حَسَّانُ وأَبَا طَلْحَةَ وَأُبَىٌّ إِلَى سِتَّةِ آبَاءٍ إِلَى عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ، وَهْوَ أُبَىُّ بْنُ كَعْبِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ، فَعَمْرُو بْنُ مَالِكٍ يَجْمَعُ حَسَّانَ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأُبَيًّا. وَقَالَ بَعْضُهْمْ: إِذَا أَوْصَى لِقَرَابَتِهِ فَهْوَ إِلَى آبَائِهِ فِي الإِسْلاَمِ.هذا (باب) بالتنوين (إذا وقف) شخص (أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب) استفهام، وقد اختلف في ذلك، فقال الشافعية: لو أوصى لأقارب نفسه لم ندخل ورثته بقرينة الشرع لأن الوارث لا يوصى له عادة وقيل يدخلون لوقوع الاسم عليهم ثم يبطل نصيبهم لعدم إجازتهم لأنفسهم ويصح الباقي لغيرهم ويدخل في الوصية لأقارب زيد ورحمه الوارث وغيره والقريب والبعيد والمسلم والكافر والذكر والأنثى والخنثى والفقير والغني لشمول الاسم لهم، ويستوي في الوصية للأقارب قرابة الأب والأم، ولو كان الموصي عربيًّا لشمول الاسم، وقيل لا تدخل قرابة الأم إن كان الموصيعربيًّا لأن العرب لا تعدّها قرابة ولا تفتخر بها، وهذا ما صححه في المنهاج كأصله، لكن قال الرافعي في شرحيه: الأقوى الدخول وصححه في أصل الروضة وإن أوصى لأقرب أقارب زيد دخل الأبوان والأولاد كما يدخل غيرهم عند عدمهم لأن أقربهم هو المنفرد بزيادة القرابة وهؤلاء كذلك وإن لم يطلق عليهم أقارب عرفًا. وقال أحمد كالشافعية إلا أنه أخرج الكافر، وقال أبو حنيفة: القرابة كل ذي رحم محرم من قبل الأب أو الأم ولكن يبدأ بقرابة الأب قبل الأم، وقال أبو يوسف ومحمد: من جمعهم أب منذ الهجرة من قبل أبي أو أم من غير تفصيل، زاد زفر: ويقدم من قرب وهو رواية عن أبي حنيفة أيضًا وأقل من يدفع له ثلاثة وعند محمد اثنان وعند أبي يوسف واحد ولا يصرف للأغنياء عندهم إلا أن يشترط ذلك، وقال مالك: يختص بالعصبية سواء كان يرثه أم لا ويبدأ بفقرائهم حتى يغنوا ثم يعطي الأغنياء.(وقال ثابت) مما أخرجه مسلم (عن أنس) -رضي الله عنه- (قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لأبي طلحة) زيد بن سهل الأنصاري الخزرجي مشهور بكنيته لما نزلت هذه الآية {{لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا مما تحبون}} [آل عمران: 92] قال أبو طلحة: أرى ربنا يسألنا من أموالنا فأشهدك يا رسول الله أني جعلت أرضي بيرحاء لله قال: فقال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (اجعلها) أي بيرحاء، ولأبي ذر: اجعله (لفقراء أقاربك) (فجعلها لحسان) هو ابن ثابت شاعر رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (وأبي بن كعب) وكانا من بني أعمامه فيه أن الصدقة على الأقارب أفضل من الأجانب إذا كانوا محتاجين غير ورثة ولو أوصى لفقراء أقاربه لم يعط مكفي بنفقة قريب أو زوج ولو أوصى لجماعة من أقرب أقارب زيد فلا بدّ من الصرف إلى ثلاثة من الأقربين.(وقال الأنصاري) محمد بن عبد الله بن المثنى مما وصله المؤلّف في تفسير سورة آل عمران مختصرًا (حدّثني) بالإفراد (أبي) عبد الله بن أنس (عن) عمه (ثمامة) بضم المثلثة وتخفيف الميم ابن عبد الله بن أنس (عن) جدّه (أنس مثل) ولأبي ذر: بمثل (حديث ثابت) السابق قريبًا (قال: اجعلها لفقراء قرابتك
    قال أنس فجعلها)
    أبو طلحة (لحسان وأُبيّ بن كعب وكانا أقرب إليه مني) زاد في تفسير سورة آل عمران في غير رواية أبي ذر ولم يجعل لي منها شيئًا، ولأبي ذر: هنا عن الحموي والمستملي إليه أقرب مني بالتقديم والتأخير. قال البخاري أو شيخه وهو الصواب كما وقع التصريح به في سُنن أبي داود (وكان قرابة حسان وأُبيّ) بن كعب (من أبي طلحة واسمه) أي أبي طلحة (زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة) بفتح الميم وتخفيف النون وإضافة زيد إلى مناة وليس بين زيد، ومناة لفظ ابن لأنه اسم مركب منهما قاله الكرماني، وحرام بحاء وراء مهملتين وعمرو بفتح العين كالآتي (ابن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار) لأنه اختتن بالقدوم وأو ضرب وجه رجل بقدوم فنجره فقيل له النجار (وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام) بمهملتين (فيجتمعان) أي أبو طلحة وحسان (إلى حرام وهو الأب الثالث) لهما فهو جد أبيهما (وحرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار فهو) بالفاء ولأبي ذر: وهو أي حرام بن عمرو (يجامعحسان وأبا طلحة) على ما لا يخفى والذي في اليونينية حسان بالرفع مصححًا عليه وقد تبين أن قوله وحرام ابن عمرو مسوق لفائدة كونه يجامعهما نعم ما بعد ذلك إلى النجار مستغنى عنه بما سبق فليتأمل.(وأُبيّ) بالرفع جملة مستأنفة أي وأبي يجامعهما (إلى ستة أباء) من آبائه (إلى عمرو بن مالك) ويوضح ذلك ما زاده في رواية أبي ذر عن المستملي والكشميهني حيث قال (وهو أُبيّ بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار فعمرو بن مالك) الجدّ السادس لأُبي بن كعب السابع للآخرين (يجمع) الثلاثة (حسان وأبا طلحة وأُبيًّا) هذا ما ظهر لي من شرح ذلك مع ما فيه من التكرار، وإنما يستقيم على ثبوت الواو قبل أبا طلحة من قوله فهو يجامع حسان أبا طلحة لكني لم أرها ثابتة في شيء من النسخ التي وقفت عليها. نعم في الفرع كشط في موضعها يشبه أنها كانت ثابتة ثم أُزيلت وأصلحت النصبة التي على حسان بضمة علامة للرفع وصحح عليها، وحينئذٍ فيكون قوله هو ضمير الشأن مبتدأ خبره الجملة الفعلية، وحسان رفع على الفاعلية أي حسان يجامع أبا طلحة في حرام وأبي بالرفع جملة مستأنفة أو عطف على حسان أي وأبي يجامع أبا طلحة إلى ستة آباء، ثم رأيت الواو بعد حسان قبل أبا طلحة ثابتة في بعض النسخ وفي نسخة حسان بالرفع أيضًا ونصب تالييه والضمير للشأن أي حسان يجامع أبا طلحة إلى حرام ويجامع أُبيًّا إلى ستة آباء وجوّز رفع الثلاثة.قال ابن الدماميني كالزركشي: وهو صواب أيضًا انتهى أي حسان وأبو طلحة وأبي يجامع كلٌّ منهما الآخر، وإنما كان حسان وأُبيّ أقرب إلى أبي طلحة من أنس لأن الذي يجمع أبا طلحة وأنسًا النجار لأن أنسًا هو ابن مالك بن النضر بفتح النون وسكون الضاد المعجمة ابن ضمضم بفتح الضادين المعجمتين ابن زيد بن حرام بمهملتين ابن عامر بن غنم بفتح الغين المعجمة وسكون النون ابن عدي بن النجار وأبو طلحة وأُبيّ بن كعب كما مرّ من بني مالك بن النجار، فلذا كان أُبيّ بن كعب أقرب إلى أبي طلحة من أنس وقول الكرماني وتبعه العيني إنما كانا أقرب إليه منه لأنهما يبلغان إلى عمرو بن مالك بواسطة ستة أنفس وأنس يبلغ إليه بواسطة اثني عشر نفسًا، ثم ساقا نسبه إلى عدي فقالا ابن عمرو بن مالك بن النجار فيه نظر لأن عديًّا المذكور في نسب أنس هو أخو مالك والد عمرو فلا اجتماع لهم فيه، ولئن سلمنا ثبوت عمرو بن مالك في هذا كما ذكرا فأنس إنما يبلغ إليه بتسعة أنفس لا باثني عشر فليتأمل.(وقال بعضهم) أراد به أبا يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة (إذا أوصى لقرابته فهو إلى آبائه) الذين كانوا (في الإسلام).
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2627 ... ورقمه عند البغا: 2752 ]
    - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا -رضي الله عنه- قَالَ: "قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لأَبِي طَلْحَةَ: أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا بين الأَقْرَبِينَ، فقَالَ أَبُوطَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ". وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "لَمَّا نَزَلَتْ: {{وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ}} جَعَلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُنَادِي: يَا بَنِي فِهْرٍ، يَا بَنِي عَدِيٍّ، لِبُطُونِ قُرَيْشٍ". وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: "لَمَّا نَزَلَتْ: {{وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ}} قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ".وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) الإمام (عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة) سقط ابن أبي طلحة لأبي ذر (أنه سمع أنسًا -رضي الله عنه- قال: قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لأبي طلحة): (أرى أن تجعلها في الأقربين)
    اختصره هنا، ولفظه في باب الزكاة على الأقارب من كتاب الزكاة أنه سمع أنس بن مالك -رضي الله عنه- يقول: كان أبو طلحة -رضي الله عنه- أكثر الأنصار بالمدينة مالاً من نخل وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية {{لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا مما تحبون}} قام أبو طلحة إلى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال: يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول: {{لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون}} وإن أحب أموالي إليّ بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برّها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله قال فقال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت إني أرى أن تجعلها في الأقربين" (قال) ولأبي ذر فقال (أبو طلحة: أفعل يا رسول الله فقسمها) أي بيرحاء (أبو طلحة في أقاربه وبني عمه) هو من عطف الخاص على العام.(وقال ابن عباس) -رضي الله عنهما- مما وصله في مناقب قريش وتفسير سورة الشعراء (لما نزلت: {{وأنذر عشيرتك الأقربين}} [الشعراء: 214] جعل النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ينادي) (يا بني فهر) بكسر الفاء وسكون الهاء (يا بني عدى) (لبطون قريش) زاد في سورة تبّت بعد قوله عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، وهذه الزيادة كما قال القرطبي كانت قرآنًا فنسخت، وزاد أيضًا في تفسير الشعراء بعدها صعد النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على الصفا، وهذا يدل على أن هذا الحديث مرسل، وبه جزم الإسماعيلي لأن ابن عباس كان حينئذٍ إما لم يولد وإما طفلاً، لكن روى الطبراني من حديث أبي أمامة أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- جمع بني هاشم ونساءه وأهله وفيه فقال: "يا عائشة بنت أبي بكر يا حفصة بنت عمر يا أم سلمة" فهذا إن ثبت كما قاله في الفتح يدل على التعدد لأن القصة الأولى وقعت بمكة لتصريحه في الشعراء بأنه صعد الصفا ولم تكن عائشة وحفصة وأم سلمة عنده من أزواجه إلا بالمدينة فتكون متأخرة عن الأولى فيحضر ابن عباس ذلك، ويحمل قوله جعل أي بعد ذلك لا أنه وقع على الفور.(وقال أبو هريرة) -رضي الله عنه- (لما نزلت: {{وأنذر عشيرتك الأقربين}} قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-): (يا معشر قريش) وهذا طرف من حديث وصله في الباب اللاحق.

    (بابٌُ إِذا وقفَ أوْ أوْصَى لأقَارِبِهِ ومَنِ الأقَارِبُ؟)أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ: إِذا وقف شخص، وَفِي بعض النّسخ: إِذا أوقف، بِزِيَادَة ألف فِي أَوله، وَهِي لُغَة قَليلَة، وَيُقَال: لُغَة رَدِيئَة. قَوْله: (وَمن الْأَقَارِب؟) ، كلمة: من، استفهامية، وَلم يذكر جَوَاب إِذا لمَكَان الْخلاف فِيهِ. وَقَالَ الطَّحَاوِيّ، رَحمَه الله تَعَالَى: اخْتلف النَّاس فِي الرجل يُوصي بِثلث مَاله لقرابة فلَان، من الْقَرَابَة الَّذين يسْتَحقُّونَ تِلْكَ الْوَصِيَّة؟ فَقَالَ أَبُو حنيفَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: هم كل ذِي رحم محرم من فلَان من قبل أَبِيه أَو من قبل أمه. قلت: وَلَا يدْخل الْوَالِدَان وَالْولد. قَالَ الطَّحَاوِيّ: غير أَنه يبدؤ فِي ذَلِك من كَانَت قرَابَته مِنْهُ من قبل أَبِيه على من كَانَت قرَابَته من قبل أمه، أما اعْتِبَار الْأَقْرَب فَلِأَن الْوَصِيَّة أُخْت الْمِيرَاث، وَفِيه يعْتَبر الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب، حَتَّى لَو كَانَ لفُلَان عمان وخالان فَالْوَصِيَّة للعمين، وَلَو كَانَ لَهُ عَم وخالان فللعم النّصْف وللخالين النّصْف، وَأما اعْتِبَار عدم دُخُول الْوَالِدين وَالْولد، فَلِأَن الله تَعَالَى عطف الْأَقْرَبين على الْوَالِدين، والمعطوف
    يغاير الْمَعْطُوف عَلَيْهِ. فَإِن قلت: إِذا لم يدْخل الْوَالِد وَالْولد، فَهَل يدْخل الْجد وَولد الْوَلَد؟ قلت: ذكر فِي الزِّيَادَات أَنَّهُمَا يدخلَانِ وَلم يذكر فِيهِ خلافًا، وَذكر الْحسن بن زِيَاد عَن أبي حنيفَة: أَنَّهُمَا لَا يدخلَانِ، وَهَكَذَا رُوِيَ عَن أبي يُوسُف، وَهُوَ الصَّحِيح وَقَالَ زفر: الْوَصِيَّة لكل من قرب مِنْهُ من قِبَلِ أَبِيه أَو من قِبَل أمه دون من كَانَ أبعد مِنْهُم، وَسَوَاء فِي هَذَا بَين من كَانَ مِنْهُم ذَا رحم محرم وَبَين من كَانَ ذَا رحم غير محرم، وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد: الْوَصِيَّة فِي ذَلِك لكل من جمعه، وَفُلَانًا أبٌ وَاحِد مُنْذُ كَانَت الْهِجْرَة من قِبَل أَبِيه أَو من قِبَلِ أمه. وَقَالَ قوم من أهل الحَدِيث وَجَمَاعَة من الظَّاهِرِيَّة: الْوَصِيَّة لكل من جمعه وَفُلَانًا أَبوهُ الرَّابِع إِلَى مَا هُوَ أَسْفَل من ذَلِك، وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: الْوَصِيَّة فِي ذَلِك لكل من جمعه وَفُلَانًا أَب وَاحِد فِي الْإِسْلَام أَو فِي الْجَاهِلِيَّة، وَتَحْقِيق مَذْهَب الشَّافِعِي مَا ذكره النَّوَوِيّ فِي (الرَّوْضَة) : أوصى لأقارب زيد، دخل فِيهِ الذّكر وَالْأُنْثَى وَالْفَقِير والغني وَالْوَارِث وَغَيره وَالْمحرم وَغَيره والقريب والبعيد وَالْمُسلم وَالْكَافِر لشمُول الِاسْم، وَلَو أوصى لأقارب نَفسه فَفِي دُخُول ورثته وَجْهَان: أَحدهمَا: الْمَنْع، لِأَن الْوَارِث لَا يوصى لَهُ، فعلى هَذَا يخْتَص بالباقين، وَبِهَذَا قطع الْمُتَوَلِي وَرجحه الْغَزالِيّ، وَهُوَ محكي عَن الصيدلاني. وَالثَّانِي: الدُّخُول، لوُقُوع الِاسْم. ثمَّ يبطل نصِيبهم وَيصِح الْبَاقِي لغير الْوَرَثَة. وَهل يدْخل فِي الْوَصِيَّة لأقارب زيد. أُصُوله وفروعه؟ فِيهِ أوجه. أَصَحهَا: عِنْد الْأَكْثَرين: لَا يدْخل الْوَالِدَان وَالْأَوْلَاد، وَيدخل الأجداد والاحفاد. وَالثَّانِي: لَا يدْخل أحد من الْأُصُول وَالْفُرُوع. وَالثَّالِث: يدْخل الْجَمِيع، وَبِه قطع الْمُتَوَلِي، قلت: أَمر الْوَقْف فِي هَذَا كأمر الْوَصِيَّة، وَقَالَ الْمَاوَرْدِيّ: تجوز الْوَصِيَّة لكل من جَازَ الْوَقْف عَلَيْهِ من صَغِير وكبير وعاقل وَمَجْنُون وموجود ومعدوم إِذا لم يكن وَارِثا وَلَا قَاتلا.وَقَالَ ثابِتٌ عنْ أنَسٍ قَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لأبي طَلْحَةَ اجْعَلْهَا لِفُقَرَاءِ أقَارِبَكَ فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ وأُبَيِّ بنِ كَعبٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَامطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وَهُوَ طرف من حَدِيث أخرجه مُسلم: حَدثنِي مُحَمَّد بن حَاتِم، قَالَ: حَدثنَا بهز، قَالَ: حَدثنَا حَمَّاد بن سَلمَة. قَالَ: حَدثنَا ثَابت عَن أنس، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، قَالَ: لما نزلت هَذِه الْآيَة: {{لن تنالوا الْبر حَتَّى تنفقوا مِمَّا تحبون}} (آل عمرَان: 29) . قَالَ أَبُو طَلْحَة: أرى رَبنَا يسألنا من أَمْوَالنَا، فأشهدك يَا رَسُول الله أَنِّي جعلت أرضي بيرحاء لله. قَالَ: فَقَالَ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (إجعلها فِي قرابتك) . قَالَ: فَجَعلهَا فِي حسان بن ثَابت وَأبي بن كَعْب، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا. قَوْله: (إجعلها) ، الضَّمِير الْمَنْصُوب فِيهِ يرجع إِلَى أرضي بيرحاء، وَقد بَينه كَذَلِك مُسلم فِي (صَحِيحه) لِأَن الْمُعَلق الْمَذْكُور قِطْعَة من حَدِيث مُسلم، كَمَا ذكرنَا. وَأَبُو طَلْحَة: اسْمه زيد بن سهل بن الْأسود بن حرَام ابْن عَمْرو بن زيد مَنَاة بن عدي بن عَمْرو بن مَالك بن النجار النجاري الْأنْصَارِيّ وَحسان بن ثَابت بن الْمُنْذر بن حرَام بن عَمْرو الى النجار، وَاسم النجار: تيم اللات بن ثَعْلَبَة بن عَمْرو بن الْخَزْرَج الخزرجي الْأنْصَارِيّ، وَأبي بن كَعْب بن الْمُنْذر، وَيُقَال: كَعْب بن قيس بن عبيد بن زيد بن مُعَاوِيَة بن عَمْرو بن
    مَالك بن النجار، فيجتمع أَبُو طَلْحَة وَحسان وَأبي بن كَعْب فِي عَمْرو بن مَالك بن النجار، ويجتمع أَبُو طَلْحَة وَحسان فِي حرَام بن عَمْرو وجد أَبِيهِمَا، على مَا يَجِيء الْآن، إِن شَاءَ الله تَعَالَى.وَقَالَ الأنْصَارِيُّ حدَّثني أبي عنْ ثُمَامَةَ عنْ أنَسٍ مثْلَ حَديثِ ثابِتٍ قَالَ اجْعَلْهَا لِفُقَرَاءِ قَرَابَتِكَ قَالَ أنسٌ فجَعَلَهَا لِحَسَّانَ وأُبَيِّ بنِ كعْبٍ وكانَا أقْرَبَ إلَيْهِ مِنِّي وكانَ قَرَابَةُ حَسَّانٍ وأُبَيٍّ منْ أبي طَلْحَةَ واسْمُهُ زَيْدُ بنُ سَهْلِ بنِ الأسْوَدِ بنِ حَرَامِ بنِ عَمْرِو بن زَيْدِ مَناةَ بنِ عَدِيٍّ بنِ عَمْرِو بنِ مالِكِ بنِ النَّجَّارِ وحسَّانُ بنُ ثابتِ بنِ المُنْذِرِ بنِ حَرامٍ فَيَجْتَمِعَانِ إِلَى حَرامٍ وهْوَ الأبُ الثَّالِثُ وحَرامُ بنُ عَمْرُو بنِ زَيْدِ بنِ عَدِيِّ بنِ عَمْرِو بنِ مالِكِ بنِ النَّجَّارِ فَهْوَ يُجَامِعُ حَسَّانَ وأبَا طَلْحَةَ وأبَيَّا إِلَى ستَّةِ آباءٍ إِلَى عَمْرو بنِ مالِكِ وهْوَ أُبَيُّ بنُ كَعْبِ بنِ قَيْسِ بنُ عُبَيْدِ بنِ زَيْدِ بنُ مُعَاوِيَةَ بنَ عَمْرِو بن مالِكِ بنِ النَّجَّارِ فَعَمْرُو بنُ مالِكٍ يَجْمَعُ حَسَّانَ وأبَا طَلْحَةَ وأُبَيَّاالْأنْصَارِيّ: هُوَ مُحَمَّد بن عبد الله بن الْمثنى، بِضَم الْمِيم وَفتح الثَّاء الْمُثَلَّثَة وَفتح النُّون الْمُشَدّدَة: ابْن عبد الله بن أنس ابْن مَالك، هُوَ يروي عَن أَبِيه عبد الله الْمَذْكُور، وَعبد الله يروي عَن عَمه ثُمَامَة، بِضَم الثَّاء الْمُثَلَّثَة وَتَخْفِيف الْمِيم: ابْن عبد الله ابْن أنس، وَهُوَ يروي عَن جده أنس بن مَالك، وَهَذَا الْإِسْنَاد كُله بصريون وأنسيون، وَالْبُخَارِيّ روى عَن الْأنْصَارِيّ كثيرا.قَوْله: (مثل حَدِيث ثَابت) ، وَهُوَ الْمَذْكُور الْآن، اخْتَصَرَهُ البُخَارِيّ هُنَا وَوَصله فِي تَفْسِير آل عمرَان مُخْتَصرا. أَيْضا عقيب رِوَايَة إِسْحَاق بن أبي طَلْحَة عَن أنس فِي هَذِه الْقِصَّة، قَالَ: حَدثنَا الْأنْصَارِيّ، فَذكر هَذَا الْإِسْنَاد. قَالَ: فَجَعلهَا لحسان وَأبي، وَكَانَا أقرب إِلَيْهِ، وَلم يَجْعَل لي مِنْهَا شَيْئا. وَسقط هَذَا الْقدر من رِوَايَة أبي ذَر. وَقد أخرجه الطَّحَاوِيّ: حَدثنَا ابْن مَرْزُوق، قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الله الْأنْصَارِيّ، قَالَ: حَدثنَا حميد عَن أنس، قَالَ: لما نزلت هَذِه الْآيَة: {{لن تنالوا الْبر حَتَّى تنفقوا مِمَّا تحبون}} (آل عمرَان: 29) . قَالَ أَو قَالَ: {{من ذَا الَّذِي يقْرض الله قرضا حسنا}} (الْبَقَرَة: 542، وَالْحَدِيد: 11) . جَاءَ أَبُو طَلْحَة فَقَالَ: يَا رَسُول الله! حائطي الَّذِي بمَكَان كَذَا وَكَذَا لله تَعَالَى، وَلَو اسْتَطَعْت أَن أسره لم أعلنه. فَقَالَ: (إجعله فِي فُقَرَاء قرابتك أَو فُقَرَاء أهلك) . حَدثنَا ابْن مَرْزُوق، قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الله، قَالَ: حَدثنِي أبي عَن ثُمَامَة، قَالَ: قَالَ أنس، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: كَانَت لأبي طَلْحَة أَرض فَجَعلهَا لله عز وَجل، فَأتى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ لَهُ: (اجْعَلْهَا فِي فُقَرَاء قرابتك) ، فَجَعلهَا لحسان. وَأبي. قَالَ أبي: عَن ثُمَامَة عَن أنس قَالَ: وَكَانَا أقرب إِلَيْهِ مني. انْتهى. أَي: كَانَ حسان وَأبي بن كَعْب إقرب إِلَى أبي طَلْحَة من أنس بن مَالك، لِأَنَّهُمَا يبلغان إِلَى عَمْرو بِوَاسِطَة سِتَّة أنفس، وَأنس يبلغ إِلَيْهِ بِوَاسِطَة اثْنَي عشر نفسا، لِأَن أنس بن مَالك بن النَّضر، بِفَتْح النُّون وَسُكُون الضَّاد الْمُعْجَمَة: ابْن ضَمْضَم، بِفَتْح الضادين المعجمتين: ابْن زيد بن حرَام ضد حَلَال ابْن جُنْدُب بن عَامر بن غنم، بِفَتْح الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَسُكُون النُّون: ابْن عدي بن عَمْرو بن مَالك بن النجار. قَوْله: (وَكَانَ قرَابَة حسان) إِلَى آخِره من كَلَام البُخَارِيّ، أَو من كَلَام شَيْخه، وَلَيْسَ من الحَدِيث. قَوْله: (واسْمه) أَي: اسْم أبي طَلْحَة. قَوْله: (حرَام) ضد حَلَال كَمَا ذكرنَا. قَوْله: (زيد مَنَاة) ، بِالْإِضَافَة. قَالَ الْكرْمَانِي: لَيْسَ بَين زيد وَبَين مَنَاة ابْن، لِأَنَّهُ اسْم مركب مِنْهُمَا. قَوْله: (ابْن النجار) وَقد ذكرنَا أَن اسْمه: تيم اللات، وَإِنَّمَا سمي النجار لِأَنَّهُ اختتن بالقدوم، وَقيل: ضرب وَجه رجل بقدوم فنجره، فَقيل لَهُ: النجار. قَوْله: (إِلَى حرَام) ، وَهُوَ الْأَب الثَّالِث يَعْنِي: لأبي طَلْحَة، وَوَقع هُنَا وَفِي رِوَايَة أبي ذَر: وَحرَام بن عَمْرو، وسَاق النّسَب ثَانِيًا إِلَى النجار، وَهُوَ زِيَادَة لَا معنى لَهَا. قَوْله: (فَهُوَ يُجَامع حسان) أَي: الشَّأْن أَن حسان وأبياً يُجَامع أَبَا طَلْحَة، قَالَه الْكرْمَانِي، وَلَيْسَ بِشَيْء، وَالصَّوَاب: أَن لفظ: هُوَ يرجع إِلَى عَمْرو بن مَالك، وَالْمعْنَى: أَن عَمْرو بن مَالك يجمع حسان وَأَبا طَلْحَة وأبياً، هَكَذَا وَقع فِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي، وَكَذَا وَقع فِي رِوَايَة أبي دَاوُد فِي (السّنَن) وَقَالَ: بَلغنِي عَن مُحَمَّد بن عبد الله الْأنْصَارِيّ أَنه قَالَ: أَبُو طَلْحَة هُوَ زيد بن سهل، فساق نسبه وَنسب حسان بن ثَابت وَأبي بن كَعْب كَمَا تقدم، ثمَّ قَالَ: قَالَ الْأنْصَارِيّ: فَبين أبي طَلْحَة وَأبي بن كَعْب سِتَّة أباء، قَالَ: وَعَمْرو بن مَالك يجمع حسانا وأبياً وَأَبا طَلْحَة، وَالله أعلم، وَكَذَا قَالَ البُخَارِيّ، فعمرو بن مَالك يجمع حسانا وَأَبا طَلْحَة وأبياً، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم.وَقَالَ بَعْضُهُمْ إذَا أوْصاى لِقَرَابَتِهِ فَهْوَ إِلَى آبائِهِ فِي الإسْلاَمِأَرَادَ بِهِ: أَبَا يُوسُف صَاحب أبي حنيفَة. قَوْله: (إِلَى آبَائِهِ فِي الْإِسْلَام) أَي: إِلَى آبَائِهِ الَّذين كَانُوا فِي الْإِسْلَام، وَقد مر فِي أول الْبابُُ اخْتِلَاف الْعلمَاء فِيهِ، وَمُحَمّد بن الْحسن مَعَ أبي يُوسُف.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2627 ... ورقمه عند البغا:2752 ]
    - حدَّثنا عبْدُ الله بنُ يُوسُفَ قَالَ أخبرنَا مالكٌ عنْ إسْحَاقَ بنِ عَبْدِ الله بنِ أبِي طَلْحَةَ أنَّهُ سَمِعَ أنَساً رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ قَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لأبي طَلْحَةَ أراى أنْ تَجْعَلَهَا فِي الأقْرَبِينَ قَالَ أبُو طَلْحَةَ أفعلُ يَا رسولَ الله فقَسَمَهَا أبُو طَلْحةَ فِي أقارِبِهِ وبَنِي عَمِّهِ..هَذَا الحَدِيث قد مضى مطولا فِي كتاب الزَّكَاة فِي: بابُُ الزَّكَاة على الْأَقَارِب، وَمضى الْكَلَام فِيهِ مُسْتَوفى، وَالضَّمِير فِي: (أَن
    تجعلها)
    ، يرجع إِلَى: بيرحاء، وَمضى تَفْسِيره هُنَاكَ.وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا: لَمَّا نَزَلَتْ {{وأنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقْرَبِينَ}} (الشُّعَرَاء: 412) . وَقَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَا معْشَرَ قُرَيْشٍذكر هَذَا مُخْتَصرا مُعَلّقا، وَوَصله فِي مَنَاقِب قُرَيْش، وَتَفْسِير سُورَة الشُّعَرَاء، بِتَمَامِهِ من طَرِيق عَمْرو بن مرّة عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس، وَأورد فِي آخر الْجَنَائِز طرفا مِنْهُ فِي قصَّة أبي لَهب، مَوْصُولَة وَسَيَأْتِي تَفْسِيره، إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لأَبِي طَلْحَةَ ‏"‏ أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ ‏"‏‏.‏ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ‏.‏ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ‏.‏ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمَّا نَزَلَتْ ‏{‏وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ‏}‏ جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يُنَادِي ‏"‏ يَا بَنِي فِهْرٍ، يَا بَنِي عَدِيٍّ ‏"‏‏.‏ لِبُطُونِ قُرَيْشٍ‏.‏ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَمَّا نَزَلَتْ ‏{‏وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ‏}‏ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ‏"‏ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ‏"‏‏.‏

    Narrated Anas:The Prophet (ﷺ) said to Abu Talha, "I recommend that you divide (this garden) amongst your relatives." Abu Talha said, "O Allah's Messenger (ﷺ)! I will do the same." So Abu Talha divided it among his relatives and cousins. Ibn 'Abbes said, "When the Qur'anic Verse: "Warn your nearest kinsmen." (26.214) Was revealed, the Prophet (ﷺ) started calling the various big families of Quraish, "O Bani Fihr! O Bani Adi!". Abu Huraira said, "When the Verse: "Warn your nearest kinsmen" was revealed, the Prophet (ﷺ) said (in a loud voice), "O people of Quraish

    Telah bercerita kepada kami ['Abdullah bin Yusuf] telah mengabarkan kepada kami [Malik] dari [Ishaq bin 'Abdullah bin AbiThalhah] bahwa dia mendengar [Anas radliallahu 'anhu] berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada Abu Thalhah: "Aku berpendapat sebaiknya kamu berikan untuk kaum kerabat". Abu Thalhah berkata: "Aku akan melaksanakannya wahai Rasulullah". Maka Abu Thalhah membagikannya untuk kerabatnya dan anak-anak pamannya". Dan Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhu berkata: "Ketika turun QS asy-Syu'ara' ayat 214 yang artinya: ("Dan berilah peringatan kepada keluarga-keluargamu yang terdekat"), maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berseru: "Wahai Bani Fihr, wahai Bani 'Adiy", yaitu nama-nama suku Quraisy. Dan berkata Abu Hurairah radliallahu 'anhu: "Ketika turun QS asy-Syu'ara' ayat 214 yang artinya: ("Dan berilah peringatan kepada keluarga-keluargamu yang terdekat"), maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berseru: "Wahai para kaum Quraisy

    Enes İbn Malik r.a.'den nakledilmiştir: Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem Ebu Talha'ya, "Vasiyeti yakınlarına tahsis etmeni daha uygun görüyorum" buyurdu. Ebu Talha "Öyle yaparım, Ey Allah'ın Resulü!" dedi ve malını yakınları ve amcaoğulları arasında pay etti. İbn Abbas r.a. diyor ki "Yakın akrabanı uyar" ayeti inince Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem Kureyş'in bazı oymaklarını "Ey Fihr oğulları! Adiy oğulları!" diye çağırdı." Ebu Hureyre r.a. de şöyle demiştir: "Yakın akrabanı uyar" ayeti inince Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem "Ey Kureyşliler!" diye çağırdı

    ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا ‘ کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی ‘ انہوں نے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے، انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا ‘ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوطلحہ سے فرمایا ( جب انہوں نے اپنا باغ بیرحاء اللہ کی راہ میں دینا چاہا ) میں مناسب سمجھتا ہوں تو یہ باغ اپنے عزیزوں کو دیدے۔ ابوطلحہ نے کہا بہت خوب ایسا ہی کروں گا۔ پھر ابوطلحہ نے وہ باغ اپنے عزیزوں اور چچا کے بیٹوں میں تقسیم کر دیا اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا جب ( سورۃ الشعراء کی ) یہ آیت اتری «وأنذر عشيرتك الأقربين‏» اور اپنے قریب کے ناطے والوں کو ( اللہ کے عذاب سے ) ڈرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے خاندانوں بنی فہر ‘ بنی عدی کو پکارنے لگے ( ان کو ڈرایا ) اور ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا جب یہ آیت اتری «وأنذر عشيرتك الأقربين‏» آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قریش کے لوگو! ( اللہ سے ڈرو ) ۔

    وَقَالَ ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَبِيْ طَلْحَةَ اجْعَلْهَا لِفُقَرَاءِ أَقَارِبِكَ فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ مِثْلَ حَدِيْثِ ثَابِتٍ قَالَ اجْعَلْهَا لِفُقَرَاءِ قَرَابَتِكَ قَالَ أَنَسٌ فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَكَانَا أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنِّي وَكَانَ قَرَابَةُ حَسَّانٍ وَأُبَيٍّ مِنْ أَبِيْ طَلْحَةَ وَاسْمُهُ زَيْدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ حَرَامِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ المُنْذِرِ بْنِ حَرَامٍ فَيَجْتَمِعَانِ إِلَى حَرَامٍ وَهُوَ الأَبُ الثَّالِثُ وَحَرَامُ بْنُ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ فَهُوَ يُجَامِعُ حَسَّانَ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأُبَيًّا إِلَى سِتَّةِ آبَاءٍ إِلَى عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ وَهُوَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ زَيدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ فَعَمْرُوْ بْنُ مَالِكٍ يَجْمَعُ حَسَّانَ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأُبَيًّا وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا أَوْصَى لِقَرَابَتِهِ فَهُوَ إِلَى آبَائِهِ فِي الإِسْلَامِ সাবিত (রহ.) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবূ ত্বলহাকে বলেন, তুমি তোমার গরীব আত্মীয়-স্বজনকে দিয়ে দাও। অতঃপর তিনি বাগানটি হাস্সান ও উবাই ইবনু কা‘বকে দিয়ে দেন। আনসারী (রহ.) বলেন, আমার পিতা সুমামা এর মাধ্যমে আনাস (রাঃ) থেকে সাবিত (রাঃ)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, বাগানটি তোমার গরীব আত্মীয়-স্বজনকে দিয়ে দাও। আনাস (রাঃ) বলেন, আবু ত্বলহা (রাঃ) বাগানটি হাস্সান এবং উবাই ইবনু কা‘ব (রাঃ)-কে দিলেন আর তারা উভয়েই আমার চেয়ে তার নিকটাত্মীয় ছিলেন। আবু ত্বলহা (রাঃ)-এর সঙ্গে হাস্সান এবং উবাই (রাঃ)-এর সম্পর্ক ছিল এরূপঃ আবূ ত্বলহা (রাঃ) নাম-যায়দ ইবনু সাহল ইবনু আসওয়াদ ইবনু হারাম ইবনু ‘আমর ইবনু যায়দ যিনি ছিলেন মানাত ইবনু আদী ইবনু আমর ইবনু মালিক ইবনু নাজ্জার। (হাস্সানের বংশ পরিচয় হলোঃ) হাস্সান ইবনু সাবিত ইবনু মুন্যির ইবনু হারাম। কাজেই উভয়ে হারাম নামক পুরুষে মিলিত হন। যিনি তৃতীয় পিতৃপুরুষ ছিলেন এবং হারাম ইবনু আমর ইবনু যায়দ যিনি মানাত ইবনু আদী ইবনু আমর ইবনু মালিক ইবনু নাজ্জার। অতএব হাস্সান, আবূ ত্বলহা ও উবাই (রাঃ) ষষ্ঠ পুরুষে এসে ‘‘আমর ইবনু মালিকের সঙ্গে মিলিত হন। আর উবাই হলেন উবাই ইবনু কা‘ব ইবনু কায়স ইবনু ‘উবাইদ ইবনু যায়দ ইবনু মু‘আবিয়াহ ইবনু ‘আমর ইবনু মালিক ইবনু নাজ্জার। কাজেই আমর ইবনু মালিক এসে হাস্সান, আবূ ত্বলহা ও উবাই একত্র হয়ে যায়। কারো কারো মতে নিজের আত্মীয়-স্বজনের জন্য অসীয়াত করলে তা তার মুসলিম পিতৃ-পিতামহের জন্য প্রযোজ্য হবে। ২৭৫২. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবূ ত্বলহা (রাঃ)-কে বলেন আমার মত হলো, তোমার বাগানটি তোমার আত্মীয়-স্বজনকে দিয়ে দাও। আবূ ত্বলহা (রাঃ) বলেন, আমি তা-ই করব হে আল্লাহর রাসূল! তাই আবূ ত্ব্র, হে বানূ আদী! তোমরা সতর্ক হও। আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) বলেন যে, যখন কুরআনের এই লহা (রাঃ) তার বাগানটি তার আত্মীয়-স্বজন ও চাচাত ভাইয়ের মধ্যে ভাগ করে দেন। ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) বলেন, যখন এই আয়াতটি নাযিল হলঃ ‘‘(হে মুহাম্মাদ) আপনার নিকট আত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দেন’’- (শু‘আরা ১৪)। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুরায়শ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন গোত্রদের ডেকে বললেন, হে বানূ ফিহআয়াত নাযিল হলোঃ ‘‘আপনি আপনার নিকটাত্মীদেরকে সতর্ক করে দিন’’- (শু‘আরা ২১৪)। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হে কুরায়শ সম্প্রদায়। (১৪৬১) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৫৫০, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்களிடம், ‘‘நீர் அதை (உமது தோட்டத்தை) உம்முடைய உறவினர்களிடையே பங்கிட்டுக் கொடுத்துவிடுவதை நான் உசிதமானதாகக் கருதுகிறேன்” என்று கூறினார்கள். அதற்கு அபூதல்ஹா(ரலி) அவர்கள், ‘‘அவ்வாறே செய்கிறேன், அல்லாஹ்வின் தூதரே!” என்று கூறிவிட்டு, தம் (நெருங்கிய) உறவினர்களிடையேயும் தம் தந்தையின் சகோதரருடைய மக்களிடையேயும் பங்கிட்டுவிட்டார்கள். ‘‘ ‘(நபியே!) நீர் உம்முடைய நெருங்கிய உறவினர்களை எச்சரிப்பீராக!› (26:214) எனும் இறைவசனம் அருளப்பட்டபோது நபி (ஸல்) அவர்கள், யிபனூ ஃபிஹ்ர் குடும்பத்தாரே! பனூ அதீ குடும்பத்தாரே!› என்று குறைஷிக் குலத்தாரின் பெரும் பெரும் கிளைக் குடும்பத்தாரை அழைக்க லானார்கள்” என்று இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள். ‘‘இந்த இறைவசனம் (26:214) அருளப் பட்டபோது நபி (ஸல்) அவர்கள், யிகுறைஷிக் குலத்தாரே!› என்று அழைத்து, (இஸ்லாமியச் செய்தியை எடுத்துரைத்து) எச்சரித்தார்கள்” என்று அபூஹுரைரா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள். அத்தியாயம் :