• 3009
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبْعِ ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ "

    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبْعِ ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ

    غض: غض : خفض وقلل ونقص
    الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ *
    حديث رقم: 3165 في صحيح مسلم كِتَابُ الْوَصِيَّةِ بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ
    حديث رقم: 3614 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الوصايا باب: الوصية بالثلث
    حديث رقم: 2707 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ
    حديث رقم: 1979 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2021 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 6267 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْوَصَايَا الْوَصِيَّةُ بِالثُّلُثِ
    حديث رقم: 30298 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْوَصَايَا مَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ مِنَ الْوَصِيَّةِ فِي مَالِهِ ؟
    حديث رقم: 10528 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 11773 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ مَنِ اسْتَحَبَّ النُّقْصَانَ عَنِ الثُّلُثِ إِذَا لَمْ يَتْرُكْ وَرَثَتَهُ أَغْنِيَاءَ
    حديث رقم: 1811 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ
    حديث رقم: 505 في مسند الحميدي مسند الحميدي فِي الْحَجِّ
    حديث رقم: 4664 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا بَابُ حَظْرِ الْوَصِيَّةِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَإِجَازَتِهَا بِالثُّلُثِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى
    حديث رقم: 4665 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا بَابُ حَظْرِ الْوَصِيَّةِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَإِجَازَتِهَا بِالثُّلُثِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى
    حديث رقم: 2350 في معجم ابن الأعرابي بَابُ ي بَابُ ي

    [2743] قَوْله حَدثنَا سُفْيَان هُوَ بن عُيَيْنَةَ فَإِنَّ قُتَيْبَةَ لَمْ يَلْحَقِ الثَّوْرِيَّ قَوْلُهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَفِي رِوَايَةِ الْحُمَيْدِيِّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَلَيْسَ لعروة بن الزبير عَن بن عَبَّاسٍ فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ قَوْلُهُ لَوْ غَضَّ النَّاسُ بِمُعْجَمَتَيْنِ أَيْ نَقَصَ وَلَو لِلتَّمَنِّي فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى جَوَابٍ أَوْ شَرْطِيَّةٌ وَالْجَوَاب مَحْذُوف وَقد وَقع فِي رِوَايَة بن أَبِي عُمَرَ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ سُفْيَانَ بِلَفْظِ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ وَمِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَةَ أَيْضًا وَأَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ سُفْيَانَ بِلَفْظِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ إِلَى الرُّبُعِ زَادَ الْحُمَيْدِيُّ فِي الْوَصِيَّةِ وَكَذَا رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ هِشَامٍ بِلَفْظِ وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ فِي الْوَصِيَّةِ الحَدِيث وَفِي رِوَايَة بن نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ قَوْلُهُ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُوَ كَالتَّعْلِيلِ لِمَا اخْتَارَهُ مِنَ النُّقْصَانِ عَن الثُّلُث وَكَأن بن عَبَّاسٍ أَخَذَ ذَلِكَ مِنْ وَصْفِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثُّلُثَ بِالْكَثْرَةِ وَقَدْ قَدَّمْنَا الِاخْتِلَافَ فِي تَوْجِيهِ ذَلِكَ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ وَمن أَخذ بقول بن عَبَّاس فِي ذَلِك كاسحق بن رَاهْوَيْهِ وَالْمَعْرُوفُ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ اسْتِحْبَابُ النَّقْصِ عَنِ الثُّلُثِ وَفِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لِلنَّوَوِيِّ إِنْ كَانَ الْوَرَثَةُ فُقَرَاءَ اسْتُحِبَّ أَنْ يَنْقُصَ مِنْهُ وَإِنْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ فَلَا قَوْلُهُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ بِالشَّكِّ هَلْ هِيَ بِالْمُوَحَّدَةِ أَوْ بِالْمُثَلَّثَةِ

    باب الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِوَقَالَ الْحَسَنُ: لاَ يَجُوزُ لِلذِّمِّيِّ وَصِيَّةٌ إِلاَّ الثُّلُثُ وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {{وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ}} [المائدة: 49].(وقال الحسن) البصري (لا يجوز للذمي وصية إلا الثلث) فلو أوصى بأكثر لا تنفذ وصيته بالزائد. (وقال الله تعالى) ولأبي ذر: عز وجل ({{وأن احكم بينهم}}) أي بين اليهود ({{بما أنزل الله}}) [المائدة: 49] بالقرآن أو بالوحي فإذا تحاكم ورثة الذمي إلينا لا ننفذ من وصيته إلا الثلث لأنّا لا نحكم فيهم إلا بحكم الإسلام لهذه الآية قاله ابن المنير.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2618 ... ورقمه عند البغا: 2743 ]
    - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: "لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبْعِ، لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ".وبه قال: (حدّثنا قتيبة بن سعيد) البغلاني قال: (حدّثنا سفيان) بن عيينة (عن هشام بن عروة) بن الزبير (عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنه (قال: لو غضّ الناس) بغين فضاد مشددة معجمتين أي لو نقصوا من الثلث (إلى الربع) في الوصية كان أولى وفي رواية ابن أبي عمر في مسنده عن سفيان كان أحب إليّ وعند الإسماعيلي كان أحب إلى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (لأن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال):(الثلث والثلث كثير) بالمثلثة (أو كبير) بالموحدة بالشك وهل يستحب النقص عن الثلث لهذا الحديث؟ قال النووي: إن كان الورثة أغنياء فلا وإن كانوا فقراء استحب، وقال ابن الصباغ: في هذه الحالة يوصي بالربع فما دونه. وقال القاضي أبو الطيب: إن كان ورثته لا يفضل ماله عن غناهم فالأفضل أن لا يوصي وأطلق الرافعي النقص عن الثلث لخبر سعد ولقول عليّ: لأن أوصي بالخمس أحب إليّ من أن أوصي بالربع وبالربع أحب إليّ من الثلث، والتفصيل الأوّل هو الذي جزم به
    في التنبيه وأقرّه عليه النووي في التصحيح وجزم في شرح مسلم وحكاه عن الأصحاب.وهذا الحديث أخرجه مسلم في الفرائض والنسائي وابن ماجه في الوصايا.

    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبْعِ، لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ‏ "‏ الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ ‏"‏‏.‏

    Narrated Ibn `Abbas:I recommend that people reduce the proportion of what they bequeath by will to the fourth (of the whole legacy), for Allah's Messenger (ﷺ) said, "One-third, yet even one third is too much

    Telah bercerita kepada kami [Qutaibah bin Sa'ad] telah bercerita kepada kami [Sufyan] dari [Hisyam bin 'Urwah] dari [bapaknya] dari [Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma] berkata: "Kalau seandainya orang-orang itu mau mengurangi hingga seperempatnya, karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sepertiganya dan sepertiga itu banyak atau besar

    Abdullah İbn Abbas’ın "Keşke insanlar (vasiyeti) dörtte bire indirseler. Çünkü Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem "Üçte bir olur. Gerçi üçte bir de çok (ya)" buyuruyor" dediği nakledilmiştir

    ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا ‘ کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا ‘ ان سے ہشام بن عروہ نے ‘ ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کاش ! لوگ (وصیت کو) چوتھائی تک کم کر دیتے تو بہتر ہوتا کیونکہ رسول اللہ صلی ‌اللہ ‌علیہ ‌وسلم نے فرمایا تھا ” تم تہائی (کی وصیت کر سکتے ہو) اور تہائی بھی بہت ہے ۔ “ یا (آپ صلی ‌اللہ ‌علیہ ‌وسلم نے یہ فرمایا کہ) ” یہ بہت زیادہ رقم ہے ۔ “

    وَقَالَ الْحَسَنُ لَا يَجُوْزُ لِلذِّمِّيِّ وَصِيَّةٌ إِلَّا الثُّلُثَ وَقَالَ اللهُ تَعَالَى(وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ أَنْزَلَ اللهُ) ( المائدة : 49) হাসান বাসরী (রহ.) বলেন, যিম্মির জন্য এক তৃতীয়াংশের বেশি অসীয়াত করা বৈধ নয়। ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তিনি যেন আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী যিম্মিদের মধ্যে ফয়সালা করেন। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেনঃ তাদের মধ্যে ফয়সালা কর, আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী। (আল-মায়িদাহ ৪৯) ২৭৪৩. ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা যদি এক চতুর্থাংশে নেমে আসত। কেননা, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, এক তৃতীয়াংশ এবং তৃতীয়াংশই বিরাট অথবা তিনি বলেছেন বেশী। (মুসলিম ১/২৫ হাঃ ১৬২৯, আহমাদ ১৫৪৬) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৫৪১, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: மக்கள் (தமது மரண சாசனங்களை) நான்கிலொரு பாகமாகக் குறைத்துக் கொண்டால் நன்றாயிருக்கும். ஏனெனில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ‘‘மூன்றிலொரு பங்கா? மூன்றிலொரு பங்கும் அதிகம்தான்” என்று கூறி னார்கள். அத்தியாயம் :