• 1089
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الثُّلُثُ كَبِيرٌ - أَوْ كَثِيرٌ "

    حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : الثُّلُثُ كَبِيرٌ - أَوْ كَثِيرٌ

    غضوا: غض : خفض وقلل ونقص
    الثُّلُثُ كَبِيرٌ - أَوْ كَثِيرٌ
    حديث رقم: 2618 في صحيح البخاري كتاب الوصايا باب الوصية بالثلث
    حديث رقم: 3165 في صحيح مسلم كِتَابُ الْوَصِيَّةِ بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ
    حديث رقم: 3614 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الوصايا باب: الوصية بالثلث
    حديث رقم: 1979 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2021 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 6267 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْوَصَايَا الْوَصِيَّةُ بِالثُّلُثِ
    حديث رقم: 30298 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْوَصَايَا مَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ مِنَ الْوَصِيَّةِ فِي مَالِهِ ؟
    حديث رقم: 10528 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 11773 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ مَنِ اسْتَحَبَّ النُّقْصَانَ عَنِ الثُّلُثِ إِذَا لَمْ يَتْرُكْ وَرَثَتَهُ أَغْنِيَاءَ
    حديث رقم: 1811 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ
    حديث رقم: 505 في مسند الحميدي مسند الحميدي فِي الْحَجِّ
    حديث رقم: 4664 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا بَابُ حَظْرِ الْوَصِيَّةِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَإِجَازَتِهَا بِالثُّلُثِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى
    حديث رقم: 4665 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا بَابُ حَظْرِ الْوَصِيَّةِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَإِجَازَتِهَا بِالثُّلُثِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى
    حديث رقم: 2350 في معجم ابن الأعرابي بَابُ ي بَابُ ي

    في هذا الحديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: "وَدِدْتُ أنَّ النَّاسَ غَضُّوا"، أي: نَقَصوا، "من الثُّلثِ إلى الرُّبعِ" وذلك في الوصيَّةِ والتَّبرُّعِ بالأموالِ عند الموتِ؛ "لأنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: الثُّلثُ كبيرٌ- أو كثيرٌ-" وهذا قولُ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لسعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ عندما أراد أنْ يُوصِيَ عند موتِه، وكأنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ استكثَرَ الثُّلثَ أيضًا، وقال: "لأنْ تذَرَ ورثَتَك أغنياءَ خيرٌ مِن أنْ تترُكَهم عالةً يتكفَّفونَ النَّاسَ"، كما في الصَّحيحينِ، وكأنَّ ابنَ عبَّاسٍ أخَذَ أُمْنِيَّتَه بالنَّقصِ عن الثُّلثِ مِن وَصفِه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الثُّلثَ بالكثرةِ.وعند ابنِ ماجَه، مِن حَديثِ أبي هُريرةَ رضِيَ اللهُ، أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "إنَّ اللهَ تصدَّقَ عليكم"، أي: جعَلَ لكم حقًّا بالتَّصرُّفِ، "عند وفاتِكم ثُلثَ أموالِكم"، أي: بالتَّصدُّقِ والوصيَّةِ بثُلثِ أموالِكم في وُجوهِ البِرِّ والخيرِ، "زِيادةً في أعمالِكم"، أي: ليَزيدَ لكم في أعمالِكم وأجْرِها وثوابِها، كما أخبَرَ بذلك في حديثٍ آخرَ بقولِه: "إذا مات الإنسانُ انقطَعَ عنه عمَلُه إلَّا مِن ثلاثةٍ: إلَّا مِن صَدقةٍ جاريةٍ، أو علْمٍ يُنْتَفَعُ به، أو ولدٍ صالحٍ يَدْعو له".فمَن تَرَك ترَكَ مالًا كثيرًا، ولم يكُنْ ورثَتُه في حاجةٍ إلى هذا المالِ، يُندَبُ له الوصيَّةُ والتَّبرُّعُ بجُزءٍ مِن المالِ؛ فله أنْ يُوصِيَ بالثُّلثِ فأقلَّ في أعمالِ البِرِّ؛ كبناءِ المساجدِ، أو الحجِّ عنه، أو إطعامِ الفُقراءِ وكلِّ وُجوهِ البِرِّ، بشَرْطِ ألَّا تكونَ الوصيَّةُ بأكثرَ مِن ثُلثِ المالِ؛ لقولِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لسَعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ رضِيَ اللهُ عنه لَمَّا أراد أنْ يُوصِيَ بمالِه كلِّه: "الثُّلثُ، والثُّلثُ كثيرٌ"، وهو حديثٌ متَّفَقٌ عليه.ومَن أراد أنْ يُوصِيَ من مالِه، فلْيُبادِر بكتابةِ وصيَّتِه قبلَ أنْ يُفاجِئَه الأجلُ، ولْيَعتنِ بتَوثيقِها والإشهادِ عليها، ومِن بابِ أَولى عليه أنْ يُبيِّنَ ما عليه مِن حُقوقٍ للنَّاسِ -مثلُ الدِّيونِ وغيرِها- لتُقْضَى بعدَ موتِه.وفي الحديثِ: أنَّ الوصيَّةَ تكونُ في ثُلثِ المالِ أو أقلَّ ولا تَزيدُ عن ذلك.

    حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ، غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ‏ '‏ الثُّلُثُ كَبِيرٌ - أَوْ كَثِيرٌ - ‏'‏ ‏.‏

    It was narrated that Ibn Abbas said:“I would like the people to reduce (the will) from one third to one quarter, because the Messenger of Allah (ﷺ) said: 'One third is a lot.'”

    Telah menceritakan kepada kami ['Ali bin Muhamad]; telah menceritakan kepada kami [Waki'] dari [Hisyam bin 'Urwah] dari [Ayahnya] dari [Ibnu Abbas], ia berkata; 'Aku menginginkan manusia agar mereka mengurangi dari sepertiga menjadi seperempat karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Sepertiga itu besar -atau banyak

    (Abdullah) bin Abbâs (r.a.)'dan; Şöyle demiştir: Halkın (vasiyyetlerini) mallarının üçte birinden dörtte birine indirmelerini arzularım. Çünkü Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem); «Sülüs (yâni malın üçte biri vasiyyet için) büyüktür veya çoktur,» buyurdu

    عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میری تمنا ہے کہ لوگ تہائی مال کے بجائے چوتھائی مال میں وصیت کریں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک تہائی حصہ بھی بڑا ہے یا زیادہ ہے ۔

    । ইবনে ‘আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আশা করি যে, লোকেরা (তাদের ওসিয়াতের পরিমাণ) এক-তৃতীয়াংশ থেকে এক-চতুর্থাংশে কমিয়ে আনুক। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ এক-তৃতীয়াংশও বেশি বা পর্যাপ্ত হয়ে যায।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت