• 1850
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى "

    وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَعَطَاءٌ : إِذَا أَجَّلَهُ فِي القَرْضِ جَازَ

    لا توجد بيانات
    رَجُلًا سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ ،
    حديث رقم: 1978 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب التجارة في البحر
    حديث رقم: 5931 في صحيح البخاري كتاب الاستئذان باب: بمن يبدأ في الكتاب
    حديث رقم: 2197 في صحيح البخاري كتاب الحوالات باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها
    حديث رقم: 8402 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 6595 في صحيح ابن حبان كِتَابُ التَّارِيخِ ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِثْبَاتِ كَوْنِ الْمُعْجِزَاتِ فِي الْأَوْلِيَاءِ دُونَ الْأَنْبِيَاءِ
    حديث رقم: 5660 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ اللُّقَطَةِ مَا وُجِدَ مِنَ اللُّقَطَةِ فِي الْبَحْرِ
    حديث رقم: 10684 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّمَانِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَفَالَةِ بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ
    حديث رقم: 19029 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ آدَابِ الْقَاضِي بَابُ الرَّجُلِ يَبْدَأُ بِنَفْسِهِ فِي الْكِتَابِ
    حديث رقم: 1169 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ : بِمَنْ يَبْدَأُ فِي الْكِتَابِ ؟
    حديث رقم: 2368 في شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة للالكائي
    حديث رقم: 165 في مكارم الأخلاق للخرائطي مكارم الأخلاق للخرائطي بَابُ حِفْظِ الْأَمَانَةِ وَذَمِّ الْخِيَانَةِ

    باب الشُّرُوطِ فِي الْقَرْضِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَعَطَاءٌ -رضي الله عنهما-: إِذَا أَجَّلَهُ عن الْقَرْضِ جَازَ(باب الشروط في القرض. وقال ابن عمر) بن الخطاب (وعطاء) هو ابن أبي رباح (-رضي الله عنهما- إذا أجله) إلى أجل معلوم (في القرض جاز) أي التأجيل أي صح القرض بشرطه وهذا قد سبق معناه في باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2609 ... ورقمه عند البغا: 2734 ]
    - وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: "عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارِ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى".(وقال الليث) بن سعد الإمام فيما وصله في باب التجارة في البحر من رواية أبي ذر عن المستملي فقال: حدّثني عبد الله بن صالح قال حدّثني الليث قال: (حدّثني) بالإفراد (جعفر بن ربيعة) بن شرحبيل بن حسنة القرشي (عن عبد الرحمن بن هرمز) الأعرج (عن أبي هريرة- رضي الله عنه- عن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) (أنه ذكر رجلاً سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فدفعها) المسلف (إليه) أي المستلف (إلى أجل مسمى) معلوم والذي أسلم هو النجاشي كما سماه في مسند الصحابة الذين نزلوا مصر لمحمد بن الربيع الجيزيّ بإسناد له فيه مجهول من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا.والحديث سبق تامًّا في باب الكفالة في القرض، وهذا الباب جميعه ثابت في رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي ساقط لغيرهما وقال في الفتح: إنه ساقط للنسفي لكن زاد في الترجمة التي تليه فقال: باب الشروط في القرض والمكاتب إلخ ... وفي الفرع كأصله علامة تأخير الحديث عن الأثر.

    (بابُُ الشُّرُوطِ فِي الْقَرْضِ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم الشُّرُوط فِي القروض.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2609 ... ورقمه عند البغا:2734 ]
    - وَقَالَ اللَّيْثُ حدَّثني جعْفَرُ بنُ رَبيعَةَ عنْ عَبْدِ الرَّحْمانِ بنِ هُرْمُزَ عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ عنْ رَسُولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاٍ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إسْرَائِيلَ أنْ يُسْلِفَهُ ألْفَ دِينار فدَفَعَهَا إلَيْهِ إِلَى أجَلٍ مُسَمَّى..مضى هَذَا الحَدِيث بِتَمَامِهِ فِي: بابُُ الْكفَالَة فِي الْقَرْض، وَمضى الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ، وَذكر هُنَا طرفا مِنْهُ لأجل التَّرْجَمَة الْمَذْكُورَة، وَسقط جَمِيع ذَلِك فِي رِوَايَة النَّسَفِيّ، وَلَكِن زَاد فِي التَّرْجَمَة الَّتِي تليه: بابُُ الشُّرُوط فِي الْقَرْض وَالْمكَاتب ... إِلَى آخِره.وَقَالَ ابنُ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُما وعَطاءٌ إذَا أجَلَهُ فِي القَرْضِ جازَمضى هَذَا الحَدِيث أَيْضا فِي الْقَرْض فِي: بابُُ إِذا أقْرضهُ إِلَى أجل مُسَمّى، وَمضى الْكَلَام فِيهِ مَعَ بَيَان الْخلاف فِيهِ. <"

    وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضى الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارِ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى‏.‏ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ وَعَطَاءٌ إِذَا أَجَّلَهُ فِي الْقَرْضِ جَازَ‏.‏

    Narrated Abu Huraira:Allah's Messenger (ﷺ) mentioned a person who asked an Israeli man to lend him one-thousand Dinars, and the Israeli lent him the sum for a certain fixed period

    Ebu Hureyre r.a.'den nakledilmiştir: Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem birinden söz etmişti. O kişi İsrailoğullarından birinden bin dinar ödünç istemişti de o da belirli bir tarihte ödemesi şartıyla ona bu parayı ödünç vermişti

    اور لیث نے کہا کہ مجھ سے جعفر بن ربیعہ نے بیان کیا ‘ ان سے عبدالرحمٰن بن ہرمز نے بیان کیا ‘ ان سے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جنہوں نے بنی اسرائیل کے کسی دوسرے شخص سے ایک ہزار اشرفی قرض مانگا اور اس نے ایک مقررہ مدت تک کے لیے دے دیا۔

    আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) সূত্রে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক ব্যক্তির উল্লেখ করে বলেন যে, সে বানূ ইসরাঈলের এক ব্যক্তির নিকট এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা ধার চাইলে সে তাকে নির্দিষ্ট সময়ে পরিশোধের শর্তে তা দিল। ইবনে ‘উমার (রাঃ) এবং ‘আত্বা (রহ.) বলেন, ঋণের ব্যাপারে সময় নির্ধারিত করা হলে তা জায়িয। (১৪৯৮) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৫৩২, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ১৭০২ পরিচ্ছেদ)

    அபூஹுரைரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு மனிதர் இஸ்ரவேலர்களில் ஒருவரிடம் தமக்கு ஆயிரம் பொற்காசுகள் (தீனார்கள்) கடன் தரும்படி கேட்டதாகவும் அந்த இஸ்ரவேலரும் காலக்கெடுவைக் குறிப்பிட்டு (அதற்குள் திருப்பிச் செலுத்தி விட வேண்டுமென்று நிபந்தனையிட்டு) அதை அவருக்குக் கொடுத்ததாகவும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.21 இப்னு உமர் (ரலி), அதாஉ (ரஹ்) ஆகிய இருவரும், ‘‘கடன் கொடுப்பவர் கடனைத் திருப்பிச் செலுத்த காலக்கெடு நிர்ணயித்தால் அது செல்லும்” என்று கூறுகிறார்கள். அத்தியாயம் :