• 2382
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " العُمْرَى جَائِزَةٌ "

    حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي النَّضْرُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : العُمْرَى جَائِزَةٌ وَقَالَ عَطَاءٌ : حَدَّثَنِي جَابِرٌ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَحْوَهُ

    العمرى: العمرى : جعل منفعة العين للغير مدة العمر
    العُمْرَى جَائِزَةٌ وَقَالَ عَطَاءٌ : حَدَّثَنِي جَابِرٌ ، عَنِ
    حديث رقم: 3158 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ الْعُمْرَى
    حديث رقم: 3133 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 3732 في السنن الصغرى للنسائي كتاب العمرى ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو على أبي سلمة فيه
    حديث رقم: 3733 في السنن الصغرى للنسائي كتاب العمرى ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو على أبي سلمة فيه
    حديث رقم: 3734 في السنن الصغرى للنسائي كتاب العمرى ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو على أبي سلمة فيه
    حديث رقم: 2375 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ الْعُمْرَى
    حديث رقم: 8380 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8504 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9361 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9858 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10148 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14168 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5222 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الرُّقْبَى وَالْعُمْرَى ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْعُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَتْ لَهُ
    حديث رقم: 6387 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْعُمْرَى ذِكْرُ اخْتِلَافِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى
    حديث رقم: 6388 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْعُمْرَى ذِكْرُ اخْتِلَافِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى
    حديث رقم: 6389 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْعُمْرَى ذِكْرُ اخْتِلَافِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى
    حديث رقم: 6391 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْعُمْرَى ذِكْرُ اخْتِلَافِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى
    حديث رقم: 22135 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ الْعُمْرَى وَمَا قَالُوا فِيهَا
    حديث رقم: 22153 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ الْعُمْرَى وَمَا قَالُوا فِيهَا
    حديث رقم: 5936 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 11202 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ الْعُمْرَى
    حديث رقم: 11201 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ الْعُمْرَى
    حديث رقم: 959 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى
    حديث رقم: 2566 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَبَشِيرُ بْنُ نَهِيكٍ
    حديث رقم: 3857 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ بَابُ الْعُمْرَى
    حديث رقم: 3855 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ بَابُ الْعُمْرَى
    حديث رقم: 179 في أحاديث إسماعيل بن جعفر أحاديث إسماعيل بن جعفر ثَالِثًا : أَحَادِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ
    حديث رقم: 808 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي قَتَادَةُ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ
    حديث رقم: 4606 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4768 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4760 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [2626] قَوْلُهُ عَنْ بَشِيرٍ بِالْمُعْجَمَةِ وزن عَظِيم بن نَهِيكٍ بِالنُّونِ وَزْنَ وَلَدِهِ قَوْلُهُ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ فَهِمَ قَتَادَةُ وَهُوَ رَاوِي الْحَدِيثِ مِنْ هَذَا الْإِطْلَاقِ مَا حَكَيْتُهُ عَنْهُ وَحَمَلَهُ الزُّهْرِيُّ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمَاضِي وَإِطْلَاقُ الْجَوَازِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ غَيْرُ الْحِلِّ أَوِ الصِّحَّةِ وَأَمَّا حَمْلُهُ عَلَى الْمَاضِي لِلَّذِي يُعَاطَاهَا وَهُوَ الَّذِي حَمَلَهُ عَلَيْهِ قَتَادَةُ فَيَحْتَاجُ إِلَى قَدْرٍ زَائِدٍ عَلَى ذَلِكَ وَقَدْ أَخْرَجَ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا لَا عُمْرَى فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ وَهُوَ يَشْهَدُ لِمَا فَهِمَهُ قَتَادَةُ قَوْلُهُ وَقَالَ عَطَاءٌ حَدَّثَنِي جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ فِي رِوَايَةِ غَيْرِ أَبِي ذَرٍّ نَحْوَهُ بَدَلَمِثْلِهِ وَطَرِيقُ عَطَاءٍ مَوْصُولَةٌ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْهُ فَقَتَادَةُ هُوَ الْقَائِلُ وَقَالَ عَطَاءٌ وَوَهَمَ مَنْ جَعَلَهُ مُعَلَّقًا وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ أَبُو الْوَلِيدِ عَنْ هَمَّامٍ أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي مُسْتَخْرَجِهِ مِنْ طَرِيقِهِ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا وَلَفْظُهُمَا وَاحِدٌ وَهُوَ يُقَوِّي رِوَايَةَ أَبِي ذَرٍّ وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ بِلَفْظِ الْعُمْرَى مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا تَنْبِيهٌ تَرْجَمَ الْمُصَنِّفُ بِالرُّقْبَى وَلَمْ يَذْكُرْ إِلَّا الْحَدِيثَيْنِ الْوَارِدَيْنِ فِي الْعُمْرَى وَكَأَنَّهُ يَرَى أَنَّهُمَا مُتَّحِدَا الْمَعْنَى وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَمَنَعَ الرُّقْبَى مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ وَوَافَقَ أَبُو يُوسُفَ الْجُمْهُورَ وَقَدْ رَوَى النَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنِ بن عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى سَوَاءٌ وَلَهُ مِنْ طَرِيقِ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى قُلْتُ وَمَا الرُّقْبَى قَالَ يَقُولُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ فَإِنْ فَعَلْتُمْ فَهُوَ جَائِزٌ هَكَذَا أَخْرَجَهُ مُرْسَلًا وَأخرجه من طَرِيق بن جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابت عَن بن عُمَرَ مَرْفُوعًا لَا عُمْرَى وَلَا رُقْبَى فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا أَوْ أَرْقَبَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ لِكِنِ اخْتُلِفَ فِي سَمَاعِ حبيب لَهُ من بن عُمَرَ فَصَرَّحَ بِهِ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقٍ وَمَعْنَاهُ فِي طَرِيق أُخْرَى قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ اخْتَلَفُوا إِلَى مَاذَا يُوَجَّهُ النَّهْيُ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَتَوَجَّهُ إِلَى الْحُكْمِ وَقِيلَ يَتَوَجَّهُ إِلَى اللَّفْظِ الْجَاهِلِيِّ وَالْحُكْمِ الْمَنْسُوخِ وَقِيلَ النَّهْيُ إِنَّمَا يَمْنَعُ صِحَّةَ مَا يُفِيدُ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ فَائِدَةً أَمَّا إِذَا كَانَ صِحَّةُ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ ضَرَرًا عَلَى مُرْتَكِبِهِ فَلَا يَمْنَعُ صِحَّتَهُ كَالطَّلَاقِ فِي زَمَنِ الْحَيْضِ وَصِحَّةُ الْعُمْرَى ضَرَرٌ عَلَى الْمُعْمِرِ فَإِنَّ مِلْكَهُ يَزُولُ بِغَيْرِ عِوَضٍ هَذَا كُلُّهُ إِذَا حُمِلَ النَّهْيُ عَلَى التَّحْرِيمِ فَإِنْ حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ أَوِ الْإِرْشَادِ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى ذَلِكَ وَالْقَرِينَةُ الصَّارِفَةُ مَا ذُكِرَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ مِنْ بَيَانِ حُكْمِهِ وَيُصَرِّحُ بِذَلِكَ قَوْلُهُ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ بَعْضُ الْحُذَّاقِ إِجَازَةُ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى بَعِيدٌ عَنْ قِيَاسِ الْأُصُولِ وَلَكِنَّ الْحَدِيثَ مُقَدَّمٌ وَلَوْ قِيلَ بِتَحْرِيمِهِمَا لِلنَّهْيِ وَصِحَّتِهِمَا لِلْحَدِيثِ لَمْ يَبْعُدْ وَكَأَنَّ النَّهْيَ لِأَمْرٍ خَارِجٍ وَهُوَ حِفْظُ الْأَمْوَالِ وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ فِيهِمَا الْمَنْفَعَةَ كَمَا قَالَ مَالِكٌ لَمْ يَنْهَ عَنْهُمَا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَا كَانَ مَقْصُودُ الْعَرَبِ بِهِمَا إِلَّا تَمْلِيكَ الرَّقَبَةِ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ فَجَاءَ الشَّرْعُ بِمُرَاغَمَتِهِمْ فَصَحَّحَ الْعَقْدَ عَلَى نَعْتِ الْهِبَةِ الْمَحْمُودَةِ وَأَبْطَلَ الشَّرْطَ الْمُضَادَّ لِذَلِكَ فَإِنَّهُ يُشْبِهُ الرُّجُوعَ فِي الْهِبَةِ وَقَدْ صَحَّ النَّهْيُ عَنْهُ وَشُبِّهَ بِالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ وَقَدْ رَوَى النَّسَائِيّ من طَرِيق أبي الزبير عَن بن عَبَّاسٍ رَفَعَهُ الْعُمْرَى لِمَنْ أَعْمَرَهَا وَالرُّقْبَى لِمَنْ أَرْقَبَهَا وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ فَشرط الرُّجُوع الْمُقَارن للْعقد مثل الرُّجُوع الطاريء بَعْدَهُ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَ أَنْ يُبْقِيَهَا مُطْلَقًا أَوْ يُخْرِجَهَا مُطْلَقًا فَإِنْ أَخْرَجَهَا عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ بَطَلَ الشَّرْطُ وَصَحَّ الْعَقْدُ مُرَاغَمَةً لَهُ وَهُوَ نَحْوُ إِبْطَالِ شَرْطِ الْوَلَاءِ لِمَنْ بَاعَ عَبْدًا كَمَا تَقَدَّمَ فِي قِصَّةِ بَرِيرَةَ (قَوْلُهُ بَابُ مَنِ اسْتَعَارَ مِنَ النَّاسِ الْفَرَسَ) زَادَ أَبُو ذَرٍّ عَنْ مَشَايِخِهِ وَالدَّابَّةَ وَزَادَ عَنِ الْكُشْمِيهَنِيِّ وَغَيْرَهَامِثْلِهِ وَطَرِيقُ عَطَاءٍ مَوْصُولَةٌ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْهُ فَقَتَادَةُ هُوَ الْقَائِلُ وَقَالَ عَطَاءٌ وَوَهَمَ مَنْ جَعَلَهُ مُعَلَّقًا وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ أَبُو الْوَلِيدِ عَنْ هَمَّامٍ أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي مُسْتَخْرَجِهِ مِنْ طَرِيقِهِ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا وَلَفْظُهُمَا وَاحِدٌ وَهُوَ يُقَوِّي رِوَايَةَ أَبِي ذَرٍّ وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ بِلَفْظِ الْعُمْرَى مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا تَنْبِيهٌ تَرْجَمَ الْمُصَنِّفُ بِالرُّقْبَى وَلَمْ يَذْكُرْ إِلَّا الْحَدِيثَيْنِ الْوَارِدَيْنِ فِي الْعُمْرَى وَكَأَنَّهُ يَرَى أَنَّهُمَا مُتَّحِدَا الْمَعْنَى وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَمَنَعَ الرُّقْبَى مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ وَوَافَقَ أَبُو يُوسُفَ الْجُمْهُورَ وَقَدْ رَوَى النَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنِ بن عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى سَوَاءٌ وَلَهُ مِنْ طَرِيقِ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى قُلْتُ وَمَا الرُّقْبَى قَالَ يَقُولُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ فَإِنْ فَعَلْتُمْ فَهُوَ جَائِزٌ هَكَذَا أَخْرَجَهُ مُرْسَلًا وَأخرجه من طَرِيق بن جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابت عَن بن عُمَرَ مَرْفُوعًا لَا عُمْرَى وَلَا رُقْبَى فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا أَوْ أَرْقَبَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ لِكِنِ اخْتُلِفَ فِي سَمَاعِ حبيب لَهُ من بن عُمَرَ فَصَرَّحَ بِهِ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقٍ وَمَعْنَاهُ فِي طَرِيق أُخْرَى قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ اخْتَلَفُوا إِلَى مَاذَا يُوَجَّهُ النَّهْيُ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَتَوَجَّهُ إِلَى الْحُكْمِ وَقِيلَ يَتَوَجَّهُ إِلَى اللَّفْظِ الْجَاهِلِيِّ وَالْحُكْمِ الْمَنْسُوخِ وَقِيلَ النَّهْيُ إِنَّمَا يَمْنَعُ صِحَّةَ مَا يُفِيدُ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ فَائِدَةً أَمَّا إِذَا كَانَ صِحَّةُ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ ضَرَرًا عَلَى مُرْتَكِبِهِ فَلَا يَمْنَعُ صِحَّتَهُ كَالطَّلَاقِ فِي زَمَنِ الْحَيْضِ وَصِحَّةُ الْعُمْرَى ضَرَرٌ عَلَى الْمُعْمِرِ فَإِنَّ مِلْكَهُ يَزُولُ بِغَيْرِ عِوَضٍ هَذَا كُلُّهُ إِذَا حُمِلَ النَّهْيُ عَلَى التَّحْرِيمِ فَإِنْ حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ أَوِ الْإِرْشَادِ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى ذَلِكَ وَالْقَرِينَةُ الصَّارِفَةُ مَا ذُكِرَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ مِنْ بَيَانِ حُكْمِهِ وَيُصَرِّحُ بِذَلِكَ قَوْلُهُ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ بَعْضُ الْحُذَّاقِ إِجَازَةُ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى بَعِيدٌ عَنْ قِيَاسِ الْأُصُولِ وَلَكِنَّ الْحَدِيثَ مُقَدَّمٌ وَلَوْ قِيلَ بِتَحْرِيمِهِمَا لِلنَّهْيِ وَصِحَّتِهِمَا لِلْحَدِيثِ لَمْ يَبْعُدْ وَكَأَنَّ النَّهْيَ لِأَمْرٍ خَارِجٍ وَهُوَ حِفْظُ الْأَمْوَالِ وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ فِيهِمَا الْمَنْفَعَةَ كَمَا قَالَ مَالِكٌ لَمْ يَنْهَ عَنْهُمَا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَا كَانَ مَقْصُودُ الْعَرَبِ بِهِمَا إِلَّا تَمْلِيكَ الرَّقَبَةِ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ فَجَاءَ الشَّرْعُ بِمُرَاغَمَتِهِمْ فَصَحَّحَ الْعَقْدَ عَلَى نَعْتِ الْهِبَةِ الْمَحْمُودَةِ وَأَبْطَلَ الشَّرْطَ الْمُضَادَّ لِذَلِكَ فَإِنَّهُ يُشْبِهُ الرُّجُوعَ فِي الْهِبَةِ وَقَدْ صَحَّ النَّهْيُ عَنْهُ وَشُبِّهَ بِالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ وَقَدْ رَوَى النَّسَائِيّ من طَرِيق أبي الزبير عَن بن عَبَّاسٍ رَفَعَهُ الْعُمْرَى لِمَنْ أَعْمَرَهَا وَالرُّقْبَى لِمَنْ أَرْقَبَهَا وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ فَشرط الرُّجُوع الْمُقَارن للْعقد مثل الرُّجُوع الطاريء بَعْدَهُ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَ أَنْ يُبْقِيَهَا مُطْلَقًا أَوْ يُخْرِجَهَا مُطْلَقًا فَإِنْ أَخْرَجَهَا عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ بَطَلَ الشَّرْطُ وَصَحَّ الْعَقْدُ مُرَاغَمَةً لَهُ وَهُوَ نَحْوُ إِبْطَالِ شَرْطِ الْوَلَاءِ لِمَنْ بَاعَ عَبْدًا كَمَا تَقَدَّمَ فِي قِصَّةِ بَرِيرَةَ (قَوْلُهُ بَابُ مَنِ اسْتَعَارَ مِنَ النَّاسِ الْفَرَسَ) زَادَ أَبُو ذَرٍّ عَنْ مَشَايِخِهِ وَالدَّابَّةَ وَزَادَ عَنِ الْكُشْمِيهَنِيِّ وَغَيْرَهَاالْمَنْفَعَةِ وَعَنْهُمْ أَنَّهَا بَاطِلَةٌ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ أَعَمَرْتُهُ الدَّارَ فَهِيَ عُمْرَى جَعَلْتُهَا لَهُ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى أَصْلِهَا وَأَطْلَقَ الْجُعْلَ لِأَنَّهُ يَرَى أَنَّهَا تَصِيرُ مِلْكَ الْمَوْهُوبِ لَهُ كَقَوْلِ الْجُمْهُورِ وَلَا يَرَى أَنَّهَا عَارِيَّةٌ كَمَا سَيَأْتِي تَصْرِيحُهُ بِذَلِكَ فِي آخِرِ أَبْوَابِ الْهِبَةِ وَقَوْلُهُ اسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا جَعَلَكُمْ عُمَّارًا هُوَ تَفْسِيرُ أَبِي عُبَيْدَةَ فِي الْمَجَازِ وَعَلَيْهِ يُعْتَمَدُ كَثِيرًا وَقَالَ غَيْرُهُ اسْتَعْمَرَكُمْ أَطَالَ أَعْمَارَكُمْ وَقِيلَ مَعْنَاهُ أَذِنَ لَكُمْ فِي عِمَارَتِهَا وَاسْتِخْرَاجِ قُوتِكُمْ مِنْهَا


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2511 ... ورقمه عند البغا: 2626 ]
    - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي النَّضْرُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «الْعُمْرَى جَائِزَةٌ».وقال عطاءٌ: حدّثني جابرٌ عنِ النبى-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ... مثلَه.وبه قال: (حدّثنا حفص بن
    عمر)
    الحوضي قال: (حدّثنا همام) هو ابن يحيى الشيباني البصري قال: (حدّثنا قتادة) بن دعامة (قال: حدّثني) بالإفراد (النضر بن أنس) الأنصاري (عن بشير بن نهيك) بفتح الموحدة وكسر المعجمة ونهيك بفتح النون وكسر الهاء السلولي (عن أبي هريرة- رضي الله عنه- عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه (قال):(العمرى جائزة) أي للمعمر بفتح الميم ولورثته من بعده لا حق للمعمر فيها.(وقال عطاء) هو ابن أبي رباح بالإسناد السابق الموصول إلى قتادة (حدّثني) بالإفراد (جابر) هو ابن عبد الله الأنصاري (عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نحوه) أي نحو حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، ورواه مسلم عن قتادة عن عطاء بلفظ العمرى ميراث لأهلها، ولعله المراد بقوله نحوه لكن في رواية أبي ذر بلفظ مثله بدل نحوه قال النووي، قال أصحابنا: للعمرى ثلاثة أحوال:أحدها: أن يقول أعمرتك هذه الدار فإذا متّ فهي لورثتك أو لعقبك فتصح بلا خلاف ويملك رقبة الدار وهي هبة فإذا مات فالدار لورثته، وإلاّ فلبيت المال ولا تعود إلى الواهب بحال.ثانيها: أن يقتصر على قوله جعلتها لك عمرى ولا يتعرّض لما سواه ففي صحته قولان للشافعي أصحهما وهو الجديد صحته.ثالثها: أن يزيد عليه بأن يقول فإن متّ عادت إليّ ولورثتي إن متّ ولغا الشرط. وقال أحمد:تصحّ العمرى المطلقة دون المؤقتة، وقال مالك العمرى في جميع الأحوال تمليك لمنافع الدار مثلاً ولا تملك فيها رقبتها بحال، ومذهب أبي حنيفة كالشافعية ولم يذكر المؤلّف في الرقبى المذكورة في جملة الترجمة شيئًا فلعله يرى اتحادهما في المعنى كالجمهور، وقد روى النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفًا: العمرى والرقبى سواء وقد منعها مالك وأبو حنيفة ومحمد خلافًا للجمهور ووافقهم أبو يوسف.وللنسائي من طريق إسرائيل عن عبد الكريم عن عطاء قال: نهى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن العمرى والرقبى. قلت: وما الرقبى؟ قال: "يقول الرجل للرجل هي لك حياتك فإن فعلتم فهو جائز" أخرجه مرسلاً.وأخرجه من طريق ابن جريج عن عطاء عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر مرفوعًا "لا عمرى ولا رقبى فمن أعمر شيئًا أو أرقبه فهو له حياته ومماته" ورجاله ثقات. لكن اختلف في سماع حبيب له من ابن عمر فصرّح به النسائي في طريق ونفاه في طريق أخرى.وأجيب: بأن معناه لا عمرى بالشروط الفاسدة على ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من الرجوع أي فليس لهم العمرى المعروفة عندهم المقتضية للرجوع فأحاديث النهي محمولة على الإرشاد.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2511 ... ورقمه عند البغا:2626 ]
    - حدَّثنا حَفْصُ بنُ عُمَرَ قَالَ حدَّثنا هَمَّامٌ قَالَ حدَّثنا قَتادَةُ قَالَ حدَّثني النَّضْرُ بنُ أنس عنْ بَشيرِ بنِ نَهيكٍ عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ العُمْراى جائِزَةٌ.هَذَا حَدِيث أبي هُرَيْرَة مثل حَدِيث جَابر، لَكِن حَدِيث جَابر روى عَن فعله، وَهَذَا عَن قَوْله، وَهَمَّام هُوَ ابْن يحيى الشَّيْبَانِيّ الْبَصْرِيّ، وَالنضْر، بِفَتْح النُّون وَسُكُون الضَّاد الْمُعْجَمَة: ابْن أنس بن مَالك البُخَارِيّ الْأنْصَارِيّ، وَبشير، بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة وَكسر الشين الْمُعْجَمَة: ابْن نهيك، بِفَتْح النُّون وَكسر الْهَاء: السلوسي، وَيُقَال: السدُوسِي، يعد فِي الْبَصرِيين. وَفِيه: ثَلَاثَة من التَّابِعين على نسق وَاحِد وهم قَتَادَة وَالنضْر وَبشير.والْحَدِيث أخرجه مُسلم فِي الْفَرَائِض عَن مُحَمَّد بن الْمثنى وَمُحَمّد بن بشار وَعَن يحيى ابْن حبيب. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْبيُوع عَن أبي الْوَلِيد، وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الْعُمْرَى عَن مُحَمَّد بن الْمثنى.قَوْله: (الْعُمْرَى جَائِزَة) ، قَالَ الطَّحَاوِيّ: أَي جَائِزَة للمعمَر لَا حق فِيهَا للمعمِر بعد ذَلِك أبدا. وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ من حَدِيث الْحسن عَن سَمُرَة: أَن النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَ: (الْعُمْرَى جَائِزَة لأَهْلهَا، أَو مِيرَاث لأَهْلهَا) ، وَفِي رِوَايَة الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عبد الله بن الزبير، قَالَ: قَالَ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (الْعُمْرَى جَائِزَة لمن أعمرها، والرقبى لمن راقبها، سَبِيلهَا سَبِيل الْمِيرَاث) .فَإِن قلت: روى النَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه من حَدِيث أبي هُرَيْرَة: أَن رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: (لَا عمرى، فَمن أعمر شَيْئا فَهُوَ لَهُ) . وَهَذَا يُعَارض هَذَا الحَدِيث؟ قلت: لَا مُعَارضَة، لِأَن معنى الحَدِيث قَوْله: لَا عمرى بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَة على مَا كَانُوا يَفْعَلُونَهُ فِي الْجَاهِلِيَّة من الرُّجُوع، أَي: فَلَيْسَ لَهُم الْعُمْرَى الْمَعْرُوفَة عِنْدهم الْمُقْتَضِيَة للرُّجُوع. فَإِن قلت: فِي حَدِيث ابْن عمر عِنْد النَّسَائِيّ: (لَا عمرى وَلَا رقبى) ، وَعند أبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ فِي حَدِيث جَابر: (لَا ترقبوا وَلَا تعمروا) ، وَفِي رِوَايَة لمُسلم: أَمْسكُوا عَلَيْكُم أَمْوَالكُم لَا تفسدوها ... الحَدِيث، وَقد مضى عَن قريب؟ قلت: أَحَادِيث النَّهْي مَحْمُولَة على الْإِرْشَاد، يَعْنِي: إِن كَانَ لكم غَرَض فِي عود أَمْوَالكُم إِلَيْكُم فَلَا تعمروها فَإِنَّكُم إِذا أعمرتموها لم ترجع إِلَيْكُم، فَلذَلِك قَالَ: لَا تفسدوها، أَي: لَا تفسدوا ماليتكم فَإِنَّهَا لن تعود إِلَيْكُم، وَفِي بعض طرق حَدِيث جَابر عِنْد مُسلم: جعلت الْأَنْصَار يعمرون الْمُهَاجِرين، فَقَالَ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (أَمْسكُوا عَلَيْكُم أَمْوَالكُم) . انْتهى. وَكَأَنَّهُ، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
    علم حَاجَة الْمَالِك إِلَى ملكه، وَأَنه لَا يصبر، فنهاهم صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن التَّبَرُّع بِأَمْوَالِهِمْ وَأمرهمْ بإمساكهم. فَافْهَم.وَقَالَ عَطاءٌ حدَّثني جابرٌ عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَحْوَهُعَطاء هُوَ ابْن أبي رَبَاح. قَوْله: (نَحوه) ، وَفِي رِوَايَة أبي ذَر: مثله، وَهَذَا صورته صُورَة تَعْلِيق وَلكنه لَيْسَ بمعلق، لِأَنَّهُ مَوْصُول بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور عَن قَتَادَة، وَقَائِل قَوْله. وَقَالَ عَطاء: هُوَ قَتَادَة يَعْنِي، قَالَ: قَتَادَة قَالَ عَطاء: حَدثنِي جَابر عَن النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَحوه، أَي: نَحْو حَدِيث أبي هُرَيْرَة، يَعْنِي: الْعُمْرَى جَائِزَة، وَقَالَ صَاحب (التَّلْوِيح) وَرَوَاهُ أَبُو نعيم عَن أبي إِسْحَاق بن حَمْزَة حَدثنَا أَبُو خَليفَة حَدثنَا أَبُو الْوَلِيد حَدثنَا همام عَن قَتَادَة عَن عَطاء عَن جَابر مثله، لَا نَحوه بِلَفْظ: الْعُمْرَى جَائِزَة، وَرَوَاهُ مُسلم عَن خَالِد بن الْحَارِث عَن شُعْبَة عَن قَتَادَة عَن عَطاء بِلَفْظ: الْعُمْرَى مِيرَاث لأَهْلهَا، وَكَأَنَّهُ الَّذِي أَرَادَ البُخَارِيّ بقوله: نَحوه، لِأَن: نَحوه، لَيْسَ: مثله. وَكَأَنَّهُ لم ير الْمثل، فَلهَذَا لم يذكرهُ. قلت: قد ذكرنه أَنه فِي رِوَايَة أبي ذَر: مثله، وَفِي رِوَايَة غَيره: نَحوه، فَهَذَا يشْعر بِعَدَمِ الْفرق بَينهمَا.

    حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ حَدَّثَنِي النَّضْرُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ‏ "‏ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ ‏"‏‏.‏ وَقَالَ عَطَاءٌ حَدَّثَنِي جَابِرٌ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ‏.‏

    Narrated Abu Huraira:The Prophet (ﷺ) said, "Umra is permissible." Ata said, "Jabir narrated the same to me from the Prophet

    Telah menceritakan kepada kami [Hafsh bin 'Umar] telah menceritakan kepada kami [Hammam] telah menceritakan kepada kami [Qatadah] berkata, telah menceritakan kepadaku [An Nadhor bun Anas] dari [Basyir bin Nahik] dari [Abu Hurairah radliallahu 'anhu] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "'Umra adalah hibah yang diperbolehkan". Dan berkata, ['Atho'] telah menceritakan kepadaku [Jabir] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti ini juga

    Ebu Hureyre r.a.'den rivayet edilmiştir: Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem "Umra caizdir" buyurmuştur

    ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا، کہا ہم سے ہمام نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے بیان کیا، ان سے نضر بن انس نے بیان کیا، ان سے بشیر بن نہیک نے اور ان سے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”عمریٰ جائز ہے۔“ اور عطاء نے کہا کہ مجھ سے جابر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح بیان کیا۔

    আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘উমরাহ বৈধ। ‘আতা (রহ.) বলেন, জাবির (রাঃ) আমাকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে একই রকম হাদীস শুনিয়েছেন। (মুসলিম ২৪/৪ হাঃ ১৬২৫, ১৬২৬, আহমাদ ৮৫৭৫) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৪৩৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். ஆயுட்கால அன்பளிப்பு (உம்றா) செல்லும்.29 இதை அபூஹுரைரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். ‘‘ஜாபிர் (ரலி) அவர்களும் இதே போன்று நபி (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து எனக்கு அறிவித்தார்கள்” என்று அதாஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள். அத்தியாயம் :