• 381
  • قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلَكِنْ قَالَ : " أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مَعْلُومًا "

    حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ : ذَكَرْتُهُ لِطَاوُسٍ ، فَقَالَ : يُزْرِعُ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : إِنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلَكِنْ قَالَ : أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مَعْلُومًا

    لا توجد بيانات
    أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا
    حديث رقم: 2233 في صحيح البخاري كتاب المزارعة باب
    حديث رقم: 2519 في صحيح البخاري كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها باب فضل المنيحة
    حديث رقم: 2975 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْأَرْضِ تُمْنَحُ
    حديث رقم: 2976 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْأَرْضِ تُمْنَحُ
    حديث رقم: 2977 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْأَرْضِ تُمْنَحُ
    حديث رقم: 2978 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْأَرْضِ تُمْنَحُ
    حديث رقم: 3854 في السنن الصغرى للنسائي ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
    حديث رقم: 2452 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الرُّهُونِ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
    حديث رقم: 2453 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الرُّهُونِ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
    حديث رقم: 2458 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الرُّهُونِ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
    حديث رقم: 2460 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الرُّهُونِ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
    حديث رقم: 2032 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2463 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2773 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3034 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 4469 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ ذِكْرُ الْأَسَانِيدِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ،
    حديث رقم: 10678 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 10679 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 10680 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 10681 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 10682 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 10683 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 10802 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 13980 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْمُزَارَعَةِ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبْعِ
    حديث رقم: 13981 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْمُزَارَعَةِ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبْعِ
    حديث رقم: 10970 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ بَابُ مَنْ أَبَاحَ الْمُزَارَعَةَ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مُشَاعٍ
    حديث رقم: 10972 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ بَابُ مَنْ أَبَاحَ الْمُزَارَعَةَ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مُشَاعٍ
    حديث رقم: 10973 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ بَابُ مَنْ أَبَاحَ الْمُزَارَعَةَ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مُشَاعٍ
    حديث رقم: 493 في مسند الحميدي مسند الحميدي فِي الْحَجِّ
    حديث رقم: 2718 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ طَاوُسٌ
    حديث رقم: 3916 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ
    حديث رقم: 4214 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ مُؤَاجَرَةَ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَالدَّلِيلِ
    حديث رقم: 4213 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ مُؤَاجَرَةَ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَالدَّلِيلِ
    حديث رقم: 4215 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ مُؤَاجَرَةَ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَالدَّلِيلِ
    حديث رقم: 4217 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ مُؤَاجَرَةَ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَالدَّلِيلِ
    حديث رقم: 4220 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ مُؤَاجَرَةَ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَالدَّلِيلِ
    حديث رقم: 78 في المنتقى من كتاب الطبقات لأبي عروبة الحراني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ
    حديث رقم: 2260 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [2342] قَوْلُهُ عَنْ عَمْرٍو هُوَ بن دِينَارٍ قَوْلُهُ ذَكَرْتُهُ أَيْ حَدِيثَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ لِطَاوُسٍ أَيْ كَمَا تَقَدَّمَ وَقَدْ مَضَى شَرْحُهُ بَعْدَ أَبْوَابٍ وَقَوْلُهُ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ أَيْ لَمْ يُحَرِّمْهُ وَبِهَا صَرَّحَ التِّرْمِذِيُّ فِي رِوَايَتِهِ وَقَوْلُهُ إِنْ يَمْنَحْ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ مِنْ إِنْ عَلَى أَنَّهَا شَرْطِيَّةٌ وَلِغَيْرِ أَبِي ذَرٍّ بِفَتْحِهَا وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ قَوْلُهُ إِنَّ بن عُمَرَ كَانَ يُكْرِي بِضَمِّ أَوَّلِهِ مِنَ الرُّبَاعِيِّ يُقَالُ أَكْرَى أَرْضَهُ يُكْرِيهَا


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2244 ... ورقمه عند البغا: 2342 ]
    - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ: ذَكَرْتُهُ لِطَاوُسٍ فَقَالَ يُزْرِعُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-: "إِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمْ يَنْهَ عَنْهُ، وَلَكِنْ قَالَ: أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مَعْلُومًا".وبه قال: (حدّثنا قبيصة) بفتح القاف وكسر الموحدة وفتح الصاد المهملة ابن عقبة الكوفي قال: (حدّثنا سفيان) الثوري (عن عمرو) هو ابن دينار أنه (قال ذكرته) أي حديث رافع بن خديج المذكور آنفًا (لطاوس فقال) طاوس: (يزرع) بضم أوله وكسر ثالثه من الإزراع أي يزرع غيره بالكراء (قال ابن عباس -رضي الله عنهما-) تعليل من جهة طاوس لقوله يزرع (إن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم ينه عنه) أي لم يحرّمه وصرّح بذلك الترمذي ولفظه عن ابن عباس أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يحرّم المزارعة (ولكن قال):(أن يمنح) بفتح الهمزة ونصب يمنح ولأبي ذر أن يمنح بكسر الهمزة على أن إن شرطية ويمنح مجزوم بها أي يعطي (أحدكم أخاه) المسلم أرضه ليزرعها (خير له من أن يأخذ) أي من أخذه (شيئًا معلومًا)
    لأنهم كانوا يتنازعون في كراء الأرض حتى أفضى بهم إلى التقاتل بسبب كون الخراج واجبًا لأحدهما على صاحبه فرأى أن المنحة خير لهم من المزارعة التي توقع بينهم مثل ذلك. وفي الطحاوي التصريح بعلة النهي ولفظه عن زيد بن ثابت أنه قال: يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله كنت أعلم منه بالحديث إنما جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قد اقتتلا فقال: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع فسمع قوله لا تكروا المزارع. قال الطحاوي: فهذا زيد بن ثابت يخبر أنقول النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لا تكروا المزارع النهي الذي قد سمعه رافع لم يكن من النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على وجه التحريم وإنما كان لكراهية وقوع الشر بينهم.وهذا الحديث قد سبق في باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2244 ... ورقمه عند البغا:2342 ]
    - حدَّثنا قَبِيصَةُ قَالَ حَدثنَا سُفْيانُ عنْ عَمْرٍ وَقَالَ ذَكَرْتُهُ لِطاوُوسٍ فَقَالَ يُزْرِعُ قَالَ ابنُ عبَّاسٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا أنَّ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَمْ يَنْهَ عنْهُ ولَكِنْ قَالَ أنْ يَمْنَحَ أحَدُكُمْ أخاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أنْ يَأخُذَ شَيْئاً مَعْلوماً. .قبيصَة، هُوَ بِفَتْح الْقَاف وَكسر الْبَاء الْمُوَحدَة: ابْن عقبَة الْكُوفِي، وسُفْيَان هُوَ الثَّوْريّ، وَعَمْرو هُوَ ابْن دِينَار.قَوْله: (ذكرته) أَي: قَالَ عَمْرو: ذكرت حَدِيث رَافع بن خديج الْمَذْكُور آنِفا لطاووس، وَهُوَ الحَدِيث الَّذِي فِيهِ النَّهْي عَن كِرَاء الأَرْض. قَوْله: (فَقَالَ: يزرع) أَي: فَقَالَ طَاوُوس: يزرع، بِضَم الْيَاء من الإزراع يَعْنِي: يزرع غَيره. قَوْله: (قَالَ ابْن عَبَّاس) إِلَى آخِره، فِي معرض التَّعْلِيل من جِهَة طَاوُوس، يَعْنِي: لِأَن ابْن عَبَّاس قَالَ: إِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم ينْه عَنهُ، أَي: لم ينْه عَن الزَّرْع، يَعْنِي: لم يحرمه، وَصرح بذلك التِّرْمِذِيّ، فَقَالَ: حَدثنَا مَحْمُود بن غيلَان حَدثنَا الْفضل بن مُوسَى الشَّيْبَانِيّ حَدثنَا شريك عَن شُعْبَة عَن عَمْرو بن دِينَار عَن طَاوُوس عَن ابْن عَبَّاس: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يحرم الْمُزَارعَة، وَلَكِن أَمر أَن يرفق بَعضهم بِبَعْض، ثمَّ قَالَ التِّرْمِذِيّ: هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح. وَقَالَ: حَدِيث رَافع حَدِيث فِيهِ اضْطِرَاب، يرْوى هَذَا الحَدِيث عَن رَافع بن خديج عَن عمومته، وَرُوِيَ عَنهُ عَن ظهير بن رَافع وَهُوَ أحد عمومته، وَقد رُوِيَ عَنهُ هَذَا الحَدِيث على رِوَايَات مُخْتَلفَة، وَقَالَ الْخطابِيّ: وَقد عقل ابْن عَبَّاس الْمَعْنى من الْخَبَر وَأَن لَيْسَ المُرَاد بِهِ تَحْرِيم الْمُزَارعَة بِشَطْر مَا يخرج من الأَرْض، فَإِنَّمَا أَرَادَ بذلك أَن يتمانحوا أراضيهم وَأَن يرفق بَعضهم بَعْضًا. وَقد ذكر رَافع فِي رِوَايَة أُخْرَى عَنهُ فِي هَذَا الْبابُُ النَّوْع الَّذِي حرم مِنْهَا، وَالْعلَّة من أجلهَا نهى عَنْهَا، وَذَلِكَ قَوْله: كَانَ النَّاس يؤاجرون على عهد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الماذيانات وإقبال الجداول وأسباع من الزَّرْع، فأعلمك فِي هَذَا الحَدِيث أَن الْمنْهِي عَنهُ هُوَ الْمَجْهُول مِنْهُ دون الْمَعْلُوم، وَأَنه كَانَ من عَادَتهم أَن يشترطوا فِيهَا شُرُوطًا فَاسِدَة، وَأَن يستثنوا من الزَّرْع مَا على السواني والجداول، وَيكون خَاصّا لرب الأَرْض، والمزارعة وَحِصَّة الشَّرِيك لَا يجوز أَن تكون مَجْهُولَة، وَقد يسلم مَا على السواني والجداول وَيهْلك سَائِر الزَّرْع فَيبقى الْمزَارِع لَا شَيْء لَهُ، وَهَذَا خطر. قَوْله: (وَلَكِن قَالَ) ، أَي: ابْن عَبَّاس. قَوْله: (أَن يمنح أحدكُم) ، قد ذكرنَا وَجه هَذَا فِي لفظ: بابُُ، الَّذِي ذكر مُجَردا عقيب: بابُُ إِذا لم يشْتَرط السنين فِي الْمُزَارعَة، لِأَنَّهُ روى عَن ابْن عَبَّاس هُنَاكَ مثل هَذَا، وَقد أمعنا الْكَلَام فِيهِ.

    حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ ذَكَرْتُهُ لِطَاوُسٍ فَقَالَ يُزْرِعُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلَكِنْ قَالَ ‏ "‏ أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مَعْلُومًا ‏"‏‏.‏

    Narrated `Amr:When I mentioned it (i.e. the narration of Rafi` 'bin Khadij: no. 532) to Tawus, he said, "It is permissible to rent the land for cultivation, for Ibn `Abbas said, 'The Prophet (ﷺ) did not forbid that, but said: One had better give the land to one's brother gratis rather than charge a certain amount for it

    Bab. Telah menceritakan kepada kami [Qabishah] telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari ['Amru] berkata; Aku ceritakan kepada [Thowus] maka dia berkata: "Ditanami". Berkata, [Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhu] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak melarang dari itu tetapi Beliau bersabda: "Seorang dari kalian memberikan kepada saudaranya (tanahnya untuk digarap) lebih baik baginya dari pada dia memungut bayaran tertentu

    Amr şöyle demiştir: Rafi' İbn Hadic hadisini Tavus'a aktardım. Bana, "Başkasına ektirebilir" dedi. İbn Abbas da, "Resuılullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, (müzaraa akdini) yasaklamadı. Fakat şöyle buyurdu: "Sizden biri için, arazisini ücretsiz olarak ekmesi için başkasına vermesi, karşılığında belirli bir şeyalarak vermesinden daha hayırlıdır" buyurdu

    ہم سے قبیصہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے بیان کیا کہ میں نے اس کا (یعنی رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث کا) ذکر طاؤس سے کیا تو انہوں نے کہا کہ ( بٹائی وغیرہ پر ) کاشت کرا سکتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا تھا۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اپنے کسی بھائی کو زمین بخشش کے طور پر دے دینا اس سے بہتر ہے کہ اس پر کوئی محصول لے۔ ( یہ اس صورت میں کہ زمیندار کے پاس فالتو زمین بیکار پڑی ہو ) ۔

    ‘আমর (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (বর্গাচাষ সম্পর্কিত) এ হাদীসটি তাউস (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, (অন্যকে দিয়ে) চাষাবাদ করানো যেতে পারে। (কেননা) ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা (বর্গাচাষ) নিষেধ করেননি। তবে তিনি বলেছেন যে, তোমাদের নিজের ভাইকে জমি দান করে দেয়া উত্তম, তার কাছ হতে নির্দিষ্ট কিছু গ্রহণ করার চেয়ে। (২৩৩০) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২১৭৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    அம்ர் பின் தீனார் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்கள் அறிவித்த நபிமொழியை, நான் தாஊஸ் (ரஹ்) அவர்களிடம் கூறியபோது அவர்கள் என்னிடம் (பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: ஒருவர் தமது நிலத்தைக் குத்தகைக்கு விட்டுப் பயிரிடச் செய்வது அனுமதிக்கப் பட்டதேயாகும். ஏனெனில், நபி (ஸல்) அவர்கள் அதை (நிலத்தைக் குத்தகைக்கு விடுவதை)த் தடை செய்யவில்லை. மாறாக, ‘‘ஒருவர் தம் சகோதரருக்குத் தமது நிலத்தை இலவசமாகப் பயிரிட்டு (அதன் விளைச்சல் முழுவதையும் எடுத்து)க்கொள்ளக் கொடுத்துவிடுவதானது, அதற்காக ஒரு குறிப்பிட்ட பங்கை (குத்தகைத் தொகையாகப்) பெற்றுக்கொள்வதைவிடச் சிறந்தது’ என்றுதான் கூறினார்கள்” என இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள். அத்தியாயம் :