• 1474
  • أَخْبَرَنِي يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلَكِنْ ، قَالَ : " أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا "

    بَابٌ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ عَمْرٌو : قُلْتُ لِطَاوُسٍ : لَوْ تَرَكْتَ المُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ ، قَالَ : أَيْ عَمْرُو إِنِّي أُعْطِيهِمْ وَأُغْنِيهِمْ وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ ، أَخْبَرَنِي يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلَكِنْ ، قَالَ : أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا

    خرجا: الخراج : ما فرض من ضريبة على ما تخرجه الأرض
    أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2244 في صحيح البخاري كتاب المزارعة باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة
    حديث رقم: 2519 في صحيح البخاري كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها باب فضل المنيحة
    حديث رقم: 2975 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْأَرْضِ تُمْنَحُ
    حديث رقم: 2976 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْأَرْضِ تُمْنَحُ
    حديث رقم: 2977 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْأَرْضِ تُمْنَحُ
    حديث رقم: 2978 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْأَرْضِ تُمْنَحُ
    حديث رقم: 3854 في السنن الصغرى للنسائي ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
    حديث رقم: 2452 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الرُّهُونِ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
    حديث رقم: 2453 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الرُّهُونِ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
    حديث رقم: 2458 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الرُّهُونِ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
    حديث رقم: 2460 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الرُّهُونِ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
    حديث رقم: 2032 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2463 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2773 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3034 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 4469 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ ذِكْرُ الْأَسَانِيدِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ،
    حديث رقم: 10678 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 10679 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 10680 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 10681 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 10682 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 10683 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 10802 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 13980 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْمُزَارَعَةِ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبْعِ
    حديث رقم: 13981 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْمُزَارَعَةِ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبْعِ
    حديث رقم: 10970 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ بَابُ مَنْ أَبَاحَ الْمُزَارَعَةَ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مُشَاعٍ
    حديث رقم: 10972 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ بَابُ مَنْ أَبَاحَ الْمُزَارَعَةَ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مُشَاعٍ
    حديث رقم: 10973 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ بَابُ مَنْ أَبَاحَ الْمُزَارَعَةَ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مُشَاعٍ
    حديث رقم: 493 في مسند الحميدي مسند الحميدي فِي الْحَجِّ
    حديث رقم: 2718 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ طَاوُسٌ
    حديث رقم: 3916 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ
    حديث رقم: 4214 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ مُؤَاجَرَةَ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَالدَّلِيلِ
    حديث رقم: 4213 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ مُؤَاجَرَةَ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَالدَّلِيلِ
    حديث رقم: 4215 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ مُؤَاجَرَةَ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَالدَّلِيلِ
    حديث رقم: 4217 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ مُؤَاجَرَةَ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَالدَّلِيلِ
    حديث رقم: 4220 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ مُؤَاجَرَةَ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَالدَّلِيلِ
    حديث رقم: 78 في المنتقى من كتاب الطبقات لأبي عروبة الحراني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ
    حديث رقم: 2260 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [2330] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو هُوَ بن دِينَارٍ وَفِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرِهِ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَوْلُهُ لَوْ تَرَكْتُ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ أَمَّا الْمُخَابَرَةُ فَتَقَدَّمَ تَفْسِيرُهَا قَبْلُ بِبَابٍ وَإِدْخَالُ الْبُخَارِيِّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي هَذَا الْبَابِ مُشْعِرٌ بِأَنَّهُ مِمَّنْ يَرَى أَنَّ الْمُزَارعَة وَالْمُخَابَرَة بِمَعْنى وَقد رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِلَفْظِ لَوْ تَرَكْتُ الْمُزَارَعَةَ وَيُقَوِّي ذَلِك قَول بن الْأَعْرَابِيِّ اللُّغَوِيِّ إِنَّ أَصْلَ الْمُخَابَرَةِ مُعَامَلَةُ أَهْلِ خَيْبَرَ فَاسْتُعْمِلَ ذَلِكَ حَتَّى صَارَ إِذَا قِيلَ خَابَرَهُمْ عُرِفَ أَنَّهُ عَامَلَهُمْ نَظِيرَ مُعَامَلَةِ أَهْلِ خَيْبَرَ وَأَمَّا قَوْلُ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ لِطَاوُسٍ يَزْعُمُونَ فَكَأَنَّهُ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فِي ذَلِكَ وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ قَالَ كَانَ طَاوُسٌ يَكْرَهُ أَنْ يُؤَجِّرَ أَرْضَهُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا يَرَى بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ بَأْسًا فَقَالَ لَهُ مُجَاهِدٌ اذْهَبْ إِلَى بن رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَاسْمَعْ حَدِيثَهُ عَنْ أَبِيهِ فَقَالَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ لَمْ أَفْعَلْهُ وَلَكِن حَدثنِي من هُوَ أعلم مِنْهُ بن عَبَّاسٍ فَذَكَرَهُ وَلِلنَّسَائِيِّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ أَخَذْتُ بِيَدِ طَاوُسٍ فأدخلته إِلَى بن رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَحَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَن كِرَاء الأَرْض فَأبى طَاوس وَقَالَ سَمِعت بن عَبَّاسٍ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا. وَأَمَّا قَوْلُهُ لَوْ تَرَكْتُ الْمُخَابَرَةَ فَجَوَابُ لَوْ مَحْذُوفٌ أَوْ هِيَ لِلتَّمَنِّي قَوْلُهُ وَأُعِينُهُمْ كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ الْمَكْسُورَةِ مِنَ الْإِعَانَةِ وَلِلْكُشْمِيهَنِيِّ وَأُغْنِيهِمْ بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ السَّاكِنَةِ مِنَ الْغِنَى وَالْأَوَّلُهُوَ الصَّوَاب وَكَذَا ثَبت فِي رِوَايَة بن مَاجَهْ وَغَيْرِهِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ قَوْلُهُ وَإِنَّ أعلمهم أَخْبرنِي يَعْنِي بن عَبَّاسٍ سَيَأْتِي بَعْدَ أَبْوَابٍ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ وَهُوَ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوس قَالَ قَالَ بن عَبَّاسٍ وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ قَوْلُهُ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ أَيْ عَنْ إِعْطَاءِ الْأَرْضِ بِجُزْءٍ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا وَلَمْ يرد بن عَبَّاسٍ بِذَلِكَ نَفْيَ الرِّوَايَةِ الْمُثْبِتَةِ لِلنَّهْيِ مُطْلَقًا وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنَّ النَّهْيَ الْوَارِدَ عَنْهُ لَيْسَ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَإِنَّمَا هُوَ عَلَى الْأَوْلَوِيَّةِ وَقِيلَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَمْ يَنْهَ عَنِ الْعَقْدِ الصَّحِيحِ وَإِنَّمَا نَهَى عَنِ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ لَكِنْ قَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمِ الْمُزَارَعَةَ وَهِيَ تُقَوِّي مَا أَوَّلْتُهُ قَوْلُهُ أَنْ يَمْنَحَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالْحَاءِ عَلَى أَنَّهَا تَعْلِيلِيَّةٌ وَبِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الْحَاءِ عَلَى أَنَّهَا شَرْطِيَّةُ وَالْأَوَّلُ أَشْهَرُ وَقَوله خرجا أَي أُجْرَة زَاد بن مَاجَهْ وَالْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ طَاوُسٍ وَأَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَقَرَّ النَّاسَ عَلَيْهَا عِنْدَنَا يَعْنِي بِالْيَمَنِ وَكَأَنَّ الْبُخَارِيَّ حَذَفَ هَذِهِ الْجُمْلَةَ الْأَخِيرَةَ لِمَا فِيهَا مِنْ الِانْقِطَاعِ بَيْنَ طَاوُسٍ وَمُعَاذٍ وَسَيَأْتِي بَقِيَّةُ الْكَلَامِ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ بَعْدَ سَبْعَةِ أَبْوَابٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (قَوْلُهُ بَابُ الْمُزَارَعَةِ مَعَ الْيَهُودِ) أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيث بن عُمَرَ الْمَذْكُورَ قَبْلُ بِبَابٍ وَعَبْدُ اللَّهِ الْمَذْكُورُ فِي الْإِسْنَاد هُوَ بن الْمُبَارك وَعبيد الله بِالتَّصْغِيرِ هُوَ بن عُمَرَ الْعُمَرِيُّ وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا فِيهِ وَأَرَادَ بِهَذَا الْإِشَارَةَ إِلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي جَوَازِ هَذِهِ الْمُعَامَلَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ قَوْلُهُ بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي الْمُزَارَعَةِ أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِيهِ بَعْدَ خَمْسَةِ أَبْوَابٍ وَأَشَارَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ إِلَى حَمْلِ النَّهْيِ فِي حَدِيثِ رَافِعٍ عَلَى مَا إِذَا تَضَمَّنَ الْعَقْدُ شَرْطًا فِيهِ جَهَالَةٌ أَوْ يُؤَدِّي إِلَى غَرَرٍ وَقَوْلُهُ

    بابهذا (باب) بالتنوين من غير ترجمة فهو بمنزلة الفصل من السابق.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2233 ... ورقمه عند البغا: 2330 ]
    - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو: "قُلْتُ لِطَاوُسٍ: لَوْ تَرَكْتَ الْمُخَابَرَةَ، فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْهُ. قَالَ: أَىْ عَمْرُو، إِنِّي أُعْطِيهِمْ وَأُغْنِيهِمْ. وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ أَخْبَرَنِي -يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ-رضي الله عنهما- أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمْ يَنْهَ عَنْهُ، وَلَكِنْ قَالَ: أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا". [الحديث 2330 - طرفاه في: 2342، 2634].وبه قال: (حدّثنا علي بن عبد الله) المديني قال: (حدّثنا سفيان) بن عيينة (قال عمرو) هو ابن دينار (قلت لطاوس: لو تركت المخابرة) وهي كما مرّ العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها والبذرمن العامل وجواب لو محذوف تقديره لكان خيرًا أو لو للتمني فلا تحتاج إلى جواب (فإنهم) أي رافع بن خديج وعمومته والثابت بن الضحاك وجابر بن عبد الله ومن روى منهم والفاء للتعليل (يزعمون أن النبي) أي يقولون أنه (-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى عنه) أي عن الزرع على طريق المخابرة (قال) طاوس (أي عمرو) يعني يا عمرو (إني) ولأبي ذر: فإني (أعطيهم) بضم الهمزة من الإعطاء (وأغنيهم) بضم الهمزة وسكون الغين المعجمة من الإغناء وفي رواية وأعينهم بضم الهمزة وكسر العين المهملة وبعدها تحتية ساكنة من الإعانة كذا للمستملي والحموي كما في فتح الباري، وتبعه في عمدة القاري وكذا هي في الأصل المقروء على الميدومي، وصوّب الحافظ ابن حجر الثانية، ولأبي ذر عن الكشميهني كما في الفرع وأصله وأعينهم بضم الهمزة وسكون العين المهملة وكسر النون بعدها تحتية ساكنة فلينظر.(وإن أعلمهم) أي الذين يزعمون أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى عن ذلك (أخبرني يعني ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم ينه عن) أي عن الزرع على طريق المخابرة ولا يقال هذا يعارض النهي عنه لأن النهي كان فيما يشترطون فيه شرطًا فاسدًا وعدمه فيما لم يكن كذلك أو المراد بالإثبات نهي التنزيه وبالنفي نهي التحريم، (ولكن قال) عليه الصلاة والسلام:(أن) بفتح الهمزة وسكون النون (يمنح أحدكم أخاه خير له) بفتح أول يمنح وآخره ولأبي ذر إن بكسر الهمزة وسكون النون يمنح بفتح أوله وسكون آخره وقول الحافظ ابن حجر: إن الأولى تعليلية والأخرى شرطية، تعقبه العيني فقال: ليس كذلك بل أن بفتح الهمزة مصدرية ولام الابتداء مقدّرة قبلها والمصدر المضاف إلى أحدكم مبتدأ خبره قوله خير له وقد جاء أن بالفتح بمعنى أن بالكسر الشرطية
    فحينئذ يمنح مجزوم به وجواب الشرط خير لكن فيه حذف تقديره فهو خير له وقول الزركشي وفي يمنح فتح النون وكسرها مع ضم أوله فإنه يقال منحته وأمنحته إذا أعطيته لم أقف عليه في شيء من نسخ البخاري كذلك والله أعلم.وقد وقع في رواية الطحاوي: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له (من أن يأخذ) أي من أخذه (عليه خرجًا معلومًا) أي أجرة معلومة.ومناسبة هذا الحديث للباب السابق من جهة أن فيه للعامل جزءًا معلومًا وهنا لو ترك مالك الأرض هذا الجزء للعامل كان خيرًا له من أن يأخذه منه وفيه جواز أخذ الأجرة لأن الأولوية لا تنافي الجواز.وهذا الحديث أخرجه أيضًا في المزارعة والهبة، ومسلم، وأبو داود في البيوع، والترمذي وابن ماجة في الأحكام، والنسائي في المزارعة.

    (بابٌُ)يجوز فِيهِ التَّنْوِين على تَقْدِير: هَذَا بابُُ، وَيجوز تَركه على السّكُون فَلَا يكون معرباً، لِأَن الْإِعْرَاب لَا يكون إلاَّ فِي الْمركب، وَوَقع: بابُُ، كَذَا بِغَيْر تَرْجَمَة عِنْد الْكل، وَقد ذكرنَا أَن: بابُُا، كلما وَقع كَذَا فَهُوَ بِمَنْزِلَة الْفَصْل من الْبابُُ الَّذِي قبله.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2233 ... ورقمه عند البغا:2330 ]
    - حدَّثنا عَلِيُّ بنُ عَبدِ الله قَالَ حدَّثنا سُفيانُ قَالَ عَمْرٌ وقُلْتُ لِ طَاوُوسٍ لَوْ تَرَكتَ المُخَابَرَةَ فإنَّهُمْ يَزْعَمونَ أنَّ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَهَى عنْهُ قَالَ أيْ عمْرٌ وإنِّي أُعْطِيهمْ وأعِينُهُمْ وإنْ أعْلَمَهُمْ أخْبَرَنِي يَعْنِي ابنَ عَبَّاسٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا أنَّ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَمْ يَنْهَ عنْهُ ولَكنْ قَالَ أنْ يَمْنَحَ أحَدُكُمْ أخاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أنْ يَأخُذَ عَلَيْهِ خَرْجاً مَعْلُوماً.وَجه دُخُوله فِي الْبابُُ السَّابِق من حَيْثُ إِن لِلْعَامِلِ فِيهِ جُزْءا مَعْلُوما، وَهنا: لَو ترك رب الأَرْض هَذَا الْجُزْء لِلْعَامِلِ كَانَ خيرا لَهُ من أَن يَأْخُذهُ مِنْهُ، وَفِيه: جَوَاز أَخذ الْأُجْرَة لِأَن الْأَوْلَوِيَّة فِي التّرْك لَا تنَافِي الْجَوَاز فَافْهَم.وَرِجَاله أَرْبَعَة، قد ذكرُوا غير مرّة، وَعلي بن عبد الله هُوَ الْمَعْرُوف بِابْن الْمَدِينِيّ، وَهُوَ من أَفْرَاده، وسُفْيَان هُوَ ابْن عُيَيْنَة، وَعَمْرو هُوَ ابْن دِينَار.والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْمُزَارعَة عَن قبيصَة بن عقبَة عَن سُفْيَان الثَّوْريّ وَفِي الْهِبَة عَن مُحَمَّد بن بشار. وَأخرجه مُسلم فِي الْبيُوع عَن مُحَمَّد عَن يحيى بن أبي عمر عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة بِهِ وَعَن ابْن أبي عمر عَن الثَّقَفِيّ بِهِ وَعَن أبي بكر بن أبي شيبَة وَإِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم وَعَن يحيى بن يحيى وَعَن مُحَمَّد بن رمح وَعَن عَليّ بن حجر. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن مُحَمَّد ابْن كثير عَن الثَّوْريّ بِهِ. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي الْأَحْكَام عَن مَحْمُود بن غيلَان. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الْمُزَارعَة عَن مُحَمَّد بن عبد الله المخرمي. وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي الْأَحْكَام عَن مُحَمَّد بن رمح وَعَن مُحَمَّد بن الصَّباح عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة بِهِ وَعَن أبي بكر بن خَلاد الْبَاهِلِيّ وَمُحَمّد بن إِسْمَاعِيل.ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (قَالَ عَمْرو) ، وَفِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ من طَرِيق عُثْمَان بن أبي شيبَة وَغَيره: عَن سُفْيَان، حَدثنَا عَمْرو. قَوْله: (لَو تركت المخابرة) ، جَوَاب: لَو، مَحْذُوف تَقْدِيره: لَو تركت المخابرة لَكَانَ خيرا، أَو يكون: لَو، لِلتَّمَنِّي فَلَا يحْتَاج إِلَى جَوَاب، وَفسّر الْكرْمَانِي المخابرة من جِهَة مَأْخَذ هَذَا اللَّفْظ، فَقَالَ: المخابرة من: الْخَبِير، وَهُوَ الأكار، أَو من: الْخِبْرَة، بِضَم الْخَاء، وَهِي النَّصِيب أَو، من: خَيْبَر، لِأَن أول هَذِه الْمُعَامَلَة وَقعت فِيهَا. انْتهى. وَالْمُخَابَرَة: هِيَ الْعَمَل فِي الأَرْض بِبَعْض مَا يخرج مِنْهَا، وَهِي الْمُزَارعَة لَكِن الْفرق بَينهمَا من وَجه، وَهُوَ أَن الْبذر من الْعَامِل فِي المخابرة، وَفِي الْمُزَارعَة من الْمَالِك، وَالدَّلِيل على أَن المخابرة هِيَ الْمُزَارعَة رِوَايَة التِّرْمِذِيّ من حَدِيث عَمْرو بن دِينَار بِلَفْظ: لَو تركت الْمُزَارعَة، يُخَاطب ابْن عَبَّاس بذلك. قَوْله: (فَإِنَّهُم) ، الْفَاء فِيهِ للتَّعْلِيل، لِأَن عمرا يُعلل كَلَامه فِي خطابه لطاووس بترك المخابرة، بقوله: فَإِنَّهُم، أَي: فَإِن النَّاس، وَمرَاده مِنْهُم: رَافع بن خديج وعمومته وَالثَّابِت بن الضَّحَّاك وَجَابِر بن عبد الله وَمن روى مِنْهُم. قَوْله: (يَزْعمُونَ) ، أَي: يَقُولُونَ: أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَنهُ، أَي: عَن الزَّرْع على طَرِيق المخابرة. قَوْله: (قَالَ: أَي عَمْرو!) أَي: قَالَ طَاوُوس: يَا عَمْرو. قَوْله: (إِنِّي أعطيهم) ، من الْإِعْطَاء. قَوْله: (وأعينهم) ، بِضَم الْهمزَة وَكسر الْعين الْمُهْملَة: من الْإِعَانَة، وَهَذَا هَكَذَا فِي رِوَايَة الْأَكْثَرين وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: وأغنيهم، بالغين الْمُعْجَمَة الساكنة من الإغناء، وَالْأول أوجه، وَكَذَا فِي رِوَايَة ابْن مَاجَه وَغَيره. قَوْله: (وَإِن أعلمهم) أَي: وَإِن أعلم هَؤُلَاءِ الَّذين يَزْعمُونَ أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَنهُ. قَوْله: (أَخْبرنِي) ، خبر: إِن، وَبَين المُرَاد من هَذَا الأعلم بقوله: يَعْنِي: ابْن عَبَّاس. قَوْله: (لم ينْه عَنهُ) أَي: عَن الزَّرْع على طَرِيق المخابرة، وَلَا مُعَارضَة بَين هَذَا وَبَين قَوْله: نهى عَنهُ، لِأَن النَّهْي كَانَ فِيمَا يشترطون شرطا فَاسِدا، وَعَدَمه فِيمَا لم يكن كَذَلِك، وَقيل: المُرَاد بالإثبات نهي التَّنْزِيه، وبالنفي نهي التَّحْرِيم. قَوْله: (أَن يمنح) ، بِفَتْح الْهمزَة وَسُكُون النُّون، قَالَ بَعضهم: أَن يمنح، بِفَتْح الْهمزَة والحاء على أَنَّهَا تعليلية، وبكسر الْهمزَة وَسُكُون الْحَاء على أَنَّهَا شَرْطِيَّة، وَالْأول أشهر. انْتهى. قلت: لَيْسَ كَذَلِك، بل أَن بِفَتْح الْهمزَة مَصْدَرِيَّة، وَلَام
    الِابْتِدَاء مقدرَة قبلهَا تَقْدِيره: لِأَن يمنح، أَي: لمنح أحدكُم أَخَاهُ خير لكم، والمصدر مُضَاف إِلَى أحدكُم مُبْتَدأ وَخَبره هُوَ قَوْله: خير لكم، وَيُؤَيّد مَا ذَكرْنَاهُ أَنه وَقع فِي رِوَايَة الطَّحَاوِيّ بلام الِابْتِدَاء ظَاهِرَة، فَإِنَّهُ روى هَذَا الحَدِيث، وَفِيه: لِأَن يمنح أحدكُم أَخَاهُ أرضه خير لَهُ من أَن يَأْخُذ عَلَيْهَا خراجاً مَعْلُوما. وَوَقع فِي رِوَايَة مُسلم: يمنح أحدكُم، بِدُونِ: أَن، وَاللَّام، وَقد جَاءَ: أَن، بِالْفَتْح بِمَعْنى: إِن، بِالْكَسْرِ الشّرطِيَّة، فيحنئذ يكون: يمنح، مَجْزُومًا بِهِ، وَجَوَاب الشَّرْط، خير، وَلَكِن فِيهِ حذف تَقْدِيره: هُوَ خير لكم. قَوْله: (من أَن يَأْخُذ) ، أَن هُنَا أَيْضا مَصْدَرِيَّة أَي: من أَخذه عَلَيْهِ، وَالضَّمِير فِيهِ يرجع إِلَى قَوْله: أَخَاهُ. قَوْله: (خرجا) أَي: أُجْرَة، وَالْغَرَض أَنه يَجْعَلهَا لَهُ منحة أَي عَطِيَّة عَارِية، لأَنهم كَانُوا يتنازعون فِي كِرَاء الأَرْض حَتَّى أفْضى بهم إِلَى التقاتل وَقد بَين الطَّحَاوِيّ عِلّة النَّهْي فِي حَدِيث رَافع، فَقَالَ: حَدثنَا عَليّ بن شيبَة، قَالَ: حَدثنَا يحيى بن يحيى، قَالَ: حَدثنَا بشر بن الْمفضل عَن عبد الرَّحْمَن بن إِسْحَاق عَن أبي عُبَيْدَة بن مُحَمَّد بن عمار بن يَاسر عَن الْوَلِيد بن أبي الْوَلِيد عَن عُرْوَة بن الزبير عَن زيد بن ثَابت، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أَنه قَالَ: يغْفر الله لرافع بن خديج، أَنا وَالله كنت أعلم مِنْهُ بِالْحَدِيثِ، إِنَّمَا جَاءَ رجلَانِ من الْأَنْصَار إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قد اقتتلا، فَقَالَ: (إِن كَانَ هَذَا شَأْنكُمْ فَلَا تكروا الْمزَارِع) . فَسمع قَوْله: لَا تكروا الْمزَارِع. قَالَ الطَّحَاوِيّ: فَهَذَا زيد بن ثَابت يخبر أَن قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: لَا تكروا الْمزَارِع النَّهْي الَّذِي قد سَمعه رَافع لم يكن من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على وَجه التَّحْرِيم، وَإِنَّمَا كَانَ لكراهيته وُقُوع الشَّرّ بَينهم، وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه أَيْضا. وَقَالَ الطَّحَاوِيّ: وَقد رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس من الْمَعْنى الَّذِي ذكره زيد بن ثَابت من حَدِيث رَافع بن خديج شَيْء ثمَّ روى حَدِيث الْبابُُ نَحوه.

    حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ عَمْرٌو قُلْتُ لِطَاوُسٍ لَوْ تَرَكْتَ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْهُ‏.‏ قَالَ أَىْ عَمْرُو، إِنِّي أُعْطِيهِمْ وَأُغْنِيهِمْ، وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ أَخْبَرَنِي ـ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ، وَلَكِنْ قَالَ ‏ "‏ أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا ‏"‏‏.‏

    Narrated `Amr:I said to Tawus, "I wish you would give up Mukhabara (Sharecropping), for the people say that the Prophet forbade it." On that Tawus replied, "O `Amr! I give the land to sharecroppers and help them. No doubt; the most learned man, namely Ibn `Abbas told me that the Prophet (ﷺ) had not forbidden it but said, 'It is more beneficial for one to give his land free to one's brother than to charge him a fixed rental

    Bab. Telah menceritakan kepada kami ['Ali bin 'Abdullah] telah menceritakan kepada kami [Sufyan] berkata, ['Amru]; Aku berkata, kepada [Thowus]: "Mengapa tidak kau tinggalkan sewa-menyewa sementara mereka beranggapan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang mereka?" Dia, yaitu 'Amru berkata: "Sungguh aku telah memberi dan mengenalkan pengetahuan yang cukup kepada mereka dan sesungguhnya orang yang paling mengerti dari mereka telah mengabarkan kepadaku, yakni [Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhu] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak melarang dari itu tetapi Beliau bersabda: "Seorang dari kalian memberikan kepada saudaranya lebih baik baginya dari pada dia mengambil dengan upah tertentu

    Süfyan'ın naklettiğine göre Amr şöyle anlatır: Tavus'a, "muhabera akdini yapmayı bırakacak olursan insanlar, Hz. Nebi'in bunu yasakladığını zannedecekler" dedim. Bunun üzerine Tavus bana, "Ey Amr, ben onlara (arazimi) veriyorum, yardım ediyorum. Resulullah’ın (s.a.v.) bu uygulamayı yasakladığını zannedenlerden daha bilgili olan bir kimse, yani İbn Abbas bana, "Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Çıkacak ürünün bir miktarı karşılığında araziyi vermeyi yasaklamadı. Fakat şöyle buyurdu: "Sizden birinin, arazisini kardeşine ücretsiz olarak vermesi, ücret karşılığında vermesinden daha hayırlıdır." dedi" demiştir. Tekrar:

    ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، کہ عمرو بن دینار نے کہا کہ میں نے طاؤس سے عرض کیا، کاش! آپ بٹائی کا معاملہ چھوڑ دیتے، کیونکہ ان لوگوں ( رافع بن خدیج اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم وغیرہ ) کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اس پر طاؤس نے کہا کہ میں تو لوگوں کو زمین دیتا ہوں اور ان کا فائدہ کرتا ہوں۔ اور صحابہ میں جو بڑے عالم تھے انہوں نے مجھے خبر دی ہے۔ آپ کی مراد ابن عباس رضی اللہ عنہما سے تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نہیں روکا۔ بلکہ آپ نے صرف یہ فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کو ( اپنی زمین ) مفت دیدے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ اس کا محصول لے۔

    ‘আমর (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাউস (রহ.)-কে বললাম, আপনি যদি বর্গাচাষ ছেড়ে দিতেন, (তাহলে খুব ভাল হত) কেননা, লোকেদের ধারণা যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিষেধ করেছেন। তাউস (রহ.) বললেন, হে ‘আমর! আমি তো তাদেরকে বর্গাচাষ করতেই দিই এবং তাদের সাহায্য করি এবং তাদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী অর্থাৎ ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) আমাকে বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্গাচাষ নিষেধ করেননি। তবে তিনি বলেছেন, তোমাদের কেউ তার ভাইকে জমি দান করুক, এটা তার জন্য তার ভাইয়ের কাছ হতে নির্দিষ্ট উপার্জন গ্রহণ করার চেয়ে উত্তম। (২৩৪২, ২৬৩৪, মুসলিম ২১/২১, হাঃ ১৫৫০, আহমাদ ২৫৪১) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২১৬২, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    அம்ர் பின் தீனார் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் தாவூஸ் (ரஹ்) அவர்களிடம், ‘‘(விளைச்சலில் ஒரு பகுதியைப் பெற்றுக் கொண்டு) நிலத்தைக் குத்தகைக்கு விடுவதை நீங்கள் விட்டுவிட்டால் நன்றாயிருக்கும். ஏனென்றால், நபி (ஸல்) அவர்கள் நிலத்தைக் குத்தகைக்கு விடவேண்டாமென்று மக்களைத் தடுத்தார்கள் என்று சிலர் எண்ணுகிறார்கள்” என்றேன். இதைக் கேட்ட தாவூஸ் (ரஹ்) அவர்கள் (என்னிடம்) சொன்னார்கள்: அம்ரே! (எனது நிலத்தை அவர்களுக்குக் குத்தகைக்கு விடுவதால்) அவர்களுக்கு நிலத்தைக் கொடுத்து நான் உதவுகிறேன். ஏனெனில், ‘‘நபி (ஸல்) அவர்கள் அதைத் தடை செய்யவில்லை. மாறாக, யிஉங்களில் ஒருவர் தன் நிலத்தைக் குத்தகைக்கு விட்டு, அதிலிருந்து குறிப்பிட்ட குத்தகைத் தொகையை வாங்கிக்கொள்வதைவிட, தன் சகோதரனுக்கு (இலவசமாகப் பயன்படுத்திக்கொள்ளும்படி அதைக்) கொடுத்துவிடுவது சிறந்ததாகும்’ என்றுதான் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்” என்று மக்களில் பேரறிஞரான இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் என்னிடம் தெரிவித்தார்கள். அத்தியாயம் :