• 2111
  • بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أَنَّ فُلاَنًا بَاعَ خَمْرًا ، فَقَالَ : قَاتَلَ اللَّهُ فُلاَنًا ، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ ، فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا "

    حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي طَاوُسٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، يَقُولُ : بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أَنَّ فُلاَنًا بَاعَ خَمْرًا ، فَقَالَ : قَاتَلَ اللَّهُ فُلاَنًا ، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ ، فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا

    الشحوم: الشحم : الدهن والسمن
    فجملوها: جمل الشحم : أذابه وأخرج ما به من دهن
    قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ ، فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا
    حديث رقم: 3301 في صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل
    حديث رقم: 3046 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ ، وَالْمَيْتَةِ ، وَالْخِنْزِيرِ ، وَالْأَصْنَامِ
    حديث رقم: 4226 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الفرع والعتيرة النهي عن الانتفاع بما حرم الله عز وجل
    حديث رقم: 3380 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ التِّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ
    حديث رقم: 170 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 6358 في صحيح ابن حبان كِتَابُ التَّارِيخِ ذِكْرُ تَحْرِيمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا أَكْلَ الشُّحُومَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ
    حديث رقم: 6359 في صحيح ابن حبان كِتَابُ التَّارِيخِ ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَهُودَ بِاسْتِعْمَالِهِمْ هَذَا الْفِعْلَ
    حديث رقم: 4452 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ النَّهْيُ عَنِ الِانْتِفَاعِ بِمَا حَرَّمَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
    حديث رقم: 10731 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا
    حديث رقم: 21024 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي بَيْعِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا أَسْقَطَتْ
    حديث رقم: 21158 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْخَمْرِ
    حديث رقم: 1366 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَشِرَائِهَا
    حديث رقم: 8152 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مِنْ بَقِيَّةِ مَنْ أَوَّلُ اسْمِهِ مِيمٌ مَنِ اسْمُهُ مُوسَى
    حديث رقم: 9600 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابِ أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنَ الْخَمْرِ
    حديث رقم: 9752 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَيْعُ الْخَمْرِ
    حديث رقم: 9754 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَيْعُ الْخَمْرِ
    حديث رقم: 14360 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ : بَيْعُ الْخَمْرِ
    حديث رقم: 12821 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ مَا يُعْتِقُهَا السَّقْطُ
    حديث رقم: 14361 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ : بَيْعُ الْخَمْرِ
    حديث رقم: 18697 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ بَابُ تَمَامِ أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْخَمْرِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 10344 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ بُيُوعِ الْكِلَابِ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَا يَحِلُّ
    حديث رقم: 16150 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ الْخَمْرِ
    حديث رقم: 17453 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجِزْيَةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الشَّرَائِطِ الَّتِي يَأْخُذُهَا الْإِمَامُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ , وَمَا
    حديث رقم: 18355 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا جِمَاعُ أَبْوَابِ مَا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَمَا يَجُوزُ لِلْمُضْطَرِّ مِنَ الْمَيْتَةِ
    حديث رقم: 560 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابٌ فِي التِّجَارَاتِ
    حديث رقم: 1662 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْغَصْبِ
    حديث رقم: 16 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
    حديث رقم: 17 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
    حديث رقم: 256 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 1272 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ
    حديث رقم: 2 في الجزء العاشر من مسند عمر بن الخطاب ليعقوب بن شيبة حَدِيث : قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا ، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا
    حديث رقم: 3 في الجزء العاشر من مسند عمر بن الخطاب ليعقوب بن شيبة حَدِيث : قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا ، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا
    حديث رقم: 4 في الجزء العاشر من مسند عمر بن الخطاب ليعقوب بن شيبة حَدِيث : قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا ، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا
    حديث رقم: 5 في الجزء العاشر من مسند عمر بن الخطاب ليعقوب بن شيبة حَدِيث : قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا ، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا
    حديث رقم: 6 في الجزء العاشر من مسند عمر بن الخطاب ليعقوب بن شيبة حَدِيث : قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا ، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا
    حديث رقم: 186 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4353 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْمَيْتَةِ ، وَالْخِنْزِيرِ ، وَالْأَصْنَامِ ، وَالِانْتِفَاعِ بِهَا
    حديث رقم: 4352 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْمَيْتَةِ ، وَالْخِنْزِيرِ ، وَالْأَصْنَامِ ، وَالِانْتِفَاعِ بِهَا
    حديث رقم: 4354 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْمَيْتَةِ ، وَالْخِنْزِيرِ ، وَالْأَصْنَامِ ، وَالِانْتِفَاعِ بِهَا
    حديث رقم: 10591 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء وَرَوَى مِسْعَرٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ السُّدِّيِّ ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ،
    حديث رقم: 1114 في تاريخ المدينة لابن شبة تاريخ المدينة لابن شبة نَهْيُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

    [2223] قَوْلُهُ بَلَغَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ فُلَانًا بَاعَ خمرًا فِي رِوَايَة مُسلم وبن مَاجَهْ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ زَادَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْ سُفْيَانَ عَن سَمُرَة بن جُنْدُب قَالَ بن الْجَوْزِيِّ وَالْقُرْطُبِيُّ وَغَيْرُهُمَا اخْتُلِفَ فِي كَيْفِيَّةِ بَيْعِ سَمُرَة للخمرعَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ أَحَدُهَا أَنَّهُ أَخَذَهَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ عَنْ قِيمَةِ الْجِزْيَةِ فَبَاعَهَا مِنْهُمْ مُعْتَقدًا جَوَاز ذَلِك وَهَذَا حَكَاهُ بن الْجَوْزِيّ عَن بن نَاصِرٍ وَرَجَّحَهُ.
    وَقَالَ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُوَلِّيَهُمْ بَيْعَهَا فَلَا يَدْخُلُ فِي مَحْظُورٍ وَإِنْ أَخَذَ أَثْمَانَهَا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَاطَ مُحَرَّمًا وَيَكُونُ شَبِيهًا بِقِصَّةِ بَرِيرَةَ حَيْثُ قَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ وَالثَّانِي قَالَ الْخَطَّابِيُّ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَاعَ الْعَصِيرَ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا وَالْعَصِيرُ يُسَمَّى خَمْرًا كَمَا قَدْ يُسَمَّى الْعِنَبُ بِهِ لِأَنَّهُ يَئُولُ إِلَيْهِ قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ قَالَ وَلَا يُظَنُّ بِسَمُرَةَ أَنَّهُ بَاعَ عَيْنَ الْخَمْرِ بَعْدَ أَنْ شَاعَ تَحْرِيمُهَا وَإِنَّمَا بَاعَ الْعَصِيرُ وَالثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ خَلَّلَ الْخَمْرَ وَبَاعَهَا وَكَانَ عُمَرُ يَعْتَقِدُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُحِلُّهَا كَمَا هُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ وَاعْتَقَدَ سَمُرَةُ الْجَوَازَ كَمَا تَأَوَّلَهُ غَيْرُهُ أَنَّهُ يَحِلُّ التَّخْلِيلُ وَلَا يَنْحَصِرُ الْحِلُّ فِي تَخْلِيلِهَا بِنَفْسِهَا قَالَ الْقُرْطُبِيُّ تَبَعًا لِابْنِ الْجَوْزِيِّ وَالْأَشْبَهُ الْأَوَّلُ قُلْتُ وَلَا يَتَعَيَّنُ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ أَخْذهَا عَنِ الْجِزْيَةِ بَلْ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ حَصَلَتْ لَهُ عَنْ غَنِيمَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَقَدْ أَبْدَى الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي الْمَدْخَلِ فِيهِ احْتِمَالًا آخَرَ وَهُوَ أَنَّ سَمُرَةَ عَلِمَ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ وَلَمْ يَعْلَمْ تَحْرِيمَ بَيْعِهَا وَلِذَلِكَ اقْتَصَرَ عُمَرُ عَلَى ذَمِّهِ دُونَ عُقُوبَتِهِ وَهَذَا هُوَ الظَّنُّ بِهِ وَلَمْ أَرَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَخْبَارِ أَنَّ سَمُرَةَ كَانَ وَالِيًا لِعُمَرَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَعماله إِلَّا أَن بن الْجَوْزِيِّ أَطْلَقَ أَنَّهُ كَانَ وَالِيًا عَلَى الْبَصْرَةِ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ وَهَمٌ فَإِنَّمَا وَلِيَ سَمُرَةَ عَلَى الْبَصْرَةِ لِزِيَادٍ وَابْنِهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بن زِيَاد بعد عمر بدهر وولاة الْبَصْرَةِ لِعُمَرَ قَدْ ضُبِطُوا وَلَيْسَ مِنْهُمْ سَمُرَةُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ أُمَرَائِهَا اسْتَعْمَلَ سَمُرَةَ عَلَى قَبْضِ الْجِزْيَةِ قَوْلُهُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ أَيْ أَكْلُهَا وَإِلَّا فَلَوْ حُرِّمَ عَلَيْهِمْ بَيْعُهَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ حِيلَةٌ فِيمَا صَنَعُوهُ مِنْ إِذَابَتِهَا قَوْلُهُ فَجَمَلُوهَا بِفَتْحِ الْجِيمِ وَالْمِيمِ أَيْ أَذَابُوهَا يُقَالُ جَمَلَهُ إِذَا أَذَابَهُ وَالْجَمِيلُ الشَّحْمُ الْمُذَابُ وَوَجْهُ تَشْبِيهِ عُمَرَ بَيْعَ الْمُسْلِمِينَ الْخَمْرَ بِبَيْعِ الْيَهُودِ الْمُذَابَ مِنَ الشَّحْمِ الِاشْتِرَاكُ فِي النَّهْيِ عَنْ تَنَاوُلِ كُلٍّ مِنْهُمَا لَكِنْ لَيْسَ كُلُّ مَا حُرِّمَ تَنَاوُلُهُ حُرِّمَ بَيْعُهُ كَالْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَسِبَاعِ الطَّيْرِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ اشْتِرَاكَهُمَا فِي كَوْنِ كُلٍّ مِنْهُمَا صَارَ بِالنَّهْيِ عَنْ تَنَاوُلِهِ نجسا هَكَذَا حَكَاهُ بن بَطَّالٍ عَنْ الطَّبَرِيِّ وَأَقَرَّهُ وَلَيْسَ بِوَاضِحٍ بَلْ كُلُّ مَا حُرِّمَ تَنَاوُلُهُ حُرِّمَ بَيْعُهُ وَتَنَاوُلُ الْحُمُرِ وَالسِّبَاعِ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا حُرِّمَ أَكْلُهُ إِنَّمَا يَتَأَتَّى بَعْدَ ذَبْحِهِ وَهُوَ بِالذَّبْحِ يَصِيرُ مَيْتَةً لِأَنَّهُ لَا ذَكَاةَ لَهُ وَإِذَا صَارَ مَيْتَةً صَارَ نَجَسًا وَلَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ فَالْإِيرَادُ فِي الْأَصْلِ غَيْرُ وَارِدٍ هَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَإِنْ خَالَفَ فِي بَعْضِهِ بَعْضُ النَّاسِ وَأَمَّا قَوْلُ بَعْضِهِمْ الِابْنُ إِذَا وَرِثَ جَارِيَةَ أَبِيهِ حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا وَجَازَ لَهُ بَيْعُهَا وَأَكْلُ ثَمَنِهَا فَأَجَابَ عِيَاضٌ عَنْهُ بِأَنَّهُ تَمْوِيهٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ الِانْتِفَاعُ بِهَا مُطْلَقًا وَإِنَّمَا حَرُمَ عَلَيْهِ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا لِأَمْرٍ خَارِجِيٍّ وَالِانْتِفَاعُ بِهَا لِغَيْرِهِ فِي الِاسْتِمْتَاعِ وَغَيْرِهِ حَلَالٌ إِذَا مَلَكَهَا بِخِلَافِ الشُّحُومِ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا وَهُوَ الْأَكْلُ كَانَ مُحَرَّمًا عَلَى الْيَهُودِ فِي كُلِّ حَالٍ وَعَلَى كُلِّ شَخْصٍ فَافْتَرَقَا وَفِي الْحَدِيثِ لَعْنُ الْعَاصِي الْمُعِينِ وَلَكِنْ يَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ قَوْلَ عُمَرَ قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ لَمْ يُرِدْ بِهِ ظَاهِرَهُ بَلْ هِيَ كَلِمَةٌ تَقُولُهَا الْعَرَبُ عِنْدَ إِرَادَةِ الزَّجْرِ فَقَالَهَا فِي حَقِّهِ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ وَفِيه إِقَالَة ذَوي الهيآت زَلَّاتِهِمْ لِأَنَّ عُمَرَ اكْتَفَى بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ عَنْ مَزِيدِ عُقُوبَةٍ وَنَحْوِهَا وَفِيهِ إِبْطَالُ الْحِيَلِ وَالْوَسَائِلِ إِلَى الْمُحَرَّمِ وَفِيهِ تَحْرِيمُ بَيْعِ الْخَمْرِ وَقَدْ نقل بن الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ فِي ذَلِكَ الْإِجْمَاعَ وَشَذَّ مَنْ قَالَ يَجُوزُ بَيْعُهَا وَيَجُوزُ بَيْعُ الْعُنْقُودِ الْمُسْتَحِيلِ بَاطِنُهُ خَمْرًا وَاخْتُلِفَ فِي عِلَّةِ ذَلِكَ فَقِيلَ لِنَجَاسَتِهَا وَقِيلَ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا مَنْفَعَةٌ مُبَاحَةٌ مَقْصُودَةٌ وَقِيلَ لِلْمُبَالَغَةِ فِي التَّنْفِيرِ عَنْهَا وَفِيهِ أَنَّ الشَّيْءَ إِذَا حُرِّمَ عَيْنُهُ حُرِّمَ ثَمَنُهُ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ بَيْعَ الْمُسْلِمِ الْخَمْرَ مِنَ الذِّمِّيِّ لَا يَجُوزُ وَكَذَا تَوْكِيلُ الْمُسْلِمِ الذِّمِّيَّ فِي بَيْعِ الْخَمْرِ وَأَمَّا تَحْرِيمُ بَيْعِهَا عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ فَمَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلَافِ فِي خِطَابِ الْكَافِرِ بِالْفُرُوعِ وَفِيهِ اسْتِعْمَالُ الْقِيَاسِ فِي الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ جُثَّةِ الْكَافِرِ إِذَا قَتَلْنَاهُ وَأَرَادَ الْكَافِرُ شِرَاءَهُ وَعَلَى مَنْعِ بَيْعِ كُلِّعَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ أَحَدُهَا أَنَّهُ أَخَذَهَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ عَنْ قِيمَةِ الْجِزْيَةِ فَبَاعَهَا مِنْهُمْ مُعْتَقدًا جَوَاز ذَلِك وَهَذَا حَكَاهُ بن الْجَوْزِيّ عَن بن نَاصِرٍ وَرَجَّحَهُ.
    وَقَالَ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُوَلِّيَهُمْ بَيْعَهَا فَلَا يَدْخُلُ فِي مَحْظُورٍ وَإِنْ أَخَذَ أَثْمَانَهَا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَاطَ مُحَرَّمًا وَيَكُونُ شَبِيهًا بِقِصَّةِ بَرِيرَةَ حَيْثُ قَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ وَالثَّانِي قَالَ الْخَطَّابِيُّ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَاعَ الْعَصِيرَ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا وَالْعَصِيرُ يُسَمَّى خَمْرًا كَمَا قَدْ يُسَمَّى الْعِنَبُ بِهِ لِأَنَّهُ يَئُولُ إِلَيْهِ قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ قَالَ وَلَا يُظَنُّ بِسَمُرَةَ أَنَّهُ بَاعَ عَيْنَ الْخَمْرِ بَعْدَ أَنْ شَاعَ تَحْرِيمُهَا وَإِنَّمَا بَاعَ الْعَصِيرُ وَالثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ خَلَّلَ الْخَمْرَ وَبَاعَهَا وَكَانَ عُمَرُ يَعْتَقِدُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُحِلُّهَا كَمَا هُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ وَاعْتَقَدَ سَمُرَةُ الْجَوَازَ كَمَا تَأَوَّلَهُ غَيْرُهُ أَنَّهُ يَحِلُّ التَّخْلِيلُ وَلَا يَنْحَصِرُ الْحِلُّ فِي تَخْلِيلِهَا بِنَفْسِهَا قَالَ الْقُرْطُبِيُّ تَبَعًا لِابْنِ الْجَوْزِيِّ وَالْأَشْبَهُ الْأَوَّلُ قُلْتُ وَلَا يَتَعَيَّنُ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ أَخْذهَا عَنِ الْجِزْيَةِ بَلْ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ حَصَلَتْ لَهُ عَنْ غَنِيمَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَقَدْ أَبْدَى الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي الْمَدْخَلِ فِيهِ احْتِمَالًا آخَرَ وَهُوَ أَنَّ سَمُرَةَ عَلِمَ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ وَلَمْ يَعْلَمْ تَحْرِيمَ بَيْعِهَا وَلِذَلِكَ اقْتَصَرَ عُمَرُ عَلَى ذَمِّهِ دُونَ عُقُوبَتِهِ وَهَذَا هُوَ الظَّنُّ بِهِ وَلَمْ أَرَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَخْبَارِ أَنَّ سَمُرَةَ كَانَ وَالِيًا لِعُمَرَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَعماله إِلَّا أَن بن الْجَوْزِيِّ أَطْلَقَ أَنَّهُ كَانَ وَالِيًا عَلَى الْبَصْرَةِ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ وَهَمٌ فَإِنَّمَا وَلِيَ سَمُرَةَ عَلَى الْبَصْرَةِ لِزِيَادٍ وَابْنِهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بن زِيَاد بعد عمر بدهر وولاة الْبَصْرَةِ لِعُمَرَ قَدْ ضُبِطُوا وَلَيْسَ مِنْهُمْ سَمُرَةُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ أُمَرَائِهَا اسْتَعْمَلَ سَمُرَةَ عَلَى قَبْضِ الْجِزْيَةِ قَوْلُهُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ أَيْ أَكْلُهَا وَإِلَّا فَلَوْ حُرِّمَ عَلَيْهِمْ بَيْعُهَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ حِيلَةٌ فِيمَا صَنَعُوهُ مِنْ إِذَابَتِهَا قَوْلُهُ فَجَمَلُوهَا بِفَتْحِ الْجِيمِ وَالْمِيمِ أَيْ أَذَابُوهَا يُقَالُ جَمَلَهُ إِذَا أَذَابَهُ وَالْجَمِيلُ الشَّحْمُ الْمُذَابُ وَوَجْهُ تَشْبِيهِ عُمَرَ بَيْعَ الْمُسْلِمِينَ الْخَمْرَ بِبَيْعِ الْيَهُودِ الْمُذَابَ مِنَ الشَّحْمِ الِاشْتِرَاكُ فِي النَّهْيِ عَنْ تَنَاوُلِ كُلٍّ مِنْهُمَا لَكِنْ لَيْسَ كُلُّ مَا حُرِّمَ تَنَاوُلُهُ حُرِّمَ بَيْعُهُ كَالْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَسِبَاعِ الطَّيْرِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ اشْتِرَاكَهُمَا فِي كَوْنِ كُلٍّ مِنْهُمَا صَارَ بِالنَّهْيِ عَنْ تَنَاوُلِهِ نجسا هَكَذَا حَكَاهُ بن بَطَّالٍ عَنْ الطَّبَرِيِّ وَأَقَرَّهُ وَلَيْسَ بِوَاضِحٍ بَلْ كُلُّ مَا حُرِّمَ تَنَاوُلُهُ حُرِّمَ بَيْعُهُ وَتَنَاوُلُ الْحُمُرِ وَالسِّبَاعِ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا حُرِّمَ أَكْلُهُ إِنَّمَا يَتَأَتَّى بَعْدَ ذَبْحِهِ وَهُوَ بِالذَّبْحِ يَصِيرُ مَيْتَةً لِأَنَّهُ لَا ذَكَاةَ لَهُ وَإِذَا صَارَ مَيْتَةً صَارَ نَجَسًا وَلَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ فَالْإِيرَادُ فِي الْأَصْلِ غَيْرُ وَارِدٍ هَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَإِنْ خَالَفَ فِي بَعْضِهِ بَعْضُ النَّاسِ وَأَمَّا قَوْلُ بَعْضِهِمْ الِابْنُ إِذَا وَرِثَ جَارِيَةَ أَبِيهِ حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا وَجَازَ لَهُ بَيْعُهَا وَأَكْلُ ثَمَنِهَا فَأَجَابَ عِيَاضٌ عَنْهُ بِأَنَّهُ تَمْوِيهٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ الِانْتِفَاعُ بِهَا مُطْلَقًا وَإِنَّمَا حَرُمَ عَلَيْهِ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا لِأَمْرٍ خَارِجِيٍّ وَالِانْتِفَاعُ بِهَا لِغَيْرِهِ فِي الِاسْتِمْتَاعِ وَغَيْرِهِ حَلَالٌ إِذَا مَلَكَهَا بِخِلَافِ الشُّحُومِ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا وَهُوَ الْأَكْلُ كَانَ مُحَرَّمًا عَلَى الْيَهُودِ فِي كُلِّ حَالٍ وَعَلَى كُلِّ شَخْصٍ فَافْتَرَقَا وَفِي الْحَدِيثِ لَعْنُ الْعَاصِي الْمُعِينِ وَلَكِنْ يَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ قَوْلَ عُمَرَ قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ لَمْ يُرِدْ بِهِ ظَاهِرَهُ بَلْ هِيَ كَلِمَةٌ تَقُولُهَا الْعَرَبُ عِنْدَ إِرَادَةِ الزَّجْرِ فَقَالَهَا فِي حَقِّهِ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ وَفِيه إِقَالَة ذَوي الهيآت زَلَّاتِهِمْ لِأَنَّ عُمَرَ اكْتَفَى بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ عَنْ مَزِيدِ عُقُوبَةٍ وَنَحْوِهَا وَفِيهِ إِبْطَالُ الْحِيَلِ وَالْوَسَائِلِ إِلَى الْمُحَرَّمِ وَفِيهِ تَحْرِيمُ بَيْعِ الْخَمْرِ وَقَدْ نقل بن الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ فِي ذَلِكَ الْإِجْمَاعَ وَشَذَّ مَنْ قَالَ يَجُوزُ بَيْعُهَا وَيَجُوزُ بَيْعُ الْعُنْقُودِ الْمُسْتَحِيلِ بَاطِنُهُ خَمْرًا وَاخْتُلِفَ فِي عِلَّةِ ذَلِكَ فَقِيلَ لِنَجَاسَتِهَا وَقِيلَ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا مَنْفَعَةٌ مُبَاحَةٌ مَقْصُودَةٌ وَقِيلَ لِلْمُبَالَغَةِ فِي التَّنْفِيرِ عَنْهَا وَفِيهِ أَنَّ الشَّيْءَ إِذَا حُرِّمَ عَيْنُهُ حُرِّمَ ثَمَنُهُ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ بَيْعَ الْمُسْلِمِ الْخَمْرَ مِنَ الذِّمِّيِّ لَا يَجُوزُ وَكَذَا تَوْكِيلُ الْمُسْلِمِ الذِّمِّيَّ فِي بَيْعِ الْخَمْرِ وَأَمَّا تَحْرِيمُ بَيْعِهَا عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ فَمَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلَافِ فِي خِطَابِ الْكَافِرِ بِالْفُرُوعِ وَفِيهِ اسْتِعْمَالُ الْقِيَاسِ فِي الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ جُثَّةِ الْكَافِرِ إِذَا قَتَلْنَاهُ وَأَرَادَ الْكَافِرُ شِرَاءَهُ وَعَلَى مَنْعِ بَيْعِ كُلِّ(قَوْلُهُ بَابُ قَتْلِ الْخِنْزِيرِ) أَيْ هَلْ يُشْرَعُ كَمَا شُرِعَ تَحْرِيمُ أَكْلِهِ وَوَجْهُ دُخُولِهِ فِي أَبْوَابِ الْبَيْعِ الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ مَا أُمِرَ بقتْله لَا يجوز بَيْعه قَالَ بن التِّينِ شَذَّ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ فَقَالَ لَا يُقْتَلُ الْخِنْزِيرُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَاوَةٌ قَالَ وَالْجُمْهُورُ عَلَى جَوَازِ قَتْلِهِ مُطْلَقًا وَالْخِنْزِيرُ بِوَزْنِ غِرْبِيبٍ وَنُونُهُ أَصْلِيَّةٌ وَقِيلَ زَائِدَةٌ وَهُوَ مُخْتَارُ الْجَوْهَرِيِّ قَوْلُهُ.
    وَقَالَ جَابِرٌ حَرَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعَ الْخِنْزِيرِ هَذَا طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ وَصَلَهُ الْمُؤَلِّفُ كَمَا سَيَأْتِي بَعْدَ تِسْعَةِ أَبْوَابٍ ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَابِ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي نُزُولِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي أَحَادِيثِ الْأَنْبِيَاءِ وَمَوْضِعُ التَّرْجَمَةِ مِنْهُ

    باب لاَ يُذَابُ شَحْمُ الْمَيْتَة، ِ وَلاَ يُبَاعُ وَدَكُهُرَوَاهُ جَابِرٌ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.هذا (باب) بالتنوين (لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه) بفتح الواو والمهملة دسم اللحم ودهنه الذي يخرج منه (رواه) بمعناه (جابر) فيما رواه المؤلّف في باب بيع الميتة والأصنام (عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-).
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2137 ... ورقمه عند البغا: 2223 ]
    - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي طَاوُسٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- يَقُولُ: "بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ فُلاَنًا بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ فُلاَنًا، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا". [الحديث 2223 - طرفه في: 3460].وبه قال: (حدّثنا الحميدي) عبد الله بن الزبير المكي قال: (حدّثنا سفيان) بن عيينة قال: (حدّثنا عمرو بن دينار قال: أخبرني) بالإفراد (طاوس) اليماني (أنه سمع ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول: بلغ عمر) زاد أبو ذر ابن الخطاب -رضي الله عنه- (أن فلانًا) في مسلم وابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن ابن عيينة بهذا الإسناد أنه سمرة، وزاد البيهقي من طريق الزعفراني عن سفيان بن جندب (باع خمرًا) أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية فباعها منهم معتقدًا جواز ذلك أو باع العصير ممن يتخذه خمرًا والعصير يسمى خمرًا باعتبار ما يؤول إليه أو يكون خلل الخمر ثم باعها ولا يظن بسمرة أنه باع الخمر بعد أن شاع تحريمها قاله القرطبي. وقال الإسماعيلي: يحتمل أن سمرة علم تحريمها ولم يعلم تحريم بيعها ولذلك اقتصر عمر -رضي الله عنه- على ذمه دون عقوبته.(فقال: قاتل الله فلانًا) يحتمل أنه لم يرد به الدعاء وإنما هي كلمة تقولها العرب عند إرادة الزجر فقالها عمر تغليظًا، والظاهر أن الراوي لم يصرح بسمرة تأدبًا من أن ينسب لأحد من الصحابة ما في ظاهره بشاعة، ومن ثم لم يفسره صاحب المصابيح الشيخ بدر الدين الدماميني
    وقال: رأيت الكف عن ذلك وآثرت السكوت عنه جزاه الله خيرًا لكن لما كان ذلك مصرحًا به في كتب الحديث التي بأيدي الناس كان الأولى التنبيه على المعنى والله تعالى يهدينا سواء السبيل بمنّه وكرمه. (ألم يعلم) أي فلان (أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال): (قاتل الله اليهود) الأصل في فاعل أن يكون من اثنين فلعله عبّر عنه بما هو مسبب عنه فإنهم بما اخترعوا من الحيل انتصبوا فيها لمحاربة الله ومقاتلته ومن قاتله قتله، وفسره البخاري من رواية أبي ذر فاللعنة وهو قول ابن عباس. وقال الهروي معناه قتلهم الله، وقال البيضاوي في سورة [التوبة: 30] {{قاتلهم الله}} دعا عليهم بالهلاك فإن من قاتله الله هلك وهو معنى ما سبق (حرمت عليهم الشحوم) وجمع الشحم لاختلاف أنواعه وإلا فهو اسم جنس حقه الإفراد أي حرم عليهم كلها مطلقًامن الميتة وغيرها وإلاّ فلو حرّم عليهم بيعها لم يكن لهم حيلة فيما صنعوه من إذابتها المذكور بقوله (فجملوها) بفتح الجيم والميم أي أذابوها (فباعوها) يعني فبيع فلان الخمر مثل بيع اليهود الشحم المذاب وكل ما حرّم تناوله حرم بيعه نعم المذاب للاستصباح ليس بحرام لأن الدعاء عليهم إنما هو مرتب على المجموع وفيه استعمال القياس في الأشباه والنظائر وتحريم بيع الخمر.وهذا الحديث أخرجه أيضًا في ذكر بني إسرائيل، ومسلم في البيوع، والنسائي في الذبائح والتفسير، وابن ماجة في الأشربة.

    (بابٌُ لاَ يُذَابُ شَحْمُ المَيْتَةِ ولاَ يُباعُ ودَكُهُ)أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ: لَا يذاب شَحم الْميتَة، وَلَا يذاب مَجْهُول من: يذيب إذابة، من ذاب الشيى ذوبا ضد: جمد قَوْله: (ودكه) بِفَتْح الْوَاو وَالدَّال، وَفِي (الْمغرب) : الودك من اللَّحْم والشحم مَا يتحلب مِنْهُ، وَقَول الْفُقَهَاء: ودك الْميتَة من ذَلِك، وَقَالَ ابْن الْأَثِير: الودك: هُوَ دسم اللَّحْم ودهنه الَّذِي يسْتَخْرج مِنْهُ.روَاهُ جابِرٌ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلمأَي: روى الْمَذْكُور من ترك إذابة شَحم الْميتَة وَترك بيع الودك جَابر بن عبد الله عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَهَذَا تَعْلِيق أسْندهُ البُخَارِيّ فِي بابُُ بيع الْميتَة والأصنام، يَأْتِي بعد ثَمَانِيَة أَبْوَاب.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2137 ... ورقمه عند البغا:2223 ]
    - (حَدثنَا الْحميدِي قَالَ حَدثنَا سُفْيَان قَالَ حَدثنَا عَمْرو بن دِينَار قَالَ أَخْبرنِي طَاوس أَنه سمع ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا يَقُول بلغ عمر أَن فلَانا بَاعَ خمرًا فَقَالَ قَاتل الله فلَانا ألم يعلم أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ قَاتل الله الْيَهُود حرمت عَلَيْهِم الشحوم فجملوها فَبَاعُوهَا) مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله حرمت عَلَيْهِم الشحوم فجملوها بِالْجِيم والْحميدِي بِضَم الْحَاء الْمُهْملَة هُوَ عبد الله بن الزبير ابْن عِيسَى الْقرشِي الْمَكِّيّ وَهُوَ من أَفْرَاد البُخَارِيّ وسُفْيَان هُوَ ابْن عُيَيْنَة وَكَانَ الْحميدِي أثبت النَّاس وَفِيه وَقَالَ جالسته تسع عشرَة سنة أَو نَحْوهَا والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي ذكر بني إِسْرَائِيل عَن عَليّ بن عبد الله عَن سُفْيَان وَأخرجه مُسلم فِي الْبيُوع أَيْضا عَن أبي بكر بن أبي شيبَة وَزُهَيْر بن حَرْب واسحق بن إِبْرَاهِيم ثَلَاثَتهمْ عَن ابْن عُيَيْنَة بِهِ وَعَن أُميَّة بن بسطَام عَن يزِيد بن زُرَيْع وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الذَّبَائِح وَفِي التَّفْسِير عَن اسحق بن إِبْرَاهِيم بِهِ وَأخرجه ابْن ماجة فِي الْأَشْرِبَة عَن أبي بكر بن أبي شيبَة بِهِ قَوْله " قَاتل الله فلَانا " قَالَ الْبَيْضَاوِيّ أَي عاداهم وَقيل قَتلهمْ فَأخْرج فِي صُورَة الْمُبَالغَة أَو عبر عَنهُ بِمَا هُوَ سَبَب عَنهُ فَمنهمْ بِمَا اخترعوا من الْحِيَل انتصبوا لمحاربة الله ومقاتلته وَمن قَاتله قَتله وَقَالَ الْخطابِيّ قيل أَن الَّذِي فِيهِ عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ هَذَا القَوْل سَمُرَة فَإِنَّهُ خللها ثمَّ بَاعهَا وَكَيف يجوز على مثل سَمُرَة أَن يَبِيع عين الْخمر وَقد شاع تَحْرِيمهَا لكنه أول فِيهَا بِأَن خللها وَغير اسْمهَا كَمَا أولوه بالإذابة فِي الشَّحْم فعابه عمر على ذَلِك انْتهى قلت قَالَ مُسلم حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة وَزُهَيْر بن حَرْب وَإِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم وَاللَّفْظ لأبي بكر قَالَ حَدثنَا سُفْيَان عَن عَمْرو وَعَن طَاوس عَن ابْن عَبَّاس قَالَ بلغ عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَن سَمُرَة بَاعَ خمرًا فَقَالَ قَاتل الله سَمُرَة ألم يعلم أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ لعن الله الْيَهُود حرمت عَلَيْهِم الشحوم فجملوها فَبَاعُوهَا " وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق الزَّعْفَرَانِي عَن سُفْيَان وَزَاد فِي رِوَايَته سَمُرَة بن جُنْدُب وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ وَغَيره اخْتلف فِي تَفْسِيره بيع سَمُرَة الْخمر على ثَلَاثَة أَقْوَال أَحدهمَا أَنه أَخذهَا من أهل الْكتاب عَن قيمَة الْجِزْيَة فَبَاعَهَا مِنْهُم مُعْتَقدًا جَوَاز ذَلِك وَالثَّانِي أَن يكون بَاعَ الْعصير مِمَّن يَتَّخِذهُ خمرًا والعصير يُسمى خمرًا كَمَا يُسمى الْعِنَب بِهِ لِأَنَّهُ يؤول إِلَيْهِ قَالَ الْخطابِيّ وَلَا يظنّ بسمرة أَنه بَاعَ عين الْخمر بعد أَن شاع تَحْرِيمهَا وَإِنَّمَا بَاعَ الْعصير وَالثَّالِث أَن يكون خلل الْخمر وباعها لما ذكرنَا آنِفا وَقَالَ
    الْإِسْمَاعِيلِيّ فِي كِتَابه الْمدْخل يجوز أَن سَمُرَة علم بتحريمها وَلم يعلم بِحرْمَة بيعهَا وَلَو لم يكن كَذَلِك لما أقره عمر على عمله ولعزله لَو فعله عَن علم انْتهى وَهَذَا يرد قَول بَعضهم وَلم أر فِي شَيْء من الْأَخْبَار أَن سَمُرَة كَانَ واليا لعمر على شَيْء من أَعماله انْتهى لِأَن قَول الَّذِي اطلع على شَيْء حجَّة على قَول من يَدعِي عدم الِاطِّلَاع عَلَيْهِ وَأَيْضًا الدَّعْوَى بِعَدَمِ رُؤْيَة شَيْء فِي الْأَخْبَار الَّذِي نَقله غير وَاحِد من الْحفاظ غير مسموعة لِأَنَّهُ يبعد أَن يطلع أحد على جَمِيع مَا وَقع فِي قَضِيَّة من الْأَخْبَار قَوْله " قَاتل الله الْيَهُود " فسره البُخَارِيّ من رِوَايَة أبي ذَر باللعنة وَهُوَ قَول ابْن عَبَّاس رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا وَقَالَ الْهَرَوِيّ مَعْنَاهُ قَتلهمْ الله وَحكى عَن بَعضهم عاداهم وَالْأَصْل فِي فَاعل أَن يكون من اثْنَيْنِ وَرُبمَا يكون من وَاحِد مثل سَافَرت وطارقت قَوْله " فجملوها " بِالْجِيم أَي أذابوها يُقَال جمل الشَّحْم يجمله من بابُُ نصر ينصر إِذا أذابه وَمِنْه الْجَمِيل وَهُوَ الشَّحْم الْمُذَاب وَقَالَ الدَّاودِيّ وَمِنْه سمى الْجمال لِأَنَّهُ يكون عَن الشَّحْم وَلَيْسَ هَذَا بَين لِأَنَّهُ قد يكون بعد الهزال وَقَالَ بَعضهم وَجه تَشْبِيه عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ بيع الْمُسلمين الْخمر بِبيع الْيَهُودِيّ الْمُذَاب من الشَّحْم الِاشْتِرَاك فِي النَّهْي عَن تنَاول كل مِنْهُمَا قلت هَذَا لَا يُسمى تَشْبِيها لعدم شُرُوط التَّشْبِيه فِيهِ وَإِنَّمَا هُوَ تَمْثِيل يَعْنِي بيع فلَان الْخمر مثل بيع الْيَهُودِيّ الشَّحْم الْمُذَاب وَالْمعْنَى حَال هَذَا الرجل الَّذِي بَاعَ الْخمر العجيبة الشَّأْن كَحال الْيَهُود الَّذين حرم عَلَيْهِم الشَّحْم ثمَّ جملوه فباعوه وعلماء الْبَيَان قد فرقوا بَين التَّشْبِيه والتمثيل وَجعلُوا لكل وَاحِد بابُُا مُفردا نعم إِذا كَانَ وَجه التَّشْبِيه منتزعا من أُمُور يُسمى تمثيلا كَمَا فِي تَشْبِيه {{مثل الَّذِي حملُوا التَّوْرَاة ثمَّ لم يحملوها كَمثل الْحمار يحمل أسفارا}} فَإِن تَشْبِيه مثل الْيَهُود الَّذين كلفوا بِالْعَمَلِ بِمَا فِي التَّوْرَاة ثمَّ لم يعملوا بذلك بِمثل الْحمار الْحَامِل للأسفار فَإِن وَجه التَّشْبِيه بَينهمَا وَهُوَ حرمَان الِانْتِفَاع بأبلغ نَافِع مَعَ الكد والتعب فِي استصحابه لَا يخفى كَونه منتزعا من عدَّة أُمُور وَقَالَ هَذَا الْقَائِل أَيْضا كل مَا حرم تنَاوله حرم بَيْعه قلت قد ذكرنَا فِيمَا مضى أَن هَذَا لَيْسَ بكلي فَإِن الْحَيَّة يحرم تنَاولهَا وَلَا يحرم بيعهَا للضَّرُورَة للتداوي وَقَالَ أَيْضا وَتَنَاول الْخمر وَالسِّبَاع وَغَيرهمَا مِمَّا حرم أكله إِنَّمَا يَتَأَتَّى بعد ذبحه وَهُوَ بِالذبْحِ يصير ميتَة لِأَنَّهُ لَا ذَكَاة لَهُ وَإِذا صارة ميتَة صَار نجسا وَلم يجز بَيْعه انْتهى قلت كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَن يَقُول هَذَا فِي مَذْهَبنَا لِأَن من لم يقف على مَذَاهِب الْعلمَاء فِي مثل هَذَا يعْتَقد أَنه أَمر مجمع عَلَيْهِ وَلَيْسَ كَذَلِك فَإِن عندنَا مَا لَا يُؤْكَل لَحْمه إِذا ذبح يطهر لَحْمه حَتَّى إِذا صلى وَمَعَهُ من ذَلِك أَكثر من قدر الدِّرْهَم تصح صلَاته وَلَو وَقع فِي المَاء لَا يُنجسهُ لِأَنَّهُ بالذكاة يطهر لِأَن الذَّكَاة أبلغ من الدّباغ فِي إِزَالَة الدِّمَاء والرطوبات وَقَالَ الْكَرْخِي كل حَيَوَان يطهر جلده بالدباع يطهر بالذكاة فَهَذَا يدل على أَنه يطهر لَحْمه وشحمه وَسَائِر أَجْزَائِهِ وَفِي الْبَدَائِع الذَّكَاة تطهر المذكي بِجَمِيعِ أَجْزَائِهِ إِلَّا الدَّم المسفوح هُوَ الصَّحِيح وَقَالَ ابْن بطال أجمع الْعلمَاء على تَحْرِيم بيع الْميتَة بِتَحْرِيم الله تَعَالَى لَهَا قَالَ تَعَالَى {{حرمت عَلَيْكُم الْميتَة وَالدَّم}} وَاعْترض بعض الْمَلَاحِدَة بِأَن الابْن إِذا ورث من أَبِيه جَارِيَة كَانَ الْأَب وَطئهَا فَإِنَّهَا تحرم على الابْن وَيحل لَهُ بيعهَا بِالْإِجْمَاع وَأكل ثمنهَا وَقَالَ القَاضِي هَذَا تمويه على من لَا علم عِنْده لِأَن جَارِيَة الْأَب لم يحرم على الابْن مِنْهَا غير الِاسْتِمْتَاع على هَذَا الْوَلَد دون غَيره من النَّاس وَيحل لهَذَا الابْن الِانْتِفَاع بهَا فِي جَمِيع الْأَشْيَاء سوى الِاسْتِمْتَاع وَيحل لغيره الِاسْتِمْتَاع وَغَيره بِخِلَاف الشحوم فَإِنَّهَا مُحرمَة الْمَقْصُود مِنْهَا وَهُوَ الْأكل مِنْهَا على جَمِيع الْيَهُود وَكَذَلِكَ شحوم الْميتَة مُحرمَة الْأكل على كل وَاحِد فَكَانَ مَا عدا الْأكل تَابعا بِخِلَاف مَوْطُوءَة الْأَب وَفِي الحَدِيث لعن العَاصِي الْمعِين وَلَكِن يحْتَمل أَن قَول عمر كَانَ للتغليظ لِأَن هَذَا كلمة تَقُولهَا الْعَرَب عِنْد إِرَادَة الزّجر وَلَيْسَت على حَقِيقَتهَا وَفِيه إبِْطَال الْحِيَل والوسائل إِلَى الْمحرم وَفِيه تَحْرِيم بيع الْخمر وَقَالَ ابْن الْمُنْذر وَغَيره فِيهِ الْإِجْمَاع وشذ من قَالَ يجوز بيعهَا وَيجوز بيع العنقود المستحيل بَاطِنه خمرًا وَقَالَ بَعضهم فِيهِ أَن الشَّيْء إِذا حرم عينه حرم ثمنه قلت هَذَا لَيْسَ بكلي وَقَالَ أَيْضا فِيهِ دَلِيل على أَن بيع الْمُسلم الْخمر من الذِّمِّيّ لَا يجوز وَكَذَا تَوْكِيل الذِّمِّيّ الْمُسلم فِي بيع الْخمر قلت لَا خلاف فِي المسئلة الأولى وَلَا فِي الثَّانِيَة وَلَكِن الْخلاف فِيمَا إِذا وكل الذِّمِّيّ الْمُسلم بِبيع الْخمر والْحَدِيث لَا يدل على مسئلة التَّوْكِيل من الْجَانِبَيْنِ وَفِيه اسْتِعْمَال الْقيَاس فِي الْأَشْبَاه والنظائر وَقَالَ بَعضهم وَاسْتدلَّ بِهِ على تَحْرِيم جثة الْكَافِر إِذا قَتَلْنَاهُ وَأَرَادَ الْكفَّار شِرَاءَهُ قلت وَجه هَذَا الِاسْتِدْلَال من هَذَا الحَدِيث غير ظَاهِرَة -

    حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي طَاوُسٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ يَقُولُ بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ فُلاَنًا بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ قَاتَلَ اللَّهُ فُلاَنًا، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ‏ "‏ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا ‏"‏‏.‏

    Narrated Ibn `Abbas:Once `Umar was informed that a certain man sold alcohol. `Umar said, "May Allah curse him! Doesn't he know that Allah's Messenger (ﷺ) said, 'May Allah curse the Jews, for Allah had forbidden them to eat the fat of animals but they melted it and sold it

    Telah menceritakan kepada kami [AL Humaidiy] telah menceritakan kepada kami [Sufyan] telah menceritakan kepada kami ['Amru bin DInar] berkata, telah mengabarkan kepada saya [Thawus] bahwa dia mendengar [Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma] berkata; sampai kabar kepada ['Umar bin Al Khaththob] bahwa fulan menjual khamar (minuman keras) lalu dia berkata; semoga Allah membinasakan si fulan, tidakkah dia mengetahui bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Semoga Allah melaknat Yahudi, karena telah diharamkan atas mereka lemak hewan (sapi dan kambing) namun mereka mencairkannya lalu memperjual belikannya

    İbn Abbas r.a. şöyle anlatır: Bir kimsenin, içki (şarap) sattığı haberi Omer'e ulaştı. Bunun üzerine Ömer r.a., "Allah falan kimsenin canını alsın. O kişi, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in, "Allah yahudilerin canını alsın. Onlara iç yağı haram kılınmıştı da eritip sattılar" buyurduğunu bilmiyormu’’ demiştir. Tekrar:

    ہم سے حمیدی نے بیان کیا، ان سے سفیان نے، ان سے عمرو بن دینار نے بیان کیا، کہا کہ مجھے طاؤس نے خبر دی، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ فلاں شخص نے شراب فروخت کی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اسے اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دے۔ کیا اسے معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ یہود کو برباد کرے کہ چربی ان پر حرام کی گئی تھی لیکن ان لوگوں نے اسے پگھلا کر فروخت کیا۔

    رَوَاهُ جَابِرٌ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ জাবির (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে তা বর্ণনা করেছেন। ২২২৩. ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু খাত্তাব (রাঃ)-এর নিকট সংবাদ পৌঁছল যে, অমুক ব্যক্তি শরাব বিক্রি করেছে। তিনি বললেন, আল্লাহ তা‘আলা অমুকের বিনাশ করুন। সে কি জানে না যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলা ইয়াহূদীদের সর্বনাশ করুন, তাদের জন্য চর্বি হারাম করা হয়েছিল; কিন্তু তারা তা গলিয়ে বিক্রি করে। (৩৪৬০, মুসলিম ২২/১৩, হাঃ ১৫৮২, আহমাদ ১৭০) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২০৬৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு மனிதர் மதுவை விற்றதாக உமர் (ரலி) அவர்களுக்குத் தகவல் கிடைத்தது. அப்போது, ‘‘அவரை அல்லாஹ் தனது கருணையிலிருந்து அப்புறப்படுத்துவானாக (சபிப்பானாக)! யூதர்களுக்குக் கொழுப்பு தடை செய்யப்பட்டிருந்தது. (ஆனால்,) அவர்கள் அதை உருக்கி விற்றனர். எனவே, அவர்களை அல்லாஹ் சபிப்பானாக என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியதை அவர் அறியவில்லையா?” எனக் கேட்டார்கள். அத்தியாயம் :