• 1701
  • عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : قَالَتْ هِنْدٌ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا ؟ قَالَ : " خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ "

    حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : قَالَتْ هِنْدٌ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا ؟ قَالَ : خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ

    شحيح: الشحيح : الشديد البخل والحرص على متاع الدنيا
    جناح: الجناح : الإثم واللوم والمساءلة
    خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ
    حديث رقم: 2355 في صحيح البخاري كتاب المظالم والغصب باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه
    حديث رقم: 3649 في صحيح البخاري كتاب مناقب الأنصار باب ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة رضي الله عنها
    حديث رقم: 5067 في صحيح البخاري كتاب النفقات باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها، ونفقة الولد
    حديث رقم: 5072 في صحيح البخاري كتاب النفقات باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف
    حديث رقم: 5078 في صحيح البخاري كتاب النفقات باب {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] وهل على المرأة منه شيء
    حديث رقم: 6796 في صحيح البخاري كتاب الأحكام باب القضاء على الغائب
    حديث رقم: 6294 في صحيح البخاري كتاب الأيمان والنذور باب: كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم
    حديث رقم: 6779 في صحيح البخاري كتاب الأحكام باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس، إذا لم يخف الظنون والتهمة
    حديث رقم: 3319 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ بَابُ قَضِيَّةِ هِنْدٍ
    حديث رقم: 3320 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ بَابُ قَضِيَّةِ هِنْدٍ
    حديث رقم: 3321 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ بَابُ قَضِيَّةِ هِنْدٍ
    حديث رقم: 3117 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 3118 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 5371 في السنن الصغرى للنسائي كتاب آداب القضاة قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه
    حديث رقم: 2289 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 23596 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 23709 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25174 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25352 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25353 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 4329 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ النَّفَقَةِ
    حديث رقم: 4330 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ النَّفَقَةِ
    حديث رقم: 4331 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ النَّفَقَةِ
    حديث رقم: 4332 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ النَّفَقَةِ
    حديث رقم: 5798 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ قَضَاءُ الْحَاكِمِ عَلَى الْغَائِبِ إِذَا عَرَفَهُ
    حديث رقم: 8911 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ أَخْذُ الْمَرْأَةِ نَفَقَتَهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ
    حديث رقم: 8912 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ أَخْذُ الْمَرْأَةِ نَفَقَتَهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ
    حديث رقم: 21620 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ الْمَرْأَةُ تَصَّدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 1217 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابٌ فِي وُجُوبِ نَفَقَةِ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ
    حديث رقم: 21067 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 21068 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 21069 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 21066 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 21070 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 21071 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 21072 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 16047 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّدَقَةِ بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 16046 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّدَقَةِ بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 14629 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ بَابُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوْجَةِ
    حديث رقم: 12542 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا خُصَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 14667 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَقَارِبِ
    حديث رقم: 19094 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ آدَابِ الْقَاضِي جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْقَاضِي فِي الْخُصُومِ وَالشُّهُودِ
    حديث رقم: 19839 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ بَابُ أَخْذِ الرَّجُلِ حَقَّهُ مِمَّنْ يَمْنَعُهُ إِيَّاهُ .
    حديث رقم: 19103 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ آدَابِ الْقَاضِي جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْقَاضِي فِي الْخُصُومِ وَالشُّهُودِ
    حديث رقم: 19840 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ بَابُ أَخْذِ الرَّجُلِ حَقَّهُ مِمَّنْ يَمْنَعُهُ إِيَّاهُ .
    حديث رقم: 19841 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ بَابُ أَخْذِ الرَّجُلِ حَقَّهُ مِمَّنْ يَمْنَعُهُ إِيَّاهُ .
    حديث رقم: 998 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَحْكَامِ
    حديث رقم: 4000 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
    حديث رقم: 2295 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ بَابُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوْجَةِ
    حديث رقم: 2307 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ بَابُ نَفَقَةِ الْأَوْلَادِ
    حديث رقم: 3298 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ آدَابِ الْقَاضِي بَابُ مَنْ أَجَازَ الْقَضَاءَ عَلَى الْغَائِبِ ، وَمَنْ أَجَازَ الْقَاضِي بِعِلْمِهِ
    حديث رقم: 237 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
    حديث رقم: 488 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 489 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 103 في مسند عائشة مسند عائشة عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ
    حديث رقم: 1187 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ
    حديث رقم: 1288 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 2254 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ
    حديث رقم: 8976 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَأُمُّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ أُمَيَّةَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ الْأَوْقَصِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ هِلَالِ بْنِ فَالِجِ بْنِ ذَكْوَانَ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ بَهْثَةَ بْنِ سُلَيْمٍ . تَزَوَّجَ هِنْدًا حَفْصُ بْنُ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ فَوَلَدَتْ لَهُ أَبَانًا
    حديث رقم: 509 في النفقة على العيال لابن أبي الدنيا النفقة على العيال لابن أبي الدنيا بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 649 في غريب الحديث لإبراهيم الحربي غَرِيبُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُ : مسك
    حديث رقم: 4516 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 5138 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْحَاكِمِ أنْ يَحْكُمَ بِالْظَاهِرِ بِحُجَّةِ المُدَّعِي ،
    حديث رقم: 5139 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْحَاكِمِ أنْ يَحْكُمَ بِالْظَاهِرِ بِحُجَّةِ المُدَّعِي ،
    حديث رقم: 5140 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْحَاكِمِ أنْ يَحْكُمَ بِالْظَاهِرِ بِحُجَّةِ المُدَّعِي ،
    حديث رقم: 10043 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ
    حديث رقم: 7224 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ ، امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ أُمُّ مُعَاوِيَةَ ، رَوَتْ عَنْهَا عَائِشَةُ
    حديث رقم: 1587 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1584 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1585 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1586 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2125 ... ورقمه عند البغا: 2211 ]
    - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها-: "قَالَتْ هِنْدٌ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا؟ قَالَ: خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ". [الحديث 2211 - أطرافه في: 2460، 3825، 5359، 5364، 5370، 6641، 7161، 7180].وبه قال: (حدّثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين قال (حدّثنا سليمان) هو الثوري كما نص عليه المزي (عن هشام عن) أبيه (عروة) بن الزبير (عن عائشة -رضي الله عنها-) أنها قالت (قالت هند) بالصرف ودونه (أم معاوية) بن أبي سفيان -رضي الله عنهم- (لرسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إن أبا سفيان رجل شحيح) بفتح الشين المعجمة وبالحاءين المهملتين بينهما تحتية ساكنة بخيل حريص (فهل عليّ جناح) بضم الجيم إثم (أن آخذ من ماله سرًّا) نصب على التمييز أي من حيث السر أو صفة لمصدر محذوف تقديره آخذ أخذًا سرًّا أي غير جهر وأن مصدرية (قال) عليه الصلاة والسلام:(خذي أنت وبنوك) بالرفع عطفًا على الضمير المرفوع في خذي وإنما أُتي بلفظ أنت ليصح العطف عليه وفيه خلاف بين نحاة البصرة والكوفة ولأبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر وبنيك بالنصب على المفعول معه (ما يكفيك) لنفسك ولبنيك (بالمعروف) واقتصر عليها لأنها الكافلة لأمورهم وأحالها عليه الصلاة والسلام على العرف فيما ليس فيه تحديد شرعي وكان قوله عليه الصلاة والسلام هذا فُتيا لا حكمًا لأن أبا سفيان كان بمكة فلا يستدل به على الحكم على الغائب بل قال السهيلي إنه كان حاضرًا سؤالها فقال أنت في حِلٍّ مما أخذت.وهذا الحديث أخرجه أيضًا في النفقات والأحكام.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2125 ... ورقمه عند البغا:2211 ]
    - حدَّثنا أبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدثنَا سُفْيانُ عنْ هِشَامٍ عنْ عُروَةَ عنْ عائِشَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا قالَتْ هِنْدٌ أُمُّ مُعاوِيَة لِرَسُولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إنَّ أَبَا سُفْيانَ رَجُلٌ شَحِيحُ فَهَلْ عَلَيَّ جُناح أنْ اخُذَ مِنْ مالِهِ سِرّا قَالَ خُذِي أنْتِ وبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بالمَعْرُوفِ. .مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (خذي أَنْت وبنوك مَا يَكْفِيك بِالْمَعْرُوفِ) من حَيْثُ إِنَّه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أحالها على الْعرف فِيمَا لَيْسَ فِيهِ تَحْدِيد شَرْعِي. وَأَبُو نعيم، بِضَم النُّون: هُوَ الْفضل بن دُكَيْن، وسُفْيَان هُوَ الثَّوْريّ، نَص عَلَيْهِ الْمزي فِي (الْأَطْرَاف) [/ ح.والْحَدِيث
    أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي النَّفَقَات عَن مُحَمَّد بن يُوسُف، وَفِي الْأَحْكَام عَن مُحَمَّد بن كثير، ثَلَاثَتهمْ عَن سُفْيَان بِهِ.قَوْله: (هِنْد) يصرف وَلَا يصرف، وَهِي بنت عتبَة، بِضَم الْعين الْمُهْملَة وَسُكُون التَّاء الْمُثَنَّاة من فَوق: ابْن ربيعَة بن عبد شمس بن عبد منَاف، زَوْجَة أبي سُفْيَان، أسلمت عَام الْفَتْح وَمَاتَتْ فِي خلَافَة عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ. وَأَبُو سُفْيَان اسْمه: صَخْر بن حَرْب ضد الصُّلْح ابْن أُميَّة بن عبد شمس، أسلم يَوْم فتح مَكَّة، وَكَانَ رَئِيس قُرَيْش يَوْمئِذٍ، وَقد مر فِي حَدِيث هِرقل. قَوْله: (شحيح) ، بِفَتْح الشين الْمُعْجَمَة وبالحاءين الْمُهْمَلَتَيْنِ، والشحيح: هُوَ الْبَخِيل الْحَرِيص. قَوْله: (جنَاح) ، بِضَم الْجِيم: أَي: إِثْم. قَوْله: (أَن آخذ) أَي: بِأَن آخذ، وَكلمَة: أَن، مَصْدَرِيَّة. قَوْله: (سرا) ، نصب على التَّمْيِيز أَي: من حَيْثُ السِّرّ، وَيجوز أَن يكون صفة لمصدر مَحْذُوف أَي أخذا سرا غير جهر، قَوْله: (وبنوك) ، ويروى: وبنيك، بِالْجَرِّ. أما وَجه الأول فعلى أَنه مَعْطُوف على الضَّمِير الْمَرْفُوع فِي: خذي، وَإِنَّمَا ذكر أَنْت ليَصِح الْعَطف عَلَيْهِ، وَفِيه خلاف بَين الْبَصرِيين والكوفيين، وَأما النصب فعلى أَنه مفعول مَعَه. وَقَالَ الْكرْمَانِي: مُقْتَضى الْمقَام أَن يُقَال أَيْضا: وَمَا يَكْفِي بنيك، أَو: مَا يكفيكم. قلت: تَقْدِيره: مَا يَكْفِي لنَفسك ولبنيك، وَاقْتصر عَلَيْهَا لِأَنَّهَا هِيَ الكافلة لأمورهم. وَقَالَ أَيْضا: فَإِن قلت: هَذِه الْقِصَّة بِمَكَّة وَأَبُو سُفْيَان فِيهَا، فَكيف حكم رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي غيبته وَهُوَ فِي الْبَلَد؟ قلت: هَذَا لم يكن حكما بل كَانَ فَتْوَى. انْتهى. وَقَالَ صَاحب (التَّوْضِيح) : وَاسْتدلَّ بِحَدِيث هِنْد على الْقَضَاء على الْغَائِب، وبالإفتاء لِأَن زَوجهَا أَبَا سُفْيَان كَانَ متواريا بهَا. انْتهى. قلت: لم يكن غَائِبا وَلَا متواريا. وَقَالَ السُّهيْلي: كَانَ حَاضرا سؤالها، فَقَالَ: أَنْت فِي حل مِمَّا أخذت، فَلَا يَصح الِاحْتِجَاج بِهِ على جَوَاز الْقَضَاء على الْغَائِب.وَقَالَ الْكرْمَانِي: وَفِيه: نَفَقَة الزَّوْجَة وَالْأَوْلَاد الصغار، وَأَنَّهَا مقدرَة بالكفاية. قَالَ: وَفِيه: أَخذ الْحق من مَال الْغَيْر بِدُونِ إِذْنه. قلت: لَيْسَ هَذَا على إِطْلَاقه بل هَذَا إِذا ظفر بِجِنْس حَقه، وَفِي خلاف جنس حَقه لَا بُد من إِذْنه أَو إِذن الْحَاكِم. قَالَ: وَفِيه: إِطْلَاق الْفَتْوَى وَإِرَادَة تَعْلِيقهَا بِمَا يَقُوله المستفتي. وَفِيه: خُرُوج الْمُزَوجَة من بَيتهَا لحاجتها إِذا علمت رضى الزَّوْج بِهِ.

    حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ قَالَتْ هِنْدٌ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا قَالَ ‏ "‏ خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ ‏"‏‏.‏

    Narrated `Aisha:Hind, the mother of Mu'awiya said to Allah's Messenger (ﷺ), "Abu Sufyan (her husband) is a miser. Am I allowed to take from his money secretly?" The Prophet (ﷺ) said to her, "You and your sons may take what is sufficient reasonably and fairly

    Telah menceritakan kepada kami [Abu Nu'aim] telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Hisyam] dari ['Urwah] dari ['Aisyah radliallahu 'anha]; Hindun, ibu dari Mu'awiyah berkata, kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam; "Sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang kikir. Apakah dibenarkan bila aku mengambil dari hartanya secara sembunyi-sembunyi?" Maka Beliau bersabda: "Ambillah buatmu dan anak-anakmu sekedar apa yang patut untuk mencukupi kamu

    Aişe r.anha şöyle anlatır: Muaviye'nin annesi Hind, Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e: "Kocam Ebu Süfyan cimri bir adamdır. O'nun malından gizlice alsam bana günah olur mu?" diye sordu. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ona: "Kendine ve çocuklarına örf'e göre yetecek kadar al" buyurdu Tekrar

    ہم سے ابونعیم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے ہشام نے، ان سے عروہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہندہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابوسفیان بخیل آدمی ہے۔ تو کیا اگر میں ان کے مال سے چھپا کر کچھ لے لیا کروں تو کوئی حرج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے لیے اور اپنے بیٹوں کے لیے نیک نیتی کے ساتھ اتنا لے سکتی ہو جو تم سب کے لیے کافی ہو جایا کرے۔

    ‘আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, মু‘আবিয়া (রাঃ)-এর মা হিন্দা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলেন, আবূ সুফিয়ান (রাঃ) একজন কৃপণ ব্যক্তি। এমতাবস্থায় আমি যদি তার মাল হতে গোপনে কিছু গ্রহণ করি, তাতে কি আমার গুনাহ হবে? তিনি বললেন, তুমি তোমার ও সন্তানদের প্রয়োজন অনুযায়ী ন্যায়ভাবে গ্রহণ করতে পার। (২৪৬০, ৩৮২৫, ৫৩৫৯, ৫৩৬৪, ৫৩৭০, ৬৬৪১, ৭১৬১, ৭১৮০) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২০৫৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: முஆவியா (ரலி) அவர்களின் அன்னை ஹின்த் (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், ‘‘(என் கணவர்) அபூசுஃப்யான் கஞ்சரான மனிதராக இருக்கிறார். அவரது பொருளை அவருக்குத் தெரியாமல் நான் எடுத்தால் என்மீது அது குற்றமாகுமா?” எனக் கேட்டார்கள். அதற்கு, ‘‘உனக்குப் போது மானதை நியாயமான முறையில் (வழக்கத் திலுள்ள அளவு) நீயும் உன் பிள்ளைகளும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்!” என அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பதிலளித் தார்கள். அத்தியாயம் :