• 2301
  • سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ : " مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ لِلْمُحْرِمِ "

    حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ : مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ لِلْمُحْرِمِ

    الخفين: الخف : ما يُلْبَسُ في الرِّجل من جلد رقيق
    إزارا: الإزار : ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن
    سراويل: السروال : لباس يغطي السرة والركبتين وما بينهما
    مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ
    حديث رقم: 1665 في صحيح البخاري كتاب الحج باب الخطبة أيام منى
    حديث رقم: 1759 في صحيح البخاري كتاب جزاء الصيد باب إذا لم يجد الإزار، فليلبس السراويل
    حديث رقم: 5491 في صحيح البخاري كتاب اللباس باب السراويل
    حديث رقم: 5539 في صحيح البخاري كتاب اللباس باب النعال السبتية وغيرها
    حديث رقم: 2090 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، وَمَا لَا يُبَاحُ
    حديث رقم: 1594 في سنن أبي داوود كِتَاب الْمَنَاسِكِ بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ
    حديث رقم: 821 في جامع الترمذي أبواب الحج باب ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإزار والنعلين
    حديث رقم: 2655 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج الرخصة في لبس السراويل لمن لا يجد الإزار
    حديث رقم: 2656 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج الرخصة في لبس السراويل لمن لا يجد الإزار
    حديث رقم: 2663 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج الرخصة في لبس الخفين في الإحرام، لمن لا يجد نعلين
    حديث رقم: 5276 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزينة لبس السراويل
    حديث رقم: 2928 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ السَّرَاوِيلِ وَالْخُفَّيْنِ ، لِلْمُحْرِمِ ، إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا ،
    حديث رقم: 2476 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ أَفْعَالٍ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي إِبَاحَتِهِ لِلْمُحْرِمِ ، نَصَّتْ
    حديث رقم: 1796 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1864 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1960 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2447 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2505 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3014 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3852 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْإِحْرَامِ
    حديث رقم: 3854 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْإِحْرَامِ
    حديث رقم: 3857 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْإِحْرَامِ
    حديث رقم: 3858 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْإِحْرَامِ
    حديث رقم: 3861 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْإِحْرَامِ
    حديث رقم: 3527 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك الْمَوَاقِيتُ
    حديث رقم: 3528 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك الْمَوَاقِيتُ
    حديث رقم: 3535 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك الْمَوَاقِيتُ
    حديث رقم: 9353 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزِّينَةِ السَّرَاوِيلُ
    حديث رقم: 9354 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزِّينَةِ لُبْسُ السَّرَاوِيلِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ
    حديث رقم: 18782 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحَجِّ فِي الْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارَهُ
    حديث رقم: 18787 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحَجِّ فِي الْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارَهُ
    حديث رقم: 35432 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ مَلَابِسِ الْإِحْرَامِ
    حديث رقم: 1648 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ
    حديث رقم: 79 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 3464 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْجِيمِ مَنِ اسْمُهُ جَعْفَرٌ
    حديث رقم: 8686 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُعَاذٌ
    حديث رقم: 11145 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12193 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12594 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12595 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12596 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12597 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12598 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12599 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12600 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 8520 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ
    حديث رقم: 8521 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ
    حديث رقم: 405 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الْمَنَاسِكِ
    حديث رقم: 2161 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْحَجِّ
    حديث رقم: 2164 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْحَجِّ
    حديث رقم: 2160 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْحَجِّ
    حديث رقم: 2165 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْحَجِّ
    حديث رقم: 1216 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ مَا يَجْتَنِبهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ وَالطِّيبِ
    حديث رقم: 2723 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ
    حديث رقم: 2313 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ
    حديث رقم: 157 في مشيخة ابن طهمان مشيخة ابن طهمان
    حديث رقم: 499 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ
    حديث رقم: 1325 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
    حديث رقم: 2860 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي حَدِيثُ بَحْرِ بْنِ كَنِيزٍ السَّقَّاءُ
    حديث رقم: 246 في السنة لعبد الله بن أحمد السُّنَّةُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ
    حديث رقم: 247 في السنة لعبد الله بن أحمد السُّنَّةُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ
    حديث رقم: 2341 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَوَّلُ مُسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ
    حديث رقم: 25 في حديث نضر الله امرأ لابن حكيم المديني حديث نضر الله امرأ لابن حكيم المديني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 309 في معجم ابن الأعرابي بَابُ المُحمدين بَابُ المُحمدين
    حديث رقم: 573 في معجم ابن الأعرابي بَابُ المُحمدين بَابُ المُحمدين
    حديث رقم: 3400 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ
    حديث رقم: 4742 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4743 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [1841] فِي حَدِيث بن عَبَّاسٍ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ لِلْمُحْرِمِ أَيْ هَذَا الْحُكْمُ لِلْمُحْرِمِ لَا الْحَلَالِ فَلَا يَتَوَقَّفُ جَوَازُ لُبْسِهِ السَّرَاوِيلَ عَلَى فَقْدِ الْإِزَارِ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ أَخَذَ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ أَحْمَدُ فَأَجَازَ لُبْسَ الْخُفِّ وَالسَّرَاوِيلِ لِلْمُحْرِمِ الَّذِي لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ وَالْإِزَارَ عَلَى حَالِهِمَا وَاشْتَرَطَ الْجُمْهُورُ قَطْعَ الْخُفِّ وَفَتْقَ السَّرَاوِيلِ فَلَوْ لَبِسَ شَيْئًا مِنْهُمَا عَلَى حَالِهِ لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ وَالدَّلِيلُ لَهُم

    باب لُبْسِ الْخُفَّيْنِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ(باب) حكم (لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين) أي هل يقطع أسفلهما أم لا؟.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:1757 ... ورقمه عند البغا: 1841 ]
    - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: "سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ: مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ لِلْمُحْرِمِ".وبالسند قال: (حدّثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك الطيالسي قال: (حدّثنا
    شعبة)
    بن الحجاج (قال: أخبرني) بالإفراد (عمرو بن دينار) قال: (سمعت جابر بن زيد) الأزدي اليحمدي قال: (سمعت ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: سمعت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يخطب بعرفات) في حجة الوداع (من لم يجد النعلين فليلبس الخفين) بعد أن يقطع أسفل من الكعبين وهما العظمان الناتئان عند ملتقى الساق والقدم وهذا قول مالك والشافعي. وذهب المتأخرون من الحنفية إلى التفرقة بين الكعب في غسل القدمين في الوضوء والكعب المذكور في قطع الخفين للمحرم، وأن المراد بالكعب هنا المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك دون الناتئ وأنكره الأصمعي، ولكن قال الحافظ الزين العراقي: أنه أقرب إلى عدم الإحاطة على القدم ولا يحتاج القول به إلى مخالفة اللغة بل يوجد ذلك في بعض ألفاظ ابن عمر، ففي رواية الليث عن نافع عنه: فليلبس الخفين أسفل من الكعبين، فقوله:ما أسفل بدل من الخفين فيكون اللبس لهما أسفل من الكعبين والقطع من الكعب فما فوق. وفي رواية مالك عن نافع عنه مما سبق وليقطعهما أسفل من الكعبين فليس فيه ما يدل على كون القطع مقتصرًا على ما دون الكعبين بل يزاد مع الأسفل ما يخرج القدم عن كونه مستورًا بإحاطة الخف عليه ولا حاجة حينئذٍ إلى مخالفة ما جزم به أهل اللغة اهـ. وهل إذا لبسه والحالة هذه تلزمه الفدية قال الشافعية: لا تلزمه، وقال الحنفية: عليه الفدية، وقال الحنابلة: لا يقطعهما لأنه إضاعة مال ولا فدية عليه. قال المرداوي في الإنصاف: وهذا هو المذهب نص عليه أحمد في رواية الجماعة وعليه الأصحاب وهو من المفردات وعنه إن لم يقطع إلى دون الكعبين فعليه الفدية. وقال الخطابي: العجب من الإمام أحمد في هذا يعني في قوله بعدم القطع لأنه لا يكاد يخالف سنة تبلغه. قال الزركشي الحنبلي: العجب كل العجب من الخطابي في توهمه عن أحمد مخالفة السنة أو خفاءها، وقد قال المروزي احتججت على أبي عبد الله بقول ابن عمر عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وليقطع أسفل الكعبين فقال: هذا حديث وذاك حديث فقد اطلع على السنة وإنما نظر نظرًا لا ينظره إلا الفقهاء المتبصرون وهذا يدل على غاية من الفقه والنظر اهـ.واشترط الجمهور قطع الخف حملاً للمطلق على المقيد في حديث ابن عمر السابق، وقد ورد في بعض طرق حديث ابن عباس الصحيحة موافقته لحديث ابن عمر في قطع الخفين رواه النسائي شي سننه قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، حدّثنا يزيد بن زريع، حدّثنا أيوب عن عمرو عنجابر بن زيد عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول "إذا لم يجد إزارًا فليلبس السراويل وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وقطعهما أسفل من الكعبين"، وهذا إسناد صحيح، وإسماعيل بن مسعود وثقه أبو حاتم وغيره والزيادة من الثقة مقبولة على الصحيح.وأما احتجاج أحمد بأن حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر المصرح بقطعهما. فلو سلمنا تأخر حديث ابن عباس وخلوّه عن الأمر بقطع الخفين لا يلزم منه الحكم بالنسخ مع إمكان الجمع وحمل المطلق على المقيد متعين، وقد قال ابن قدامة الحنبلي: الأولى قطعهما عملاً بالحديث الصحيح وخروجًا من الخلاف اهـ.وقد سبق أنه روي عن أحمد أنه قال: إن لم يقطع إلى دون الكعبين فعليه الفدية.(ومن لم يجد إزارًا) هو ما يشد في الوسط (فليلبس سراويل) ولأبي ذر: السراويل بالتعريف (للمحرم) بلام البيان كهي في نحو هيت لك وسقيا لك أي هذا الحكم للمحرم، ولأبي الوقت عن الكشميهني: المحرم بالألف بدل اللام والرفع فاعل فليلبس وسراويل مفعول.

    (بابُُ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ لِلْمُحْرِمِ إذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم لبس الْخُفَّيْنِ للْمحرمِ إِذا لم يجد النَّعْلَيْنِ هَل يقطع الْخُفَّيْنِ أم لَا؟
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:1757 ... ورقمه عند البغا:1841 ]
    - حدَّثنا أبُو الوَلِيدِ قَالَ حدَّثنا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبرنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جابِرَ بنَ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابنَ عَبَّاسٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَخْطُبُ بِعَرَفاتٍ منْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ ومنْ لَمْ يَجِدْ إزَارا فَلْيَلْبَسُ سَرَاوِيلَ لِلْمُحْرِمِ..مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (فليلبس الْخُفَّيْنِ) ، وَأَبُو الْوَلِيد هِشَام بن عبد الْملك الطَّيَالِسِيّ وَجَابِر بن زيد أَبُو الشعْثَاء الْأَزْدِيّ اليحمدي الجوفي، بِالْجِيم نِسْبَة إِلَى نَاحيَة من عمان، الْبَصْرِيّ من ثِقَات التَّابِعين، وَقد مضى صدر هَذَا الحَدِيث فِي: بابُُ الْخطْبَة أَيَّام منى.قَوْله: (فليلبس الْخُفَّيْنِ) أَي: مَقْطُوع الْأَسْفَل إِذْ الْمُطلق مَحْمُول على الْمُقَيد. قَوْله: (الْمحرم) ، مَرْفُوع على أَنه فَاعل: فليلبس، و: سَرَاوِيل، مَفْعُوله. ويروى: (للْمحرمِ) بِاللَّامِ الجارة الَّتِي للْبَيَان أَي: هَذَا الحكم للْمحرمِ، كاللام فِي: هيت لَك، وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: أَخذ بِظَاهِر هَذَا الحَدِيث أَحْمد فَأجَاز لبس الْخُف والسراويل للْمحرمِ الَّذِي لَا يجد النَّعْلَيْنِ، والإزار على حَالهمَا، وَاشْترط الْجُمْهُور قطع الْخُف وفتق السَّرَاوِيل، وَلَو لبس شَيْئا مِنْهُمَا على حَاله لَزِمته الْفِدْيَة لحَدِيث ابْن عمر: (وليقطعهما حَتَّى يَكُونَا أَسْفَل من الْكَعْبَيْنِ) ، وَقد قُلْنَا: إِن الْمُطلق هَهُنَا مَحْمُول على الْمُقَيد لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الحكم، وَالأَصَح عِنْد الشَّافِعِيَّة جَوَاز لبس السَّرَاوِيل بِغَيْر فتق. كَقَوْل أَحْمد، وَاشْترط الفتق مُحَمَّد بن الْحسن وَإِمَام الْحَرَمَيْنِ وَطَائِفَة، وَعَن أبي حنيفَة: منع السَّرَاوِيل للْمحرمِ مُطلقًا، وَمثله عَن مَالك، وَقَالَ أَبُو بكر الرَّازِيّ من أَصْحَابنَا: يجوز لبسه وَعَلِيهِ الْفِدْيَة.

    حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ ‏ "‏ مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ ‏"‏‏.‏ لِلْمُحْرِمِ‏.‏

    Narrated Ibn `Abbas:I heard the Prophet (ﷺ) delivering a sermon at `Arafat saying, "If a Muhrim does not find slippers, he could wear Khuffs (socks made from thick fabric or leather, but he has to cut short the Khuffs below the ankles), and if he does not find an Izar (a waist sheet for wrapping the lower half of the body) he could wear trousers

    İbn Abbas r.a. şöyle demiştir: Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Arafatta hutbe esnasında İhramlı kimse hakkında şöyle söylediğini işittim: "Nalin bulamayan mestlerini giysin. İzar bulamayan sirval şalvar giysin." (Arapların sirval dedikleri şey ayak bileklerine kadar uzanan uzun iç çamaşırdır)

    ہم سے ابوالولید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے عمرو بن دینار نے خبر دی، انہوں نے جابر بن زید سے سنا، انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا، آپ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفات میں خطبہ دیتے سنا تھا کہ جس کے پاس احرام میں جوتے نہ ہوں وہ موزے پہن لے اور جس کے پاس تہبند نہ ہو وہ پاجامہ پہن لے۔

    ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে মুহরিমদের উদ্দেশে ‘আরাফাতে ভাষণ দিতে শুনেছি। তিনি বলেছেনঃ যার চপ্পল নেই সে মোজা পরিধান করবে আর যার লুঙ্গি নেই সে পায়জামা পরিধান করবে। (১৭৪০, মুসলিম ১৫/১, হাঃ ১১৭৮, আহমাদ ৫০৭৫) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ১৭০৯, ই,ফা)

    இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் அரஃபாவில் உரை நிகழ்த்தியபோது, “யாருக்குக் காலணிகள் கிடைக்கவில்லையோ அவர் காலுறைகளை அணியட்டும்; யாருக்குக் கீழங்கி கிடைக்கவில்லையோ அவர் முழுக்கால் சட்டைகளை அணியட்டும்!” என்று இஹ்ராம் கட்டியவர்களுக்குக் கூறியதை நான் செவியுற்றேன். அத்தியாயம் :