• 2968
  • حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الغَدَاةِ تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، وَعَمْرٌو ، عَنْ شُعْبَةَ

    عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الغَدَاةِ "

    الغداة: الغداة : الصبح
    لاَ يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الغَدَاةِ تَابَعَهُ
    لا توجد بيانات

    [1182] قَوْلُهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فِي رِوَايَةِ وَكِيعٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ عَائِشَةَ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَحَكَى عَنْ شَيْخِهِ أَبِي الْقَاسِمِ الْبَغَوِيِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ بِهِ مِنْ طَرِيقِ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ عَنْ شُعْبَةَ فَأَدْخَلَ بَيْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ وَعَائِشَةَ مَسْرُوقًا وَأَخْبَرَهُ أَنَّ حَدِيثَ وَكِيعٍ وَهَمٌ وَرَدَّ ذَلِكَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ بِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ قَدْ وَافَقَ وَكِيعًا عَلَى التَّصْرِيحِ بِسَمَاعِ مُحَمَّدٍ مِنْ عَائِشَةَ ثُمَّ سَاقَهُ بِسَنَدِهِ إِلَى شُعْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَلَمْ يَكُنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ يَعْنِي الْقَطَّانَ الَّذِي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ لِيَحْمِلَهُ مُدَلِّسًا قَالَ وَالْوَهْمُ عِنْدِي فِيهِ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ انْتَهَى وَبِذَلِكَ جَزَمَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ وَأَوْضَحَ أَنَّ رِوَايَةَ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ مِنَ الْمَزِيدِ فِي مُتَّصِلِ الْأَسَانِيدِ لَكِنْ أَخْرَجَهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ مَسْرُوقًا فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ سَقَطَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى مَنْ بَعْدَهُ أَوْ يَكُونَ الْوَهْمُ فِي زِيَادَتِهِ مِمَّنْ دُونَ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ قَوْله تَابعه بن أبي عدي زَاد الْإِسْمَاعِيلِيّ وبن الْمُبَارَكِ وَمُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِسَنَدِهِ وَلَيْسَ فِيهِ مَسْرُوقٌ قَوْلُهُ وَعَمْرٌو عَنْ شُعْبَةَ يَعْنِي عَمْرَو بْنَ مَرْزُوقٍ وَقَدْ وَصَلَ حَدِيثَهُ الْبَرْقَانِيُّ فِي الْمُصَافَحَةِ (قَوْلُهُ بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ) لَمْ يَذْكُرِ الْمُصَنِّفُ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْعَصْرِ وَقَدْ وَرَدَ فِيهَا حَدِيث لأبي هُرَيْرَة مَرْفُوع لَفظه رحم الله امْرأ صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ بن حِبَّانَ وَوَرَدَ مِنْ فِعْلِهِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَفِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا وَلَيْسَا عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:1142 ... ورقمه عند البغا: 1182 ]
    - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ لاَ يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ".تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَعَمْرٌو عَنْ شُعْبَةَ.وبه قال: (حدّثنا مسدد) هو: ابن مسرهد
    (قال: حدّثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن شعبة) بن الحجاج (عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر) بضم الميم وسكون النون وفتح المثناة الفوقية وكسر الشين المعجمة، ابن أخي مسروق الهمداني (عن أبيه) محمد بن المنتشر بن الأجدع (عن عائشة، رضي الله عنها).ومحمد بن المنتشر قد سمع من عائشة كما صرح به في رواية وكيع عند الإسماعيلي، وكذا وافق وكيعًا على ذلك محمد بن جعفر كما عند الإسماعيلي أيضًا، وحينئذ فرواية عثمان بن عمر عن شعبة، بإدخال مسروق بين محمد بن المنتشر وعائشة مردودة، فهو من المزيد في متصل الأسانيد، ونسب الإسماعيلي الوهم في ذلك إلى عثمان نفسه، وبه جزم الدارقطني في العلل:(أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان لا يدع) أي: لا يترك (أربعًا قبل) صلاة (الظهر، وركعتين قبل) صلاة (الغداة).ولا تعارض بينه وبين حديث ابن عمر لأنه يحتمل أنه كان إذا صلّى في بيته صلّى أربعًا، وإذا صلّى في المسجد فركعتين، أو أنه كان يفعل هذا وهذا، فحكى كل من ابن عمر وعائشة ما رأى، أو كان الأربع وردًّا مستقلاً بعد الزوال، لحديث ثوبان عند البزار: أنه، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، كان يستحب أن يصلّي بعد نصف النهار، وقال فيه: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وينظر الله إلى خلقه بالرحمة.وأما سنة الظهر فالركعتان التي قال ابن عمر: نعم، قيل في وجه عند الشافعي: إن الأربع قبلها راتبة عملاً بحديثها.(تابعه) أي: تابع يحيى بن سعيد (ابن أبي عدي) محمد بن إبراهيم البصري (وعمرو) بفتح العين ابن مرزوق (عن شعبة).


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:1142 ... ورقمه عند البغا:1182]
    - (حَدثنَا مُسَدّد قَالَ حَدثنَا يحيى عَن شُعْبَة عَن إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن الْمُنْتَشِر عَن أَبِيه عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ لَا يدع أَرْبعا قبل الظّهْر وَرَكْعَتَيْنِ قبل الْغَدَاة) طرق هَذَا الحَدِيث الصِّحَاح أَربع وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من رِوَايَة مُحَمَّد بن الْمُنْتَشِر وَكَذَا رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة عبد الله ابْن شَقِيق عَنْهَا أَربع غير أَن التِّرْمِذِيّ روى من حَدِيث عبد الله بن شَقِيق عَنْهَا " كَانَ يُصَلِّي قبل الظّهْر رَكْعَتَيْنِ " وَصَححهُ قيل حَدِيث عَائِشَة هَذَا لَا يُطَابق التَّرْجَمَة وَأجِيب بِأَنَّهُ يحْتَمل أَن ابْن عمر قد نسي رَكْعَتَيْنِ من الْأَرْبَع ورد بِأَن هَذَا الِاحْتِمَال بعيد وَالْأولَى أَن يحمل على حَالين فَكَانَ يُصَلِّي تَارَة ثِنْتَيْنِ وَتارَة يُصَلِّي أَرْبعا (قلت) الْحمل على النسْيَان أقرب إِلَى التَّرْجَمَة من الَّذِي قَالَه لِأَن النسْيَان غير مَرْفُوع فَإِذا حمل على مَا قَالَه لَا تتمّ الْمُطَابقَة أصلا وَقيل أَنه مَحْمُول على أَنه كَانَ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِد يقْتَصر على رَكْعَتَيْنِ وَفِي بَيته صلي أَرْبعا وعَلى كل حَال لَا يتْرك الْأَرْبَع والركعتان موجودتان فِي الْأَرْبَع وَقيل كَانَ ابْن عمر رأى مَا فِي الْمَسْجِد وَعَائِشَة اطَّلَعت على الْأَمريْنِ جَمِيعًا وَلما كَانَ الْأَرْبَع من الرَّوَاتِب لِلظهْرِ ذكره اسْتِطْرَادًا لحَدِيث ابْن عمر حَيْثُ اقْتصر على رَكْعَتَيْنِ فَأخْبر كل مِنْهُمَا بِمَا شَاهده وَالدَّلِيل عَلَيْهِ مَا قَالَه الطَّبَرِيّ الْأَرْبَع كَانَت فِي كثير من أَحْوَاله والركعتان فِي قليلها (ذكر رِجَاله) وهم سِتَّة. الأول مُسَدّد تكَرر ذكره. الثَّانِي يحيى بن سعيد الْقطَّان. الثَّالِث شُعْبَة بن الْحجَّاج. الرَّابِع إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن الْمُنْتَشِر ابْن أخي مَسْرُوق الْهَمدَانِي. الْخَامِس أَبوهُ مُحَمَّد بن الْمُنْتَشِر بن الأجدع والمنتشر بِضَم الْمِيم وَسُكُون النُّون وَفتح التَّاء الْمُثَنَّاة من فَوق وَكسر الشين الْمُعْجَمَة وَفِي آخِره رَاء بِلَفْظ الْفَاعِل من الانتشار ضد الانقباض. السَّادِس أم الْمُؤمنِينَ عَائِشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا (ذكر لطائف إِسْنَاده) فِيهِ التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين وَفِيه العنعنة فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع وَفِيه أَن شَيْخه بَصرِي وَكَذَا شيخ شَيْخه وَشعْبَة واسطي وَإِبْرَاهِيم وَأَبوهُ كوفيان وَفِيه عَن أَبِيه عَن عَائِشَة وَفِي رِوَايَة وَكِيع عَن شُعْبَة عَن إِبْرَاهِيم عَن أَبِيه سَمِعت عَائِشَة أخرجه الْإِسْمَاعِيلِيّ وَحكى عَن شيخ أبي الْقَاسِم الْبَغَوِيّ أَنه حَدثهُ بِهِ من طَرِيق عُثْمَان ابْن عمر عَن شُعْبَة فَأدْخل بَين مُحَمَّد بن الْمُنْتَشِر وَعَائِشَة مسروقا وَأخْبرهُ أَن حَدِيث وَكِيع وهم ورد ذَلِك الْإِسْمَاعِيلِيّ بِأَن مُحَمَّد بن جَعْفَر قد وَافق وكيعا على التَّصْرِيح بِسَمَاع مُحَمَّد عَن عَائِشَة ثمَّ سَاقه بِسَنَدِهِ إِلَى شُعْبَة عَن إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد أَنه سمع أَبَاهُ أَنه سمع عَائِشَة وَلما خرجه النَّسَائِيّ أَدخل بَين مُحَمَّد وَعَائِشَة مسروقا كَمَا فِي رِوَايَة الْبَغَوِيّ فَقَالَ حَدثنَا ابْن المنثى حَدثنَا عُثْمَان بن عمر بن فَارس حَدثنَا شُعْبَة عَن إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد عَن أَبِيه عَن مَسْرُوق عَن عَائِشَة بِلَفْظ " كَانَ لَا يدع أَربع رَكْعَات قبل الظّهْر وَرَكْعَتَيْنِ قبل الْفجْر " وَقَالَ النَّسَائِيّ هَذَا الحَدِيث لم يُتَابِعه أحد على قَوْله عَن مَسْرُوق وَخَالفهُ مُحَمَّد بن جَعْفَر وَعَامة أَصْحَاب شُعْبَة وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ قد ذكر سَماع ابْن الْمُنْتَشِر عَن عَائِشَة غير وَاحِد فَإِن وكيعا رَوَاهُ عَن شُعْبَة فَقَالَ فِيهِ سَمِعت من رِوَايَة عُثْمَان وَأبي كريب وَكَذَا قَالَ غنْدر عَن شُعْبَة وَقَالَ صَاحب التَّلْوِيح فالحمل فِي ذَلِك على عُثْمَان بن عمر فَإِن يحيى بن سعيد لم يكن ليحمل
    هَكَذَا إِن شَاءَ الله تَعَالَى ثمَّ قَالَ وَلقَائِل أَن يَقُول تَصْرِيح أُولَئِكَ بِسَمَاعِهِ عَن عَائِشَة لَا يَنْفِي دُخُول مَسْرُوق بَينهمَا الِاحْتِمَال أَن يكون أَولا رَوَاهُ بِوَاسِطَة ثمَّ سَمعه بِغَيْر وَاسِطَة فَأدى مَا سَمعه عَنهُ شُعْبَة فِي الْحَالَتَيْنِ لِأَن الطَّرِيق فِي كل مِنْهُمَا صَحِيحَة (ذكر من أخرجه غَيره) أخرجه أَبُو دَاوُد أَيْضا عَن مُسَدّد نَحْو البُخَارِيّ وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الصَّلَاة عَن أَحْمد بن عبد الله عَن غنْدر وَعَن عبيد الله بن سعيد عَن يحيى وَعَن مُحَمَّد بن عبد الْأَعْلَى عَن خَالِد بن الْحَارِث ثَلَاثَتهمْ عَن شُعْبَة. (ذكر مَعْنَاهُ) قَوْله " لَا يدع " أَي لَا يتْرك وأمات الْعَرَب ماضيه قَوْله " قبل الْغَدَاة " أَي قبل صَلَاة الصُّبْح وَاخْتلفت الْأَحَادِيث فِي التَّنَفُّل قبل الظّهْر وَبعدهَا وَقد ذَكرْنَاهُ مستقصى وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ وَاخْتلف الْعلمَاء هَل للفرائض رواتب مسنونة أَو لَيست لَهَا فَذهب الْجُمْهُور وَقَالُوا هِيَ سنة مَعَ الْفَرَائِض وَذهب مَالك فِي الْمَشْهُور عَنهُ إِلَى أَنه لَا رواتب فِي ذَلِك وَلَا تَوْقِيت حماية للفرائض وَلَا يمْنَع من تطوع بِمَا شَاءَ إِذا أَمن ذَلِك.(تَابعه ابْن أبي عدي وَعَمْرو عَن شُعْبَة) أَي تَابع يحيى بن سعيد بن أبي عدي وَعمر وَعلي رِوَايَته عَن شُعْبَة وَابْن أبي عدي هُوَ مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم وَأَبُو عدي هُوَ كنية إِبْرَاهِيم مولى بني سليم من القساملة الْبَصْرِيّ مكنى أَبَا عَمْرو مَاتَ سنة أَربع وَتِسْعين وَمِائَة وَعَمْرو بِفَتْح الْعين هُوَ ابْن مَرْزُوق أَبُو عُثْمَان مولى باهلة من مُضر الْبَصْرِيّ روى عَنهُ البُخَارِيّ فِي أول الدِّيات وَفِي مَنَاقِب عَائِشَة وَقَالَ مَاتَ سنة أَربع وَعشْرين وَمِائَتَيْنِ وَهُوَ من أَفْرَاد البُخَارِيّ وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ وَتَابعه أَيْضا ابْن الْمُبَارك ومعاذ بن معَاذ ووهب بن جرير كلهم عَن شُعْبَة بِسَنَد لَيْسَ فِيهِ مَسْرُوق وَقَالَ الْمزي قَالَ النَّسَائِيّ هَذَا الصَّوَاب وَحَدِيث عُثْمَان بن عمر خطأ يَعْنِي عَن شُعْبَة عَن إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن الْمُنْتَشِر عَن أَبِيه عَن مَسْرُوق عَن عَائِشَة (قلت) قد مر أَن دُخُول مَسْرُوق بَين مُحَمَّد بن الْمُنْتَشِر وَعَائِشَة غير مُمْتَنع وَقد ذَكرْنَاهُ على أَن البُخَارِيّ قد أَرَادَ بِهَذِهِ الْمُتَابَعَة السَّلامَة من هَذِه الشائية

    حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ‏.‏ تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَعَمْرٌو عَنْ شُعْبَةَ‏.‏

    Narrated Aisha:The Prophet (ﷺ) never missed four rak`at before the Zuhr prayer and two rak`at before the Fajr prayer

    Telah menceritakan kepada kami [Musaddad] berkata, telah menceritakan kepada kami [Yahya] dari [Syu'bah] dari [Ibrahim bin Muhammad bin Al Muntasyir] dari [bapaknya] dari ['Aisyah radliallahu 'anha] bahwa "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan shalat sunnat empat reka'at sebelum Zhuhur dan dua raka'at sebelum shalat Shubuh". Hadits ini diriwayatkan pula oleh [Ibnu Abu 'Adiy] dan ['Amru] dari [Syu'bah]

    Aişe (radiyallahu anha) şöyle demiştir: Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem öğleden önce dört, sabah'tan önce iki rek'at namazı bırakmazdı

    ہم سے مسدد بن مسرہد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے، ان سے ابراہیم بن محمد بن منتشر نے، ان سے ان کے باپ محمد بن منتشر نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے چار رکعت سنت اور صبح کی نماز سے پہلے دو رکعت سنت نماز پڑھنی نہیں چھوڑتے تھے۔ یحییٰ کے ساتھ اس حدیث کو ابن ابی عدی اور عمرو بن مرزوق نے بھی شعبہ سے روایت کیا۔

    ‘আয়িশাহ্ (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের পূর্বে চার রাক‘আত এবং (ফজরের পূর্বে) দু’রাক‘আত সালাত ছাড়তেন না। ইবনু আবূ আদী ও ‘আমর (রহ.) শু‘বাহ (রহ.) হতে হাদীস বর্ণনায় ইয়াহ্ইয়া (রহ.)-এর অনুসরণ করেছেন। (মুসলিম ৬/১৩, হাঃ ৭৩০) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ১১০৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் லுஹ்ர் தொழுகைக்குமுன் நான்கு ரக்அத்களும் சுப்ஹு தொழுகைக்குமுன் இரண்டு ரக்அத்களும் தொழாமல் இருந்ததில்லை. இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்தொடர்களில் வந்துள்ளது. அத்தியாயம் :