• 2330
  • حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ تَوْبَةَ ، عَنْ مُوَرِّقٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَتُصَلِّي الضُّحَى ؟ قَالَ : لاَ ، قُلْتُ : فَعُمَرُ ؟ قَالَ : لاَ ، قُلْتُ : فَأَبُو بَكْرٍ ؟ قَالَ : لاَ ، قُلْتُ : فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : لاَ إِخَالُهُ

    قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَتُصَلِّي الضُّحَى ؟ قَالَ : لاَ ، قُلْتُ : فَعُمَرُ ؟ قَالَ : لاَ ، قُلْتُ : فَأَبُو بَكْرٍ ؟ قَالَ : لاَ ، قُلْتُ : فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : لاَ إِخَالُهُ

    إخاله: أخال : أظن ، وتُكْسَرُ الهمزة كثيرًا
    أَتُصَلِّي الضُّحَى ؟ قَالَ : لاَ ، قُلْتُ : فَعُمَرُ ؟
    لا توجد بيانات

    [1175] قَوْلُهُ عَنْ تَوْبَةَ بِمُثَنَّاةٍ مَفْتُوحَةٍ وواو ساكنه ثمَّ موحده مفتوحه وَهُوَ بن كَيْسَانَ الْعَنْبَرِيُّ الْبَصْرِيُّ تَابِعِيٌّ صَغِيرٌ مَا لَهُ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ وَحَدِيثٌ آخَرَ قَوْلُهُ عَنْ مُوَرِّقٍ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِ الرَّاءِ الثَّقِيلَةِ وَفِي رِوَايَةِ غُنْدَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ سَمِعْتُ مُوَرِّقًا الْعِجْلِيَّ وَهُوَ بَصْرِيٌّ ثِقَةٌ وَكَذَا مَنْ دُونَهُ فِي الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ لِمُوَرِّقٍ فِي البُخَارِيّ عَن بن عُمَرَ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ قَوْلُهُ لَا إِخَالُهُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَتُفْتَحُ أَيْضًا وَالْخَاءُ مُعْجَمَةٌ أَيْ لَا أَظُنهُ وَكَانَ سَبَب توقف بن عُمَرَ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ غَيْرِهِ أَنَّهُ صَلَّاهَا وَلَمْ يَثِقْ بِذَلِكَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ وَقَدْ جَاءَ عَنْهُ الْجَزْمُ بِكَوْنِهَا مُحْدَثَةً فَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَن بن عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّهَا مُحْدَثَةٌ وَإِنَّهَا لَمِنْ أَحْسِنِ مَا أَحْدَثُوا وَسَيَأْتِي فِي أَوَّلِ أَبْوَابِ الْعُمْرَةِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدِ فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَإِذَا نَاسٌ يُصَلُّونَ الضُّحَى فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صلَاتهم فَقَالَ بِدعَة وروى بن أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَج عَن الْأَعْرَج قَالَ سَأَلت بن عُمَرَ عَنْ صَلَاةِ الضُّحَى فَقَالَ بِدْعَةٌ وَنِعْمَتِ الْبِدْعَةُ وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَقَدْ قُتِلَ عُثْمَانُ وَمَا أَحَدٌ يُسَبِّحُهَا وَمَا أَحْدَثَ النَّاسُ شَيْئًا أحب إِلَيّ مِنْهَا وروى بن أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ بن عمر قَالَمَا صَلَّيْتُ الضُّحَى مُنْذُ أَسْلَمْتُ إِلَّا أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ أَيْ فَأُصَلِّي فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَا عَلَى نِيَّةِ صَلَاةِ الضُّحَى بَلْ عَلَى نِيَّةِ الطَّوَافِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ يَنْوِيهِمَا مَعًا وَقد جَاءَ عَن بن عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي وَقْتٍ خَاصٍّ كَمَا سَيَأْتِي بَعْدَ سَبْعَةِ أَبْوَابٍ مِنْ طَرِيق نَافِع أَن بن عُمَرَ كَانَ لَا يُصَلِّي الضُّحَى إِلَّا يَوْمَ يَقْدُمُ مَكَّةَ فَإِنَّهُ كَانَ يَقْدُمُهَا ضُحًى فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَيَوْمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قبَاء وروى بن خُزَيْمَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ بن عُمَرَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي الضُّحَى إِلَّا أَنْ يَقْدُمَ مِنْ غَيْبَةٍ فَأَمَّا مَسْجِدُ قُبَاءٍ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُور حَدثنَا بن عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّ بن عُمَرَ كَانَ لَا يُصَلِّي الضُّحَى إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ قُبَاءً وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَيْضًا أَنْ يُرِيدَ بِهِ صَلَاةَ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ فِي وَقْتِ الضُّحَى لَا صَلَاةَ الضُّحَى وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ يَنْوِيهِمَا مَعًا كَمَا قُلْنَاهُ فِي الطَّوَافِ وَفِي الْجُمْلَةِ لَيْسَ فِي أَحَادِيث بن عُمَرَ هَذِهِ مَا يَدْفَعُ مَشْرُوعِيَّةَ صَلَاةِ الضُّحَى لِأَنَّ نَفْيَهُ مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ رُؤْيَتِهِ لَا عَلَى عَدَمِ الْوُقُوعِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَوِ الَّذِي نَفَاهُ صِفَةٌ مَخْصُوصَةٌ كَمَا سَيَأْتِي نَحْوُهُ فِي الْكَلَامِ عَلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَ عِيَاضٌ وَغَيره إِنَّمَا أنكر بن عُمَرَ مُلَازَمَتَهَا وَإِظْهَارَهَا فِي الْمَسَاجِدِ وَصَلَاتَهَا جَمَاعَةً لَا أَنَّهَا مُخَالِفَةٌ لِلسُّنَّةِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ بن أبي شيبَة عَن بن مَسْعُودٍ أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَهَا فَأَنْكَرَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ إِنْ كَانَ وَلَا بُدَّ فَفِي بُيُوتِكُمْ

    [1175] حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ تَوْبَةَ عَنْ مُوَرِّقٍ قَالَ: "قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-: أَتُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَ: لاَ. قُلْتُ: فَعُمَرُ؟ قَالَ: لاَ. قُلْتُ: فَأَبُو بَكْرٍ؟ قَالَ: لاَ. قُلْتُ: فَالنَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؟ قَالَ: لاَ إِخَالُهُ". وبه قال: (حدّثنا مسدد) هو: ابن مسرهد (قال: حدّثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن شعبة) بن الحجاج (عن توبة) بفتح المثناة الفوقية وسكون الواو وفتح الموحدة ابن كيسان بن المورّع، بفتح الواو وكسر الراء المشددة، العنبري التابعي الصغير، المتوفى سنة إحدى وثلاثين ومائة (عن مورق) بضم الميم وفتح الواو وتشديد الراء المكسورة، ابن المشمرج بضم الميم وفتح الشين المعجمة وسكون الميم وفتح الراء وبكسرها وبالجيم، أبو المعتمر العجلي البصري (قال): (قلت لابن عمر رضي الله عنهما أتصلي) صلاة (الضحى؟ قال:) ابن عمر: (لا) أصليها، قال: (قلت) له: فعمر؟ قال: (لا) أي: لم يصلها (قلت: فأبو بكر؟ قال: لا) أي: لم يصلها. (قلت: فالنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-،؟ قال: لا إخاله) برفع اللام وكسر الهمزة في الأشهر، وفتحها. قال في القاموس في لغية أي: لا أظنه عليه الصلاة والسلام صلاها. وكان سبب توقفه في ذلك أنه بلغه من غيره أنه صلاها، ولم يثق بذلك عمن ذكره. نعم، جاء عنه الجزم بكونها محدثة من حديث سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن مجاهد عنه، واستشكل إيراد المؤلّف هذا الحديث هنا، إذ اللائق به باب: من لم يصل الضحى. وجوابه ظاهر بما قدرته، كالعيني، بهل تصلّى فيه أم لا؟ واختلف رأي الشراح في ذلك؛ فحمله الخطابي على غلط الناسخ، وابن المنير: على أنه لما تعارضت عنده أحاديثها نفيًا، كحديث ابن عمر هذا، إثباتًا كحديث أبي هريرة في الوصية بها، نزل حديث النفي على السفر، وحديث الإثبات على الحضر. ويؤيد بذلك أنه ترجم لحديث أبي هريرة بصلاة الضحى في الحضر مع ما يعضده من قول ابن عمر: لو كانت مسبحًا لأتممت في السفر. قاله ابن حجر. ورواة هذا الحديث بصريون إلاّ ابن الحجاج، فإنه واسطي، وإلاّ مورقًا فقيل: كوفي، وفيه: التحديث والعنعنة والقول، ورواية تابعي عن تابعي عن صحابي، وشيخ المؤلّف من أفراده كالحديث. 1176 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ: "مَا حَدَّثَنَا أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي الضُّحَى غَيْرَ أُمِّ هَانِئٍ فَإِنَّهَا قَالَتْ إِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، فَلَمْ أَرَ صَلاَةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ". وبه قال: (حدّثنا آدم) بن أبي إياس (قال: حدّثنا شعبة) بن الحجاج (قال: حدّثنا عمرو بن مرة) بفتح العين في الأول وضم الميم وتشديد الراء في الثاني (قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي) ليلى، يقول): (ما حدثنا أحد أنه رأى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يصلّي) صلاة (الضحى غير أم هانئ) فاختة، شقيقة عليّ بن أبي طالب، وهو يدل على إرادته صلاة الضحى المشهورة، ولم يرد به الظرفية. وغيره بالرفع بدل من أحد. واستفيد منه العمل بخبر الواحدة، (فإنها قالت): (إن النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، دخل بيتها يوم فح مكة، فاغتسل) أي في بيتها، كما هو ظاهر التعبير بالفاء المقتضية للترتيب والتعقيب. لكن في مسلم، كالموطأ، من طريق أبي مرّة عنها، أنها قالت: ذهبت إلى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهو بأعلى مكة، فوجدته يغتسل. فلعله تكرر ذلك منه. (وصلّى ثماني) بالياء التحتية، وللأصيلي، وأبي ذر، ثمان (ركعات) زاد كريب عنها فيما رواه ابن خزيمة: يسلم من كل ركعتين (فلم أر صلاة قط أخف منها، غير أنه يتم الركوع والسجود). نعم، قد ثبت في حديث حذيفة عند ابن أبي شيبة: أنه، صلّى الضحى فطوّل فيها، فيحتمل أن يكون خففها ليتفرغ لمهمات الفتح لكثرة شغله به. واستنبط منه سنية صلاة الضحى، خلافًا لمن قال: ليس في حديث أم هانئ دلالة لذلك، بل هو إخبار منها بوقت صلاته فقط. وكانت صلاة الفتح، أو أنها كانت قضاء عما شغل عنه تلك الليلة من حزبه فيها. وأجيب: بأن الصواب صحة الاستدلال به لقولها في حديث أبي داود، وغيره: صلّى سبحة الضحى. ومسلم في الطهارة: ثم صلّى ثمان ركعات سبحة الضحى، وفي التمهيد، لابن عبد البر، قالت: قدم عليه الصلاة والسلام مكة، فصلّى ثمان ركعات، فقلت: ما هذه الصلاة؟ قال: "هذه صلاة الضحى". واستدلّ به، أي بحديث الباب، النووي على أن أفضلها ثمان ركعات، وقد ورد فيها ركعتان، وأربع، وست، وثمان، وعشر، وثنتا عشرة، وهي أكثرها كما قاله الروياني، وجزم به في المحرر، والمنهاج. وفي حديث أبي ذر، مرفوعًا قال: إن صليتالضحى عشرًا لم يكتب لك ذلك اليوم ذنب، وإن صليتها اثنتي عشرة ركعة، بنى الله لك بيتًا في الجنة، رواه البيهقي، وقال: في إسناده نظر، وضعفه في شرح المهذّب، وقال فيه: أكثرها عند الأكثرين ثمانية. وقال في الروضة: أفضلها ثمان، وأكثرها ثنتا عشرة، ففرق بين الأكثر والأفضل. واستشكل من جهة كونه إذا زاد أربعًا يكون مفضولاً. وينقص من أجره. والأفضل المداومة عليها لحديث أبي هريرة في الأوسط: إن في الجنة بابًا يقال له: باب الضحى، فإذا كان يوم القيامة، نادى منادٍ، أين الذين كانوا يديمون صلاة الضحى؟ هذا بابكم فادخلوا برحمة الله. وعن عقبة بن عامر قال: أمرنا رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن نصلي الضحى بسورتيها: {{والشَّمْسِ وَضُحَاهَا}} و {{الضُّحَى}}. ثم إن وقتها، فيما جزم به الرافعي، من ارتفاع الشمس إلى الاستواء. وفي شرح المهذّب والتحقيق: إلى الزوال وفي الروضة، قال: أصحابنا: وقت الضحى من طلوع الشمس. ويستحب تأخيرها إلى ارتفاعها. 32 - باب مَنْ لَمْ يُصَلِّ الضُّحَى وَرَآهُ وَاسِعًا (باب من لم يصل) صلاة (الضحى، ورآه) أي: الترك (واسعًا) مباحًا، نصب مفعول ثانٍ: لرأى.

    (بابُُ صَلاةِ الضُّحى فِي السَّفَرِ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان صَلَاة الضُّحَى حَال كَون الَّذِي يُصَلِّي فِي السّفر، وَالضُّحَى، بِالضَّمِّ وَالْقصر: فَوق الضحوة، وَهِي ارْتِفَاع أول النَّهَار، و: الضحاء، بِالْفَتْح وَالْمدّ هُوَ إِذا علت الشَّمْس إِلَى ربع السَّمَاء فَمَا بعده.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:1135 ... ورقمه عند البغا:1175 ]
    - حدَّثنا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدثنَا يَحْيى عنْ شُعْبَةَ عنْ تَوْبَةَ عنْ مُورِّقٍ قَالَ قُلْتُ ل ابنِ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا أتُصَلِّي الضُّحَى قَالَ لاَ قُلْتُ فَعُمَرُ قَالَ لاَ قُلْتُ فأبُو بَكْرٍ قَالَ لاَ قُلْتُ فالنَّبِيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لاَ إخالُهُ.قَالَ ابْن بطال: لَيْسَ هَذَا الحَدِيث من هَذَا الْبابُُ، وَإِنَّمَا يصلح فِي: بابُُ من لم يصل الضُّحَى، وَأَظنهُ من غلط النَّاسِخ، وَقَالَ الْكرْمَانِي: هَذَا الحَدِيث إِنَّمَا يَلِيق بِالْبابُُِ الَّذِي بعده لَا بِهَذَا الْبابُُ، وَقَالَ غَيرهمَا: إِن فِي تَوْجِيه ذَلِك مَا فِيهِ من التعسفات الَّتِي لَا تشفي العليل، وَلَا تروي الغليل، حَتَّى قَالَ بَعضهم: يظْهر لي أَن البُخَارِيّ أَشَارَ بالترجمة الْمَذْكُورَة إِلَى مَا رَوَاهُ أَحْمد من طَرِيق الضَّحَّاك بن عبد الله الْقرشِي (عَن أنس بن مَالك قَالَ: رَأَيْت رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، صلى فِي السّفر سبْحَة الضُّحَى ثَمَان رَكْعَات) ، فَأَرَادَ أَن تردد ابْن عمر فِي كَونه صلاهَا أَولا، لَا يَقْتَضِي رد مَا جزم بِهِ أنس، بل يُؤَيّدهُ حَدِيث أم هانىء فِي ذَلِك. انْتهى. قلت: لَو ظهر لَهُ تَوْجِيه هَذِه التَّرْجَمَة على وَجه يقبله السَّامع لما قَالَ قولا تنفر عَنهُ سجية ذَوي الأفهام، فليت شعري كَيفَ يَقُول: إِن البُخَارِيّ أَشَارَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَة إِلَى حَدِيث أنس الَّذِي فِيهِ الْإِثْبَات الْمُقَيد، وَحَدِيث الْبابُُ الَّذِي فِيهِ النَّفْي الْمُطلق؟ ثمَّ يَقُول: فَأَرَادَ أَن تردد ابْن عمر. . إِلَى آخِره؟ فَكيف يَقُول: إِنَّه تردد؟ بل جزم بِالنَّفْيِ فَيَقْتَضِي ظَاهرا رد مَا جزم بِهِ أنس بالإثبات. فَمن لَهُ نظر وَمَعْرِفَة بهيئة التَّرْكِيب. كَيفَ يَقُول بِأَن ابْن عمر تردد فِي هَذَا؟ والتردد لَا يكون إلاَّ بَين النَّفْي وَالْإِثْبَات. وَهُوَ قد جزم بِالنَّفْيِ مَعَ تكْرَار حرف النَّفْي أَربع مَرَّات، وَيُمكن أَن يُوَجه وَجه بالاستئناس بَين التَّرْجَمَة وحديثي الْبابُُ اللَّذين أَحدهمَا: عَن ابْن عمر، وَالْآخر عَن أم هانىء، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم، بِأَن يُقَال: معنى التَّرْجَمَة: بابُُ صَلَاة الضُّحَى فِي السّفر هَل يُصَلِّي أَو لَا؟ فَذكر حَدِيث ابْن عمر إِشَارَة إِلَى النَّفْي مُطلقًا، وَحَدِيث أم هانىء إِشَارَة إِلَى الْإِثْبَات مُطلقًا، ثمَّ يبْقى طلب التَّوْفِيق بَين الْحَدِيثين، فَيُقَال: عدم رُؤْيَة ابْن عمر من الشَّيْخَيْنِ وَمن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صَلَاة الضُّحَى لَا يسْتَلْزم عدم الْوُقُوع مِنْهُم فِي نفس الْأَمر، أَو يكون المُرَاد من نفي ابْن عمر نفي المداومة لَا نفي الْوُقُوع أصلا، وَنَظِير ذَلِك مَا قَالَت عَائِشَة فِي حَدِيثهَا الْمُتَّفق عَلَيْهِ: (مَا رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يسبح سبْحَة الضُّحَى وَإِنِّي لأسبحها) ، وَفِي رِوَايَة: (لاستحبها) ، وَمَعَ هَذَا ثَبت عَنْهَا فِي (صَحِيح مُسلم) أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبعا، فمرادها من النَّفْي عدم المداومة. وَحكى النَّوَوِيّ فِي (الْخُلَاصَة) عَن الْعلمَاء: أَن معنى قَول عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا: (مَا رَأَيْته يسبح سبْحَة الضُّحَى) ، أَي: لم يداوم عَلَيْهَا، وَكَانَ يُصليهَا فِي بعض الْأَوْقَات فَتَركهَا فِي بَعْضهَا خشيَة أَن تفرض. قَالَ: وَبِهَذَا يجمع بَين الْأَحَادِيث. فَإِن قلت: يُعَكر على هَذَا مَا رُوِيَ عَن ابْن عمر من الْجَزْم بِكَوْنِهَا محدثة، وَكَونهَا بِدعَة أما الأول: فَمَا رَوَاهُ سعيد بن مَنْصُور بِإِسْنَاد صَحِيح عَن مُجَاهِد عَن ابْن عمر أَنه قَالَ: إِنَّهَا محدثة، وَإِنَّهَا لمن أحسن مَا أَحْدَثُوا. وَأما الثَّانِي: فَمَا رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة بِإِسْنَاد صَحِيح عَن الحكم بن الْأَعْرَج، قَالَ: سَأَلت ابْن عمر عَن صَلَاة الضُّحَى؟ فَقَالَ: بِدعَة، نعمت الْبِدْعَة. قلت: أجَاب القَاضِي عَنهُ: أَنَّهَا بِدعَة، أَي: ملازمتها وإظهارها فِي الْمَسَاجِد مِمَّا لم يكن يعْهَد، لَا سِيمَا وَقد قَالَ: ونعمت الْبِدْعَة، قَالَ: وَرُوِيَ عَنهُ: مَا ابتدع الْمُسلمُونَ بِدعَة أفضل من صَلَاة الضُّحَى، كَمَا قَالَ عمر فِي صَلَاة التَّرَاوِيح: لَا إِنَّهَا بِدعَة
    مُخَالفَة للسّنة. قَالَ: وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود لما أنكرها على هَذَا الْوَجْه، وَقَالَ: إِن كَانَ وَلَا بُد فَفِي بُيُوتكُمْ، لم تحملون عباد الله مَا لم يحملهم الله، كل ذَلِك خيفة أَن يحسبها الْجُهَّال من الْفَرَائِض.(ذكر رِجَاله) وهم سِتَّة. الأول مُسَدّد وَقد تكَرر ذكره. الثَّانِي يحيى بن سعيد الْقطَّان الْأَحول. الثَّالِث شُعْبَة بن الْحجَّاج. الرَّابِع تَوْبَة بِفَتْح التَّاء الْمُثَنَّاة من فَوق وَسُكُون الْوَاو وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة ابْن كيسَان أَبُو الْمُوَرِّع بِفَتْح الْوَاو وَكسر الرَّاء الْمُشَدّدَة الْعَنْبَري مَاتَ سنة إِحْدَى وَثَلَاثِينَ وَمِائَة. الْخَامِس مُورق بِضَم الْمِيم وَفتح الْوَاو وَتَشْديد الرَّاء المكسوة ابْن المشمرج بِضَم الْمِيم وَفتح الشين الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْمِيم وَفتح الرَّاء وبالجيم كَذَا ضَبطه الْكرْمَانِي بِفَتْح الرَّاء وَضبط غَيره بِكَسْرِهَا. السَّادِس عبد الله بن عمر بن الْخطاب (ذكر لطائف إِسْنَاده) فِيهِ التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين وَفِيه العنعنة فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع وَفِيه القَوْل فِي عشرَة مَوَاضِع وَفِيه أَن رُوَاته كلهم بصريون مَا خلا الْحجَّاج فَإِنَّهُ واسطي وَقيل مُورق كُوفِي وَفِيه أَنه لَيْسَ للْبُخَارِيّ عَن تَوْبَة إِلَّا هَذَا الحَدِيث وَحَدِيث آخر وَفِيه أَنه لَيْسَ للْبُخَارِيّ عَن مُورق عَن ابْن عمر غير هَذَا الحَدِيث وَفِيه رِوَايَة التَّابِعِيّ عَن التَّابِعِيّ عَن الصَّحَابِيّ لِأَن تَوْبَة من التَّابِعين الصغار وَفِيه أَن شَيْخه من أَفْرَاده وَفِيه أَن هَذَا الحَدِيث أَيْضا من أَفْرَاده (ذكر مَعْنَاهُ) قَوْله " تصلي الضُّحَى " أَي أَتُصَلِّي صَلَاة الضُّحَى قَوْله " قَالَ لَا " أَي قَالَ ابْن عمر لَا أُصَلِّي قَوْله " فعمر " أَي أفيصلي عمر قَالَ لَا أَي لم يكن يُصَلِّي قَوْله " فَأَبُو بكر " أَي أفيصلي أَبُو بكر الصّديق قَالَ لَا أَي لم يكن يُصَلِّي قَوْله " فالنبي " أَي أفيصلي النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " قَالَ لَا أخاله " أَي لَا أَظُنهُ إِنَّه صلى وَهُوَ بِكَسْر الْهمزَة وَهُوَ الْأَفْصَح وَجَاز فِي جَمِيع حُرُوف المضارعة الْكسر إِلَّا الْيَاء فَإِنَّهُ اخْتلف فِيهِ وَبَنُو أَسد يَقُولُونَ أخال بِالْفَتْح وَهُوَ الْقيَاس وَهُوَ من خلت الشَّيْء خُيَلَاء وخيلة ومخيلة وخيلولة أَي ظننته وَهُوَ من بابُُ ظَنَنْت وَأَخَوَاتهَا الَّتِي تدخل على الِابْتِدَاء وَالْخَبَر فَإِن ابتدأت بهَا أعلمت وَإِن وسطتها أَو أخرت فَأَنت بِالْخِيَارِ بَين الإعمال والإلغاء وَالضَّمِير الْمَنْصُوب فِيهِ يرجع إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ومفعوله الثَّانِي مَحْذُوف تَقْدِيره لَا أَظُنهُ مُصَليا أَو لَا أَظُنهُ صلى

    حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ تَوْبَةَ، عَنْ مُوَرِّقٍ، قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ أَتُصَلِّي الضُّحَى قَالَ لاَ‏.‏ قُلْتُ فَعُمَرُ‏.‏ قَالَ لاَ‏.‏ قُلْتُ فَأَبُو بَكْرٍ‏.‏ قَالَ لاَ‏.‏ قُلْتُ فَالنَّبِيُّ ﷺ قَالَ لاَ إِخَالُهُ‏.‏

    Narrated Muwarriq:I asked Ibn `Umar "Do you offer the Duha prayer?" He replied in the negative. I further asked, "Did `Umar use to pray it?" He (Ibn `Umar) replied in the negative. I again asked, "Did Abu Bakr use to pray it?" He replied in the negative. I again asked, "Did the Prophet (ﷺ) use to pray it?" Ibn `Umar replied, "I don't think he did

    Telah menceritakan kepada kami [Musaddad] berkata, telah menceritakan kepada kami [Yahya] dari [Syu'bah] dari [Taubah] dari [Muwarriq] berkata; Aku bertanya kepada [Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma]: "Apakah anda melaksanakan shalat Dhuha?" Dia menjawab: "Tidak!". Aku tanyakan lagi: "Bagaimana dengan 'Umar?" Dia menjawab: Tidak!"."Bagaimana dengan Abu Bakar?" Dia menjawab: Tidak!"."Bagaimana dengan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam?" Dia menjawab: "Juga tidak, menurut dugaanku

    Müverrak şöyle demiştir: İbn Ömer r.a.'e sen kuşluk namazı kılar mısın, diye sordum. Hayır" dedi. "Peki Ömer kılar mıydı?" diye sordum."Hayir" dedi. "Ya Ebû Bekir kılar mıydı?" diye sordum. Hayır" dedi. "Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem kılar mıydı?" diye sordum. "Hayır, sanmıyorum" dedi

    ہم سے مسدد بن مسرہد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، ان سے شعبہ بن حجاج نے، ان سے توبہ بن کیسان نے، ان سے مورق بن مشمرج نے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ کیا آپ چاشت کی نماز پڑھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے پوچھا اور عمر پڑھتے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے پوچھا اور ابوبکر رضی اللہ عنہ؟ فرمایا نہیں۔ میں نے پوچھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ؟ فرمایا نہیں۔ میرا خیال یہی ہے۔

    মুওয়াররিক (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনু ‘উমার (রাযি.)-কে প্রশ্ন করলাম, আপনি কি যুহা সালাত আদায় করে থাকেন? তিনি বললেন, না। আমি প্রশ্ন করলাম, ‘উমার (রাযি.) তা আদায় করতেন কি? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, আবূ বাকর (রাযি.)? তিনি বললেন, না। আমি প্রশ্ন করলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম? তিনি বললেন, আমি তা মনে করি না। (৭৭) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ১১০০, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    முவர்ரிக் பின் முஷம்ரிஜ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடம், “நீங்கள் ‘ளுஹா’ (முற்பகல்) தொழுகை தொழுவது உண்டா?” என்று கேட்டேன். அதற்கு அவர்கள் ‘இல்லை’ என்றார்கள். “சரி, உமர் (ரலி) அவர்கள் தொழுவார் களா?” என்று கேட்டேன். அதற்கு அவர்கள் ‘இல்லை’ என்றார்கள். “சரி, அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் தொழுவார்களா?” என்று கேட்டேன். அதற்கும் ‘இல்லை’ என்றார்கள். “சரி, நபி (ஸல்) அவர்கள் (தொழுவார் களா)?” என்று கேட்டேன். “அவர்கள் தொழுததாக நான் எண்ணவில்லை” என்றார்கள். அத்தியாயம் :