• 2511
  • سَمِعْتُ أَنَسًا ، يَقُولُ : " كُنَّا نُبَكِّرُ إِلَى الجُمُعَةِ ، ثُمَّ نَقِيلُ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ الكُوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الفَزَارِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا ، يَقُولُ : كُنَّا نُبَكِّرُ إِلَى الجُمُعَةِ ، ثُمَّ نَقِيلُ

    نقيل: القيلولة : الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم
    كُنَّا نُبَكِّرُ إِلَى الجُمُعَةِ ، ثُمَّ نَقِيلُ *
    حديث رقم: 878 في صحيح البخاري كتاب الجمعة باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس
    حديث رقم: 1097 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 1737 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْجُمُعَةِ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُسْنَدِ عَلَى الشَّرْطِ الَّذِي ذَكَرْنَا أَبْوَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 1771 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْجُمُعَةِ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُسْنَدِ عَلَى الشَّرْطِ الَّذِي ذَكَرْنَا أَبْوَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 13253 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 2866 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 2867 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 5049 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ يَقِيلُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَيَقُولُ هِيَ أَوَّلُ النَّهَارِ
    حديث رقم: 8247 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 5562 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجُمُعَةِ 13 جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّبْكِيرِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 11826 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ

    [940] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: "كُنَّا نُبَكِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ ثُمَّ نَقِيلُ". وبالسند (قال): (حدّثنا محمد بن عقبة) بضم العين وسكون القاف، ابن عبد الله (الشيباني) ولابن عساكر: الكوفي، (قال: حدّثنا أبو إسحاق) إبراهيم بن محمد (الفزاري) بتخفيف الزاي المعجمة (عن حميد) بضم الحاء، ابن أبي حميد الطويل البصري (قال: سمعت أنسًا يقول) ولأبي ذر: عن أنس قال: (كنا نبكر) من التبكير، وهو الإسراع (إلى الجمعة) وللأصيلي، وابن عساكر، وأبي الوقت، وأبي ذر في نسخة: يوم الجمعة (ثم نقيل) بعد الصلاة. ورواته ما بين كوفي ومصيصي وبصري، وشيخه من أفراده، وفيه: التحديث والعنعنة والقول. 941 - حدثنا سعيدُ بنُ أبي مريمَ قال: حدّثنا أبو غَسّانَ قال: حدَّثني أبو حازم عن سَهلٍ قال: "كنا نُصلِّي معَ النبى -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الجُمعةَ، ثم تكونُ القائلة". وبه قال: (حدّثنا سعيد بن أبي مريم، قال: حدّثنا أبو غسان. قال: حدّثني) بالإفراد (أبو حازم، عن سهل) ولأبي ذر: عن سهل بن سعد (قال: كنا نصلي مع النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الجمعة، ثم تكون القائلة) أي: القيلولة. وهذا الحديث مرّ قريبًا. بسم الله الرحمن الرحيم 12 - كتاب الخوف 1 - باب صَلاَةِ الْخَوْفِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {{وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا * وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا}} [النساء: 101 - 102]. بسم الله الرحمن الرحيم (باب صلاة الخوف) أي كيفيتها من حيث أنه يحتمل في الصلاة عنده، ما لا يحتمل فيها عند غيره. وقد جاءت في كيفيتها سبعة عشر نوعًا، لكن يمكن تداخلها. ومن ثم قال في زاد المعاد: أصولها ست صفات، وبلغها بعضهم أكثر، وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجهًا من فعله، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. وإنما هو من اختلاف الرواة. قال في فتح الباري: وهذا هو المعتمد. اهـ. والإفراد في باب للأصيلي وكريمة. وفي رواية أبي ذر، عن المستملي، وأبي الوقت: أبواب، بالجمع. وسقط للباقين: (وقول الله تعالى) بالجر عطفًا على سابقه، ولأبوي ذر، والوقت: قال الله تعالى ({{وإذا ضربتم في الأرض}}) سافرتم ({{فليس عليكم جناح}}) إثم ({{أن تقصروا من الصلاة}}) بتنصيف ركعاتها. ونفي الحرج فيه يدل على جوازه لا على وجوبه، أنه عليه الصلاة والسلام: أتم في السفر. وأوجبه أبو حنيفة، لقول عمر المروي في النسائي، وابن ماجة، وابن حبان: صلاة السفر ركعتان تام غير قصر، على لسان نبيكم ولقول عائشة، رضي الله عنها، المروي عند الشيخين: أوّل ما فرض الصلاة فرضت ركعتين، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. وأجيب: بأن الأول: مؤول بأنه كالتام في الصحة والإجزاء، والثاني: لا ينفي جواز الزيادة. لكن أكثر السلف على وجوبه. وقال كثير منهم هذه الآية في صلاة الخوف. فالمراد أن تقصروا من جميع الصلوات، بأن تجعلوها ركعة واحدة، أو من كيفيتها، إلا من كميتها، والآية الآتية فيها تبيين وتفصيل لها، كما سيجيء. وسئل ابن عمر، رضي الله عنهما، إنّا نجد في كتاب الله قصر صلاة الخوف، ولا نجد قصر صلاة المسافر فقال ابن عمر: إنّا وجدنا نبينا يعمل فعملنا به. وعلى هذا فقوله ({{إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا}}) بالقتال بالتعرض لما يكره، شرط له باعتبار الغالب في ذلك الوقت. وإذا لم يعتبر مفهومه، فإن الإجماع على جواز القصر في السفر من غير خوف ({{وإن الكافرين كانوا لكم عدوًّا مبينًا وإذا كنت فيهم}}) أيها الرسول، علمه طريق صلاة الخوف ليقتدي الأئمة بعده به، عليه الصلاة والسلام ({{فأقمت لهم الصلاة}}) وتمسك بمفهومه من خص صلاة الخوف بحضرته، عليه الصلاة والسلام، وهو أبو يوسف، والحسن بن زياد اللؤلؤي من أصحابه، وإبراهيم بن علية. وقالوا: ليس هذا لغيره، لأنها إنما شرعت بخلاف القياس لإحراز فضيلة، الصلاة معه، عليه الصلاة والسلام، وهذا المعنى انعدم بعده. وأجيب: بأن عامة الفقهاء على أن الله تعالى علم الرسول كيفيتها ليؤتم به، كما مر. أي: بيّن لهم بفعلك، لكونه أوضح من القول. وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على فعله بعده، عليه الصلاة والسلام، وبقوله عليه الصلاةوالسلام: "صلوا كما رأيتموني أصلي" فعموم منطوقه مقدم على ذلك المفهوم. وادعى المزني نسخها، لتركه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لها يوم الخندق. وأجيب: بتأخر نزولها عنه، لأنها نزلت سنة ست، والخندق كان سنة أربع أو خمس. ({{فلتقم طائفة منهم معك}}) فاجعلهم طائفتين، فلتقم إحداهما معك يصلون، وتقوم الطائفة الأخرى في وجه العدو ({{وليأخذوا أسلحتهم}}) أي: المصلون، حزمًا. وقيل: الضمير للطائفة الأخرى، وذكر الطائفة الأولى يدل عليهم ({{فإذا سجدوا}}) يعني: المصلين ({{فليكونوا}}) أي: غير المصلين ({{من ورائكم}}) يحرسونكم، يعني: النبي ومن يصلّي معه، فغلب المخاطب على الغائب، ({{ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا}}) لاشتغالهم بالحراسة ({{فليصلوا معك}}) ظاهره أن الإمام يصلّي مرتين، بكل طائفة مرة كما فعله عليه الصلاة والسلام ببطن نخل ({{وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم}}) جعل الحذر، وهو التحرز والتيقظ، آلة يستعملها المغازي، فجمع بينه وبين الأسلحة في الأخذ ({{ودّ الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة}}) بالقتال فلا تغفلوا ({{ولا جناح}}): لا وزر ({{عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم}}) رخصة لهم في وضعها إذا ثقل عليهم أخذها بسبب مطر أو مرض، وهذا يؤيد أن الأمر للوجوب دون الاستحباب ({{خذوا حذركم}}) أمرهم مع ذلك بأخذ الحذر كي لا يهجم عليهم العدو ({{إن الله أعدّ للكافرين عذابًا مهينًا}}) [النساء: 101 - 102] وعد للمؤمنين بالنصر، وإشارة إلى أن الأمر بالحزم ليس لضعفهم وغلبة عدوهم، بل لأن الواجب في الأمور التيقظ. وقد ثبت سياق الآيتين بلفظهما إلى آخر قوله: ({{مهينًا}}) كما ترى في رواية كريمة، ولفظ رواية أبي ذر ({{فلتقم طائفة منهم معك}}) إلى قوله: ({{عذابًا مهينًا}}) وله أيضًا، ولابن عساكر، وأبي الوقت: ({{وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح}}) إلى قوله: ({{عذابًا مهينًا}}) ولابن عساكر: ({{إن الله أعدّ للكافرين عذابًا مهينًا}}) وزاد الأصيلي: ({{أن تقصروا من الصلاة}}) إلى قوله: ({{عذابًا مهينًا}}).

    [940] حدثني محمد بن عقبة الشيباني الكوفي: نا أبو إسحاق الفزاري، عن حميد، عن أنس، قال: كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل.

    (بابُُ القَائِلَةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم القائلة بعد صَلَاة الْجُمُعَة، والقائلة على وزن الفاعلة بِمَعْنى: القيلولة، وَقد ذَكرْنَاهُ عَن قريب.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:912 ... ورقمه عند البغا:940 ]
    - حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ عُقْبَةَ الشِّيبَانِيُّ قَالَ حدَّثنا أبُو إسْحَاقَ الفَزَارِيُّ عنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أنسا يقُولُ كُنَّا نُبَكِّرُ إلَى الجُمُعَةِ ثُمَّ نَقِيلُ (انْظُر الحَدِيث 905) .مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة لِأَن ظَاهر الحَدِيث أَنهم كَانُوا يصلونَ الْجُمُعَة ثمَّ يقيلون.ذكر رِجَاله: وهم أَرْبَعَة: الأول: مُحَمَّد بن عقبَة أَبُو عبد الله الشَّيْبَانِيّ الْكُوفِي، أَخُو الْوَلِيد. الثَّانِي: أَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد الْفَزارِيّ، بِفَتْح الْفَاء وَتَخْفِيف الزَّاي وبالراء، المصِّيصِي بإهمال الصادين، مَاتَ سنة سِتّ وَثَمَانِينَ وَمِائَة. الثَّالِث: حميد بِضَم الْحَاء: ابْن أبي حميد الطَّوِيل الْبَصْرِيّ. الرَّابِع: أنس بن مَالك، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.ذكر لطائف إِسْنَاده: وَفِيه: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين. وَفِيه: العنعنة فِي موضِعين. وَفِيه: القَوْل فِي موضِعين. وَفِيه: أَن شَيْخه من أَفْرَاده. وَفِيه: أَن رُوَاته كُوفِي ومصيصي وبصري.قَوْله: (نبكر) من التبكير وَهُوَ الْإِسْرَاع إِلَى الشَّيْء.وَفِيه: نوم القائلة وَهُوَ مُسْتَحبّ، وَقد قَالَ الله تَعَالَى: {{وَحين تضعون ثيابكم من الظهيرة}} (النُّور: 58) . أَي: من القائلة.

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ كُنَّا نُبَكِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ ثُمَّ نَقِيلُ‏.‏

    Narrated Anas:We used to offer the Jumua prayer early and then have the afternoon nap

    Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin 'Uqbah 'Asy Syaibani Al Kufi] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abu Ishaq Al Fazari] dari [Humaid] berkata, Aku mendengar [Anas] berkata, "Kami lebih awal mendatangi shalat Jum'at lalu beristirahat siang (qailulah) setelahnya

    Humeyd, Enes'in şöyle dediğini işittiğini anlatır: "Biz Cum'a namazını ilk vaktinde kılardık ve daha sonra öğle uykusuna (kaylûle) yatardık

    ہم سے محمد بن عقبہ شیبانی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابواسحاق فزاری ابراہیم بن محمد نے بیان کیا، ان سے حمید طویل نے، انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا۔ آپ فرماتے تھے کہ ہم جمعہ سویرے پڑھتے، اس کے بعد دوپہر کی نیند لیتے تھے۔

    হুমাইদ (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস (রাযি.) বলেছেনঃ আমরা সকাল সকাল জুমু‘আহ্য় যেতাম অতঃপর (সালাত শেষে) কায়লূলাহ করতাম। (৯০৫) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৮৮৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் ஜுமுஆ தொழுகைக்கு அதன் ஆரம்ப நேரத்திலேயே சென்று விடுவோம். அதற்குப் பிறகுதான் மதிய ஓய்வு மேற்கொள்வோம். அத்தியாயம் :