• 1681
  • أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، أَخْبَرَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ : أَنْصِتْ ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ ، فَقَدْ لَغَوْتَ "

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، أَخْبَرَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ : أَنْصِتْ ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ ، فَقَدْ لَغَوْتَ

    لغوت: اللغو : الكلام الذي لا أصل له من الباطل ، والمراد : بطلت فضيلة جمعتك
    إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ : أَنْصِتْ ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ
    حديث رقم: 1449 في صحيح مسلم كِتَابُ الْجُمُعَةِ بَابٌ فِي الْإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْخُطْبَةِ
    حديث رقم: 1450 في صحيح مسلم كِتَابُ الْجُمُعَةِ بَابٌ فِي الْإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْخُطْبَةِ
    حديث رقم: 970 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 516 في جامع الترمذي أبواب الجمعة باب ما جاء في كراهية الكلام والإمام يخطب
    حديث رقم: 1394 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الجمعة باب الإنصات للخطبة يوم الجمعة
    حديث رقم: 1395 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الجمعة باب الإنصات للخطبة يوم الجمعة
    حديث رقم: 1572 في السنن الصغرى للنسائي كتاب صلاة العيدين الإنصات للخطبة
    حديث رقم: 1105 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ مَا جَاءَ فِي الِاسْتِمَاعِ لِلْخُطْبَةِ وَالْإِنْصَاتِ لَهَا
    حديث رقم: 231 في موطأ مالك كِتَابُ الْجُمُعَةِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
    حديث رقم: 1702 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْجُمُعَةِ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُسْنَدِ عَلَى الشَّرْطِ الَّذِي ذَكَرْنَا جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَذَانِ وَالْخُطْبَةِ فِي الْجُمُعَةِ ، وَمَا يَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِينَ
    حديث رقم: 1704 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْجُمُعَةِ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُسْنَدِ عَلَى الشَّرْطِ الَّذِي ذَكَرْنَا جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَذَانِ وَالْخُطْبَةِ فِي الْجُمُعَةِ ، وَمَا يَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِينَ
    حديث رقم: 1703 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْجُمُعَةِ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُسْنَدِ عَلَى الشَّرْطِ الَّذِي ذَكَرْنَا جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَذَانِ وَالْخُطْبَةِ فِي الْجُمُعَةِ ، وَمَا يَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِينَ
    حديث رقم: 7171 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7591 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7512 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8051 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8859 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8914 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8963 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9932 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10106 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10502 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10673 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 2850 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 2852 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 1707 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْجُمُعَةِ الْإِنْصَاتُ لِلْخُطْبَةِ
    حديث رقم: 1708 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْجُمُعَةِ الْإِنْصَاتُ لِلْخُطْبَةِ
    حديث رقم: 1709 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْجُمُعَةِ الْإِنْصَاتُ لِلْخُطْبَةِ
    حديث رقم: 1761 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ الْإِنْصَاتُ لِلْخُطْبَةِ
    حديث رقم: 5220 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجُمُعَةِ فِي الْكَلَامِ إِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ وَخَطَبَ
    حديث رقم: 5233 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجُمُعَةِ فِي الْكَلَامِ إِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ وَخَطَبَ
    حديث رقم: 1880 في سنن الدارمي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1881 في سنن الدارمي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 9343 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُصْعَبٌ
    حديث رقم: 5254 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْجُمُعَةِ بَابُ مَا يَقْطَعُ الْجُمُعَةَ
    حديث رقم: 5255 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْجُمُعَةِ بَابُ مَا يَقْطَعُ الْجُمُعَةَ
    حديث رقم: 5256 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْجُمُعَةِ بَابُ مَا يَقْطَعُ الْجُمُعَةَ
    حديث رقم: 5446 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجُمُعَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ آدَابِ الْخُطْبَةِ
    حديث رقم: 5447 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجُمُعَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ آدَابِ الْخُطْبَةِ
    حديث رقم: 5448 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجُمُعَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ آدَابِ الْخُطْبَةِ
    حديث رقم: 5449 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجُمُعَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ آدَابِ الْخُطْبَةِ
    حديث رقم: 5450 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجُمُعَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ آدَابِ الْخُطْبَةِ
    حديث رقم: 289 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 487 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْإِنْصَاتِ لِلْخُطْبَةِ
    حديث رقم: 937 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 2401 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
    حديث رقم: 1383 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1384 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 42 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابُ مَا جَاءَ فِي النِّدَاءِ فِي السَّفَرِ
    حديث رقم: 43 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابُ مَا جَاءَ فِي النِّدَاءِ فِي السَّفَرِ
    حديث رقم: 121 في صحيفة همام بن منبه صحيفة همام بن منبه
    حديث رقم: 269 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ إِيجَابِ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 270 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ إِيجَابِ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 45 في الأمالي في آثار الصحابة الأمالي في آثار الصحابة مِنْ أَحْكَامِ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 3 في حديث أبي محمد الفاكهي حديث أبي محمد الفاكهي
    حديث رقم: 5713 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 5726 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 6285 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 917 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ
    حديث رقم: 548 في الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي بَابُ الْكَلَامِ فِي أَحْكَامِ الْأَدَاءِ وَشَرَائِطِهِ
    حديث رقم: 1758 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الْأَذَانِ وَالْخُطْبَةِ فِي الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 1759 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الْأَذَانِ وَالْخُطْبَةِ فِي الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 16 في مسند عمر بن عبد العزيز مسند عمر بن عبد العزيز عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
    حديث رقم: 17 في مسند عمر بن عبد العزيز مسند عمر بن عبد العزيز عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
    حديث رقم: 18 في مسند عمر بن عبد العزيز مسند عمر بن عبد العزيز عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ

    [934] قَوْلَهُ فِي الْحَدِيثِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ يُخْرِجُ مَا قَبْلَ خُطْبَتِهِ مِنْ حِينِ خُرُوجِهِ وَمَا بَعْدَهُ إِلَى أَنْ يَشْرَعَ فِي الْخُطْبَةِ نَعَمِ الْأَوْلَى أَنْ يُنْصِتَ كَمَا تَقَدَّمَ التَّرْغِيبُ فِيهِ فِي بَابِ فَضْلِ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ وَأَمَّا حَالُ الْجُلُوسِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ فَحَكَى صَاحِبُ الْمُغْنِي عَنِ الْعُلَمَاءِ فِيهِ قَوْلَيْنِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ خَاطِبٍ أَوْ أَنَّ زَمَنَ سُكُوتِهِ قَلِيلٌ فَأَشْبَهَ السُّكُوتَ لِلتَّنَفُّسِ قَوْلُهُ وَإِذَا قَالَ لِصَاحِبِهِ أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَا هُوَ كَلَفْظِ حَدِيثِ الْبَابِ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ وَهِيَ رِوَايَةُ النَّسَائِيِّ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنِ اللَّيْثِ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ وَلَفْظُهُ مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَا وَالْمُرَادُ بِالصَّاحِبِ مَنْ يُخَاطِبُهُ بِذَلِكَ مُطْلَقًا وَإِنَّمَا ذَكَرَ الصَّاحِبَ لِكَوْنِهِ الْغَالِبَ قَوْلُهُ وَقَالَ سَلْمَانُ هُوَ طَرَفٌ مِنْ حَدِيثِهِ الْمُتَقَدِّمِ فِي بَابِ الدَّهْنِ لِلْجُمُعَةِ وَقَوْلُهُ يُنْصِتُ بِضَمِّ الْأُولَى عَلَى الْأَفْصَحِ وَيَجُوزُ الْفَتْحُ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ يُقَالُ أنصت ونصت وانتصت قَالَ بن خُزَيْمَةَ الْمُرَادُ بِالْإِنْصَاتِ السُّكُوتُ عَنْ مُكَالَمَةِ النَّاسِ دُونَ ذِكْرِ اللَّهِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ جَوَازُ الْقِرَاءَةِ وَالذِّكْرِ حَالَ الْخُطْبَةِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ السُّكُوتُ مُطْلَقًا وَمَنْ فَرَّقَ احْتَاجَ إِلَى دَلِيلٍ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَجْوِيزِ التَّحِيَّةِ لِدَلِيلِهَا الْخَاص جَوَاز الذّكر مُطلقًا قَوْله أَخْبرنِي بن شِهَابٍ هَكَذَا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ اللَّيْثِ وَرَوَاهُ شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ أَبِيهِ فَقَالَ عَن عقيل عَن بن شِهَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَالطَّرِيقَانِ مَعًا صَحِيحَانِ وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو صَالِحٍ عَنِ اللَّيْثِ بالإسنادين مَعًا أخرجه الطَّحَاوِيّ وَكَذَا رَوَاهُ بن جُرَيْجٍ وَغَيْرُهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهِمَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَغَيْرُهُ وَرَوَاهُ مَالِكٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وبن أبي ذِئْب عِنْد بن مَاجَهْ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ قَوْلُهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَفْهُومُهُ أَنَّ غَيْرَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِخِلَافِ ذَلِكَ وَفِيهِ بَحْثٌ قَوْلُهُ فَقَدْ لَغَوْتَ قَالَ الْأَخْفَشُ اللَّغْوُ الْكَلَامُ الَّذِي لَا أَصْلَ لَهُ من الْبَاطِل وَشبهه وَقَالَ بن عَرَفَةَ اللَّغْوُ السَّقْطُ مِنَ الْقَوْلِ وَقِيلَ الْمَيْلُ عَنِ الصَّوَابِ وَقِيلَ اللَّغْوُ الْإِثْمُ كَقولِهِ تَعَالَى وَإِذا مروا بِاللَّغْوِ مروا كراما وَقَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ اتَّفَقَتْ أَقْوَالُ الْمُفَسِّرِينَ عَلَى أَنَّ اللَّغْوَ مَا لَا يَحْسُنُ مِنَ الْكَلَامِ وَأَغْرَبَ أَبُو عُبَيْدٍ الْهَرَوِيُّ فِي الْغَرِيبِ فَقَالَ مَعْنَى لَغَا تَكَلَّمَ كَذَا أَطْلَقَ وَالصَّوَابُ التَّقْيِيدُ وَقَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ مَعْنَى لَغَوْتُ خِبْتُ مِنَ الْأَجْرِ وَقِيلَ بَطَلَتْ فَضِيلَةُ جُمُعَتِكَ وَقِيلَ صَارَتْ جُمُعَتُكَ ظُهْرًا قُلْتُ أَقْوَالُ أَهْلِ اللُّغَةِ مُتَقَارِبَةُ الْمَعْنَى وَيَشْهَدُ لِلْقَوْلِ الْأَخِيرِ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وبن خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظهرا قَالَ بن وَهْبٍ أَحَدُ رُوَاتِهِ مَعْنَاهُ أَجْزَأَتْ عَنْهُ الصَّلَاةُ وَحُرِمَ فَضِيلَةَ الْجُمُعَةِ وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا مَنْ قَالَ صَهٍ فَقَدْ تَكَلَّمَ وَمَنْ تَكَلَّمَ فَلَا جُمُعَةَ لَهُ وَلِأَبِي دَاوُدَ نَحْوُهُ وَلأَحْمَد وَالْبَزَّار من حَدِيث بن عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَالْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ أَنْصِتْ لَيْسَتْ لَهُ جُمُعَةٌ وَلَهُ شَاهِدٌ قَوِيٌّ فِي جَامِعِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنِ بن عُمَرَ مَوْقُوفًا قَالَ الْعُلَمَاءُ مَعْنَاهُ لَا جُمُعَةَ لَهُ كَامِلَةً لِلْإِجْمَاعِ عَلَى إِسْقَاطِ فَرْضِ الْوَقْتِ عَنهُ وَحكى بن التِّينِ عَنْ بَعْضِ مَنْ جَوَّزَ الْكَلَامَ فِي الْخُطْبَةِ أَنَّهُ تَأَوَّلَ قَوْلَهُ فَقَدْلَغَوْتَ أَيْ أَمَرْتَ بِالْإِنْصَاتِ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ وَهُوَ جُمُودٌ شَدِيدٌ لِأَنَّ الْإِنْصَاتَ لَمْ يَخْتَلِفْ فِي مَطْلُوبِيَّتِهِ فَكَيْفَ يَكُونُ مَنْ أَمَرَ بِمَا طَلَبَهُ الشَّرْعُ لَاغِيًا بَلِ النَّهْيُ عَنِ الْكَلَامِ مَأْخُوذٌ مِنْ حَدِيثِ الْبَابِ بِدَلَالَةِ الْمُوَافَقَةِ لِأَنَّهُ إِذَا جَعَلَ قَوْلَهُ أَنْصِتْ مَعَ كَوْنِهِ أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ لَغْوًا فَغَيْرُهُ مِنَ الْكَلَامِ أَوْلَى أَنْ يُسَمَّى لَغْوًا وَقَدْ وَقَعَ عِنْدَ أَحْمَدَ مِنْ رِوَايَةِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي آخِرِ هَذَا الْحَدِيثِ بَعْدَ قَوْلِهِ فَقَدْ لَغَوْتَ عَلَيْكَ بِنَفْسِكَ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى مَنْعِ جَمِيعِ أَنْوَاعِ الْكَلَامِ حَالَ الْخُطْبَةِ وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ فِي حَقِّ مَنْ سَمِعَهَا وَكَذَا الْحُكْمُ فِي حَقِّ مَنْ لَا يَسْمَعُهَا عِنْدَ الْأَكْثَرِ قَالُوا وَإِذَا أَرَادَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ فَلْيَجْعَلْهُ بِالْإِشَارَةِ وَأَغْرَبَ بن عَبْدِ الْبَرِّ فَنَقَلَ الْإِجْمَاعَ عَلَى وُجُوبِ الْإِنْصَاتِ عَلَى مَنْ سَمِعَهَا إِلَّا عَنْ قَلِيلٍ مِنَ التَّابِعِينَ وَلَفْظُهُ لَا خِلَافَ عَلِمْتُهُ بَيْنَ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ فِي وُجُوبِ الْإِنْصَاتِ لِلْخُطْبَةِ عَلَى مَنْ سَمِعَهَا فِي الْجُمُعَةِ وَأَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَقُولَ لِمَنْ سَمِعَهُ مِنَ الْجُهَّالِ يَتَكَلَّمُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَنْصِتْ وَنَحْوَهَا أَخْذًا بِهَذَا الْحَدِيثِ وَرُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَنَاسٍ قَلِيلٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا فِي حِينِ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ فِي الْخُطْبَةِ خَاصَّةً قَالَ وَفِعْلُهُمْ فِي ذَلِكَ مَرْدُودٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَأَحْسَنُ أَحْوَالِهِمْ أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُمُ الْحَدِيثَ قُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ وَبَنَاهُمَا بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَى الْخِلَافِ فِي أَنَّ الْخُطْبَتَيْنِ بَدَلٌ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ أَمْ لَا فَعَلَى الْأَوَّلِ يَحْرُمُ لَا عَلَى الثَّانِي وَالثَّانِي هُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَهُمْ فَمِنْ ثَمَّ أَطْلَقَ مَنْ أَطْلَقَ مِنْهُمْ إِبَاحَةَ الْكَلَامِ حَتَّى شَنَّعَ عَلَيْهِمْ مَنْ شَنَّعَ مِنَ الْمُخَالِفِينَ وَعَنْ أَحْمَدَ أَيْضًا رِوَايَتَانِ وَعَنْهُمَا أَيْضًا التَّفْرِقَةُ بَيْنَ مَنْ يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ وَمَنْ لَا يَسْمَعُهَا وَلِبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ مَنْ تَنْعَقِدُ بِهِمُ الْجُمُعَةُ فَيَجِبُ عَلَيْهِمُ الْإِنْصَاتُ دُونَ مَنْ زَادَ فَجَعَلَهُ شَبِيهًا بِفُرُوضِ الْكِفَايَةِ وَاخْتَلَفَ السَّلَفُ إِذَا خَطَبَ بِمَا لَا يَنْبَغِي مِنَ الْقَوْلِ وَعَلَى ذَلِكَ يُحْمَلُ مَا نُقِلَ عَنِ السَّلَفِ مِنَ الْكَلَامِ حَالَ الْخُطْبَةِ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ مَنْ نَفَى وُجُوبَهُ أَرَادَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْجُمُعَةِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ وَيَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ فِي حَقِّ السَّامِعِ أَنَّ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ الْمُشَارِ إِلَيْهِ آنِفًا وَمَنْ دَنَا فَلَمْ يُنْصِتْ كَانَ عَلَيْهِ كِفْلَانِ مِنَ الْوِزْرِ لِأَنَّ الْوِزْرَ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى مَنْ فَعَلَ مُبَاحًا وَلَوْ كَانَ مَكْرُوهًا كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ وَأَمَّا مَا اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ أَجَازَ مُطْلَقًا مِنْ قِصَّةِ السَّائِلِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ وَنَحْوِهِ فَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ اسْتِدْلَالٌ بِالْأَخَصِّ عَلَى الْأَعَمِّ فَيُمْكِنُ أَنْ يُخَصَّ عُمُومُ الْأَمْرِ بِالْإِنْصَاتِ بِمِثْلِ ذَلِكَ كَأَمْرٍ عَارِضٍ فِي مَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ كَمَا خَصَّ بَعْضُهُمْ مِنْهُ رَدَّ السَّلَامِ لِوُجُوبِهِ وَنَقَلَ صَاحِبُ الْمُغْنِي الِاتِّفَاقَ عَلَى أَنَّ الْكَلَامَ الَّذِي يَجُوزُ فِي الصَّلَاةِ يَجُوزُ فِي الْخُطْبَةِ كَتَحْذِيرِ الضَّرِيرِ مِنَ الْبِئْرِ وَعِبَارَةُ الشَّافِعِيِّ وَإِذَا خَافَ عَلَى أَحَدٍ لَمْ أَرَ بَأْسًا إِذَا لَمْ يُفْهَمْ عَنْهُ بِالْإِيمَاءِ أَنْ يَتَكَلَّمَ وَقَدِ اسْتَثْنَى مِنَ الْإِنْصَاتِ فِي الْخُطْبَةِ مَا إِذَا انْتَهَى الْخَطِيبُ إِلَى كُلِّ مَا لَمْ يُشْرَعْ مِثْلِ الدُّعَاءِ لِلسُّلْطَانِ مَثَلًا بَلْ جَزَمَ صَاحِبُ التَّهْذِيبِ بِأَنَّ الدُّعَاءَ لِلسُّلْطَانِ مَكْرُوهٌ وَقَالَ النَّوَوِيُّ مَحَلُّهُ مَا إِذَا جَازَفَ وَإِلَّا فَالدُّعَاءُ لِوُلَاةِ الْأُمُورِ مَطْلُوبٌ اه وَمَحَلُّ التَّرْكِ إِذَا لَمْ يَخَفِ الضَّرَرَ وَإِلَّا فَيُبَاحُ لِلْخَطِيبِ إِذَا خَشِيَ على نَفسه وَالله أعلم(قَوْلُهُ بَابُ السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ) أَيِ الَّتِي يُجَابُ فِيهَا الدُّعَاءُ قَوْلُهُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ كَذَا رَوَاهُ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأ وَلَهُم فِيهِ إِسْنَادٌ آخَرُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ قِصَّةٌ لَهُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ

    [934] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: أَنْصِتْ -وَالإِمَامُ يَخْطُبُ- فَقَدْ لَغَوْتَ». وبالسند قال: (حدّثنا يحيى بن بكير) بضم الموحدة (قال: حدّثنا الليث) بن سعد (عن عقيل) بضم العين، هو ابن خالد الأيلي (عن ابن شهاب) الزهري (قال: أخبرني) بالإفراد (سعيد بن المسيب، أن أبا هريرة) رضي الله عنه (أخبره أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال): (إذا قلت لصاحبك) الذي تخاطبه إذا ذاك، أو جليسك (يوم الجمعة أنصت -والإمام يخطب-) جملة حالية مُشعِرة بأن ابتداء الإنصات من الشروع في الخطبة: خلافًا لمن قال بخروج الإمام، كما مر. نعم، الأحسن الإنصات كما مر. (فقد لغوت).أي تركت الأدب جميعًا بين الأدلة، أو صارت جمعتك ظهرًا لحديث عبد الله بن عمرو، مرفوعًا، "ومن تخطى رقاب الناس كانت له ظهرا"، رواه أبو داود، وابن خزيمة. ولأحمد من حديث علّي مرفوعًا: "ومن قال: صه! فقد تكلم، ومن تكلم فلا جمعة له". والنفي للكمال، وإلا فالإجماع على سقوط فرض الوقت عنه، وزاد أحمد من رواية الأعرج، عن أبي هريرة، في آخر حديث الباب بعد قوله: "فقد لغوت" "عليك بنفسك". واستدلّ به على منع جميع أنواع الكلام حال الخطبة، وبه قال الجمهور. نعم، لغير السامع عند الشافعية أن يشتغل بالتلاوة والذكر، وكلام المجموع يقتضي أن الاشتغال بهما أولى، وهو ظاهر خلافًا لمن منع، كما مر، ولو عرض مهم ناجز: كتعليم خير، ونهي عن منكر، وتحذير إنسان عقربًا، أو أعمى بئرًا، لم يمنع من الكلام، بل قد يجب عليه. لكن يستحب أن يقتصر على الإشارة إن أغنت. نعم، منع المالكية نهي اللاغي بالكلام، أو رميه بالحصى: أو الإشارة إليه بما يفهم النهي حسمًا للمادة، وقد استثني من الإنصات ما إذا انتهى الخطيب إلى كل ما لم يشرع في الخطبة، كالدعاء للسلطان مثلاً. وبقية مباحث ذلك سبقت قريبًا في باب: الاستماع إلى الخطبة. 37 - باب السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ (باب الساعة التي) يستجاب فيها الدعاء (في يوم الجمعة).

    [934] حدثنا يحيى بن بكير: نا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب: أخبرني سعيدٍ بن المسيب، أن أبا هريرة أخبره، أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ((إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: انصت –والإمام يخطب –فقد لغوت)) . حدثنا عبد الله بن يوسف: أنا مالكٍ، عن أبي الزناد، عن الاعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ... - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ((إذا قلت لصاحبك: أنصت، فقد لغوت)) . هذا الحديث الثاني، يوجد في بعض روايات هذا الكتاب، ولا يوجد في أكثرها. الفضل في الجمعة، وحصول التكفير بها مشروط بشروط،منها: أن يدنو من الإمام، ويستمع وينصت، ولا يلغو. وقد ورد ذلك في أحاديث متعددة، قد ذكرنا بعضها فيما تقدم. و ((اللغو)) : هو الكلام الباطل المهدر، الذي لا فائدة فيه. ومنه: لغو اليمين، وهو مالا يعبأ به ولا ينعقد. ومنه: قوله تعالى: {{وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاما}} (الفرقان:72) ، وقوله {{لاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً?}} (النبأ:35) . وقد جعل النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في هذ الحديث الأمر بالإنصات في حال الخطبة لغواً، وإن كان أمر بمعروف ونهيا عن منكرٍ، فدل على أن كل كلام يشغل عن الاستماع والإنصات فهو في حكم اللغو، وإنما يسكت المتكلم بالإشارة. وكان ابن عمر يشير اليه، وتارة يحصبه بالحصى. وكره علقمة رميه بالحصى. ولا خلاف في جواز الإشارة اليه بين العلماء، الا ما حكي عن طاوس وحده، ولا يصح؛ لأن الإشارة في الصلاة جائزةٌ، ففي حال الخطبة اولى.وروى أنس، أن رجلاً دخل المسجد والنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يخطب يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فأشار الناس اليه أن اسكت، فساله ثلاث مراتٍ، كل ذلك يشيرون اليه أن اسكت، فقال له رسول الله ... - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((ويحك، ما أعددت لها)) –وذكر الحديث. خرّجه البيهقي وغيره. ولا يستثنى من ذلك إلا ما لابد منه، مما يجوز قطع الصلاة لأجله، كتحذير الأعمى من الوقوع في بئر ونحوه. فأما رد السلام وتشميت العاطس، ففيه اختلاف سبقت الإشارة اليه، وكذلك حكم كلام الإمام ومن يكلمه لمصلحةٍ. وأجمع العلماء على أن الأفضل لمن سمع خطبةً الإمام أن ينصت ويستمع، وانه افضل ممن يشتغل عن ذلك بذكر الله في نفسه، أو تلاوة قرآن أو دعاءٍ. قال عبد الرزاق، عن ابن جريجٍ، قلت لعطاء: أسبح في يوم الجمعة واهلل، وأنا اعقل الخطيب. قال: لا، إلا الشيء اليسير، واجعله بينك وبين نفسك. وروى بإسناده، عن طاوسٍ، قال: إذا كان الإمام على المنبر فلا يدع احد بشيء، ولا يذكر الله، إلا أن يذكر الإمام.وقول مالكٍ كقول عطاءٍ -: ذكره في ((تهذيب المدونة)) . وروى حرب بإسناده، عن سفيان، عن منصورٍ، عن إبراهيم، قال: سألت علقمة: متى يكره الكلام يوم الجمعة؟ قال: إذا خَّرج الإمام، وإذا خطب الإمام. قلت: فكيف ترى في رجل يقرأ في نفسه؟ قال: لعل ذلك لا يضره، أن شاء الله. قال سفيان: ذاك إذا لم يسمع الخطبة. وروي عن سعيدٍ بن جبير والنخعي: الرخصة في القراءة والإمام يخطب. ولعله إذا لم يسمع الخطبة أو إذا تكلم الإمام بما لا يجوز استماعه. وكره الأوزاعي لمن سمع الخطبة أن يتشهد، وقال: قد جهل، ولم تذهب جمعته. واختلفوا: في الإمام إذا صلى على النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم الجمعة: هل يوافقه المأموم؟ فقالت طائفةٌ: يصلي المأموم على النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في نفسه، وهو قولُ مالكٍ وأبي يوسف وأحمد وإسحاق. واستدلوا: بأن الصلاة على النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خصوصاً يوم الجمعة متأكدة الاستحباب، ومختلف في وجوبها كلما ذكر، فيشرع الاتيان بها في حال الخطبة عند ذكره، لأن سببهاموجود، فهو كالتأمين على دعاء الإمام، وأولى. وقال بعض الشافعية: إذا قرأ الإمام: {{إِنَّ اللَّهَ?وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ}} (الأحزاب:56) –الآية، جاز للمأموم أن يصلي على النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ويرفع بها صوته. وقالت طائفةٌ: بل ينصت، وهو قولُ سفيان وأبي حنيفة ومحمد والليث بن سعدٍ ومالك –في روايةٍ – والشافعي. وقال الأوزاعي: ينبغي للإمام إذا صلى على النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم الجمعة أن يسكت حتى يصلي الناس، فإن لم يسكت فأنصت، وأمن على دعائه. واختلفوا فيمن لم يسمع الخطبة لبعده: هل يذكر الله ويقرأ القرآن في نفسه، أو ينصت؟ على قولين: أحدهما: يذكر الله في نفسه ويقرأ، وهو قولُ علقمة وعطاء وسعيد بن جبير والنخعي والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق. وقولهم هذا شبه قول الأكثرين في قراءة المأموم إذا لم يسمع قراءته. والثاني: أنه ينصت ولا يتكلم بشيء، وهو قولُ الزهري والأوزاعي ومالك وأبي حنيفة. واستدلوا: بقول عثمان: إن للمنصتالذي لا يسمع مثل ما للسامع المنصت. خرّجه مالكٌ في ((الموطإ)) . وقالت طائفةٌ: من لا يسمع لا إنصات عليه، بل يباح له الكلام، وهو قولُ عروة بن الزبير، وطائفة من أصحاب الشافعي. وأومأ إليه أحمد، فإنه قال: يشرب الماء إذا لم يسمع الخطبة. واختاره القاضي أبو يعلى من أصحابنا. وقال ابن عقيل منهم: له أن يقرئ القرآن، ويذاكر بالعلم. وهو بعيدٌ؛ فإن رفع الصوت ربما منع من أقرب منه إلى الإمام ممن يسمع من السماع، بخلاف الذكر في نفسه والقراءة. واختلفوا: هل انصات من سمع الخطبة واجبٌ، وكلامه في تلك الحال محرم، أو هو مكروه فقط، فلا يأثم به؟ على قولين: أحدهما: أنه محرم، وهو قول الأكثرين، منهم: الأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي –في القديم – وأحمد –في المشهور عنه. والمنقول عن أكثر السلف يشهد له. وقال عطاءٌ ومجاهد: الانصات يوم الجمعة واجبٌ. وقد أمر ابن مسعودٍ بقرع رأس المتكلم بالعصى، وكان ابن عمر يحصبه بالحصباء. وروي عنه، أنه قال: المتكلم لاجمعةٍ له، ولمن أجابه: أنت حمارٌ. وقال ابن مسعودٍ وغيره لمن تكلم في جمعةٍ: هذا حظك من صلاتك. ويدل على تحريمه: قولُ الله تعالى: {{وَإِذَا قُرِئَ القُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا}} [الأعراف:204] ، وقد تقدم قولُ الإمام أحمد: اجمعوا أنها نزلت في الصلاة والخطبة. ولأن الخطبة وجبت في الجمعة تذكيراً للناس وموعظةً لهم، فاذا لم يجب استماعها لم تبق فائدة في وجوبها في نفسها؛ فإن إيجاب المتكلم بما لا يجب استماعه يصير لغواً لا فائدة له. وفي ((مسند الإمام أحمد)) من حديث مجالد، عن الشعبي، عن ابن عباسٍ، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ((من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراً، والذي يقول له: أنصت، لا جمعةٍ له)) . وإنما شبهه بالحمار يحمل أسفاراً، لأن الحمار لا ينتفع من حمله الأسفار بشيء، فكذلك من لم يستمع الإمام يوم الجمعة. وهذا المثل ضربه الله لليهود الذين لم ينتفعوا بشيء من علمهم، وليس لنا مثل بالسوء، ولا التشبه بمن ذمه الله من أهل الكتاب قبلنا، فيما ذموا عليه. وخَّرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث علي، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -،قال: ((من دنا من الإمام فلغا، ولم يستمع ولم ينصت، كان له كفل من الوزر، ومن قال له: مه فقد لغا، ومن لغا فلا جمعةٍ له)) . والقول الثاني: أنه مكروه غير محرم، وهو قولُ الشافعي –الجديد – وحكي روايةً عن أحمد. واختلف من قال بتحريمه: هل تبطل به الجمعة؟ واختلف من قال بتحريمه: هل تبطل به الجمعة؟ فحكي عن طائفةٌ أنه تبطل به الجمعة. قال عطاءٌ الخراساني وعكرمة: من لغا فلا جمعةٍ له. وقال الأوزاعي: من تكلم عمداً صارت جمعته ظهراً، ومن تكلم ساهياً لم يتره الله فضلها، إن شاء الله تعالى. وزعم بعضهم أن قولُ الأوزاعي هذا يخالف الإجماع، وليس كذلك، ولم يرد الأوزاعي أنه يصلي ظهراً، إنما أراد أن ثواب جمعته يفوته، ويبقى له فضل صلاة الظهر، وتبرأ ذمته منها. وكذلك قال فيمن قال كتاباً والإمام يخطب، قال: ذاك حظه من جمعته، ولم يامره باعادة الصلاة. وكذلك قال فيمن شرب الماء والإمام يخطب. وقد روي في احاديث متعددةٍ مرسلةٍ، وبعضها متصلة الأسانيد، وفيها ضعف، أن من لغا لا جمعةٍ له، وأن ذلك حظه منها. والمراد: أنهيفوته ثواب الجمعة، وبذلك فسره عطاءٍ وابن وهبٍ –صاحب مالكٍ. وقال إسحاق: يخشى عليه فوات الأجر. قال عبد الرزاق، عن ابن جريجٍ، عن عطاءٍ: يقال: من تكلم فكلامه حظه من الجمعة –يقول: من أجر الجمعة، فأما أن يوفي أربعاً، فلا. وقال –أيضاً -: قلت لعطاء: هل تعلم شيئاً يقطع جمعةٍ الإنسان، حتى يجب أن يصلي أربعاً، من كلام أو تخطي رقاب الناس، أو شيء غير ذلك؟ قال: لا. وكذا قال الحسن والزهري، فيمن تكلم والإمام يخطب: يصلي ركعتين. وقال الثوري: يستغفر الله، ويصلي. ولا يصح عن أحدٍ خلاف ذلك. والله أعلم. واختلفوا: متى يجب الإنصات يوم الجمعة؟ فقال الجمهور: بشروع الإمام في الخطبة، وهو المروي عن عمر بن الخطاب –رضي الله عنه -، وكانوا يفعلونه في زمانه، وروي عن سعدٍ بن أبي وقاص وابن عباسٍ. وقالت طائفةٌ: ينقطع بخروج الإمام، وإن لم يتكلم، كما تنتطع الصلاة بخروجه، وهو قولُ طائفةٌ من الكوفيين، منهم: الحكم، وحكي عن أبي حنيفة، وروي عن ابن عمر وابن عباسٍ.وقد خرّج البخاري حديث سلمان الفارسي في الانصات بلفظين: في أحدهما: ذكر خروج الإمام، وفي الآخر: ذكر كلامه. فمن الناس من قال: رواية الخروج مطلقة، تحتمل حالة الكلام وغيرها، ورواية الكلام مقيدة فتقضي على المطلقة. ومنهم من قال: إن الرواية المطلقة إنما دلت على اثبات فضل ترك الكلام بالخروج، لا على منعه وتحريمه. واستحب عطاءٌ: أن يتكلم من حضر الجمعة قبل أن يخطب الإمام. وذكر عبد الرزاق، عن ابن جريجٍ، عن عطاءٍ: قال: إذا خرج الإمام يوم الجمعة فافصل بكلام قبل أن يخطب. قلت: سلم الإمام، فرددت عليه أيكون ذلك فصلا؟ قال: إني أحب أن تزيد –أيضاً - بكلام، السلام في القرآن. يعني: أن السلام لا يكفي في الفصل؛ لأنه مما في القرآن، والمقصود: الفصل بكلام من كلام الآدميين. وهذا قولُ غريبٌ. واختلفوا: إلى أي وقتٍ ينتهي النهي عن الكلام؟ فقال الجمهور: ينتهي بفراغ الإمام من الخطبتين، ويجوز الكلام مع نزوله، وبين الصلاة والخطبة.وقالت طائفةٌ: ينتهي النهي إلى الدخول في الصلاة. وقد سبق ذكر ذلك عند ذكر الكلام بين الإقامة والصلاة بما يغني عن إعادته هاهنا. واتفقوا على أن النهي عن الكلام يستمر ما دام يتكلم بما يشرع التكلم به في الخطبة، من حمد الله والثناء، والصلاة على رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وقراءة القرآن، والموعظة وغير ذلك. وحكى ابن عبد البر عن طائفةٌ، منهم: الشعبي وأبو بردة، أنه لا ينهى عن الكلام إلاّ في حال قراءة القرآن خاصةً، ويجوز في غيرها. وهذا لا يصح عنهم، وسنذكر وجه ما روي عنهم فيما بعد –أن شاء الله تعالى. ولو شرع الإمام في خطبته في كلامٍ مباحٍ أو مستحب كالدعاء، فإنه يستمع له وينصت، وهذا قولُ جمهور العلماء، منهم: عطاءٌ وغيره. ولأصحابنا ثلاثة أوجهٍ: أحدها: تحريم الكلام في الحالين. والثاني: لا يحرم. والثالث: أن كان مستحباً كالدعاء حرم الكلام معه، وإن كان مباحاً لم يحرم. فأما أن تكلم بكلام محرم، كبدعةٍ أو كسب السلف، كما كان يفعله بنو أمية، سوى عمر بن عبد العزيز –رحمة الله عليه -، فقالت طائفةٌ: يلحق بالخطب وينصت لهُ، روي عن عمرو بن مرة وقتادة.والأكثرون على خلاف ذلك، منهم: الشعبي وسعيد بن جبيرٍ وأبو بردة وعطاءٌ والنخعي والزهري وعروة والليث ابن سعدٍ. وهو الصحيح؛ فإن الله تعالى يقول: {{وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ}} [الأنعام:68] الآية، وما كانَ محرماً حرم استماعه والانصات إليه، ووجب التشاغل عنه كسماع الغناء والآت اللهو، ونحو ذلك. ولعل قول عمرو بن مرة وقتادة في كلامٍ مباحٍ لا في محرمٍ. وفي بطلان الخطبة بالكلام المحرم قبل فراغ أركان الخطبة وجهان لأصحابنا، كالوجهين لهم في بطلان الأذان بالكلام المحرم في أثنائه. وفي جواز الكلام في جلوس الإمام بين الخطبتين وجهان لأصحابنا والشافعية، ومنعه أصحاب مالكٍ. وهذا كله في حق الجالس في المسجد من حين خروج الإمام، فأما من دخل المسجد في حال الخطبة، فقال طائفةٌ: إنما يمتنع عليه الكلام إذا جلس وأخذ مجلسه، وما دام يمشي فله أن يتكلم ويكلم من معه، وهذا قولُ الزهري وقتادة والثوري والشافعي. وعموم قوله: ((إذا قلت لصاحبك: أنصت - والإمام يخطب – فقد لغوت)) ، ويشمل القائم والقاعد والماشي. * * * 37 -باب الساعة التي في يوم الجمعة

    (بابُُ الإنْصَاتِ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإمَامُ يَخْطُبُ وإذَا قَالَ لِصَاحِبِهِ أنْصِتْ فقَدْ لَغَا)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم الْإِنْصَات يَوْم الْجُمُعَة فِي حَالَة خطْبَة الإِمَام. قَوْله: (وَالْإِمَام يخْطب) جملَة حَالية ذكرهَا للإشعار بِأَن الْإِنْصَات قبل شُرُوع الإِمَام فِيهَا لَا يجب، خلافًا لقوم فِي ذَلِك، وَلَكِن الأولى الْإِنْصَات من وَقت خُرُوج الإِمَام. قَوْله: (وَإِذا قَالَ لصَاحبه: انصت، فقد لَغَا) من جملَة التَّرْجَمَة، وَهُوَ لفظ حَدِيث الْبابُُ فِي بعض طرقه، وَهِي رِوَايَة النَّسَائِيّ عَن قُتَيْبَة عَن اللَّيْث عَن عقيل عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد بن الْمسيب عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: (إِذا قَالَ الرجل لصَاحبه يَوْم الْجُمُعَة، وَالْإِمَام يخْطب: انصت، فقد لَغَا) وَبِهَذَا السَّنَد روى التِّرْمِذِيّ عَن قُتَيْبَة عَن اللَّيْث إِلَى آخِره، وَلَفظه: (من قَالَ يَوْم الْجُمُعَة وَالْإِمَام يخْطب: انصت، فقد لَغَا) . قَوْله: (لصَاحبه) المُرَاد بِهِ، جليسه، وَقيل: الَّذِي يخاطبه بذلك مُطلقًا، وَإِنَّمَا أطلق عَلَيْهِ الصاحب بِاعْتِبَار أَنه صَاحبه فِي الْخطاب أَو الْجُلُوس. قَوْله: (أنصت) أَمر من أنصت ينصب إنصاتا. وَقَالَ أَبُو الْمعَانِي فِي (الْمُنْتَهى) : نصت ينصت إِذا سكت، وأنصت لُغَتَانِ أَي: اسْتمع يُقَال: انصته وأنصت لَهُ وينشد:(اذا قَالَت حذام فأنصتوها)ويروى: فصدقوها، وَفِي (الْمُحكم) : أنصت أَعلَى، والنصتة الِاسْم من الْإِنْصَات. وَفِي (الْجَامِع) : وَالرجل ناصت ومنصت. وَفِي (الْمُجْمل) و (الْمغرب) : الْإِنْصَات السُّكُوت للاستماع وَأنْشد الرَّاغِب فِي المجالسات:(السّمع للإنصات والإنصات للأذن)وَقد مر عَن قريب: بابُُ الِاسْتِمَاع إِلَى الْخطْبَة، وَقد ذكرنَا هُنَاكَ أَن الِاسْتِمَاع هُوَ الإصغاء، وَيعلم الْفرق بَين الِاسْتِمَاع والإنصات مِمَّا ذكرنَا الْآن، فَلذَلِك ذكر البُخَارِيّ تَرْجَمَة للاستماع وترجمة للانصات. قَوْله: (فقد لَغَا) اللَّغْو واللغاء: السقط وَمَا لَا يعْتد بِهِ من كَلَام وَغَيره، وَلَا يحصل مِنْهُ على فَائِدَة وَلَا نفع واللغو فِي الْأَيْمَان: لَا وَالله وبلى وَالله، وَقيل: مَعْنَاهُ الْإِثْم، ولغا فِي القَوْل يَلْغُو ويلغى لَغوا ولغا وملغاة: أخطا، ولغا يَلْغُو لَغوا: تكلم ذكره ابْن سَيّده. وَفِي (الْجَامِع) : اللَّغْو: الْبَاطِل، تَقول: لغيت ألغى لغيا ولغىً بِمَعْنى، ولغا الطَّائِر يَلْغُو لَغوا: إِذا صَوت. وَفِي (التَّهْذِيب) : لغوت اللَّغْو والغى ولغى، ثَلَاث لُغَات، واللغو: كل مَا لَا يجوز. وَقَالَ الْأَخْفَش، اللَّغْو السَّاقِط من القَوْل، وَقيل: الْميل عَن الصَّوَاب. وَقَالَ النَّضر بن شُمَيْل، معنى لغوت خبت من الْأجر. وَقيل: بطلت فَضِيلَة جمعتك، وَقيل: صَارَت جمعتك ظهرا. وَقيل: تَكَلَّمت بِمَا لَا يَنْبَغِي.وقالَ سَلْمَانُ عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُنْصِت إذَا تكَلَّمَ الإمَامُهَذَا التَّعْلِيق قِطْعَة من حَدِيث سلمَان الَّذِي أخرجه فِي: بابُُ الدّهن للْجُمُعَة، وَفِي: بابُُ لَا يفرق بَين إثنين يَوْم الْجُمُعَة.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:906 ... ورقمه عند البغا:934 ]
    - حدَّثنا يَحْيَى بنُ بُكَيْرٍ قَالَ حدَّثنا اللَّيثُ عَن عُقَيْلٍ عنِ ابنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبرنِي سَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ أنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أخبَرَهُ أنَّ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ إذَا قُلْتَ لِصاحِبِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ أنْصِتْ والإمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ.مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وَرِجَاله قد تكَرر ذكرهم، وَعقيل: بِضَم الْعين: هُوَ ابْن خَالِد الْأَيْلِي، وَابْن شهَاب هُوَ مُحَمَّد بن مُسلم الزُّهْرِيّ.وَأخرجه مُسلم فِي الصَّلَاة عَن قُتَيْبَة وَمُحَمّد بن رمح، كِلَاهُمَا عَن اللَّيْث عَنهُ بِهِ. وَعَن عبد الْملك بن شُعَيْب عَن اللَّيْث بن سعد عَن أَبِيه عَن جده عَن عقيل عَن الزُّهْرِيّ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن القعْنبِي عَن مَالك عَن ابْن شهَاب
    عَن سعيد عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: (إِذا قلت لصاحبك: أنصت، وَالْإِمَام يخْطب فقد لغوت) . وَأخرجه التِّرْمِذِيّ عَن قُتَيْبَة عَن اللَّيْث عَن عقيل عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد بن الْمسيب عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: (من قَالَ يَوْم الْجُمُعَة وَالْإِمَام يخْطب: انصت، فقد لَغَا) . وَأخرجه النَّسَائِيّ أَيْضا عَن قُتَيْبَة عَن اللَّيْث إِلَى آخِره،، وَقد ذَكرْنَاهُ فِي أول الْبابُُ. وَأخرجه ابْن مَاجَه عَن أبي بكر بن أبي شيبَة عَن شَبابَُة بن سوار عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن أبي ذِئْب عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد ابْن الْمسيب عَن أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: (إِذا قلت لصاحبك: أنصت يَوْم الْجُمُعَة، وَالْإِمَام يخْطب، فقد لغوت) وَلما روى التِّرْمِذِيّ حَدِيثه. قَالَ: وَفِي الْبابُُ عَن ابْن أبي أوفى وَجَابِر بن عبد الله، أما حَدِيث ابْن أبي أوفى فَرَوَاهُ ابْن أبي شيبَة فِي (مُصَنفه) من رِوَايَة إِبْرَاهِيم بن السكْسكِي، قَالَ: سَمِعت ابْن أبي أوفى قَالَ: (ثَلَاث من سلم مِنْهُنَّ غفر لَهُ مَا بَينه وَبَين الْجُمُعَة الْأُخْرَى: من أَن يحدث حَدثا، يَعْنِي: أَذَى، أَو أَن يتَكَلَّم أَو أَن يَقُول: صه) . وَرِجَاله ثِقَات، وَهَذَا، وَإِن كَانَ مَوْقُوفا، فَمثله لَا يُقَال من قبل الرَّأْي، فَحكمه الرّفْع. وَأما حَدِيث جَابر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فَرَوَاهُ ابْن أبي شيبَة فِي (مُصَنفه) وَالْبَزَّار وَأَبُو يعلى فِي (مسنديهما) من رِوَايَة مجَالد بن سعيد عَن عَامر (عَن جَابر، قَالَ: قَالَ سعد لرجل يَوْم الْجُمُعَة: لَا صَلَاة لَك، قَالَ: فَذكر ذَلِك الرجل للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ: يَا رَسُول الله إِن سَعْدا قَالَ: لَا صَلَاة لَك، فَقَالَ النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، لِمَ يَا سعد؟ قَالَ: إِنَّه كَانَ يتَكَلَّم وَأَنت تخْطب قَالَ: صدق سعد) . اللَّفْظ لِابْنِ أبي شيبَة، وَقَالَ أَبُو يعلى وَالْبَزَّار: سَمِعت سعد بن أبي وَقاص، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، ومجالد ضعفه الْجُمْهُور؟قلت: وَفِي الْبابُُ عَن ابْن عَبَّاس وَأبي ذَر وَأبي الدَّرْدَاء وَعبد الله بن مَسْعُود وَعبد الله بن عَمْرو وَعلي بن أبي طَالب، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم. أما حَدِيث ابْن عَبَّاس فَرَوَاهُ أَحْمد وَالْبَزَّار فِي (مسنديهما) وَالطَّبَرَانِيّ فِي (الْكَبِير) من رِوَايَة مجَالد عَن عَامر عَن ابْن عَبَّاس، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (من تكلم يَوْم الْجُمُعَة وَالْإِمَام يخْطب فَهُوَ كالحمار يحمل أسفارا، وَالَّذِي يَقُول لَهُ: أنصت، لَيْسَ لَهُ جُمُعَة) . وَأما حَدِيث أبي ذَر وَأبي الدَّرْدَاء فرواهما الطَّبَرَانِيّ من رِوَايَة أنس ابْن عِيَاض عَن شريك عَن عَطاء بن يسَار (عَن أبي الدَّرْدَاء وَأبي ذَر: قَرَأَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَوْم الْجُمُعَة على الْمِنْبَر سُورَة، فغمز أَبُو الدَّرْدَاء أبي بن كَعْب، فَقَالَ: مَتى أنزلت هَذِه السُّورَة. . فَإِنِّي لم أسمعها إِلَّا الْآن؟ فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَن: اسْكُتْ. فَلَمَّا انصرفوا قَالَ أبي: لَيْسَ لَك من صَلَاتك إِلَّا مَا لغوت، فَأخْبر أَبُو الدَّرْدَاء النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِمَا قَالَ أبي، فَقَالَ: صدق أبي) . وَأما حَدِيث عبد الله بن مَسْعُود، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فَرَوَاهُ ابْن أبي شيبَة فِي (المُصَنّف) وَالطَّبَرَانِيّ فِي (الْكَبِير) من رِوَايَة الركين بن الرّبيع عَن أَبِيه عَن عبد الله، قَالَ: (كفى لَغوا، إِذا صعد الإِمَام الْمِنْبَر أَن تَقول لصاحبك: أنصت) وَرِجَاله ثِقَات فَهُوَ فِي حكم الْمَرْفُوع، لِأَنَّهُ لَا يُقَال من قبل الرَّأْي. وَأما حَدِيث عبد الله بن عَمْرو فَأخْرجهُ أَبُو دَاوُد حَدثنَا مُسَدّد وَأَبُو كَامِل قَالَا: حَدثنَا يزِيد عَن حبيب الْمعلم عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن عبد الله بن عَمْرو عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: (يحضر الْجُمُعَة ثَلَاثَة نفر: رجل حضرها بلغو فَهُوَ حَظه مِنْهَا، وَرجل حضرها يَدْعُو فَهُوَ رجل دَعَا الله عز وَجل إِن شَاءَ أعطَاهُ وَإِن شَاءَ مَنعه، وَرجل حضرها بإنصات وسكوت وَلم يتخط رَقَبَة مُسلم وَلم يؤذ أحدا فَهِيَ كَفَّارَة إِلَى الْجُمُعَة الَّتِي تَلِيهَا، وَزِيَادَة ثَلَاثَة أَيَّام، وَذَلِكَ بِأَن الله تَعَالَى يَقُول: من جَاءَ بِالْحَسَنَة فَلهُ عشر أَمْثَالهَا) . وَأما حَدِيث عَليّ فَأخْرجهُ أَحْمد مَرْفُوعا. (وَمن قَالَ: صه، فقد تكلم، وَمن تكلم فَلَا جُمُعَة لَهُ.قَوْله: (لصاحبك) المُرَاد مِنْهُ: الجليس، كَمَا ذكرنَا. قَوْله: (وَالْإِمَام يخْطب) جملَة حَالية. قَوْله: (فقد لغوت) ، قد مر تَفْسِيره. قَالَ الْكرْمَانِي: وَفِي بعض الرِّوَايَات: لغيت، وَظَاهر الْقُرْآن يَقْتَضِي هَذِه اللُّغَة، قَالَ الله تَعَالَى: {{والغوا فِيهِ}} (فصلت: 26) . وَهَذَا من لغى يلغي، إِذْ لَو كَانَ من لغى يَلْغُو لقَالَ: والغوا بِضَم الْغَيْن.وَمِمَّا يُسْتَفَاد مِنْهُ أَن فِيهِ: النَّهْي عَن جَمِيع الْكَلَام حَال الْخطْبَة، وَنبهَ بِهَذَا على مَا سواهُ لِأَنَّهُ إِذا قَالَ: أنصت، وَهُوَ فِي الأَصْل أَمر بِمَعْرُوف، وَسَماهُ لَغوا، فَغَيره أولى. قيل: ذَلِك لِأَن الْخطْبَة أُقِيمَت مقَام الرَّكْعَتَيْنِ. فَكَمَا لَا يجوز التَّكَلُّم فِي المنوب لَا يجوز فِي النَّائِب، وَقد استقصينا الْكَلَام فِيهِ فِي بابُُ الِاسْتِمَاع إِلَى الْخطْبَة. وَقَالَ النَّوَوِيّ: وَقَوله: (وَالْإِمَام يخْطب) دَلِيل على أَن وجوب الْإِنْصَات وَالنَّهْي عَن الْكَلَام إِنَّمَا هُوَ فِي حَال الْخطْبَة، وَهَذَا مَذْهَبنَا وَمذهب مَالك وَالْجُمْهُور. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجب الْإِنْصَات بِخُرُوج الإِمَام قلت: أخرجه ابْن أبي شيبَة فِي (مُصَنفه) عَن عَليّ وَابْن عَبَّاس وَابْن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم، أَنهم كَانُوا يكْرهُونَ الصَّلَاة وَالْكَلَام بعد خُرُوج الإِمَام.

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ‏ "‏ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ‏.‏ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ ‏"‏‏.‏

    Narrated Abu Huraira:Allah's Messenger (ﷺ) (p.b.u.h) said, "When the Imam is delivering the Khutba, and you ask your companion to keep quiet and listen, then no doubt you have done an evil act

    Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Bukair] berkata, telah menceritakan kepada kami [Al Laits] dari ['Uqail] dari [Ibnu Syihab] berkata, telah menceritakan kepadaku [Sa'id bin Al Musayyab] bahwa [Abu Hurairah] mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika kamu berkata kepada temanmu pada hari Jum'at 'diamlah', padahal Imam sedang memberikan khutbah maka sungguh kamu sudah berbuat sia-sia (tidak mendapat pahala)

    Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) Resûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: "Cum'a günü imam hutbe okurken yanı başında bulunan kimselere 'Susun!' desen bile boş söz söylemiş olursun

    ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے لیث بن سعد نے عقیل سے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، انہوں نے کہا کہ مجھے سعید بن مسیب نے خبر دی اور انہیں ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام جمعہ کا خطبہ دے رہا ہو اور تو اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے کہے کہ ”چپ رہ“ تو تو نے خود ایک لغو حرکت کی۔

    وَإِذَا قَالَ لِصَاحِبِهِ أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَا وَقَالَ سَلْمَانُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ. যদি কেউ তার সাথীকে (মুসল্লীকে বলে) চুপ থাক, তাহলে সে একটি অনর্থক কথা বললো। সালমান ফারসী (রাযি.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, যখন ইমাম কথা বলবেন, তখন চুপ থাকবে। ৯৩৪. আবূ হুরাইরাহ্ (রাযি.) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ জুমু‘আহর দিন যখন তোমার পাশের মুসল্লীকে চুপ থাক বলবে, অথচ ইমাম খুৎবাহ দিচ্ছেন, তা হলে তুমি একটি অনর্থক কথা বললে। (মুসলিম ৭/৩, হাঃ ৮৫১, আহমাদ ৭৬৯০) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৮৮১, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: வெள்ளிக்கிழமை அன்று இமாம் உரையாற்றும்போது உமக்கு அருகிலிப்பவரிடம் நீ ‘மௌனமாக இரு’ என்று கூறினாலும், நீர் வீண்பேச்சு பேசியவர் ஆவீர். இதை அபூஹுரைரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். அத்தியாயம் :