• 1216
  • عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ لَغَوْتَ "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ ، عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ لَغَوْتَ

    لغوت: اللغو : الكلام الذي لا أصل له من الباطل ، والمراد : بطلت فضيلة جمعتك
    إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ لَغَوْتَ
    حديث رقم: 906 في صحيح البخاري كتاب الجمعة باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب،
    حديث رقم: 1449 في صحيح مسلم كِتَابُ الْجُمُعَةِ بَابٌ فِي الْإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْخُطْبَةِ
    حديث رقم: 1450 في صحيح مسلم كِتَابُ الْجُمُعَةِ بَابٌ فِي الْإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْخُطْبَةِ
    حديث رقم: 970 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 516 في جامع الترمذي أبواب الجمعة باب ما جاء في كراهية الكلام والإمام يخطب
    حديث رقم: 1394 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الجمعة باب الإنصات للخطبة يوم الجمعة
    حديث رقم: 1395 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الجمعة باب الإنصات للخطبة يوم الجمعة
    حديث رقم: 1572 في السنن الصغرى للنسائي كتاب صلاة العيدين الإنصات للخطبة
    حديث رقم: 1105 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ مَا جَاءَ فِي الِاسْتِمَاعِ لِلْخُطْبَةِ وَالْإِنْصَاتِ لَهَا
    حديث رقم: 1702 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْجُمُعَةِ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُسْنَدِ عَلَى الشَّرْطِ الَّذِي ذَكَرْنَا جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَذَانِ وَالْخُطْبَةِ فِي الْجُمُعَةِ ، وَمَا يَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِينَ
    حديث رقم: 1703 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْجُمُعَةِ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُسْنَدِ عَلَى الشَّرْطِ الَّذِي ذَكَرْنَا جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَذَانِ وَالْخُطْبَةِ فِي الْجُمُعَةِ ، وَمَا يَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِينَ
    حديث رقم: 1704 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْجُمُعَةِ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُسْنَدِ عَلَى الشَّرْطِ الَّذِي ذَكَرْنَا جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَذَانِ وَالْخُطْبَةِ فِي الْجُمُعَةِ ، وَمَا يَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِينَ
    حديث رقم: 7171 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7512 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7591 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8051 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8859 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8914 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8963 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9932 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10106 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10502 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10673 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 2850 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 2852 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 1707 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْجُمُعَةِ الْإِنْصَاتُ لِلْخُطْبَةِ
    حديث رقم: 1708 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْجُمُعَةِ الْإِنْصَاتُ لِلْخُطْبَةِ
    حديث رقم: 1709 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْجُمُعَةِ الْإِنْصَاتُ لِلْخُطْبَةِ
    حديث رقم: 1761 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ الْإِنْصَاتُ لِلْخُطْبَةِ
    حديث رقم: 5220 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجُمُعَةِ فِي الْكَلَامِ إِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ وَخَطَبَ
    حديث رقم: 5233 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجُمُعَةِ فِي الْكَلَامِ إِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ وَخَطَبَ
    حديث رقم: 1880 في سنن الدارمي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1881 في سنن الدارمي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 9343 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُصْعَبٌ
    حديث رقم: 5254 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْجُمُعَةِ بَابُ مَا يَقْطَعُ الْجُمُعَةَ
    حديث رقم: 5255 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْجُمُعَةِ بَابُ مَا يَقْطَعُ الْجُمُعَةَ
    حديث رقم: 5256 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْجُمُعَةِ بَابُ مَا يَقْطَعُ الْجُمُعَةَ
    حديث رقم: 5446 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجُمُعَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ آدَابِ الْخُطْبَةِ
    حديث رقم: 5447 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجُمُعَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ آدَابِ الْخُطْبَةِ
    حديث رقم: 5448 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجُمُعَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ آدَابِ الْخُطْبَةِ
    حديث رقم: 5449 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجُمُعَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ آدَابِ الْخُطْبَةِ
    حديث رقم: 5450 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجُمُعَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ آدَابِ الْخُطْبَةِ
    حديث رقم: 289 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 487 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْإِنْصَاتِ لِلْخُطْبَةِ
    حديث رقم: 937 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 2401 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
    حديث رقم: 1383 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1384 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 42 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابُ مَا جَاءَ فِي النِّدَاءِ فِي السَّفَرِ
    حديث رقم: 43 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابُ مَا جَاءَ فِي النِّدَاءِ فِي السَّفَرِ
    حديث رقم: 121 في صحيفة همام بن منبه صحيفة همام بن منبه
    حديث رقم: 269 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ إِيجَابِ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 270 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ إِيجَابِ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 45 في الأمالي في آثار الصحابة الأمالي في آثار الصحابة مِنْ أَحْكَامِ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 3 في حديث أبي محمد الفاكهي حديث أبي محمد الفاكهي
    حديث رقم: 5713 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 5726 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 6285 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 917 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ
    حديث رقم: 548 في الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي بَابُ الْكَلَامِ فِي أَحْكَامِ الْأَدَاءِ وَشَرَائِطِهِ
    حديث رقم: 1758 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الْأَذَانِ وَالْخُطْبَةِ فِي الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 1759 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الْأَذَانِ وَالْخُطْبَةِ فِي الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 16 في مسند عمر بن عبد العزيز مسند عمر بن عبد العزيز عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
    حديث رقم: 17 في مسند عمر بن عبد العزيز مسند عمر بن عبد العزيز عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
    حديث رقم: 18 في مسند عمر بن عبد العزيز مسند عمر بن عبد العزيز عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ لَغَوْتَ.

    (مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) بكسر الزاي وخفة النون عبد الله بن ذكوان (عَنِ الْأَعْرَجِ) عبد الرحمن بن هرمز هكذا رواه يحيى وجماعة من الرواة، ورواه ابن وهب وابن القاسم ومعن وسعد بن عفير في الموطأ عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب والحديث صحيح من الوجهين، وكل من سعيد والأعرج (عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) عبد الرحمن بن صخر أو عمرو بن عامر. (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ) الذي تخاطبه إذ ذاك أو جليسك سمي صاحبًا لأنه صاحبه في الخطاب أو لكونه الأغلب (أَنْصِتْ) اسكت عن الكلام مطلقًا واستمع الخطبة، وقول ابن خزيمة عن مكالمة الناس دون ذكر الله تعقب بأنه يلزم منه جواز القراءة والذكر حال الخطبة وهو خلاف الظاهر ويحتاج إلى دليل، ولا يلزم من جواز التحية عند من قال بها لدليلها الخاص جواز الذكر مطلقًا (وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ) جملة حالية تفيد أن وجوب الإنصات من الشروع في الخطبة لا من خروج الإمام كما يقوله ابن عباس وابن عمر وأبو حنيفة قاله ابن عبد البر. (يَوْمَ الْجُمُعَةِ) ظرف لقلت ومفهومه أن غير يوم الجمعة بخلاف ذلك (فَقَدْ لَغَوْتَ) بالواو، ومثله في رواية الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة في الصحيحين، ولمسلم من رواية سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة فقد لغيت قال أبو الزناد وهي لغة أبي هريرة، وإنما هي فقد لغوت، لكن قال النووي وتبعه الكرماني ظاهر القرآن يقتضيها إذ قال: {وَالْغَوْا فِيهِ }وهي من لغى يلغى ولو كان يلغو لقال الغوا بضم الغين اهـ. قال النضر بن شميل: معنى لغوت خبت من الأجر، وقيل بطلت فضيلة جمعتك، وقيل صارت جمعتك ظهرًا. قال الحافظ: ويشهد للثالث ما رواه أبو داود وابن خزيمة من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرًا. قال ابن وهب أحد رواته: معناه أجزأت عنه الصلاة وحرم فضيلة الجمعة، ولأحمد من حديث علي مرفوعًا: ومن قال صه فقد تكلم ومن تكلم فلا جمعة له، ولأبي داود ونحوه لأحمد والبزار عن ابن عباس مرفوعًا: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارًا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة وله شاهد قوي في جامع حماد بن سلمة عن ابن عمر مرفوعًا. قال العلماء: معنى لا جمعة له كاملة للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه. وحكى ابن التين عن بعض من جوز الكلام في الخطبة أنه تأول قوله فقد لغوت أي أمرت بالإنصات من لا يجب عليه وهو جمود شديد لأن الإنصات لم يختلف في مطلوبيته فكيف يكون من أمر بما طلبه الشرع لاغيًا، بل النهي عن الكلام مأخوذ من الحديث بدلالة الموافقة لأنه إذا جعل قوله أنصت مع كونه أمرًا بمعروف لغوًا فغيره من الكلام أولى أن يسمى لغوًا. ولأحمد من رواية الأعرج عن أبي هريرة في آخر هذا الحديث بعد قوله فقد لغوت عليك بنفسك اهـ. وقال الباجي: معناه المنع من الكلام وأكد ذلك بأن من أمر غيره بالصمت حينئذٍ فهو لاغ لأنه قد أتى من الكلام بما ينهى عنه. كما أن من نهى في الصلاة مصليًا عن الكلام فقد أفسد على نفسه صلاته، وإنما نص على أن الآمر بالصمت لاغ تنبيهًا على أن كل مكلم غيره لاغ واللغو رديء الكلام وما لا خير فيه اهـ. وقال الأخفش: اللغو الكلام الذي لا أصل له من الباطل وشبهه. وقال الحسن بن عرفة: السقط من القول، وقيل الميل عن الصواب؛ وقيل الإثم لقوله تعالى: {وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا }وقال الزين بن المنير: اتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو ما لا يحسن من الكلام، وأغرب أبو عبيد الهروي في الغريب فقال: معنى لغى تكلم كذا أطلق والصواب التقييد. قال الحافظ: أقوال أهل اللغة متقاربة المعنى، واستدل بالحديث على منع جميع أنواع الكلام حال الخطبة، وبه قال الجمهور في حق من يسمعها وكذا الحكم في حق من لا يسمعها عند الأكثر قالوا: وإذا أراد الأمر بالمعروف فليجعله بالإشارة، وأغرب ابن عبد البر فنقل الإجماع على وجوب الإنصات على من سمعها إلا عن قليل من التابعين ولفظه لا خلاف علمته بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات على من سمعها في الجمعة وأنه غير جائز أن يقول لمن سمعه من الجهال يتكلم والإمام يخطب أنصت ونحوها آخذًا بهذا الحديث. وروي عن الشعبي وناس قليل أنهم كانوا يتكلمون إلا في حين قراءة الإمام في الخطبة خاصة وفعلهم ذلك مردود عند أهل العلم وأحسن أحوالهم أن يقال إنه لم يبلغهم الحديث اهـ. وللشافعي في المسألة قولان مشهوران وبناهما بعض الأصحاب على الخلاف في أن الخطبتين بدل عن الركعتين أم لا؟ فعلى الأول يحرم لا على الثاني وهو الأصح عندهم فمن ثم أطلق من أطلق منهم إباحة الكلام حتى شنع عليهم من شنع من المخالفين. وعن أحمد أيضًا روايتان وعنهما أيضًا التفرقة بين من يسمع الخطبة ومن لا يسمعها، والذي يظهر أن من نفى وجوبه أراد أنه لا يشترط في صحة الجمعة بخلاف غيره اهـ. وفيه نظر إذ القائلون بوجوب الإنصات لا يجعلونه شرطًا في صحة الجمعة وعلى ما ذكره يكون الخلاف لفظيًا وليس كذلك، وقد قال هو قبل ذلك كما مر في حديث علي مرفوعًا عند أحمد: ومن قال صه فقد تكلم ومن تكلم فلا جمعة له ما نصه قال العلماء: معناه لا جمعة له كاملة للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه اهـ. ثم قال أعني الحافظ ويدل على الوجوب في حق السامع أن في حديث علي المشار إليه آنفًا: ومن دنا فلم ينصت فإن عليه كفلين من الوزر لأن الوزر لا يترتب على من فعل مباحًا ولو كره تنزيهًا، وأما ما استدل به من أجاز مطلقًا من قصة السائل في الاستسقاء ونحوه فيه نظر لأنه استدلال بالأخص على الأعم، فيمكن أن يخص عموم الأمر بالإنصات بمثل ذلك كأمر عارض في مصلحة عامة، وقد استثنى من الإنصات في الخطبة ما إذا انتهى الخطيب إلى كل ما لم يشرع في الخطبة مثل الدعاء للسلطان مثلاً بل جزم صاحب التهذيب بأنه مكروه. وقال النووي: محله إذا جازف وإلا فالدعاء لولاة الأمر مطلوب اهـ. ومحل الترك إذا لم يخف الضرر وإلا فيباح للخطيب إذا خشي على نفسه اهـ. (مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ الْقُرَظِيِّ) بضم القاف وبالظاء المعجمة حليف الأنصار مختلف في صحبته. قال ابن معين: له رؤية، وقال ابن سعد: قدم أبو مالك واسمه عبد الله بن سام من اليمن وهو من كندة فتزوج امرأة من قريظة فعرف بهم. وقال مصعب: كان ثعلبة ممن لم يثبت يوم قريظة فترك كما ترك عطية ونحوه، وله رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره ابن حبان والعجلي في ثقات التابعين، وقال أبو حاتم: هو تابعي وحديثه مرسل، وردّه في الإصابة بأن من يقتل أبوه بقريظة ويكون هو بصدد القتل لولا عدم الإنبات لا يمتنع أن يصح سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم. (أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ كَانُوا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ) أي في خلافته (يُصَلُّونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ) النوافل (حَتَّى يَخْرُجَ عُمَرُ فَإِذَا خَرَجَ عُمَرُ وَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ قَالَ ثَعْلَبَةُ: جَلَسْنَا نَتَحَدَّثُ) نتكلم بالعلم ونحوه لا بكلام الدنيا. قال ابن عبد البر: هذا موضع شبه فيه على بعض أصحابنا وأنكر أن يكون الأذان يوم الجمعة بين يدي الإمام كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وأن ذلك حدث في زمن هشام بن عبد الملك وهذا قول من قلّ علمه. قال ابن السائب بن يزيد: كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء خرّجه البخاري وسماه ثالثًا باعتبار الإقامة لأنها نداء إلى الصلاة قال: وقد رفع الإشكال فيه ابن إسحاق عن الزهري عن السائب قال: كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء على الزوراء. قال ابن المسيب: أراد أن يسعى الناس إلى الجمعة فهذا نص في أن الأذان كان بين يدي الإمام وعليه العمل بالأمصار. (فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُونَ) أي فرغوا من أذانهم (وَقَامَ عُمَرُ يَخْطُبُ أَنْصَتْنَا فَلَمْ يَتَكَلَّمْ مِنَّا أَحَدٌ) ذكر الإمام هذا تقوية لما فهمه من مفهوم الحديث، وهو أن منع الكلام إنما هو إذا خطب لا بمجرّد خروجه. (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَخُرُوجُ الْإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ) أي الشروع فيها (وَكَلَامُهُ يَقْطَعُ الْكَلَامَ) قال ابن عبد البر: هذا يدل على أن الأمر بالإنصات وقطع الصلاة ليس برأي وأنه سنة احتج بها ابن شهاب لأنه خبر عن علم علمه لا عن رأي اجتهده، بل هو سنة وعمل مستفيض في زمن عمر وغيره. (مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ) بالمعجمة سالم بن أبي أمية المدني ثقة ثبت روى عن ابن عمر وابن أبي أوفى والسائب بن يزيد، وكان مالك يصفه بالفضل والعبادة (مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ) بن معمر التيمي تيم قريش (عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ) الأصبحي جدّ الإمام من ثقات التابعين (أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ قَلَّ مَا يَدَعُ) أي يترك (ذَلِكَ القول إِذَا خَطَبَ:) والقول هو (إِذَا قَامَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاسْتَمِعُوا وَأَنْصِتُوا) وإن لم تسمعوا لنحو صمم أو بعد (فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ الَّذِي لَا يَسْمَعُ مِنَ الْحَظِّ) النصيب من الأجر (مِثْلَ مَا لِلْمُنْصِتِ السَّامِعِ) قال الداودي: يعني إذا لم يفرط في التهجير. قال الباجي: والظاهر أن أجرهما في الإنصات واحد ويتباين أجرهما في التهجير وتلك قربة أخرى غير الإنصات (فَإِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ فَاعْدِلُوا) سوّوا وأقيموا (الصُّفُوفَ وَحَاذُوا بِالْمَنَاكِبِ فَإِنَّ اعْتِدَالَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ) قال أبو عمر: هذا أمر مجمع عليه والآثار فيه كثيرة منها قول أنس: أقيمت الصلاة فأقبل علينا النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه قبل أن يكبر فقال: تراصوا وأقيموا صفوفكم إني لأراكم من وراء ظهري وقوله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن ذلك من تمام الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. وقال البراء بن عازب: كان صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة مسح صدورنا وقال: رصوا المناكب بالمناكب والأقدام بالأقدام فإن الله يحب في الصلاة ما يحب في القتال كأنهم بنيان مرصوص وتعديل الصفوف من سنة الصلاة. وليس بشرط في صحتها عند الأئمة الثلاثة. وقال أحمد وأبو ثور: من صلى خلف الصفوف بطلت صلاته. (ثُمَّ لَا يُكَبِّرُ) عثمان (حَتَّى يَأْتِيَهُ رِجَالٌ قَدْ وَكَّلَهُمْ) بخفة الكاف وتشديدها (بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ فَيُخْبِرُونَهُ أَنْ قَدِ اسْتَوَتْ فَيُكَبِّرُ) أراد أن يستوي حالهم فلا يكون الإمام في صلاة والقوم في عمل، وفيه جواز الكلام بين الإقامة والإحرام وأنه العمل بالمدينة. (مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَأَى رَجُلَيْنِ يَتَحَدَّثَانِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَحَصَبَهُمَا) رماهما بالحصباء (أَنِ اصْمُتَا) فيه تعليم كيف الإنكار لذلك وأن ذلك لا يفسد عليهما صلاتهما لأنه لم يأمرهما بالإعادة قاله أبو عمر. قال عيسى بن دينار: ليس العمل على حصبه ولا بأس أن يشير إليهما. قال الباجي: مقتضى مذهب مالك أن لا يشير إليهما لأن الإشارة بمنزلة قوله اصمتا وذلك لغو. (مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا عَطَسَ) بفتحتين من باب ضرب ونصر (يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَشَمَّتَهُ إِنْسَانٌ إِلَى جَنْبِهِ فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: لَا تَعُدْ) قال ابن عبد البر: إنما قال سعيد ذلك للسائل بعد السلام من الصلاة، وقد منعه كردّ السلام أكثر أهل المدينة ومالك وأبو حنيفة والشافعي في القديم، وقال في الجديد: يشمت ويردّ السلام لأنه فرض وأكره أن يسلم عليه أحد اهـ. واستدل في الأم بحديث الحسن البصري رفعه مرسلاً: إذا عطس الرجل والإمام يخطب يوم الجمعة فشمته، ولابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يردون السلام يوم الجمعة والإمام يخطب ويشمتون العاطس، فهذا عاضد المرسل لأن الشافعي إنما يحتج به إذا اعتضد، لكن قال الحافظ العراقي: مراسيل الحسن عند المحدثين شبه الريح لروايته عن كل أحد. (مَالِكٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الْكَلَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا نَزَلَ الْإِمَامُ عَنِ الْمِنْبَرِ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ؟ فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ) أي يجوز لفراغ الخطبة التي أمر بالاستماع إليها، وعليه العمل والفتيا بالمدينة خلاف ما ذهب إليه العراقيون أخذًا من قول بلال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين، وأخذوا منه أنه كان يكبر قبل فراغ بلال من الإقامة والأمر فيه عندي مباح كله قاله أبو عمر.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ‏ "‏ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ ‏"‏ ‏.‏

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ‏ "‏ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ لَغَوْتَ ‏"‏ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Nafi from Ibn Umar that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, "When you come to jumua, do ghusl." Malik said, "It is not enough for someone to do a ghusl on the day of jumua and intend by it the ghusl for jumua unless he does the ghusl and then sets off. That is because the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said in the hadith related by Ibn Umar, 'When you come to jumua, do ghusl .' " Malik said, "If someone does ghusl on the day of jumua and intends by it the ghusl of the day of jumua and then sets out, whether early or late, and does something which breaks his wudu, he only has to do wudu and his ghusl remains valid for him

    Yahya related to me from Malik from Abu'z Zinad from al-Araj from Abu Hurayra that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, "Even saying to your companion 'Listen' while the imam is giving the khutba on the day of jumua, is to speak foolishly

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Nafi'] dari [Ibnu Umar], bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang dari kalian hendak mendatangi Jumat, hendaklah dia mandi

    Telah menceritakan kepadaku dari Yahya dari Malik dari [Abu Az Zinad] dari [Al A'raj] dari [Abu Hurairah], bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila kamu berkata pada saudaramu; 'Diamlah! ' ketika imam sedang berkhutbah, niscaya kamu telah berbuat sia-sia

    Mâlik'den: Duyduğuma göre, Ömer b. Hattab mescidin bir kenarında Butayha denen özel yeri yaptıktan sonra: «Kim yüksek sesle veya gizlice bir şey konuşmak veya şiir söylemek isterse buraya çıksın.» demiş

    Ebu Hüreyre (r.a.) der ki: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem: «Cuma günü imam hutbe okurken, yanında (konuşan) arkadaşına; «sus!» desen bile, lağv yapmış (boş konuşmuş) olursun, bu­yurdu.» Diğer tahric: Buhari, Cum'a; Müslim, Cum'a

    عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص آئے جمعہ کو تو غسل کر کے آئے یا جو شخص نماز جمعہ کا ارادہ کرے تو غسل کر لے ۔

    ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت امام خطبہ پڑھتا ہے اگر تو اپنے پاس والے سے کہے چپ رہ تو تو نے بھی ایک لغو حرکت کی ۔

    রেওয়ায়ত ৫. আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের কেউ জুম'আর নামাযে আসিতে ইচ্ছা করিলে সে অবশ্য গোসল করিবে। মালিক (রহঃ) বলিয়াছেন, জুম'আর দিন যে ব্যক্তি দিনের প্রারম্ভে গোসল করিয়াছে, সে ঐ গোসলে জুম'আর গোসলের নিয়ত করিয়াছে, তাহার জন্য সেই গোসল জুম'আর জন্য যথেষ্ট হইবে না যদি না সে জুম'আয় যাওয়ার জন্য পুনরায় গোসল করে; কারণ ইবন উমর (রাঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ তোমাদের কেউ জুম'আয় আসার ইচ্ছা করিলে সে অবশ্যই গোসল করিবে। মালিক (রহঃ) বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি জুম'আ দিবসে গোসল করিয়াছে, তাড়াতাড়ি অথবা বিলম্বে, সে এই গোসলের দ্বারা জুম'আর গোসলের নিয়ত করিয়াছে; পরে ওযু যাহাতে ভঙ্গ হয় এমন কিছু ঘটিয়াছে তবে তাহার পূর্বেকার গোসল যথেষ্ট হইরে এবং তাহার উপর কেবলমাত্র ওযু ওয়াজিব হইবে।

    রেওয়ায়ত ৬. আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ জুম'আর দিন ইমাম যখন খুতবা প্রদান করেন, তুমি তোমার সথীকে (পার্শ্ববর্তী লোক) যদি বল, চুপ থাকুন, তবে তুমি অলাভজনক কথা বললে।