• 1786
  • عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : " كَانَ المُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ ، حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ كَذَلِكَ ، يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ المَغْرِبِ ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ شَيْءٌ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ الأَنْصَارِيَّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ المُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ ، حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ كَذَلِكَ ، يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ المَغْرِبِ ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ شَيْءٌ ، قَالَ عُثْمَانُ بْنُ جَبَلَةَ ، وَأَبُو دَاوُدَ : عَنْ شُعْبَةَ ، لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا قَلِيلٌ

    يبتدرون: ابتدر الشيءَ وله وإليه : عجل إليه واستبق وسارع
    السواري: السواري : جمع سارية وهي العمود
    المُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 490 في صحيح البخاري كتاب الصلاة باب الصلاة إلى الأسطوانة
    حديث رقم: 1427 في صحيح مسلم كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا بَابُ اسْتِحْبَابِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ
    حديث رقم: 1428 في صحيح مسلم كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا بَابُ اسْتِحْبَابِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ
    حديث رقم: 1122 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ تَفْرِيعِ صَلَاةِ السَّفَرِ
    حديث رقم: 680 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأذان الصلاة بين الأذان والإقامة
    حديث رقم: 1158 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ
    حديث رقم: 1223 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ الْوِتْرِ وَمَا فِيهِ مِنَ السُّنَنِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي يُنْهَى عَنْ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِيهِنَّ
    حديث رقم: 13725 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 13751 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 1614 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ فَصَلٌ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا
    حديث رقم: 2536 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1627 في السنن الكبرى للنسائي مَوَاقِيتِ الصَّلَوَاتِ الصَّلَاةُ بَيْنَ الْأَذَانِ ، وَالْإِقَامَةِ
    حديث رقم: 7270 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ مَنْ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ
    حديث رقم: 1984 في سنن الدارمي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 505 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 3848 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3854 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2113 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4182 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4181 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 899 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 900 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 902 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 903 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 565 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ تَفْرِيعُ أَبْوَابِ سَائِر صَلَاةِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 2121 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
    حديث رقم: 2246 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ الْأَفْرَادُ عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 1335 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالْكٍ
    حديث رقم: 3850 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ ، عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 471 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ التَّابِعِينَ مَنْ كُنْيَتُهُ أَبُو يَحْيَى أَبُو يَحْيَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ ، عَنِ : الْأَعْمَشِ . وَأَبُو يَحْيَى إِسْحَاقُ ، حَدَّثَ عَنْهُ : صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو السَّكُونِيُّ . وَأَبُو يَحْيَى إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِي . وَأَبُو يَحْيَى آدَمُ بْنُ الْحَكَمِ ، يُحَدِّثُ عَنْهُ : زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ . وَأَبُو يَحْيَى أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ الْيَمَامِيُّ . وَأَبُو يَحْيَى أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ . وَأَبُو يَحْيَى أَعْيَنُ ، سَمِعَ : أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ . وَأَبُو يَحْيَى عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ حَكِيمٍ ، يُحَدِّثُ عَنْهُ : زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ . وَأَبُو يَحْيَى عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمَّانِيُّ . وَأَبُو يَحْيَى عَبْدُ الْحَكِيمِ الْمَرْوَزِيُّ ، عَنْ : مَالِكٍ ، وَابْنُ أَبِي الزِّنَادِ . وَأَبُو يَحْيَى عَبْدُ الْأَعْلَى النَّرْسِيُّ . وَأَبُو يَحْيَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زَكَرِيَّا الشَّامِيُّ . وَأَبُو يَحْيَى عُمَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ النَّخَعِيُّ . وَأَبُو يَحْيَى عَمْرُو بْنُ دِينارٍ قَهْرَمَانُ آلِ الزُّبَيْرِ . وَأَبُو يَحْيَى عِمْرَانُ بْنُ زَيْدٍ ، يَرْوِي عَنْهُ : أَبُو نُعَيْمٍ . وَأَبُو يَحْيَى عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، يُحَدِّثُ عَنْهُ : أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِي . وَأَبُو يَحْيَى عَنْبَسَةُ بْنُ الْأَزْهَرِ . وَأَبُو يَحْيَى حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ . وَأَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْقَنَّادُ ، عَنِ : الثَّوْرِيِّ ، وَمِسْعَرٌ وَأَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ . وَأَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدٍ ، وَلَقَبُهُ كُنَاسَةُ . وَأَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى . وَأَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ . وَأَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ الْخُزَاعِيُّ . وَأَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ . وَأَبُو يَحْيَى مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ . وَأَبُو يَحْيَى مَعْنُ بْنُ عِيسَى الْقَزَّازُ . وَأَبُو يَحْيَى الْأَعْرَجُ مِصْدَعٌ . وَأَبُو يَحْيَى مَالِكُ بْنُ دِينارٍ . وَأَبُو يَحْيَى مُسْلِمٌ الْقَتَّاتُ . وَأَبُو يَحْيَى هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ . وَأَبُو يَحْيَى فِرَاسُ بْنُ يَحْيَى ، كُوفِيٌّ . وَأَبُو يَحْيَى قَيْسٌ ، سَمِعَ : أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَرْوِي عَنْهُ : بُكَيْرُ بْنُ الْأَشَجِّ . وَأَبُو يَحْيَى فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، مَدِينِيٌّ وَأَبُو يَحْيَى رُوحُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَأَبُو يَحْيَى رَجَاءٌ ، يُحَدِّثُ عَنْهُ : يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ . وَأَبُو يَحْيَى زِيَادٌ الْأَعْرَجُ ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ كُوفِيٌّ ، وَهُوَ زِيَادٌ الْمُعَرْقَبُ . وَأَبُو يَحْيَى زَرْبِيٌّ ، سَمِعَ : أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ . وَأَبُو يَحْيَى زَكَرِيَّا بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الصَّهْبَانِيُّ ، حَدَّثَ عَنْهُ : مَنْصُورُ بْنُ مُزَاحِمٍ . وَأَبُو يَحْيَى [ زَكَرِيَّا ] بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ . وَأَبُو يَحْيَى زَكَرِيَّا بْنُ سِيَاهٍ . وَأَبُو يَحْيَى زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ وَأَبُو يَحْيَى زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورٍ الْقُرَظِيُّ ، مَدِينِيٌّ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَأَبُو يَحْيَى زَكَرِيَّا بْنُ نَافِعٍ مَوْلَى الْأُرْسُوفِيِّ ، يُحَدِّثُ عَنْ : عَبَّادِ بْنِ عَبَّادٍ الْخَوَّاصِّ أَبِي عُتْبَةَ . وَأَبُو يَحْيَى سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ الجائريُّ ، يَرْوِي عَنْهُ : مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ . وَأَبُو يَحْيَى سُلَيْمُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمْصِيُّ . وَأَبُو يَحْيَى سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ . وَأَبُو يَحْيَى سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبٍ الْمِصْرِيُّ . وَأَبُو يَحْيَى شُعَيْبُ بْنُ صَفْوَانَ . وَأَبُو يَحْيَى يَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْحِمْصِيُّ . وَأَبُو يَحْيَى رُوحُ بْنُ عُبَيْدٍ الشَّامِيُّ . وَأَبُو يَحْيَى عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ الْكِلَابِيُّ
    حديث رقم: 1060 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 1059 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 1684 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَابُ إِيجَابِ الصَّلَاةِ بَيْنَ كُلِّ أَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا
    حديث رقم: 1685 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَابُ إِيجَابِ الصَّلَاةِ بَيْنَ كُلِّ أَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا
    حديث رقم: 1686 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَابُ إِيجَابِ الصَّلَاةِ بَيْنَ كُلِّ أَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا
    حديث رقم: 1800 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْعَيْنِ حَدِيثُ التَّرْقُفِيِّ
    حديث رقم: 278 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابُ الصَّلَاةِ حَدِيثٌ آخَرُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ
    حديث رقم: 2653 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ
    حديث رقم: 2654 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ
    حديث رقم: 4802 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4797 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4798 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4799 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4800 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4801 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [625] قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ إِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِ الْمَغْرِبِ قَوْلُهُ قَامَ نَاسٌ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ قَامَ كِبَارُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَا تَقَدَّمَ لِلْمُؤَلِّفِ فِي أَبْوَابِ ستر الْعَوْرَة قَوْله يبتدرون أَي يَسْتَبقُونَ والسوارى جَمْعُ سَارِيَةٍ وَكَأَنَّ غَرَضَهُمْ بِالِاسْتِبَاقِ إِلَيْهَا الِاسْتِتَارُ بِهَا مِمَّنْ يَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ لِكَوْنِهِمْ يُصَلُّونَ فُرَادَى قَوْلُهُ وَهُمْ كَذَلِكَ أَيْ فِي تِلْكَ الْحَالِ وَزَادَ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ فَيَجِيءُ الْغَرِيبُ فَيَحْسِبُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صُلِّيَتْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهِمَا قَوْلُهُ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا أَيِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ قَوْلُهُ شَيْءٌ التَّنْوِينُ فِيهِ لِلتَّعْظِيمِ أَيْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ كَثِيرٌ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُقَوْلُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الرِّوَايَةَ الْمُعَلَّقَةَ مُعَارِضَةٌ لِلرِّوَايَةِ الْمَوْصُولَةِ بَلْ هِيَ مُبَيِّنَةٌ لَهَا وَنَفْيُ الْكَثِيرِ يَقْتَضِي إِثْبَاتُ الْقَلِيلِ وَقَدْ أَخْرَجَهَا الْإِسْمَاعِيلِيُّ مَوْصُولَةً مِنْ طَرِيقِ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ عَنْ شُعْبَةَ بِلَفْظِ وَكَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ قَرِيبٌ وَلِمُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عَامِرٍ عَن شُعْبَة نَحوه.
    وَقَالَ بن الْمُنِيرِ يُجْمَعُ بَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ بِحَمْلِ النَّفْيِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُبَالَغَةِ مَجَازًا وَالْإِثْبَاتُ لِلْقَلِيلِ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَحَمَلَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ حَدِيثَ الْبَابِ عَلَى ظَاهِرِهِ فَقَالَ دَلَّ قَوْلُهُ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ عَلَى أَنَّ عُمُومَ قَوْلِهِ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ الْمَغْرِبِ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يُصَلُّونَ بَيْنَهُمَا بَلْ كَانُوا يَشْرَعُونَ فِي الصَّلَاةِ فِي أَثْنَاءِ الْأَذَانِ وَيَفْرُغُونَ مَعَ فَرَاغِهِ قَالَ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ حَيَّانَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ وَزَادَ فِي آخِرِهِ إِلَّا الْمَغْرِبَ اه وَفِي قَوْلِهِ وَيَفْرُغُونَ مَعَ فَرَاغِهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ مَا يَقْتَضِيهِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ شُرُوعِهِمْ فِي أَثْنَاءِ الْأَذَانِ ذَلِكَ وَأَمَّا رِوَايَةُ حَيَّانَ وَهُوَ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَالتَّحْتَانِيَّةِ فَشَاذَّةٌ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ صَدُوقًا عِنْدَ الْبَزَّارِ وَغَيْرِهِ لَكِنَّهُ خَالَفَ الْحُفَّاظَ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ فِي إِسْنَادِ الْحَدِيثِ وَمَتْنِهِ وَقَدْ وَقَعَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ وَكَانَ بُرَيْدَةُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَلَوْ كَانَ الِاسْتِثْنَاءُ مَحْفُوظًا لَمْ يُخَالِفْ بُرَيْدَةُ رِوَايَتَهُ وَقَدْ نقل بن الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الْفَلَّاسِ أَنَّهُ كَذَّبَ حيانا الْمَذْكُورَ.
    وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ وَغَيْرُهُ ظَاهِرُ حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَقَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ كَانَ أَمْرًا أَقَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ عَلَيْهِ وَعَمِلُوا بِهِ حَتَّى كَانُوا يَسْتَبِقُونَ إِلَيْهِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَكَأَنَّ أَصْلَهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ وَأَمَّا كَوْنُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّهِمَا فَلَا يَنْفِي الِاسْتِحْبَابَ بَلْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمَا لَيْسَتَا مِنَ الرَّوَاتِبِ وَإِلَى اسْتِحْبَابِهِمَا ذَهَبَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ وروى عَن بن عُمَرَ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا يُصَلِّيهِمَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنِ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يُصَلُّونَهُمَا وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَادَّعَى بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ نَسْخَهُمَا فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ حَيْثُ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَبَيَّنَ لَهُمْ بِذَلِكَ وَقْتَ الْجَوَازِ ثُمَّ نَدَبَ إِلَى الْمُبَادَرَةِ إِلَى الْمَغْرِبِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا فَلَوِ اسْتَمَرَّتِ الْمُوَاظَبَةُ عَلَى الِاشْتِغَالِ بِغَيْرِهَا لَكَانَ ذَلِكَ ذَرِيعَةً إِلَى مُخَالَفَةِ إِدْرَاكِ أَوَّلِ وَقْتِهَا وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ دَعْوَى النَّسْخِ لَا دَلِيلَ عَلَيْهَا وَالْمَنْقُولُ عَنِ بن عُمَرَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ طَاوُسٍ عَنْهُ وَرِوَايَةُ أَنَسٍ الْمُثْبِتَةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى نَفْيِهِ وَالْمَنْقُولُ عَنِ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ وَغَيْرُهُ مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْهُمْ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ وَلَوْ ثَبَتَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى النَّسْخِ وَلَا الْكَرَاهَةِ وَسَيَأْتِي فِي أَبْوَابِ التَّطَوُّعِ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ سُئِلَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَقَالَ كُنَّا نَفْعَلُهُمَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لَهُ فَمَا يَمْنَعُكَ الْآنَ قَالَ الشُّغْلُ فَلَعَلَّ غَيْرَهُ أَيْضًا مَنَعَهُ الشُّغْلُ وَقَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ وَغَيْرُهُ مِنْ طُرُقٍ قَوِيَّةٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي مُوسَى وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُوَاظِبُونَ عَلَيْهِمَا وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْعَرَبِيِّ اخْتَلَفَ فِيهَا الصَّحَابَةُ وَلَمْ يَفْعَلْهَا أَحَدٌ بَعْدَهُمْ فَمَرْدُودٌ بِقَوْلِ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ ثُمَّ أَخْرَجَ ذَلِكَ بِأَسَانِيدَ مُتعَدِّدَة عَن عبد الرَّحْمَن بن أَبِي لَيْلَى وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ وَيَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ وَالْأَعْرَجِ وَعَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ وَمِنْ طَرِيقِ الْحسن الْبَصْرِيّ أَنه سُئِلَ عَنْهُمَا فَقَالَ حَسَنَتَيْنِ وَاللَّهِ لِمَنْ أَرَادَ اللَّهَ بِهِمَا وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ وَعَنْ مَالِكٍ قَوْلٌ آخَرُ بِاسْتِحْبَابِهِمَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَجْهٌ رَجَّحَهُ النَّوَوِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ.
    وَقَالَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ قَوْلُ من قَالَإِنَّ فِعْلَهُمَا يُؤَدِّي إِلَى تَأْخِيرِ الْمَغْرِبِ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا خَيَالٌ فَاسِدٌ مُنَابِذٌ لِلسُّنَّةِ وَمَعَ ذَلِكَ فَزَمَنُهُمَا زَمَنٌ يَسِيرٌ لَا تَتَأَخَّرُ بِهِ الصَّلَاةُ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا قُلْتُ وَمَجْمُوعُ الْأَدِلَّةِ يُرْشِدُ إِلَى اسْتِحْبَابِ تَخْفِيفِهِمَا كَمَا فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قِيلَ وَالْحِكْمَةُ فِي النَّدْبِ إِلَيْهِمَا رَجَاءُ إِجَابَةِ الدُّعَاءِ لِأَنَّ الدُّعَاءَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لَا يُرَدُّ وَكُلَّمَا كَانَ الْوَقْتُ أَشْرَفَ كَانَ ثَوَابُ الْعِبَادَةِ فِيهِ أَكْثَرَ وَاسْتُدِلَّ بِحَدِيثِ أَنَسٍ عَلَى امْتِدَادِ وَقْتِ الْمَغْرِبِ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِوَاضِحٍ تَنْبِيهَانِ أَحَدُهُمَا مُطَابَقَةُ حَدِيثِ أَنَسٍ لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ جِهَةِ الْإِشَارَةِ إِلَى أَنَّ الصَّحَابَةَ إِذَا كَانُوا يَبْتَدِرُونَ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَعَ قِصَرِ وَقْتِهَا فَالْمُبَادَرَةُ إِلَى التَّنَفُّلِ قَبْلَ غَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ تَقَعُ مِنْ بَابِ الْأَوْلَى وَلَا يَتَقَيَّدُ بِرَكْعَتَيْنِ إِلَّا مَا ضَاهَى الْمَغْرِبَ فِي قِصَرِ الْوَقْتِ كَالصُّبْحِ الثَّانِي لَمْ تَتَّصِلْ لَنَا رِوَايَةُ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ وَهُوَ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَالْمُوَحَّدَةِ إِلَى الْآنَ وَزَعَمَ مُغْلَطَايْ وَمَنْ تَبِعَهُ أَنَّ الْإِسْمَاعِيلِيَّ وَصَلَهَا فِي مُسْتَخْرَجِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ الْإِسْمَاعِيلِيَّ إِنَّمَا أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ وَكَذَلِكَ لَمْ تَتَّصِلْ لَنَا رِوَايَةُ أَبِي دَاوُدَ وَهُوَ الطَّيَالِسِيُّ فِيمَا يَظْهَرُ لِي وَقِيلَ هُوَ الْحَفَرِيُّ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَالْفَاءِ وَقَدْ وَقَعَ لَنَا مَقْصُودُ رِوَايَتِهِمَا مِنْ طَرِيقِ عُثْمَانَ بن عمر وَأبي عَامر وَللَّه الْحَمد (قَوْلُهُ بَابُ مَنِ انْتَظَرَ الْإِقَامَةَ) مَوْضِعُ التَّرْجَمَةِ مِنَ الْحَدِيثِ قَوْلُهُ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ وَأَوْرَدَهَا مَوْرِدَ الِاحْتِمَالِ تَنْبِيهًا عَلَى اخْتِصَاصِ ذَلِكَ بِالْإِمَامِ لِأَنَّ الْمَأْمُومَ مَنْدُوبٌ إِلَى إِحْرَازِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُشَارِكَ الْإِمَامَ فِي ذَلِكَ مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ وَقِيلَ يُسْتَفَادُ مِنْ حَدِيثِ الْبَابِ أَنَّ الَّذِي وَرَدَ مِنَ الْحَضِّ عَلَى الِاسْتِبَاقِ إِلَى الْمَسْجِدِ هُوَ لِمَنْ كَانَ عَلَى مَسَافَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ وَأَمَّا مَنْ كَانَ يَسْمَعُ الْإِقَامَةَ مِنْ دَارِهِ فَانْتِظَارُهُ لِلصَّلَاةِ إِذَا كَانَ مُتَهَيِّئًا لَهَا كَانْتِظَارِهِ إِيَّاهَا فِي الْمَسْجِدِ وَفِي مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ أَيْضًا مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ ثُمَّ لَا يُقِيمُ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

    [625] ثنا محمد بن بشار: ثنا غندر: ثنا شعبة، قال: سمعت عمرو بن عامر الأنصاري، عن أنس بن مالك، قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يبتدرون السواري، حتى يخرج النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهم كذلك، يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان[والإقامة] شيء. قال عثمان بن جبلة وأبو داود، عن شعبة: ولم يكن بينهما إلا قليل. وحديث ابن مغفل يدل على أن بين كل أذان صلاة وإقامتها صلاة لمن شاء، فدخل في ذلك المغرب وغيرها، فدل على أن بين أذان المغرب وإقامتها ما يتسع لصلاة ركعتين. وقد ذكرنا قدر الفصل بين أذان المغرب وإقامتها في ((باب: وقت المغرب)) . وقد روى حيان بن عبيد [الله العدوي هذا الحديث عن عبد الله] بن بريدة، عن أبيه، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (( [إن] عند كل أذانين ركعتين قبل الإقامة، ما خلا أذان المغرب)) . خرجه الطبراني والبزار والدارقطني. وقال: حيان بن عبيد الله هذاليس بقوي، وخالفه حسين المعلم وسعيد الجريري وكهمس بن الحسن، وكلهم ثقات. يعني: انهم رووه عن ابن بريدة، عن [ابن] مغفل، بدون هذه الزيادة. وقال الأثرم: ليس هذا بشيء؛ قد رواه عن [ابن] بريدة ثلاثة ثقات على خلاف ما رواه هذا الشيخ الذي لا يعرف، في الإسناد والكلام جميعاً. وكذلك ذكر ابن خزيمة نحوه، واستدل على خطئه في استثنائه صلاة المغرب بان ابن المبارك روى الحديث عن كهمس، عن [ابن] بريدة، عن ابن مغفل، وزاد في آخره: فكان ابن بريدة يصلي قبل المغرب ركعتين. وحديث أنس يدل على أن بين أذان المغرب وإقامتها ما يتسع لصلاة ركعتين. فأماقوله في آخر الحديث: ((ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء)) ، فمراده - والله اعلم - لم يكن شيء كثير؛ بدليل رواية عثمان بن جبلة وأبي داود الطيالسي التي ذكرها البخاري تعليقاً: ((ولم يكن بينهما إلا قليل)) . وقد خرجه النسائي من رواية أبي عامر العقدي، عن شعبة، وفي حديثه: ((ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء)) - كرواية غندر. وقد زعم بعضهم: أن قيام الصحابة للصلاة كان إذا ابتدأ المؤذن فيالأذان، ولم يكن بين الأذان والإقامة، واستدل برواية من روى: ((ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء)) . وفي ((صحيح مسلم)) عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، قال: كنا بالمدينة، فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري، فركعوا ركعتين، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت، من كثرة من يصليهما. في ((مسند الإمام أحمد)) من حديث معلى بن جابر، عن موسى بن أنس، عن أبيه، قال: كان إذا قام المؤذن فأذن لصلاة المغرب قام من يشاء، فصلى حتى تقام الصلاة، ومن شاء ركع ركعتين، ثم قعد، وذلك بعيني رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. ومعلى بن جابر، مشهور، روى عنه جماعة، وذكره ابن حبان في ((ثقاته)) . وهذا ظاهر في انهم كانوا يقومون إذا شرع المؤذن في الأذان، وأن منهم من كان يزيد على ركعتين. وفيه: رد على إسحاق بن راهوية، قال: لا يزاد على ركعتين قبل المغرب، وقد سبق ذكره.وقد خرج الإسماعيلي في ((صحيحه)) من حديث عثمان بن عمر: ثنا شعبة، عن عمرو بن عامر، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان المؤذن إذا أخذ في أذان المغرب قام لباب أصحاب رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فابتدروا السواري، فكان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يخرج إليهم وهم يصلون، وكان بين الأذان والإقامة قريب. وهذه الرواية صريحة في صلاتهم في حال الأذان، واشتغالهم حين إجابة المؤذن بهذه الصلاة. وقد كان الإمام أحمد يوم الجمعة إذا أخذ المؤذن في الأذان الأول للجمعة قام فصلى ركعتين - أو أربعاً - على قدر طول الأذان وقصره. ويأتي الكلام على حكم الصلاة قبل المغرب في موضع آخر - إن شاء الله وإنما المقصود هنا: ذكر قدر الفصل بني الأذان والإقامة للمغرب وغيرها. وقد سبق حكم الفصل بين أذان المغرب وإقامتها في ((باب: وقت المغرب)) . وذكرنا أحاديث في أمر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بلالاً ان يفصل بين أذانه وإقامته في ((باب: الإبراد بالظهر)) .15 - باب من انتظر الإقامة


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:607 ... ورقمه عند البغا: 625 ]
    - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ الأَنْصَارِيَّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: "كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُمْ كَذَلِكَ يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ شَىْءٌ". قَالَ عُثْمَانُ بْنُ جَبَلَةَ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ "لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلاَّ قَلِيلٌ".وبه قال: (حدّثنا محمد بن بشار) بفتح الموحدة والمعجمة المشدّدة (قال: حدّثنا غندر) بضم الغين المعجمة محمد بن جعفر ابن زوج شعبة (قال: حدّثنا شعبة) بن الحجاج (قال: سمعت عمرو بن عامر) بفتح العين فيهما (الأنصاري عن أنس بن مالك) رضي الله عنه (قال: كان المؤذن إذا أذّن) للمغرب، وللإسماعيلي: إذا أخذ المؤذن في أذان المغرب (قام ناس من) كبار (أصحاب النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يبتدرون السواري) يتسارعون ويستبقون إليها للاستتار بها ممّن يمرّ بين أيديهم لكونهم يصلون فرادى (حتى يخرج النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) من بيته إليهم (وهم) بالميم ولأبي ذر عن الحموي والكشميهني: وهي (كذلك) أي في الابتدار والانتظار (يصلون الركعتين) ولابن عساكر: ركعتين (قبل المغرب). قال أنس: (ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء) كثير لا يقال: إن بين هذا الأثر وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة معارضة، لأن أثر أنس نافٍ، وقول الرسول مثبت، أو الأثر مخصص لعموم الحديث السابق، أي: بين كل أذانين صلاة إلا المغرب، فإنهم لم يكونوا يصلون بينهما، بل كانوا يشرعون في الصلاة في أثناء الأذان، ويفرغون مع فراغه، وتعقب بأنه ليس في الحديث ما يقتضي أنهم يفرغون مع فراغه، ولا يلزم من شروعهم في أثناء الأذان ذلك.ورواة هذا الحديث الخمسة ما بين واسطي ومدني وبصري وفيه التحديث والإخبار والسماع والعنعنة والقول.وأخرجه المؤلّف أيضًا في الصلاة وكذا النسائي (قال) ولابن عساكر: قال أبو عبد الله أي البخاري (قال عثمان بن جبلة) بجيم وموحدة ولام مفتوحات ابن أبي روّاد ابن أخي عبد العزيز بن أبي روّاد (وأبو داود) قال الحافظ ابن حجر هو الطيالسي فيما يظهر لي وليس هو الحفري بفتح المهملة والفاء (عن شعبة لم يكن بينهما) أي بين الأذان والإقامة للمغرب (إلا قليل) فيه تقييد الإطلاق السابق في قوله: لم يكن بينهما شيء أو الشيء المنفي في السابق الكثير كما مرّ، والمثبت هنا القليل، ونفي الكثير يقتضي إثبات القليل، وقد وقع الاختلاف في صلاة الركعتين قبل المغرب.والذي رجحه النووي الاستحباب. وقال مالك بعدمه، وعن أحمد الجواز، وقال الحنفية: يفصل بين أذانيها بأدنى فصل، وهو سكتة لأن تأخيرها مكروه، وقدر زمن السكتة بثلاث خطوات.كذا عند إمامهم الأعظم، وعن صاحبيه بجلسة خفيفة كالتي بين الخطبتين. وتأتي بقية مباحث الحديث إن شاء الله تعالى في التطوع.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:607 ... ورقمه عند البغا:625 ]
    - حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدثنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدثنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بنَ عَامِرٍ
    الأنصَارِيَّ عَنْ أنَسِ بنِ مالِكٍ قَالَ كَانَ المُؤَذِّنُ إذَا أذَّنَ قامَ ناسٌ مِن أصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ حَتَّى يَخْرُجَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وهُمْ كَذَلِكَ يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ المَغْرَبِ ولَمْ يَكُنْ بَيْنَ الآذَانِ والإقَامَةِ شَيْءٌ (انْظُر الحَدِيث 503) .مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (وهم يصلونَ الرَّكْعَتَيْنِ قبل الْمغرب) فَإِن صلَاتهم قبل صَلَاة الْمغرب بعد الْأَذَان فصل بَينه وَبَين الْإِقَامَة، وَبِهَذَا أَخذ أَحْمد وَإِسْحَاق. وَالْجَوَاب مَا ذَكرْنَاهُ من اسْتثِْنَاء الْمغرب فِي حَدِيث بُرَيْدَة الْمَذْكُور آنِفا.ذكر رِجَاله: وهم خَمْسَة، ذكرُوا غير مرّة، وبشار على وزن: فعال بِالتَّشْدِيدِ، وَالْبَاء الْمُوَحدَة والشين الْمُعْجَمَة، وغندر، بِضَم الْغَيْن الْمُعْجَمَة: لقب مُحَمَّد بن جَعْفَر ابْن امْرَأَة شُعْبَة، وَعَمْرو، بِفَتْح الْعين: ابْن عَامر الْأنْصَارِيّ، مر فِي بابُُ الْوضُوء من غير حدث.ذكر لطائف إِسْنَاده: فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين والإخبار كَذَلِك فِي مَوضِع. وَفِيه: السماع. وَفِيه: العنعنة فِي مَوضِع. وَفِيه: القَوْل فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع. وَفِيه: أَن رُوَاته مَا بَين بَصرِي ومدني وواسطي، وَهُوَ شُعْبَة.بَيَان مَحل تعدده وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الصَّلَاة عَن قبيصَة عَن سُفْيَان. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم عَن أبي عَامر عَن سُفْيَان عَنهُ بِهِ نَحوه، وَفِي نُسْخَة عَن شُعْبَة بدل عَن سُفْيَان.ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (كَانَ الْمُؤَذّن إِذا أذن) ، وَفِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ: (إِذا أَخذ الْمُؤَذّن فِي أَذَان الْمغرب) . قَوْله: (قَامَ نَاس) ، وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيّ: (قَامَ كبار أَصْحَاب رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم،) . قَوْله: (يبتدرون) ، أَي: يتسارعون ويستبقون. قَوْله: (السَّوَارِي) جمع سَارِيَة وَهِي: الأسطوانة، وَكَانَ غرضهم بالاستباق إِلَيْهَا الاستتار بهَا مِمَّن يمر بَين أَيْديهم لكَوْنهم يصلونَ فُرَادَى. قَوْله: (وهم كَذَلِك) ، أَي: فِي تِلْكَ الْحَالة هم مبتدرون منتظرون الْخُرُوج، وَفِي رِوَايَة مُسلم زِيَادَة وَهِي: (فَيَجِيء الْغَرِيب فيحسب أَن الصَّلَاة قد صليت من كَثْرَة من يُصليهَا) . رَوَاهَا من طَرِيق عبد الْعَزِيز بن صُهَيْب عَن أنس. وَقَالَ الْكرْمَانِي: وَفِي بعض الرِّوَايَات: (وَهِي كَذَلِك) ، بدل: وهم، والأمران جائزان فِي ضمير الْعُقَلَاء، نَحْو: الرِّجَال فعلت وفعلوا. قَوْله: (قَالَ وَلم يكن بَين الْأَذَان وَالْإِقَامَة شَيْء) ، أَي: قَالَ أنس: وَلم يكن بَينهمَا زمَان أَو صَلَاة. فَإِن قلت: هَذَا أثر وَهُوَ ناف، وَالَّذِي سبق قبله من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ مُثبت، فَكيف الْجمع بَينهمَا؟ قلت: قَالَ ابْن الْمُنِير: يجمع بَين الرِّوَايَتَيْنِ بِحمْل النَّفْي الْمُطلق على الْمُبَالغَة مجَازًا، وَالْإِثْبَات للتَّعْلِيل على الْحَقِيقَة. وَقَالَ الْكرْمَانِي: وَجه الْجمع بَينهمَا أَن هَذَا خَاص بِأَذَان الْمغرب، وَذَاكَ عَام، وَالْخَاص إِذا عَارض الْعَام يخصصه عِنْد الشَّافِعِيَّة، سَوَاء علم تَأَخره أم لَا، وَالْمرَاد بقوله: (كل أذانين) غير أذاني الْمغرب، وَقيل: التَّنْوِين فِيهِ للتنكير والتعظيم، وَنفي الْكثير لَا يسْتَلْزم نفي الْقَلِيل، وَيُؤَيّد ذَلِك مَا رَوَاهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ من حَدِيث شُعْبَة: (وَكَانَ بَين الْأَذَان وَالْإِقَامَة قرب. قلت: يدل عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ عُثْمَان بن جبلة وَأَبُو دَاوُد عَن شُعْبَة: (وَلم يكن بَينهمَا إلاَّ قَلِيل) . وَقيل: حَدِيث الْبابُُ على ظَاهره، وَقَوله: وَلم يكن بَينهمَا شَيْء، يدل على أَن عُمُوم قَوْله: (بَين كل أذانين صَلَاة) مَخْصُوص بالمغرب، فَإِنَّهُم لم يَكُونُوا يصلونَ بَينهمَا، بل كَانُوا يشرعون فِي الصَّلَاة فِي أثْنَاء الْأَذَان ويفرغون مَعَ فَرَاغه، وَيُؤَيّد ذَلِك حَدِيث بُرَيْدَة الْمَذْكُور عَن قريب، فَإِن فِيهِ اسْتثِْنَاء الْمغرب كَمَا ذكرنَا. قلت: قَول هَذَا الْقَائِل: ويفرغون مَعَ فَرَاغه، فِيهِ نظر لِأَنَّهُ مَا فِي الحَدِيث شَيْء يدل على ذَلِك، وشروعهم فِي الْأَذَان لَا يسْتَلْزم فراغهم مَعَ فرَاغ الْأَذَان، وَادّعى بعض الْمَالِكِيَّة نسخهما لِأَن ذَلِك كَانَ فِي أول الْأَمر لما نهى عَن الصَّلَاة بعد الْعَصْر حَتَّى تغرب، ثمَّ ندب الْمُبَادرَة إِلَى الْمغرب فِي أول وَقتهَا، فَلَو استمرت الْمُوَاظبَة على الِاشْتِغَال بغَيْرهَا لَكَانَ ذَلِك ذَرِيعَة إِلَى مُخَالفَة إِدْرَاك أول وَقتهَا. وَقَالَ بَعضهم: دَعْوَى النّسخ لَا دَلِيل عَلَيْهَا. قلت: يسْتَأْنس لتأييد قَول هَذَا الْقَائِل بِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن طَاوس، قَالَ: سُئِلَ ابْن عمر عَن الرَّكْعَتَيْنِ قبل الْمغرب؟ فَقَالَ: مَا رَأَيْت أحدا على عهد رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، يُصَلِّيهمَا. وَقَالَ أَبُو بكر ابْن الْعَرَبِيّ: اخْتلف الصَّحَابَة فِيهِ، وَلم يَفْعَله أحد بعد الصَّحَابَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم. وَقَالَ النَّخعِيّ: إِنَّهَا بِدعَة، وَرُوِيَ عَن الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة وَجَمَاعَة من الصَّحَابَة أَنهم كَانُوا لَا يصلونهما.
    قَالَ عُثْمَانُ بنُ جَبَلَةَ وأبُو دَاوُد عَن شُعْبَةَ لَمْ يَكُن بَيْنَهُمَا إلاَّ قَلِيلٌجبلة، بِفَتْح الْجِيم وَالْبَاء الْمُوَحدَة: ابْن أبي رواد، ابْن أخي عبد الْعَزِيز بن أبي رواد، واسْمه: مَيْمُون الْأَزْدِيّ، مَوْلَاهُم الْبَصْرِيّ وَأَبُو دَاوُد: سُلَيْمَان بن دَاوُد الطَّيَالِسِيّ، وَهُوَ من أَفْرَاد مُسلم، وَيُقَال أَبُو دَاوُد هَذَا: عمر بن سعيد الْحَفرِي الْكُوفِي، وحفر بِالْفَاءِ مَوضِع بِالْكُوفَةِ، وَهُوَ أيضامن أَفْرَاد مُسلم. قَالَ الْكرْمَانِي: وَالظَّاهِر أَنه تَعْلِيق مِنْهُ لِأَن البُخَارِيّ كَانَ ابْن عشرَة عِنْد وَفَاة الطَّيَالِسِيّ.

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ الأَنْصَارِيَّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُمْ كَذَلِكَ يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ شَىْءٌ‏.‏ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ جَبَلَةَ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلاَّ قَلِيلٌ‏.‏

    Narrated Anas bin Malik:"When the Mu'adh-dhin pronounced the Adhan, some of the companions of the Prophet (ﷺ) would proceed to the pillars of the mosque (for the prayer) till the Prophet (ﷺ) arrived and in this way they used to pray two rak`at before the Maghrib prayer. There used to be a little time between the Adhan and the Iqama." Shu`ba said, "There used to be a very short interval between the two (Adhan and Iqama)

    Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Basysyar] berkata, telah menceritakan kepada kami [Ghundar] berkata, telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] berkata, aku mendengar ['Amru bin 'Amir Al Anshari] dari [Anas bin Malik] berkata, "Jika seorang mu'adzin sudah mengumandangkan adzan (Maghrib), maka para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berebut mendekati tiang-tiang (untuk shalat sunnat) sampai Nabi shallallahu 'alaihi wasallam keluar, sementara mereka tetap dalam keadaan menunaikan shalat sunnat dua rakaat sebelum Maghrib. Dan di antara adzan dan iqamat Maghrib sangatlah sedikit (waktunya)." ['Utsman bin Jailah] dan [Abu Daud] menyebutkan dari [Syu'bah], "Antara keduanya (adzan dan iqamat) tidak ada waktu kecuali sedikit

    Enes bin Malik (r.a.)'den şöyle nakledilmiştir: "Müezzin ezan okuduğu zaman ashabın ileri gelenleri mescid'in sütunlarına karşı namaz kılmak üzere yarışırcasına harekete geçerdi. Onlar bu halde, akşam namazının farzından önce iki rekat sünnet kılarlarken Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem namaz kıldırmak üzere evinden çıkıp gelirdi. Ezan ile kamet arasında uzun zaman geçmezdi." Osman İbn Cebele ile Ebu Davûd, Şu'be'nin şöyle dediğini nakletmişlerdir: "Ezan ile kamet arasında az bir zaman olurdu

    ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے محمد بن جعفر غندر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ بن حجاج نے بیان کیا، کہا کہ میں نے عمرو بن عامر انصاری سے سنا، وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ ( عہدرسالت میں ) جب مؤذن اذان دیتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ستونوں کی طرف لپکتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ سے باہر تشریف لاتے تو لوگ اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے ملتے۔ یہ جماعت مغرب سے پہلے کی دو رکعتیں تھیں۔ اور ( مغرب میں ) اذان اور تکبیر میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا تھا۔ اور عثمان بن جبلہ اور ابوداؤد طیالسی نے شعبہ سے اس ( حدیث میں یوں نقل کیا ہے کہ ) اذان اور تکبیر میں بہت تھوڑا سا فاصلہ ہوتا تھا۔

    আনাস ইবনু মালিক (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআয্যিন যখন আযান দিতো, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাহাবীগণের মধ্যে কয়েকজন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর বের হওয়া পর্যন্ত (মসজিদের) খুঁটির নিকট গিয়ে দাঁড়াতেন এবং এ অবস্থায় মাগরিবের পূর্বে দু’ রাক‘আত সালাত আদায় করতেন। অথচ মাগরিবের আযান ও ইক্বামাত(ইকামত/একামত)ের মধ্যে কিছু (সময়) থাকত না। ‘উসমান ইবনু জাবালাহ ও আবূ দাঊদ (রহ.) শু‘বাহ (রহ.) হতে বর্ণনা করেন যে, এ দু’য়ের মধ্যবর্তী ব্যবধান খুবই সামান্য হত। (৫০৩; মুসলিম ৬/৫৫, হাঃ ৮৩৭) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৫৮৯ , ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: தொழுகை அறிவிப்பாளர் (முஅத்தின்) தொழுகை அறிவிப்புச் செய்யத் தொடங்கி, நபி (ஸல்) அவர்கள் (தொழுகை நடத்த) வருவதற்கு முன்னர் நபித்தோழர்களில் (முக்கியமான) சிலர் பள்ளிவாச-ன் தூண்களை நோக்கி (அதைத் தடுப்பாக ஆக்கி ‘சுன்னத்’ தொழ) போட்டியிட்டுக் கொண்டு செல்வார்கள். அவர்கள் இவ்வாறே மஃக்ரிப் தொழுகைக்குமுன் இரண்டு ரக்அத்கள் (சுன்னத்) தொழுவார்கள். பாங்குக்கும் இகாமத்துக்கும் இடையில் (அதிக இடைவெளி) ஏதும் இல்லாத நிலையில் (இவ்வாறு தொழுதனர்). இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் தொடர்களில் வந்துள்ளது அவற்றில் சில அறிவிப்புகளில் ஷுஅபா பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ் (ரஹ்) அவர்கள், “(பாங்கு, இகாமத் ஆகிய) அவ்விரண்டுக்கும் இடையில் சிறிதே (இடைவெளி) இருக்கும் நிலையில்” என்று கூறியுள்ளதாக இடம்பெற்றுள்ளது. அத்தியாயம் :