• 2381
  • سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ : أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ "

    حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو مَسْلَمَةَ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الأَزْدِيُّ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ : أَكَانَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ

    لا توجد بيانات
    أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ ؟ قَالَ
    حديث رقم: 5536 في صحيح البخاري كتاب اللباس باب النعال السبتية وغيرها
    حديث رقم: 894 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةَ بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي النَّعْلَيْنِ
    حديث رقم: 1307 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الْوِتْرِ
    حديث رقم: 403 في جامع الترمذي أبواب الصلاة باب ما جاء في الصلاة في النعال
    حديث رقم: 772 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القبلة الصلاة في النعلين
    حديث رقم: 959 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا ، وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي زُجِرَ
    حديث رقم: 11767 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 12475 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 12739 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 836 في السنن الكبرى للنسائي الصَّلَاةُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ الصَّلَاةُ فِي النَّعْلَيْنِ
    حديث رقم: 7753 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ مَنْ رَخَّصَ فِي الصَّلَاةِ فِي النَّعْلَيْنِ
    حديث رقم: 2044 في سنن الدارمي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2964 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 3961 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 167 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الصَّلَاةِ مَا جَاءَ فِي الثِّيَابِ لِلصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1030 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2225 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ الْأَفْرَادُ عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 1868 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْجَنَائِزِ بَابُ الْمَشْيِ بَيْنَ الْقُبُورِ بِالنِّعَالِ
    حديث رقم: 1317 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الأول ذِكْرُ نَعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 3568 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَبُو نَضْرَةَ عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 4229 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
    حديث رقم: 57 في معجم أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي حَرْفُ الْأَلِفِ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْغِطْرِيفِ
    حديث رقم: 917 في الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع لِبَاسُهُ النَّعْلَيْنِ
    حديث رقم: 771 في الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي بَابُ الْكَلَامِ فِي أَحْكَامِ الْأَدَاءِ وَشَرَائِطِهِ
    حديث رقم: 2449 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ السَّفَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ وَالْبُسُطِ
    حديث رقم: 756 في الضعفاء للعقيلي بَابُ السِّينِ سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ أَبُو قُتَيْبَةَ الْبَاهِلِيُّ بَصْرِيٌّ
    حديث رقم: 1272 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْعَيْنِ بَابُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ
    حديث رقم: 1344 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْعَيْنِ بَابُ عُمَرَ

    [386] قَوْله يُصَلِّي فِي نَعْلَيْه قَالَ بن بَطَّالٍ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا نَجَاسَةٌ ثُمَّ هِيَ مِنَ الرُّخَصِ كَمَا قَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ لَا مِنَ الْمُسْتَحَبَّاتِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَدْخُلُ فِي الْمَعْنَى الْمَطْلُوبِ مِنَ الصَّلَاةِ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ مِنْ مَلَابِسِ الزِّينَةِ إِلَّا أَنَّ مُلَامَسَتَهُ الْأَرْضَ الَّتِي تَكْثُرُ فِيهَا النَّجَاسَاتُ قَدْ تَقْصُرُ عَنْ هَذِهِ الرُّتْبَةِ وَإِذَا تَعَارَضَتْ مُرَاعَاةُ مَصْلَحَةِ التَّحْسِينِ وَمُرَاعَاةُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ قُدِّمَتِ الثَّانِيَةُ لِأَنَّهَا مِنْ بَابِ دَفْعِ الْمَفَاسِدِ وَالْأُخْرَى مِنْ بَابِ جَلْبِ الْمَصَالِحِ قَالَ إِلَّا أَنْ يَرِدَ دَلِيلٌ بِإِلْحَاقِهِ بِمَا يَتَجَمَّلُ بِهِ فَيَرْجِعُ إِلَيْهِ وَيَتْرُكُ هَذَا النَّظَرَ قُلْتُ قَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ مَرْفُوعًا خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ وَلَا خِفَافِهِمْ فَيَكُونُ اسْتِحْبَابُ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ قَصْدِ الْمُخَالَفَةِ الْمَذْكُورَةِ وَوَرَدَ فِي كَوْنِ الصَّلَاةِ فِي النِّعَالِ مِنَ الزِّينَةِ الْمَأْمُورِ بِأَخْذِهَا فِي الْآيَةِ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ جِدًّا أَوْرَدَهُ بن عدي فِي الْكَامِل وبن مَرْدَوَيْهِ فِي تَفْسِيرِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ والعقيلي من حَدِيث أنس (قَوْلُهُ بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْخِفَافِ) يُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ الْإِشَارَةَ بِإِيرَادِ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ هُنَا إِلَى حَدِيثِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ الْمَذْكُورِ لِجَمْعِهِ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ

    [386] ثنا آدم بن أبي إياس: ثنا شعبة: ابنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي، قال: سالت أنس بن مالك: أكان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي في نعليه؟ قال: نعم. لم يخرج في ((الصحيحين)) من أحاديث الصلاة في النعلين غير حديث سعيد ابن يزيد، عن أنس هذا، وتفرد به البخاري من طريق شعبة، عنه. وقد رواه سلم بن قتيبة، عن شعبة، عن سعيد وأبي عمران الجوني - كلاهما -، عن أنس. وأنكر ذلك على سلم يحيى القطان. وقال الدارقطني: وهم في ذلك.والصلاة في النعلين جائزة، لا اختلاف بين العلماء في ذلك، وقد قال أحمد: لا بأس أن يصلي في نعليه إذا كانتا طاهرتين. وليس مراده: إذا تحقق طهارتهما، بل مراده: إذا لم تتحقق نجاستهما. يدل على ذلك: أن ابن مسعود قال: كنا لا نتوضأ من موطئ. خرجه أبو داود. وخرجه ابن ماجه، ولفظه: أُمرنا أن لا نكفت شعرا ولا ثوبا، ولا نتوضأ من موطئ. وخرجه وكيع في ((كتابه)) ، ولفظه: لقد رايتنا وما نتوضأ من موطئ، إلا أن يكون رطبا فنغسل أثره. وروي عن ابن عمر، أنه قال: امرنا أن لا نتوضأ من موطئ. خرجه الدارقطني في ((العلل)) . وذكر أن بعضهم لم يرفعه، وجعله من فعل ابن عمر.والمراد بذلك: أن من مشى حافيا على الأرض النجسة اليابسة أو خاض طين المطر، فإنه يصلي ولا يغسل رجليه. وقد ذكر مالك وغيره أن الناس لم يزالوا على ذلك. وذكره ابن المنذر إجماعا من أهل العلم، إلا عن عطاء، فإنه قال: يغسل رجليه. قال: ويشبه أن يكون هذا منه استحبابا لا إيجابا. قال: وبقول جل أهل العلم نقول. وهذا يبين أن جمهور العلماء لا يرون غسل ما يصيب الرجل من الأرض، مما لا تتحقق نجاسته، ولا التنزه عنه في الصلاة. وقد روي الأمر بالصلاة في النعلين، ما خرجه أبو داود وابن حبان في ((صحيحه)) من حديث شداد بن أوس، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ((خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم، ولا في خفافهم)) . وروى عبد الله بن المثنى، عن ثمامة، عن أنس، قال: لم يخلع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نعله في الصلاة إلا مرة، فخلع القوم نعالهم، فقال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((لم خلعتم نعالكم؟)) قالوا رأيناك خلعت فخلعنا، قال: ((أن جبريل أخبرني أن فيهما قذراً)) . قال البيهقي: تفرد عبد الله بن المثنى، ولا بأس بإسناده. قلت: عبد الله بن المثنى، يخرج له البخاري كما تقدم. وهذا يدل على أن عادة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المستمرة الصلاة في نعليه، وكلام أكثر السلف يدل على أن الصلاة في النعلين أفضل من الصلاة حافيا.وقد أنكر ابن مسعود على أبي موسى خلعه نعليه عند إرادة الصلاة، قال لهُ: أبالوادي المقدس أنت؟! وكان أبو عمرو الشيباني يضرب الناس إذا خلعوا نعالهم في الصلاة. وأنكر الربيع بن خثيم على من خلع نعليه عند الصلاة، ونسبه إلى أنه أحدث - يريد: أنه ابتدع. وكان النخعي وأبو جعفر محمد بن على إذا قاما إلى الصلاة لبسا نعالهما وصليا فيها. وأمر غير واحد منهم بالصلاة في النعال، منهم: أبو هريرة وغيره. وقال الشافعي - ونقلوه عنه -: أن خلع النعلين في الصلاة أفضل؛ لما فيه من مباشرة المصلي بأطراف القدمين إذا سجد عليهما. ووافقهم على ذلك القاضي أبو يعلي وغيره من أصحابنا. ولم يعللوا ذلك باحتمال إصابة النجاسة، مع حكايتهم الخلاف في طين الشوارع: هل هو نجس أو طاهر يعفى عن يسيره؟ فحكى أصحاب الشافعي له في ذَلكَ قولين، وكذلك حكى الخلاف في مذهب أحمد بعض أصحابنا. والصحيح عند محققيهم: أن المذهب طهارته، وعليه تدل أحوال السلف الصالح وأقوالهم، كما تقدم عنهم في ترك غسل القدمين من الخوض في الطين، وهذا مروي عن علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة. قال الجوزجاني: لم ير المسلمون بطين المطر بأسا. وقد صرح كثير من السلف بأنه طاهر ولو خالطه بول، منهم: سعيد بن جبير وبكر المزني وغيرهما. والتحرز من النجاسات إنما يشرع على وجه لا يفضي إلى مخالفة ماكان عليه السلف الصالح، فكيف يشرع مع مخالفتهم ومخالفة السنن الصحيحة؟! وقد اختلف العلماء: في نجاسة أسفل النعل ونحوه: هل تطهر بدلكها بالأرض، أم لا تطهر بدون غسل، أم يفرق بين أن يكون بول ادمي أو عذرته فلا بد من غسلها وبين غيرها من النجاسات فتطهر بالدلك؟ على ثلاثة أقوال. وقد حكى عن أحمد ثلاثة روايات كذلك. والقول بطهارتها بالدلك كثير من أصحابنا، وهو قول قديم للشافعي، وقول ابن أبي شيبة ويحيى بن يحيى النيسابوري. وقال ابن حامد من أصحابنا: تطهر بذلك. والقول بالفرق بين البول والعذرة قول أبي خيثمة وسليمان بن داود الهاشمي. وفي هذا الباب أحاديث متعددة. وأجودها حديث أبي نعامة السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ((إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه، وليصل فيه)) . خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان ((صحيحيهما)) والحاكم. وقال: صحيح على شرط مسلم. يشير إلى أن أبا نعامة وأبا نضرة خرج لهما مسلم،وقد رواه جماعة عن أبي نعامة بهذا الإسناد. ورواه أيوب، واختلف عليه فيه، فروي عنه كذلك، وروي عنه مرسلاً، وهو أشهر عن أيوب. قال الدارقطني: الصحيح: عن أيوب سمعه من أبي نعامة، ولم يحفظ إسناده فأرسله، والقول: قول من قال: عن أبي سعيد. وقال أبو حاتم الرازي: المتصل أشبه. والله أعلم.25 - باب الصلاة في الخفاف

    باب الصَّلاَةِ فِي النِّعَالِ(باب) حكم (الصلاة في النعال) أي على النعال أو بها لأن الظرفية غير صحيحة.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:382 ... ورقمه عند البغا: 386 ]
    - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مَسْلَمَةَ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الأَزْدِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: أَكَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. [الحديث 386 - طرفه في: 5850].وبه قال: (حدّثنا آدم بن أبي إياس) وليس عند الأصيلي ابن أبي إياس (قال: حدّثنا شعبة) بن الحجاج (قال: أخبرنا) وللأصيلي وابن عساكر حدّثنا (أبو مسلمة) بفتح الميم وسكون السين المهملة وفتح اللام (سعيد بن يزيد) بكسر العين (الأزدي) بفتح الهمزة (قال):(سألت أنس بن مالك) رضي الله عنه (أكان النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يصلّي في نعليه) أي عليهما أو بهما؟(قال: نعم) أي إذا لم يكن فيهما نجاسة والاستفهام على سبيل الاستفسار، واختلف فيما إذا كان فيهما نجاسة، فعند الشافعية لا يطهرها إلاّ الماء، وقال مالك وأبو حنيفة إن كانت يابسة أجزأ حكمها وإن كانت رطبة تعين الماء.ورواة هذا الحديث الأربعة ما بين عسقلاني وبصري وكوفي، وفيه التحديث والإخبار والسؤال، وأخرجه المؤلّف في اللباس ومسلم في الصلاة وكذا الترمذي والنسائي.

    (بابُُ الصَّلاَةِ فِي النعالِ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم الصَّلَاة فِي النِّعَال، أَي: على النِّعَال أَو؛ بالنعال، لِأَن الظَّرْفِيَّة غير صَحِيحَة.والمناسبة بَين الْبابَُُيْنِ من حَيْثُ إِن فِي الْبابُُ السَّابِق تَغْطِيَة الْوَجْه بِالثَّوْبِ الَّذِي يسْجد عَلَيْهِ، وَفِي هَذَا الْبابُُ تَغْطِيَة بعض الْقَدَمَيْنِ.

    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:382 ... ورقمه عند البغا:386]
    - حَدَّثَنَا آدَمُ بنُ أبي إيَاسٍ قَالَ حدّثنا شُعْبَةُ قَالَ أخبرنَا أبُو مَسْلَمَةَ سَعِيدُ بنُ يَزِيدَ الأَزْرِيُّ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مالِكٍ أكانَ النَّبيُّ يُصلِّي فِي نَعْلَيْهِ قَالَ نعَمْ. (الحَدِيث 683 طرفه فِي 0585) .مُطَابقَة الحَدِيث للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.ذكر رِجَاله: وهم أَرْبَعَة مر ذكرهم، وَأَبُو مسلمة، بِفَتْح الْمِيم وَسُكُون السِّين الْمُهْملَة وَفتح اللَّام، وَسَعِيد بِالْيَاءِ، وَيزِيد من الزِّيَادَة.ذكر لطائف إِسْنَاده. فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين. وَفِيه: الْإِخْبَار بِصِيغَة الْجمع فِي مَوضِع وَاحِد. وَفِيه: السُّؤَال. وَفِيه: أَن رُوَاته مَا بَين عسقلاني وكوفي وبصري.ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي اللبَاس عَن سُلَيْمَان بن حَرْب عَن حَمَّاد بن زيد. وَأخرجه مُسلم فِي الصَّلَاة عَن يحيى بن يحيى عَن بشر بن الْمفضل وَعَن أبي الرّبيع الزهْرَانِي عَن عباد بن الْعَوام. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِيهِ عَن عَليّ بن حجر عَن إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن عَمْرو بن عَليّ عَن يزِيد بن زُرَيْع وغسان بن مُضر.ذكر مَعْنَاهُ واستنباط الحكم مِنْهُ: قَوْله: (أَكَانَ النَّبِي) اسْتِفْهَام على سَبِيل الاستفسار. قَوْله: (يُصَلِّي فِي نَعْلَيْه؟) أَي: على نَعْلَيْه، أَو بنعليه، كَمَا ذكرنَا. والنعل: الْحذاء مُؤَنّثَة وتصغيرها: نعيلة، وَقَالَ ابْن بطال: معنى هَذَا الحَدِيث عِنْد الْعلمَاء إِذا لم يكن فِي النَّعْلَيْنِ نَجَاسَة فَلَا بَأْس بِالصَّلَاةِ فيهمَا، وَإِن كَانَ فيهمَا نَجَاسَة فليمسحهما وَيصلى فيهمَا. وَاخْتلفُوا فِي تَطْهِير النِّعَال من النَّجَاسَات، فَقَالَت طَائِفَة: إِذا وطىء القذر الرطب يجْزِيه أَن يمسحهما بِالتُّرَابِ وَيُصلي فِيهِ. وَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة: لَا يجْزِيه أَن يطهر الرطب إِلَّا بِالْمَاءِ، وَإِن كَانَ يَابسا أَجزَأَهُ حكه. وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يطهر النَّجَاسَات إِلَّا المَاء فِي الْخُف والنعل وَغَيرهمَا. وَقَالَ ابْن دَقِيق الْعِيد: الصَّلَاة فِي النِّعَال من الرُّخص لَا من المستحبات، لِأَن ذَلِك لَا يدْخل فِي الْمَعْنى الْمَطْلُوب من الصَّلَاة.قلت: كَيفَ لَا تكون من المستحبات بل يَنْبَغِي أَن تكون من السّنَن، لِأَن أَبَا دَاوُد روى فِي (سنَنه) : حدّثنا قُتَيْبَة بن سعيد حدّثنا مَرْوَان ابْن مُعَاوِيَة الْفَزارِيّ عَن هِلَال بن مَيْمُون الرَّمْلِيّ عَن يعلى بن شَدَّاد بن أَوْس عَن أَبِيه، قَالَ: قَالَ رَسُول ا: (خالفوا الْيَهُود فَإِنَّهُم لَا يصلونَ فِي نعَالهمْ وَلَا فِي خفافهم) . وَرَوَاهُ الْحَاكِم أَيْضا، فَيكون مُسْتَحبا من جِهَة قصد مُخَالفَة الْيَهُود، وَلَيْسَت بِسنة لِأَن الصَّلَاة فِي النِّعَال لَيست بمقصوده بِالذَّاتِ، وَقد روى أَبُو دَاوُد أَيْضا من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده، قَالَ: (رَأَيْت رَسُول الله حافياً ومتنعلاً) ، وَهَذَا يدل على الْجَوَاز من غير كَرَاهَة، وَحكى الْغَزالِيّ فِي (الْإِحْيَاء) عَن بَعضهم أَن الصَّلَاة فِيهِ أفضل.وَمِمَّا يستنبط مِنْهُ: جَوَاز الْمَشْي فِي الْمَسْجِد بالنعل.

    شروح صوتية للحديث

    حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مَسْلَمَةَ، سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الأَزْدِيُّ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ قَالَ نَعَمْ‏.‏

    Narrated Abu Maslama:Sa`id bin Yazid Al-Azdi: I asked Anas bin Malik whether the Prophet (ﷺ) had ever, prayed with his shoes on. He replied "Yes

    Telah menceritakan kepada kami [Adam bin Abu Iyas] berkata, telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] berkata, telah mengabarkan kepada kami [Abu Maslamah Sa'id bin Yazid Al Azdi] berkata, "Aku bertanya kepada [Anas bin Malik], "Apakah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah shalat dengan memakai sandal?" Dia menjawab, "Ya

    Ebu Mesleme Said b. Yezid el-Ezdi, Enes îbn Mâlik'e 'Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem ayakkabı ile namaz kılar mıydı?' diye sormuş, o da, 'Evet' cevabını vermiştir. Tekrar:

    ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابومسلمہ سعید بن یزید ازدی نے بیان کیا، کہا میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتیاں پہن کر نماز پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں!۔

    আবূ মাসলামাহ সা‘ঈদ ইবনু ইয়াযীদ আল-আযদী (রহ.) বলেনঃ আমি আনাস ইবনু মালিক (রাযি.)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তাঁর না‘লাইন (চপ্পল) পরে সালাত আদায় করতেন? তিনি বললেন, হাঁ। (৫৮৫০; মুসলিম ৫/১৪, হাঃ ৫৫৫, আহমাদ ১১৯৭৬ দ্রষ্টব্য) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ,৩৭৩ ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    சயீத் பின் யஸீத் அல்அஸ்தீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் அனஸ் பின் மா-க் (ரலி) அவர்களிடம், “நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் காலணி களுடன் தொழுவார்களா?” என்று கேட்டேன். அதற்கு அவர்கள், “ஆம்” என்று பதிலளித்தார்கள்.21 அத்தியாயம் :