• 2497
  • قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يُصَلِّي فِي النَّعْلَيْنِ " قَالَ : نَعَمْ

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي فِي النَّعْلَيْنِ قَالَ : نَعَمْ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو مَسْلَمَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسًا ، بِمِثْلِهِ

    لا توجد بيانات
    يُصَلِّي فِي النَّعْلَيْنِ قَالَ : نَعَمْ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ
    حديث رقم: 382 في صحيح البخاري كتاب الصلاة باب الصلاة في النعال
    حديث رقم: 5536 في صحيح البخاري كتاب اللباس باب النعال السبتية وغيرها
    حديث رقم: 1307 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الْوِتْرِ
    حديث رقم: 403 في جامع الترمذي أبواب الصلاة باب ما جاء في الصلاة في النعال
    حديث رقم: 772 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القبلة الصلاة في النعلين
    حديث رقم: 959 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا ، وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي زُجِرَ
    حديث رقم: 11767 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 12475 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 12739 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 836 في السنن الكبرى للنسائي الصَّلَاةُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ الصَّلَاةُ فِي النَّعْلَيْنِ
    حديث رقم: 7753 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ مَنْ رَخَّصَ فِي الصَّلَاةِ فِي النَّعْلَيْنِ
    حديث رقم: 2044 في سنن الدارمي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2964 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 3961 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 167 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الصَّلَاةِ مَا جَاءَ فِي الثِّيَابِ لِلصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1030 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2225 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ الْأَفْرَادُ عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 1868 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْجَنَائِزِ بَابُ الْمَشْيِ بَيْنَ الْقُبُورِ بِالنِّعَالِ
    حديث رقم: 1317 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الأول ذِكْرُ نَعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 3568 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَبُو نَضْرَةَ عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 4229 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
    حديث رقم: 57 في معجم أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي حَرْفُ الْأَلِفِ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْغِطْرِيفِ
    حديث رقم: 917 في الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع لِبَاسُهُ النَّعْلَيْنِ
    حديث رقم: 771 في الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي بَابُ الْكَلَامِ فِي أَحْكَامِ الْأَدَاءِ وَشَرَائِطِهِ
    حديث رقم: 2449 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ السَّفَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ وَالْبُسُطِ
    حديث رقم: 756 في الضعفاء للعقيلي بَابُ السِّينِ سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ أَبُو قُتَيْبَةَ الْبَاهِلِيُّ بَصْرِيٌّ
    حديث رقم: 1272 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْعَيْنِ بَابُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ
    حديث رقم: 1344 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْعَيْنِ بَابُ عُمَرَ

    [555] قَوْلُهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم فِي النَّعْلَيْنِ فِيهِ جَوَازُ الصَّلَاةِ فِي النِّعَالِطَرِيقٍ آخَرَ سَمَاعُهُ تَحَقَّقْنَا بِهِ اتِّصَالَ الْأَوَّلِ وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ فِي الْفُصُولِ السَّابِقَةِ فِي مُقَدِّمَةِ الْكِتَابِ ثُمَّ فِي مَوَاضِعَ بَعْدَهَا

    عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: قلت لأنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال: نعم.
    المعنى العام:
    كانت المساجد مفروشة بالرمل، وكانت الطرق رملية غالبًا، وكانت النعال تزيل قذارتها بالمشي فيها على هذه الرمال، فأباح صلى اللَّه عليه وسلم الصلاة في النعال، وصلى متنعلاً وحافيًا لبيان الجواز. وكل ما طلبه في النعال أن يدلكها صاحبها بالتراب قبل دخوله المسجد لإزالة ما بها من قاذورات. لكن لما كان من مظاهر الأدب خلع النعلين، مصداقًا لقوله تعالى: {فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى} [طه: 12] كان الأفضل خلع النعلين عند دخول المسجد وعند الصلاة خصوصًا في هذا العصر الذي لو دخلنا فيه المسجد بنعالنا لوقعت فتنة كبرى. صان اللَّه مساجد اللَّه. ووفقنا لما يحبه ويرضاه. المباحث العربية (يصلي في النعلين) أي على النعلين، أو بالنعلين قال العيني: لأن الظرفية غير صحيحة والنعل الحذاء، مؤنثة. فقه الحديث لا خلاف بين العلماء في جواز الصلاة بالنعال إذا لم نتحقق من نجاستها، والخلاف بينهم حينئذ في كونها من الرخص أو المستحبات. قال ابن دقيق العيد: هي من الرخص لا من المستحبات، لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة، وهو وإن كان من ملابس الزينة إلا أن ملامسته الأرض التي تكثر فيها النجاسات قد تقصر عن هذه المرتبة. وإذا تعارضت مراعاة مصلحة التحسين ومراعاة إزالة النجاسة قدمت الثانية، لأنها من باب دفع المفاسد والأخرى من باب جلب المصالح. قال: إلا أن يرد دليل بإلحاقه بما يتجمل به فيرجع إليه ويترك هذا النظر. اهـ. قال الحافظ ابن حجر: وقد روى أبو داود والحاكم من حديث شداد بن أوس مرفوعًا خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة. اهـ. وحكى الغزالي في الإحياء عن بعضهم أن الصلاة في النعال أفضل. فإن كان في النعلين نجاسة فهل يكفي دلكهما وإباحة الصلاة فيهما أو يجب غسلهما وإزالة النجاسة؟ وإلا ما صحت الصلاة فيهما؟ بالقول الثاني قال الشافعية سواء أكانت النجاسة رطبة أم جافة، ولا يجزئ الدلك لأنه لا يزيل جميع أجزاء النجاسة، ويحملون حديث الصلاة في النعلين على حالة طهارتهما وعدم تحقق نجاستهما. وقال مالك وأبو حنيفة: إن القذر الرطب لا يطهر إلا بالماء، والجاف يجزيه الدلك، وذهب جماعة منهم الأوزاعي وإسحق أن القذر في النعال يجزئ دلكه في الأرض وتصح الصلاة فيه سواء كان رطبًا أو يابسًا، لما روى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وطئ بنعليه أحدكم الأذى فإن التراب له طهور فالحديث لم يفرق بين الرطب والجاف، وعند الحنابلة أقوال ثلاثة. قال العيني: ويستنبط من الحديث جواز المشي في المسجد بالنعل. اهـ. وينبغي أن يقيد بما إذا أمن تلويث المسجد. واللَّه أعلم

    لا توجد بيانات