• 1873
  • كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَبِي مُوسَى ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى : أَرَأَيْتَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِذَا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً ، كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لاَ يُصَلِّي حَتَّى يَجِدَ المَاءَ ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى : فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِقَوْلِ عَمَّارٍ حِينَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كَانَ يَكْفِيكَ " قَالَ : أَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِذَلِكَ ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى : فَدَعْنَا مِنْ قَوْلِ عَمَّارٍ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الآيَةِ ؟ فَمَا دَرَى عَبْدُ اللَّهِ مَا يَقُولُ ، فَقَالَ : إِنَّا لَوْ رَخَّصْنَا لَهُمْ فِي هَذَا لَأَوْشَكَ إِذَا بَرَدَ عَلَى أَحَدِهِمُ المَاءُ أَنْ يَدَعَهُ وَيَتَيَمَّمَ

    حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، قَالَ : سَمِعْتُ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَبِي مُوسَى ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى : أَرَأَيْتَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِذَا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً ، كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لاَ يُصَلِّي حَتَّى يَجِدَ المَاءَ ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى : فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِقَوْلِ عَمَّارٍ حِينَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : كَانَ يَكْفِيكَ قَالَ : أَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِذَلِكَ ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى : فَدَعْنَا مِنْ قَوْلِ عَمَّارٍ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الآيَةِ ؟ فَمَا دَرَى عَبْدُ اللَّهِ مَا يَقُولُ ، فَقَالَ : إِنَّا لَوْ رَخَّصْنَا لَهُمْ فِي هَذَا لَأَوْشَكَ إِذَا بَرَدَ عَلَى أَحَدِهِمُ المَاءُ أَنْ يَدَعَهُ وَيَتَيَمَّمَ فَقُلْتُ لِشَقِيقٍ فَإِنَّمَا كَرِهَ عَبْدُ اللَّهِ لِهَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ

    أجنب: أجنب : من الجنابة وهي فقد الطهارة عن طريق نزول المني أو الجماع
    ويتيمم: التيمم : القَصْد والتَّعَمد والتَّوخِّي، ثم كَثُر الاستعمال حتى صار التَّيمُّم اسْما عَلَما لَمسْح الوَجه واليَدَين بالتُّراب.
    كَانَ يَكْفِيكَ قَالَ : أَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ
    حديث رقم: 336 في صحيح البخاري كتاب التيمم باب التيمم للوجه والكفين
    حديث رقم: 335 في صحيح البخاري كتاب التيمم باب: المتيمم هل ينفخ فيهما؟
    حديث رقم: 337 في صحيح البخاري كتاب التيمم باب التيمم للوجه والكفين
    حديث رقم: 338 في صحيح البخاري كتاب التيمم باب التيمم للوجه والكفين
    حديث رقم: 339 في صحيح البخاري كتاب التيمم باب التيمم للوجه والكفين
    حديث رقم: 343 في صحيح البخاري كتاب التيمم باب: التيمم ضربة
    حديث رقم: 578 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 579 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 290 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 289 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 142 في جامع الترمذي أبواب الطهارة باب ما جاء في التيمم
    حديث رقم: 313 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة التيمم في الحضر
    حديث رقم: 312 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة التيمم في الحضر
    حديث رقم: 317 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة نوع آخر من التيمم
    حديث رقم: 316 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة نوع آخر من التيمم والنفخ في اليدين
    حديث رقم: 318 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة نوع آخر من التيمم
    حديث رقم: 319 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة نوع آخر
    حديث رقم: 320 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب تيمم الجنب
    حديث رقم: 566 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا أَبْوَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 269 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْوُضُوءِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّيَمُّمِ عِنْدَ الْإِعْوَازِ مِنَ الْمَاءِ فِي السَّفَرِ ، وَعِنْدَ
    حديث رقم: 270 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْوُضُوءِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّيَمُّمِ عِنْدَ الْإِعْوَازِ مِنَ الْمَاءِ فِي السَّفَرِ ، وَعِنْدَ
    حديث رقم: 271 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْوُضُوءِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّيَمُّمِ عِنْدَ الْإِعْوَازِ مِنَ الْمَاءِ فِي السَّفَرِ ، وَعِنْدَ
    حديث رقم: 272 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْوُضُوءِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّيَمُّمِ عِنْدَ الْإِعْوَازِ مِنَ الْمَاءِ فِي السَّفَرِ ، وَعِنْدَ
    حديث رقم: 273 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْوُضُوءِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّيَمُّمِ عِنْدَ الْإِعْوَازِ مِنَ الْمَاءِ فِي السَّفَرِ ، وَعِنْدَ
    حديث رقم: 17982 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ
    حديث رقم: 17986 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ
    حديث رقم: 17993 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ
    حديث رقم: 17994 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ
    حديث رقم: 17995 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ
    حديث رقم: 18525 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ
    حديث رقم: 17997 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ
    حديث رقم: 17998 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ
    حديث رقم: 18520 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ
    حديث رقم: 19130 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ
    حديث رقم: 1320 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 1325 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 1284 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ
    حديث رقم: 1321 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 1322 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 1323 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 1324 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 1326 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 295 في السنن الكبرى للنسائي بَدْءُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 297 في السنن الكبرى للنسائي بَدْءُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 293 في السنن الكبرى للنسائي بَدْءُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 294 في السنن الكبرى للنسائي بَدْءُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 300 في السنن الكبرى للنسائي بَدْءُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 296 في السنن الكبرى للنسائي بَدْءُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 299 في السنن الكبرى للنسائي بَدْءُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 1641 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ الرَّجُلُ يَجْنُبُ وَلَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ
    حديث رقم: 1659 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ فِي التَّيَمُّمِ كَيْفَ هُوَ
    حديث رقم: 1660 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ فِي التَّيَمُّمِ كَيْفَ هُوَ
    حديث رقم: 1668 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ فِي التَّيَمُّمِ كَيْفَ هُوَ
    حديث رقم: 35617 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةٌ فِي كَمْ يُجْزِئُ فِي التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 35619 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةٌ فِي كَمْ يُجْزِئُ فِي التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 2665 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابُ التَّيمُّمِ مرَّةً
    حديث رقم: 548 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 7253 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 880 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الرَّجُلِ يَعْزُبُ عَنِ الْمَاءِ
    حديث رقم: 881 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الرَّجُلِ يَعْزُبُ عَنِ الْمَاءِ
    حديث رقم: 972 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 944 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 973 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 947 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 948 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 951 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 964 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 985 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 1007 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 591 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 119 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 603 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 604 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 606 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 609 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 607 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 610 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 608 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 176 في السنن الصغير للبيهقي جِمَاعُ أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 177 في السنن الصغير للبيهقي جِمَاعُ أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 142 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 667 في مسند الطيالسي عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ
    حديث رقم: 668 في مسند الطيالسي عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ
    حديث رقم: 407 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ صِفَةِ التَّيَمُّمِ كَيْفَ هِيَ ؟
    حديث رقم: 409 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ صِفَةِ التَّيَمُّمِ كَيْفَ هِيَ ؟
    حديث رقم: 408 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ صِفَةِ التَّيَمُّمِ كَيْفَ هِيَ ؟
    حديث رقم: 410 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ صِفَةِ التَّيَمُّمِ كَيْفَ هِيَ ؟
    حديث رقم: 952 في المسند للشاشي مَا رَوَى عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ أَبُو الْيَقْظَانِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى ، عَنْ عَمَّارٍ
    حديث رقم: 956 في المسند للشاشي مَا رَوَى عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ أَبُو الْيَقْظَانِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى ، عَنْ عَمَّارٍ
    حديث رقم: 958 في المسند للشاشي مَا رَوَى عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ أَبُو الْيَقْظَانِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى ، عَنْ عَمَّارٍ
    حديث رقم: 950 في المسند للشاشي مَا رَوَى عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ أَبُو الْيَقْظَانِ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ عَمَّارٍ
    حديث رقم: 951 في المسند للشاشي مَا رَوَى عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ أَبُو الْيَقْظَانِ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ عَمَّارٍ
    حديث رقم: 953 في المسند للشاشي مَا رَوَى عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ أَبُو الْيَقْظَانِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى ، عَنْ عَمَّارٍ
    حديث رقم: 961 في المسند للشاشي مَا رَوَى عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ أَبُو الْيَقْظَانِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى ، عَنْ عَمَّارٍ
    حديث رقم: 954 في المسند للشاشي مَا رَوَى عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ أَبُو الْيَقْظَانِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى ، عَنْ عَمَّارٍ
    حديث رقم: 962 في المسند للشاشي مَا رَوَى عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ أَبُو الْيَقْظَانِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى ، عَنْ عَمَّارٍ
    حديث رقم: 955 في المسند للشاشي مَا رَوَى عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ أَبُو الْيَقْظَانِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى ، عَنْ عَمَّارٍ
    حديث رقم: 957 في المسند للشاشي مَا رَوَى عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ أَبُو الْيَقْظَانِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى ، عَنْ عَمَّارٍ
    حديث رقم: 959 في المسند للشاشي مَا رَوَى عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ أَبُو الْيَقْظَانِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى ، عَنْ عَمَّارٍ
    حديث رقم: 960 في المسند للشاشي مَا رَوَى عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ أَبُو الْيَقْظَانِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى ، عَنْ عَمَّارٍ
    حديث رقم: 963 في المسند للشاشي مَا رَوَى عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ أَبُو الْيَقْظَانِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى ، عَنْ عَمَّارٍ
    حديث رقم: 964 في المسند للشاشي مَا رَوَى عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ أَبُو الْيَقْظَانِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى ، عَنْ عَمَّارٍ
    حديث رقم: 433 في مسند ابن أبي شيبة مَا رَوَاهُ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
    حديث رقم: 433 في مسند ابن أبي شيبة ثَابِتُ بْنُ رُفَيْعٍ
    حديث رقم: 436 في مسند ابن أبي شيبة مَا رَوَاهُ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
    حديث رقم: 436 في مسند ابن أبي شيبة ثَابِتُ بْنُ رُفَيْعٍ
    حديث رقم: 1570 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ
    حديث رقم: 1573 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ
    حديث رقم: 1571 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ
    حديث رقم: 1572 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ
    حديث رقم: 1584 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ
    حديث رقم: 1603 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ
    حديث رقم: 1605 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ
    حديث رقم: 676 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَيَانُ صِفَةِ التَّيَمُّمِ : وَأَنَّهُ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ بِالْكَفَّيْنِ وَمَسْحِ الشِّمَالِ عَلَى
    حديث رقم: 677 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَيَانُ صِفَةِ التَّيَمُّمِ : وَأَنَّهُ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ بِالْكَفَّيْنِ وَمَسْحِ الشِّمَالِ عَلَى
    حديث رقم: 679 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَيَانُ إِبَاحَةِ النَّفْخِ فِي التَّيَمُّمِ قَبْلَ الْمَسْحِ بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 235 في أمالي المحاملي أمالي المحاملي مَجْلِسٌ آخَرُ إِمْلَاءً يَوْمَ الْخَمِيسِ لِسِتٍّ بَقِينَ مِنْ شَعْبَانَ سَنَةَ ثَمَانٍ
    حديث رقم: 528 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ التَّيَمُّمِ ذِكْرُ صِفَةِ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 525 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ التَّيَمُّمِ ذِكْرُ صِفَةِ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 527 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ التَّيَمُّمِ ذِكْرُ صِفَةِ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 487 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ التَّيَمُّمِ ذِكْرُ إِثْبَاتِ التَّيَمُّمِ لِلْجُنُبِ الْمُسَافِرِ الَّذِي لَا يَجِدُ الْمَاءَ
    حديث رقم: 526 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ التَّيَمُّمِ ذِكْرُ صِفَةِ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 529 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ التَّيَمُّمِ ذِكْرُ نَفْخِ الْكَفَّيْنِ مِنَ التُّرَابِ عِنْدَ التَّيَمُّمِ

    [346] قُوْلُهُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ أَيِ بن غَيَّاثٍ قَوْلُهُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ وَأَبِي الْوَقْتِ عَنِ الْأَعْمَشِ وَأَفَادَتْ رُوَايَةُ حَفْصٍ التَّصْرِيحَ بِسَمَاعِ الْأَعْمَشِ مِنْ شَقِيقٍ قَوْلُهُ أَرَأَيْتَ أَيْ أَخْبِرْنِي يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهِي كنية بن مَسْعُودٍ قَوْلُهُ إِذَا أَجْنَبَ أَيِ الرَّجُلُ قَوْلُهُ حِين قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْفِيكَ كَذَا اخْتَصَرَ الْمَتْنَ وَأَبْهَمَ الْآيَةَ وَسَيَأْتِي الْمُرَادُ مِنْ ذَلِكَ فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ قَوْلُهُ فَدَعْنَا مِنْ قَوْلِ عَمَّارٍ فِيهِ جَوَازُ الِانْتِقَالِ مِنْ دَلِيلٍ إِلَى دَلِيلٍ أوضح مِنْهُ وَبِمَا فِيهِ الِاخْتِلَافُ إِلَى مَا فِيهِ الِاتِّفَاقُ وَفِيهِ جَوَازُ التَّيَمُّمِ لِلْجُنُبِ بِخِلَافِ مَا نُقِلَ عَنْ عَمْرو وبن مَسْعُودٍ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى ثُبُوتِ حُجَّةِ أَبِي مُوسَى لِقَوْلِهِ فَمَا دَرَى عَبْدُ اللَّهِ مَا يَقُولُ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ وَعَلَى السَّبَبِ فِي كَوْنِ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ

    [346] حدثنا عمر بن حفص: ثنا أبي، عن الأعمش، قال: سمعتشقيق ابن سلمة قال: كنت عند عبد الله وأبي موسى، فقال له أبو موسى: أرأيت يا أبا عبد الرحمان، إذا أجنب الرجل فلم يجد ماء كيف يصنع؟ فقال عبد الله: لا يصلي حتّى يجد الماء. فقال أبو موسى: فكيف تصنع بقول عمار حين قَالَ له النَّبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((كان يكفيك)) ؟ قال: ألم تر عمر لم يقنع منه بذلك؟ فقال أبو موسى: دعنا من قول عمار، كيف تصنع بهذه الآية؟ فما درى عبد الله ما يقول. فقال: لو أنا رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم. فقلت لشقيق: فإنما كره عبد الله لهذا؟ قال: نعم. كان عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود يقولان: أن التيمم إنما يجوز عن الحدث الأصغر، وأما عن الجنابة فلا يجوز، وقالا: لا يصلي الجنب حتى يجد الماء ولو عدمه شهرا. وروي ذلك عن طائفة من أصحاب ابن مسعود وأتباعهم كالأسود وأبي عطية والنخعي. وقد روي عن عمر وابن مسعود أنهما رجعا عن ذلك، ووافقا بقية الصحابة، فإن عمر وكل الأمر في ذلك إلى عمار، وقال له: نوليك ما توليت، وابن مسعود رجع عن قوله في التيمم -: قاله الضحاك، واتبعت الأمة في ذلك قول الصحابة دون عمر وابن مسعود. وقد خالفهما علي وعمار وأبو موسى الأشعري وجابر بن عبد الله وابن عباس.وقد صح عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر الجنب إذا لم يجد الماء بأن يتيمم ويصلي، في حديث عمران بن حصين المتقدم، وحديث عمار، وروي - أيضا - من حديث أبي ذر وغيره. وشبهة المانعين: أن الله تعالى قال: {{وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا}} [النساء:43] ، وقال: {{) وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا}} [المائدة:6]- يعني به: الغسل -، ثم ذكر التيمم عند فقد الماء بعد ذكره الأحداث الناقضة للوضوء، فدل على أنه إنما رخص في التيمم عند عدم الماء لمن وجدت منه هذه الأحداث، وبقي الجنب مأمورا بالغسل بكل حال. وهذا مردود؛ لوجهين: أحدهما: أن آية الوضوء افتتحت بذكر الوضوء، ثم بغسل الجنابة، ثم أمر بعد ذلك بالتيمم عند عدم الماء، فعاد إلى الحدثين معا، وان قيل: أنه يعود إلى أحدهما، فعوده إلى غسل الجنابة أولى؛ لأنه أقربهما، فأما عوده إلى أبعدهما وهو - وضوء الصلاة - فممتنع. وأما آية سورة النساء، فليس فيها سوى ذكر الجنابة، وليس للوضوء فيها ذكر، فكيف يعود التيمم إلى غير مذكور فيها، ولا يعود إلى المذكور؟ والثاني: أن كلتا الآيتين: أمر الله بالتيمم من جاء من الغائط، ولمس النساء أو لم يجد الماء، ولمس النساء إما أن يراد به الجماع خاصة، كما قاله ابن عباس وغيره، أو أنه يدخل فيه الجماع وما دونه من الملامسة لشهوة، كما يقوله غيره، فأما أن يخص به ما دون الجماع ففيه بعد. ولما أورد أبو موسى على ابن مسعود الآية تحير ولم يدر ما يقول، وهذا يدل على أنه رأى أن الآية يدخل فيها الجنب كما قاله أبو موسى.وفي أمر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الجنب العادم للماء أن يتيمم ويصلي دليل على أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فهم دخول الجنب في الآية، وليس بعد هذا شيء. ورد ابن مسعود تيمم الجنب؛ لأنه ذريعة إلى التيمم عند البرد لم يوافق عليه؛ لان النصوص لا ترد بسد الذرائع، وأيضا، فيقال: أن كان البرد يخشى معه التلف أو الضرر فإنه يجوز التيمم معه كما سبق. وقد روى شعبة، أن مخارقا حدثهم، عن طارق، أن رجلا أجنب فلم يصل، فأتى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فذكر ذلك له، فقال له: ((أصبت)) . وأجنب رجل آخر فتيمم وصلى، فأتاه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقال له نحوا مما قال للآخر - يعني: ((أصبت)) . خرجه النسائي، وهو مرسل. وقد يحمل هذا على أن الأول سأله قبل نزول آية التيمم، والآخر سأله بعد نزولها. وروى أبو داود الطيالسي، عن شعبة، عن الحكم، عن ذر، عن ابن أبزى، عن أبيه، أن عمارا قال لعمر: أما تذكر يا أمير المؤمنين أني كنت أنا وأنت في سرية فأجنبنا ولم نجد الماء، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت بالتراب وصليت، فلما قدمنا على رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذكرنا ذلك له، فقال ((أما أنت فلم يكن ينبغي لك أن تدع الصلاة، وأما أنت يا عمارفلم يكن لك أن تتمعك كما تتمعك الدابة، إنما كان يجزيك)) ـ وضر ب رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بيده إلى الأرض إلى التراب، ثُمَّ قَالَ -: ((هكذا)) ، ونفخ فيها ومسح وجهه ويديه إلى المفصل، وليس فيه الذراعان.8 - باب التيمم ضربة


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:342 ... ورقمه عند البغا: 346 - 346 ]
    - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى أَرَأَيْتَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِذَا أَجْنَبَفَلَمْ يَجِدْ، مَاءً كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لاَ يُصَلِّي حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِقَوْلِ عَمَّارٍ حِينَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «كَانَ يَكْفِيكَ» قَالَ: أَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِذَلِك؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَدَعْنَا مِنْ قَوْلِ عَمَّارٍ، كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الآيَةِ؟ فَمَا دَرَى عَبْدُ اللَّهِ مَا يَقُولُ. فَقَالَ إِنَّا لَوْ رَخَّصْنَا لَهُمْ فِي هَذَا لأَوْشَكَ إِذَا بَرَدَ عَلَى أَحَدِهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَدَعَهُ وَيَتَيَمَّمَ. فَقُلْتُ لِشَقِيقٍ فَإِنَّمَا كَرِهَ عَبْدُ اللَّهِ لِهَذَا قَالَ نَعَمْ. [الحديث 346 - أطرافه في: 338، 339، 340، 341، 342، 343، 345، 347].وبه قال: (حدّثنا عمر بن حفص) بضم العين (قال: حدّثنا أبي) حفص بن غياث (عنالأعمش) سليمان بن مهران ولغير أبوي ذر والوقت حدّثنا الأعمش (قال: سمعت شقيق بن سلمة)هو أبو وائل (قال):(كنت عند عبد الله) بن مسعود (وأبي موسى) الأشعري رضي الله عنهما (فقال له) أي لابنمسعود (أبو موسى: أرأيت) أي أخبرني (يا أبا عبد الرحمن) هي كنية ابن مسعود (إذا أجنب) الرجل(فلم يجد ماء كيف يصنع)؟ ولابن عساكر: فلم يجد الماء، وفي رواية: إذا أجنبت فلم تجد الماء كيفتصنع بتاء الخطاب في الثلاثة؟ (فقال عبد الله: لا يصلي حتى) أي لا يصلي الرجل إلى أن (يجدالماء)، وللأصيلي حتى تجد بتاء الخطاب وسقط عنده، وابن عساكر لفظة الماء فاقتصرا على حتى تجد(فقال أبو موسى: فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يكفيك) أي مسح الوجهوالكفّين؟ (قال) ابن مسعود: (ألم تر عمر لم يقنع بذلك) زاد في رواية أبي ذر عن المستملي
    والأصيليوابن عساكر منه أي من عمار (فقال أبو موسى) له (فدعنا) أي اتركنا (من قول عمار) واقطع النظرعنه، (كيف تصنع بهذه الآية) أي قوله تعالى: (فلم يجدوا ماء فتيمموا) فانتقل في المحاجّة من دليلإلى آخر مما فيه الخلاف إلى ما عليه الاتفاق تعجيلاً لقطع خصمه وإفحامه، (فما درى) أي فلم يعرف(عبد الله) بن مسعود (ما يقول) في توجيه الآية على وفق فتواه، واستشكل ما ذهب إليه ابن مسعودكعمر رضي الله عنهما من إبطال هذه الرخصة مع ما فيها من إسقاط الصلاة عمن خوطب بها وهومأمور بها، وأجيب: بأنهما إنما تأوّلا الملامسة في الآية، وهي قوله تعالى (أو لامستم النساء)[المائدة: 6] على مماسة البشرتين من غير جماع، إذ لو أراد الجماع لكان فيه مخالفة الآية صريحة لأنهتعالى قال: (وإن كنتم جنبًا فاطهروا) أي اغتسلوا ثم قال: (أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءفتيمموا) فجعل التيمم به بدلاً عن الوضوء، فلا يدل على جواز التيمم للجنب، ولعل مجلسالمناظرة بين أبي موسى وابن مسعود ما كان يقتضي تطويل المناظرة، وإلاّ فكان لابن مسعود أن يجيبأبا موسى بأن الملامسة في الآية المراد بها تلاقي البشرتين بلا جماع كما مرّ والحاصل أن عمر وابنمسعود رضي الله عنهما لا يريان تيمم الجنب لآية (وإن كنتم جنبًا فاطهروا) وآية (ولا جنبًا إلاعابري سبيل حتى تغتسلوا) [النساء: 43] (فقال) أي ابن مسعود (إنّا لو رخصنا لهم في هذا) أيفي التيمم للجنب (لأوشك) بفتح الهمزة أي قرب وأسرع (إذا برد على أحدهم الماء) بفتح الراءوضمها كذا ضبطه في الفرع كأصله، لكن قال الجوهري الفتح أشهر (أن يدعه ويتيمم). قالالأعمش: (فقلت لشقيق) أبي وائل (فإنما كره عبد الله) بن مسعود التيمم للجنب (لهذا) أي لأجلاحتمال أن يتيمم للبرد (قال) شقيق ولأبوي ذر والوقت فقال: (نعم) كرهه لذلك.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:342 ... ورقمه عند البغا:346 ]
    - حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ حَفْصٍ قالَ حَدَّثَنَا أبي قالَ حدّثنا الأَعْمَشُ قالَ سَمِعْتُ شَقِيقَ بنَ سَلَمَةَ قالَ كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ وَأبي مُوسَى فَقَالَ لَهُ أبُو مُوسَى أَرَأَيْتَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إذَا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يُصَلِّي حَتَّى يَجِدَ المَاءَ فَقَالَ أبُو مُوسَى فَكَيْفَ تصْنَعُ بِقَوْلِ عَمَّارٍ حِين قالَ لهُ النَّبيُّ كانَ يَكْفِيكَ قالَ ألَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِذَلِكَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَدَعْنَا مِنْ قَوْلِ عَمَّارٍ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الآيَةِ فَمَا درَى عَبْدُ اللَّهِ مَا يَقُولُ فَقَالَ إِنَّا لَوْ رَخَّصْنَا لَهُمْ فِي هَذَا لأَوْشَكَ إِذَا بَرَدَ عَلَى أَحَدِهِمْ المَاءُ انْ يَدَعَهُ وَيَتَيَمَّمَ فَقُلْتُ لِشَقِيقٍ فَإِنَّما كَرِهَ عَبْد اللَّهِ لِهَذَا قالَ نَعَمْ.وَهَذَا طَرِيق آخر فِي الحَدِيث الْمَذْكُور عَن عمر بن حَفْص بن غياث عَن أَبِيه عَن سُلَيْمَان الْأَعْمَش، وَفِي رِوَايَة أبي ذَر وَأبي الْوَقْت: حدّثنا الْأَعْمَش، وَفِيه فَائِدَة تَصْرِيح سَماع الْأَعْمَش من شَقِيق. قَوْله: (أَرَأَيْت) أَي: أَخْبرنِي. قَوْله: (يَا با عبد الرَّحْمَن) أَصله: يَا أَبَا عبد الرَّحْمَن، فحذفت الْهمزَة فِيهِ تَخْفِيفًا، وَأَبُو عبد الرَّحْمَن: كنية عبد ابْن مَسْعُود. قَوْله: (إِذا أجنب) أَي: الرجل: (فَلم يجد المَاء) ، ويروى: (إِذا أجنبت فَلم تَجِد) . بتاء الْخطاب فيهمَا. قَوْله: (كَيفَ يصنع؟) بياء الْغَيْبَة، أَي: كَيفَ يصنع الرجل؟ وعَلى رِوَايَة الْخطابِيّ: (كَيفَ تصنع؟) بتاء الْخطاب أَيْضا، وَالرِّوَايَة بالغيبة أشهر وأوجه بِدَلِيل قَوْله: (فَقَالَ عبد الا يُصَلِّي) أَي: لَا يُصَلِّي الرجل الَّذِي لَا يجد المَاء حَتَّى يجد، أَي: إِلَى أَن يجد المَاء. قَوْله: (كَانَ يَكْفِيك) أَي: مسح الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ. قَوْله: (فَدَعْنَا من قَول عمار) أَي: أتركنا، وَكلمَة: دع، أَمر من: يدع، وأمات الْعَرَب ماضيه، وَالْمعْنَى: إقطع نظرك عَن قَول عمار، فَمَا تَقول فِيمَا ورد فِي الْقُرْآن؟ هُوَ قَوْله تَعَالَى: {{فَلم تَجدوا مَاء فَتَيَمَّمُوا صَعِيدا}} (النِّسَاء: 34، والمائدة: 6) وَهُوَ معنى قَوْله: (كَيفَ تصنع بِهَذِهِ الْآيَة) وَهِي قَوْله تَعَالَى: {{فَلم تَجدوا}} (النِّسَاء: 34، والمائدة: 6) الْآيَة. قَوْله: (فَمَا درى عبد اما يَقُول) أَي: فَلم يعرف عبد اما يَقُول فِي تَوْجِيه الْآيَة على وفْق فتواه، وَلَعَلَّ الْمجْلس مَا كَانَ يَقْتَضِي تَطْوِيل المناظرة، وإلاَّ فَكَانَ لعبد اأن يَقُول: المُرَاد من الْمُلَامسَة فِي الْآيَة تلاقي البشرتين فِيمَا دون الْجِمَاع، وَجعل التَّيَمُّم بَدَلا من الْوضُوء فَقَط، فَلَا يدل على جَوَاز التَّيَمُّم للْجنب. قَوْله: (فِي هَذَا) ، أَي: فِي التَّيَمُّم للْجنب. قَوْله: (لَأَوْشَكَ) أَي: قرب وأسرع، وَهَذَا رد على من زعم أَنه لَا يَجِيء من بابُُ: يُوشك أوشك مَاضِيا، وَلَا يسْتَعْمل إلاَّ مضارعاً. قَوْله: (إِذا برد) بِفَتْح الْبَاء وَالرَّاء، وَقَالَ الْجَوْهَرِي. بِضَم الرَّاء، وَالْمَشْهُور الْفَتْح، وَقَالَ الْكرْمَانِي: فَإِن قلت: مَا وَجه الْمُلَازمَة بَين الرُّخْصَة فِي تيَمّم الْجنب وَتيَمّم المتبرد، حَتَّى صَحَّ أَن يُقَال: لَو رخصنا لَهُم فِي ذَلِك لَكَانَ إِذا وجد أحدهم الْبرد تيَمّم؟ قلت: الْجِهَة الجامعة بَينهمَا اشتراكهما فِي عدم الْقُدْرَة على اسْتِعْمَال المَاء، لِأَن عدم الْقُدْرَة إِمَّا بفقد المَاء، وَإِمَّا بتعذر الِاسْتِعْمَال. قَوْله: (فَقلت) أَي: قَالَ الْأَعْمَش: قلت لشقيق. قَوْله: (لهَذَا) أَي: لأجل هَذَا الْمَعْنى، وَهُوَ احْتِمَال أَن يتَيَمَّم المتبرد، وَقَالَ الْكرْمَانِي: فَإِن قلت: الْوَاو، لَا تدخل بَين القَوْل ومقوله، فَلم قَالَ: وَإِنَّمَا كره قلت: هُوَ عطف على سَائِر مقولاته الْمقدرَة أَي قلت؛ كَذَا وَكَذَا أَيْضا. انْتهى. قلت: كَأَنَّهُ اعْتمد على نُسْخَة فِيهَا، وَإِنَّمَا بواو الْعَطف، والنسخ الْمَشْهُورَة: فَإِنَّمَا بِالْفَاءِ.ذكر مَا فِيهِ من الْفَوَائِد: الأولى: فِيهِ جَوَاز الماظرة، وَقَالَ الْخطابِيّ: هَذِه مناظرة، وَالظَّاهِر مِنْهُمَا يَأْتِي على إهمال حكم الْآيَة، وَأي عذر لمن ترك الْعَمَل بِمَا فِي هَذِه الْآيَة من أجل أَن بعض النَّاس عساه أَن يستعملها على وَجههَا، وَفِي غير جِنْسهَا. وَمَا الْوَجْه فِيمَا ذهب إِلَيْهِ عبد امن إبِْطَال هَذِه الرُّخْصَة مَعَ مَا فِيهِ من إِسْقَاط الصَّلَاة عَمَّن هُوَ مُخَاطب بهَا ومأمور بإقامتها؟ وَأجِيب: عَن هَذَا بِأَن
    عبد الم يذهب بِهَذَا الْمَذْهَب الَّذِي ظَنّه هَذَا الْقَائِل، وَإِنَّمَا كَانَ يتَأَوَّل الْمُلَامسَة الْمَذْكُورَة فِي الْآيَة على غير معنى الْجِمَاع، إِذْ لَو أَرَادَ الْجِمَاع لَكَانَ فِيهِ مُخَالفَة الْآيَة صَرِيحًا، وَذَلِكَ مِمَّا لَا يجوز من مثله فِي علمه وفهمه وفقهه.الثَّانِيَة: فِيهِ أَن رَأْي عمر وَعبد ارضي اعنهما، انْتِقَاض الطَّهَارَة بملامسة البشرتين، وَإِن الْجنب لَا يتَيَمَّم لقَوْله تَعَالَى: {{وَإِن كُنْتُم جنبا فاطهروا}} (الْمَائِدَة: 6) . الثَّالِثَة: قَالَ ابْن بطال: فِيهِ جَوَاز التَّيَمُّم للخائف من الْبرد. قلت: يجوز التَّيَمُّم للْجنب الْمُقِيم إِذا خَافَ الْبرد عِنْد أبي حنيفَة، خلافًا لصاحبيه. الرَّابِعَة: فِيهِ جَوَاز الِانْتِقَال فِي المحاجة من دَلِيل إِلَى دَلِيل آخر بِمَا فِيهِ الْخلاف إِلَى مَا عَلَيْهِ الِاتِّفَاق، وَذَلِكَ جَائِز للمتناظرين عِنْد تَعْجِيل الْقطع. وإلإفحام للخصم كَمَا فِي مُحَاجَّة إِبْرَاهِيم ونمرود عَلَيْهِ اللَّعْنَة، أَلا ترى أَن إِبْرَاهِيم لما قَالَ: {{رَبِّي الَّذِي يحيي وَيُمِيت}} (الْبَقَرَة: 852) وَقَالَ نمْرُود: {{أَنا أحيي وأميت}} (الْبَقَرَة: 852) لم يحْتَج إِلَى أَن يوقفه على كَيْفيَّة إحيائه وإماتته؟ بل انْتقل إِلَى قَوْله: {{فَإِن ايأتي بالشمس من الْمشرق فأت بهَا من الْمغرب}} (الْبَقَرَة: 852) فأفحم نمْرُود عِنْد ذَلِك.

    شروح صوتية للحديث

    حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ سَمِعْتُ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ، قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى أَرَأَيْتَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِذَا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدْ، مَاءً كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لاَ يُصَلِّي حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ‏.‏ فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِقَوْلِ عَمَّارٍ حِينَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ ‏ "‏ كَانَ يَكْفِيكَ ‏"‏ قَالَ أَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِذَلِكَ‏.‏ فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَدَعْنَا مِنْ قَوْلِ عَمَّارٍ، كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الآيَةِ فَمَا دَرَى عَبْدُ اللَّهِ مَا يَقُولُ فَقَالَ إِنَّا لَوْ رَخَّصْنَا لَهُمْ فِي هَذَا لأَوْشَكَ إِذَا بَرَدَ عَلَى أَحَدِهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَدَعَهُ وَيَتَيَمَّمَ‏.‏ فَقُلْتُ لِشَقِيقٍ فَإِنَّمَا كَرِهَ عَبْدُ اللَّهِ لِهَذَا قَالَ نَعَمْ‏.‏

    Narrated Shaqiq bin Salama:I was with `Abdullah and Abu Musa; the latter asked the former, "O Abu `Abdur-Rahman! What is your opinion if somebody becomes Junub and no water is available?" `Abdullah replied, "Do not pray till water is found." Abu Musa said, "What do you say about the statement of `Ammar (who was ordered by the Prophet (ﷺ) to perform Tayammum). The Prophet (ﷺ) said to him: "Perform Tayammum and that would be sufficient." `Abdullah replied, "Don't you see that `Umar was not satisfied by `Ammar's statement?" Abu- Musa said, "All right, leave `Ammar's statement, but what will you say about this verse (of Tayammum)?" `Abdullah kept quiet and then said, "If we allowed it, then they would probably perform Tayammum even if water was available, if one of them found it (water) cold." The narrator added, "I said to Shaqiq, "Then did `Abdullah dislike to perform Tayammum because of this?" He replied, "Yes

    Telah menceritakan kepada kami [Umar bin Hafsh] berkata; telah menceritakan kepada kami [Bapakku] berkata; telah menceritakan kepada kami [Al A'masy] berkata, aku mendengar [Syaqiq bin Salamah] berkata; aku pernah berada di dekat 'Abdullah bin Mas'ud dan [Abu Musa], Abu Musa lalu berkata kepadanya, "Bagaimana pendapatmu wahai Abu 'Abdurrahman bila seseorang mengalami junub dan tidak mendapatkan air. Apa yang harus ia lakukan?" 'Abdullah menjawab, "Ia tidak boleh shalat hingga mendapatkan air." Abu Musa berkata, "Bagaimana engkau menyikapi perkataan ['Ammar] ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya 'Cukup bagimu begini'? 'Abdullah, "Apakah kamu tidak tahu kalau 'Umar tidak menerima pendapat tersebut?" Abu Musa kembali berkata, "Baik kita tinggalkan pendapat 'Umar! ' Tapi bagaimana sikapmu dengan ayat ini? ' 'Abdullah tidak mengerti apa yang harus ia katakan, lalu ia berkata, "Jika kami beri keringanan mereka dalam masalah ini, dikhawatirkan jika mereka merasa dingin dengan air, maka mereka tidak mau menggunakan air dan akan melakukan tayamum." Aku berkata kepada Syaqiq, 'Hanyasanya 'Abdullah tidak suka adalah karena hal ini.' Ia menjawab, "Benar

    A'meş'ten Şakîk İbn Seleme'nin şöyle dediği nakledilmiştir: "Abdullah ile Ebu Musa'nın yanında idim. (Aralarında şöyle bir diyalog geçti): Ebu Musa: - Ey Ebu Abdurrahman, sence cünüp olan fakat su bulamayan adamın ne yapması gerekir? Abdullah: - Su buluncaya kadar namaz kılmaz. Ebu Musa - O zaman, Nebi s.a.v.'in 'bu sana yeter' dediği zaman Ammar'ın söylediği sözü nasıl değerlendiriyorsun? Abdullah: - Hz. Ömer'in Ammar'ın sözüne ikna olmadığını bilmiyor musun? Ebu Musa: - Ammar'ın sözünü bir kenara bırak, peki bu konudaki âyet karşısında ne yapacaksın? Abdullah onun âyet-i kerimeyi nasıl yorumladığını anlayamadı. Bu yüzden şöyle devam etti: Eğer biz, cünüp olanların teyemmüm almalarına müsaade etsek, birazcık sular soğuyunca insanlar gusül abdesti almayı bırakıp teyemmüm alırlar. Şakîk'a 'Abdullah bu gerekçeyle mi, cünüp birinin gusül abdesti almasına razı olmadı?' diye sordum. O da 'evet' dedi

    ہم سے عمر بن حفص نے بیان کیا کہ کہا ہم سے میرے والد حفص بن غیاث نے، کہا کہ ہم سے اعمش نے بیان کیا، کہا کہ میں نے شقیق بن سلمہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں عبداللہ ( عبداللہ بن مسعود ) اور ابوموسیٰ اشعری کی خدمت میں تھا، ابوموسیٰ نے پوچھا کہ ابوعبدالرحمٰن! آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر کسی کو غسل کی حاجت ہو اور پانی نہ ملے تو وہ کیا کرے۔ عبداللہ نے فرمایا کہ اسے نماز نہ پڑھنی چاہیے۔ جب تک اسے پانی نہ مل جائے۔ ابوموسیٰ نے کہا کہ پھر عمار کی اس روایت کا کیا ہو گا جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ تمہیں صرف ( ہاتھ اور منہ کا تیمم ) کافی تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ تم عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھتے کہ وہ عمار کی اس بات پر مطمئن نہیں ہوئے تھے۔ پھر ابوموسیٰ نے کہا کہ اچھا عمار کی بات کو چھوڑو لیکن اس آیت کا کیا جواب دو گے ( جس میں جنابت میں تیمم کرنے کی واضح اجازت موجود ہے ) عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما اس کا کوئی جواب نہ دے سکے۔ صرف یہ کہا کہ اگر ہم اس کی بھی لوگوں کو اجازت دے دیں تو ان کا حال یہ ہو جائے گا کہ اگر کسی کو پانی ٹھنڈا معلوم ہوا تو اسے چھوڑ دیا کرے گا۔ اور تیمم کر لیا کرے گا۔ ( اعمش کہتے ہیں کہ ) میں نے شقیق سے کہا کہ گویا عبداللہ نے اس وجہ سے یہ صورت ناپسند کی تھی۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔

    । শাক্বীক ইব্‌নু সালামা (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেনঃ আমি ‘আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌নু মাস’ঊদ ও আবূ মূসা (রাঃ)-এর নিকট ছিলাম। তাঁকে আবূ মূসা (রাঃ) বললেনঃ হে আবূ ‘আবদুর রহমান। কেউ অপবিত্র হলে যদি পানি না পায় তবে কী করবে? তখন ‘আবদুল্লাহ্‌ (রাঃ) বললেনঃ পানি না পাওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করবে না। আবূ মূসা (রাঃ) বললেনঃ তা হলে ‘আম্মার (রাঃ)-এর কথার উত্তরে আপনি কী বলবেন? তাঁকে যে নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেন (তায়াম্মুম করে নেয়া) তোমার জন্য যথেষ্ট ছিল। ‘আবদুল্লাহ্‌ (ইব্‌নু মাস’ঊদ) (রাঃ) বললেনঃ তুমি দেখ না ‘উমর (রাঃ) ‘আম্মারের এই কথায় সন্তুষ্ট ছিলেন না? আবূ মূসা (রাঃ) পুনরায় বললেন ‘আম্মারের কথা বাদ দিলেও তায়াম্মুমের আয়াতের কী ব্যাখ্যা করবেন? ‘আবদুল্লাহ্‌ (রাঃ) এর কোন উত্তর দিতে পারলেন না। তিনি তবুও বললেনঃ আমরা যদি লোকদের তার অনুমতি দিয়ে দেই তাহলে আশঙ্কা হয়, কারো নিকট পানি ঠাণ্ডা মনে হলেই তায়াম্মুম করবে। রাবী আ’মাশ (রহঃ) বলেনঃ আমি শাক্বীক (রহঃ)-কে প্রশ্ন করলাম, “আবদুল্লাহ্‌ (রাঃ) এ কারণে কি তায়াম্মুম অপছন্দ করেছিলেন?” তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। (৩৩৮; মুসলিম ৩/২৮, হাঃ ৩৬৮ আহমদ ১৯৫৫৯) (আ.প্র. ৩৩৩, ই.ফা)

    ஷகீக் பின் சலமா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி), அபூமூசா (ரலி) ஆகியோர் அருகில் நான் இருந்தேன். அப்போது அபூமூசா (ரலி) அவர்கள் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடம், “அபூஅப்திர் ரஹ்மானே! பெருந்துடக்கு ஏற்பட்ட ஒருவருக்கு (குளிக்க) தண்ணீர் கிடைக்காவிட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும்?” என்று கேட்டார்கள். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள், “தண்ணீர் கிடைக்கும்வரை அவர் தொழ வேண்டியதில்லை” என்று பதிலளித்தார்கள். (இதைக் கேட்ட) உடன் அபூமூசா (ரலி) அவர்கள், “நபி (ஸல்) அவர்கள் அம்மார் பின் யாசிர் (ரலி) அவர்களிடம் ‘(தண்ணீர் கிடைக்காதபோது தயம்மும் செய்திருந்தால்) உமக்குப் போதுமானதாக இருந்திருக்கும்’ என்று சொன்னதாக அம்மார் (ரலி) அவர்கள் கூறிய செய்தியை நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள்?” என்று கேட்டார்கள். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள், “அம்மார் (ரலி) அவர்கள் அச்செய்தியைத் தம்மிடம் கூறியபோது உமர் (ரலி) அவர்கள் அதைக் கேட்டு மனநிறைவு அடையவில்லை என்பது உங்களுக்குத் தெரியாதா?” என்று (திருப்பிக்) கேட்டார்கள். அதற்கு அபூமூசா (ரலி) அவர்கள், “அம்மாரின் சொல்லை விடுங்கள். (“உங்களுக்குத் தண்ணீர் கிடைக்காதபோது, சுத்தமான மண்ணால் ‘தயம்மும்’ செய்துகொள்ளுங்கள்” எனும்) இந்த (5:6) இறைவசனத்தை என்ன செய்வீர்கள்?” என்று கேட்டார்கள். அப்போது அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களுக்கு என்ன சொல்வதென்று தெரியவில்லை. இருந்தாலும், பெருந்துடக்குடையவர் தண்ணீர் கிடைக்காதபோது தயம்மும் செய்துகொள்ளலாம்’ எனும்) இவ்விஷயத்தில் மக்களுக்கு நாம் சலுகையளித்தால், யாருக்காவது தண்ணீர் குளிராகத் தெரிந்தால்கூட அங்கத் தூய்மை செய்வதை விட்டுவிட்டு ‘தயம்மும்’ செய்யத் தொடங்கிவிடுவார்கள்” என்று சொன்னார்கள். இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அஃமஷ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: அப்படியானால் “(மக்கள் குளிருக்காக ‘தயம்மும்’ செய்துவிடுவார்கள் எனும்) இந்தக் காரணத்தை முன்னிட்டுத்தான் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் (அந்தச் சலுகையை வழங்க) வெறுத்தார்கள் என்கிறீர்களா?” என்று ஷகீக் பின் சலமா (ரஹ்) அவர்களிடம் நான் கேட்டேன். அதற்கு அவர்கள், “ஆம் (அதற்காகத்தான் வெறுத்தார்கள்)” என்று பதிலளித்தார்கள். அத்தியாயம் :