• 2806
  • سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَالَ : أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُمْنِ ؟ قَالَ : عُثْمَانُ : " يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ " قَالَ عُثْمَانُ : سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

    حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ ، عَنِ الحُسَيْنِ ، قَالَ : يَحْيَى ، وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الجُهَنِيَّ ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ ، سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَالَ : أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُمْنِ ؟ قَالَ : عُثْمَانُ : يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ قَالَ عُثْمَانُ : سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ العَوَّامِ ، وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ . قَالَ : يَحْيَى ، وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

    فلم يمن: لم يُمْن : لم ينزل المني
    إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُمْنِ ؟ قَالَ : عُثْمَانُ :
    حديث رقم: 176 في صحيح البخاري كتاب الوضوء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: من القبل والدبر
    حديث رقم: 550 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ
    حديث رقم: 225 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْوُضُوءِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 453 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 444 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 127 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْعِلْمِ ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضُ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ ، وَالْكِبَارَ
    حديث رقم: 1189 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْغُسْلِ
    حديث رقم: 955 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ مَنْ كَانَ يَقُولُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ
    حديث رقم: 728 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ
    حديث رقم: 729 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ
    حديث رقم: 199 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الَّذِي يُجَامِعُ وَلَا يُنْزِلُ
    حديث رقم: 200 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الَّذِي يُجَامِعُ وَلَا يُنْزِلُ
    حديث رقم: 636 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ ذِكْرِ إِبَاحَةِ تَرْكِ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجِمَاعِ إِذَا لَمْ يُنْزِلْ ،
    حديث رقم: 638 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ ذِكْرِ إِبَاحَةِ تَرْكِ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجِمَاعِ إِذَا لَمْ يُنْزِلْ ،
    حديث رقم: 4 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابُ الطَّهَارَةِ الْبَابُ الْأَوَّلُ مِنَ الْمَنْسُوخِ وَهُوَ مِنَ الطَّهَارَةِ
    حديث رقم: 5 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابُ الطَّهَارَةِ الْبَابُ الْأَوَّلُ مِنَ الْمَنْسُوخِ وَهُوَ مِنَ الطَّهَارَةِ
    حديث رقم: 6 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابُ الطَّهَارَةِ الْبَابُ الْأَوَّلُ مِنَ الْمَنْسُوخِ وَهُوَ مِنَ الطَّهَارَةِ

    [292] قَوْلُهُ عَنِ الْحُسَيْنِ زَادَ أَبُو ذَرٍّ الْمُعَلِّمِ قَوْله قَالَ يحيى هُوَ بن أَبِي كَثِيرٍ أَيْ قَالَ الْحُسَيْنُ قَالَ يَحْيَى وَلَفْظُ قَالَ الْأُولَى تُحْذَفُ فِي الْخَطِّ عُرْفًا قَوْلُهُ وَأَخْبَرَنِي هُوَ عَطْفٌ عَلَى مُقَدَّرٍ أَيْ أَخْبَرَنِي بِكَذَا وَأَخْبَرَنِي بِكَذَا وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ مُسلم بِحَذْف الْوَاو قَالَ بن الْعَرَبِيِّ لَمْ يَسْمَعْهُ الْحُسَيْنُ مِنْ يَحْيَى فَلِهَذَا قَالَ قَالَ يَحْيَى كَذَا ذَكَرَهُ وَلَمْ يَأْتِ بِدَلِيل وَقدوَقَعَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَحْيَى وَلَيْسَ الْحُسَيْنُ بِمُدَلِّسٍ وَعَنْعَنَةُ غَيْرِ الْمُدَلِّسِ مَحْمُولَةٌ عَلَى السَّمَاعِ إِذَا لَقِيَهُ عَلَى الصَّحِيحِ عَلَى أَنَّهُ وَقَعَ التَّصْرِيحُ فِي رِوَايَة بن خُزَيْمَةَ فِي رِوَايَةِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَحْيَى بِالتَّحْدِيثِ وَلَفْظُهُ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ وَلَمْ يَنْفَرِدِ الْحُسَيْنُ مَعَ ذَلِكَ بِهِ فَقَدْ رَوَاهُ عَنْ يَحْيَى أَيْضًا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ أَخْرَجَهُ بن شَاهِينَ وَشَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْرَجَهُ الْمُصَنِّفُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ وَسَبَقَ الْكَلَامُ هُنَاكَ عَلَى فَوَائِدِ هَذَا الْإِسْنَادِ وَأَلْفَاظِ الْمَتْنِ قَوْلُهُ فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ فِيهِ الْتِفَاتٌ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنْ يَقُولَ فَأَمَرُونِي أَوْ هُوَ مَقُولُ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ فَيَكُونُ مُرْسَلًا.
    وَقَالَ الْكرْمَانِي الضَّمِير يعود على المجامع الَّذِي فِي ضِمْنِ إِذَا جَامَعَ وَجَزَمَ أَيْضًا بِأَنَّهُ عَنْ عُثْمَانَ إِفْتَاءٌ وَرِوَايَةٌ مَرْفُوعَةٌ وَعَنِ الْبَاقِينَ إِفْتَاءٌ فَقَطْ قُلْتُ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُمْ أَمَرُوهُ بِمَا أَمَرَهُ بِهِ عُثْمَانُ فَلَيْسَ صَرِيحًا فِي عَدَمِ الرَّفْعِ لَكِنْ فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ وَهَذَا ظَاهِرُهُ الرَّفْعُ لِأَنَّ عُثْمَانَ أَفْتَاهُ بِذَلِكَ وَحَدَّثَهُ بِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْمِثْلِيَّةُ تَقْتَضِي أَنَّهُمْ أَيْضًا أَفْتَوْهُ وَحَدَّثُوهُ وَقَدْ صَرَّحَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ بِالرَّفْعِ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لَهُ وَلَفْظُهُ فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
    وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ غَيْرُ يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ شَرْطِ هَذَا الْكِتَابِ قَوْلُهُ وَأَخْبرنِي أَبُو سَلَمَةَ كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَلِلْبَاقِينَ قَالَ يَحْيَى وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ وَهُوَ الْمُرَادُ وَهُوَ مَعْطُوفٌ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ وَلَيْسَ مُعَلَّقًا وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ أَبِيهِ بِالْإِسْنَادَيْنِ مَعًا قَوْلُهُ أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ وَهْمٌ لِأَنَّ أَبَا أَيُّوبَ إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ كَمَا قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قُلْتُ الظَّاهِرُ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ سَمِعَهُ مِنْهُمَا لِاخْتِلَافِ السِّيَاقِ لِأَنَّ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قِصَّةً لَيْسَتْ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَنَّ أَبَا سَلمَة وَهُوَ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَكْبَرُ قَدْرًا وَسِنًّا وَعِلْمًا مِنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَرِوَايَتُهُ عَنْ عُرْوَةَ مِنْ بَابِ رِوَايَةِ الْأَقْرَانِ لِأَنَّهُمَا تَابِعِيَّانِ فَقِيهَانِ مِنْ طَبَقَةٍ وَاحِدَةٍ وَكَذَلِكَ رِوَايَةُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ لِأَنَّهُمَا فَقِيهَانِ صَحَابِيَّانِ كَبِيرَانِ وَقَدْ جَاءَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرَجَهُ الدَّارمِيّ وبن مَاجَهْ وَقَدْ حَكَى الْأَثْرَمُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ حَدِيثَ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْبَابِ مَعْلُولٌ لِأَنَّهُ ثَبَتَ عَنْ هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ الْفَتْوَى بِخِلَافِ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَقَدْ حَكَى يَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ أَنَّهُ شَاذٌّ وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ أَنَّ الْحَدِيثَ ثَابِتٌ مِنْ جِهَةِ اتِّصَالِ إِسْنَادِهِ وَحِفْظِ رُوَاته وَقد روى بن عُيَيْنَةَ أَيْضًا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ نَحْوَ رِوَايَةِ أَبِي سَلَمَةَ عَن عَطاء أخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرُهُ فَلَيْسَ هُوَ فَرْدًا وَأَمَّا كَوْنُهُمْ أَفْتَوْا بِخِلَافِهِ فَلَا يَقْدَحُ ذَلِكَ فِي صِحَّتِهِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَهُمْ نَاسِخُهُ فَذَهَبُوا إِلَيْهِ وَكَمْ مِنْ حَدِيثٍ مَنْسُوخٍ وَهُوَ صَحِيحٌ مِنْ حَيْثُ الصِّنَاعَةِ الْحَدِيثِيَّةِ وَقَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ مَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ الْبَابِ مِنَ الِاكْتِفَاءِ بِالْوُضُوءِ إِذَا لَمْ يُنْزِلِ الْمُجَامِعُ مَنْسُوخٌ بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ الْمَذْكُورَانِ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ وَالدَّلِيلُ عَلَى النَّسْخِ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يَقُولُونَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ بِهَا فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أَمَرَ بِالِاغْتِسَالِ بَعْدُ صَححهُ بن خُزَيْمَة وبن حِبَّانَ.
    وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ هُوَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ كَذَا قَالَ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى عِلَّتِهِ فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي كَوْنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَهُ من سهل نعم أخرجه أَبُو دَاوُد وبن خُزَيْمَةَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ وَلِهَذَا الْإِسْنَادِ أَيْضًا عِلَّةٌ أُخْرَى ذَكَرَهَا بن أَبِي حَاتِمٍ وَفِي الْجُمْلَةِ هُوَ إِسْنَادٌ صَالِحٌ لِأَنْ يُحْتَجَّ بِهِ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي النَّسْخِ عَلَى أَنَّ حَدِيثَ الْغُسْلِ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ أَرْجَحُ مِنْ حَدِيثِ الْمَاءِ مِنَ الْمَاءِ لِأَنَّهُ بِالْمَنْطُوقِ وَتَرْكُ الْغُسْلِ مِنْ حَدِيثِ الْمَاءِ

    [292] حدّثنا أبُو مَعْمَرٍ حدّثنا عَبْدُ الوَارِثِ عَنِ الحُسَيْنِ قَالَ يَحْيَى اوَأَخْبَرَنِي أبُو سَلَمَة أنَّ عطَاءَ بنَ يَسَارِ أخْبَرَهُ أنَّ زَيْدَ بْنِ خالِدٍ الجُهْنِي أخْبَرَهُ أنَّهُ سَأَلَ عُثْمانَ بنَ عَفَّانَ قالَ أَرَأَيْتَ إِذا جامَعَ الرَّجلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُمِنْ قَالَ عُثْمَانُ يَتَوضَأُ كَمَا يَتَوَضَأُ لِلصَّلاةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ قَالَ عُثْمانُ سَمِعْتُهُ مِنْ رسولِ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ علِيَّ بْنَ أبي طالِبٍ والزُّبَيُرَ بْنَ العَوَّامِ وطلْحَةَ بْنَ عبيد الله وَأبي بن كَعْب رَضِي الله عَنْهُم فأمروه بذلك قَالَ يحي وَأَخْبرنِي أَبُو سَلمَة أَن عُرْوَةَ بنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أنَّ أَبَا أيُّوب أخْبَرَهُ أنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسولِ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. (انْظُر الحَدِيث 179) [/ ح] . مُطَابقَة الحَدِيث للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (وَيغسل ذكره) يَعْنِي: إِذا جَامع امْرَأَته فَلم ينزل يغسل ذكره، لِأَنَّهُ لَا شكّ أَصَابَهُ من رُطُوبَة فرج الْمَرْأَة. ذكر رِجَاله والمذكورون فِيهِ أَرْبَعَة عشر نفسا، مِنْهُم سَبْعَة من الصَّحَابَة الأجلاء وهم: عُثْمَان بن عَفَّان، وَزيد بن خَالِد، وَعلي بن أبي طَالب، وَالزُّبَيْر بن الْعَوام، وَطَلْحَة بن عبيد الله، وَأبي بن كَعْب، وَأَبُو أَيُّوب الْأنْصَارِيّ واسْمه خَالِد بن زيد، والسبعة الْبَاقِيَة: أَبُو معمر، بِفَتْح الْمِيم عبد الله بن عَمْرو، وَعبد الْوَارِث بن سعيد، وَالْحُسَيْن بن ذكْوَان الْمعلم، وَرِوَايَة الْأَكْثَرين عَن الْحُسَيْن فَقَط وَفِي رِوَايَة أبي ذَر عَن الْحُسَيْن الْمعلم، وَيحيى بن أبي كثير وَأبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، وَعَطَاء بن يسَار ضد الْيَمين، وَعُرْوَة بن الزبير بن الْعَوام. ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين: وَفِيه: العنعنة فِي مَوضِع وَاحِد وَفِيه: لفظ الْإِخْبَار فِي خَمْسَة مَوَاضِع: مِنْهَا بِلَفْظ أَخْبرنِي، فِي موضِعين، وبلفظ أخبرهُ فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع. وَفِيه: لفظ القَوْل فِي موضِعين: أَحدهمَا: هُوَ قَوْله: قَالَ يحيى، أَي: قَالَ الْحُسَيْن. قَالَ يحيى وَلَفظ. قَالَ الأولى بِحَذْف فِي الْخط فِي اصطلاحهم، وَقَالَ الآخر قَوْله، وَقَالَ عُثْمَان. وَفِيه: السُّؤَال فِي موضِعين. وَفِيه: السماع فِي موضِعين. وَفِيه: قَالَ يحيى وَأَخْبرنِي هَذَا عطف على مُقَدّر تَقْدِيره، قَالَ يحيى أَخْبرنِي بكذاوكذا وَأَخْبرنِي بِهَذَا وَإِنَّمَا احتجنا إِلَى التَّقْدِير لِأَن أَخْبرنِي، مقول، قَالَ: وَهُوَ مفعول حَقِيقَة، فَلَا يجوز دُخُول الْوَاو بَينهمَا، وَوَقع فِي رِوَايَة مُسلم بِحَذْف الْوَاو، على الأَصْل، وَفِي رِوَايَة البُخَارِيّ دقة وهوالإشعار بِأَن هَذَا من جملَة مَا سمع يحيى من أبي سَلمَة فَإِن قلت: قَول الْحُسَيْن، قَالَ يحيى، يُوهم أَنه لم يسمع من يحيى، وَلذَا قَالَ ابْن الْعَرَبِيّ: أَنه لم يسمع من يحيى، فَلذَلِك قَالَ: قَالَ يحيى قلت: وَقع فِي رِوَايَة مُسلم فِي هَذَا الْموضع عَن الْحُسَيْن عَن يحيى، فَإِن قلت: العنعنة لَا تدل صَرِيحًا على التحديث قلت: الْحُسَيْن لَيْسَ بمدلس، وعنعنة غير المدلس مَحْمُولَة على السماع، على أَنه قد وَقع التَّصْرِيح فِي رِوَايَة ابْن خُزَيْمَة، وَفِي رِوَايَة الْحُسَيْن عَن يحيى بِالتَّحْدِيثِ، وَلَفظه حَدثنِي يحيى بن أبي كثير، وَأَيْضًا لم ينْفَرد بِهِ الْحُسَيْن، فقد رَوَاهُ عَن يحيى أَيْضا مُعَاوِيَة بن سَلام، أخرجه ابْن شاهين، وشيبان بن عبد الرَّحْمَن أخرجه البُخَارِيّ فِي بَاب الْوضُوء من المخرجين: حَدثنَا سعد بن حَفْص، قَالَ: حَدثنَا شَيبَان عَن يحيى عَن أبي سَلمَة أَن عَطاء بن يسَار أخبرهُ أَن زيد أَنه سَأَلَ عُثْمَان بن عَفَّان الحَدِيث، وَقد تقدم الْكَلَام فِيهِ.لَا يجب الْغسْل بِوَطْء الْبَهِيمَة أَو الْميتَة إلاَّ بإنزال.

    [292] حدثنا أبو معمر: نا عبد الوارث، عَن الحسين المعلم: قالَ يحيى: وأخبرني أبو سلمة، أن عطاء بنِ يسار أخبره، أن زيد بنِ خالد الجهني أخبره، أنَّهُ سأل عثمان بنِ عفان، فقالَ: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن؟ فقالَ: عثمان: يتوضأ كَما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره. وقال عثمان: سمعته مِن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فسألت عَن ذَلِكَ علي بنِ أبي طالب، والزبير بنِ العوام، وطلحة بنِ عبيد الله، وأبي بنِ كعب، فأمروه بذلك. وأخبرني أبو سلمة، أن عروة بنِ الزبير أخبره: أن أبا أيوب أخبره، أنَّهُ سمع ذَلِكَ مِن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

    باب غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ رطوبة فَرْجِ الْمَرْأَةِ(باب غسل ما يصيب) الرجل (من رطوبة فرج المرأة).
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:288 ... ورقمه عند البغا: 292 ]
    - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ قَالَ يَحْيَى: وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُمْنِ؟ قَالَ عُثْمَانُ: "يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ". قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ وَأُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ -رضي الله عنهم- فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ. قَالَ يَحْيَى: وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.وبه قال: (حدّثنا
    أبو معمر)
    بفتح الميمين عبد الله بن عمرو (قال: حدّثنا عبد الوارث) بن سعيد (عن الحسين) بن ذكوان ولأبي ذر زيادة المعلم قال الحسين (قال: يحيى) بن أبي كثير، ولفظة قال الأولى تحذف في الخط اصطلاحًا كما حذفت هنا. (وأخبرني أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف بالإفراد وأتى بالواو إشعارًا بأنه حدّثه بغير ذلك أيضًا، وأن هذا من جملته فالعطف على مقدر (أن عطاء بن يسار) بالمثناة التحتية والسين المهملة. (أخبره أن زيد بن خالد الجهني) بضم الجيم وفتح الهاء وبالنون نسبة إلى جهينة بن زيد (أخبره).(أنه سأل عثمان بن عفان) رضي الله عنه مستفتيًا له (فقال أرأيت) ولأبي ذر والأصيلي قال له أرأيت أي أخبرني (إذا جامع الرجل امرأته) أي أو أمته (فلم يمنِ) بضم أوله وسكون الميم أي لم ينزل المني (قال عثمان) رضي الله عنه: (يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره) مما أصابه من رطوبة فرج المرأة من غير غسل (قال) ولأبوي الوقت وذر وابن عساكر والأصيلي وقال (عثمان) رضي الله عنه (سمعته) أي الذي أفتي به من الوضوء وغسل الذكر (من رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) قال زيد بن خالد المذكور (فسألت عن ذلك) الذي أفتاني به عثمان (عليّ بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأُبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك) أي بغسل الذكر والوضوء، وللإسماعيلي فقالوا مثل ذلك عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فصرّح بالرفع بخلاف الذي أورده المؤلف هنا، لكن قال الإسماعيلي، لم يقل ذلك غير الحماني وليس هو من شرط هذا الكتاب، نعم روي عن عثمان وعلي وأُبيّ أنهم أفتوا بخلافه، ومن ثم قال ابن المديني: إن حديث زيد شاذ، وقال أحمد فيه علة.وأجيت: بأن كونهم أفتوا بخلافه لا يقدح في صحة الحديث، فكم من حديث منسوخ وهو صحيح فلا منافاة بينهما انتهى. فقد كانت الفتيا في أول الإسلام كذلك ثم جاءت السُّنّة بوجوب الغسل ثم أجمعوا عليه بعد ذلك، وعلله الطحاوي بأنه مفسد للصوم وموجب للحد والمهر وإن لم ينزل فكذلك الغسل انتهى. والضمير المرفوع في قوله فأمروه للصحابة الأربعة المذكورين والمنصوب للمجامع الذي يدل عليه قوله ولا إذا جامع الرجل امرأته، وإذا تقرر هذا فليتأمل قوله في فتح الباري فأمروه أن فيه التفاتًا لأن الأصل أن يقول فأمروني انتهى.(قال يحيى) بن أبي كثير: (وأخبرني أبو سلمة) بالإفراد وهو معطوف على الإسناد الأول وليس معلمًا ولأبي ذر بإسقاط قال يحيى كما في الفتح وغيره: وهو في الفرع مضبب عليه مع علامة الإسقاط للأصيلي وابن عساكر (أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب) الأنصاري (أخبره أنه سمع ذلك) أي غسل الذكر والوضوء (من رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-). انتقد الدارقطني هذا بأن أبا أيوب لم يسمعه من رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وإنما سمعه من أُبيّ بن كعب كما في رواية هشام عن أبيه عن أبي أيوب عن أُبي بن كعب الآتية قريبًا إن شاء الله تعالى.وأجيب: بأن الحديث روي من وجه آخر عند الدارمي وابن ماجة عن أبي أيوب عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهو مثبت مقدم على المنفي، وبأن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أكبر قدرًا وسنًا وعلمًا من هشام بن عروة انتهى. ورواة إسناد هذا الحديث ستة وفيه التحديث والإخبار والعنعنة وأخرجه مسلم.

    شروح صوتية للحديث

    حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنِ الْحُسَيْنِ، قَالَ يَحْيَى وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُمْنِ‏.‏ قَالَ عُثْمَانُ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ، وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ‏.‏ قَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ‏.‏ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ وَأُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ ـ رضى الله عنهم ـ فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ‏.‏ قَالَ يَحْيَى وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ‏.‏

    Narrated Zaid bin Khalid Al-Juhani:I asked `Uthman bin `Affan about a man who engaged in the sexual intercourse with his wife but did not discharge. `Uthman replied, "He should perform ablution like that for the prayer after washing his private parts." `Uthman added, "I heard that from Allah's Messenger (ﷺ)." I asked `Ali bin Abi Talib, Az- Zubair bin Al-`Awwam, Talha bin 'Ubaidullah and Ubai bin Ka`b and they gave the same reply. (Abu Aiyub said that he had heard that from Allah's Messenger (ﷺ) ) (This order was canceled later on so one has to take a bath. See, Hadith No)

    Telah menceritakan kepada kami [Abu Ma'mar] telah menceritakan kepada kami ['Abdul Warits] dari [Al Husain], [Yahya] berkata, dan telah mengabarkan kepadaku [Abu Salamah] bahwa ['Atha' bin Yasar] mengabarkan kepadanya, bahwa [Zaid bin Khalid Al Juhaini] mengabarkan kepadanya, bahwa dia bertanya kepada ['Utsman bin 'Affan], "Bagaimana pendapatmu bila seseorang berhubungan dengan isterinya tapi tidak keluar air mani?" 'Utsman bin 'Affan menjawab, "Hendaknya ia berwudlu sebagaimana wudlu untuk shalat, lalu mencuci kemaluannya." 'Utsman lalu melanjutkan ucapannya, "Aku mendengarnya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan aku juga pernah bertanya kepada 'Ali bin Abu Thalib, Az Zubair bin Al 'Awam, Thalhah bin 'Ubaidullah dan Ubay bin Ka'b? radliallahu 'anhum. Mereka semua memerintahkan seperti itu." [Yahya] berkata, telah mengabarkan kepadaku [Abu Salamah] bahwa ['Urwah bin Az Zubair] mengabarkan kepadanya, bahwa [Abu Ayyub] mengabarkan kepadanya, bahwa ia mendengar seperti itu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam

    Zeyd b. Halid el-Cüheni Hanımıyla birlikte olup ancak boşalmayan kimsenin hükmü hakkında ne düşünüyorsun?' diye Osman r.a.'e sormuş. O da: 'Namaz için abdest aldığı gibi abdest alır ve cinsel organını yıkar" diye cevap vermiş ve bunu Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem)'den işittiğini söylemiştir. Bu konuyu Ali ibn-i Ebi Talib'e, Zübeyr İbn Avvâm'a, Talha İbn Ubeydullah'a ve Übey İbn Ka'b'a sordum, hepsi de aynı şekilde cevap verdi

    ہم سے ابومعمر عبداللہ بن عمرو نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبدالوارث بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے حسین بن ذکوان معلم کے واسطہ سے، ان کو یحییٰ نے کہا مجھ کو ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف نے خبر دی، ان کو عطا بن یسار نے خبر دی، انہیں زید بن خالد جہنی نے بتایا کہ انھوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ مرد اپنی بیوی سے ہمبستر ہوا لیکن انزال نہیں ہوا تو وہ کیا کرے؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نماز کی طرح وضو کر لے اور ذکر کو دھو لے اور عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے۔ میں نے اس کے متعلق علی بن ابی طالب، زبیر بن العوام، طلحہ بن عبیداللہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہم سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا یحییٰ نے کہا اور ابوسلمہ نے مجھے بتایا کہ انہیں عروہ بن زبیر نے خبر دی، انہیں ابوایوب رضی اللہ عنہ نے کہ یہ بات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔

    । যায়দ ইব্‌নু খালিদ আল-জুহানী (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি ‘উসমান ইব্‌নু ‘আফফান (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেনঃ স্বামী-স্ত্রী সঙ্গত হলে যদি মনি বের না হয় (তখন কী করবে)? উসমান (রাঃ) বললেনঃ সালাতের উযূর মত উযূ করবে এবং লজ্জাস্থান ধুয়ে ফেলবে। ‘উসমান (রাঃ) বলেনঃ আমি এটা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে শুনেছি। অতঃপর আলী ইব্‌নু আবূ তালিব, যুবায়র ইব্‌নুল-আও্‌ওয়াম, ত্বলহা ইব্‌নু ‘উবাইদুল্লাহ ও উবাই ইব্‌নু কা‘ব (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তারা সবাই ঐ একই জবাব দিয়েছেন। আবূ সালামা (রহঃ) আবূ আইয়ুব (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি [আবূ আইয়ুব (রাঃ)] এ কথা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে শুনেছেন।

    ஸைத் பின் காலித் அல்ஜுஹனீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் உஸ்மான் பின் அஃப்பான் (ரலி) அவர்களிடம், “ஒருவர் தம் மனைவியுடன் உடலுறவு கொண்டு விந்தை வெளியேற் றாம-ருந்தால் (அவர்மீது குளியல் கடமையாகுமா), கூறுங்கள்?” என்றேன். அதற்கு உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள், “அவர் தொழுகைக்காக அங்கத் தூய்மை செய்வதைப் போன்று அங்கத் தூய்மை செய்துகொள்ள வேண்டும்; தமது பிறப் புறுப்பைக் கழுவிக்கொள்ள வேண்டும்” என்று கூறினார்கள். மேலும், “இதை நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து செவியுற் றேன்” என்றும் உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள். பின்னர் நான் இது குறித்து அலீ பின் அபீதா-ப் (ரலி), ஸுபைர் பின் அல்அவ் வாம் (ரலி), தல்ஹா பின் உபைதில்லாஹ் (ரலி), உபை பின் கஅப் (ரலி) ஆகியோரி டம் கேட்டபோதும் அவர்கள் அனை வரும் இவ்வாறே செய்யும்படி பணித் தார்கள். இவ்வாறே அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஅய்யூப் அல் அன்சாரி (ரலி) அவர்கள் செவியுற்றதாக உர்வா பின் அஸ்ஸுபைர் (ரஹ்) அவர்களின் அறிவிப்பில் இடம்பெற்றுள்ளது. அத்தியாயம் :