قَالَ عُمَرُ : " إِذَا كَانَ فِي الْمَرْءِ ثَلَاثُ خِصَالٍ فَلَا يُشَكُّ فِي صَلَاحِهِ إِذَا حَمِدَهُ ذُو قَرَابَتِهِ وَجَارُهُ وَرَفِيقُهُ "
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزٍ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِذَا كَانَ فِي الْمَرْءِ ثَلَاثُ خِصَالٍ فَلَا يُشَكُّ فِي صَلَاحِهِ إِذَا حَمِدَهُ ذُو قَرَابَتِهِ وَجَارُهُ وَرَفِيقُهُ