عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : " كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، غُدْوَةً فِي سِقَاءٍ ، وَلَا نُخَمِّرُهُ ، وَلَا نَجْعَلُ لَهُ عَكَرًا ، فَإِذَا أَمْسَى تَعَشَّى ، فَشَرِبَ عَلَى عَشَائِهِ ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ ، فَرَّغْتُهُ ، أَوْ صَبَبْتُهُ ، ثُمَّ نَغْسِلُ السِّقَاءَ ، فَنَنْبِذُ فِيهِ مِنَ الْعِشَاءِ ، فَإِذَا أَصْبَحَ تَغَدَّى ، فَشَرِبَ عَلَى غَدَائِهِ ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ صَبَبْتُهُ ، أَوْ فَرَّغْتُهُ ، ثُمَّ غَسَلَ السِّقَاءَ ، فَقِيلَ لَهُ : أَفِيهِ غَسَلَ السِّقَاءَ مَرَّتَيْنِ ؟ " قَالَ : مَرَّتَيْنِ
حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ عَمَّتِهِ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، غُدْوَةً فِي سِقَاءٍ ، وَلَا نُخَمِّرُهُ ، وَلَا نَجْعَلُ لَهُ عَكَرًا ، فَإِذَا أَمْسَى تَعَشَّى ، فَشَرِبَ عَلَى عَشَائِهِ ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ ، فَرَّغْتُهُ ، أَوْ صَبَبْتُهُ ، ثُمَّ نَغْسِلُ السِّقَاءَ ، فَنَنْبِذُ فِيهِ مِنَ الْعِشَاءِ ، فَإِذَا أَصْبَحَ تَغَدَّى ، فَشَرِبَ عَلَى غَدَائِهِ ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ صَبَبْتُهُ ، أَوْ فَرَّغْتُهُ ، ثُمَّ غَسَلَ السِّقَاءَ ، فَقِيلَ لَهُ : أَفِيهِ غَسَلَ السِّقَاءَ مَرَّتَيْنِ ؟ قَالَ : مَرَّتَيْنِ