سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيَّ ، مَا حُرِّمَ عَلَيْنَا مِنَ الشَّرَابِ ؟ قَالَ : الْخَمْرَةُ ، قَالَ : فَقُلْتُ : هَذَا فِي الْقُرْآنِ ؟ فَقَالَ : لَا أُخْبِرُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ رَسُولَ اللَّهِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِمَّا أَنْ يَكُونَ بَدَأَ بِالرِّسَالَةِ ، أَوْ يَكُونَ بَدَأَ بِالِاسْمِ ، فَقُلْتُ : شَرْعِي ، إِنِّي اكْتَفَيْتُ ، فَقَالَ : " نَهَى عَنِ الْحَنْتَمِ ، وَهُوَ الْجَرُّ ، وَنَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَهُوَ الْقَرْعُ ، وَنَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ ، وَهُوَ مَا لُطِّخَ بِالْقَارِ مِنْ زِقٍّ ، أَوْ غَيْرِهِ ، وَنَهَى عَنِ النَّقِيرِ "
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ أَبُو زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ ، حَدَّثَنِي فُضَيْلُ بْنُ زَيْدٍ الرَّقَاشِيُّ ، قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ فِي حَدِيثِهِ : عَنْ فُضَيْلِ بْنِ زَيْدٍ ، وَقَدْ غَزَا مَعَ عُمَرَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيَّ ، مَا حُرِّمَ عَلَيْنَا مِنَ الشَّرَابِ ؟ قَالَ : الْخَمْرَةُ ، قَالَ : فَقُلْتُ : هَذَا فِي الْقُرْآنِ ؟ فَقَالَ : لَا أُخْبِرُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، أَوْ رَسُولَ اللَّهِ مُحَمَّدًا صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِمَّا أَنْ يَكُونَ بَدَأَ بِالرِّسَالَةِ ، أَوْ يَكُونَ بَدَأَ بِالِاسْمِ ، فَقُلْتُ : شَرْعِي ، إِنِّي اكْتَفَيْتُ ، فَقَالَ : نَهَى عَنِ الْحَنْتَمِ ، وَهُوَ الْجَرُّ ، وَنَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَهُوَ الْقَرْعُ ، وَنَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ ، وَهُوَ مَا لُطِّخَ بِالْقَارِ مِنْ زِقٍّ ، أَوْ غَيْرِهِ ، وَنَهَى عَنِ النَّقِيرِ ، قَالَ : فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَاكَ اشْتَرَيْتُ أَفِيقَةً فَهِيَ هُوَ ذَا مُعَلَّقَةٌ يُنْبَذُ فِيهَا